شرح قول المصنف : " وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه ". حفظ
الشيخ : " وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه " أي ضمان المشتري " إن تلف ما عدا المبيع " ما هنا اسم موصول بمعنى الذي وعدا بمعنى جاوز أو بمعنى سِوى يعني ما إن تلف ما سوى المبيع بكيل ونحوه وهو الوزن والعد والذرع فمن ضمانه أي من ضمان المشتري ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( من باع عبدا وله مال فماله للذي باع إلا أن يشترط المبتاع ) فجعل الملك يننتقل بمجرّد العقد والأصل أن الضمان على من انتقل الملك إليه لحديث ( الخراج بالضمان ) يعني من له غُنْم الشيء فعليه غُرْمه فكما أن الملك للمشتري وله غُنْم المملوك فعليه أيضا غُرْمه فإذا تلِف ما عدا المبيع السابق وقد عددناه سبعة ... أليس كذلك؟ فهو من ضمان المشتري.
قال المؤلف " ما لم يمنعه بائع من قبضه " يمنعه الهاء تعود على المشتري يعني إلا أذا منعه المشتري من قبضه فإنه يكون من ضمان البائع، مثال ذلك باع عليه السيارة، السيارة ليست بكيل ولا وزن ولا عد ولا ذرع ولا رؤية سابقة ولا صفة، باعه عليه في المكان فأراد المشتري أن يأخذها فقال البائع لا منعه فهنا الضمان على البائع لكنه يضمنها ضمان غصب ومعنى ضمان غصب أن عليه أجرَتَها مدة منعه إياها وأنها لو تلِفت ضمنها بقيمتها وقت التلف لا بما وقع عليه العقد وإذا ضمِنها ضمان غصْب بما تُساوي وقت التلف فإنه يضمنها بقيمتها سواءٌ زادت على ثمنها أم نقصت فإن زادت فالأمر ظاهر لأن الغُنْم لمن؟ الغُنْم للمشتري فزيادة سعرها من مصلحته فإذا قدّرنا أنه اشتراها بخمسين ألفا ومنعه البائع من قبضها واحترقت وكانت تساوي حين الاختراق ستين ألفا، كم يضمن البائع؟
السائل : ستين.
الشيخ : ستين ألفا وهذا واضح وذلك لأن المشتري له غُنْمها وعليه غُرْمها وهذا الرجل يضمنها ضمان غصب، طيب، فإن كانت حين احتراقها لا تُساوي إلا أربعين فهل يضمنها بأربعين أو بخمسين؟ إذا قلنا ضمان غصْب فإنه قد اختلف العلماء هل نقْص السعر مضمون على الغاصب أو لا؟ فإن قلنا إنه مضمون على الغاصب فإنه يضمنها بخمسين وإن قلنا ليس بمضمون فإنه لا يضمنها إلا بأربعين لكن ينبغي أن يُقال إنه يضمنها بخمسين على كل حال لأنه مُعتَدٍ بمنعها، طيب.
وقوله " ما لم يمنعه بائع من قبضه " يُفهم منه أن من كان ضمانه على شخص فمُنِع منه عاد الضمان على المانع لأن الضمان فيما عدا ما بيع بكيل ونحوه من ضمان من؟ المشتري إلا إذا منعه البائع والعكس كذلك يعني فيما سبق أنه من ضمان البائع إذا سلّمه البائع للمشتري ولكن المشتري أبى قال ما أستلمه انتظر، اصبر ثم تلِف فإن الضمان حينئذ يكون على المشتري لأن البائع قد بذله ولكن هذا امتنع والبائع يقول ما لي ولك أنت الأن وضعته عندي على سبيل الوديعة فضمانه عليك وأنا قد بذلته وهذه تجري كثيرا ربما يكون المشتري لم يُهيّئ مكانا للسلع أو أراد أن يُضارّ البائع بشغل مكانه بالسلع التي باعها فحينئذ نقول إنه من ضمان المشتري لأنه هو الذي امتنع من قبضه الواجب عليه فصار البائع إذا مَنَع المشتري من قبْض ما يجب عليه ... فالضمان عليه وكذلك إذا امتنع المشتري من قبْض ما يجب عليه قبْضه فإن الضمان ينتفي عن البائع حتى في الأمور التي ضمانها على البائع، أفهمتم الأن؟ طيب، فإذا باع عليه برا مكايلة ثم قال له البائع يلا امش ... ولكنه امتنع قال انتظر انتظر ثم تلِف فالضمان على المشتري وليس على البائع لأن البائع بذل ما يجب عليه والمشتري هو الذي تأخّر وفرّط ولأنه ربما يؤدّي ذلك إلى المضارّة بالبائع بحيث يحبس المبيع عنده حتى يتضرّر بشغل مكانه، طيب.
