المناقشة حول مسألة التصرف في المبيع. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
ما هي الأشياء التي لا يصح تصرّف المشتري فيها قبل قبضها؟
السائل : ... كيل ونحوه.
الشيخ : لا تقول ونحوه عدّها؟
السائل : كيل أو وزن أو ذرع أو عد.
الشيخ : باقي.
السائل : ... .
الشيخ : لا، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : سابقة للعقد. لا.
السائل : ما بيع ... .
الشيخ : ستة.
السائل : ... .
الشيخ : هي ستة، ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سابقة أو صفة، هذه لا يجوز التصرّف فيها قبل قبضها وهل جميع التصرّفات ممنوعة أو بعضها؟ سامح؟
السائل : ... كلام المؤلف أنها كلها ممنوعة.
الشيخ : نعم.
السائل : ولكن الصواب التفصيل ... لا يجوز.
الشيخ : نعم.
السائل : تصرّف من غير عِوض جائز.
الشيخ : جائز، أحسنت، ما هو الدليل على هذا القول أن الممنوع هو التصرّف في المعاوضة؟ شرافي؟ خالد؟
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من باع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ) .
الشيخ : فلا يبعه ولم يقل فلا يتصرّف فيه، طيب، المكيل إذا بيع جُزافا فهل يصح فيه التصرّف؟ عبيد؟
السائل : نعم، يصح فيه التصرّف.
الشيخ : نعم؟
السائل : يصح فيه التصرّف لأنه صار ... .
الشيخ : هل هذا ظاهر كلام المؤلف؟
السائل : لا ليس ظاهر كلام المؤلف.
الشيخ : ما هو ظاهر كلام المؤلف؟
السائل : ظاهر كلام المؤلف أنه إذا كيل كيلا ... .
الشيخ : لا يا أخي، اقرأ "ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرّفه" نعم، عبيد الله؟
السائل : لا يصح تصرّفه.
الشيخ : ظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح تصرّفه.
السائل : ... .
الشيخ : اصبر اصبر ما بعد أنا أتكلم عن ظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح، طيب، هل هذا الظاهر هو المذهب عند المتأخّرين؟
السائل : ... تصرّفه فيه.
الشيخ : إيش؟
السائل : ... تصرّفه فيه.
الشيخ : إذا اشترِي جزافا، طيب، نعم، وهو كذلك، أيهما أرجح؟ إبراهيم؟
السائل : الرواية الأولى في المذهب أنه لا يصح ..
الشيخ : أيهما أرجع؟
السائل : أنه لا يصح تصرّفه.
الشيخ : أنه لا يصح التصرّف، ما هو الدليل على رجحانه؟
السائل : حديث ابن عمر رضي الله عنه ... يبيع الطعام جزافا.
الشيخ : نعم.
السائل : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ... حتى يحوزه.
الشيخ : نعم، أحسنت، هذا هو الصحيح أنه عام سواء بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو جزافا، طيب.
ما معنى قول المؤلف " صح ولزِم بالعقد " وهل شيء يصح ولا يلزم بالعقد؟ يلا يا جماعة؟ إبراهيم؟
السائل : إذا كان هناك خيار.
الشيخ : نعم، إذا كان هناك خيار فالبيع صحيح وينتقل فيه الملك إلى المشتري ولا يلزم إلا بانتهاء الخيار أما قوله حتى يقبضه فسيأتي إن شاء الله. طيب، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ما فهمت؟
السائل : هذا سألت ... .
الشيخ : الأخ إبراهيم من أين فهمها؟
السائل : ... .
الشيخ : ما تقولون فيمن قال لا أفهم بعد مضي الدرس؟ يُفهّم وإلا يُقال ارجع للشريط؟
السائل : ... .
الشيخ : ما عاد ما أقدر أقول شيء، إبراهيم ما أدري من أين فهمه، يعني مثلا إذا بعت شيء وتمّت الشروط وانتفت الموانع وصح البيع وهل يقع لازما أو جائزا إن كان فيه خيار يقع جائزا لأن لكل من المتخايرين أن يفسخ وإن لم يكن خيار فهو لازم بالعقد، أفهمت؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، فهمت الأن وإلا لا؟ طيب.
نعم؟ يا أهل البحرين؟
السائل : سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ : سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأن إن شاء بدأنا بالدرس لكن فيه مناقشة فيما مضى إذا تحبون تسمعونها فلا بأس، طيب.
السائل : إي نعم، جزاكم الله خيرا يا شيخ.