شرح رياض الصالحين-11a
تتمة شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما نقله : " ... وتقيم الصلاة ... " . وفيه ذكر شرط استقبال القبلة .
الشيخ : استقبال القبلة إذن شرط من شروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا به إلا في المواضع الثلاثة التي ذكرناها وإلا إذا أخطأ الإنسان بعد الاجتهاد والتحري وهنا ينبغي بل يجب على من نزل على شخص ضيفاً وأراد أن يتنفل أن يسأل عن القبلة يسأل صاحب البيت يقول أين القبلة فإذا أخبره اتجه إليها لأن بعض الناس تأخذه العزة بالإثم ويمنعه الحياء وهو في غير محله يعني حياء في غير محله أن يمنعه من السؤال عن القبلة فبعض الناس يقول أنا أسأل عن القبلة لو أسأل قالوا هذا وش ما يعرف ما يخالف ما يعرف لا يضر اسأل عن القبلة حتى يخبرك صاحب البيت
أحيانا بعض الناس تأخذه العزة بالإثم أو الحياء ويتجه بناء على ظنه إلى جهة ما ويتبين أنها ليست القبلة وفي هذه الحال يجب عليه أن يعيد الصلاة لأنه استند إلى غير مستند شرعي والمستند إلى غير مستند شرعي لا تقبل عبادته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على ما يجب في الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
أحيانا بعض الناس تأخذه العزة بالإثم أو الحياء ويتجه بناء على ظنه إلى جهة ما ويتبين أنها ليست القبلة وفي هذه الحال يجب عليه أن يعيد الصلاة لأنه استند إلى غير مستند شرعي والمستند إلى غير مستند شرعي لا تقبل عبادته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على ما يجب في الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
1 - تتمة شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما نقله : " ... وتقيم الصلاة ... " . وفيه ذكر شرط استقبال القبلة . أستمع حفظ
ذكر بعض أحكام القنوت .
الشيخ : أما بعد فإنه سألني بعض الناس عن القنوت في النوازل وقد بينا حكمه وآراء العلماء فيه في خطبة الجمعة لكنه سأل هل يجهر الإنسان به في في صلاة الجهرية صلاة السر يعني في الظهر والعصر وقد بيّن هذا أيضا في الخطبة لكن بعض الناس يسمع ولا يسمع
وسأل هل يكون في الركعة الأخيرة وإلا في الركعة التي قبل الأخيرة أو في كل الركعات؟
والجواب أنه يكون في الركعة الأخيرة بعد الركوع ويرفع الإمام يديه ويرفع الناس أيديهم أيضا
أما مسح الوجه بها فليس بسنة لأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة هذا ما يتعلق في القنوت
وأنا أحثكم أيها الإخوة على الدعاء دائما واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يدمر الله أعداء المسلمين أيا كان احرصوا على هذا الدعاء في السجود وبعد التشهد وفي آخر الليل وبين الأذان والإقامة وفي كل حال لأن المسلمون مستهدفون من كل إنسان من كافر يعلن بكفره ومن منافق يتظاهر بالإسلام وليس بمسلم ومن فاسق مجرم يتظاهر بأنه عدل وأنه لا يعتدي على أحد
المهم أن أعداء الإسلام كثيرون فالواجب علينا في مثل هذه الأزمات وهذه المضايقات أن نلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء والدعاء سلاح المؤمنين ولا أنفع من الدعاء أبدا والأسباب المادية الحسية قد اتخذت من غيرنا ليس بأيدينا منها شيء لكن نحن علينا الدعاء أن الله سبحانه وتعالى ينصر الحق بنا وينصرنا بالحق ويثبت أقدام جندنا في المعركة ويعينهم على ذلك ونسأل الله تعالى أن يعجل بالعقوبة لمن أراد بالمسلمين سوءا وشرا وأعداء المسلمين الذين يريدون السوء والشر كثيرون نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم وألا يهدي كيدهم فإن الله لا يهدي كيد الخائنين
وسأل هل يكون في الركعة الأخيرة وإلا في الركعة التي قبل الأخيرة أو في كل الركعات؟
والجواب أنه يكون في الركعة الأخيرة بعد الركوع ويرفع الإمام يديه ويرفع الناس أيديهم أيضا
أما مسح الوجه بها فليس بسنة لأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة هذا ما يتعلق في القنوت
وأنا أحثكم أيها الإخوة على الدعاء دائما واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يدمر الله أعداء المسلمين أيا كان احرصوا على هذا الدعاء في السجود وبعد التشهد وفي آخر الليل وبين الأذان والإقامة وفي كل حال لأن المسلمون مستهدفون من كل إنسان من كافر يعلن بكفره ومن منافق يتظاهر بالإسلام وليس بمسلم ومن فاسق مجرم يتظاهر بأنه عدل وأنه لا يعتدي على أحد
المهم أن أعداء الإسلام كثيرون فالواجب علينا في مثل هذه الأزمات وهذه المضايقات أن نلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء والدعاء سلاح المؤمنين ولا أنفع من الدعاء أبدا والأسباب المادية الحسية قد اتخذت من غيرنا ليس بأيدينا منها شيء لكن نحن علينا الدعاء أن الله سبحانه وتعالى ينصر الحق بنا وينصرنا بالحق ويثبت أقدام جندنا في المعركة ويعينهم على ذلك ونسأل الله تعالى أن يعجل بالعقوبة لمن أراد بالمسلمين سوءا وشرا وأعداء المسلمين الذين يريدون السوء والشر كثيرون نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم وألا يهدي كيدهم فإن الله لا يهدي كيد الخائنين
تتمة شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما نقله : " ... وتقيم الصلاة ... " . وفيه ذكر شرط النية .
الشيخ : أما موضوع الدرس فهو عما يتعلق بإقام الصلاة التي ذكر النبي التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها الركن الثاني من أركان الإسلام من ذلك النية فإن الصلاة لا تصح إلا بنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )
وقد دلت الآيات الكريمة على ذلك على اعتبار النية في العبادات مثل قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه (( تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا )) وقال تعالى (( وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله )) والآيات في هذا كثيرة وقال (( ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ))
فالنية شرط من شروط صحة الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها وهي في الحقيقة ليست بالأمر الصعب ليست بالأمر الصعب النية ليست بالأمر الصعب كل إنسان عاقل مختار يفعل فعلا فإنه قد نواه ما تحتاج إلى تعب أنت تأتي إلى المسجد لماذا جئت الجواب لأصلي تكبر وأنت ناوٍ الصلاة لا شك ما كبرت عبثا فلا تحتاج إلى تعب ولا تحتاج إلى نطق محلها القلب ( إنما الأعمال بالنيات ) محلها القلب ولا حاجة إلى النطق بها لأن النبي صلى الله وسلم لم ينطق بالنية ولا أمر أمته بالنطق بها ولا فعلها أحد من أصحابه فأقره على ذلك فالنطق بالنية بدعة هذا هو القول الراجح لأنك كأنما تشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه يصلون ليس فيهم أحد نطق قال اللهم إني نويت أن أصلي
وما أظرف قصة ذكرها لي بعض الناس عليه رحمة الله قال إن شخصا في المسجد الحرام قديما أراد أن يصلي فأقيمت الصلاة فقال اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات لله تعالى خلف إمام المسجد الحرام لما أراد أن يكبر قال له الرجل إلى جنبه اصبر اصبر باقي عليه قال وش الباقي قال قل في اليوم الفلاني في التاريخ الفلاني من الشهر والسنة حتى لا تضيع هذه وثيقة فتعجب الرجل
والحقيقة أنها محل للتعجب هل أنت تعلّم الله عز وجل بما تريد الله يعلم ما توسوس به نفسك هل تعلّم الله بأنك ستصلي أربع ركعات الظهر العصر العشاء ما له داعي الله يعلم هذا فالنية محلها القلب ولكن كما نعلم الصلوات تنقسم إلى أقسام نفل مطلق ونفل معين وفريضة الفرائض خمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا جئت إلى المسجد في وقت الفجر فماذا تريد أن تصلي المغرب هاه
الطالب : صلاة الفجر
الشيخ : الفجر جئت وكبرت وأنت ناوٍ الصلاة لكن غاب عن ذهنك أنها الفجر أو الظهر أو العصر وهذا يقع كثيرا لاسيما إذا جاء الإنسان بسرعة يخشى أن تفوته الركعة فمثلا جئت وحضرت وكبرت لكنك لم تستحضر أنك تريد الفجر تقول لا حاجة وقوع هذه الصلاة في وقتها دليل على أنك إنما أردت هذه الصلاة ولهذا لو سألك أي واحد هل أردت الظهر أو العصر او المغرب أو العشاء لقلت أبدا ما أردت إلا الفجر إذن لا حاجة أنوي أنها الفجر صحيح إذا نويت أنها الفجر أكمل لكن أحيانا يغيب عن الذهن هذا التعيين فنقول يعيّنها الوقت يعيّنها الوقت
فإذن الفرائض يكون تعيينها على وجهين الوجه الأول يا محمد الوجه الأول أن يعيّنها بعينها فيقول نويت فيقول بقلبه إنه نوى الظهر مثلا هذا واضح
الوجه الثاني من وجه التعيين ما هو الوقت الوجه الثاني الوقت فما دمت تصلي الصلاة في هذا الوقت فهي هي الصلاة صلاة هذا الوقت هذا الوجه الثاني إنما يكون في الصلاة المؤداة في وقتها
أما لو فرض أن على الإنسان صلوات مقضية كما لو نام يوما كاملا عن الظهر والعصر والمغرب فهنا إذا أراد أن يقضي لابد أن يعينها بعينها لأنه ما له وقت انتهى وقتها أما الصلاة المؤداة في وقتها فيكفي فتعيينها بوجهين
أولا أن يعيّنها باسمها
والثاني أن يعيّنها بالوقت فإن الوقت يعيّن الصلاة هذه الفريضة
النوافل المعينة مثل الوتر ركعتي الضحى رواتب الصلوات الخمس هذه معينة لابد أن تعيّنها أن تعيّنها بالتعيين بالاسم لكن بالقلب ما هو باللسان فإذا أردت أن تصلي الوتر مثلا وكبرت ولكن ما نويت هذيك الساعة أن تنوي الوتر وفي أثناء صلاتك نويتها الوتر هذا لا يصح لأن الوتر نفل والنوافل لابد أن تعيّن بعينها
النوافل المطلقة ما تحتاج إلى نية إلا نية الصلاة، نية الصلاة لابد منها مثل الإنسان في الضحى توضأ وأراد أن يصلي ما شاء الله نقول يكفي نية الصلاة وذلك لأنها صلاة غير معينة طيب
إذا أراد الإنسان أن ينتقل في أثناء الصلاة من نية إلى نية هل هذا ممكن ننظر الانتقال من معين إلى معين أو من مطلق إلى معين لا يصح الانتقال من معين إلى معين أو من مطلق إلى معين لا يصح
مثال المطلق إنسان قام يصلي الضحى صلاة نافلة مطلقة في أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل راتبة الفجر فنواها لراتبة الفجر نقول لا تصح لراتبة الفجر لا تصح لراتبة الفجر لماذا لأنه انتقال من مطلق إلى معين المعين لابد أن تنويه من أوله سنة الفجر من تكبيرة الإحرام إلى السلام والآن مثلا كبرت للإحرام بغير نية سنة الفجر قرأت الفاتحة بغير نية سنة الفجر إذن نقول هذه النية لا تؤثر يعني بمعنى أنها لا تفيدك ولا يصلح أن تكون هذه عن راتبة الفجر
طيب من معين إلى معين رجل قام يصلي العصر وفي أثناء صلاته ذكر أنه لم يصل الظهر أنه لم يصل الظهر أو أنه صلاها بغير وضوء فقال الآن نويتها للظهر تصح للظهر وإلا لا
الطالب : ما تصح
الشيخ : ما تصح ليش لأنه معين إلى معين طيب صلاة العصر اللي كان ابتدأها تصح وإلا ما تصح لا تصح أيضا لأنه قطعها قطعها بانتقاله إلى الظهر إذن لا تصح لا ظهر ولا عصر لا تصح عصرا لأنه قطعها ولا ظهرا لأنه لم يبتدئها ظهرا وصلاة الظهر من تكبيرة الإحرام إلى السلام
طيب من معين إلى مطلق يصح انتقال من معين إلى مطلق لا بأس مثل إنسان شرع في صلاة الفريضة شرع في صلاة الفريضة ثم لما شرع ذكر أنه على ميعاد لا يمكنه أن يتأخر فيه فنواها نفلا نواها نفلا فهل تصح الجواب نعم تصح إذا كان الوقت متسعا صحت إذا كان الوقت متسعا ولم يفوت الجماعة هذان شرطين هذان شرطان
الشرط الأول إذا كان الوقت متسعا
والثاني إذا لم يفوت الجماعة فمثلا إذا كان في صلاة الجماعة لا يمكن أن يحولها إلى نفل مطلق لأن هذا يستلزم أن يدع صلاة الجماعة إذا كان الوقت ضيق لا يمكن أن يحولها إلى نفل مطلق لأن الصلاة الفريضة إذا ضاق وقتها لا يتحمل الوقت سواها لكن الوقت في سعة والجماعة قد فاتته وهو يصلي منفردا نقول لا بأس أن تحولها إلى نفل مطلق وتسلم من ركعتين وتذهب إلى وعدك ثم بعد ذلك تعود إلى فريضتك فصار الانتقال من مطلق إلى معين ومن معين إلى معين ومن معين إلى مطلق
من مطلق إلى معين لا يصح المعين ويبقى المطلق، المطلق يبقى صحيحا
من معين إلى معين يبطل الأول ولا ينعقد الثاني كلها يبطل
من معين إلى مطلق يصح أن ينتقل إلى مطلق لكن يبقى المعين عليه إذا انتهى صلاها مثلا ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على النية فيما يتعلق بالإمامة وهو أيضا
