شرح قول المصنف : " وعصيره بعصيره ورطبه برطبه ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما " حفظ
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله تعالى " ويُباع عصيره بعصيره " عصير الربوي بعصيره، كعصير عنب بعصير عنب لأنهما متساويان ولكن بأي معيار يكون هذا التساوي؟ يكون بالكيل لأن العصير مائع وكل مائع فهو مكيل " ورطبه برطبه " كرطب برطب بشرط أن يتساويا في الرطوبة فإن اختلفت الرطوبة فإنه لا يجوز لأن الجاف ناقص عن الرطب "ورطبه برطبه" ثم قال " ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما " وهذه المسألة يُعبّر عنها الفقهاء "بمد عجوة ودرهم" "لا يُباع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسها" مثال ذلك باع تمرا بتمر ومع كل واحد منهما دراهم يعني باع صاعا من تمر ودرهما بصاع من تمر ودرهما فلا يجوز، أنتم فاهمين؟ هذا معنى قوله " ومعهما من غير جنسهما " فهنا مع المبيعين من غير جنسهما، طيب، أو مع أحدهما من غير الجنس مثل أن يبيع صاعا من التمر ودرهما بصاعين من التمر فلا يجوز أيضا لأن مع أحدهما من غير الجنس وهذا مبني على أن الصفقة إذا جَمَعت بين شيئين وُزِّع الثمن على الشيئين على وجه الشيوع وحينئذ نجهل التساوي بين الربويّين، طيب، نأخذ أمثلة أيضا، باع صاعين من التمر بصاع ودرهم من التمر، يجوز أو لا؟
السائل : لا ... .
الشيخ : لا يجوز لعدم التماثل بين التمر، طيب، باع درهمين بدرهم وتمر.
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز لأن مع أحدهما من غير جنسه. فما هو الدليل وما هو التعليل؟ الدليل هو حديث فضالة بن عبيد أنه اشترى قِلادة فيها خَرَزٌ وذهب باثني عشر دينارا ثم فَصَل الذهب من الخرز فوجد فيها أكثر من اثني عشر دينارا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تُباع تُفصل أي حتى يفصل بعضها من بعض ويُعرف قدر الذهب من الخرز ووجه النهي أنه تبيّن الأن أنه اشترى ذهبا بذهب أكثر منه لأنه لما فصَل أو فصّل هذه القِلادة وجد فيها أكثر من اثني عشرة درهما فلما كان الاحتمال واردا في مثل هذا فإنه يُمنع منه سدا للباب حتى لا يتجرّأ أحد على أن يبيع شيئا ربويا بجنسه ويُضيف إلى أحدهما شيئا يسيرا مثل أن يقول أنا أبيع مثلا كيلو من الذهب بكيلو إلا يسيرا وأجعل مع الثاني منديلا مثلا مع الذي نَقَص أجعل معه منديلا وهذه حيلة لا شك فسُدَّ الباب وهذه القاعدة أعني قاعدة المذهب أنه لا يُباع ربوي بجنسه ومعهما إيش؟ أو مع أحدهما من غير جنسه على أي حال من الأحوال حتى لو قال القائل إذا باع صاعا من تمر ودرهما بدرهمين والصاع يُساوي درهما أفلا نجعل الصاع في مقابلة إيش؟ درهم والدرهم في مقابلة الدرهم وليس فيه ربا ولهذا لو قال بعتك هذا الصاع بدرهم وصارفتك هذا الدرهم بدرهم لو قال هكذا جاز فأي فرق بين أن أقول بعتك صاعا ودرهما بدرهمين مادام أن الصاع لا يساوي أكثر من درهم ولا أقل يقول العلماء رحمهم الله هذا سدّا للباب لأن باب الربا أمره عظيم فيجب أن يُسدّ كل طريق يمكن أن يوصل إليه ولهذا حرّم النبي عليه الصلاة والسلام بيع العينة مع أنه قد يكون الربا فيها بعيدا، أتدرون بيع العينة ما هو؟ أن يبيع شيئا بثمن مؤجّل ثم يشتريه نقدا بأقل مما باعه به فصورة المسألة ما فيها شيء لكن لئلا يكون وسيلة إلى التحيّل على إيش؟ على الربا بأن يُعطيَه ثمانين درهما وتكون مائة درهم في ذمته فمن أجل هذا نسُدّ كل باب يوصل إلى الربا ولكن شيخ الإسلام رحمه الله نازع في هذا وقال إذا كان المفرَد أكثر من الذي معه غيره وكانت هذه الزيادة تقابل الشيء الأخر فإن ذلك جائز ولا بأس به والحاجة قد تدعو إليه، مثاله باع صاعين من التمر بصاع ودرهم والصاع الزائد في الطرف الذي ليس به التمر يساوي درهما قال هذا لا بأس به لأننا نجعل الصاع الزائد في مقابلة الدرهم والصاع الثاني الذي مع الدرهم في مقابلة الصاع الأخر وليس في هذا حيلة إطلاقا والحاجة قد تدعو إلى ذلك، قد يكون هذا الإنسان عنده تمر من السكري صاعين وهذا عنده تمر من نوع أخر لكن ليس عنده صاعان عنده صاع واحد وعنده دراهم فقال أنا أعطيك هذا الصاع ودرهما والصاع الثاني يُساوي الصاع الآخر لا يزيد ولا ينقص وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أصح أننا إذا تيقّنا أنه لا ربا وأن القيمة واحدة فإنه لا بأس به ولا حرج والشارع الحكيم لا يُحرّم شيئا يتبيّن فيه أنه لا ربا إطلاقا مع أن الحاجة قد تدعو إليه، طيب.
طيب إذا اشترى كيسا من البر بنصف كيس من البر ومع الثاني سيارة مثلا يجوز أو لا؟
السائل : لا، لا يجوز.
الشيخ : ليش؟
السائل : البر لا يقابل.
الشيخ : لأن البر لا يُقابل السيارة فلا يصح حتى على رأي شيخ الإسلام لا يصح بل لا بد أن يكون المُفرد يساوي أكثر من الصاع الذي معه غيره بحيث يُقابل الزائد ما مع الآخر ولا يزيد عليه، طيب، فإن قال أنا أريد أن أبيع صاعا ودرهما بصاع ودرهم أيجوز أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، على المذهب؟ المذهب لا يجوز وعلى رأي الشيخ يجوز إذا كانت القيمة واحدة أو قال صاع ودرهم بصاع ودرهم لكن هذا الدرهم مقابل الصاع فصّل يعني وهذا الدرهم الثاني مقابل الصاع فهذا واضح لأن هذه الصفقة وإن كانت واحدة لكن كأنها صفقتان.
السائل : لا ... .
الشيخ : لا يجوز لعدم التماثل بين التمر، طيب، باع درهمين بدرهم وتمر.
