المناقشة حول قواعد في الربا. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
سبق لنا ذكر قواعد في باب الربويات وأنه إذا بيع الربوي بجنسه لزِم فيه، نعم؟
السائل : التقابض.
الشيخ : التساوي بالمعيار الشرعي والثاني؟
السائل : ... .
الشيخ : الحلول والتقابض، طيب. وأنه إذا بيع بغير جنسه فيما يُساويه في علة الربا، نعم، يحيى؟
السائل : ... التقابض.
الشيخ : التقابض دون التساوي، طيب، وأنه إذا بيع بما لا يُوافقه في علة الربا؟
السائل : لا يشترط فيه التساوي ولا التقابض ولا الحلول.
الشيخ : نعم، صحيح، هذه القواعد فجميع المسائل تُبنى على هذه القواعد وبقي ما هو الدليل على أنه إذا اختَلف الجنس واتفقا المبيعان في أصل المعيار فلا بد من القبض؟
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم ( فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) .
الشيخ : قول النبي صلى الله عليه وسلم ( فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) طيب، أما ما ليس بربوي فإنه يجوز فيه التماثل والتفاضل والتفرّق قبل القبض. ودليل ذلك؟ خالد؟
السائل : ... ليس من الربويات ... .
الشيخ : كيف تجيب على ما لا تفهم؟ يا هذا، هذا السؤال؟
السائل : نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم خصّ هذه الأصناف ... فما لم يكن منها ... .
الشيخ : خالد؟
السائل :كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ البعير بالبعيرين من إبل الصدقة والبعيرين بالثلاثة.
الشيخ : أحسنت، طيب، هذا هو الدليل. نستمر الأن في مسائل متفرّعة على القواعد التي ذكرنا لكم، يقول " ولا يُباع ربوي بجنسه " .
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب.