شرح رياض الصالحين-12a
تتمة شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما نقله : " ... وتؤتي الزكاة ... " . وفيه ذكر فضل الزكاة وفوائدها .
الشيخ : وفي الزكاة أيضا جلب للخيرات من السماء فإنه قد ورد في الحديث ( ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ) فإذا أدى الناس زكاة أموالهم أنزل الله لهم بركات من السماء والأرض وحصل في هذا نزول المطر ونبات الأرض وشبع المواشي وسقي الناس بهذا الماء الذي ينزل من السماء وغير ذلك من المصالح الكثيرة
وفي الزكاة أيضا إعانة للمجاهدين في سبيل الله لأن من أصناف الزكاة الجهاد في سبيل الله كما قال تعالى (( وفي سبيل الله ))
وفي الزكاة أيضا تحرير العبيد أن يحرر الأرقاء من الرق فإن الإنسان يجوز أن يشتري عبدا مملوكا من الزكاة فيعتقه لأن الله قال وفي الرقاب
وفي الزكاة أيضا فك الذمم من الديون كم من إنسان من حمولة ذات حسب وجاه ابتلي بارتكاب الديون عليه فتؤدى عنه من الزكاة فيحصل في هذا خير كثير فكاك لذمته ورد حق لمن له الحق
وفي الزكاة أيضا إعانة المسافرين الذين الذين تنقطع بهم السبل فيضيع ماله الذي أتى به معه ولا يجد ما يوصله إلى بلده فهذا يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده
المهم أن الزكاة فيها مصالح كثيرة ولهذا صارت ركنا من أركان الإسلام واختلف العلماء فيما لو تهاون الإنسان بها هل يكفر كما يكفر بالتهاون في الصلاة أو لا؟ والصحيح أنه لا يكفر الصحيح أنه لا يكفر ودليل ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت لهم صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم ) - زيادة والعياذ بالله - ( فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) فإن هذا الحديث يدل على أنه لا يكفر لأنه لو كان كافرا بترك الزكاة لم يكن له سبيل إلى الجنة والحديث يقول ( ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أنه يكفر إذا بخل بالزكاة قال لأنها ركن من أركان الإسلام وإذا فات ركن من أركان البيت سقط البيت ولكن الصحيح أنه لا يكفر إلا أنه على خطر عظيم والعياذ بالله وفيه هذه الوعيد الشديد ويأتي إن شاء الله بيان الأموال التي فيها الزكاة
وفي الزكاة أيضا إعانة للمجاهدين في سبيل الله لأن من أصناف الزكاة الجهاد في سبيل الله كما قال تعالى (( وفي سبيل الله ))
وفي الزكاة أيضا تحرير العبيد أن يحرر الأرقاء من الرق فإن الإنسان يجوز أن يشتري عبدا مملوكا من الزكاة فيعتقه لأن الله قال وفي الرقاب
وفي الزكاة أيضا فك الذمم من الديون كم من إنسان من حمولة ذات حسب وجاه ابتلي بارتكاب الديون عليه فتؤدى عنه من الزكاة فيحصل في هذا خير كثير فكاك لذمته ورد حق لمن له الحق
وفي الزكاة أيضا إعانة المسافرين الذين الذين تنقطع بهم السبل فيضيع ماله الذي أتى به معه ولا يجد ما يوصله إلى بلده فهذا يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده
المهم أن الزكاة فيها مصالح كثيرة ولهذا صارت ركنا من أركان الإسلام واختلف العلماء فيما لو تهاون الإنسان بها هل يكفر كما يكفر بالتهاون في الصلاة أو لا؟ والصحيح أنه لا يكفر الصحيح أنه لا يكفر ودليل ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت لهم صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم ) - زيادة والعياذ بالله - ( فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) فإن هذا الحديث يدل على أنه لا يكفر لأنه لو كان كافرا بترك الزكاة لم يكن له سبيل إلى الجنة والحديث يقول ( ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أنه يكفر إذا بخل بالزكاة قال لأنها ركن من أركان الإسلام وإذا فات ركن من أركان البيت سقط البيت ولكن الصحيح أنه لا يكفر إلا أنه على خطر عظيم والعياذ بالله وفيه هذه الوعيد الشديد ويأتي إن شاء الله بيان الأموال التي فيها الزكاة
1 - تتمة شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما نقله : " ... وتؤتي الزكاة ... " . وفيه ذكر فضل الزكاة وفوائدها . أستمع حفظ
تتمة شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما نقله : " ... وتؤتي الزكاة ... " . وفيه ذكر الأموال الزكوية .
الشيخ : ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد
فقد سبق لنا شيء من الكلام على الركن الثالث من أركان الإسلام الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في رده على جبريل حين سأله عن الإسلام فسبق لنا شيء من الكلام على الزكاة ووعدنا بأننا سنتكلم على الأموال الزكوية لأن الأموال ليست كلها فيها زكاة بل منها ما فيه الزكاة ومنها ما لا زكاة فيه
فالزكاة واجبة أولا في الذهب والفضة، الذهب والفضة تجب الزكاة فيهما على أي حال كانا سواء كانت نقودا كالدراهم والدنانير أو تبرا كالقطع من الذهب أو الفضة أو حليا يلبس أو يلبس ويستعار أو غير ذلك المهم أن نفس هذه المعدن وهو الذهب والفضة فيه الزكاة على كل حال لكن بشرط أن يبلغ النصاب لمدة سنة كاملة والنصاب من الذهب خمسة وثمانون جراما والنصاب من الفضة ستة وخمسون ريالا سعوديا بالفضة وهي خمسمئة وخمسة وتسعون جراما فمن عنده من الذهب أو الفضة هذا المقدار فقد ملك النصاب فإذا استمر ذلك إلى تمام السنة ففيه الزكاة وإن نقص فلا زكاة فيه يعني لو كان عنده ثمانون جراما فلا زكاة عليه أو كان عنده خمسمئة وتسعون جراما من الفضة فلا زكاة عليه
واختلف العلماء هل يكمل نصاب الذهب بالفضة أو لا يعني لو ملك نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة هل يكمل بعضها ببعض ونقول إنه ملك نصابا فتجب عليه الزكاة أو لا؟
