باب كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس ). رواه مسلم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الجرس من مزامير الشيطان ). رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم.
القارئ : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس ) رواه مسلم وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( الجرس من مزامير الشيطان ) رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم " الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم . قال رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين " باب كراهة تعليق الجرس على الدواب وشبهها وكراهة اصطحاب الكلب والجرس في السفر " ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه والجرس معروف وهو هذا الذي يعلق على الدواب ويكون له رنة معينة تجلب النشوة والطرب والتمتع بصوته فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه بالتحذير منه حيث أخبر أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس لأنه مع مشي الدواب وهملجتها يكون له شيء من العزف والموسيقى ومن المعلوم أن المعازف حرام وأما استصحاب الكلب فقد سبق أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب إلا الكلاب المستثناة كلب الحرث والماشية والصيد فهذا لا بأس به وأما ما يكون في المنبهات من الساعات وشبهها فلا يدخل في النهي لأنه لم يعلق على البهائم وإنما هو موقت بوقت معين للتنبيه وكذلك ما يكون في عند الأبواب يستأذن به فإن بعض الأبواب يكون عندها جرس للاستئذان هذا أيضا لا بأس به ولا يدخل في النهي لأنه ليس معلقا على بهيمة أو شبهها ولا يحصل به الطرب الذي يكون مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام ويوجد في بعض التلفونات عند الانتظار إذا زهمت عليه ولم يكن حاضرا قال انتظر ثم تسمع موسيقى هذا هو الحرام لأن الموسيقى من آلات العزف وهي محرمة لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتصل بمن يريد إلا بهذا فالإثم على من وضعه إلا أنه ينبغي لمن سمعه أن ينصح صاحب التلفون ويقول افصل هذا الجرس واجعله ينتظر قل انتظر ويسكت خله يسكت ساكتا حتى يكلم المطلوب وأما ما يجعل للانتظار في الهاتف من قراءة القرآن أحيانا إذا زهمت سمعت آيات من القرآن قال انتظر ثم تسمع آيات من القرآن فهذا فيه ابتذال لكلام الله عز وجل حيث يجعل كأداة يعلم بها الانتظار القرآن نزل لما هو أشرف من هذا وأعظم نزل لإصلاح القلوب والأعمال ما نزل ليجعل وسيلة للانتظار في الهاتف وغيره ثم إنه قد يزحم عليك إنسان لا يعظم القرآن ولا يهتم به ويثقل عليه أن يسمع شيئا من كتاب الله ثم قد يزهم عليك نصراني أو كافر بوذي أو غيره فيسمع هذا القرآن ويظنه أغنية لأنه لا يعرف قد لا يكون عربيا أيضا فلا شك أن هذا ابتذال للقرآن وأن من وضع القرآن من أجل الانتظار ينصح ويقال اتق الله كلام الله أشرف من أن يجعل أداة للاستماع أو للانتظار أما لو جعل في هذا الانتظار حكمة مأثورة أو حديثا مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا بأس به مثل أن يجعل ( من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه )( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )( من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه )( أتبع السيئة الحسنة تمحها )( خالق الناس بخلق حسن ) وما أشبه ذلك من الأشياء النافعة أو مثلا من الحكم " إذا لم يكن إلا الأسنة مركب *** فما حيلة المضطر إلا ركوبها " المهم أن الحكم واسعة وكثيرة أما ان يجعل كلام رب العالمين الذي نزل لإصلاح القلوب والأعمال والأفراد والشعوب يجعل آلة للانتظار على تلفون سبحان الله القرآن أشرف من أن يكون كذلك والله الهادي إلى الصراط المستقيم
باب كراهة ركوب الجلالة . عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . قال رحمه الله تعالى " باب كراهة ركوب الجلالة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها ) رواه أبو داود بإسناد صحيح " الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم . قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين " باب النهي عن ركوب الجلالة " الجلالة هي التي تأكل الجلة أي العذرة يعني تأكل نجاسة الآدمي وروث الحمير وما أشبه ذلك والعادة أنها إذا كانت تأكل هذا أن يتلوث شيء من بدنها أو قدمها أو ما أشبه ذلك فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوبها وكذلك أكل لحمها ينهى عنه لو كانت دجاجة مخلاة تأكل العذرة والنجاسات وتتغذى بها فإنها تكون جلالة ويكره أكل لحمها إما كراهة تنزيه أو كراهة تحريم وأما إذا كانت تأكل الطيب والخبيث وأكثر علفها الطيب فإنها ليست جلالة بل هي مباحة ولا بأس ومن هذا ما يفعله بعض أرباب الدواجن يعطونها من الدم المسفوح لكنه ليس أكثر غذائها بل أكثر غذائها الطيب إلا أنهم يعطونها هذا من أجل تقويتها أو تنميتها فلا تحرم بهذا ولا تكره لأنه إذا كان الأكثر هو الطيب فالحكم للأكثر هذه هي الجلالة فالنهي فيها عن الركوب للتنزيه وأما عن الأكل فهو إما كراهة تنزيه وإما كراهة تحريم على خلاف بين العلماء في ذلك ولكن بشرط أن يكون أكثر علفها الشيء النجس أما إذا كان أقل من الطيب فلا بأس بها والله الموفق
