1 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ( أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها ، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها : أتعطين زكاة هذا ؟ ، قالت : لا ، قال : أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ فألقتهما ) رواه الثلاثة ، وإسناده قوي ، وصححه الحاكم من حديث عائشة . أستمع حفظ
2 - وعن أم سلمة رضي الله عنها : ( أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت : يا رسول الله ، أكنز هو ؟ قال : إذا أديت زكاته فليس بكنز ) رواه أبو داود والدار قطني ، وصححه الحاكم . أستمع حفظ
4 - وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا : أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع ) رواه أبو داود ، وإسناده لين . أستمع حفظ
5 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( وفي الركاز الخمس ) متفق عليه . أستمع حفظ
6 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - في كنز وجده رجل في خربة - : إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه ، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس ) أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن . أستمع حفظ
7 - وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة ) رواه أبو داود . أستمع حفظ
10 - ما حكم من كان عنده مال وقبل أن يحل الحول أخرج زكاتها ثم قبل أن يحل الحول كذلك جاءه مال آخر ؟ أستمع حفظ
15 - العامي الذي يسأل أهل العلم في حكم زكاة الحلي فيجيبه بأن الحلي ليس فيها زكاة ويأخذ بها ماذا عليه ؟ أستمع حفظ
16 - هل ما ادخره المزارع من ثمار فيها زكاة ؟ وكم زكاتها ؟ وهل ما أكله هو وأهله فيها زكاة ؟ أستمع حفظ
31 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير : على العبد ، والحر ، والذكر ، والأنثى ، والصغير ، والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) متفق عليه . ولابن عدي والدار قطني بإسناد ضعيف : ( أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ) . أستمع حفظ
32 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب ) متفق عليه . وفي رواية : ( أو صاعاً من أقط . قال أبو سعيد : أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . ولأبي داود : ( لا أخرج أبداً إلا صاعاً ) . أستمع حفظ
33 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) رواه أبو داود وابن ماجه ، وصححه الحاكم . أستمع حفظ
35 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ... ) . ( ... أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ) . أستمع حفظ