كتاب الطلاق-514
الشيخ عبد المحسن العباد
سنن النسائي
الحجم ( 3.28 ميغابايت )
التنزيل ( 1033 )
الإستماع ( 419 )


6 - أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثنا أبي عن شعيب قال قال الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : ( أن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلق ابنة سعيد بن زيد وأمها حمنة بنت قيس ألبتة فأمرتها خالتها فاطمة بنت قيس بالانتقال من بيت عبد الله بن عمرو وسمع بذلك مروان فأرسل إليها فأمرها أن ترجع إلى مسكنها حتى تنقضي عدتها فأرسلت إليه تخبره أن خالتها فاطمة أفتتها بذلك وأخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أفتاها بالانتقال حين طلقها أبو عمرو بن حفص المخزومي فأرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة فسألها عن ذلك فزعمت أنها كانت تحت أبي عمرو لما أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم علي بن أبي طالب على اليمن خرج معه فأرسل إليها بتطليقة وهي بقية طلاقها فأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقتها فأرسلت إلى الحارث وعياش تسألهما النفقة التي أمر لها بها زوجها فقالا والله مالها علينا نفقة إلا أن تكون حاملا وما لها أن تسكن في مسكننا إلا بإذننا فزعمت فاطمة أنها أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فصدقهما قالت فقلت أين أنتقل يا رسول الله فقال انتقلي عند ابن أم مكتوم وهو الأعمى الذي عاتبه الله عز و جل في كتابه فانتقلت عنده فكنت أضع ثيابي عنده حتى أنكحها رسول الله صلى الله عليه و سلم زعمت أسامة بن زيد ). أستمع حفظ

12 - حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس : ( في قوله { ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها } وقال { وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل } الآية وقال { يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب } فأول ما نسخ من القرآن القبلة وقال { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } إلى قوله { إن أرادوا إصلاحا } وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك وقال { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } ). أستمع حفظ