والصحيح أنه لا يكمل الذهب من الفضة ولا الفضة من الذهب كل واحد مستقل بنفسه كما أنه لا يكمل البر من الشعير أو الشعير من البر فكذلك لا يكمل الذهب بالفضة ولا الفضة بالذهب فلو كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة فلا زكاة عليه
ويلحق بذلك ما جرى مجرى الذهب والفضة وهي العملة النقدية من ورق أو نحاس أو غيره فإن هذه فيها الزكاة إذا بلغت نصابا بأحد النقدين أي بالذهب أو بالفضة فإن لم تبلغ فلا زكاة فمثلا إذا كان عند الإنسان ثلاثمئة من الريالات الورقية لكنها لا تبلغ نصابا من الفضة فلا زكاة عليه لأن هذه مربوطة بالفضة
وأما الجواهر الثمينة من غير الذهب والفضة مثل اللؤلؤ والمرجان والمعادن الأخرى كالماس وشبهه فهذه ليس فيها زكاة ولو كثر ما عند الإنسان منها إلا ما أعده للتجارة فما أعده للتجارة ففيه الزكاة من أي صنف كان أما ما لم يعد للتجارة فلا زكاة فيه إلا الذهب والفضة هذه واحد هذا الصنف الأول مما تجب فيه الزكاة
الصنف الثاني: بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ففيها الزكاة لكن بشرط أن تبلغ نصابا
وأقل نصاب في الإبل خمس
وأقل نصاب في البقر ثلاثون
وأقل نصاب في الغنم أربعون
والبهيمة ليست كغيرها من الأموال إذا بلغت النصاب فما زاد فبحسابه لا مرتبة ففي أربعين من الغنم شاة وفي مئة شاة أيضا حتى تبلغ مئة وإحدى وعشرين فيكون فيها شاتان فالوقص ما بين النصابين ليس فيه زكاة من أربعين إلى مئة وعشرين كله ليس فيه إلا شاة واحدة من مئة وإحدى وعشرين إلى مئتين فيه شاتان مئتين وواحدة ثلاث شياه ثلاثمئة ثلاث شياه ثلاثمئة وتسع وتسعين ثلاث شياه أربعمئة أربع شياه المهم أنها تختلف
وكذلك في الإبل في الإبل من أربع وعشرين فأقل زكاتها من الغنم على كل خمس شاة ومن خمس وعشرين فما فوق زكاتها من الإبل لكنها بأسنان مختلفة
بهيمة الأنعام يشترط لوجوب الزكاة فيها أن تبلغ النصاب وأن تكون سائمة السائمة يعني الراعية التي ترعى في البر لا تعلّف إما السنة كلها وإما أكثر السنة فإذا كان عند الإنسان أربعون شاة تسرح وترعى كل السنة ففيها زكاة تسرح وترعى ثمانية أشهر ففيها زكاة سبعة أشهر فيها زكاة ستة أشهر ترعى وستة أشهر تعلف ليس فيها زكاة خمسة أشهر ترعى وسبعة أشهر تعلف ليس فيها زكاة تعلّف كل السنة ليس فيها زكاة لأنه يشترط أن تكون سائمة إما السنة كلها أو أكثرها
والشرط الثاني أن تبلغ النصاب وقد عرفتم أول نصاب الإبل وهو خمس وأول النصاب البقر ثلاثون وأول نصاب الغنم أربعون
ولكن إذا كان الإنسان متاجرا في الغنم مثلا متاجرا ليس يبقي الغنم للتنمية والنسل ولكنه متاجر يشتري البهيمة اليوم ويبيعها غدا يطلب الربح فهذا عليه الزكاة ولو لم يكن عنده إلا واحدة إذا بلغت نصابا في الفضة لأن عروض التجارة فيها الزكاة بكل حال ونصابها مقدر بنصاب الذهب أو الفضة والغالب أن الأحض للفقراء هو الفضة في زماننا لأن الذهب غالي الثالث: من الأموال الزكوية الخارج من الأرض من حبوب وثمار مثل التمر البر الرز الشعير وما أشبهها وهذا لابد فيه من بلوغ النصاب وهو ثلاثمئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفه الذين يأخذون الزكاة من الفلاحين يعرفونه فإذا كان عند الإنسان نخل يثمر وبلغت ثماره نصابا وجب عليه الزكاة
ويجب عليه أن يخرج من متوسط الثمر لا من الطيب فيُظلم ولا من الرديء فيَظلم وإنما يكون من الوسط وإذا باع الإنسان ثمرته فإنه يزكي من الثمن يزكي من الثمن
مقدار الزكاة في الخارج من الأرض نصف العشر أو العشر إن كان يشرب سيحا بدون مكائن أو مواطير فإن فيه العشر كاملا العشر يعني واحد من عشرة فإذا كان عنده مثلا عشرة آلاف كيلو فالواجب عليه كم ألف كيلو العشر أما إذا كان يستخرج الماء بوسيلة كالمواطير والمكائن وشبهها فإن عليه نصف العشر ففي عشرة آلاف كيلو خمسمئة فقط نعم وذلك لأن الذي يسقى بمؤونة يغرم فيه الفلاح أكثر من الذي يسقى بلا مؤونة فكان من حكمة الله عز وجل ورحمته أن خفف الزكاة على هذا الذي يسقيه بالمؤونة والتعب
أما الرابع من أصناف الزكاة فهو عروض التجارة وعروض التجارة كل ما أعده الإنسان للتجارة من عقارات وأقمشة وأواني وسيارات وغيرها ليس لها شيء معين كل ما أعددته للتجارة يعني ملكته من أجل أن تنتظر فيه الكسب فإنه عروض تجارة يجب عليك أن تزكيه ومقدار الزكاة فيه ربع العشر كالذهب والفضة الذهب والفضة وعروض التجارة مقدار الزكاة فيها ربع العشر يعني واحد في الأربعين في المئة اثنان ونصف وإذا كان لديك مال وأردت أن تعرف مقدار الزكاة فالمسألة يعني سهلة اقسم المال على أربعين والخارج بالقسمة هو الزكاة فإذا كان عند الإنسان أربعون ألفا من الدراهم كم تكون زكاتها اقسمها اقسم أربعين ألف على أربعين يخرج واحد إذن ألف ريال وفي مئة وعشرين ألف ثلاثة آلاف ريال وهلم جرا المهم إذا أردت استخراج الزكاة فأنت اقسم ما عندك من المال يعني الذهب والفضة وعروض التجارة على أربعين فالخارج بالقسمة هو الزكاة والله أعلم
فقد سبق لنا شيء من الكلام على الركن الثالث من أركان الإسلام الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في رده على جبريل حين سأله عن الإسلام فسبق لنا شيء من الكلام على الزكاة ووعدنا بأننا سنتكلم على الأموال الزكوية لأن الأموال ليست كلها فيها زكاة بل منها ما فيه الزكاة ومنها ما لا زكاة فيه
فالزكاة واجبة أولا في الذهب والفضة، الذهب والفضة تجب الزكاة فيهما على أي حال كانا سواء كانت نقودا كالدراهم والدنانير أو تبرا كالقطع من الذهب أو الفضة أو حليا يلبس أو يلبس ويستعار أو غير ذلك المهم أن نفس هذه المعدن وهو الذهب والفضة فيه الزكاة على كل حال لكن بشرط أن يبلغ النصاب لمدة سنة كاملة والنصاب من الذهب خمسة وثمانون جراما والنصاب من الفضة ستة وخمسون ريالا سعوديا بالفضة وهي خمسمئة وخمسة وتسعون جراما فمن عنده من الذهب أو الفضة هذا المقدار فقد ملك النصاب فإذا استمر ذلك إلى تمام السنة ففيه الزكاة وإن نقص فلا زكاة فيه يعني لو كان عنده ثمانون جراما فلا زكاة عليه أو كان عنده خمسمئة وتسعون جراما من الفضة فلا زكاة عليه
