شرح قول المصنف : " ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الأخر وسخطه " حفظ
الشيخ : " ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الأخر وسخطه " يعني الذي له الخيار سواء كان البائع أو المشتري أو هما له الفسخ سواءٌ كان بحضور الأخر أو غيبته أو رضاه أو كراهته لأن الحق له فإذا تبايعا هذه الدار وجعل الخيار لهما لمدة سنة، لا، بعيدة السنة، الخيار لهما لمدة عشرة أيام ثم إن أحدهما فسخ قال الأخر أنا ما أرضى أنا لي الخيار أيضا قال وأنا لي الخيار وفسخت قال الثاني أنا لم أفسخ ولا أرضى بذلك فما الحكم؟
السائل : ينفسخ.
الشيخ : ينفسخ؟ ولو لم يرضى؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، هل يُشترط علم الأخر بالفسخ؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، لأن القاعدة الفقهية أن من لا يُشترط رضاه لا يشترط علمه وهذه قاعدة كل من لا يُشترط رضاه لا يُشترط علمه ولهذا يجوز للرجل أن يُطلّق زوجته وإن لم تعلم، صح؟
السائل : صحيح.
الشيخ : يجوز أن يُطلّق زوجته وإن لم تعلم لأنه لا يُشترط رضاها وإذا لم يُشترط رضاها فلا فائدة من اشتراط العلم.
يقول رحمه الله " ولو مع غيبة الأخر وسخطه " التعليل؟ تعليلان لأن الحق له والتعليل الثاني لأنه لا يُشترط علم صاحبه فلا يُشترط رضاه ولهذا يجوز أن يفسخ ولو مع غيْبة صاحبه لكن هنا ينبغي أن يُقال يُشهد على الفسخ لئلا يقع إيش؟ النزاع بينهم، بين البائع والمشتري فيحصل في ذلك فتنة وعداوة وبغضاء.
السائل : ينفسخ.
الشيخ : ينفسخ؟ ولو لم يرضى؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، هل يُشترط علم الأخر بالفسخ؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، لأن القاعدة الفقهية أن من لا يُشترط رضاه لا يشترط علمه وهذه قاعدة كل من لا يُشترط رضاه لا يُشترط علمه ولهذا يجوز للرجل أن يُطلّق زوجته وإن لم تعلم، صح؟
السائل : صحيح.
الشيخ : يجوز أن يُطلّق زوجته وإن لم تعلم لأنه لا يُشترط رضاها وإذا لم يُشترط رضاها فلا فائدة من اشتراط العلم.
يقول رحمه الله " ولو مع غيبة الأخر وسخطه " التعليل؟ تعليلان لأن الحق له والتعليل الثاني لأنه لا يُشترط علم صاحبه فلا يُشترط رضاه ولهذا يجوز أن يفسخ ولو مع غيْبة صاحبه لكن هنا ينبغي أن يُقال يُشهد على الفسخ لئلا يقع إيش؟ النزاع بينهم، بين البائع والمشتري فيحصل في ذلك فتنة وعداوة وبغضاء.