تفسير سورة الأحزاب-02b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
تفسير القرآن الكريم
تابع تفسير قول الله تعالى : (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما ))
إلى القلب ثم القلب يدبر يأمر وينهى فيكون المخ كالسكرتير للقلب يفكر وينظر ثم يرسل إلى القلب والقلب هو الذي يدبر بلا شك لأن الكتاب والسنة يدلان على أن القلب هو الذي يدبر كما سمعتم في الآية وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ) ولكن الاتصال بين المخ والقلب سريع أو بطيء ؟ سريع ما يتصور سرعته وهذا من تمام عظمة الخالق عز وجل حيث أن هذه المعدات العظيمة في هذا البدن معامل وآلات الكترونية وأشياء سبحان الله العظيم إذا بحثها الإنسان يجد ما قال الله عز وجل : (( وَفِي الأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ * وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ ))[الذاريات20 :21]فسبحان الخالق العليم (( فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا )) لما كان من قبلكم من قولكم قبل النهي (( رَحِيمًا ))[الأحزاب :5]بكم في ذلك قوله : (( وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا )) لما كان من قولكم قبل النهي في هذا نظر ظاهر جداً وجهه أنه قبل النهي لم يثبت الحكم حتى يكون الإنسان مخالفاً يوصف عدم مؤاخذته بالمغفرة لأن المغفرة فرع عن وجود الذنب وهنا لا ذنب قبل أن يتقرر الحكم والصواب أنه : (( وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا )) فيما وقع من قولكم بعد النهي على سبيل الخطأ فإن هذا من مغفرته سبحانه وتعالى ورحمته أنه يرفع الخطأ عن من فعله بعد النهي وتقرر الحكم ثم يقال أيضاً : (( وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا )) تعود إلى الفعل الخطأ والفعل العمد أما الفعل الخطأ فإن رفع المؤاخذة به من آثار الرحمة ولو شاء الله عز وجل لكان يؤاخذ عباده بالجهل كما يؤاخذهم بالعمد لكن رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى وأما غفور فانه يعود إلى ما فعل عمداً فإن من مقتضى كون الله غفوراً أن يسعى الإنسان في أسباب مغفرته وذلك بماذا بالتوبة مما حصل منه فإذا تاب فإن الله يتوب عليه ويغفر له ثم قال الله عز وجل.
الطالب : ...تطبيق القاعدة اذا اردنا ان نطبقه ...اراد ان يهبه ارض لما قال له اتقوا الله واعدلوا بين ابنائكم ...فاذا اردنا ان نطبقه لا يختص بالنعمان بن بشير فهل يختص بالأراضي؟
الشيخ : لا، لا ما يختص بالأراضي لأن قوله : (( اعدلوا )) يشمل كل عطِية ثم أن نعم
الطالب :...
الشيخ :ما يخالف ما يختص ما دام عندنا (( اعدلوا )) فهل من العدل أن تعطي هذا مائة سيارة ولا تعطي الآخر تقول هذا ما أرض
الطالب :...
الشيخ : لا، لا إحنا قلنا المعاني هذا ما .. بالمعنى يعني يكون المعطى أرضاً أو غلاماً كما جاء في بعض الألفاظ أو بستاناً ما يهم الكلام على المعنى وهو الجور بارك الله فيك ما تدخل في الموضوع ولهذا نقول نراعي المعاني أي نعم أم مسألة القضايا لا هذه لها مالها دخل
الطالب : ...تطبيق القاعدة اذا اردنا ان نطبقه ...اراد ان يهبه ارض لما قال له اتقوا الله واعدلوا بين ابنائكم ...فاذا اردنا ان نطبقه لا يختص بالنعمان بن بشير فهل يختص بالأراضي؟
الشيخ : لا، لا ما يختص بالأراضي لأن قوله : (( اعدلوا )) يشمل كل عطِية ثم أن نعم
الطالب :...
الشيخ :ما يخالف ما يختص ما دام عندنا (( اعدلوا )) فهل من العدل أن تعطي هذا مائة سيارة ولا تعطي الآخر تقول هذا ما أرض
الطالب :...
الشيخ : لا، لا إحنا قلنا المعاني هذا ما .. بالمعنى يعني يكون المعطى أرضاً أو غلاماً كما جاء في بعض الألفاظ أو بستاناً ما يهم الكلام على المعنى وهو الجور بارك الله فيك ما تدخل في الموضوع ولهذا نقول نراعي المعاني أي نعم أم مسألة القضايا لا هذه لها مالها دخل
1 - تابع تفسير قول الله تعالى : (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما )) أستمع حفظ
تفسير قول الله تعالى : (( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ))
يقول : " (( النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ )) (( النبي )) مبتدأ و (( أولى )) خبر وهي اسم تفضيل من الولاية أولى بهم من أنفسهم أولى بالمؤمنين (( أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ )) فيما دعاهم إليه ودعتهم أنفسهم إلى خلافه " شوف كيف المؤلف حول المعنى يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعاك إلى شيء ودعتك نفسك إلى خلاف هذا الشيء فإن النبي أولى بك من نفسك يعني فأطع النبي وخالف نفسك وهذا لاشك أنه داخل في الآية لكن الآية أعم وأشمل وأدق يعني إذا كان الإنسان يسأل نفسه بما فيه الخير فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أولى به من نفسه ويشمل عدة وجوه :
الوجه الأول : أن الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة للمؤمنين أبلغ من أنفسهم في مراعاة مصالحهم وما ينفعهم وفي دفع الضرر عنهم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلورثته ومن ترك ديناً فعلي ) هذه من جملة قوله داخلة في قوله : (( النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ )).