واختلف العلماء هل يكمل نصاب الذهب بالفضة أو لا يعني لو ملك نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة هل يكمل بعضها ببعض ونقول إنه ملك نصابا فتجب عليه الزكاة أو لا؟
والصحيح أنه لا يكمل الذهب من الفضة ولا الفضة من الذهب كل واحد مستقل بنفسه كما أنه لا يكمل البر من الشعير أو الشعير من البر فكذلك لا يكمل الذهب بالفضة ولا الفضة بالذهب فلو كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة فلا زكاة عليه
ويلحق بذلك ما جرى مجرى الذهب والفضة وهي العملة النقدية من ورق أو نحاس أو غيره فإن هذه فيها الزكاة إذا بلغت نصابا بأحد النقدين أي بالذهب أو بالفضة فإن لم تبلغ فلا زكاة فمثلا إذا كان عند الإنسان ثلاثمئة من الريالات الورقية لكنها لا تبلغ نصابا من الفضة فلا زكاة عليه لأن هذه مربوطة بالفضة
وأما الجواهر الثمينة من غير الذهب والفضة مثل اللؤلؤ والمرجان والمعادن الأخرى كالماس وشبهه فهذه ليس فيها زكاة ولو كثر ما عند الإنسان منها إلا ما أعده للتجارة فما أعده للتجارة ففيه الزكاة من أي صنف كان أما ما لم يعد للتجارة فلا زكاة فيه إلا الذهب والفضة هذه واحد هذا الصنف الأول مما تجب فيه الزكاة
الصنف الثاني: بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ففيها الزكاة لكن بشرط أن تبلغ نصابا
وأقل نصاب في الإبل خمس
وأقل نصاب في البقر ثلاثون
وأقل نصاب في الغنم أربعون
والبهيمة ليست كغيرها من الأموال إذا بلغت النصاب فما زاد فبحسابه لا مرتبة ففي أربعين من الغنم شاة وفي مئة شاة أيضا حتى تبلغ مئة وإحدى وعشرين فيكون فيها شاتان فالوقص ما بين النصابين ليس فيه زكاة من أربعين إلى مئة وعشرين كله ليس فيه إلا شاة واحدة من مئة وإحدى وعشرين إلى مئتين فيه شاتان مئتين وواحدة ثلاث شياه ثلاثمئة ثلاث شياه ثلاثمئة وتسع وتسعين ثلاث شياه أربعمئة أربع شياه المهم أنها تختلف
وكذلك في الإبل في الإبل من أربع وعشرين فأقل زكاتها من الغنم على كل خمس شاة ومن خمس وعشرين فما فوق زكاتها من الإبل لكنها بأسنان مختلفة
بهيمة الأنعام يشترط لوجوب الزكاة فيها أن تبلغ النصاب وأن تكون سائمة السائمة يعني الراعية التي ترعى في البر لا تعلّف إما السنة كلها وإما أكثر السنة فإذا كان عند الإنسان أربعون شاة تسرح وترعى كل السنة ففيها زكاة تسرح وترعى ثمانية أشهر ففيها زكاة سبعة أشهر فيها زكاة ستة أشهر ترعى وستة أشهر تعلف ليس فيها زكاة خمسة أشهر ترعى وسبعة أشهر تعلف ليس فيها زكاة تعلّف كل السنة ليس فيها زكاة لأنه يشترط أن تكون سائمة إما السنة كلها أو أكثرها
والشرط الثاني أن تبلغ النصاب وقد عرفتم أول نصاب الإبل وهو خمس وأول النصاب البقر ثلاثون وأول نصاب الغنم أربعون
ولكن إذا كان الإنسان متاجرا في الغنم مثلا متاجرا ليس يبقي الغنم للتنمية والنسل ولكنه متاجر يشتري البهيمة اليوم ويبيعها غدا يطلب الربح فهذا عليه الزكاة ولو لم يكن عنده إلا واحدة إذا بلغت نصابا في الفضة لأن عروض التجارة فيها الزكاة بكل حال ونصابها مقدر بنصاب الذهب أو الفضة والغالب أن الأحض للفقراء هو الفضة في زماننا لأن الذهب غالي الثالث: من الأموال الزكوية الخارج من الأرض من حبوب وثمار مثل التمر البر الرز الشعير وما أشبهها وهذا لابد فيه من بلوغ النصاب وهو ثلاثمئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفه الذين يأخذون الزكاة من الفلاحين يعرفونه فإذا كان عند الإنسان نخل يثمر وبلغت ثماره نصابا وجب عليه الزكاة
ويجب عليه أن يخرج من متوسط الثمر لا من الطيب فيُظلم ولا من الرديء فيَظلم وإنما يكون من الوسط وإذا باع الإنسان ثمرته فإنه يزكي من الثمن يزكي من الثمن
مقدار الزكاة في الخارج من الأرض نصف العشر أو العشر إن كان يشرب سيحا بدون مكائن أو مواطير فإن فيه العشر كاملا العشر يعني واحد من عشرة فإذا كان عنده مثلا عشرة آلاف كيلو فالواجب عليه كم ألف كيلو العشر أما إذا كان يستخرج الماء بوسيلة كالمواطير والمكائن وشبهها فإن عليه نصف العشر ففي عشرة آلاف كيلو خمسمئة فقط نعم وذلك لأن الذي يسقى بمؤونة يغرم فيه الفلاح أكثر من الذي يسقى بلا مؤونة فكان من حكمة الله عز وجل ورحمته أن خفف الزكاة على هذا الذي يسقيه بالمؤونة والتعب
أما الرابع من أصناف الزكاة فهو عروض التجارة وعروض التجارة كل ما أعده الإنسان للتجارة من عقارات وأقمشة وأواني وسيارات وغيرها ليس لها شيء معين كل ما أعددته للتجارة يعني ملكته من أجل أن تنتظر فيه الكسب فإنه عروض تجارة يجب عليك أن تزكيه ومقدار الزكاة فيه ربع العشر كالذهب والفضة الذهب والفضة وعروض التجارة مقدار الزكاة فيها ربع العشر يعني واحد في الأربعين في المئة اثنان ونصف وإذا كان لديك مال وأردت أن تعرف مقدار الزكاة فالمسألة يعني سهلة اقسم المال على أربعين والخارج بالقسمة هو الزكاة فإذا كان عند الإنسان أربعون ألفا من الدراهم كم تكون زكاتها اقسمها اقسم أربعين ألف على أربعين يخرج واحد إذن ألف ريال وفي مئة وعشرين ألف ثلاثة آلاف ريال وهلم جرا المهم إذا أردت استخراج الزكاة فأنت اقسم ما عندك من المال يعني الذهب والفضة وعروض التجارة على أربعين فالخارج بالقسمة هو الزكاة والله أعلم
2 - تتمة شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما نقله : " ... وتؤتي الزكاة ... " . وفيه ذكر الأموال الزكوية . أستمع حفظ
تتمة شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما نقله : " ... وتؤتي الزكاة ... " . وفيه ذكر الزكاة في عروض التجارة ومصارف الزكاة .