وقد دلت الآيات الكريمة على ذلك على اعتبار النية في العبادات مثل قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه (( تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا )) وقال تعالى (( وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله )) والآيات في هذا كثيرة وقال (( ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ))
فالنية شرط من شروط صحة الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها وهي في الحقيقة ليست بالأمر الصعب ليست بالأمر الصعب النية ليست بالأمر الصعب كل إنسان عاقل مختار يفعل فعلا فإنه قد نواه ما تحتاج إلى تعب أنت تأتي إلى المسجد لماذا جئت الجواب لأصلي تكبر وأنت ناوٍ الصلاة لا شك ما كبرت عبثا فلا تحتاج إلى تعب ولا تحتاج إلى نطق محلها القلب ( إنما الأعمال بالنيات ) محلها القلب ولا حاجة إلى النطق بها لأن النبي صلى الله وسلم لم ينطق بالنية ولا أمر أمته بالنطق بها ولا فعلها أحد من أصحابه فأقره على ذلك فالنطق بالنية بدعة هذا هو القول الراجح لأنك كأنما تشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه يصلون ليس فيهم أحد نطق قال اللهم إني نويت أن أصلي
وما أظرف قصة ذكرها لي بعض الناس عليه رحمة الله قال إن شخصا في المسجد الحرام قديما أراد أن يصلي فأقيمت الصلاة فقال اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات لله تعالى خلف إمام المسجد الحرام لما أراد أن يكبر قال له الرجل إلى جنبه اصبر اصبر باقي عليه قال وش الباقي قال قل في اليوم الفلاني في التاريخ الفلاني من الشهر والسنة حتى لا تضيع هذه وثيقة فتعجب الرجل
والحقيقة أنها محل للتعجب هل أنت تعلّم الله عز وجل بما تريد الله يعلم ما توسوس به نفسك هل تعلّم الله بأنك ستصلي أربع ركعات الظهر العصر العشاء ما له داعي الله يعلم هذا فالنية محلها القلب ولكن كما نعلم الصلوات تنقسم إلى أقسام نفل مطلق ونفل معين وفريضة الفرائض خمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا جئت إلى المسجد في وقت الفجر فماذا تريد أن تصلي المغرب هاه
الطالب : صلاة الفجر
الشيخ : الفجر جئت وكبرت وأنت ناوٍ الصلاة لكن غاب عن ذهنك أنها الفجر أو الظهر أو العصر وهذا يقع كثيرا لاسيما إذا جاء الإنسان بسرعة يخشى أن تفوته الركعة فمثلا جئت وحضرت وكبرت لكنك لم تستحضر أنك تريد الفجر تقول لا حاجة وقوع هذه الصلاة في وقتها دليل على أنك إنما أردت هذه الصلاة ولهذا لو سألك أي واحد هل أردت الظهر أو العصر او المغرب أو العشاء لقلت أبدا ما أردت إلا الفجر إذن لا حاجة أنوي أنها الفجر صحيح إذا نويت أنها الفجر أكمل لكن أحيانا يغيب عن الذهن هذا التعيين فنقول يعيّنها الوقت يعيّنها الوقت
فإذن الفرائض يكون تعيينها على وجهين الوجه الأول يا محمد الوجه الأول أن يعيّنها بعينها فيقول نويت فيقول بقلبه إنه نوى الظهر مثلا هذا واضح
الوجه الثاني من وجه التعيين ما هو الوقت الوجه الثاني الوقت فما دمت تصلي الصلاة في هذا الوقت فهي هي الصلاة صلاة هذا الوقت هذا الوجه الثاني إنما يكون في الصلاة المؤداة في وقتها
أما لو فرض أن على الإنسان صلوات مقضية كما لو نام يوما كاملا عن الظهر والعصر والمغرب فهنا إذا أراد أن يقضي لابد أن يعينها بعينها لأنه ما له وقت انتهى وقتها أما الصلاة المؤداة في وقتها فيكفي فتعيينها بوجهين
أولا أن يعيّنها باسمها
والثاني أن يعيّنها بالوقت فإن الوقت يعيّن الصلاة هذه الفريضة
النوافل المعينة مثل الوتر ركعتي الضحى رواتب الصلوات الخمس هذه معينة لابد أن تعيّنها أن تعيّنها بالتعيين بالاسم لكن بالقلب ما هو باللسان فإذا أردت أن تصلي الوتر مثلا وكبرت ولكن ما نويت هذيك الساعة أن تنوي الوتر وفي أثناء صلاتك نويتها الوتر هذا لا يصح لأن الوتر نفل والنوافل لابد أن تعيّن بعينها
النوافل المطلقة ما تحتاج إلى نية إلا نية الصلاة، نية الصلاة لابد منها مثل الإنسان في الضحى توضأ وأراد أن يصلي ما شاء الله نقول يكفي نية الصلاة وذلك لأنها صلاة غير معينة طيب
إذا أراد الإنسان أن ينتقل في أثناء الصلاة من نية إلى نية هل هذا ممكن ننظر الانتقال من معين إلى معين أو من مطلق إلى معين لا يصح الانتقال من معين إلى معين أو من مطلق إلى معين لا يصح
مثال المطلق إنسان قام يصلي الضحى صلاة نافلة مطلقة في أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل راتبة الفجر فنواها لراتبة الفجر نقول لا تصح لراتبة الفجر لا تصح لراتبة الفجر لماذا لأنه انتقال من مطلق إلى معين المعين لابد أن تنويه من أوله سنة الفجر من تكبيرة الإحرام إلى السلام والآن مثلا كبرت للإحرام بغير نية سنة الفجر قرأت الفاتحة بغير نية سنة الفجر إذن نقول هذه النية لا تؤثر يعني بمعنى أنها لا تفيدك ولا يصلح أن تكون هذه عن راتبة الفجر
طيب من معين إلى معين رجل قام يصلي العصر وفي أثناء صلاته ذكر أنه لم يصل الظهر أنه لم يصل الظهر أو أنه صلاها بغير وضوء فقال الآن نويتها للظهر تصح للظهر وإلا لا
الطالب : ما تصح
الشيخ : ما تصح ليش لأنه معين إلى معين طيب صلاة العصر اللي كان ابتدأها تصح وإلا ما تصح لا تصح أيضا لأنه قطعها قطعها بانتقاله إلى الظهر إذن لا تصح لا ظهر ولا عصر لا تصح عصرا لأنه قطعها ولا ظهرا لأنه لم يبتدئها ظهرا وصلاة الظهر من تكبيرة الإحرام إلى السلام
طيب من معين إلى مطلق يصح انتقال من معين إلى مطلق لا بأس مثل إنسان شرع في صلاة الفريضة شرع في صلاة الفريضة ثم لما شرع ذكر أنه على ميعاد لا يمكنه أن يتأخر فيه فنواها نفلا نواها نفلا فهل تصح الجواب نعم تصح إذا كان الوقت متسعا صحت إذا كان الوقت متسعا ولم يفوت الجماعة هذان شرطين هذان شرطان
الشرط الأول إذا كان الوقت متسعا
والثاني إذا لم يفوت الجماعة فمثلا إذا كان في صلاة الجماعة لا يمكن أن يحولها إلى نفل مطلق لأن هذا يستلزم أن يدع صلاة الجماعة إذا كان الوقت ضيق لا يمكن أن يحولها إلى نفل مطلق لأن الصلاة الفريضة إذا ضاق وقتها لا يتحمل الوقت سواها لكن الوقت في سعة والجماعة قد فاتته وهو يصلي منفردا نقول لا بأس أن تحولها إلى نفل مطلق وتسلم من ركعتين وتذهب إلى وعدك ثم بعد ذلك تعود إلى فريضتك فصار الانتقال من مطلق إلى معين ومن معين إلى معين ومن معين إلى مطلق
من مطلق إلى معين لا يصح المعين ويبقى المطلق، المطلق يبقى صحيحا
من معين إلى معين يبطل الأول ولا ينعقد الثاني كلها يبطل
من معين إلى مطلق يصح أن ينتقل إلى مطلق لكن يبقى المعين عليه إذا انتهى صلاها مثلا ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على النية فيما يتعلق بالإمامة وهو أيضا
3 - تتمة شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما نقله : " ... وتقيم الصلاة ... " . وفيه ذكر شرط النية . أستمع حفظ
تتمة شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما نقله : " ... وتقيم الصلاة ... " . وفيه ذكر بعض أحكام الإمامة وصلاة الجماعة .
