1 - باب الشركة في الأرضين وغيرها . حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . أستمع حفظ
2 - باب إذا اقتسم الشركاء الدور وغيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة . حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . أستمع حفظ
3 - باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم عن عثمان يعني ابن الأسود قال أخبرني سليمان بن أبي مسلم قال سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد فقال اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ( ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فذروه ) . أستمع حفظ
4 - باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة . حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها . أستمع حفظ
5 - باب قسمة الغنم والعدل فيها . حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( ضح به أنت ) . أستمع حفظ
6 - باب الشركة في الطعام وغيره ويذكر أن رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر فرأى عمر أن له شركة . حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد عن زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعه فقال ( هو صغير ) فمسح رأسه ودعا له وعن زهرة بن معبد أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهما فيقولان له أشركنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشركهم فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل . أستمع حفظ
7 - باب الشركة في الرقيق . حدثنا مسدد حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطى شركاؤه حصتهم ويخلى سبيل المعتق ) . حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من أعتق شقصا له في عبد أعتق كله إن كان له مال وإلا يستسع غير مشقوق عليه ) . أستمع حفظ
8 - باب الاشتراك في الهدي والبدن وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه بعد ما أهدى . حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد أخبرنا عبد الملك بن جريج عن عطاء عن جابر وعن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهم قالا قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخلطهم شيء فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة وأن نحل إلى نسائنا ففشت في ذلك القالة قال عطاء فقال جابر فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا فقال جابر بكفه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال ( بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا والله لأنا أبر وأتقى لله منهم ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت ) فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله هي ( لنا أو للأبد ) فقال ( لا بل للأبد )قال وجاء علي بن أبي طالب فقال أحدهما يقول لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وقال الآخر لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي . أستمع حفظ
9 - باب من عدل عشرا من الغنم بجزورفي القسم . حدثنا محمد أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأكفئت ثم عدل عشرا من الغنم بجزور ثم إن بعيرا ند وليس في القوم إلا خيل يسيرة فرماه رجل فحبسه بسهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا ) قال قال جدي يا رسول الله إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى فنذبح بالقصب فقال ( اعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة ) . أستمع حفظ
10 - بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الرهن . باب الرهن في الحضر . وقوله تعالى (( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة )) . حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد سمعته يقول ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاع ولا أمسى وإنهم لتسعة أبيات . أستمع حفظ
11 - باب من رهن درعه . حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل في السلف فقال إبراهيم حدثنا الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه . أستمع حفظ
12 - باب رهن السلاح . حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ) فقال محمد بن مسلمة أنا فأتاه فقال أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين فقال ارهنوني نساءكم قالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب قال فارهنوني أبناءكم قالوا كيف نرهن أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين هذا عار علينا ولكنا نرهنك اللأمة قال سفيان يعني السلاح فوعده أن يأتيه فقتلوه ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه . أستمع حفظ
13 - باب الرهن مركوب ومحلوب وقال مغيرة عن إبراهيم تركب الضالة بقدر علفها وتحلب بقدر علفها والرهن مثله . حدثنا أبو نعيم حدثنا زكرياء عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ( الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا ) . حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا زكرياء عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ) . أستمع حفظ
14 - باب الرهن عند اليهود وغيرهم . حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعه . أستمع حفظ
15 - باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه . حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه . حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه ( من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك (( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا فقرأ إلى عذاب أليم )) ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن قال فحدثناه قال فقال صدق لفي والله أنزلت كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ( شاهداك أو يمينه ) قلت إنه إذا يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ) فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية (( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى ولهم عذاب أليم )) . أستمع حفظ