شرح قول المصنف : " والإقالة فسخ " حفظ
الشيخ : ثم قال رحمه الله " والإقالة فسخ " الإقالة هي أن يُقيل البائع المشتري أو يُقيل المشتري البائع ومعنى الإقالة ألا يُلزمه بالعقد فيفسخه وحكمها التكليفي أنها سنّة وحكمها الوضعي أنها فسخ لأنكم قرأتم في أصول الفقه أن الأحكام نوعان تكليفية ووضعية فحكمها التكليفي أنها سنّة ولكن هي سنّة في حق المُقيل ومباحة في حق المستقيل يعني فلا بأس أن تَطلب من صاحبك أن يُقيلك سواءٌ كنت البائع أم المشتري أما في حق المُقيل فهي سنّة لما فيها من الإحسان إلى الغير وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة ) فعليه إذا جاءك أخوك نادما وقال أنا اشتريت منك هذا الشيء وليس بيننا خيار والعقد لازم لكني ندمت فأرجو منك أن تفسخ العقد فإننا نقول يُسنّ لك أن تفسخ رجاء هذا الثواب أن الله تعالى يُقيل عثرتك يوم القيامة ثم إن من المُشاهد المحسوس أن الغالب أن الإنسان إذا أقال أخاه فإن الله تعالى يُبارك له في المبيع وتزداد قيمتها وكم من أناس أقالوا بيعاتهم ثم ارتفعت الأسعار فباعوها بأكثر من ثمنها الأول وهذا جزاءٌ دنيوي مقدّم أما بالنسبة للمستقيل فهي إيش؟
السائل : مباح.
الشيخ : مباح لا حرج فيها وليست من السؤال المذموم ونظيرها العاريّة مباحة للمستعير سنّة للمُعير والعلة في هذا أنها إحسان.
قال " هي فسخ " هذا حكمها الوضعي يعني أنها فسخ لا بيع فليست ابتداء عقد وإنما هي فسخ يعني إلغاءً للعقد السابق هذا معنى قوله "إنها فسخ" وليست تجديد عقد ولهذا لا يُشترط فيها ما يُشترط في البيع فتجوز كما سيذكر المؤلف رحمه الله.
السائل : مباح.
الشيخ : مباح لا حرج فيها وليست من السؤال المذموم ونظيرها العاريّة مباحة للمستعير سنّة للمُعير والعلة في هذا أنها إحسان.
قال " هي فسخ " هذا حكمها الوضعي يعني أنها فسخ لا بيع فليست ابتداء عقد وإنما هي فسخ يعني إلغاءً للعقد السابق هذا معنى قوله "إنها فسخ" وليست تجديد عقد ولهذا لا يُشترط فيها ما يُشترط في البيع فتجوز كما سيذكر المؤلف رحمه الله.