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الدين
أما بعد : فقد سبق لنا أن مما يتعلق بإقامة الصلاة النية وأنها شرط لصحة الصلاة وبيّنها دليل ذلك من الكتاب والسنة ووعدنا بأننا سنتكلم في هذا الدرس على ما يتعلق بنية الإمام والائتمام ونحن بعون الله نتكلم على ذلك الآن
فالجماعة تحتاج إلى إمام ومأموم وأقلها اثنان إمام ومأموم وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله
ولابد من نية المأموم الائتمام وهذا شيء متفق عليه يعني إذا دخلت في جماعة فلابد أن تنوي الائتمام بإمامك الذي دخلت معه ولكن كما قلنا بالأمس النية لا تحتاج إلى كبير عمل لأن من أتى إلى المسجد فإنه قد نوى أن يأتم ومن قال لشخص صلّ بي فإنه قد نوى أن يأتم
أما الإمام فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجب أن ينوي أن يكون إماما أو لا يجب فقال بعض أهل العلم لابد أن ينوي أنه إمام وعلى هذا فلو جاء رجلان ووجدا رجلا يصلي ونويا أن يكون إماما لهما فصفا خلفه وهو لا يدري بهم لكن هما نويا أن يكون إماما لهما وصارا يتابعانه فمن قال إن الإمام لابد أن ينوي الإمامة قال إن صلاة هذين الرجلين غير صحيحة وذلك لأن الإمام لم ينو الإمامة ومن قال إنه لا يشترط أن ينوي الإمام الإمامة قال إن صلاة هذين الرجلين صحيحة لأنهما ائتما به فالأول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد والثاني هو مذهب الإمام مالك واستدل ( بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في رمضان وحده فدخل أناس المسجد فصلوا خلفه صلوا خلفه ) والنبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما دخل الصلاة لم ينو أن يكون إماما واستدلوا كذلك ( بأن ابن عباس رضي الله عنهما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل قام يصلي وحده فقام ابن عباس فتوضأ ودخل معه في الصلاة ) ولكن لا شك أن هذا الثاني ليس فيه دلالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نوى الإمامة لكن نواها في أثناء الصلاة ولا بأس أن ينويها في أثناء الصلاة
على كل حال الاحتياط في هذه المسألة أن نقول إذا جاء رجلان إلى شخص يصلي فلينبهاه على أنه إمام لهما فإن سكت فقد أقرهما وإن رفض وأشار بيده بأن لا تصليا خلفي فلا يصليا خلفه هذا هو الأحوط والأولى
ثانيا هل يشترط أن تتساوى صلاة الإمام مع صلاة المأموم في جنس المشروعية في جنس المشروعية بمعنى هل يصح أن يصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة أو أن يصلي النافلة خلف من يصلي الفريضة؟
ننظر في هذا أما الإنسان الذي يصلي نافلة خلف من يصلي الفريضة فلا بأس لا بأس بهذا لأن السنة قد دلت ذلك ( فإن الرسول صلى الله عليه وسلم انفتل من صلاة الفجر ذات يوم في مسجد الخيف في منى فوجد رجلين لم يصليا فقال ما منعكما أن تصليا في القوم قالا يا رسول الله صلينا في رحالنا ) يحتمل أنهما صليا في رحالهما لظنهما أنهما لا يدركان صلاة الجماعة أو لغير ذلك من الأسباب فقال ( إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة ) إنها الأولى وإلا الثانية
الطالب : الثانية
الشيخ : الثانية لأن الأولى حصلت بها الفريضة وانتهت برئت الذمة الثانية لكما نافلة وهما يصليان خلف من يصلي الفريضة إذن إذا كان المأموم هو الذي يصلي النافلة والإمام هو الذي يصلي الفريضة فلا بأس بذلك كما دلت عليه هذه السنة
أما العكس إذا كان الإمام يصلي نافلة والمأموم يصلي فريضة وأقرب مثال لذلك في أيام رمضان إذا دخل الإنسان وقد فاتته صلاة العشاء ووجد الناس يصلون صلاة التراويح فهل يدخل معهم بنية العشاء أو يصلي الفريضة وحده ثم يدخل معهم في التراويح هذا محل خلاف بين العلماء ؟
فمنهم من قال لا يصح أن يصلي الفريضة خلف النافلة لأن الفريضة أعلى ولا يمكن أن تكون صلاة المأموم أعلى من صلاة الإمام ومنهم من قال بل يصح أن يصلي الفريضة خلف النافلة لأن السنة وردت بذلك وهي ( أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ) فهي له نافلة ولهم فريضة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم
فإن قال قائل لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فالجواب عن ذلك أن نقول إن كان قد علم فقد تم الاستدلال لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه قد شكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في كونه يطوّل صلاة العشاء فالظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بكل القضية وبكل القصة وإذا قدّر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم أن معاذا يصلي معه ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم فإن رب الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم وهو الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وإذا كان الله قد علم ولم ينزل على نبيه إنكارا لهذا العمل دل ذلك على جوازه لأن الله تعالى لا يقر عباده على شيء غير مشروع لهم إطلاقا فتم الاستدلال حينئذ على كل تقدير
إذن فالصحيح أنه يجوز أن يصلي الإنسان صلاة الفريضة خلف من يصلي صلاة النافلة والقياس الذي ذكر استدلالا على المنع قياس في مقابلة النص فيكون مطروحا فاسدا لا يعتبر
إذن إذا أتيت في أيام رمضان والناس يصلون صلاة التراويح ولم تدخل ولم تصل العشاء فادخل معهم بنية صلاة العشاء ثم إن كنت دخلت في أول ركعة فإذا سلم الإمام فصلّ ركعتين لتتم الأربع وإن كنت دخلت في الثانية فصلّ إذا سلم الإمام كم؟ ثلاثة ركعات ثلاثة ركعات لأنك صليت مع الإمام ركعة وبقي عليك ثلاثة ركعات وهذا هو منصوص الإمام أحمد بن حنبل مع أن مذهبه خلاف ذلك لكن منصوص الذي نصّ عليه هو شخصيا أن هذا جائز إذن الآن من صلى فريضة خلف فريضة
الطالب : ...