يقول " ما لم يمنعه بائع من قبضه " وسبق لنا أن المبيع برؤية أو صفة من ضمان من؟
السائل : البائع.
الشيخ : من ضمان البائع وأن الثمرة على رؤوس النخل كذلك من ضمان البائع.
قال المؤلف " ما لم يمنعه بائع من قبضه " يمنعه الهاء تعود على المشتري يعني إلا أذا منعه المشتري من قبضه فإنه يكون من ضمان البائع، مثال ذلك باع عليه السيارة، السيارة ليست بكيل ولا وزن ولا عد ولا ذرع ولا رؤية سابقة ولا صفة، باعه عليه في المكان فأراد المشتري أن يأخذها فقال البائع لا منعه فهنا الضمان على البائع لكنه يضمنها ضمان غصب ومعنى ضمان غصب أن عليه أجرَتَها مدة منعه إياها وأنها لو تلِفت ضمنها بقيمتها وقت التلف لا بما وقع عليه العقد وإذا ضمِنها ضمان غصْب بما تُساوي وقت التلف فإنه يضمنها بقيمتها سواءٌ زادت على ثمنها أم نقصت فإن زادت فالأمر ظاهر لأن الغُنْم لمن؟ الغُنْم للمشتري فزيادة سعرها من مصلحته فإذا قدّرنا أنه اشتراها بخمسين ألفا ومنعه البائع من قبضها واحترقت وكانت تساوي حين الاختراق ستين ألفا، كم يضمن البائع؟
السائل : ستين.
الشيخ : ستين ألفا وهذا واضح وذلك لأن المشتري له غُنْمها وعليه غُرْمها وهذا الرجل يضمنها ضمان غصب، طيب، فإن كانت حين احتراقها لا تُساوي إلا أربعين فهل يضمنها بأربعين أو بخمسين؟ إذا قلنا ضمان غصْب فإنه قد اختلف العلماء هل نقْص السعر مضمون على الغاصب أو لا؟ فإن قلنا إنه مضمون على الغاصب فإنه يضمنها بخمسين وإن قلنا ليس بمضمون فإنه لا يضمنها إلا بأربعين لكن ينبغي أن يُقال إنه يضمنها بخمسين على كل حال لأنه مُعتَدٍ بمنعها، طيب.
وقوله " ما لم يمنعه بائع من قبضه " يُفهم منه أن من كان ضمانه على شخص فمُنِع منه عاد الضمان على المانع لأن الضمان فيما عدا ما بيع بكيل ونحوه من ضمان من؟ المشتري إلا إذا منعه البائع والعكس كذلك يعني فيما سبق أنه من ضمان البائع إذا سلّمه البائع للمشتري ولكن المشتري أبى قال ما أستلمه انتظر، اصبر ثم تلِف فإن الضمان حينئذ يكون على المشتري لأن البائع قد بذله ولكن هذا امتنع والبائع يقول ما لي ولك أنت الأن وضعته عندي على سبيل الوديعة فضمانه عليك وأنا قد بذلته وهذه تجري كثيرا ربما يكون المشتري لم يُهيّئ مكانا للسلع أو أراد أن يُضارّ البائع بشغل مكانه بالسلع التي باعها فحينئذ نقول إنه من ضمان المشتري لأنه هو الذي امتنع من قبضه الواجب عليه فصار البائع إذا مَنَع المشتري من قبْض ما يجب عليه ... فالضمان عليه وكذلك إذا امتنع المشتري من قبْض ما يجب عليه قبْضه فإن الضمان ينتفي عن البائع حتى في الأمور التي ضمانها على البائع، أفهمتم الأن؟ طيب، فإذا باع عليه برا مكايلة ثم قال له البائع يلا امش ... ولكنه امتنع قال انتظر انتظر ثم تلِف فالضمان على المشتري وليس على البائع لأن البائع بذل ما يجب عليه والمشتري هو الذي تأخّر وفرّط ولأنه ربما يؤدّي ذلك إلى المضارّة بالبائع بحيث يحبس المبيع عنده حتى يتضرّر بشغل مكانه، طيب.
يقول " ما لم يمنعه بائع من قبضه " وسبق لنا أن المبيع برؤية أو صفة من ضمان من؟
السائل : البائع.
الشيخ : من ضمان البائع وأن الثمرة على رؤوس النخل كذلك من ضمان البائع.