شرح قول المصنف : " ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري " حفظ
الشيخ : ثم قال " ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري " من باع عبدا كلمة عبدا هنا تشمل العبيد والإماء يعني من باع مملوكا له مال فماله لبائعه قد يبدو للإنسان أن هناك تناقضا في العبارة له مال ثم قال فماله لبائعه فعلى هذا يرِد على المال الواحد كم؟ مالكان وهذا غير ممكن أن يرد على مال واحد مالكان من جهة واحدة لكن قوله ومن باع عبدا له مال اللام هنا ليست للمِلك ولكنها للاختصاص كما تقول للفرس لجَام وللدابة مقود وما أشبه ذلك فاللام هنا إيش؟ للاختصاص إذًا ما هو المال الذي يكون للعبد؟ هو المال الذي اختصه سيده به وقال خذ أيها العبد خذ هذا المال اتجر به سكرا أو رزا أو سيارات أو غيرها، أعطاه إياها قال هذا بيدك أنت بعه واتجر به نقول هذا المال لمن؟ المال للسيد ملكا وللعبد اختصاصا، طيب، إذًا عبدا له مال إضافة المال إلى العبد هنا إضافة اختصاص، طيب، فماله لبائعه، هذه اللام في لبائعه لام الملك أو المِلك يعني التملّك المال للبائع، الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ومن باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ) ، طيب، وهنا نسأل هل العبد يملك بالتمليك أو لا؟ يعني لو أن إنسانا رأى عبدا عليه ثياب رثّة ويحتاج إلى ثياب تقيه البرد فملّكه ثوب قال خذ هذا ثوبا لك، هل يملك هذا الثوب؟ عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( فماله للذي باعه ) يشمل ما كان بيده اختصاصا أو تملّكا وأنه لا يملكه وقال بعض أهل العلم إنه يملك بالتمليك وفصّل أخرون فقال يملك بالتمليك من سيده دون غيره لأن تمليك سيده إياه يعني رفع ملكه عن هذا الذي ملّكه إياه والحق للسيّد وعلى هذا يكون ما ملّكه سيده ملكا له ليس لسيّده فيما بعد أن يرجع فيه على سبيل الأخذ يعني الرجوع في الهبة وللعبد أن يتصرّف فيه كما شاء بدون إذن السيد لأنه ملكه وظاهر الحديث العموم ( فماله للذي باعه ) حتى لو قلنا يملك بالتملّك ما ملكه مال له وإلا غير مال؟ يعني لو قلنا العبد يملك بالتملّك من السيد صار الذي ملّكه السيد له إذا كان له دخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم (فماله للذي باعه ) ، طيب، إذا مات العبد وبيده مال أعطاه السيد إياه يتجر به وللعبد ابن حر فمن الذي يرث هذا المال؟
السائل : للسيد.
سائل آخر : المال للسيد.
الشيخ : إيه السيد أعطاه إياه، قال هذا لك يا وليدي ملك أنت رجل وفيت وأدّيت هذا ملكك وكان لهذا العبد ابن حر.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، إن قلنا بأنه يملك بالتمليك فماله لابنه وإن قلنا لا فماله للسيد.
قال " إلا أن يشترطه المشتري " يشترطَه، الهاء في يشترط يعود على المال، على المال يا عبد الله.
السائل : ... .