الشيخ : فريضة خلف نافلة
الطالب : تصح الصلاة
الشيخ : فيها خلاف نافلة خلف فريضة جائزة قولا واحدا
المسألة الثالثة في جنس الصلاة: هل يشترط أن تتفق صلاة الإمام والمأموم في نوع الصلاة يعني ظهر مع ظهر عصر مع عصر وهكذا أو لا؟
في هذا أيضا خلاف فمن العلماء من قال يصح فمن العلماء من قال يجب أن تتفق الصلاتان فيصلي الظهر خلف من يصلي الظهر ويصلي العصر خلف من يصلي العصر يصلي المغرب خلف من يصلي المغرب يصلي العشاء خلف من يصلي العشاء الفجر خلف من يصلي الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه )
ومن العلماء من قال لا يشترط فيجوز أن تصلي العصر خلف من يصلي الظهر أو الظهر خلف من يصلي العصر أو العصر خلف من يصلي العشاء لأن الائتمام في هذه الحال لا يتأثر وإذا جاز أن يصلي الفريضة خلف النافلة مع اختلاف الحكم فكذلك اختلاف الاسم لا يضر وهذا القول أصح أنه يجوز أن تصلي الظهر خلف من يصلي العصر أو العصر خلف من يصلي الظهر أو الظهر خلف من يصلي العشاء فإذا قال إنسان كيف الظهر خلف من يصلي العشاء كيف يكون هذا نقول نعم حضرت لصلاة العشاء بعد أن أذن ولما أقيمت الصلاة ذكرت أنك صليت الظهر بغير وضوء ممكن هذا ممكن نقول ادخل مع الإمام صلّ الظهر أنت نيتك الظهر والإمام نيته العشاء ولا يضر ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ) فليس معناه فلا تختلفوا عليه في النية قال ( لا تختلفوا عليه ) ثم فصّل وبيّن قال ( فإذا كبّر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر ) يعني تابعوه ولا تسبقوه هذا معنى لا تختلفوا عليه وكلام النبي عليه الصلاة والسلام يفسّر بعضه بعضا طيب
هذا البحث يتفرع عليه بحث آخر إذا اتفقت الصلاتان في العدد والهيئة فلا إشكال في هذا إذا اتفقت الصلاتان في العدد والهيئة فلا إشكال كيف ظهر خلف عصر العدد هاه واحد والهيئة واحدة هذا لا إشكال فيه لكن إذا اختلفت الصلاتان بأن كانت صلاة المأموم مثلا ركعتين والإمام أربع أو بالعكس أو صلاة المأموم ثلاث والإمام أربع أوبالعكس؟
فنقول إن كانت صلاة المأموم أكثر فلا إشكال مثل لو صلى العصر خلف من يصلي المغرب لو صلى العصر خلف من يصلي المغرب مثل رجل دخل المسجد يصلي المغرب ولما أقيمت الصلاة ذكر أنه صلى العصر بلا وضوء فهنا صار عليه صلاة العصر نقول ادخل مع الإمام بنية صلاة العصر وإذا سلم الإمام فإنك تأتي بواحدة لتتم لك الأربع هذا لا إشكال فيه
إذا كانت صلاة الإمام أكثر من صلاة المأموم إذا كانت صلاة الإمام أكثر من صلاة المأموم فهذا نقول إن دخل المأموم في الركعة الثانية فما بعدها فلا إشكال وإن دخل في الركعة الأولى فحينئذ يأتي الإشكال ولنمثّل إذا جئت والإمام يصلي العشاء وهذا يقع كثيرا في أيام، في أيام الجمع في أيام الجمع يأتي الإنسان من البيت والمسجد جامع للمطر أو ما أشبه ذلك فإذا جاء وجدهم يصلون العشاء وجدهم يصلون العشاء لكن وجدهم يصلون في الركعتين الأخيرتين نقول ادخل معهم بنية المغرب صلّ الركعتين وإذا سلم الإمام تأتي بركعة ولا إشكال
طيب جئت ووجدتهم يصلون العشاء الآخرة لكنهم في الركعة الثانية ادخل معهم بنية المغرب وسلّم مع الإمام ولا يضر لأنك لا زدت ولا نقصت هذا أيضا لا إشكال هذا فيه إشكال عند بعض الناس ولكنه ليس بإشكال في الواقع يقول بعض الناس إذا دخلت معه في الركعة الثانية ثم جلست في الركعة التي للإمام ثانية هي لي أولى فأكون جلست في الأولى للتشهد نقول هذا ما يضر ألست إذا دخلت مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية فالإمام سوف يجلس للتشهد وهي لك أولى هذا نفس الشيء ما في إشكال هذا الإشكال لو جئت إلى المسجد ووجدتهم يصلون العشاء في الركعة الأولى ودخلت معهم في الركعة الأولى دخلت معهم في الركعة الأولى حينئذ ستصلي ثلاثا مع الإمام والإمام سيقوم إلى الرابعة سيقوم إلى الرابعة فماذا تصنع إن قمت معه زدت ركعة صليت أربع المغرب ثلاثا ليست أربع المغرب ثلاثا لا أربع وإن جلست تخلفت عن الإمام فماذا تصنع نعم ماذا تصنع نقول اجلس اجلس وإذا كنت تريد أن تجمع فانو المفارقة مفارقة الإمام اقرأ التحيات وسلم ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء لأنه يمكن تدركه أما إذا كنت لا تنوي الجمع أو ممن لا يحق له الجمع فإنك في هذه الحال مخير إن شئت فاجلس للتشهد وانتظر الإمام حتى يكمل الركعة ويتشهد وتسلم معه وإن شئت فانو الانفراد وتشهد وسلم وهذا الذي ذكرناه هو القول الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
ونية الانفراد هنا للضرورة لإن الإنسان لا يمكن أن يزيد المغرب على ثلاث فجلوسك للضرورة انفراد لضرورة شرعية ولا بأس بهذا والله الموفق
أما بعد : فقد سبق لنا أن مما يتعلق بإقامة الصلاة النية وأنها شرط لصحة الصلاة وبيّنها دليل ذلك من الكتاب والسنة ووعدنا بأننا سنتكلم في هذا الدرس على ما يتعلق بنية الإمام والائتمام ونحن بعون الله نتكلم على ذلك الآن
فالجماعة تحتاج إلى إمام ومأموم وأقلها اثنان إمام ومأموم وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله
ولابد من نية المأموم الائتمام وهذا شيء متفق عليه يعني إذا دخلت في جماعة فلابد أن تنوي الائتمام بإمامك الذي دخلت معه ولكن كما قلنا بالأمس النية لا تحتاج إلى كبير عمل لأن من أتى إلى المسجد فإنه قد نوى أن يأتم ومن قال لشخص صلّ بي فإنه قد نوى أن يأتم
أما الإمام فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجب أن ينوي أن يكون إماما أو لا يجب فقال بعض أهل العلم لابد أن ينوي أنه إمام وعلى هذا فلو جاء رجلان ووجدا رجلا يصلي ونويا أن يكون إماما لهما فصفا خلفه وهو لا يدري بهم لكن هما نويا أن يكون إماما لهما وصارا يتابعانه فمن قال إن الإمام لابد أن ينوي الإمامة قال إن صلاة هذين الرجلين غير صحيحة وذلك لأن الإمام لم ينو الإمامة ومن قال إنه لا يشترط أن ينوي الإمام الإمامة قال إن صلاة هذين الرجلين صحيحة لأنهما ائتما به فالأول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد والثاني هو مذهب الإمام مالك واستدل ( بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في رمضان وحده فدخل أناس المسجد فصلوا خلفه صلوا خلفه ) والنبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما دخل الصلاة لم ينو أن يكون إماما واستدلوا كذلك ( بأن ابن عباس رضي الله عنهما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل قام يصلي وحده فقام ابن عباس فتوضأ ودخل معه في الصلاة ) ولكن لا شك أن هذا الثاني ليس فيه دلالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نوى الإمامة لكن نواها في أثناء الصلاة ولا بأس أن ينويها في أثناء الصلاة
على كل حال الاحتياط في هذه المسألة أن نقول إذا جاء رجلان إلى شخص يصلي فلينبهاه على أنه إمام لهما فإن سكت فقد أقرهما وإن رفض وأشار بيده بأن لا تصليا خلفي فلا يصليا خلفه هذا هو الأحوط والأولى
ثانيا هل يشترط أن تتساوى صلاة الإمام مع صلاة المأموم في جنس المشروعية في جنس المشروعية بمعنى هل يصح أن يصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة أو أن يصلي النافلة خلف من يصلي الفريضة؟
ننظر في هذا أما الإنسان الذي يصلي نافلة خلف من يصلي الفريضة فلا بأس لا بأس بهذا لأن السنة قد دلت ذلك ( فإن الرسول صلى الله عليه وسلم انفتل من صلاة الفجر ذات يوم في مسجد الخيف في منى فوجد رجلين لم يصليا فقال ما منعكما أن تصليا في القوم قالا يا رسول الله صلينا في رحالنا ) يحتمل أنهما صليا في رحالهما لظنهما أنهما لا يدركان صلاة الجماعة أو لغير ذلك من الأسباب فقال ( إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة ) إنها الأولى وإلا الثانية