باب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه، والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها ). متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا، أو بزاقا، أو نخامة، فحكه. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله تعالى، وقراءة القرآن ) أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . قال رحمه الله تعالى : " باب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها ) متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القلبة مخاطا أو بزاقا أو نخامة فحكه ) متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله تعالى وقراءة القرآن ) أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم " الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم . هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين ليبين به وجوب تنزيه المساجد عن الأذى والقذر والنخامة والبصاق وما أشبه ذلك ثم ذكر حديث أنس وحديث عائشة رضي الله عنهما حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( البصاق في المسجد خطيئة ) يعني إثما ( وكفارتها دفنها ) يعني إذا وقعت من الإنسان فإنه يدفنها ففي قوله صلى الله عليه وسلم ( البصاق في المسجد خطيئة ) دليل على تحريم البصاق في المسجد أن يبصق الإنسان نخامة أو أن يتنخع في المسجد أو يستنزل في المسجد أو ما أشبه ذلك فهو خطيئة لسببين: السبب الأول أنه إيذاء للمصلين قد يسجد المصلي عليه وهو لا يشعر به وقد يتقزز إذا رآه وتتكره نفسه لذلك فيتأذى بهذا والسبب الأول أن فيه إهانة لبيوت الله عز وجل التي أمر الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه فلا يجوز للإنسان أن يبصق في المسجد لكن لو فرض أنه فعل فكفارتها دفنها إن كانت في الأرض وكفارتها حكها إن كانت على الجدار ونحوه لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة أو بصاقا أو بزاقا في قبلة المسجد فحكه فصارت كفارة ذلك إن كانت على الأرض ففي دفنه إن كانت على الجدار ففي حكها حتى تزول أما مساجدنا الآن فكما ترون مفروشة كفارة ذلك أن يمسحها بالمنديل حتى تزول لكن أنا أقول أصلا لا يحل لك أن تتنخم في المسجد لكن إن وقع فهذه كفارته ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى البصاق فحكه ) فدل ذلك على أن الإنسان إذا رأى أذى أو قذرا في المسجد فإنه يزيله أما حديث أنس الثاني فهو في قصة ( الأعرابي الذي جاء إلى المسجد فبال في جهة منه جاهلا لأن الأعراب لا يعرفون غالبهم فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن زجره فلما قضى بوله قال للصحابة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أريقوا على بوله سجلا من ماء ثم دعا الأعرابي وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر إنما هي للصلاة والقرآن والذكر ) فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر فعلى المؤمن أن يحترم بيوت الله فلا يلقي فيها الأذى ولا القذر ولا يرفع الصوت فيها وإنما يكون متأدبا لأن المساجد بيوت الله ومأوى الملائكة والله الموفق
باب كراهية الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لاردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا ). رواه مسلم. وعنه قال: ( إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك؛ وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك ). رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلي الجمل الأحمر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا وجدت؛ إنما بنيت المساجد لما بنيت له ). رواه مسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، أو ينشد فيه شعر. رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن. وعن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال: كنت في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: اذهب فائتني بهذين، فجئته بهما، فقال: من أين أنتما؟ فقالا: من أهل الطائف، فقال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه البخاري.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . قال رحمه الله تعالى : " باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( من سمع رجالا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا ) رواه مسلم وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا ردها الله عليك ) رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن بريدة رضي الله عنه ( أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلي الجمل الأحمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له ) رواه مسلم وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر ) رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وعن السائب ين يزيد الصحابي رضي الله عنه قال كنت في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اذهب فائتني بهذين فجئته بهما فقال من اين أنتما فقالا من أهل الطائف فقال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وراه البخاري " الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم . قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين " باب كراهة رفع الأصوات في المساجد وإنشاد الضالة والبيع والشراء ونحو ذلك " المساجد أضافها الله تعالى إلى نفسه فقال تعالى (( ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه )) وأضافها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) وبين الله سبحانه وتعالى أن هذه المساجد بيوت يذكر فيها اسم الله عز وجل أذن الله أن ترفع وأنها محل التسبيح (( يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ )) والمساجد بما أن الله أضافها إلى نفسه وأضافها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وأذن الله أن ترفع لها حرمة ولها أحكام واحترام وتعظيم فمن ذلك أنه لا يحل للجنب أن يمكث فيها إلا بوضوء لأن الجنب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ( لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب ) ما دام على جنابته فالملائكة لا تدخل بيته وكذلك في المسجد إذا كان جنبا وبقي فيه يؤذي الملائكة لأنه يمنعهم من دخوله أو يتأذون إذا دخلوا وهذا ولهذا نقول من عليه جنابة فلا يدخل المسجد إلا أن يتوضأ واستثنينا الوضوء لأن " الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون في المسجد فتصيب أحدهم الجنابة فيقوم ويتوضأ ويرجع فينام " فهذا دليل على أن نعم وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقد أقرهم الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك ومنها أي من أحكام المساجد أن الإنسان إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لا يجلس حتى يصلي ركعتين في أي وقت دخل في الصباح في المساء في الليل في النهار عند طلوع الشمس عند غروبها في أي وقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) حتى إنه ( كان صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فدخل رجل فجلس فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقال له أصليت قال لا قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما ) يعني أسرع من أجل أن يستمع إلى الخطبة وقد أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أخذ منه أن تحية المسجد بالركعتين واجبة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل أن يصلي ركعتين ويشتغل بهما عن سماع الخطبة وسماع الخطبة واجب ولا يشتغل عن واجب إلا بما هو أوجب منه فلهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا دخل المسجد وهو على وضوء فجلس ولم يصل فهو آثم ونحن نقول هو عاص للرسول عليه الصلاة والسلام لا شك إذا دخل وجلس وهو على وضوء فإنه عاص للرسول عليه الصلاة والسلام لقوله ( لا يجلس حتى يصلي ركعتين ) ومن أحكام المساجد أنه لا يجوز فيها البيع والشراء سواء كان قليلا أو كثيرا لو تبع شيئا بقرش واحد أو بهللة واحدة فإن ذلك حرام عليك والبيع فاسد لا ينتقل فيه الثمن للبائع ولا المبيع للمشتري ويجب أن يرد كل واحد منهما للآخر ما أخذه منه سواء قل أو كثر حتى لو قال يا فلان عندك الحاجة الفلانية قال نعم قال أرسل لي منها كذا وكذا مثلا قال له عندك رز قال نعم قال أرسل لنا منه كيس وهو في المسجد فهذا حرام لأن هذا بيع وشرا فالبيع والشراء في المسجد بأي حال من الأحوال لا يجوز حتى لو كان معه عشر