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد :
فقد سبق لنا الكلام على ما تيسر من أحكام الزكاة المستفاد المستفاد وجوبها من قوله صلى الله عليه وسلم ( وتؤتي الزكاة ) في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان ذكرنا أن الزكاة لا تجب في كل مال وإنما تجب في أموال معينة مخصوصة ذكرنا منها الذهب والفضة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض وعروض التجارة، وعروض التجارة لا تختص بمال معين كل شيء أعددته للتكسب يعني للاتجار به والبيع والشراء فإنه عروض تجارة وسمي عروضا لأنه ليس بثابت يعرض ويزول كل شيء يعرض ويزول يسمى عرضا كما قال تعالى (( تبتغون عرض الدنيا )) والأموال التجارية هكذا عند التجار يشتري الإنسان السلعة لا يريد عينها إنما يريد ما وراءها من كسب ولهذا تجده يشتريها في الصباح وتكسبه في آخر النهار فيبيعها فعروض التجارة إذن كل ما أعده الإنسان للاتجار ففيه الزكاة
وكيفية ذلك أنه إذا جاء وقت الزكاة في مالك تقوّم كل ما عندك من هذه العروض وتخرج ربع عشر قيمتها حتى وإن كنت لم تشترها إلا أخيرا مثال ذلك إنسان تحل زكاته في شهر رجب واشترى سلعة في شهر ربيع فنقول له إذا جاء شهر رجب فقدر قيمتها بما تساوي وأخرج زكاتها فإذا قال إنها لم تتم عندي سنة قلنا لا عبرة في عروض التجارة بالسنة عروض التجارة مبنية على القيمة والقيمة لها سنة عندك فتقدرها بما تساوي وقت الوجوب سواء كانت أكثر مما اشتريتها به أم أقل فإذا قدر أنك اشتريتها بعشرة آلاف ريال وكانت عند وجوب الزكاة تساوي ثمانية آلاف ريال فالزكاة على ثمانية وإذا اشتريتها بثمانية وكانت تساوي عند وجوب الزكاة عشرة فالزكاة على العشرة وإذا كنت لا تدري هل تكسب أو لا تكسب فاعتبر رأس المال، اعتبر رأس المال
وبقي بحث آخر إلى من تصرف الزكاة والجواب على ذلك أن نقول إنها تصرف إلى الأصناف الذين عينهم الله عز وجل بحكمته فقال تعالى (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله )) فريضة لابد أن تكون الزكاة في هذه الأصناف (( والله عليم حكيم )) فالفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عوائلهم لمدة سنة لمدة سنة مثاله رجل موظف وظيفته براتب شهري قدره أربعة آلاف ريال لكنه عنده عائلة يصرف ستة آلاف ريال هذا يكون فقيرا أو غير فقير
الطالب : فقير
الشيخ : راتبه أربعة آلاف ريال ويصرف ستة آلاف ريال فقير
الطالب : فقير
الشيخ : فقير لأنه لا يجد ما يكفيه إذن نعطيه نعطيه اثني عشر ألفا صح
الطالب : ...
الشيخ : كم
الطالب : أربعة وعشرين
الشيخ : أربعة وعشرين ألفا نعطيه أربعة وعشرين ألفا من الزكاة من أجل أن نكمل نفقته ورجل آخر راتبه ستة آلاف بالشهر لكنه عنده عائلة كبيرة والمؤونة شديدة لا يكفيه إلا اثنى عشر ألفا نعطيه نعطيه كم أربعة وعشرين ألفا
الطالب : ثمانية وأربعين ألف
الشيخ : كيف راتبه كم
الطالب : ستة
الشيخ : ستة آلاف ويحتاج إلى اثني عشر ألفا اضرب ستة في اثنى عشر كم تبلغ
الطالب : اثنين وسبعين
الشيخ : اثنين وسبعين على كل حال يقول العلماء نعطيه ما يكفيه لمدة سنة ولا نعطيه لأكثر لأنه على مدار السنة تأتي زكاة جديدة تسد حاجته فلهذا قدرها العلماء بالسنة
فإذا قال إنسان أيهما أشد حاجة الفقير أو المسكين قال العلماء إنما يبدأ بالأهم فالأهم والله تعالى قد بدأ بالفقير فيكون الفقير أشد حاجة من المسكين
الثالث العاملون عليها يعني الذين ولاهم رئيس الدولة أمر الزكاة يأخذونها من أهلها وينفقونها في مستحقيها هؤلاء هم العاملون عليها فيعطيهم رئيس الدولة يعطيهم مقدار أجرتهم ولو كانوا أغنياء لأنهم يستحقونها بالعمل لا بالحاجة فإذا قدر أن العاملين عليها أغنياء قلنا نعم نعطيهم ولو كانوا أغنياء لأنهم يستحقونها بالعمل لا بالحاجة فإذا قال مثلا ولي الأمر هؤلاء الواحد منهم إذا عمل بالشهر فراتبه ألف ريال نعطيهم على ألف ريال من الزكاة وذلك لأنهم يتصرفون في الزكاة لمصلحة الزكاة فأعطوا منها لكن إذا أحب ولي الأمر أن يعطيهم من بيت مال المسلمين المال العام ليوفر الزكاة لمستحقيها فلا بأس المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم هم الذين يؤلفون على الإسلام يكون رجل آمن حديثا يعني أنه آمن لتوه يحتاج أن يقوي إيمانه فنعطيه من الزكاة من أجل أن يألف الإسلام ويحب المسلمين ويتقوى ويعرف أن الإسلام دين صلة ودين رابطة
ثانيا من التأليف أن نعطي شخصا لدفع شره يكون شخص يخشى من شره على المسلمين فنعطيه من الزكاة من أجل دفع الشر حتى يزول ما في قلبه من الحقد على المسلمين والعداوة
واختلف العلماء هل يشترط في المؤلفة قلوبهم أن يكون لهم سيادة وشرف في قومهم أو لا يشترط والصحيح أنه لا يشترط حتى لو أعطيت فردا من الناس لتؤلفه على الإسلام كفى أما إذا أعطيت فردا من الناس لأجل تدفع شره فهذا لا يجوز لأن الواحد من الناس ترفعه إلى ولاة الأمور إلى الأمراء يأخذون حقك منه
وفي الرقاب، في الرقاب ذكر العلماء أنها تشمل ثلاثة أنواع:
النوع الأول أن تشتري عبدا فتعتقه
والنوع الثاني أن تساعد مكاتبا في مكاتبته ومن هو المكاتب المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده
الثالث أن تفك بها أسيرا مسلما أسير عند الكفار مسلم أو عند غيره حتى لو اختطف إنسان مسلم عند أناس ظلمة ولم يفكوه إلا بفداء من الزكاة فلا بأس فالرقاب تشمل ثلاثة أنواع عبد اشتري فأعتقه مكاتب أعينه في مكاتبته أسير مسلم يفديه بمال والله الموفق
