العبد إذا كانت عليه نظارات فهل تتبعه عند بيعه.؟ حفظ
السائل : شيخ إذا باع العبد البائع واقتلع له عينا إذا باعه على المشتري فقال ..
الشيخ : لا حول ولا قوة إلا بالله، ويش هذه الصورة يا هداية الله؟
السائل : ... .
الشيخ : هذه أشدّ من ثياب العادة، نقول اقلع عينه وأعطيه إياه، نقول أقلع العين وأعط البائع حتى البائع ويش يستفيد منه.
السائل : هو ... الذهب.
الشيخ : العين ذهب، لا ما فيه، على كل حال هذه معروف أنها تتبع العبد ولا إشكال في هذا، هي أبلغ من ثياب العادة، عرفت؟ فإن خاف المشتري أن يغشمه البائع ويقول اقلع عينه يشترط العين، تقول ترى عينه معه لكن لعلك تقلب المسألة وتقول مرايات، العبد عليه مرايات يعني نظارات في العين، هل تتبعه في البيع وإلا لا؟
السائل : إن كانت جمال.
سائل آخر : ... .
الشيخ : مين يحط نظارات جمال؟
السائل : نظارات شمسية.
سائل آخر : إذا كان ..
الشيخ : على كل حال إذًا حكمها حكم الثياب، ما احتاج إليه العبد منها فهي تبع له وما لا فلا، طيب، إذا كان عنده مرايات للنظر ومرايات للقراءة؟
السائل : كلها تتبعه.
الشيخ : تتبع كلها؟ لأنه محتاج إليها، نعم؟
السائل : مراجعة يا شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : المراجعة.
الشيخ : المراجعة. المراجعة أظن ... من باب الأصول والثمار.
السائل : ... .
الشيخ : طيب إذًا نقسمها قسمين، فيها مراجعة وتسميع، قسمين.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا باع نخلا الثلث والثلثين، إيه، وإن باعه مطلقا، إلى قوله وإن باعه مطلقا.
السائل : واللقاط على المشتري.
الشيخ : أه؟ أي نعم والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري.
السائل : ... .
الشيخ : هذا الليلة المقبلة إن شاء الله الدرس المقبل، واللي وراه ءاخر الباب.
السائل : أنا أقصد الفصل الأول والفصل الثاني ..
الشيخ : إيه معلوم من بعد ما هو الفصل الأول، الأول باب، باب الأصول والثمار.
السائل : ... .
الشيخ : ابتداؤه من باب بيع الأصول والثمار وانتهاؤه على قوله والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري.
السائل : ... .
الشيخ : لا يلزمك والجميع، يثبت تبعا. نعم؟