ثانياً : (( النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ )) في تقديمه على أنفسهم ولهذا لا يتم الإيمان حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك كما قال عمر" والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي " فقال : ( ومن نفسك يا عمر ) فقال" ومن نفسي " قال : ( الآن يا عمر ) فيجب على كل مؤمن أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لنفسه واضح .
ثالثا : ما أشار إليه المؤلف من أن الرسول عليه الصلاة والسلام أولى بك من نفسك فيما يدعوك إليه وتدعوك نفسك إليه فإذا دعتك نفسك إلى شيء يخالف ما دعاك إليه النبي عليه الصلاة والسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك واضح فإذاً (( النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ )) كلمة عامة تشمل كل ما فيه ولاية وتولي فالرسول عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم أما غير المؤمنين فإن هذا الوصف لا ينطبق عليهم بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم .
الطالب :...؟
الشيخ : إي نعم وهكذا بس أنا قصدي أنه ما محصور في هذا.
الطالب :...؟
الشيخ : لا لا هذا التعقب يخشى أن يتوهم واهم انحصار هذه المسألة في هذه الصورة .
الوجه الأول : أن الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة للمؤمنين أبلغ من أنفسهم في مراعاة مصالحهم وما ينفعهم وفي دفع الضرر عنهم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلورثته ومن ترك ديناً فعلي ) هذه من جملة قوله داخلة في قوله : (( النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ )).
ثانياً : (( النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ )) في تقديمه على أنفسهم ولهذا لا يتم الإيمان حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك كما قال عمر" والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي " فقال : ( ومن نفسك يا عمر ) فقال" ومن نفسي " قال : ( الآن يا عمر ) فيجب على كل مؤمن أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لنفسه واضح .
ثالثا : ما أشار إليه المؤلف من أن الرسول عليه الصلاة والسلام أولى بك من نفسك فيما يدعوك إليه وتدعوك نفسك إليه فإذا دعتك نفسك إلى شيء يخالف ما دعاك إليه النبي عليه الصلاة والسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك واضح فإذاً (( النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ )) كلمة عامة تشمل كل ما فيه ولاية وتولي فالرسول عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم أما غير المؤمنين فإن هذا الوصف لا ينطبق عليهم بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم .
الطالب :...؟
الشيخ : إي نعم وهكذا بس أنا قصدي أنه ما محصور في هذا.
الطالب :...؟
الشيخ : لا لا هذا التعقب يخشى أن يتوهم واهم انحصار هذه المسألة في هذه الصورة .
تفسير قول الله تعالى : (( وأزواجه أمهاتهم ))
قال : (( وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ))... أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين شوفوا الفرق في التعبير ما قال النبي أبٌ للمؤمنين وأزواجه أمهاتهم قال : (( النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ )) أشد من الأب أبوك ليس أولى بك من نفسك لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أولى بك من نفسك فهذا أعظم من قوله : (( وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ )) ومن أجل هذه الولاية التي هو أولى بك من نفسك كانت أزواجه أمهات لنا من قِبلِهن والا من قبلنا يعني هل هن ينظرن إلينا كالنظر إلى الأبناء أو نحن ننظر إليهن كنظر الأمهات أو الأمرين ؟ الأمرين نحن نعلم أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بالنسبة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة الإجابة ينظرن إلى هذه الأمة كما تنظر الأم إلى أولادها ونحن يجب علينا أن ننظر إليهن كما ننظر إلى الأمهات لأنهن زوجات من هو أولى بنا من أنفسنا النبي عليه الصلاة والسلام فلا جرم أن يكن بمنزلة الأمهات في الاحترام والتقدير والدفاع عنهن وعدم التعرض مما وقع شيء من مخالفتهن لغيرة أو غيرها لأن النساء الزوجات كما تعرفون يكون بينهن غيرة فقد تخطئ المرأة خطأً يحملها عليه الغيرة ، والغيرة أمر يملك الإنسان ولا يملكه كما أن الغضب يملك الإنسان ولا يملكه كما وقع في مثل قوله تعالى : (( إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ))[التحريم :4]مثل هذا يجب علينا أن ندافع بقدر ما نستطيع من اتخذوا من مثل هذه القضية اتخذوا منفذاً للطعن في زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ريب أن من طعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقتصر طعنه عليهم بل يشمل الرسول عليه الصلاة والسلام أسألك لو أن رجلاً اتخذا من فواسق النساء زوجات له هل هذا مدح له أو قدح ؟ قدح بلا شك فمن قدح في واحدة من أمهات المؤمنين فإنه قدحه يتعدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا سيما إذا كان القدح فيما يتعلق بالشرف والنزاهة ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن من رمى بالزنا واحدة من أمهات المؤمنين فإنه يكون كافراً كفراً مخرجاً عن الملة أما عائشة إذا رماها بما برأها الله به فهذا لاشك في كفره لأنه مكذب للقرآن وأما غيرها فإنه إذا قذف واحدة بالزنا فإنه مكذب للقرآن ايضا من جهة أخرى يقول الله تعالى : (( الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ))[النور :26]ولاشك أن الزنا والعياذ بالله خبث فأنت إذا وصفت واحدة من أمهات المؤمنين بالزنا وإن لم تكن عائشة رضي الله عنها فقد وصفت النبي صلى الله عليه وسلم بالخبث نسأل الله العافية وحينئذ يكون الإنسان كافراً لاشك والصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فانه يكون كافرا كفراً مخرجاً عن الملة وكذلك من قذف غيرهن من زوجات الأنبياء يكون كافراً للآية التي ذكرت (( الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ ...)) إلى آخر الآية
ما معنى الخبيثات ؟
الطالب : ما معنى الخبيثات ؟
الشيخ : (( الخبيثات )) سيئات العمل .
الشيخ : (( الخبيثات )) سيئات العمل .