فقد سبق لنا الكلام على ما تيسر من أحكام الزكاة المستفاد المستفاد وجوبها من قوله صلى الله عليه وسلم ( وتؤتي الزكاة ) في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان ذكرنا أن الزكاة لا تجب في كل مال وإنما تجب في أموال معينة مخصوصة ذكرنا منها الذهب والفضة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض وعروض التجارة، وعروض التجارة لا تختص بمال معين كل شيء أعددته للتكسب يعني للاتجار به والبيع والشراء فإنه عروض تجارة وسمي عروضا لأنه ليس بثابت يعرض ويزول كل شيء يعرض ويزول يسمى عرضا كما قال تعالى (( تبتغون عرض الدنيا )) والأموال التجارية هكذا عند التجار يشتري الإنسان السلعة لا يريد عينها إنما يريد ما وراءها من كسب ولهذا تجده يشتريها في الصباح وتكسبه في آخر النهار فيبيعها فعروض التجارة إذن كل ما أعده الإنسان للاتجار ففيه الزكاة
وكيفية ذلك أنه إذا جاء وقت الزكاة في مالك تقوّم كل ما عندك من هذه العروض وتخرج ربع عشر قيمتها حتى وإن كنت لم تشترها إلا أخيرا مثال ذلك إنسان تحل زكاته في شهر رجب واشترى سلعة في شهر ربيع فنقول له إذا جاء شهر رجب فقدر قيمتها بما تساوي وأخرج زكاتها فإذا قال إنها لم تتم عندي سنة قلنا لا عبرة في عروض التجارة بالسنة عروض التجارة مبنية على القيمة والقيمة لها سنة عندك فتقدرها بما تساوي وقت الوجوب سواء كانت أكثر مما اشتريتها به أم أقل فإذا قدر أنك اشتريتها بعشرة آلاف ريال وكانت عند وجوب الزكاة تساوي ثمانية آلاف ريال فالزكاة على ثمانية وإذا اشتريتها بثمانية وكانت تساوي عند وجوب الزكاة عشرة فالزكاة على العشرة وإذا كنت لا تدري هل تكسب أو لا تكسب فاعتبر رأس المال، اعتبر رأس المال
وبقي بحث آخر إلى من تصرف الزكاة والجواب على ذلك أن نقول إنها تصرف إلى الأصناف الذين عينهم الله عز وجل بحكمته فقال تعالى (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله )) فريضة لابد أن تكون الزكاة في هذه الأصناف (( والله عليم حكيم )) فالفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عوائلهم لمدة سنة لمدة سنة مثاله رجل موظف وظيفته براتب شهري قدره أربعة آلاف ريال لكنه عنده عائلة يصرف ستة آلاف ريال هذا يكون فقيرا أو غير فقير
الطالب : فقير
الشيخ : راتبه أربعة آلاف ريال ويصرف ستة آلاف ريال فقير
الطالب : فقير
الشيخ : فقير لأنه لا يجد ما يكفيه إذن نعطيه نعطيه اثني عشر ألفا صح
الطالب : ...
الشيخ : كم
الطالب : أربعة وعشرين
الشيخ : أربعة وعشرين ألفا نعطيه أربعة وعشرين ألفا من الزكاة من أجل أن نكمل نفقته ورجل آخر راتبه ستة آلاف بالشهر لكنه عنده عائلة كبيرة والمؤونة شديدة لا يكفيه إلا اثنى عشر ألفا نعطيه نعطيه كم أربعة وعشرين ألفا
الطالب : ثمانية وأربعين ألف
الشيخ : كيف راتبه كم
الطالب : ستة
الشيخ : ستة آلاف ويحتاج إلى اثني عشر ألفا اضرب ستة في اثنى عشر كم تبلغ
الطالب : اثنين وسبعين
الشيخ : اثنين وسبعين على كل حال يقول العلماء نعطيه ما يكفيه لمدة سنة ولا نعطيه لأكثر لأنه على مدار السنة تأتي زكاة جديدة تسد حاجته فلهذا قدرها العلماء بالسنة
فإذا قال إنسان أيهما أشد حاجة الفقير أو المسكين قال العلماء إنما يبدأ بالأهم فالأهم والله تعالى قد بدأ بالفقير فيكون الفقير أشد حاجة من المسكين
الثالث العاملون عليها يعني الذين ولاهم رئيس الدولة أمر الزكاة يأخذونها من أهلها وينفقونها في مستحقيها هؤلاء هم العاملون عليها فيعطيهم رئيس الدولة يعطيهم مقدار أجرتهم ولو كانوا أغنياء لأنهم يستحقونها بالعمل لا بالحاجة فإذا قدر أن العاملين عليها أغنياء قلنا نعم نعطيهم ولو كانوا أغنياء لأنهم يستحقونها بالعمل لا بالحاجة فإذا قال مثلا ولي الأمر هؤلاء الواحد منهم إذا عمل بالشهر فراتبه ألف ريال نعطيهم على ألف ريال من الزكاة وذلك لأنهم يتصرفون في الزكاة لمصلحة الزكاة فأعطوا منها لكن إذا أحب ولي الأمر أن يعطيهم من بيت مال المسلمين المال العام ليوفر الزكاة لمستحقيها فلا بأس المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم هم الذين يؤلفون على الإسلام يكون رجل آمن حديثا يعني أنه آمن لتوه يحتاج أن يقوي إيمانه فنعطيه من الزكاة من أجل أن يألف الإسلام ويحب المسلمين ويتقوى ويعرف أن الإسلام دين صلة ودين رابطة
ثانيا من التأليف أن نعطي شخصا لدفع شره يكون شخص يخشى من شره على المسلمين فنعطيه من الزكاة من أجل دفع الشر حتى يزول ما في قلبه من الحقد على المسلمين والعداوة
واختلف العلماء هل يشترط في المؤلفة قلوبهم أن يكون لهم سيادة وشرف في قومهم أو لا يشترط والصحيح أنه لا يشترط حتى لو أعطيت فردا من الناس لتؤلفه على الإسلام كفى أما إذا أعطيت فردا من الناس لأجل تدفع شره فهذا لا يجوز لأن الواحد من الناس ترفعه إلى ولاة الأمور إلى الأمراء يأخذون حقك منه
وفي الرقاب، في الرقاب ذكر العلماء أنها تشمل ثلاثة أنواع:
النوع الأول أن تشتري عبدا فتعتقه
والنوع الثاني أن تساعد مكاتبا في مكاتبته ومن هو المكاتب المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده
الثالث أن تفك بها أسيرا مسلما أسير عند الكفار مسلم أو عند غيره حتى لو اختطف إنسان مسلم عند أناس ظلمة ولم يفكوه إلا بفداء من الزكاة فلا بأس فالرقاب تشمل ثلاثة أنواع عبد اشتري فأعتقه مكاتب أعينه في مكاتبته أسير مسلم يفديه بمال والله الموفق
3 - تتمة شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما نقله : " ... وتؤتي الزكاة ... " . وفيه ذكر الزكاة في عروض التجارة ومصارف الزكاة . أستمع حفظ
تتمة شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما نقله : " ... وتؤتي الزكاة ... " . وفيه ذكر أهل الزكاة .
