شرح كتاب البيوع-14
الشيخ صالح الفوزان
بلوغ المرام
الحجم ( 5.72 ميغابايت )
التنزيل ( 842 )
الإستماع ( 80 )


9 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( أصاب عمر أرضاً بخيبر ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها ، فقال يا رسول الله : إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه ، قال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها . قال : فتصدق بها عمر : أنه لا يباع أصلها ، ولا يورث ، ولا يوهب ، فتصدق بها في الفقراء ، وفي القربى ، وفي الرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، والضيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، ويطعم صديقاً غير متمول مالاً ) متفق عليه ، واللفظ لمسلم . وفي رواية للبخاري : ( تصدق بأصلها لا يباع ، ولا يوهب ، ولكن ينفق ثمره ) . أستمع حفظ

13 - عن النعمان بن بشير رضي الله عنه : ( أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال : لا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فارجعه ) . وفي لفظ : ( فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي ، فقال : أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ ) قال : لا . قال : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ، فرجع أبي فرد تلك الصدقة ) متفق عليه . وفي رواية لمسلم قال : ( فأشهد على هذا غيري ، ثم قال : أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء ؟ قال : بلى ، قال : فلا إذن ) . أستمع حفظ