الطالب : الثانية
الشيخ : الثانية لأن الأولى حصلت بها الفريضة وانتهت برئت الذمة الثانية لكما نافلة وهما يصليان خلف من يصلي الفريضة إذن إذا كان المأموم هو الذي يصلي النافلة والإمام هو الذي يصلي الفريضة فلا بأس بذلك كما دلت عليه هذه السنة
أما العكس إذا كان الإمام يصلي نافلة والمأموم يصلي فريضة وأقرب مثال لذلك في أيام رمضان إذا دخل الإنسان وقد فاتته صلاة العشاء ووجد الناس يصلون صلاة التراويح فهل يدخل معهم بنية العشاء أو يصلي الفريضة وحده ثم يدخل معهم في التراويح هذا محل خلاف بين العلماء ؟
فمنهم من قال لا يصح أن يصلي الفريضة خلف النافلة لأن الفريضة أعلى ولا يمكن أن تكون صلاة المأموم أعلى من صلاة الإمام ومنهم من قال بل يصح أن يصلي الفريضة خلف النافلة لأن السنة وردت بذلك وهي ( أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ) فهي له نافلة ولهم فريضة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم
فإن قال قائل لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فالجواب عن ذلك أن نقول إن كان قد علم فقد تم الاستدلال لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه قد شكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في كونه يطوّل صلاة العشاء فالظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بكل القضية وبكل القصة وإذا قدّر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم أن معاذا يصلي معه ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم فإن رب الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم وهو الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وإذا كان الله قد علم ولم ينزل على نبيه إنكارا لهذا العمل دل ذلك على جوازه لأن الله تعالى لا يقر عباده على شيء غير مشروع لهم إطلاقا فتم الاستدلال حينئذ على كل تقدير
إذن فالصحيح أنه يجوز أن يصلي الإنسان صلاة الفريضة خلف من يصلي صلاة النافلة والقياس الذي ذكر استدلالا على المنع قياس في مقابلة النص فيكون مطروحا فاسدا لا يعتبر
إذن إذا أتيت في أيام رمضان والناس يصلون صلاة التراويح ولم تدخل ولم تصل العشاء فادخل معهم بنية صلاة العشاء ثم إن كنت دخلت في أول ركعة فإذا سلم الإمام فصلّ ركعتين لتتم الأربع وإن كنت دخلت في الثانية فصلّ إذا سلم الإمام كم؟ ثلاثة ركعات ثلاثة ركعات لأنك صليت مع الإمام ركعة وبقي عليك ثلاثة ركعات وهذا هو منصوص الإمام أحمد بن حنبل مع أن مذهبه خلاف ذلك لكن منصوص الذي نصّ عليه هو شخصيا أن هذا جائز إذن الآن من صلى فريضة خلف فريضة
الطالب : ...
الشيخ : فريضة خلف نافلة
الطالب : تصح الصلاة
الشيخ : فيها خلاف نافلة خلف فريضة جائزة قولا واحدا
المسألة الثالثة في جنس الصلاة: هل يشترط أن تتفق صلاة الإمام والمأموم في نوع الصلاة يعني ظهر مع ظهر عصر مع عصر وهكذا أو لا؟
في هذا أيضا خلاف فمن العلماء من قال يصح فمن العلماء من قال يجب أن تتفق الصلاتان فيصلي الظهر خلف من يصلي الظهر ويصلي العصر خلف من يصلي العصر يصلي المغرب خلف من يصلي المغرب يصلي العشاء خلف من يصلي العشاء الفجر خلف من يصلي الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه )
ومن العلماء من قال لا يشترط فيجوز أن تصلي العصر خلف من يصلي الظهر أو الظهر خلف من يصلي العصر أو العصر خلف من يصلي العشاء لأن الائتمام في هذه الحال لا يتأثر وإذا جاز أن يصلي الفريضة خلف النافلة مع اختلاف الحكم فكذلك اختلاف الاسم لا يضر وهذا القول أصح أنه يجوز أن تصلي الظهر خلف من يصلي العصر أو العصر خلف من يصلي الظهر أو الظهر خلف من يصلي العشاء فإذا قال إنسان كيف الظهر خلف من يصلي العشاء كيف يكون هذا نقول نعم حضرت لصلاة العشاء بعد أن أذن ولما أقيمت الصلاة ذكرت أنك صليت الظهر بغير وضوء ممكن هذا ممكن نقول ادخل مع الإمام صلّ الظهر أنت نيتك الظهر والإمام نيته العشاء ولا يضر ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ) فليس معناه فلا تختلفوا عليه في النية قال ( لا تختلفوا عليه ) ثم فصّل وبيّن قال ( فإذا كبّر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر ) يعني تابعوه ولا تسبقوه هذا معنى لا تختلفوا عليه وكلام النبي عليه الصلاة والسلام يفسّر بعضه بعضا طيب
هذا البحث يتفرع عليه بحث آخر إذا اتفقت الصلاتان في العدد والهيئة فلا إشكال في هذا إذا اتفقت الصلاتان في العدد والهيئة فلا إشكال كيف ظهر خلف عصر العدد هاه واحد والهيئة واحدة هذا لا إشكال فيه لكن إذا اختلفت الصلاتان بأن كانت صلاة المأموم مثلا ركعتين والإمام أربع أو بالعكس أو صلاة المأموم ثلاث والإمام أربع أوبالعكس؟
فنقول إن كانت صلاة المأموم أكثر فلا إشكال مثل لو صلى العصر خلف من يصلي المغرب لو صلى العصر خلف من يصلي المغرب مثل رجل دخل المسجد يصلي المغرب ولما أقيمت الصلاة ذكر أنه صلى العصر بلا وضوء فهنا صار عليه صلاة العصر نقول ادخل مع الإمام بنية صلاة العصر وإذا سلم الإمام فإنك تأتي بواحدة لتتم لك الأربع هذا لا إشكال فيه
إذا كانت صلاة الإمام أكثر من صلاة المأموم إذا كانت صلاة الإمام أكثر من صلاة المأموم فهذا نقول إن دخل المأموم في الركعة الثانية فما بعدها فلا إشكال وإن دخل في الركعة الأولى فحينئذ يأتي الإشكال ولنمثّل إذا جئت والإمام يصلي العشاء وهذا يقع كثيرا في أيام، في أيام الجمع في أيام الجمع يأتي الإنسان من البيت والمسجد جامع للمطر أو ما أشبه ذلك فإذا جاء وجدهم يصلون العشاء وجدهم يصلون العشاء لكن وجدهم يصلون في الركعتين الأخيرتين نقول ادخل معهم بنية المغرب صلّ الركعتين وإذا سلم الإمام تأتي بركعة ولا إشكال
طيب جئت ووجدتهم يصلون العشاء الآخرة لكنهم في الركعة الثانية ادخل معهم بنية المغرب وسلّم مع الإمام ولا يضر لأنك لا زدت ولا نقصت هذا أيضا لا إشكال هذا فيه إشكال عند بعض الناس ولكنه ليس بإشكال في الواقع يقول بعض الناس إذا دخلت معه في الركعة الثانية ثم جلست في الركعة التي للإمام ثانية هي لي أولى فأكون جلست في الأولى للتشهد نقول هذا ما يضر ألست إذا دخلت مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية فالإمام سوف يجلس للتشهد وهي لك أولى هذا نفس الشيء ما في إشكال هذا الإشكال لو جئت إلى المسجد ووجدتهم يصلون العشاء في الركعة الأولى ودخلت معهم في الركعة الأولى دخلت معهم في الركعة الأولى حينئذ ستصلي ثلاثا مع الإمام والإمام سيقوم إلى الرابعة سيقوم إلى الرابعة فماذا تصنع إن قمت معه زدت ركعة صليت أربع المغرب ثلاثا ليست أربع المغرب ثلاثا لا أربع وإن جلست تخلفت عن الإمام فماذا تصنع نعم ماذا تصنع نقول اجلس اجلس وإذا كنت تريد أن تجمع فانو المفارقة مفارقة الإمام اقرأ التحيات وسلم ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء لأنه يمكن تدركه أما إذا كنت لا تنوي الجمع أو ممن لا يحق له الجمع فإنك في هذه الحال مخير إن شئت فاجلس للتشهد وانتظر الإمام حتى يكمل الركعة ويتشهد وتسلم معه وإن شئت فانو الانفراد وتشهد وسلم وهذا الذي ذكرناه هو القول الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
ونية الانفراد هنا للضرورة لإن الإنسان لا يمكن أن يزيد المغرب على ثلاث فجلوسك للضرورة انفراد لضرورة شرعية ولا بأس بهذا والله الموفق
4 - تتمة شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما نقله : " ... وتقيم الصلاة ... " . وفيه ذكر بعض أحكام الإمامة وصلاة الجماعة . أستمع حفظ
تتمة شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما نقله : " ... وتقيم الصلاة ... " . وفيه ذكر أركان الصلاة من التكبيرة الإحرام والقيام والقراءة الفاتحة .
