شرح سنن ابن ماجه-130
الشيخ عبد المحسن العباد
سنن ابن ماجه
الحجم ( 4.47 ميغابايت )
التنزيل ( 1327 )
الإستماع ( 490 )


2 - حدثنا عمرو بن سواد المصري حدثنا عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب حدثني خالد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال : ( خرجت مع عبد الله بن عمر فلحقه أعرابي . فقال له قول الله :(( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله )) ؟ قال له ابن عمر : من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة . فلما أنزلت جعلها الله طهورا للأموال . ثم التفت فقال : ما أبالي لو كان لي أحد ذهبا أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله عز وجل ). أستمع حفظ

32 - حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سليمان بن كثير حدثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات قبل أن يتوفاه الله . فوجدت فيه ( في خمس من الإبل شاة . وفي عشر شاتان . وفي خمس عشرة ثلاث شياه . وفي عشرين أربع شياه . وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين . فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر . فإن زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين . فإن زادت على خمس وأربعين واحدة ففيها حقة إلى ستين . فإن زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين . فإن زادت على خمس وسبعين واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين . فإن زادت على تسعين واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة . فإذا كثرت ففي كل خمسين حقة . وفي كل أربعين بنت لبون ). أستمع حفظ

34 - حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد النيسابوري حدثنا حفص بن عبد الله السلمي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة . ولا في الأربع شيء فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى أن تبلغ تسعا . فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع عشرة . فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ تسع عشرة . فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أن تبلغ أربعا وعشرين . فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين . فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر . فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين . فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ ستين . فإن زادت بعيرا ففيها جذعة . إلى أن تبلغ خمسا وسبعين . فإن زادت بعيرا ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين . فإن زادت بعيرا ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة . ثم في كل خمسين حقة . وفي كل أربعين بنت لبون ) . أستمع حفظ

37 - حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى ومحمد بن مرزوق قالوا حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى حدثني أبي عن ثمامة حدثني أنس بن مالك :( أن أبا بكر الصديق كتب له : بسم الله الرحمن الرحيم . هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإن من أسنان الإبل في فرائض الغنم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة . ويجعل مكانها شاتين إن استيسرتا . أو عشرين درهما . ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما . ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين . ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين . ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين . فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ). أستمع حفظ