تتمة شرح قول المصنف : " وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لعن الله الواصلة والمستوصلة ). وأنه قال: ( لعن الله آكل الربا ). وأنه لعن المصورين ...".
قال " وثبت أنه لعن آكل الربا " يعني وموكله ( لعن الرسول عليه الصلاة والسلام في الربا خمسة آكله ) وهو الذي يأخذ الربا ( وموكله ) وهو الذي يعطي الربا ( وشاهديه ) وهما اللذان يشهدان به ( وكاتبه ) الذي يكتب بين المرابين كل هؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن لا يجوز إذا رأيت شخصا يبيع بالربا لا تقول لعنك الله بل تقول على سبيل العموم لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه لأن هناك فرقا بين التعيين وبين التعميم التعميم لا بأس به لكن التخصيص لا يجوز
كذلك ثبت عنه أنه لعن المصورين لكن ليس كل مصور بل المراد من صور ما فيه روح إذا صور إنسان ما فيه روح كآدمي وفرس وأسد وذئب وحشرات وما أشبه ذلك إذا صورها فإنه حرام عليه لا يجوز بل هو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلك أن تقول اللهم العن المصورين لكن لا تقول العن فلانا ولو كان مصور لأنه مخصوص التعيين لا يجوز التعيين لا يجوز ثم إن الصورة التي ... هي الصورة التي على سبيل التمثال يعني يصنع الإنسان من العجين أو من الجص أو من الجبس أو غيرها من المواد يصنع صورة على صورة يصنع شيئا على صورة إنسان أو حيوان فهذا حرام
وأما الأشجار وشبهها فإنه لا بأس به على القول الراجح الذي عليه جمهور العلماء وأما ما يصنعه الإنسان فلا بأس به قطعا مثل أن يصور سيارة أو قصرا أو قصرا أو ما أشبه ذلك واختلف العلماء رحمهم الله في التصوير الرقمي يعني التصوير باللون على ورقة أو على خرقة أو ما أشبه ذلك فمن العلماء من قال لا بأس به واحتجوا بحديث زيد بن خالد الجهني وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إلا رقما في ثوب ) فقالوا إلا رقما في ثوب هذه الصورة التي ترسم باليد على ورقة أو على ثوب أو ما أشبه ذلك لكن الصحيح أنه لا تجوز حتى الرقم في الثوب أو في الورقة لا يجوز أن تصور صورة بيدك وأما الصورة بالآلة الفوتوغرافية الفورية فهذه ليست من التصوير في شيء ولا تدخل في قول الرسول ( كل مصور في النار ) لأنك لم تصور في الواقع فأنت لم تخط الوجه ولاالعين ولا الأنف ولا الفم إنما سلطت ضوءا معينا إذا قابله جسم انطبعت الورقة دون أن ترسم العين والأنف والشفه وما أشبه هذا وليس هذا بتصوير وليس هذا بتخطيط للمصور بالآلة ويدل على ذلك دلالة واضحة يتبين بها الأمر أنك لو كتبت رسالة إلى إنسان بقلمك بيدك ثم أدخلتها في الآلة المصورة وخرجت الصورة هل هي صورة الذي حرك الآلة أو هي صورة الكتاب الذي كتبه الأول الجواب الثاني بلا شك ولهذا يمكن أن يحرك هذه الآلة آلة التصوير يمكن أن يحركها رجل أعمى فتظهر صورة الكتاب فليس هذا من فعلك إنما يقال هذا الذي صور صورة فوتوغرافية إذا كان لمقصد حرام صارت حراما من باب تحريم الوسائل وإذا كان لمقصد جائز فهي جائزة ولا يقال إن المصور في النار فلذلك يجب التنبه للفرق بين التصوير وبين استعمال التصوير كما فرق بين ذلك أهل العلم كما فرق بين ذلك أهل العلم ففي عبارة زاد المستقنع كتاب الفقه المعروف قال يحرم التصوير واستعماله ففرق بين الاستعمال وبين التصوير فنحن نقول هذه الصورة الفوتوغرافية لا تدخل بلفظ الحديث التصوير لكن إذا صورها الإنسان ليتخذها على وجه محرم صارت حراما من باب تحريم الوسائل
هؤلاء ثلاثة لعنهم الرسول عليه الصلاة والسلام الأول الواصلة والمستوصلة والثاني آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه والثالث المصورون ويأتي إن شاء الله بقية ما ذكره المؤلف رحمه الله
1 - تتمة شرح قول المصنف : " وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لعن الله الواصلة والمستوصلة ). وأنه قال: ( لعن الله آكل الربا ). وأنه لعن المصورين ...". أستمع حفظ
تتمة شرح قول المصنف : " وأنه قال: ( لعن الله من غير منار الأرض ) أي: حدودها. وأنه قال: ( لعن الله السارق يسرق البيضة ). وأنه قال: ( لعن الله من لعن والديه ) ...".