وهل يقال عن زوجة لوط خبيثة ؟
الطالب : زوجة نوح ولوط خبيثة؟
الشيخ : لا هذه كافرة ما هو خبث الزنا ولهذا قال : (( فخانتاهما )) بالكفر نعم .
الشيخ : لا هذه كافرة ما هو خبث الزنا ولهذا قال : (( فخانتاهما )) بالكفر نعم .
تتمة تفسير قول الله تعالى : (( وأزواجه أمهاتهم ))
إذاً (( أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ )) بماذا ؟ من الناحيتين يعني أننا لأزواج الرسول عليه الصلاة والسلام بمنزلة الأبناء وأنهن لنا في منزلة الأمهات لكن هل هو في المحرمية والنظر والخلوة أو في الاحترام فقط ؟ يقول المؤلف رحمه الله" في حرمة نكاحهن عليهم " ما يكفي هذا ، في حرمة نكاحهن عليهم ما يكفي هذا لاشك أنه لا يحل لأحد أن يتزوج امرأة بعد وفاة النبي من زوجاته ولكن هذا الاحترام ليس لهن فحسب بل حتى للرسول عليه الصلاة والسلام احتراماً له ولذلك إذا توفي الرجل عن المرأة ولو كانت لا تحيض تعتد بأربعة أشهر وعشراً احتراماً للنكاح الأول إلا إذا كانت حاملاً فبوضع الحمل أقول إنهن أمهات المؤمنين في حرمة النكاح وفي وجوب احترامهن طيب من يسأل ؟
قوله تعالى (( وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما )) الخيانة هنا قالوا أنها كفر إذا لو كانت الزنا تكون أهون من الكفر ؟
الطالب :...(( امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا )) الخيانة قيل الكفر لو كان الزنا اهون من الكفر ؟
الشيخ :لا ، لا لأن الزنا يعود إلى سوء الخلق وأن يكون الرجل الذي يقر امرأته على الفاحشة يكون ديوثاً فيتعدى زنا المرأة إلى زوجها لكن كفرها لا يتعدى إليه .
الشيخ :لا ، لا لأن الزنا يعود إلى سوء الخلق وأن يكون الرجل الذي يقر امرأته على الفاحشة يكون ديوثاً فيتعدى زنا المرأة إلى زوجها لكن كفرها لا يتعدى إليه .
7 - قوله تعالى (( وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما )) الخيانة هنا قالوا أنها كفر إذا لو كانت الزنا تكون أهون من الكفر ؟ أستمع حفظ
ما حكم من يكفر واحدة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ؟
الطالب :...؟
الشيخ : ما في شك الذي يكفر واحدة من أمهات المؤمنين فهو كافر لأنه يلزم من تكفيره واحدة من أمهات المؤمنين أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد استباح امرأة كافرة وهذا قدح في الرسول عليه الصلاة والسلام .
الشيخ : ما في شك الذي يكفر واحدة من أمهات المؤمنين فهو كافر لأنه يلزم من تكفيره واحدة من أمهات المؤمنين أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد استباح امرأة كافرة وهذا قدح في الرسول عليه الصلاة والسلام .
يعني أنها أعظم من إتهامهم بالزنا ؟
الطالب : أعظم من رميها بالزنا ؟
الشيخ :نعم أعظم من وجه وأهون من وجه آخر المهم أنه يكفر ولا شك في هذا أنه كافر .
الشيخ :نعم أعظم من وجه وأهون من وجه آخر المهم أنه يكفر ولا شك في هذا أنه كافر .
الغيرة التي تحصل من أمهات المؤمنين هل يآخذهم الله تعالى ؟
الطالب : الغيرة التي تحصل من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هل يؤاخذهن الله عليها ؟
الشيخ :هذا إذا كانت الغيرة لا تملك المرأة نفسها فيه فإنها لا تلام عليه حتى إن بعض أهل العلم قال في باب القذف إذا قذف إنساناً على سبيل الغيرة فإنه لا يحد لأن الغيرة كما قلت تملك الإنسان ولا يملكها كالغضب وأشد يعني يحصل من بعض النساء الغيورات يحصل لها شبه جنون وربما أنها تتعاظم الأمور والعياذ بالله يسقط من السطح أو يجرح نفسه وما أشبه ذلك عائشة رضي الله عنها وقال عنها نحو هذا أدخلت رجلها في جحر لعلها تلدغ وتنتهي نعم القصة يمكن إن شاء الله تواجهونها تحققونها قصة عائشة لأن القضية ... فيها المهم أن الغيرة ما تملك المرأة نفسها فيها .
الطالب :...؟
الشيخ : نكاحهن لا ، لا نكاحهن .
الشيخ :هذا إذا كانت الغيرة لا تملك المرأة نفسها فيه فإنها لا تلام عليه حتى إن بعض أهل العلم قال في باب القذف إذا قذف إنساناً على سبيل الغيرة فإنه لا يحد لأن الغيرة كما قلت تملك الإنسان ولا يملكها كالغضب وأشد يعني يحصل من بعض النساء الغيورات يحصل لها شبه جنون وربما أنها تتعاظم الأمور والعياذ بالله يسقط من السطح أو يجرح نفسه وما أشبه ذلك عائشة رضي الله عنها وقال عنها نحو هذا أدخلت رجلها في جحر لعلها تلدغ وتنتهي نعم القصة يمكن إن شاء الله تواجهونها تحققونها قصة عائشة لأن القضية ... فيها المهم أن الغيرة ما تملك المرأة نفسها فيها .
الطالب :...؟
الشيخ : نكاحهن لا ، لا نكاحهن .
