1 - ما حكم البيع بالتقسيط لأن بعض أهل العلم يقول إن المسألة فيها خلاف لأن هذا تحال على الربا ؟ أستمع حفظ
2 - هناك بعض أنواع البيوع إنتشرت في هذا الزمان مثل أنه يتعاقد مع المشتري وهو لا يملك السلعة فهل هذا جائز ؟ أستمع حفظ
10 - إذا صرف رجل لرجل مالا فأعطى شخص المال كله والآخر أعطاه جزء وقال له أعطيك فيما فعد الجزء الباقي ؟ أستمع حفظ
12 - نحن جماعة نذهب إلى البر أكثر من مسافة القصر من مدينة الرياض وعندما كنا في البر وافق يوم الجمعة فهل نصليها جمعة في مسجد جمعة أو ظهر ؟ أستمع حفظ
15 - وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تلقوا الركبان ، ولا يبع حاضر لباد ) . قلت لابن عباس : ( ما قوله : ولا يبع حاضر لباد ؟ قال : لا يكون له سمساراً ) متفق عليه . واللفظ للبخاري . أستمع حفظ
16 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تلقوا الجلب فمن تلقي فاشتري منه ، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ) . رواه مسلم . أستمع حفظ
17 - وعنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ، ولا تناجشوا ، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها ) متفق عليه ، ولمسلم : ( لا يسم المسلم على سوم المسلم ) . أستمع حفظ
18 - وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ) رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم ، ولكن في إسناده مقال ، وله شاهد . أستمع حفظ
19 - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعاً ) رواه أحمد ورجاله ثقات ، وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان . أستمع حفظ
20 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال الناس : يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله هو المسعر ، القابض ، الباسط ، الرازق ، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال ) رواه الخمسة إلا النسائي ، وصححه ابن حبان . أستمع حفظ
21 - وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحتكر إلا خاطئ ) . رواه مسلم . أستمع حفظ
22 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ، إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها وصاعاً من تمر ) . متفق عليه . ولمسلم : ( فهو بالخيار ثلاثة أيام ) . وفي رواية له علقها البخاري : ( ورد معها صاعاً من طعام لا سمراء ) ، قال البخاري : والتمر أكثر . أستمع حفظ
23 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعاً ) رواه البخاري ، وزاد الإسماعيلي : من تمر . أستمع حفظ
28 - إذا وقع الإيجاب حول السلعة قبل أن يتم القبول من صاحب السلعة فهل يجوز لواحد آخر أن يتدخل ويساوم في السلعة نفسها ؟ أستمع حفظ
32 - هل يجوز لأحد أن يتدخل في شؤون الزوجين حتى الوالدين إذا كان الزوج غير مستقيم وغير صالح ؟ أستمع حفظ
34 - إذا اتفقت إمرأة مع رجل إذا تقدم لها أن تشترط عليه أنها تقبل بشرط إذا تزوج إمرأة أخرى أن يطلقها ؟ أستمع حفظ
39 - هل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه أن يرد الأخوين وأن يبيعهما جميعا فيه دليل على أن هذا البيع غير صحيح ؟ أستمع حفظ