الشيخ : من هو اللي قال؟ محمد؟ أجل أخطأ، لأن المشتري ما يشترط السيد الذي باعه، نعم، إذًا الضمير في قوله يشترطه الهاء تعود على المال فإذا اشترط المشتري المال فهو له للحديث وهو نص فيه ( إلا أن يشترطه المبتاع ) هو نص في ذلك وحتى لو لم يرد النص على هذا فإن عموم قول الله تبارك وتعالى (( يا أيها الذين ءامنوا أوْفوا بالعقود )) يشمل هذا لأن الوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصل العقد ووصف العقد والشروط المشروطة في العقد إيش؟ أوصاف له ولحديث ( المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ) ، طيب، إذا اشترطه المشتري فهو له لكن هنا يُشكل إذا قدّرنا إن هذا العبد عنده عشرة ألاف ريال نقد واشتراه المشتري بمائة ألف واشترط أن المال الذي معه تَبَعه فهنا يرد علينا إشكال وهو أن تكون هذه المسألة من مسألة مد عجوة لأن فيه دراهم دراهم ومع أحد العوضين من غير الجنس فهل تصحّحون هذا أو لا؟ يقول المؤلف فيه تفصيل " فإن كان قصده المال اشتُرط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا " إذا كان المشتري الذي اشترط أن مال العبد له إذا كان قصده المال فلا بد من شروط البيع، كل شروط البيع الثمانية ولا بد أن يكون خاليا من الربا وإلا فلا، كيف نعلم أن قصده المال أو أن قصده العبد؟ نعلم ذلك بالقرائن إذا كان هذا الرجل محتاجا إلى خادم أعني المشتري ويبحث عن رقيق يملكه ويجعله خادما له لكنه اشترط أن يكون ماله تبعا له لأنه لا يحب أن يصرف هذا العبد عن تصرّفه الذي كان عليه من قبل لأن المال لو أخذه السيد الأول الذي هو البائع ربما ينصدم العبد فهو اشترط أن يكون ماله تبعا له من أجل راحة العبد لكن قصده الأول ما هو؟ العبد، هذا نقول لا يشترط علم المال ولا يُشترط ألا يكون بينه وبين عوضه ربا ولا يشترط أي شيء من الشروط، لو قبل له أي للمشتري أنت اشترطت أن يكون ماله تبعا له هل تعلم ماله؟ قال والله ما أعلم لكن أنا ما يهمني المال يهمني إيش؟ العبد قلنا لا يضر أن تجهل المال لأنك قصدك العبد لكن لو قال أنا قصدي المال، أنا رأيت هذا العبد يتجر في محل تجارة وناجح والمحل فيه أنواع من التجارة أنا قصدي المال لكن قلت العبد من أجل أن يندرج البيع وأما العبد سأبيعه بظفيرة من شعر، أنا قصدي المال، ماذا نقول له؟ نقول إنما الأعمال بالنيات لكن مادام قصدك المال لا بد أن تجْرِد المال كله حتى علبة الكبريت ولا بد أن يكون هذا المال لا يجري فيه الربا بينه وبين الثمن ولا بد أن يكون المبيع يعني مشاهدا معلوما المهم أنه يشترط جميع شروط البيع، إذا قال قائل ما هو الدليل؟ قلنا عندنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الحديث العظيم الذي تنبني عليه كل مسائل الدين ما هو؟ ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) قال " ... وإلا فلا " بقينا في الثياب، الفقهاء دقيقون العبد عليه ثياب له مال أو ما له مال المهم عليه ثياب هل ثيابه تبعه وإلا نقول إن البائع يُجرّده من ثيابه ويبيعه عليه حافيا عاريا، إيش نقول؟ فصّل المؤلف قال " أما ثياب الجمال فهي للبائع " لأنها خارجة عن حاجة العبد وأما ثياب غير الجمال ثياب العادة فهي للمشتري، صح؟ ثياب العادة التي جرت العادة أن الناس يلبسونها هذه للمشتري تبع العبد، ثياب الجمال للبائع هل تختلف الأعراف في هذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا تتعجلون في الجواب، هل تختلف الأعراف في هذا بمعنى أن ثياب جمال في عرف ثياب عادة في عرف أخر وبالعكس؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، لا شك، لا شك أنها تختلف وعلى هذا فيُتْبع العادة في ذلك فيقال إن عد هذا ثياب جمال فهو للبائع إن عد ثياب عادة فهو للمشتري والله أعلم. نعم.
السائل : للسيد.
سائل آخر : المال للسيد.
الشيخ : إيه السيد أعطاه إياه، قال هذا لك يا وليدي ملك أنت رجل وفيت وأدّيت هذا ملكك وكان لهذا العبد ابن حر.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، إن قلنا بأنه يملك بالتمليك فماله لابنه وإن قلنا لا فماله للسيد.
قال " إلا أن يشترطه المشتري " يشترطَه، الهاء في يشترط يعود على المال، على المال يا عبد الله.
السائل : ... .