الشيخ : محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد
فقد تقدم الكلام على ما يسره الله من أحكام الزكاة وكنا نتحدث عن أصناف الزكاة الذين أمر الله تعالى أن تؤدى الزكاة إليهم تكلمنا على الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وقوله تعالى (( وفي الرقاب )) ذكرنا أنها تشمل إيش ثلاثة أشياء
أما قوله (( والغارمين )) فالغارم هو الذي يكون في ذمته دين لا يستطيع وفاءه أو يكون في ذمته دين لمصلحة عامة وإن كان يستطيع وفاءه ولهذا قال العلماء إن الغرم نوعان النوع الأول الغارم لغيره والثاني الغارم لنفسه يعني الغارم لغيره هو الذي يغرم مالا لإصلاح ذات البين مثل أن يكون بين قبيلتين نزاع ومشاجرة مخاصمة معاداة بغضاء فيقوم رجل من أهل الخير فيصلح بين القبيلتين على مال يلتزم به في ذمته فهنا يكون غارما لكن ليس لنفسه بل لمصلحة عامة وهي الإصلاح بين هاتين القبيلتين قال العلماء فيعطى هذا الرجل ما يوفي به الغرم وإن كان غنيا لأن هذا ليس لنفسه هذا لمصلحة الغير فيعطى ولو كان غنيا فلو قدر أن رجلا عنده مئة ألف ريال غني فأصلح بين قبيلتين بعشرة آلاف ريال يستطيع أن يوفيها من ماله لكن نقول لا، لا يلزمه، نعطيه من الزكاة ما يدفع به هذا الغرم لأن ذلك لمصلحة الغير ولأن هذا يفتح باب الإصلاح للناس لأننا لو لم نعن هذا الرجل ونعطه ما غرم لتكاسل الناس عن الإصلاح بين الفئات المتناحرة أو المتعادية فإذا أعطيناه ما غرم صار في هذا تنشيط له
أما النوع الثاني من الغرم فهو الغارم لنفسه رجل استأجر بيتا بخمسة آلاف ريال وليس عنده ما يدفع به الإجارة ليس عنده شيء هو في نفسه في أكله وشربه ولباسه ليس محتاجا لكن يحتاج إلى وفاء الدين الذي لزمه باستئجار البيت فنعطي هذا الرجل أجرة البيت من الزكاة لأنه من الغارمين لأنه من الغارمين كذلك إنسان أصيب بجائحة اجتاحت ماله حريق أو غرق أو ما أشبه ذلك وقد لحقه في هذا دين فنعطيه ما يسدد دينه لأنه غير قادر على الوفاء هذا النوع من الغارم يشترط فيه أن يكون الغارم عاجزا عن وفاء الدين فإن كان قادرا فإنه لا يعطى
ولكن هل يجوز أن يذهب الإنسان إلى الطالب الذي له الدين ويقول له هذا الطلب الذي لك على فلان خذه وينويه من الزكاة الجواب نعم يجوز وليس بشرط أن تعطي الغارم ليعطي الدائن ماهو شرط يعني لو ذهبت إلى الدائن من أول الأمر وقلت يا فلان أن بلغني أنك تطلب فلان عشرة آلاف ريال قال نعم وثبّت هذا أقول تفضل هذه عشرة آلاف ريال ولا حاجة أن أقول للمطلوب إني أوفيت عنك لا حاجة وذلك لأن المقصود إبراء الذمة وهو حاصل سواء أخبرته أم لم تخبره
وتأمل التعبير في الآية نقرأ (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين )) محمد المساكين وش المعطوف عليه
الطالب : ...
الشيخ : (( والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم )) كل هذه الثلاث معطوفة على قوله (( للفقراء )) باللام نعم (( للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم )) ثم قال (( وفي الرقاب )) ولم يقل وللرقاب قال في الدالة على الظرفية يعني أنك إذا صرفت الزكاة في هذه الجهات وإن لم تعط صاحبها والغارمين الغارمين معطوفة على الرقاب فهي من مدخول في يعني وفي الغارمين فلا حاجة أن تملك الغارم ليعطي الدائن ما له حاجة يكفي أن تذهب وتعطي الدائن ويبرئ المدين
ولكن لو قال قائل هل الأحسن أن أذهب إلى الدائن وأوفيه أو أن أعطي الغريم ليوفي بنفسه نقول في هذا تفصيل إذا كنت تخشى أنك لو أعطيت الغريم لم يوف أكل الدراهم وخلى الدين على ما هو عليه فهنا لا تعط الغريم من تعطي أعطي الدائن الطالب لأني لو أعطيت الغريم ذهب يشتري أشياء ما له داعي وترك الدين لأن بعض الناس لا يهتم بالدين الذي عليه فإذا علمت أن هذا الغريم لو أعطيته لأفسد المال وبقيت ذمته مشغولة فإنني لا أعطيه بل أعطي هاه الدائن طيب
أما إذا كان الرجل الغريم المطلوب صاحب عقل ودين ولا يمكن أن يرضى ببقاء ذمته مشغولة وأعلم أو يغلب على ظني كثيرا أنني إذا أعطيته سوف يذهب فورا إلى الدائن ويقضي من دينه فهنا نعطي الغريم نقول خذ هذه الدراهم أوفي بها عن نفسك لأن هذا أستر له لأنك لو ذهبت أنت لتوفي صار فيه غضاضة عليه لكن إذا أعطيته هو ليوفي هذا لاشك أستر له وأحسن ولكن يجب علينا إذا كنا نوزع زكاة أن نحذر من حيلة بعض الناس، بعض الناس يقدم لك كشف في الدين الذي عليه وتوفي ما شاء الله أن توفي وبعد سنة يقدم لك نفس الكشف ولا يخصم الذي أوفي عنه فانتبه لهذا لأن بعض الناس صار والعياذ بالله لا يهمه حلال أو حرام المهم اكتساب المال فيأتي بالقائمة الأولى التي يمكن سدد نصفها ويعرضها عليك ففي مثل هذه الحال انتبه انتبه لهذا الشيء وقد قدّم لنا من هذا النوع أشياء وذهبنا نسلّم الدائن بناء على الكشف الذي قدّم فقال الدائن إنه قد أوفاني قال الدائن إنه قد أوفاني وهذه مشكلة هذه مشكلة لكن الإنسان يتحرز يتحرز وهو إذا اتقى الله ما استطاع ثم تبين بعد أن الذي أخذ الزكاة ليس أهلا للزكاة فإن ذمته تبرأ وهذا من نعمة الله يعني لو أعطيت إنسان تظن أنه من أهل الزكاة ثم تبين أنه مو من أهل الزكاة وأنت يوم تعطيه يغلب على ظنك أنه مستحق فلا شيء عليك وزكاتك مقبولة والله الموفق