ريالات وقال لآخر معي عشرة أعطني بها ورقة خمسة يعني ورقتين فهذا لا يجوز لكن بعض العلماء قال يجوز إذا كان هناك حاجة مثل أن يقف عليك فقير يشحد وليس معك إلا عشر ريالات فقلت هذي عشرة اعطني تسعة عشان تتصدق عليه بكم بريال بعض العلماء رخص بهذا لأن هذا صدقة لا يتوصل إليها إلا بهذا العمل ولا قصد كل منهما البيع والشراء فالبيع والشراء في المسجد حرام هذا بالنسبة للبائع والمشتري لكن بالنسبة للذي يسمع إنسان يبيع ويشتري ماذا عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم ( قولوا له لا أربح الله تجارتك ) ادع عليه بأن الله يخسره ولا يربحه بأن الله لا يربح تجارته ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( فإن المساجد لم تبن لهذا ) يحتمل أن هذه الكلمة يضيفها القائل إلى قوله ويحتمل أنها تعليل للحكم من النبي صلى الله عليه وسلم وأنها لا تقال لكن إذا كان في قولك إياها تطييب لقلبه فهذا قولها حسن يعني تقول لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبن لهذا يعني لأيش للبيع والشراء ما بنيت للبيع والشراء بنيت للصلاة والذكر قراءة القرآن طلب العلم وما اشبه هذا فإذا كان في قولك إن المساجد لم تبن لهذا تطييب لقلبه فقلها حتى لا يشرح عليك لا يقول ليش تدعو علي أنا إذا دعوت عليه فقد دعوت عليه بأمر من؟ بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر الرسول مطاع كأمر الله (( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول )) فأقول لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبن لهذا حتى يطيب قلبه كذلك أيضا إنشاد الضالة يجي واحد يقول من عين بوكي مثلا بوكي ... دراهم محفظة دراهم قال من عين البوكي هذا حرام لا يجوز حتى وإن غلب على ظنك أنه ساقط في المسجد لا تقل هذا كيف أتوصل إلى هذا اجلس عند باب المسجد خارج المسجد وقل جزاكم الله خير من عين البوكي ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إذا سمعتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك ) ندعوا عليه بأن الله لا يردها عليه ولا ... عليه لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا ( ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول )( ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول من دعا لي الجمل الفلاني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت ) لا وجدت بمعنى لا ردها الله عليك فدعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يجد جمله لماذا لأن المساجد لم تبن لهذا طيب فإن أراد الإنسان أن ينشد ضالة لصاحبها يعني ما هو شيء ضائع له شيء وجده وجده في المسجد مثلا وجد مفاتيح قال من هي له هذه المفاتيح؟ فهل هذا نشد ضالة يعني طلبها أو نشد عن صاحبها الثاني أو الأول؟ الثاني نشد عن صاحبها هذا أجازه بعض العلماء وقال لا بأس به لأن هذا إحسان إحسان دور صاحبه وبعض العلماء كره هذا وقال حتى هذه الحال يكره ولكن إذا كان يريد أن يتمم إحسانه يجلس عند باب المسجد ويقول من ضاع له المفتاح من ضاع له البوق من ضاع له كذا وكذا فالمهم أن المساجد يا إخواني يجب أن تحترم " ولما سمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رجلين يرفعان أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة دعاهما وقال من أين أنتما كأنه استغربهما رأى أنهما غريبان قالا من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل هذا البلد لأوجعتكما " يعني أوجعتكما ضربا يعني ضربتكم حتى يوجعكم الضرب " ترفعان أصواتكما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم " وهذا إنكار من عمر لكن هل قوله في مسجد النبي يعني احترام المسجد نفسه أو جميع المساجد الظاهر أن جميع المساجد مثل المسجد النبوي لأن هذا الاحترام احترام للمسجد من حيث هو مسجد وأما إنشاد الأشعار في المسجد الذي ورد في هذه الأحاديث النهي عنه فالمراد بذلك الأشعار اللغو أو التي لا خير فيها أما الأشعار التي فيها الخير فإنها جائزة ( كان حسان بن ثابت رضي الله عنه ينشد الشعر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسالم ينصت ) ( ولما سمعه ذات يوم عمر بن الخطاب كأنه استنكر عليه أو أنكر عليه قال قد كنت أنشد في هذا المسجد وفيه من هو خير منك يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه و على آله وسلم ) فالأشعار إن كان فيها خير ومصلحة فلا بأس بها كالأشعار التي تشجع على الطاعة وعلى الجهاد في سبيل الله إذا كان هناك جهاد وما أشبه ذلك فهذه طيبة وأما أشعار لا خير فيها فلا تنشد في المسجد والله أعلم السائل : ...
باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . قال رحمه الله تعالى : " باب نهي من اكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من أكل من هذه الشجرة ) يعني الثوم ( فلا يقربن مسجدنا ) متفق عليه وفي رواية لمسلم ( مساجدنا ) وعن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلين معنا ) متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من اكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا ) متفق عليه وفي رواية لمسلم ( من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ) وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ( أنه خطب يوم الجمعة فقال في خطبته ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين البصل والثوم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا ) رواه مسلم " الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم . هذا الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله في رياض الصالحين هو من الأحكام التي تتعلق بالمساجد وهو نهي من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا أو نحوه فلا يقرب لايقرب المسجد ولا يدخل المسجد حتى يذهب ريحه ثم ذكر أحاديث منها: حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( أنه خطب الناس يوم الجمعة فقال إنكم تأكلون من هاتين الشجرتين البصل والثوم وما أراهما أو وما أراهما إلا خبيثتين ) يعني خبيثتين في الرائحة وأخبر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل أحد وقد أكل منهما أمر به فأخرج إلى البقيع ) والبقيع قريب من المسجد كما هو معروف قريب من المسجد النبوي لكن يبعده إلى البقيع تعزيرا له وإلا فيكفي أن يخرجه من باب المسجد لكن من أجل التعزير كان يخرجه إلى هذا المكان الذي هو بعيد نوعا ما ولكن عمر رضي الله عنه قال من أراد ( من من أكلهما ) يعني من أراد أن يأكلهما ( فليمتهما طبخا ) يعني فليطبخهما فإنه إذا طبخهما راحت الرائحة وحصلت الفائدة يستفاد من هذا الحديث أن البصل والثوم ليسا حراما يجوز للإنسان أن يأكلهما لكن إذا أكل فلا يدخل المسجد ولا يصلي مع الجماعة ولا يحضر درس علم لأن الملائكة تتأذى منه برائحته الخبيثة وكذلك قال العلماء من كان به رائحة إصنان أو بخر إصنان في الرأس أو بخر في الفم أو أو رائحة كريهة تكون في الإبطين أو ما أشبه ذلك فإنه لايقرب المسجد حتى يزيل هذه الرائحة لأن العلة واحدة ولتأذي الملائكة بالروائح الكريهة فإن قال قائل لو أن الإنسان استعمل شيئا تذهب به الرائحة فهل يجوز أن يدخل نقول نعم يجوز أن يدخل إذا أكل ما يذهب الرائحة إذهابا كاملا ولا صار يخرج من المعدة رائحة فلا بأس لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فإن قال إنسان هل يجوز للإنسان أن يأكلهما لئلا يحضر المسجد قلنا لا هذا حرام لا يجوز للإنسان أن يتوصل إلى إسقاط الفرض بأي سبب كان لكن لو أكلهما لأنه يشتريهما فإننا نقول الأكل مباح ولكن لا تقرب المسجد حتى تزول رائحته والله الموفق
باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أكل من هذه الشجرة - يعني الثوم - فلا يقربن مسجدنا ). متفق عليه. وفي رواية لمسلم: ( مساجدنا ). وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا، ولا يصلين معنا ). متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو فليعتزل مسجدنا ). متفق عليه. في رواية لمسلم: ( من أكل البصل، والثوم، والكراث، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ). وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوم الجمعة فقال في خطبته: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين: البصل، والثوم. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به، فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. رواه مسلم.