تتمة تفسير قول الله تعالى : (( وأزواجه أمهاتهم ))
(( وأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ )) فيه قراءة لبعض السلف ((وأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وهو أبٌ لهم )) ولكنها قراءة ما تعتبر من القراءة السبعية إلا أن بعضهم قرأ بها ولكنك إذا تأملت (( النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ )) وجدت أنه أعظم من الأب قال : (( وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ )) سيأتينا إن شاء الله في الفوائد هل أولادهن إخوة للمؤمنين وهل إخوانهن أخوال للمؤمنين وهل آباؤهن آباء للمؤمنين وما أشبه ذلك ؟ سيأتي إن شاء الله في الفوائد
تفسير قول الله تعالى : (( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين ))
(( وأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ )) ذوي القرابات (( بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ )) في الإرث (( فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ )) أي الإرث بالإيمان والهجرة الذي كان أول الإسلام فنسخ " ، الآية (( وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ )) قوله : (( من المؤمنين )) متعلق بأولى (( أولى من المؤمنين والمهاجرين )) وعلى هذا ف(( من )) هنا هي الدالة على المفضل عليه خذوا بالكم إذا قلت فلان أفضل من فلان فإن من هذه لتعيين المفضل عليه وهنا (( وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ ... أولى )) منين (( أولى من المؤمنين والمهاجرين )) أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين من المهاجرين وقيل إن (( من )) بيانية يعني وأولوا الأرحام من المؤمنين والمهاجرين بعضهم أولى ببعض يعني أولوا الأرحام سواء كانوا مؤمنين فقط أو مؤمنين مهاجرين فإن بعضهم أولى ببعض أيهما أعم المعنيين ؟ انتبهوا أيضاً إذا قلنا أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في الإرث من المؤمنين والمهاجرين أو قلنا أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين صار المعنى الأخير أعم وأشمل وعلى كل حال الآية فيها قولان للمفسرين :
القول الأول : أن هذه ناسخة للإرث الثابت في أول الإسلام بين المؤمنين من الأنصار والمهاجرين من المسلمين فكان بالأول جعل النبي عليه الصلاة والسلام بينهم إخوة ركب إخوة يتوارثون بها حتى أنزل الله آية الإرث وجعل ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض هذا رأي .
الرأي الثاني : يقول أولوا الأرحام من المؤمنين والمهاجرين بعضهم أولى ببعض وعلى هذا فتكون الآية محكمة ليس فيها نسخ وتكون أعم من الإرث أولى ببعض في كل شيء حتى في ولاية النكاح وغير ذلك بعضهم أولى ببعض (( أولوا )) بمعنى أصحاب و(( الأرحام )) جمع رحم وهو القرابة ولهذا قال المؤلف " ذوي القرابات "وأما ما اشتهر عندنا في عرفنا أن الأرحام أقارب الزوجة فهذا غير صحيح أقارب الزوجة يسمون أصهاراً ومن أجل هذا الخطأ في المعنى صار بعض الناس يقول أنتم تقولون أن أسباب الإرث ثلاثة رحم ونكاح وولد أين الثالث ؟ الرحم والنكاح واحد عند هؤلاء فيقولون أين الثالث نقول إن فهمكم للرحم فهم خاطئ وهذا هو ما يرمي إليه الشرع في تسمية الأشياء بأسمائها الشرعية حتى لا يحصل الخطأ الآن عند العامة كلمة العم تطلق على من. زوج الأم دائما يسألونك بعض الناس قابل عمه قابل عمه وتبني أنت على أن عمه أخو أبيه وبعد أن يجول الكلام تجد أنه أراد بالعم زوج أمه وكل هذه الأشياء ينبغي لنا أن نصحح كلامنا فيها حتى لا يقع الخطأ
القول الأول : أن هذه ناسخة للإرث الثابت في أول الإسلام بين المؤمنين من الأنصار والمهاجرين من المسلمين فكان بالأول جعل النبي عليه الصلاة والسلام بينهم إخوة ركب إخوة يتوارثون بها حتى أنزل الله آية الإرث وجعل ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض هذا رأي .
الرأي الثاني : يقول أولوا الأرحام من المؤمنين والمهاجرين بعضهم أولى ببعض وعلى هذا فتكون الآية محكمة ليس فيها نسخ وتكون أعم من الإرث أولى ببعض في كل شيء حتى في ولاية النكاح وغير ذلك بعضهم أولى ببعض (( أولوا )) بمعنى أصحاب و(( الأرحام )) جمع رحم وهو القرابة ولهذا قال المؤلف " ذوي القرابات "وأما ما اشتهر عندنا في عرفنا أن الأرحام أقارب الزوجة فهذا غير صحيح أقارب الزوجة يسمون أصهاراً ومن أجل هذا الخطأ في المعنى صار بعض الناس يقول أنتم تقولون أن أسباب الإرث ثلاثة رحم ونكاح وولد أين الثالث ؟ الرحم والنكاح واحد عند هؤلاء فيقولون أين الثالث نقول إن فهمكم للرحم فهم خاطئ وهذا هو ما يرمي إليه الشرع في تسمية الأشياء بأسمائها الشرعية حتى لا يحصل الخطأ الآن عند العامة كلمة العم تطلق على من. زوج الأم دائما يسألونك بعض الناس قابل عمه قابل عمه وتبني أنت على أن عمه أخو أبيه وبعد أن يجول الكلام تجد أنه أراد بالعم زوج أمه وكل هذه الأشياء ينبغي لنا أن نصحح كلامنا فيها حتى لا يقع الخطأ
12 - تفسير قول الله تعالى : (( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين )) أستمع حفظ
فوائد قول الله تعالى : (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما ))