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
قال رحمه الله تعالى " باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لعن الله من غير منار الأرض ) أي حدودها وأنه قال ( لعن الله السارق يسرق البيضة ) وأنه قال ( لعن الله من لعن والديه ) "
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
هذا الباب عقده النووي رحمه الله في رياض الصالحين ليبين به أن اللعن الذي ليس على معين لا بأس به وذكر أمثلة من ذلك سبق منها ثلاثة وهاهنا اليوم نأخذ ثلاثة أيضا منها
قول النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من غير منار الأرض يعني حدودها مثل أن يكون الإنسان له جار فيأتي الإنسان فيدخل من أرض جاره على أرضه فيوسع أرضه ويضيق أرض صاحبه أرض جاره فهذا ملعون لعنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن ( من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين ) وإذا كان هذا فيمن غير حدود الأرض يعني المراسيم فكيف بمن أخذ الأرض كلها واجتاحها والعياذ بالله فهو أولى باللعن والطرد عن رحمة الله كما يوجد أناس يعتدون على أراضي غيرهم يأخذونها بالباطل ويدعون أنها لهم وربما يأتون بشهود زور يشهدون لهم فيحكم لهم بذلك فيدخلون في اللعن ويوم القيامة يأتون بها مطوقين بها في أعناقهم نسأل الله العافية أمام عباد الله
وكذلك ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ( لعن السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ) والسارق هو الذي يأخذ المال بالخفية من حرز مثله مثل أن يأتي في الليل أو في غفلة الناس فيفتح الأبواب ويسرق هذا السارق إذا سرق نصابا وهو ربع دينار أو ما يساويه من الدراهم أو من المتاع فإنها تقطع يده يده اليمنى من مفصل الكف لقول الله تعالى (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءا بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم )) ولا فرق بين أن يكون السارق شريفا أو وضيعا أو ذكرا أو أنثى لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( أمر بقطع يد المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها فأهم قريشا ذلك وطلبوا من يشفع لها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فطلبوا من أسامة بن زيد أن يشفع برفع العقوبة عنها فاختطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنما من أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) فأقسم عليه الصلاة والسلام أنه لو سرقت ابنته فاطمة أشرف النساء نسبا لقطع يدها ولكن هذا الحديث الذي أشار إليه النووي رحمه الله في الرياض يقول يسرق البيضة والبيضة لا تبلغ نصاب السرقة لأن نصاب السرقة ربع دينار فيكف يقال ( يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ) قال بعض العلماء إن المراد بالبيضة هنا بيضة الرأس التي يجعلها الإنسان عند القتال على رأسه تقيه السهام وهي مثمنة تساوي ربع دينار أو أكثر والمراد بالحبل حبل السفن الذي تربط به في المرفأ حتى لا تأخذها الأمواج وهو أيضا ذو قيمة وقال بعض العلماء المراد بالبيضة بيضة الدجاج لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطلقها والبيضة عند الإطلاق لا يفهم منها إلا بيضة الدجاجة والحبل هو الحبل الذي يربط به الحطب وما اشبه ذلك ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تقطع يده لأنه إذا اعتاد سرقة الطفيف تجرأ على سرقة الغالي والمثمن فقطعت يده وهذا أقرب إلى الصواب أن السارق والعياذ بالله إذا سرق الشيء اليسير تجرأ فسرق الشيء الكثير فتقطع يده