فقد تقدم الكلام على ما يسره الله من أحكام الزكاة وكنا نتحدث عن أصناف الزكاة الذين أمر الله تعالى أن تؤدى الزكاة إليهم تكلمنا على الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وقوله تعالى (( وفي الرقاب )) ذكرنا أنها تشمل إيش ثلاثة أشياء
أما قوله (( والغارمين )) فالغارم هو الذي يكون في ذمته دين لا يستطيع وفاءه أو يكون في ذمته دين لمصلحة عامة وإن كان يستطيع وفاءه ولهذا قال العلماء إن الغرم نوعان النوع الأول الغارم لغيره والثاني الغارم لنفسه يعني الغارم لغيره هو الذي يغرم مالا لإصلاح ذات البين مثل أن يكون بين قبيلتين نزاع ومشاجرة مخاصمة معاداة بغضاء فيقوم رجل من أهل الخير فيصلح بين القبيلتين على مال يلتزم به في ذمته فهنا يكون غارما لكن ليس لنفسه بل لمصلحة عامة وهي الإصلاح بين هاتين القبيلتين قال العلماء فيعطى هذا الرجل ما يوفي به الغرم وإن كان غنيا لأن هذا ليس لنفسه هذا لمصلحة الغير فيعطى ولو كان غنيا فلو قدر أن رجلا عنده مئة ألف ريال غني فأصلح بين قبيلتين بعشرة آلاف ريال يستطيع أن يوفيها من ماله لكن نقول لا، لا يلزمه، نعطيه من الزكاة ما يدفع به هذا الغرم لأن ذلك لمصلحة الغير ولأن هذا يفتح باب الإصلاح للناس لأننا لو لم نعن هذا الرجل ونعطه ما غرم لتكاسل الناس عن الإصلاح بين الفئات المتناحرة أو المتعادية فإذا أعطيناه ما غرم صار في هذا تنشيط له
أما النوع الثاني من الغرم فهو الغارم لنفسه رجل استأجر بيتا بخمسة آلاف ريال وليس عنده ما يدفع به الإجارة ليس عنده شيء هو في نفسه في أكله وشربه ولباسه ليس محتاجا لكن يحتاج إلى وفاء الدين الذي لزمه باستئجار البيت فنعطي هذا الرجل أجرة البيت من الزكاة لأنه من الغارمين لأنه من الغارمين كذلك إنسان أصيب بجائحة اجتاحت ماله حريق أو غرق أو ما أشبه ذلك وقد لحقه في هذا دين فنعطيه ما يسدد دينه لأنه غير قادر على الوفاء هذا النوع من الغارم يشترط فيه أن يكون الغارم عاجزا عن وفاء الدين فإن كان قادرا فإنه لا يعطى
ولكن هل يجوز أن يذهب الإنسان إلى الطالب الذي له الدين ويقول له هذا الطلب الذي لك على فلان خذه وينويه من الزكاة الجواب نعم يجوز وليس بشرط أن تعطي الغارم ليعطي الدائن ماهو شرط يعني لو ذهبت إلى الدائن من أول الأمر وقلت يا فلان أن بلغني أنك تطلب فلان عشرة آلاف ريال قال نعم وثبّت هذا أقول تفضل هذه عشرة آلاف ريال ولا حاجة أن أقول للمطلوب إني أوفيت عنك لا حاجة وذلك لأن المقصود إبراء الذمة وهو حاصل سواء أخبرته أم لم تخبره
وتأمل التعبير في الآية نقرأ (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين )) محمد المساكين وش المعطوف عليه
الطالب : ...
الشيخ : (( والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم )) كل هذه الثلاث معطوفة على قوله (( للفقراء )) باللام نعم (( للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم )) ثم قال (( وفي الرقاب )) ولم يقل وللرقاب قال في الدالة على الظرفية يعني أنك إذا صرفت الزكاة في هذه الجهات وإن لم تعط صاحبها والغارمين الغارمين معطوفة على الرقاب فهي من مدخول في يعني وفي الغارمين فلا حاجة أن تملك الغارم ليعطي الدائن ما له حاجة يكفي أن تذهب وتعطي الدائن ويبرئ المدين
ولكن لو قال قائل هل الأحسن أن أذهب إلى الدائن وأوفيه أو أن أعطي الغريم ليوفي بنفسه نقول في هذا تفصيل إذا كنت تخشى أنك لو أعطيت الغريم لم يوف أكل الدراهم وخلى الدين على ما هو عليه فهنا لا تعط الغريم من تعطي أعطي الدائن الطالب لأني لو أعطيت الغريم ذهب يشتري أشياء ما له داعي وترك الدين لأن بعض الناس لا يهتم بالدين الذي عليه فإذا علمت أن هذا الغريم لو أعطيته لأفسد المال وبقيت ذمته مشغولة فإنني لا أعطيه بل أعطي هاه الدائن طيب
أما إذا كان الرجل الغريم المطلوب صاحب عقل ودين ولا يمكن أن يرضى ببقاء ذمته مشغولة وأعلم أو يغلب على ظني كثيرا أنني إذا أعطيته سوف يذهب فورا إلى الدائن ويقضي من دينه فهنا نعطي الغريم نقول خذ هذه الدراهم أوفي بها عن نفسك لأن هذا أستر له لأنك لو ذهبت أنت لتوفي صار فيه غضاضة عليه لكن إذا أعطيته هو ليوفي هذا لاشك أستر له وأحسن ولكن يجب علينا إذا كنا نوزع زكاة أن نحذر من حيلة بعض الناس، بعض الناس يقدم لك كشف في الدين الذي عليه وتوفي ما شاء الله أن توفي وبعد سنة يقدم لك نفس الكشف ولا يخصم الذي أوفي عنه فانتبه لهذا لأن بعض الناس صار والعياذ بالله لا يهمه حلال أو حرام المهم اكتساب المال فيأتي بالقائمة الأولى التي يمكن سدد نصفها ويعرضها عليك ففي مثل هذه الحال انتبه انتبه لهذا الشيء وقد قدّم لنا من هذا النوع أشياء وذهبنا نسلّم الدائن بناء على الكشف الذي قدّم فقال الدائن إنه قد أوفاني قال الدائن إنه قد أوفاني وهذه مشكلة هذه مشكلة لكن الإنسان يتحرز يتحرز وهو إذا اتقى الله ما استطاع ثم تبين بعد أن الذي أخذ الزكاة ليس أهلا للزكاة فإن ذمته تبرأ وهذا من نعمة الله يعني لو أعطيت إنسان تظن أنه من أهل الزكاة ثم تبين أنه مو من أهل الزكاة وأنت يوم تعطيه يغلب على ظنك أنه مستحق فلا شيء عليك وزكاتك مقبولة والله الموفق
4 - تتمة شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما نقله : " ... وتؤتي الزكاة ... " . وفيه ذكر أهل الزكاة . أستمع حفظ
تتمة شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما نقله : " ... وتؤتي الزكاة ... " . وفيه ذكر أهل الزكاة .
