المناقشة حول أحكام الإقالة. حفظ
الشيخ : ما حكم الإقالة بالنسبة لطالبها وبالنسبة لمجيزها؟
السائل : بالنسبة ... .
الشيخ : بالنسبة لطالبها مباحة يعني يجوز للإنسان أن يقول للبائع أقلني البيعة أو البائع يقول للمشتري أقلني البيعة وبالنسبة لمجيزها سنّة، طيب. ما هو الدليل على سنّيّتها؟
السائل : ... .
الشيخ : من أقال مسلما بيعته.
السائل : أقال الله عثرته.
الشيخ : طيب، هذا الدليل، التعليل؟ فؤاد؟
السائل : ... اشترى سلعة ... رأيه ..
الشيخ : ما يحتاج، تعليل؟ تعليل؟ إيه؟ سليم؟
السائل : إنه إحسان.
الشيخ : أحسنت، لأنها من الإحسان والإحسان أمر مطلوب أما ما أردت أن تتحدّث عنه يا فؤاد فأنت الأن تبي تتحدث عن سبب الإقالة أو سبب طلبها، نحن ما نسأل عنه نسأل أنها من الإحسان، طيب، يقول المؤلف إنه لا خيار فيها ولا شُفعة فما معنى هذا الكلام؟ الأخ؟
السائل : إنها ليست من البيع المنهي ..
الشيخ : لكن ما معناه؟ أنا ما أريد تعليله، ما معناه؟ لا خيار فيها ولا شُفعة؟
السائل : أي ليس فيها الخيار، لا خيار ... .
الشيخ : وخيار مجلس؟
السائل : ... .
الشيخ : ولا شفعة؟
السائل : ولا شُفعة.
الشيخ : إيه طيب، هات مثل لهذا؟
السائل : لو أقال البائع المشتري أو العكس.
الشيخ : ما يحتاج أو العكس.
السائل : لو أقال أحدهما الأخر قبل أن ... .
الشيخ : هما في مكان واحد الأن؟
السائل : ... قبل أن ينفسخ المجلس فيرجع عليه بالثمن.
الشيخ : فهل له الخيار بعد أن أقاله؟
السائل : ليس له الخيار.
الشيخ : ليش؟ لأنها ليست بيعا بل هي فسخا.
السائل : فسخا وليست بيعا.
الشيخ : طيب. ولا شُفعة، صورة المسألة؟ يلا؟ قل لا أعلم؟ ومن قال لا أعلم فقد علِم. مشّي؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ولا شفعة. نعم؟
السائل : مثال زيد وعمرو شريكان في أرض فجاء بكر واشترى زيد هذه الأرض.
الشيخ : نعم، نصيبه من الأرض.
السائل : ثم قال بكر لزيد أقِلني الأرض فما أريد أن أشتريها فأقاله فلا يجوز لعمرو أن يُشفّع نصيبه من عمرو بعد أن أقال البائع المشتري.
الشيخ : إيه، فهمتم الصورة؟ الصورة.