2 - أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر : ( أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه و سلم أنه يخدع في البيع فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا بعت فقل لا خلابة فكان الرجل إذا باع يقول لا خلابة ) أستمع حفظ
3 - الكلام على إسناد حديث: ( ... فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا بعت فقل لا خلابة ... ) أستمع حفظ
4 - أخبرنا يوسف بن حماد قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رجلا كان في عقدته ضعف كان يبايع وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا : ( يا نبي الله احجر عليه فدعاه نبي الله صلى الله عليه و سلم فنهاه فقال يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع قال إذا بعت فقل لا خلابة ) أستمع حفظ
7 - لكن غيره ممن هو ذو عقل وفطنة ظهر له بعدما رجع أن في السلعة عيب أو أنه قد غبن فدفع فيها أكثر من حقها ؟ أستمع حفظ
9 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو كثير أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها ) أستمع حفظ
11 - ألا يكون الفرق بين التحفيل والتصرية أن التصرية فيها ربط أما التحفيل فهو ترك اللبن في الضرع فقط ؟ أستمع حفظ
12 - النهي عن المصراة وهو أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة وتترك من الحلب يومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في قيمتها لما يرى من كثرة لبنها أستمع حفظ
13 - أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( لا تلقوا الركبان للبيع ولا تصروا الإبل والغنم من ابتاع من ذلك شيئا فهو بخير النظرين فإن شاء أمسكها وإن شاء أن يردها ردها ومعها صاع تمر ) أستمع حفظ
15 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثني داود بن قيس عن ابن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( من اشترى مصراة فإن رضيها إذا حلبها فليمسكها وإن كرهها فليردها ومعها صاع من تمر ) أستمع حفظ
17 - أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه و سلم : ( من ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أن يمسكها أمسكها وإن شاء أن يردها ردها وصاعا من تمر لا سمراء ) أستمع حفظ
21 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس ووكيع قالا حدثنا ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة قالت : ( قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الخراج بالضمان ) أستمع حفظ
23 - الزيادة في المبيع سواء كانت متصلة أو منفصلة كلها من حق المشتري ؟ يعني البهيمة ولدت وبعد ذلك أراد أن يردها، ولدها الآن ما هو الحكم فيه ) أستمع حفظ
25 - أخبرني عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن التلقي وأن يبيع مهاجر للأعرابي وعن التصرية والنجش وأن يستام الرجل على سوم أخيه وأن تسأل المرأة طلاق أختها ) أستمع حفظ
26 - الكلام على إسناد حديث: ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن التلقي وأن يبيع مهاجر للأعرابي ... ) أستمع حفظ
27 - ذكرتم أن الحاضر كونه يحرّج على بضاعة البادي لا حرج، لكن التحريج الآن قد يحصل فيه الزيادة في السعر، يعني الآن لما يحرج وصل لسعر معين صاحب البادية يريد يبيع ويرجع إلى بلده أما هذا صاحب الحاظر يقول له اصبر يأتي واحد آخر يزيد لك في السعر، فالآن عمل على زيادة السلعة وما ترك الناس يشترون ؟ أستمع حفظ
30 - أخبرنا محمد بن بشار قال حدثني محمد بن الزبرقان قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس : ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه ) أستمع حفظ
31 - الكلام على إسناد حديث: ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه ) أستمع حفظ
32 - أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثني سالم بن نوح قال حدثنا يونس عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال : ( نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه ) أستمع حفظ
34 - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أنس قال : ( نهينا أن يبيع حاضر لباد ) أستمع حفظ
36 - أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ) أستمع حفظ
38 - أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ) أستمع حفظ