الثالث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ( لعن من لعن والديه ) سواء كانت الأم أو الأب يقول لأبيه لعنة الله عليك أو لأمه ولكن الصحابة رضي الله عنهم ( قالوا يا رسول الله أيلعن الرجل والديه ) هذا أمر ما يمكن قال ( نعم يسب أب الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه ) يعني يتنازع اثنان فيقول أحدهما للآخر لعن الله والديك فيقول الثاني بل أنت لعن الله والديك فلما كان هو السبب في أن يلعن الآخر والديه أعطي حكم من لعن والديه مباشرة هذه ثلاثة أشياء لعنها لعنهم الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن هل يمكن أن تأتي إلى شخص معين غير حدود الأرض تقول لعنك الله الجواب لا لا يجوز أن تلعنه وهو معين أو سمعت إنسان يلعن والديه تقول لعنك الله ما يجوز هذا حرام لكن تقول له اتق الله فإن الله لعن فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من غير منار الأرض وتقول للثاني السارق اتق الله فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن السارق يسرق البيضة ويسرق الحبل وتقول للثالث اتق الله لا تلعن والديك لا تكن سببا في لعنهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من لعن والديه أما أن تنص عليه بعينه فتقول لعنك الله أو أنت ملعون فهذا حرام ولا يجوز لأنه يفرق بين العام وبين الخاص والله الموفق
2 - تتمة شرح قول المصنف : " وأنه قال: ( لعن الله من غير منار الأرض ) أي: حدودها. وأنه قال: ( لعن الله السارق يسرق البيضة ). وأنه قال: ( لعن الله من لعن والديه ) ...". أستمع حفظ
تتمة شرح قول المصنف : " ( ولعن الله من ذبح لغير الله ). وأنه قال: ( من أحدث فيها حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ). وأنه قال: ( اللهم العن رعلا، وذكوان وعصية؛ عصوا الله ورسوله ) وهذه ثلاث قبائل من العرب ...".
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
قال رحمه الله تعالى " باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين
ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لعن الله من ذبح لغير الله )
وأنه قال ( من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) وأنه قال ( اللهم العن رعلا وذكوانا وعصية عصوا الله ورسوله ) "
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
هؤلاء ثلاثة أنواع ممن يجوز لعنهم على سبيل العموم وقد سبق أنه لا يجوز لعن المعين ولو كان كافرا يعني لا يجوز أن تقول اللهم العن فلان وإن كن كافرا لكن على العموم وردت أحاديث في أصناف متعددة سبق منها ما سبق ويلحق منها ما يلحق إن شاء الله
ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( لعن الله من ذبح لغير الله ) ( لعن الله من ذبح لغير الله ) وذلك أن الذبح لغير الله شرك لأنه عبادة والعبادة إذا صرفها الإنسان لغير الله كان مشركا قال الله تعالى (( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له )) وقال تعالى (( فصل لربك وانحر )) فأمر بالصلاة وأمر بالنحر وأن ذلك لله عز وجل فكما أن من صلى لغير الله فهو مشرك فمن ذبح لغير الله فهو مشرك وهذا إذا وقع الذبح عبادة وتقربا وتعظيما أما إذا وقع الذبح لغير الله على سبيل الإكرام كإكرام الضيف مثلا لو نزل بك ضيف فذبحت له ذبيحة من أجل أن تقدمها له ليأكلها فلا بأس بل هذا مما يؤمر به لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ) وإذا كان من إكرام الضيف أن تذبح له ذبيحة إكراما لقدومه فهذا مما يؤمر به
وتارة يذبح لغير الله يعني لقصد الأكل إنسان يريد أن يأكل لحما فذبح ذبيحة يريد بها الأكل هذا أيضا ليس بشرك هذا أمر عادي يأكله الإنسان طعاما لكن الشرك إذا ذبحه تعبدا وتقربا وتعظيما مثل ما يفعل بعض الناس لملوكهم أو رؤسائهم أو علمائهم إذا أقبل ذبحوا الذبيحة بوجهه إكراما وتعظيما هذا شرك أكبر مخرج عن الملة وهذا مع كونه شركا حرم الله على فاعله الجنة (( ومأواه النار وما للظالمين من أنصار )) هو أيضا ملعون فاعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لعن الله من ذبح لغير الله )
ومن ذلك أيضا ما ذكره بقوله ( من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) ( من أحدث فيها ) أي في المدينة ( حدثا أو آوى محدثا ) والحدث هنا يراد به شيئان:
الأول: لبدعة فمن ابتدع فيها بدعة فقد أحدث فيها لقوله صلى الله عليه وسلم ( كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ) ( فمن أحدث فيها حدثا ) أي ابتدع في دين الله ما لم يشرعه الله في المدينة ( فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) يعني استحق أن يلعنه كل لاعن والعياذ بالله لأن المدينة مدينة السنة مدينة النبوة فكيف يحدث فيها الحدث المضاد لسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم
والنوع الثاني: من الحدث الفتنة أن يحدث فيها فتنة بين المسلمين سواء أدت إلى إراقة الدماء أو إلى ما دون ذلك من العداوة والبغضاء والتشتت فإن من أحدث هذا الحدث فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
أما من أحدث معصية عصى الله فيها في المدينة فإنه لا ينطبق عليه هذا الوعيد بل يقال إن السيئة في المدينة أعظم من السيئة فيما دونها ولكن صاحبها لا يستحق اللعن الذي يستحق اللعن هو الذي أحدث فيها واحدا من أمرين إما بدعة وإما فتنة هذا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
الثالث نعم نعم الثالث ( اللهم العن لعنا وذكوانا وعصية عصوا الله ورسوله ) هؤلاء قبائل من العرب حصل منهم عدوان على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليهم الرسول باللعنة اللهم العنهم ولم يلعن شخصا معينا بل لعن القبيلة كلها والمراد من حدث منهم هذا الحدث وهو الاعتداء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أظن أن من لم يفعل ذلك يلحقه تلحقه هذه اللعنة لقول الله تعالى (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) والله الموفق
3 - تتمة شرح قول المصنف : " ( ولعن الله من ذبح لغير الله ). وأنه قال: ( من أحدث فيها حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ). وأنه قال: ( اللهم العن رعلا، وذكوان وعصية؛ عصوا الله ورسوله ) وهذه ثلاث قبائل من العرب ...". أستمع حفظ
تتمة شرح قول المصنف : " وأنه قال: ( لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ). وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. وجميع هذه الألفاظ في الصحيح، بعضها في صحيحي البخاري ومسلم، وبعضها في أحدهما, وإنما قصدت الاختصار بالإشارة إليها، وسأذكر معظمها في أبوابها من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. ".
قال رحمه الله تعالى " باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين
ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )
وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنسا والمتشبهات من النساء بالرجال وجميع هذه الألفاظ في الصحيح بعضها في صحيحي البخاري ومسلم وبعضها في أحدهما وإنما قصدت الاختصار بالإشارة إليهما وسأذكر معظمها في أبوابها من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى "
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
ذكر المؤلف رحمه الله بقية الأصناف التي يجوز الدعاء لها على سبيل العموم منها لعنة قوله صلى الله عليه وسلم ( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )
اليهود هم أتباع موسى والنصارى هم أتباع عيسى لكن بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعرفوه ولم يؤمنوا به كان حكمهم سواء في أنهم مغضوب عليهم لأنهم تركوا الحق مع علمهم به والعياذ بالله
وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبب لعنه إياهم في قوله ( اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) يعني أنهم يبنون المساجد على قبور أنبيائهم ويصلون فيها فهذا من فعله فهو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كان من اليهود أو من النصارى أو ممن يدعي أنه مسلم فإنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا بني المسجد على القبر ولو صلى الإنسان فيه لله عز وجل لا لصاحب القبر فإن صلاته باطلة محرمة يجب عليه إعادتها وهذا المسجد الذي بني يجب هدمه ولا تجوز الصلاة فيه
أما لو كان المسجد قائما ثم دفن به أحد من الصالحين أو من الأمراء أو من الوزراء أو من الرؤساء فإنه يجب أن ينبش القبر وأن يدفن في المكان الذي يدفن فيه الناس ولا يجوز إبقاؤه لأن المساجد لم تبن ليقبر فيها إنما بنيت للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن
وإذا شككنا هل بني القبر هل بني المسجد أولا ودفن فيه الميت أو دفن الميت ثم بني عليه المسجد فالاحتياط أن لا يصلي فيه الإنسان وأن يبتعد عنه لئلا يعرض صلاته للخطر
فإن قال قائل ما الجواب عن هذا الحديث في قصة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه الآن في المسجد؟