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز لأن مع أحدهما من غير جنسه. فما هو الدليل وما هو التعليل؟ الدليل هو حديث فضالة بن عبيد أنه اشترى قِلادة فيها خَرَزٌ وذهب باثني عشر دينارا ثم فَصَل الذهب من الخرز فوجد فيها أكثر من اثني عشر دينارا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تُباع تُفصل أي حتى يفصل بعضها من بعض ويُعرف قدر الذهب من الخرز ووجه النهي أنه تبيّن الأن أنه اشترى ذهبا بذهب أكثر منه لأنه لما فصَل أو فصّل هذه القِلادة وجد فيها أكثر من اثني عشرة درهما فلما كان الاحتمال واردا في مثل هذا فإنه يُمنع منه سدا للباب حتى لا يتجرّأ أحد على أن يبيع شيئا ربويا بجنسه ويُضيف إلى أحدهما شيئا يسيرا مثل أن يقول أنا أبيع مثلا كيلو من الذهب بكيلو إلا يسيرا وأجعل مع الثاني منديلا مثلا مع الذي نَقَص أجعل معه منديلا وهذه حيلة لا شك فسُدَّ الباب وهذه القاعدة أعني قاعدة المذهب أنه لا يُباع ربوي بجنسه ومعهما إيش؟ أو مع أحدهما من غير جنسه على أي حال من الأحوال حتى لو قال القائل إذا باع صاعا من تمر ودرهما بدرهمين والصاع يُساوي درهما أفلا نجعل الصاع في مقابلة إيش؟ درهم والدرهم في مقابلة الدرهم وليس فيه ربا ولهذا لو قال بعتك هذا الصاع بدرهم وصارفتك هذا الدرهم بدرهم لو قال هكذا جاز فأي فرق بين أن أقول بعتك صاعا ودرهما بدرهمين مادام أن الصاع لا يساوي أكثر من درهم ولا أقل يقول العلماء رحمهم الله هذا سدّا للباب لأن باب الربا أمره عظيم فيجب أن يُسدّ كل طريق يمكن أن يوصل إليه ولهذا حرّم النبي عليه الصلاة والسلام بيع العينة مع أنه قد يكون الربا فيها بعيدا، أتدرون بيع العينة ما هو؟ أن يبيع شيئا بثمن مؤجّل ثم يشتريه نقدا بأقل مما باعه به فصورة المسألة ما فيها شيء لكن لئلا يكون وسيلة إلى التحيّل على إيش؟ على الربا بأن يُعطيَه ثمانين درهما وتكون مائة درهم في ذمته فمن أجل هذا نسُدّ كل باب يوصل إلى الربا ولكن شيخ الإسلام رحمه الله نازع في هذا وقال إذا كان المفرَد أكثر من الذي معه غيره وكانت هذه الزيادة تقابل الشيء الأخر فإن ذلك جائز ولا بأس به والحاجة قد تدعو إليه، مثاله باع صاعين من التمر بصاع ودرهم والصاع الزائد في الطرف الذي ليس به التمر يساوي درهما قال هذا لا بأس به لأننا نجعل الصاع الزائد في مقابلة الدرهم والصاع الثاني الذي مع الدرهم في مقابلة الصاع الأخر وليس في هذا حيلة إطلاقا والحاجة قد تدعو إلى ذلك، قد يكون هذا الإنسان عنده تمر من السكري صاعين وهذا عنده تمر من نوع أخر لكن ليس عنده صاعان عنده صاع واحد وعنده دراهم فقال أنا أعطيك هذا الصاع ودرهما والصاع الثاني يُساوي الصاع الآخر لا يزيد ولا ينقص وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أصح أننا إذا تيقّنا أنه لا ربا وأن القيمة واحدة فإنه لا بأس به ولا حرج والشارع الحكيم لا يُحرّم شيئا يتبيّن فيه أنه لا ربا إطلاقا مع أن الحاجة قد تدعو إليه، طيب.
طيب إذا اشترى كيسا من البر بنصف كيس من البر ومع الثاني سيارة مثلا يجوز أو لا؟
السائل : لا، لا يجوز.
الشيخ : ليش؟
السائل : البر لا يقابل.
الشيخ : لأن البر لا يُقابل السيارة فلا يصح حتى على رأي شيخ الإسلام لا يصح بل لا بد أن يكون المُفرد يساوي أكثر من الصاع الذي معه غيره بحيث يُقابل الزائد ما مع الآخر ولا يزيد عليه، طيب، فإن قال أنا أريد أن أبيع صاعا ودرهما بصاع ودرهم أيجوز أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، على المذهب؟ المذهب لا يجوز وعلى رأي الشيخ يجوز إذا كانت القيمة واحدة أو قال صاع ودرهم بصاع ودرهم لكن هذا الدرهم مقابل الصاع فصّل يعني وهذا الدرهم الثاني مقابل الصاع فهذا واضح لأن هذه الصفقة وإن كانت واحدة لكن كأنها صفقتان.