ويستفاد من الآية الكريمة نفي الإثم في الخطأ لقوله : (( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ))[الأحزاب :5]ويستفاد منه أيضاً نفي الحنث في الخطأ أيضاً الحنث يعني الحنث في اليمين إذا حلف على يمين ألا يفعل شيئاً ففعله جاهلاً به مثل حلف على ألا يكلم إنسان فكلم شخصاً لا يدري أنه فلان الذي حلف على ترك تكليمه فإنه ليس عليه حنث وكذلك أيضاً في الطلاق لو علق الطلاق على شيء ففعله جاهلاً أنه هو الشيء الذي علق بالطلاق عليه فإنه لا حنث عليه وكذلك لو فعل مكفراً جاهلاً أنه يكفر فإنه لا إثم عليه من أين يؤخذ هذا كله ؟ يؤخذ من العموم في قوله : (( فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ )) من العموم ثم إن نفي الإثم لا يستلزم نفي القضاء فيما يجب قضاؤه وعلى هذا فتكون الآية في باب المحظورات لا في باب المأمورات ولهذا لم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم الجاهل الذي كان يصلي ولا يطمئن في صلاته فجعله يعيد مرة بعد أخرى حتى أعلمه وبين له نعم كذا ياحيدر إذاً نقول باب المأمورات لا يؤاخذ الإنسان بتركه إياها لكن لا يلزم من عدم مؤاخذته بتركها جهلاً أن يسقط عنه فعلها أو فعل بدلها واضح ، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذر الجاهل في ترك الطمأنينة طيب ولكنه سبق لنا في الدرس أنه قد يكون الإنسان مفرطاً في ترك السؤال فيلزمه الإثم لتفريطه طيب ثم هل هذا الآية عامة في حق الله وفي حق الآدمي ؟ ننظر نقول حتى في حق الآدمي لأن الآية عامة (( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ )) لكن لا يلزم من انتفاء الإثم انتفاء الضمان في حق الآدمي يعني يلزم بضمان فلو أن رجلاً أكل طعام إنسان جاهلاً أنه طعامه فهل عليه إثم ؟ لا لكن يلزمه ضمان الطعام لأنه حق آدمي لكن الإثم ينتفي عنه أما لو علم بأنه طعام فلان فإنه يأثم مع الضمان .
ويستفاد من الآية الكريمة سعة رحمة الله عز وجل حيث أسقط الإثم عمن كان مخطئاً (( فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ )). ويستفاد منها إثبات اسمين كريمين من أسماء الله لقوله : (( وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ))[الأحزاب :5]وما تضمناه من الصفة وما تضمناه من الحكم أيضاً وهو الأثر لأن الغفور والرحيم متعديان يتعلقان بالغير وقد مر قاعدة في أسماء الله وصفاته أنه إذا كان الاسم متعدياً فإنه يلزم الإيمان به اسماً لله وبما تضمنه من صفة وبما يترتب عليه من الحكم ...الأثر نعم .
ويستفاد من الآية الكريمة أن مدار الأحكام والمؤاخذة عليها هو القلب نعم لقوله : (( وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ )) وهذا له شواهد كثيرة منها قوله تعالى : (( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ ))[المائدة :89] وفي الآية الأخرى (( بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ))[البقرة :225]ومنها قوله تعالى في جزاء الصيد : (( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ))[المائدة :95]وبناءً على ذلك لو أن المحرم قتل صيداً غير متعمد يأثم ؟ لا ، يضمن ؟ ما يضمن لأنه حق لله والله تعالى قد عفا عن حقه وبه يعرف ضعف قول من قال" إن جزاء الصيد واجب حتى على من قتله خطأً في حال الإحرام " مع أن الآية صريحة (( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا )) طيب وهل يلحق بذلك لو قص أظفاره جاهلاً وهو محرم ؟ نعم أو حلق رأسه من باب أولى وهل يلحق بهما لو جامع زوجته ؟ نعم مثل لو أن رجلاً في مزدلفة جامع زوجته وهو في مزدلفة جاهلاً استناداً إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام ( الحج عرفة ) وهذا يقع فليس عليه شيء لا إثم ولا فساد نسك ولا قضاء لأنه جاهل ما تعمد .
الطالب : ما فرط ؟
الشيخ :لا ما فرط لأن هذا ما تخطر على البال إذا سمع هذا الحديث .
ولهذا بعض الناس بنى على هذا مسألة أغرب من هذا كله قال إذا وقف بعرفة ثم انصرف فله أن يسافر لأهله وفعلاً وقع هذا منهم ما يتورع وإذا سافر وكل أحد يبيت عنه بمنى ويرمي عنه ومنهم من يقول عِدوا لي كم من واجب تركت وأنا أعطيكم بداله وأمشي أي نعم .
الخلاصة الآن أن كل شيء لا يتعمده الإنسان بقلبه فإنه لا إثم عليه فيه وإذا كان من حق الله سقط عنه الإثم والضمان إن كان مما يضمن أو مما تجب به الكفارة وإذا كان في حق آدمي سقط عنه الإثم ووجب الضمان إلا أنه يستثنى من هذا مسألة واحدة وهي قتل النفس فإن قتل النفس وإن كان خطأً تجب فيه الكفارة والا لا ؟
الطالب : ...؟
الشيخ :لا في غير الإحرام ، في الإحرام وفي غير الإحرام ، (( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ))[النساء :92]فأوجب الله حقه وحق العباد وذلك لعظم قتل النفس لأن قتل النفس والعياذ بالله عمدا ًما تحله الكفارة ولا تعفيه إلا التوبة النصوح مع استيفاء الحقوق .
ويستفاد من الآية الكريمة سعة رحمة الله عز وجل حيث أسقط الإثم عمن كان مخطئاً (( فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ )). ويستفاد منها إثبات اسمين كريمين من أسماء الله لقوله : (( وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ))[الأحزاب :5]وما تضمناه من الصفة وما تضمناه من الحكم أيضاً وهو الأثر لأن الغفور والرحيم متعديان يتعلقان بالغير وقد مر قاعدة في أسماء الله وصفاته أنه إذا كان الاسم متعدياً فإنه يلزم الإيمان به اسماً لله وبما تضمنه من صفة وبما يترتب عليه من الحكم ...الأثر نعم .