فالجواب أن يقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدفن في المسجد وإنما دفن في بيته ولم يبن عليه المسجد بل كان المسجد قائما من أول ولكنهم احتاجوا لزيادته فزادوه من هذا الجانب أي من الجانب الذي عن يسار مستقبل القبلة وكأنه واالله أعلم في ذلك الوقت لم يتيسر لهم مكان سوى هذا فوسعوا من قبله فبقي القبر في مقصورة في البيت منفصلا عن المسجد بينه وبينه جدار ثم بعد أن شاء الله عز وجل أن يسلط رجلين يريدان أن يستخرجا بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحرقاه أو يجعلاه في متحف أو ما ندري وذلك أن أحد الخلفاء جاءه آت في الليل وقال له أدرك أدرك النبي صلى الله عليه وسلم من الرجلين الأصغرين أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجلين الأصغرين يعني في عيونهم زغرة فجاءه مرة ومرتين وثلاثا ففزع الخليفة ثم ارتحل من بلده إلى المدينة فزعا مسرعا فلما وصل المدينة أمر أن تصنع وليمة وليمة عظيمة طعام وقال لواليها على المدينة ادع لي جميع أهل المدينة فدعاهم وهذا الخليفة ينظر في الحاضرين فلم يجد الوصف الذي ذكر له في المنام ثم أمر أن يدعوا مرة ثانية وثالثة ولم ير الرجلين فقال لواليه على المدينة لماذا لم تدع أهل المدينة قال كلهم دعوتهم لم يبق إلا رجلان غريبان في المسجد منذ جاءا وهما معتكفان في المسجد فقال هاتهما فجاء بهما فجيء بهما فإذا هما على الوصف الذي قيل له في المنام فأمر أن يبحث عن عملهما فإذا هما في الليل ينقبان خندقا من أسفل الأرض وإذا هما قريبان من القبر فأمر بقتلهما ثم أمر أن يحفر القبر على جوانبه إلى أن وصل إلى الجبل ثم صبه بالرصاص وبنى عليه ثلاثة جدران فأصبح القبر منفردا تماما عن المسجد ليس في المسجد ولم يبن عليه المسجد فهذا هو الجواب عما يشبه به أهل الشرك وأهل القبور من قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
أما الصنف الأخير فقال المؤلف رحمه الله ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال والتشبه يكون بالأقوال والأفعال والهيئات واللباس فتجد الرجل يتشبه بالمرأة في صوتها يحكي صوت المرأة ويتكلم وكأنه امرأة هذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم
يتشبه بالمرأة في لباسه يلبس الثياب الذي لا يلبسه إلا النساء ومن ذلك أن يضع الباروكة على رأسه كأنه امرأة
ومن ذلك أيضا أن يلبس اللباس الخاص بالنساء في الساعات لأن النساء لهن ساعات خاصة وللرجال ساعات خاصة فيلبس الرجل ساعة المرأة
وأما الهيئة فأن يتمكيج ويتورس وإذا قام يمشي كأنه امرأة هذا أيضا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالمهم أن تشبه الرجل بالمرأة من كبائر الذنوب وتشبه المرأة بالرجل كذلك من كبائر الذنوب بأن تتشبه به في القول بالكلام تتكلم كما يتكلم الرجال في ضخامة الصوت ونبراته أو تجعل رأسها في رأس الرجل تقصه حتى يرتفع عن الكتفين أو كذلك تلبس من الساعات والثياب لباس الرجل فكل هذا من كبائر الذنوب والمرأة إذا فعلت ذلك فإنها ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
ولكن هل إذا رأينا رجلا معينا متشبها بامرأة هل نقول لعنك الله لا ما نقول لعنك الله نعظه ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء وكذلك المرأة لأن لعن المعين لا يجوز حتى لو كان كافرا فكيف إذا كان فاسقا فإنه لا يجوز لعنه لكن تقول من تشبه من الرجال بالنساء فهو ملعون ومن تشبه من النساء بالرجال فهي ملعونة هكذا على سبيل العموم والله الموفق
4 - تتمة شرح قول المصنف : " وأنه قال: ( لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ). وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. وجميع هذه الألفاظ في الصحيح، بعضها في صحيحي البخاري ومسلم، وبعضها في أحدهما, وإنما قصدت الاختصار بالإشارة إليها، وسأذكر معظمها في أبوابها من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. ". أستمع حفظ
باب تحريم سب المسلم بغير حق: قال الله تعالى: (( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا )). عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. متفق عليه.
