2 - حدثنا عمرو بن سواد المصري حدثنا عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب حدثني خالد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال : ( خرجت مع عبد الله بن عمر فلحقه أعرابي . فقال له قول الله :(( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله )) ؟ قال له ابن عمر : من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة . فلما أنزلت جعلها الله طهورا للأموال . ثم التفت فقال : ما أبالي لو كان لي أحد ذهبا أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله عز وجل ). أستمع حفظ
3 - الكلام على إسناد حديث ( أسلم مولى عمر بن الخطاب قال : خرجت مع عبد الله بن عمر فلحقه أعرابي ... ). أستمع حفظ
4 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا موسى بن أعين حدثنا عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن ابن حجيرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك ) . أستمع حفظ
7 - حدثنا علي بن محمد حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أنها سمعته تعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول :( ليس في المال حق سوى الزكاة ) . أستمع حفظ
10 - حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إني قد عفوت عنكم عن صدقة الخيل والرقيق . ولكن هاتوا ربع العشر . من كل أربعين درهما درهما ). أستمع حفظ
11 - الكلام على إسناد حديث ( إني قد عفوت عنكم عن صدقة الخيل والرقيق . ولكن هاتوا ربع العشر . من كل أربعين درهما درهما ). أستمع حفظ
12 - حدثنا بكر بن خلف ومحمد بن يحيى قالا حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا إبراهيم بن إسماعيل عن عبد الله بن واقد عن ابن عمر وعائشة :( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار . ومن الأربعين دينارا دينارا ). أستمع حفظ
13 - الكلام على إسناد حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار . ومن الأربعين دينارا دينارا ). أستمع حفظ
15 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا شجاع بن الوليد حدثنا حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) . أستمع حفظ
18 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثني الوليد بن كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن يحيى بن عمارة وعباد بن تميم عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول :( لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر . ولا فيما دون خمسة أواق . ولا فيما دون خمسة من الإبل ). أستمع حفظ
19 - الكلام على إسناد حديث ( لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر . ولا فيما دون خمسة أواق . ولا فيما دون خمسة من الإبل ). أستمع حفظ
20 - حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( ليس فيما دون خمس ذود صدقة . وليس فيما دون خمس أواق صدقة . وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة ). أستمع حفظ
21 - الكلام على إسناد حديث ( ليس فيما دون خمس ذود صدقة . وليس فيما دون خمس أواق صدقة . وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة ). أستمع حفظ
23 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن زكريا عن حجاج بن دينار عن الحكم عن حجية بن عدي عن علي بن أبي طالب :( أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل . فرخص له في ذلك ). أستمع حفظ
24 - الكلام على إسناد حديث ( أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل . فرخص له في ذلك ). أستمع حفظ
26 - علي بن محمد حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول :( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الرجل بصدقة ماله صلى عليه . فأتيته بصدقة مالي فقال ( اللهم صل على آل أبي أوفى ). أستمع حفظ
29 - حدثنا سويد بن سعيد حدثنا الوليد بن مسلم عن البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ). أستمع حفظ
30 - الكلام على إسناد حديث ( إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ). أستمع حفظ
32 - حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سليمان بن كثير حدثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات قبل أن يتوفاه الله . فوجدت فيه ( في خمس من الإبل شاة . وفي عشر شاتان . وفي خمس عشرة ثلاث شياه . وفي عشرين أربع شياه . وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين . فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر . فإن زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين . فإن زادت على خمس وأربعين واحدة ففيها حقة إلى ستين . فإن زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين . فإن زادت على خمس وسبعين واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين . فإن زادت على تسعين واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة . فإذا كثرت ففي كل خمسين حقة . وفي كل أربعين بنت لبون ). أستمع حفظ
33 - الكلام على إسناد حديث ( في خمس من الإبل شاة . وفي عشر شاتان . وفي خمس عشرة ثلاث شياه ... ). أستمع حفظ
34 - حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد النيسابوري حدثنا حفص بن عبد الله السلمي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة . ولا في الأربع شيء فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى أن تبلغ تسعا . فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع عشرة . فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ تسع عشرة . فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أن تبلغ أربعا وعشرين . فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين . فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر . فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين . فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ ستين . فإن زادت بعيرا ففيها جذعة . إلى أن تبلغ خمسا وسبعين . فإن زادت بعيرا ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين . فإن زادت بعيرا ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة . ثم في كل خمسين حقة . وفي كل أربعين بنت لبون ) . أستمع حفظ
37 - حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى ومحمد بن مرزوق قالوا حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى حدثني أبي عن ثمامة حدثني أنس بن مالك :( أن أبا بكر الصديق كتب له : بسم الله الرحمن الرحيم . هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإن من أسنان الإبل في فرائض الغنم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة . ويجعل مكانها شاتين إن استيسرتا . أو عشرين درهما . ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما . ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين . ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين . ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين . فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ). أستمع حفظ
38 - الكلام على إسناد حديث ( بسم الله الرحمن الرحيم . هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ). أستمع حفظ
39 - تتمة شرح الحديث ( بسم الله الرحمن الرحيم . هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ). أستمع حفظ