ويستفاد من الآية الكريمة أن مدار الأحكام والمؤاخذة عليها هو القلب نعم لقوله : (( وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ )) وهذا له شواهد كثيرة منها قوله تعالى : (( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ ))[المائدة :89] وفي الآية الأخرى (( بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ))[البقرة :225]ومنها قوله تعالى في جزاء الصيد : (( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ))[المائدة :95]وبناءً على ذلك لو أن المحرم قتل صيداً غير متعمد يأثم ؟ لا ، يضمن ؟ ما يضمن لأنه حق لله والله تعالى قد عفا عن حقه وبه يعرف ضعف قول من قال" إن جزاء الصيد واجب حتى على من قتله خطأً في حال الإحرام " مع أن الآية صريحة (( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا )) طيب وهل يلحق بذلك لو قص أظفاره جاهلاً وهو محرم ؟ نعم أو حلق رأسه من باب أولى وهل يلحق بهما لو جامع زوجته ؟ نعم مثل لو أن رجلاً في مزدلفة جامع زوجته وهو في مزدلفة جاهلاً استناداً إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام ( الحج عرفة ) وهذا يقع فليس عليه شيء لا إثم ولا فساد نسك ولا قضاء لأنه جاهل ما تعمد .
الطالب : ما فرط ؟
الشيخ :لا ما فرط لأن هذا ما تخطر على البال إذا سمع هذا الحديث .
ولهذا بعض الناس بنى على هذا مسألة أغرب من هذا كله قال إذا وقف بعرفة ثم انصرف فله أن يسافر لأهله وفعلاً وقع هذا منهم ما يتورع وإذا سافر وكل أحد يبيت عنه بمنى ويرمي عنه ومنهم من يقول عِدوا لي كم من واجب تركت وأنا أعطيكم بداله وأمشي أي نعم .
الخلاصة الآن أن كل شيء لا يتعمده الإنسان بقلبه فإنه لا إثم عليه فيه وإذا كان من حق الله سقط عنه الإثم والضمان إن كان مما يضمن أو مما تجب به الكفارة وإذا كان في حق آدمي سقط عنه الإثم ووجب الضمان إلا أنه يستثنى من هذا مسألة واحدة وهي قتل النفس فإن قتل النفس وإن كان خطأً تجب فيه الكفارة والا لا ؟
الطالب : ...؟
الشيخ :لا في غير الإحرام ، في الإحرام وفي غير الإحرام ، (( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ))[النساء :92]فأوجب الله حقه وحق العباد وذلك لعظم قتل النفس لأن قتل النفس والعياذ بالله عمدا ًما تحله الكفارة ولا تعفيه إلا التوبة النصوح مع استيفاء الحقوق .
13 - فوائد قول الله تعالى : (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما )) أستمع حفظ
من ارتكب محظور من محظورت الإحرام وهو جاهل هل عليه دم ؟
الطالب :...؟
الشيخ : ما عليه دم إذا كان جاهلاً ، ما عليه دم أبداً ولا شيء
الطالب :...
الشيخ :لأن أعظم ما فيه الإتلاف هو الصيد ومع ذلك قيده الله بالعمد أما مسألة الأظفار فما هو إتلافها قلامة ظفر ما تسوى شيء أبداً وكذلك الشعر وأما الجماع فهم يقولون إن فيه إتلاف لأن البكارة تضمن بالأرش طيب الا إذا كانت امرأة ثيباً ما في بكارة على كل حال هذا محله في باب الفقه
الشيخ : ما عليه دم إذا كان جاهلاً ، ما عليه دم أبداً ولا شيء
الطالب :...
الشيخ :لأن أعظم ما فيه الإتلاف هو الصيد ومع ذلك قيده الله بالعمد أما مسألة الأظفار فما هو إتلافها قلامة ظفر ما تسوى شيء أبداً وكذلك الشعر وأما الجماع فهم يقولون إن فيه إتلاف لأن البكارة تضمن بالأرش طيب الا إذا كانت امرأة ثيباً ما في بكارة على كل حال هذا محله في باب الفقه
تتمة فوائد قول الله تعالى : (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ... ))
لكن نقول هذه الآية عامة ولا أعلم شيئاً مستثنى منها إلا مسألة القتل والقتل إنما هو لعظمه .
15 - تتمة فوائد قول الله تعالى : (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ... )) أستمع حفظ
فوائد قول الله تعالى : (( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ))
ثم قال الله تعالى (( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم )) ما كملناه ترى
الطالب :...
الشيخ :ماكملنا فوائدها يعني عجيب طيب ما يخالف اصبر نشوف
من فوائد الآية الكريمة وجوب تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على النفس لقوله : (( أولى بهم من أنفسهم )) فهو أولى بك من نفسك
ومنها عظم شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته لكونه أولى بهم من أنفسهم
ومنها وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمها على طاعة النفس لقوله : (( أولى بهم من أنفسهم )) يدخل في هذا المفهوم أنه إذا أمرك بشيء ودعتك نفسك إلى ضده فقدم ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فصار النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم بالنسبة لك وبالنسبة له يا ولد ، بالنسبة له يجب عليك أن تقدم محبته وطاعته على محبة نفسك وطاعتها وبالنسبة لك هو أرفق بك و أشفق عليك من نفسك
ويستفاد من الآية الكريمة أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين لقوله : (( وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ))...ما قلنا أن أمهات المؤمنين ما قلنا إن أمهات الأمة كلها لأنه قال : (( أولى بالمؤمنين من أنفسهم )) وقد استدل بعض العلماء على أن من أبغض عائشة فليس بمؤمن قال لأن الله قال : (( أمهاتهم )) أي المؤمنين ولا يمكن أن يبغض الإنسان أمه فإذا أبغضها فليس بمؤمن لأنه لو كان مؤمناً كانت أماً له ولو كانت أماً له ما أبغضها ولا سبها وهذا استنباط جيد واختلف العلماء هل يسمى أقارب زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام بما يقتضيه النسب فيسمى إخوة زوجات الرسول أخوالاً للمؤمنين أولا ؟ وهل يسمى أيضاً آباؤهن آباءً للمؤمنين وأبناؤهن إخوة للمؤمنين ؟ في هذا خلاف بين أهل العلم والصحيح أنه لا يسمى هؤلاء بما يسمى نظيره في النسب لأن هذه الأمومة خاصة بعلاقتهن بمن ؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم وأقاربهن ليس لهم علاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يسمى أحد من إخوانهن بأخوال المؤمنين ولا أحد من آبائهن بأبي المؤمنين ولا أحد من أبنائهن بأخي المؤمنين .