قال رحمه الله تعالى " باب تحريم سب المسلم بغير حق قال الله تعالى (( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا )) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) متفق عليه "
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين " باب تحريم سباب المسلم بغير حق "
سبه يعني عيبه ووصفه بما يكره لكن في حضوره أما إذا كان في غيبته فهو غيبة ثم ذكر المؤلف رحمه الله قول الله تعالى (( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا )) الذين مبتدأ فقد احتملوا خبر المبتدأ المعنى أن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسب المؤمن والمؤمنة الذين أوذيا أو اللذان أوذيا فقد احتملوا بهتانا أي كذبا وإثما مبينا أي عقوبة والعياذ بالله وهذا يشمل كل أذية سواء كانت بالقول أو بالفعل وكلما كان الإنسان أحق بالإكرام كانت أذيته أعظم وأكبر إثما فأذية القريب ليست كأذية البعيد وأذية الجار ليست كأذية غير الجار وأذية من له حق عليك ليست كأذية من لا حق له عليك المهم أن الأذية يتفاوت إثمها وجرمها بحسب المؤذى والعجب أن كثيرا من المسلمين اليوم يؤذون جيرانهم بالمضايقات والاطلاع على عوراتهم وغير ذلك وهذا من أعظم ما يكون من الإثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ( والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن ثلاث مرات قالوا من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه ) يعني ظلمه وغشمه
وقوله تعالى (( بغير ما اكتسبوا )) يفهم منها أنه إذا أوذي المؤمن بما اكتسب فليس في ذلك بأس يعني لو آذيت إنسانا ردا على فعل له آذاك فآذيته فلا بأس أو أوذي الإنسان لإقامة حد لله عز وجل أو أوذي لأداء حق عليه أبى أن يقوم به فلا بأس بل قد أمر الله تعالى بالذين يأتيان الفاحشة فقال (( واللذان يأتيانها منكم فآذوهما )) فأمر بإيذائهما فإن تابا وأعرضا وأصلحا فأعرضوا عنهم وهذا قبل أن يشرع قتل الفاعل والمفعول به في اللواط كان اللوطي في الأول لا يجلد ولا يقتل لكن يؤذى حتى يتوب ثم أمر الله تعالى بقتل الفاعل والمفعول به على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأجمع الصحابة على ذلك
ثم ذكر المؤلف حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ( سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر ) وهذا يدل على أن الفسق أهون من الكفر لأنه جعل السب فسوقا وجعل القتل كفرا المقاتلة جعلها كفرا فعلى هذا إذا سب المسلم أخاه صار هذا الساب فاسقا لا تقبل شهادته ولا يجعل له ولاية ولا على بنته ما يزوج ولا ابنته لأنه صار فاسقا ولا يصح أن يكون إماما للمسلمين ولا يصح أن يكون مؤذنا هكذا قال كثير من العلماء رحمهم الله وفي بعض مسائل هذا خلاف الحديث لكن المهم أن من سب أخاه فإنه يفسق أما من قاتله فإنه يكفر إن استحل المقاتلة بغير حق فهو كافرا كفرا مخرجا عن الملة وإن لم يستحلها ولكن لهوى في نفسه فإنه يكون كافرا لكنه كفر لا يخرج من الملة والدليل على ذلك قول الله تعالى (( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم )) فجعل الله الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة المصلحة وهذا يدل على أنهما لا يخرجان من الإيمان لكنه كفر دون كفر والله الموفق
5 - باب تحريم سب المسلم بغير حق: قال الله تعالى: (( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا )). عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. متفق عليه. أستمع حفظ
شرح حديث عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك ). رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( المتسابان ما قالا فعلى البادي منهما حتى يعتدي المظلوم ). رواه مسلم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم سب المسلم بغير حق " عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك ) رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( المتسابان ما قالا فعل البادي منهما حتى يعتدي المظلوم ) رواه مسلم "