باب كراهية الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب . عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . قال رحمه الله تعالى " باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب ) رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي ) رواه مسلم " الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم . قال المؤلف رحمه الله تعالى " باب النهي عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب " الحبوة أن يضم الإنسان فخذيه إلى بطنه وساقيه إلى فخذيه ويربط نفسه بسير أو عمامة أو نحوها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها والإمام يخطب يوم الجمعة لسببين: الأول أنه ربما تكون هذه الحبوة سببا لجلب النوم إليه فينام عن استماع الخطبة والثاني أنه ربما لو تحرك لبدت عورته لأن غالب لباس الناس فيما سبق الأزر والأردية فلو تحرك أو انقلب لبدت عورته وأما إذا أمن ذلك فإنه لا بأس بها لأن النهي إذا كان لعلة معقولة فزالت العلة فإنه يزول النهي
باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي ). رواه مسلم.
الشيخ : أما الحديث الباب الذي بعده فهو باب نهي من أراد يضحي أن يأخذ من شعره أو ظفره شيئا حتى يضحي وذكر فيه هذا الحديث أم سلمة رضي الله عنها وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا أهل هلال ذي الحجة ولأحدكم ذبح فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا ) يعني حتى يضحي فإذا دخل العشر عشر ذي الحجة وأنت تريد أن تضحي أضحية عن نفسك أو عن غيرك من مالك فلا تأخذ شيئا من شعرك لا من الإبط ولا من العانة ولا من الشارب ولا من الرأس حتى تضحي وكذلك لا تأخذن شيئا من الظفر وهو القدم أو ظفر اليد حتى تضحي وزاد غير مسلم ( ولا من بشرته ) يعني من جلده لا يأخذ شيئا حتى يضحي وذلك احتراما للأضحية ولأجل أن ينال غير المحرمين ينال غير المحرمين ما ناله المحرمون من احترام الشعور لأن الإنسان إذا حج أو اعتمر فإنه لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله فأراد الله عز وجل أن يجعل لعباده الذين لم يحجوا ويعتمروا نصيبا من شعائر النسك واالله أعلم
باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس، وحياة السلطان ونعمة السلطان، وتربة فلان والأمانة وهي من أشدها نهيا. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ). متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: ( فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت ). وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم ). رواه مسلم.
وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من حلف بالأمانة فليس منا ). حديث صحيح، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من حلف فقال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما ). رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة، فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من حلف بغير الله، فقد كفر أو أشرك ). رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين والصلاة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . قال رحمه الله تعالى : " باب النهي عن الحلف بمخلوق عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) متفق عليه وفي رواية في الصحيح ( ومن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله او ليسكت ) وعن عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم ) رواه مسلم وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من حلف بالأمانة فليس منا ) حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما ) رواه أبو داود وعن ابن عمر رضي الله عنهما ( أنه سمع رجلا يقول لا والكعبة فقال ابن عمر لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) رواه الترمذي وقال حديث حسن " الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم . قال المؤلف رحمه الله تعالى " باب النهي عن الحلف " الحلف معناه تأكيد الشيء بذكر معظم ... الإنسان بالشئ إلا لأنه عظيم في نفسه فكأنه يقول بقدر عظمة هذا المحلوف به أني صادق ولهذا كان الحلف بالله عز وجل احلف بالله أو بصفة من صفاته أو بأي اسم من أسمائه قال الله تعالى (( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها )) وقال تعالى (( أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى )) فإذا حلفت بالله أو بالرحمن او بالرحيم أو بالعزيز أو بالحكيم أو بالسميع أو البصير أو أي اسم من أسماء الله فهذا جائز وحروف القسم ثلاثة الواو والباء والتاء الواو مثل والله لأفعلن كذا والباء مثل بالله لأفعلن كذا والتا مثل تالله لأفعلن كذا قال الله تعالى (( وأقسموا بالله جهد أيمانهم ))(( يحلفون بالله لكم ليرضوكم )) وقال تعالى (( تا الله إن كدت لتردين )) وقال تعالى (( فلا وربك لا يؤمنون )) فهذه حروف القسم والقسم بغير الله كفر أو شرك ثم قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر وكذلك قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر فإذا اعتقد الحالف بشيء أن هذا الشيء له من العظمة مثل ما لله فإن هذا شرك أكبر وإن اعتقد أن له عظمة دون عظمة الله فهو شرك أصغر لأنه وسيلة للأكبر وكانوا في الجاهلية قد اعتادوا أن يحلفوا بآبائهم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال ( لا تحلفوا بآبائكم ) يعني ولا بإخوانكم ولا بأجدادكم ولا برؤسائكم لكن خص الآباء بالذكر لأن هذا هو المعتاد عندهم ( من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) يعني إما أن يحلف بالله أو لا يحلف أما أن يحلف بغير الله فلا ومن ذلك الحلف بالنبي بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام أشرف البشر وسيد البشر لو قلت والنبي محمد كنت مشركا أو كافرا الحلف بجبريل لو قلت وجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار أو غير هؤلاء فهذا شرك لو قلت والشمس والقمر والليل والنهار تحلف بها فهذا شرك إما أصغر وإما أكبر على حسب ما قسمنا وتحلف أيضا بصفة من صفات الله مثل وعزة الله لأفعلن وحكمة الله لأفعلن كذا وكذا لا بأس به أما الحلف بغير الله فهو كما قلنا كفر أو شرك إما أكبر وإما أصغر ثم ذكر المؤلف الحديث أن ( من قال هو بريء من دين الإسلام إن كان كذا ) وأن الإنسان لا يحل له أن يقول هذا وأنه إن قال هذا فإن كان كاذبا فهو كما قال يعني أنه بريء من الإسلام والعياذ بالله وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما يعني لا بد أن يأثم أو يكفر ومثله قول القائل هو يهودي إن حصل كذا وكذا هو نصراني إن حصل كذا وكذا هذا يقال له إن ذلك محرم عليه لأنك إن كنت كاذبا فأنت كما قلت يهودي وإلا نصراني وإن كنت صادقا فلن ترجع إلى الإسلام سالما مثال ذلك قال رجل إن فلانا قدم اليوم وصل اليوم وكان مسافر قال له صاحبه لا ما وصل قال الأول هو يهودي إن كان لم يقدم فإن كان كاذبا وأنه لم يقدم يعني كاذبا فإنه يكون بريئا من الإسلام يكون يهوديا لأنه قال هو يهودي إن كان لم يقدم وهو كاذب فيكون بذلك يهوديا وإن كان صادقا أنه قدم فإنه لن يرجع إلى الإسلام سالما كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام المهم أنك إذا أردت أن تحلف فاحلف بالله بأي اسم من أسماء الله أو بأي صفة من صفات الله وبغيرها لا تحلف قد يقول قائل أليس الله تعالى أقسم بالمخلوقات قال (( والشمس وضحاها )) وقال (( والليل إذا يغشى )) وقال (( والسماء وما بناها )) نقول إن الله تعالى له أن يحلف بما شاء من خلقه وهو إذا حلف سبحانه وتعالى إذا حلف بشيء كان ذلك دليلا على عظمة الله لأن عظم المخلوق يدل على عظم من؟ الخالق. الله لا يحلف بشيء إلا بشيء عظيم وعظم المخلوق من عظم الخالق