الشيخ : والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
تقدم لنا الكلام على حديث جبريل، عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث ذكر أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها وتكلمنا بما يسر الله لنا من الكلام على الصلاة والزكاة وبيّنا أن الزكاة تجب في أموال خاصة لا في كل مال وأنه يجب أن تصرف إلى أصناف معينة عينها الله سبحانه وتعالى بنفسه حيث قال (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ))
وانتهينا إلى ذكر الغارمين وأن الغرم كما قسمه أهل العلم ينقسم إلى غرم خاص وغرم عام أعني غرما يختص بالإنسان نفسه لمصلحته هو وغرما يختص وغرما يكون لمصلحة المسلمين
فأما الذي يختص بنفس الإنسان فمثل أن يجب على المرء مالٌ لا يستطيع وفاءه إما ثمن مبيع وإما أجرة عقار أو سيارة وإما جناية أو حادث أو ما أشبه ذلك فهذا يعطى من الزكاة بقدر دينه إذا كان لا يستطيع أن يوفي فإن كان يستطيع أن يوفي فإنه لا يعطى شيئا لأنه ليس بحاجة إليه وليس هذا من حاجة المسلمين ولكن هل تعطي الرجل بنفسه ويدفع الدين عن نفسه أو تذهب إلى الذي يطلبه وتقول إن فلانا مطلوبٌ لك بكذا وكذا وهذا الطلب خذ في هذا تفصيل فإن كان الإنسان الذي عليه الدين ثقة إذا أعطيته أوفى ولم يلعب بالدراهم فالأولى أن تعطيه ليوفي دينه بنفسه وإن كان يخشى أن يلعب بالدراهم فالأولى أن تذهب للذي يطلبه وتقول هذا طلب فلان الذي في ذمته خذه وأما الغارم لمصلحة الغير لمصلحة عامة فمثل أن يقع بين قبيلتين نزاع وعداوة وبغضاء فيقوم رجل من أهل الخير والصلاح فيصلح بينهم على مالٍ يدفعه لهم فهذا غارم لكن ليس لمصلحة نفسه فيعطى من الزكاة بقدر غرمه ليسدد الغرم لأن هذا مصلحة عامة والزكاة تصرف في المصالح العامة التي بينها الله عز وجل
وأما قوله (( في سبيل الله )) فالمراد به الجهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا هكذا حدده النبي صلى الله عليه وسلم ( حينما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ) وهذه كلمة جامعة مانعة من قاتل لهذا الغرض نفسه فقط فهو في سبيل الله ومن قاتل حمية أو قاتل شجاعة لأنه رجل شجاع يحب القتال أو قاتل رياء ليرى مكانه فيقال ما أشجعه وما أقدمه فهذا ليس في سبيل الله الذي يقاتل في سبيل الله هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا هذا هو الجهاد في سبيل الله وأما من قاتل دفاعا عن وطنه وتخليصا له من العدو فهذا إن كان يريد أن وطنه وطن إسلامي فيدافع عنه لئلا يستولي عليه كافر أو ذو مبادئ هدامة فهذا مقاتل في سبيل الله فله أجر الشهداء المجاهدين وإن كان يقاتل دفاعا عن وطنه وتخليصا له من أيدي العدو فإن هذا شهيد فإن النبي عليه الصلاة والسلام ( سئل عن الرجل يريد يأتي لشخص يريد أن يأخذ ماله قال لا تعطه إياه فقال يا رسول الله أرأيت إن قاتلني هل أمكنه من أخذ مالي أو ماذا قال قاتله لا تعطه مالك قاتله قال يا رسول الله أرأيت إن قتلني قال إن قتلك فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال إن قتلته فهو في النار ) فبيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن المعتدي الظالم إذا قاتل فقتل فهو في النار ويجوز قتله وإن كان مسلما يجوز قتله وإن كان مسلما
فإن قال قائل إذا كان مكرها فالجواب أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال " إذا قاتل المسلمون مع التتار فإنهم يقاتلون ولو كانوا مسلمين ولو كانوا مكرهين يقاتلون فيقتلون فإن كانوا صادقين في أنهم مكرهون فإن لهم أجر الشهيد لأنهم قتلوا ظلما من الذي أكرههم الظلم على الذي أكرههم وإن كانوا غير صادقين بل هم مختارون طائعون فهذا ما أصابهم هذا ما أصابهم وهم الذين جروه على أنفسهم "
تقدم لنا الكلام على حديث جبريل، عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث ذكر أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها وتكلمنا بما يسر الله لنا من الكلام على الصلاة والزكاة وبيّنا أن الزكاة تجب في أموال خاصة لا في كل مال وأنه يجب أن تصرف إلى أصناف معينة عينها الله سبحانه وتعالى بنفسه حيث قال (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ))
وانتهينا إلى ذكر الغارمين وأن الغرم كما قسمه أهل العلم ينقسم إلى غرم خاص وغرم عام أعني غرما يختص بالإنسان نفسه لمصلحته هو وغرما يختص وغرما يكون لمصلحة المسلمين
فأما الذي يختص بنفس الإنسان فمثل أن يجب على المرء مالٌ لا يستطيع وفاءه إما ثمن مبيع وإما أجرة عقار أو سيارة وإما جناية أو حادث أو ما أشبه ذلك فهذا يعطى من الزكاة بقدر دينه إذا كان لا يستطيع أن يوفي فإن كان يستطيع أن يوفي فإنه لا يعطى شيئا لأنه ليس بحاجة إليه وليس هذا من حاجة المسلمين ولكن هل تعطي الرجل بنفسه ويدفع الدين عن نفسه أو تذهب إلى الذي يطلبه وتقول إن فلانا مطلوبٌ لك بكذا وكذا وهذا الطلب خذ في هذا تفصيل فإن كان الإنسان الذي عليه الدين ثقة إذا أعطيته أوفى ولم يلعب بالدراهم فالأولى أن تعطيه ليوفي دينه بنفسه وإن كان يخشى أن يلعب بالدراهم فالأولى أن تذهب للذي يطلبه وتقول هذا طلب فلان الذي في ذمته خذه وأما الغارم لمصلحة الغير لمصلحة عامة فمثل أن يقع بين قبيلتين نزاع وعداوة وبغضاء فيقوم رجل من أهل الخير والصلاح فيصلح بينهم على مالٍ يدفعه لهم فهذا غارم لكن ليس لمصلحة نفسه فيعطى من الزكاة بقدر غرمه ليسدد الغرم لأن هذا مصلحة عامة والزكاة تصرف في المصالح العامة التي بينها الله عز وجل
وأما قوله (( في سبيل الله )) فالمراد به الجهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا هكذا حدده النبي صلى الله عليه وسلم ( حينما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ) وهذه كلمة جامعة مانعة من قاتل لهذا الغرض نفسه فقط فهو في سبيل الله ومن قاتل حمية أو قاتل شجاعة لأنه رجل شجاع يحب القتال أو قاتل رياء ليرى مكانه فيقال ما أشجعه وما أقدمه فهذا ليس في سبيل الله الذي يقاتل في سبيل الله هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا هذا هو الجهاد في سبيل الله وأما من قاتل دفاعا عن وطنه وتخليصا له من العدو فهذا إن كان يريد أن وطنه وطن إسلامي فيدافع عنه لئلا يستولي عليه كافر أو ذو مبادئ هدامة فهذا مقاتل في سبيل الله فله أجر الشهداء المجاهدين وإن كان يقاتل دفاعا عن وطنه وتخليصا له من أيدي العدو فإن هذا شهيد فإن النبي عليه الصلاة والسلام ( سئل عن الرجل يريد يأتي لشخص يريد أن يأخذ ماله قال لا تعطه إياه فقال يا رسول الله أرأيت إن قاتلني هل أمكنه من أخذ مالي أو ماذا قال قاتله لا تعطه مالك قاتله قال يا رسول الله أرأيت إن قتلني قال إن قتلك فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال إن قتلته فهو في النار ) فبيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن المعتدي الظالم إذا قاتل فقتل فهو في النار ويجوز قتله وإن كان مسلما يجوز قتله وإن كان مسلما
فإن قال قائل إذا كان مكرها فالجواب أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال " إذا قاتل المسلمون مع التتار فإنهم يقاتلون ولو كانوا مسلمين ولو كانوا مكرهين يقاتلون فيقتلون فإن كانوا صادقين في أنهم مكرهون فإن لهم أجر الشهيد لأنهم قتلوا ظلما من الذي أكرههم الظلم على الذي أكرههم وإن كانوا غير صادقين بل هم مختارون طائعون فهذا ما أصابهم هذا ما أصابهم وهم الذين جروه على أنفسهم "
اضيفت في - 2011-05-25