الشيخ : من هو اللي قال؟ محمد؟ أجل أخطأ، لأن المشتري ما يشترط السيد الذي باعه، نعم، إذًا الضمير في قوله يشترطه الهاء تعود على المال فإذا اشترط المشتري المال فهو له للحديث وهو نص فيه ( إلا أن يشترطه المبتاع ) هو نص في ذلك وحتى لو لم يرد النص على هذا فإن عموم قول الله تبارك وتعالى (( يا أيها الذين ءامنوا أوْفوا بالعقود )) يشمل هذا لأن الوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصل العقد ووصف العقد والشروط المشروطة في العقد إيش؟ أوصاف له ولحديث ( المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ) ، طيب، إذا اشترطه المشتري فهو له لكن هنا يُشكل إذا قدّرنا إن هذا العبد عنده عشرة ألاف ريال نقد واشتراه المشتري بمائة ألف واشترط أن المال الذي معه تَبَعه فهنا يرد علينا إشكال وهو أن تكون هذه المسألة من مسألة مد عجوة لأن فيه دراهم دراهم ومع أحد العوضين من غير الجنس فهل تصحّحون هذا أو لا؟ يقول المؤلف فيه تفصيل " فإن كان قصده المال اشتُرط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا " إذا كان المشتري الذي اشترط أن مال العبد له إذا كان قصده المال فلا بد من شروط البيع، كل شروط البيع الثمانية ولا بد أن يكون خاليا من الربا وإلا فلا، كيف نعلم أن قصده المال أو أن قصده العبد؟ نعلم ذلك بالقرائن إذا كان هذا الرجل محتاجا إلى خادم أعني المشتري ويبحث عن رقيق يملكه ويجعله خادما له لكنه اشترط أن يكون ماله تبعا له لأنه لا يحب أن يصرف هذا العبد عن تصرّفه الذي كان عليه من قبل لأن المال لو أخذه السيد الأول الذي هو البائع ربما ينصدم العبد فهو اشترط أن يكون ماله تبعا له من أجل راحة العبد لكن قصده الأول ما هو؟ العبد، هذا نقول لا يشترط علم المال ولا يُشترط ألا يكون بينه وبين عوضه ربا ولا يشترط أي شيء من الشروط، لو قبل له أي للمشتري أنت اشترطت أن يكون ماله تبعا له هل تعلم ماله؟ قال والله ما أعلم لكن أنا ما يهمني المال يهمني إيش؟ العبد قلنا لا يضر أن تجهل المال لأنك قصدك العبد لكن لو قال أنا قصدي المال، أنا رأيت هذا العبد يتجر في محل تجارة وناجح والمحل فيه أنواع من التجارة أنا قصدي المال لكن قلت العبد من أجل أن يندرج البيع وأما العبد سأبيعه بظفيرة من شعر، أنا قصدي المال، ماذا نقول له؟ نقول إنما الأعمال بالنيات لكن مادام قصدك المال لا بد أن تجْرِد المال كله حتى علبة الكبريت ولا بد أن يكون هذا المال لا يجري فيه الربا بينه وبين الثمن ولا بد أن يكون المبيع يعني مشاهدا معلوما المهم أنه يشترط جميع شروط البيع، إذا قال قائل ما هو الدليل؟ قلنا عندنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الحديث العظيم الذي تنبني عليه كل مسائل الدين ما هو؟ ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) قال " ... وإلا فلا " بقينا في الثياب، الفقهاء دقيقون العبد عليه ثياب له مال أو ما له مال المهم عليه ثياب هل ثيابه تبعه وإلا نقول إن البائع يُجرّده من ثيابه ويبيعه عليه حافيا عاريا، إيش نقول؟ فصّل المؤلف قال " أما ثياب الجمال فهي للبائع " لأنها خارجة عن حاجة العبد وأما ثياب غير الجمال ثياب العادة فهي للمشتري، صح؟ ثياب العادة التي جرت العادة أن الناس يلبسونها هذه للمشتري تبع العبد، ثياب الجمال للبائع هل تختلف الأعراف في هذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا تتعجلون في الجواب، هل تختلف الأعراف في هذا بمعنى أن ثياب جمال في عرف ثياب عادة في عرف أخر وبالعكس؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، لا شك، لا شك أنها تختلف وعلى هذا فيُتْبع العادة في ذلك فيقال إن عد هذا ثياب جمال فهو للبائع إن عد ثياب عادة فهو للمشتري والله أعلم. نعم.