ويستفاد من الآية الكريمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام منزلته بالنسبة للمؤمنين أعلى من منزلة الأبوة لأنه قال : (( أولى بالمؤمنين من أنفسهم )) وعلى هذا فلا حاجة إلى القراءة التي قرأ بها بعض السلف وهو قوله (( وهو أبٌ لهما )) لأن الأبوة بل أعلى من الأبوة مستفاد من قوله : (( أولى بالمؤمنين من أنفسهم )) .
ويستفاد من الآية الكريمة تحريم نكاح زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعده لكونهن أمهات وسيأتي في هذه السورة قوله تعالى : (( وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ))[الأحزاب :53] وهذا من حماية الله لفراش النبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى بعد موته لا أحد يتزوج أحدا من نسائه.
الطالب :...
الشيخ :ماكملنا فوائدها يعني عجيب طيب ما يخالف اصبر نشوف
من فوائد الآية الكريمة وجوب تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على النفس لقوله : (( أولى بهم من أنفسهم )) فهو أولى بك من نفسك
ومنها عظم شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته لكونه أولى بهم من أنفسهم
ومنها وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمها على طاعة النفس لقوله : (( أولى بهم من أنفسهم )) يدخل في هذا المفهوم أنه إذا أمرك بشيء ودعتك نفسك إلى ضده فقدم ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فصار النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم بالنسبة لك وبالنسبة له يا ولد ، بالنسبة له يجب عليك أن تقدم محبته وطاعته على محبة نفسك وطاعتها وبالنسبة لك هو أرفق بك و أشفق عليك من نفسك
ويستفاد من الآية الكريمة أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين لقوله : (( وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ))...ما قلنا أن أمهات المؤمنين ما قلنا إن أمهات الأمة كلها لأنه قال : (( أولى بالمؤمنين من أنفسهم )) وقد استدل بعض العلماء على أن من أبغض عائشة فليس بمؤمن قال لأن الله قال : (( أمهاتهم )) أي المؤمنين ولا يمكن أن يبغض الإنسان أمه فإذا أبغضها فليس بمؤمن لأنه لو كان مؤمناً كانت أماً له ولو كانت أماً له ما أبغضها ولا سبها وهذا استنباط جيد واختلف العلماء هل يسمى أقارب زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام بما يقتضيه النسب فيسمى إخوة زوجات الرسول أخوالاً للمؤمنين أولا ؟ وهل يسمى أيضاً آباؤهن آباءً للمؤمنين وأبناؤهن إخوة للمؤمنين ؟ في هذا خلاف بين أهل العلم والصحيح أنه لا يسمى هؤلاء بما يسمى نظيره في النسب لأن هذه الأمومة خاصة بعلاقتهن بمن ؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم وأقاربهن ليس لهم علاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يسمى أحد من إخوانهن بأخوال المؤمنين ولا أحد من آبائهن بأبي المؤمنين ولا أحد من أبنائهن بأخي المؤمنين .
ويستفاد من الآية الكريمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام منزلته بالنسبة للمؤمنين أعلى من منزلة الأبوة لأنه قال : (( أولى بالمؤمنين من أنفسهم )) وعلى هذا فلا حاجة إلى القراءة التي قرأ بها بعض السلف وهو قوله (( وهو أبٌ لهما )) لأن الأبوة بل أعلى من الأبوة مستفاد من قوله : (( أولى بالمؤمنين من أنفسهم )) .
ويستفاد من الآية الكريمة تحريم نكاح زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعده لكونهن أمهات وسيأتي في هذه السورة قوله تعالى : (( وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ))[الأحزاب :53] وهذا من حماية الله لفراش النبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى بعد موته لا أحد يتزوج أحدا من نسائه.
فوائد قول الله تعالى : (( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين ))
ويستفاد من الآية الكريمة نسخ التوارث بالموالاة لقوله : (( وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ )) (( مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ )) ترى فيها (( في كتاب الله )) لكني لم أتلها لأجل يتضح ارتباط أول الآية بآخرها (( وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ )) على أحد التفسيرين على أن (( من )) داخلة على المفضل عليه أما إذا جعلنا (( من )) بيانية لقوله : (( وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ )) فإنها لا تدل على ذلك وقد تدل عليه من باب اللزوم لا من باب الدلالة والمطابقة اللفظية فإذا لم يوجد أحد من ذوي الأرحام هل يعود الإرث بالموالاة والمناصرة ؟ أكثر أهل العلم على أنه لا يعود وأما أسباب الإرث تنحصر في ثلاثة فقط وهي : النكاح والنسب والولد ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجوز إذا لم توجد الأسباب الثلاثة المجمع عليه يجوز التوارث بالموالاة والمناصرة تقول لأنه لما عدم الأرحام زال السبب المانع من التوارث بالموالاة والمناصرة لكن أكثر أهل العلم على خلاف هذا .