الشيخ : ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد
فقد سبق الكلام على مسائل متعددة مما يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم ( وتقيم الصلاة ) ومما يدخل في ذلك أن يأتي الإنسان بأركان الصلاة والأركان هي الأعمال القولية أو الفعلية التي لا تصح الصلاة إلا بها ولا تقوم إلا بها فمن ذلك تكبيرة الإحرام أن يقول الإنسان عند الدخول في الصلاة " الله أكبر " لا يمكن أن تنعقد الصلاة إلا بذلك فلو نسي الإنسان تكبيرة الإحرام جاء ووقف في الصف ثم نسي وشرع في القراءة وصلى فصلاته غير صحيحة غير منعقدة إطلاقا لأن تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل علمه كيف يصلي قال ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ) فلابد من التكبير وكان صلى الله عليه وسلم مداوما على ذلك
ومن ذلك أيضا قراءة الفاتحة فإن قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا به لقول النبي صلى الله عليه وسلم بل لقوله تعالى (( فاقرأوا ما تيسر من القرآن )) وهذا أمر وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المبهم في قوله (( ما تيسر )) وأن هذا هو الفاتحة فقال صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) وقال ( كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب ) أو ( بأم القرآن فهي خداج ) خداج يعني فاسدة غير صحيحة فقراءة الفاتحة ركن على كل مصلي الإمام والمأموم والمنفرد لأن النصوص الواردة في ذلك عامة لم تستثنِ شيئا وإذا لم يستثن الله ورسوله شيئا فإن الواجب الحكم بالعموم لأن لو كان هناك مستثنى لبيّنه الله ورسوله كما قال تعالى (( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء )) ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح في سقوط الفاتحة عن المأموم لا في السرية ولا في الجهرية لكن الفرق بين السرية والجهرية أن الجهرية لا تقرأ فيها إلا الفاتحة وتسكت تستمع لقراءة إمامك والسرية تقرأ الفاتحة وغيرها حتى يركع الإمام لكن دلت السنة على أنه يستثنى من ذلك ما إذا جاء الإنسان والإمام راكع فإنه إذا جاء والإمام راكع تسقط عنه قراءة الفاتحة ودليل ذلك ما أخرجه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه ( أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع في المسجد فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم الذي صنع هذا قال أبو بكرة أنا يا رسول الله قال زادك الله حرصا ولا تعد ) ( زادك الله حرصا ولا تعد ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الذي دفع أبا بكرة للسرعة والركوع قبل أن يصل إلى الصف هو الحرص على إدراك الركعة فقال له ( زادك الله حرصا ولا تعد ) يعني لا تعد لمثل هذا العمل فتركع قبل الدخول في الصف وتسرع ( إذا أتيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا ) ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الركعة التي أسرع لإدراكها ولو كان لم يدركها لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة فإنه مبلغ والمبلغ سيبلغ متى احتيج إلى التبليغ فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل له إنك لم تدرك الركعة علم أنه قد أدركها وفي هذه الحال تسقط عنه الفاتحة
وهناك تعليل أيضا مع الدليل وهو أن الفاتحة إنما تجب حال القيام والقيام في هذه الحال قد سقط من أجل متابعة الإمام فإذا سقط القيام سقط الذكر الواجب فيه فصار الدليل والتعليل يدل على أن من جاء والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ولا يقرأ يركع على طول لكن إن كبر للركوع مرة ثانية فهو أفضل وإن لم يكبّر فلا حرج تكفيه التكبيرة الأولى هذه قراءة الفاتحة
ويجب أن يقرأ الإنسان الفاتحة وهو قائم وأما ما يفعله بعض الناس إذا قام الإمام للركعة الثانية مثلا تجده يجلس هو هذا المأموم يجلس يقرأ نصف الفاتحة وهو جالس ثم يقوم وهو قادر على القيام نقول لهذا الرجل إن قراءتك للفاتحة غير صحيحة لماذا لأن الفاتحة يجب أن تكون في حال القيام وأنت قادر على القيام وقد قرأتها أو قرأت بعضها وأنت قاعد فلا تصح هذه القراءة
أما ما زاد عن الفاتحة فهو سنة في الركعة الأولى والثانية وأما في الركعة الثالثة في المغرب أو الثالثة والرابعة في الظهر والعصر والعشاء فليس بسنة فالسنة الاقتصار فيما بعد الركعتين على الفاتحة وإن قرأ أحيانا بالعصر والظهر شيئا زائدا عن الفاتحة فلا بأس به لكن الأصل الاقتصار على الفاتحة في الركعتين اللتين بعد التشهد الأول إن كانت رباعية أوالركعة الثالثة إن كانت ثلاثية
ومن ذلك من أركان الصلاة الركوع الركوع وهو الانحناء تعظيما لله عز وجل لأنك تستحضر أنك واقف بين يدي الله فتنحني تعظيما له عز وجل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ( أما الركوع فعظموا فيه الرب ) يعني قولوا " سبحان ربي العظيم " لأن الركوع تعظيم بالفعل " وسبحان ربي العظيم " تعظيم بالقول فيجتمع التعظيمان بالإضافة إلى التعظيم الأصلي وهو تعظيم القلب لله لأنك لا تنحني هكذا إلا لله تعظيما له فيجتمع في الركوع ثلاث تعظيمات وهي تعظيم القلب تعظيم الجوارح تعظيم اللسان فالقلب تشعر أو تستشعر بأنك ركعت تعظيما لله القول تقول " سبحان ربي العظيم " الجوارح تحني ظهرك والله الموفق
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد
فقد سبق لنا ما تيسر من الكلام على إقام الصلاة وذكرنا ما شاء الله أن نذكره وانتهينا إلى حد الركوع وأنه من أركان الصلاة والواجب فيه الانحناء بحيث يتمكن الإنسان من مسّ ركبتيه بيديه فالانحناء اليسير لا ينفع لابد من أن تهصر ظهرك حتى تتمكن من مس ركبتيك بيديك وقال بعض العلماء إن الواجب أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام والمؤدى متقارب المهم أنه لابد من هصر الظهر
ومما ينبغي في الركوع أن يكون الإنسان مستوي الظهر لا محدودبا وأن يكون رأسه محاذيا لظهره وأن يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع وأن يجافي عضديه عن جنبيه ويقول " سبحان ربي العظيم " يكررها ويقول " سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي " ويقول " سبوح " -يرحمك الله- " سبوح قدوس رب الملائكة والروح "
ومن أركان الصلاة السجود قال الله عز وجل (( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم )) اركعوا واسجدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين ) فالسجود لابد منه لأنه ركن لا تتم الصلاة إلا به
ويقول في سجوده " سبحان ربي الأعلى " وتأمل الحكمة أن في الركوع تقول " سبحان ربي العظيم " لأن الهيئة هيئة تعظيم في السجود تقول " سبحان ربي الأعلى " لأن الهيئة هيئة نزول فالإنسان نزّل أعلى ما في جسده وهو الوجه إلى أسفل ما في جسده وهو القدمين فترى في السجود أن الجبهة والقدمين في مكان واحد في مكان واحد
