شرح قول المصنف : " فصل : ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض " حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم
قال رحمه الله تعالى " فصل ومتى افترق المتصارفان " هذا الفصل ذكر فيه المؤلف حكم الصرف وهو بيع النقد بالنقد وهذا لا يخرج عما سبق من القواعد في الربا لكن خصّوه بفصل لطول فروعه والكلام عليه.
يقول " متى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يُقبض " المتصارفان هما المتبايعان بالصرف والصرف بيع نقد بأخر وسُمّيَ صرفا لأن النقدين عند وزنهما أو عدهما يسمع لهما صوت وهذا لما كان النقد ذهبا وفضة.
" إذا افترقا قبل قبض البعض أو الكل بطل العقد فيما لم يقبض " يعني وصح فيما قبض، مثال ذلك اشترى مائة درهم بعشرة دنانير هذا صرف، إذا استلم كل واحد منهما ما أل إليه صح العقد يعني تبيّن أن العقد صحيح وإذا سلّمه خمسين درهما فقط وتفرّقا صح العقد في خمسين درهم ويُقابلها خمسة دنانير والباقي لا يصح وهذا بناءً على تفريق الصفقة وأنه يمكن أن يصح بعضها دون بعض لأن الحكم يدور مع علّته فما وُجِد فيه شرط الصحة فهو صحيح وما لم يوجد فيه شرط الصحة فليس بصحيح.
مثال أخر أعطاه دينارا يَصْرفه بعشرة دراهم فلم يجد إلا خمسة دراهم فهل يصح؟ نقول يصح العقد فيما قُبِض ولا يصح فيما لم يقبض فكم الذي يصح العقد فيه من دينار؟ نصف الدينار وماذا يفعل بنصفه؟ يبقى نصفه أمانة عند البائع، أمانة، فيكون هذا الدينار مشتركا بين البائع وبين المشتري وفائدة ذلك أنه لو زاد سعر الذهب فيما بين هذه الصفقة وبين استلام حقه إذا وجد بقية الدراهم عند الأخر إذا تغيّر السعر فهو على حساب من؟ على حساب صاحبه فمثلا لو كان حين صرف الدينار بالدراهم يُساوي الدينار عشرة دراهم ثم صار يُساوي عشرين درهما فإنه يبقى نصف الدينار بكم؟
السائل : بعشرة دراهم.
الشيخ : بعشرة دراهم، يبقى بعشرة دراهم لأن ما بقي من الدينار بقي عند الأخر وديعة ولا يصح العقد فيه، كذلك، نعم، بطل العقد فيما لم يقبض وجه ذلك أن القبض شرط في صحة العقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( بيعوا كيف شئتم ) متى؟ ( إذا كان يدا بيد ) .