شرح قول المصنف : " أو جزة جزة أو لقطة لقطة والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء " حفظ
الشيخ : يقول " وإلا إذا باع الرطبة والبقول جزّة جزّة فيصح " يعني الرطبة ذكرنا أنها برسيم أو القت لغتان معروفتان، قال أبيع عليك هذا البرسيم جزّة جزّة يعني تجزّه الأن، فقال نعم، اشتراه جزّة جزّة فيجوز لأنه هنا سوف يُجَزّ قبل أن ينمو ولا جهالة فيه لأنه مُشاهد ومعلوم ولكن الجزّة لا بد أن يكون في الحال كما سبق والصحيح أنه يُتبع في ذلك إيش؟ العرف، قد يجزّها في الحال وقد يتأخّر عشرة أيام لأنه المساحة واسعة وهو يجزّها يوما بعد يوم وكذلك لقطة اللقطة، اللقطة غير الجزّة، ما الذي يُلقط؟ الباذنجان والقِثّاء والكوسة والبامياء واللوبا وهكذا وعند الفلاحين من العلم في هذا ما ليس عندنا، هذا يُباع لقطة لقطة يعني اللقطة الحاصلة الأن الموجودة يبيعها أما ما لم يوجد فإنه مجهول وينطبق عليه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.
ثم قال المؤلف " الحصاد والجذاذ واللِقاط على المشتري " الحصاد في إيش؟
السائل : في الزرع.
الشيخ : للزرع واللِقاط للقثّاء ونحوه والجذاذ للنخل ونحوه، هذا على المشتري لأنه تفريغ ملكه من ملك غيره فهو المسؤول عنه لكن لو اشترط المشتري على البائع أن يكون ذلك عليه فصحيح لو اشترط ذلك فإنه صحيح، لو قال المشتري أنا اشتريت منك ثمر النخل ولكني أنا ليس عندي من يجُذّه فأنت أيها الفلاح جُذَّه لي وأت به وقال لا بأس فيكون الجذاذ عليه بالشرط وهذا شرط لا يستلزم جهالة ولا غررا ولا ظلما ولا ربا والأصل في الشروط إيش؟ الحل والصحة إلا ما قام الدليل على منعه واللقاط على المشتري.
وإن باعه الضمير يعود على ما سبق تحريم بيعه، إن باعه مطلقا يعني من غير شرط القطع يعني باع الثمرة قبل بُدُوّ صلاحها ولم يشترط القطع، هذه مسألة، مسألة مطلقا يعني من غير ذكر للقطع ولا التبْقية " أو بشرط البقاء " فإنه لا يصح البيع وذلك لأن الأمر الممكن لا يخلو من أحوال ثلاثة، إما أن يبيعه بشرط القطع في الحال أو بشرط التبقية أو يسكت ففي الحال الأولى إيش؟ يصح البيع، في الحال الثانية والثالثة لا يصح، فاهم يا؟ طيب.
مثال ذلك إنسان أتى إلى فلاح وعنده نخلة فيها ثمر لم يبدو صلاحه فقال بعني هذا الثمر قال أبيعك إياه فباعه واشترط المشتري على البائع أن يبقى إلى الصلاح يصح أو لا؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، طيب، اشترط البائع على المشتري أن يقطعه في الحال؟ يصح؟ بشرط أن يكون يُنتفع به، سكت؟ لا يصح لأن هذه الصورة الثالثة أو الحال الثالثة تدخل في عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بُدُوّ صلاحها ولهذا قال إن باعه مطلقا أي بدون شرط أو بشرط التبقية لم يصح ولو اشترى أو اشترى ثمرا لم. جات الأسئلة؟ طيب، نعم؟
ثم قال المؤلف " الحصاد والجذاذ واللِقاط على المشتري " الحصاد في إيش؟
السائل : في الزرع.
الشيخ : للزرع واللِقاط للقثّاء ونحوه والجذاذ للنخل ونحوه، هذا على المشتري لأنه تفريغ ملكه من ملك غيره فهو المسؤول عنه لكن لو اشترط المشتري على البائع أن يكون ذلك عليه فصحيح لو اشترط ذلك فإنه صحيح، لو قال المشتري أنا اشتريت منك ثمر النخل ولكني أنا ليس عندي من يجُذّه فأنت أيها الفلاح جُذَّه لي وأت به وقال لا بأس فيكون الجذاذ عليه بالشرط وهذا شرط لا يستلزم جهالة ولا غررا ولا ظلما ولا ربا والأصل في الشروط إيش؟ الحل والصحة إلا ما قام الدليل على منعه واللقاط على المشتري.
وإن باعه الضمير يعود على ما سبق تحريم بيعه، إن باعه مطلقا يعني من غير شرط القطع يعني باع الثمرة قبل بُدُوّ صلاحها ولم يشترط القطع، هذه مسألة، مسألة مطلقا يعني من غير ذكر للقطع ولا التبْقية " أو بشرط البقاء " فإنه لا يصح البيع وذلك لأن الأمر الممكن لا يخلو من أحوال ثلاثة، إما أن يبيعه بشرط القطع في الحال أو بشرط التبقية أو يسكت ففي الحال الأولى إيش؟ يصح البيع، في الحال الثانية والثالثة لا يصح، فاهم يا؟ طيب.
مثال ذلك إنسان أتى إلى فلاح وعنده نخلة فيها ثمر لم يبدو صلاحه فقال بعني هذا الثمر قال أبيعك إياه فباعه واشترط المشتري على البائع أن يبقى إلى الصلاح يصح أو لا؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، طيب، اشترط البائع على المشتري أن يقطعه في الحال؟ يصح؟ بشرط أن يكون يُنتفع به، سكت؟ لا يصح لأن هذه الصورة الثالثة أو الحال الثالثة تدخل في عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بُدُوّ صلاحها ولهذا قال إن باعه مطلقا أي بدون شرط أو بشرط التبقية لم يصح ولو اشترى أو اشترى ثمرا لم. جات الأسئلة؟ طيب، نعم؟