فقد سبق الكلام على مسائل متعددة مما يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم ( وتقيم الصلاة ) ومما يدخل في ذلك أن يأتي الإنسان بأركان الصلاة والأركان هي الأعمال القولية أو الفعلية التي لا تصح الصلاة إلا بها ولا تقوم إلا بها فمن ذلك تكبيرة الإحرام أن يقول الإنسان عند الدخول في الصلاة " الله أكبر " لا يمكن أن تنعقد الصلاة إلا بذلك فلو نسي الإنسان تكبيرة الإحرام جاء ووقف في الصف ثم نسي وشرع في القراءة وصلى فصلاته غير صحيحة غير منعقدة إطلاقا لأن تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل علمه كيف يصلي قال ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ) فلابد من التكبير وكان صلى الله عليه وسلم مداوما على ذلك
ومن ذلك أيضا قراءة الفاتحة فإن قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا به لقول النبي صلى الله عليه وسلم بل لقوله تعالى (( فاقرأوا ما تيسر من القرآن )) وهذا أمر وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المبهم في قوله (( ما تيسر )) وأن هذا هو الفاتحة فقال صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) وقال ( كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب ) أو ( بأم القرآن فهي خداج ) خداج يعني فاسدة غير صحيحة فقراءة الفاتحة ركن على كل مصلي الإمام والمأموم والمنفرد لأن النصوص الواردة في ذلك عامة لم تستثنِ شيئا وإذا لم يستثن الله ورسوله شيئا فإن الواجب الحكم بالعموم لأن لو كان هناك مستثنى لبيّنه الله ورسوله كما قال تعالى (( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء )) ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح في سقوط الفاتحة عن المأموم لا في السرية ولا في الجهرية لكن الفرق بين السرية والجهرية أن الجهرية لا تقرأ فيها إلا الفاتحة وتسكت تستمع لقراءة إمامك والسرية تقرأ الفاتحة وغيرها حتى يركع الإمام لكن دلت السنة على أنه يستثنى من ذلك ما إذا جاء الإنسان والإمام راكع فإنه إذا جاء والإمام راكع تسقط عنه قراءة الفاتحة ودليل ذلك ما أخرجه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه ( أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع في المسجد فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم الذي صنع هذا قال أبو بكرة أنا يا رسول الله قال زادك الله حرصا ولا تعد ) ( زادك الله حرصا ولا تعد ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الذي دفع أبا بكرة للسرعة والركوع قبل أن يصل إلى الصف هو الحرص على إدراك الركعة فقال له ( زادك الله حرصا ولا تعد ) يعني لا تعد لمثل هذا العمل فتركع قبل الدخول في الصف وتسرع ( إذا أتيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا ) ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الركعة التي أسرع لإدراكها ولو كان لم يدركها لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة فإنه مبلغ والمبلغ سيبلغ متى احتيج إلى التبليغ فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل له إنك لم تدرك الركعة علم أنه قد أدركها وفي هذه الحال تسقط عنه الفاتحة
وهناك تعليل أيضا مع الدليل وهو أن الفاتحة إنما تجب حال القيام والقيام في هذه الحال قد سقط من أجل متابعة الإمام فإذا سقط القيام سقط الذكر الواجب فيه فصار الدليل والتعليل يدل على أن من جاء والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ولا يقرأ يركع على طول لكن إن كبر للركوع مرة ثانية فهو أفضل وإن لم يكبّر فلا حرج تكفيه التكبيرة الأولى هذه قراءة الفاتحة
ويجب أن يقرأ الإنسان الفاتحة وهو قائم وأما ما يفعله بعض الناس إذا قام الإمام للركعة الثانية مثلا تجده يجلس هو هذا المأموم يجلس يقرأ نصف الفاتحة وهو جالس ثم يقوم وهو قادر على القيام نقول لهذا الرجل إن قراءتك للفاتحة غير صحيحة لماذا لأن الفاتحة يجب أن تكون في حال القيام وأنت قادر على القيام وقد قرأتها أو قرأت بعضها وأنت قاعد فلا تصح هذه القراءة
أما ما زاد عن الفاتحة فهو سنة في الركعة الأولى والثانية وأما في الركعة الثالثة في المغرب أو الثالثة والرابعة في الظهر والعصر والعشاء فليس بسنة فالسنة الاقتصار فيما بعد الركعتين على الفاتحة وإن قرأ أحيانا بالعصر والظهر شيئا زائدا عن الفاتحة فلا بأس به لكن الأصل الاقتصار على الفاتحة في الركعتين اللتين بعد التشهد الأول إن كانت رباعية أوالركعة الثالثة إن كانت ثلاثية
ومن ذلك من أركان الصلاة الركوع الركوع وهو الانحناء تعظيما لله عز وجل لأنك تستحضر أنك واقف بين يدي الله فتنحني تعظيما له عز وجل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ( أما الركوع فعظموا فيه الرب ) يعني قولوا " سبحان ربي العظيم " لأن الركوع تعظيم بالفعل " وسبحان ربي العظيم " تعظيم بالقول فيجتمع التعظيمان بالإضافة إلى التعظيم الأصلي وهو تعظيم القلب لله لأنك لا تنحني هكذا إلا لله تعظيما له فيجتمع في الركوع ثلاث تعظيمات وهي تعظيم القلب تعظيم الجوارح تعظيم اللسان فالقلب تشعر أو تستشعر بأنك ركعت تعظيما لله القول تقول " سبحان ربي العظيم " الجوارح تحني ظهرك والله الموفق
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد
فقد سبق لنا ما تيسر من الكلام على إقام الصلاة وذكرنا ما شاء الله أن نذكره وانتهينا إلى حد الركوع وأنه من أركان الصلاة والواجب فيه الانحناء بحيث يتمكن الإنسان من مسّ ركبتيه بيديه فالانحناء اليسير لا ينفع لابد من أن تهصر ظهرك حتى تتمكن من مس ركبتيك بيديك وقال بعض العلماء إن الواجب أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام والمؤدى متقارب المهم أنه لابد من هصر الظهر
ومما ينبغي في الركوع أن يكون الإنسان مستوي الظهر لا محدودبا وأن يكون رأسه محاذيا لظهره وأن يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع وأن يجافي عضديه عن جنبيه ويقول " سبحان ربي العظيم " يكررها ويقول " سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي " ويقول " سبوح " -يرحمك الله- " سبوح قدوس رب الملائكة والروح "
ومن أركان الصلاة السجود قال الله عز وجل (( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم )) اركعوا واسجدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين ) فالسجود لابد منه لأنه ركن لا تتم الصلاة إلا به
ويقول في سجوده " سبحان ربي الأعلى " وتأمل الحكمة أن في الركوع تقول " سبحان ربي العظيم " لأن الهيئة هيئة تعظيم في السجود تقول " سبحان ربي الأعلى " لأن الهيئة هيئة نزول فالإنسان نزّل أعلى ما في جسده وهو الوجه إلى أسفل ما في جسده وهو القدمين فترى في السجود أن الجبهة والقدمين في مكان واحد في مكان واحد
اضيفت في - 2011-05-25