شرح قول المصنف : " ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى ويباع النوى بتمر فيه نوى ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف " حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف " ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى " فيه تمر يُعْجن ويُسمّى عندنا العبيط يُعْجن ويُنزع نواه فجاء إنسان وقال أريد أن أبيع عليك تمرا فيه نوى بتمر لا نوى فيه بعبيط أفيجوز هذا؟ لا حتى لو تساويا كيلا أو وزنا فإنه لا يصح وذلك لأن النوى زائد على التمر فإذا وزناهما جميعا التمر المنزوع النوى والتمر الذي فيه النوى إذا وزناهما جميعا فإن النوى سوف يكون لا مقابل له فلا يصح فإن قال قائل إذا كان هذا الذي اشترى التمر لا يهمّه النوى ولا ... على باله لكنه رجل نزل به ضيف وقال إن قدّمت له العبيط فإنه لا يليق ولا يُعدّ هذا إكراما حسب العادة يعني وأنا أريد أن أشتري تمرا فذهبت إلى صاحب التمر واشتريت منه تمرا بالعبيط؟ نقول هذا أيضا لا يجوز لأن النوى حجمه كبير يسع مساحة بالنسبة للكيل وبالنسبة للوزن أيضا يزن فلا يُمكن التساوي، طيب، لو اشترى تمرا بلا نوى بتمر بلا نوى مع التساوي؟
السائل : يجوز.
الشيخ : فهو جائز، نعم، طيب، تمر بنوى بتمر بنوى.
السائل : يجوز.
الشيخ : مع التساوي يجوز كما جاء في الحديث.
قال، نعم، " ولا يُباع تمر بلا نوى بما فيه نوى ويُباع النوى بتمر فيه نوى " هذا غريب؟ النوى يباع بتمر فيه نوى والتمر لا يباع بتمر ليس فيه نوى ووجه ذلك أن هذا غير مقصود لأن الذي باع النوى بتمر فيه نوى ويش قصده؟ قصده التمر ما قصده النوى لأنه لو كان قصده النوى لعرف أن النوى سوف ينقص عما اشتراه به فتبيّن في هذا أن القصد له أثر في الحِل وفي التحريم.
قال " ويُباع النوى بتمر فيه نوى ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف " اللبن والصوف على المشهور من المذهب فيه ربا، اللبن مكيل والصوف موزون، لماذا كان اللبن مكيلا؟ لأنه مائع والصوف كان موزونا لأنه لا يمكن كيله فإذا لبنا وصوفا بشاة ذات لبن وصوف فإن ذلك جائز ولا يُقال إن هذا من مسألة "مد عجوة ودرهم" لأنه باع ربويا بربوي ومع أحدهما إيش؟ من غير الجنس، أقول لا يقول أحد هذا القول لأن الأن لبن وصوف وشاة فيها لبن وصوف أيهم الزائد على الأخر؟ الشاة لأنه زاد اللحم والعظم والشحم وغير ذلك فلا يقول قائل إن هذا من باب مسألة مد عجوة ودرهم فلا يصح لماذا؟ لأن اللبن والصوف غير مقصود فيما إذا اشترى الإنسان شاةً ذات لبن وصوف بلبن وصوف والدليل إنه غير مقصود أنه سوف يُقوِّم الشاة نفسها باللبن والصوف الذي معها ولا يعير اهتماما لصوفها للذي على ظهرها ولا للبنها الذي في ضَرْعها فلما لم يكن مقصودا لم يكن من باب مسألة مد عجوة ودرهم فهذه عدة مسائل نرجع إليها لنعدّها حتى لا تلتبس.
المسألة الأولى تمر بلا نوى بما فيه نوى يجوز أو لا؟
السائل : لا.
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه لا يُمكن التساوي أبدا إذ أن التمر الذي فيه النوى فيه شيء زائد فإن ماثلته بالكيل فهو أنقص من التمر الذي بلا نوى وإن ... بالوزن فهو كذلك إذًا التساوي غير موجود، طيب.
إذا باع نوى بتمر فيه نوى؟
السائل : يجوز.
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن قصده التمر ما قصد النوى ولا يهمه لو كان قصده النوى ما ذهب يبيع مثلا عشرة كيلو من النوى بخمس كيلو من التمر لأنكم تعرفون أنه إذا اشترى تمرا بنوى سوف يكون النوى أكثر وزنا من التمر لأن هذا هو الواقع ولا يُمكن لأحد أن يقول أنا باشتري النوى الذي في هذا التمر اللي هو خمس كيلو بنوى عشر كيلو؟ هذا سفه لا يُمكن فلما لم يكن النوى مقصودا صار بيع التمر الذي فيه نوى بنوى خالص جائز أو غير جائز؟
السائل : جائز.
الشيخ : طيب، المسألة الثالثة هل يجوز بيع التمر بنواه بتمر بنواه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، جائز، هذا جائز بالتساوي وإذا قُدِّر اختلاف أن بعض النوى أكبر من بعض فهذا شيء مغتفر وإلا من المعلوم أحيانا بعض التمر يكون النوى فيه كبير لكن الشرع لم يلتفت إلى هذا لأنه أمر يشق اعتباره وليس مقصودا في الغالب، طيب، باع شاة ذات لبن وصوف بلبن وصوف؟
السائل : ... .
الشيخ : جائز، لماذا؟ لأن اللبن والصوف الذي على الشاة غير مقصود، القصد هو الشاة، هذا بناءً على أن اللبن ربوي وأن الصوف ربوي والصحيح أن الصوف ليس بربوي ولا إشكال فيه أما اللبن فيُنظر إن كان أهل هذا البلد قد اعتادوا أن يكون قوتهم اللبن فإننا نلحقه بماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : بالبر والتمر والشعير وأما إذا كانوا لا يروْنه قوتا كما هو الغالب عندنا هنا في نجد فإنه ليس بربوي لأنه لم يُنَصّ عليه ولا هو في معنى المنصوص بل هو من جنس الشراب الذي يُشرب من غير اللبن.