ومن فوائد الآية الكريمة أن صلة الرحم كما تكون في الحياة تكون بعد الموت لأن هذه الأولية تكون في الحياة وفي الموت .
ومن فوائد الآية الكريمة أن من كان أقرب من ذوي الأرحام فهو أحق بالإرث وجهه
الطالب :...
الشيخ :سبق لنا قائل في هذا الباب وهو أنه إذا علق الحكم على وصف فكل ما كان الوصف في شيء أقوى كان الحكم فيه أولى فما دام أولوا الأرحام أولى لأنهم ذوي أرحام فمن كانت رحمه أقوى فهو أولى ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ) أنا لو قلت لك إذا رأيت فاسقاً فاجلده مثلاً فهل هذا الأمر بالجلد هل يختلف باختلاف الفاسقين ؟ أو أفسقهم وأقلهم على حد سواء ؟ يختلف لأن القاعدة التي ذكرنا أنه إذا علق الحكم بوصف فإنه متى كان هذا الوصف في محل أقوى كان ذلك المحل في الحكم أولى نعم.
ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الهجرة نشوف الآن وإلا لا ؟
الطالب :...؟
الشيخ :كيف؟
الطالب : (( من المؤمنين والمهاجرين ))
الشيخ : (( من المؤمنين والمهاجرين ))لأن المهاجر مؤمن أليس كذلك ؟ تخصيصه بالعطف يدل على شرفه وفضله كما في قوله تعالى : (( تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا ))[القدر :4]الروح من ؟ جبريل تخصيصه بالعطف وهو من الملائكة دليل على شرفه وتكريمه نعم .
ثم قال الله تعالى : (( إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا )) يقول المؤلف قال : (( في كتاب الله )) كتاب الله أي مكتوبه فهو فعال بمعنى مفعول وهل المراد في كتاب الله أي في الوحي أو في كتاب الله أي في فرض الله لأن الكتب يطلق بمعنى الفرض كما في قوله تعالى : (( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ))[البقرة :183] (( فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ))[النساء :103]يحتمل هذا وهذا ولكن الأقرب أنه في كتاب الله أي في مكتوبه يعني فيما كتبه الله عز وجل كيف فيما كتبه ؟ نقول إن كان المراد (( في كتاب الله )) اللوح المحفوظ فالأمر ظاهر لأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء وإن كان المراد (( في كتاب الله )) هذا القرآن فإنه مكتوب بأيدي الملائكة ومكتوب بأيدي المؤمنين من بني آدم وقوله : (( إلا )) يقول المؤلف " لكن " هذا مبتدأ درس اليوم .
الطالب :...
الشيخ :يستفاد من الآية الكريمة أيضاً ثبوت الإرث لذوي الأرحام ومن هم ذوي الأرحام في اصطلاح الفرضيين ؟ كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة والعلماء قد اختلفوا فيهم فمنهم من قال إنهم لا يرثون .
ومن فوائد الآية الكريمة أن صلة الرحم كما تكون في الحياة تكون بعد الموت لأن هذه الأولية تكون في الحياة وفي الموت .
ومن فوائد الآية الكريمة أن من كان أقرب من ذوي الأرحام فهو أحق بالإرث وجهه
الطالب :...
الشيخ :سبق لنا قائل في هذا الباب وهو أنه إذا علق الحكم على وصف فكل ما كان الوصف في شيء أقوى كان الحكم فيه أولى فما دام أولوا الأرحام أولى لأنهم ذوي أرحام فمن كانت رحمه أقوى فهو أولى ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ) أنا لو قلت لك إذا رأيت فاسقاً فاجلده مثلاً فهل هذا الأمر بالجلد هل يختلف باختلاف الفاسقين ؟ أو أفسقهم وأقلهم على حد سواء ؟ يختلف لأن القاعدة التي ذكرنا أنه إذا علق الحكم بوصف فإنه متى كان هذا الوصف في محل أقوى كان ذلك المحل في الحكم أولى نعم.
ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الهجرة نشوف الآن وإلا لا ؟
الطالب :...؟
الشيخ :كيف؟
الطالب : (( من المؤمنين والمهاجرين ))
الشيخ : (( من المؤمنين والمهاجرين ))لأن المهاجر مؤمن أليس كذلك ؟ تخصيصه بالعطف يدل على شرفه وفضله كما في قوله تعالى : (( تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا ))[القدر :4]الروح من ؟ جبريل تخصيصه بالعطف وهو من الملائكة دليل على شرفه وتكريمه نعم .
ثم قال الله تعالى : (( إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا )) يقول المؤلف قال : (( في كتاب الله )) كتاب الله أي مكتوبه فهو فعال بمعنى مفعول وهل المراد في كتاب الله أي في الوحي أو في كتاب الله أي في فرض الله لأن الكتب يطلق بمعنى الفرض كما في قوله تعالى : (( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ))[البقرة :183] (( فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ))[النساء :103]يحتمل هذا وهذا ولكن الأقرب أنه في كتاب الله أي في مكتوبه يعني فيما كتبه الله عز وجل كيف فيما كتبه ؟ نقول إن كان المراد (( في كتاب الله )) اللوح المحفوظ فالأمر ظاهر لأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء وإن كان المراد (( في كتاب الله )) هذا القرآن فإنه مكتوب بأيدي الملائكة ومكتوب بأيدي المؤمنين من بني آدم وقوله : (( إلا )) يقول المؤلف " لكن " هذا مبتدأ درس اليوم .
الطالب :...
الشيخ :يستفاد من الآية الكريمة أيضاً ثبوت الإرث لذوي الأرحام ومن هم ذوي الأرحام في اصطلاح الفرضيين ؟ كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة والعلماء قد اختلفوا فيهم فمنهم من قال إنهم لا يرثون .
اضيفت في - 2011-05-25