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم سباب المسلم بغير حق " عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من دعا أخاه بالكفر أو الفسق عاد عليه ما لم يكن صاحبه كذلك ) " يعني إذا قلت لإنسان أنت فاسق أو يا فاسق صرت أنت الفاسق إلا إذا كان هو كذلك وهكذا من كفر أحدا وقال أنت كافر أو يا كافر وليس كذلك صار القائل هو الكافر
وفي هذا دليل على أن هذا من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد هذا القائل أن يكون هو الذي يتصف بهذه الصفة وعلى هذا فلا يحل لإنسان أن يقول لأخيه المؤمن يا فاسق أو يقول فلان فاسق إلا إذا كان كذلك وأراد أن يحذر منه فلا بأس وكذلك لا يقول له يا كافر أو يقول فلان كافر فإنه لا يحل له ذلك ما يلم يكن هكذا
وفيه التحذير من تكفير المسلمين بغير دليل شرعي خلافا لما يتجاسر فيه بعض الناس والعياذ بالله يكفر على أدنى شيء يقول هذا كفر وهذا فسق وما أشبه ذلك
وأما الحديث الثاني في درس اليوم فهو عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ( المستبان ما قالا فعل البادي منهما ) المستبان مبتدأ وما مبتدأ ثاني وفعل البادي خبر المبتدا الثاني والجملة خبر المبتدا الأول والمعنى أن المستبان إذا تسابا وتشاتما في كلام سيء فإن الإثم على البادي منهما ما قالا ( فعلى البادي منهما ما لم يعتد المظلوم ) فإن اعتدى صار عليه الإثم
وفي هذا دليل أنه يجوز للإنسان أن يسب صاحبه بمثل ما سبه به ولا يتعدى ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لعن الله من لعن والديه قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه قال يسب أب الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه ) فدل هذا على أن الإنسان إذا كان سببا للشر فإنه يناله من شره ( ما قالا فعل الباديء منهما ما لم يعتد المظلوم ) فإن اعتدى فعليه وإن أخذ بحقه بدون زيادة فليس عليه شيء والله الموفق
6 - شرح حديث عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك ). رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( المتسابان ما قالا فعلى البادي منهما حتى يعتدي المظلوم ). رواه مسلم. أستمع حفظ
شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب, قال: اضربوه, قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله، قال: ( لا تقولوا هذا، لا تعينوا عليه الشيطان ). رواه البخاري. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من قذف مملوكه بالزنى يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال ). متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
نقل المؤلف رحمه اله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم سب المسلم بغير حق " عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ( أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال اضربوه فقال أبو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله قال لا تقولوا هذا لا تعينوا عليه الشيطان ) رواه البخاري
وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال ) متفق عليه "
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
هذه بقية الأحاديث في باب تحريم سب المسلم بغير حق وقد سبق حديث حديثان حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الموضوع
أما الحديث الثالث فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم اتي برجل قد شرب ) يعني قد شرب الخمر وذلك بعد أن نزل تحريمها
والخمر كل ما أسكر فهو خمر سواء كان من العنب أو من التمر أو من الشعير أو من البر أو من غير ذلك كل ما أسكر فهو خمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ( كل مسكر خمر وكل مسكر حرام )
7 - شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب, قال: اضربوه, قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله، قال: ( لا تقولوا هذا، لا تعينوا عليه الشيطان ). رواه البخاري. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من قذف مملوكه بالزنى يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال ). متفق عليه. أستمع حفظ
فائدة : الفرق بين الإسكار والبنج
وكان الخمر على أربع مراحل:
المرحلة الأولى الإباحة أن الله أباحه للعباد إباحة صريحة فقال تعالى (( ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ))