باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار ! أو يجعل الله صورته صورة حمار ). متفق عليه.
وأما الثاني : فهو أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه :
المسألة الأولى : الصيام ، والصيام نوعان :
نوع واجب فلها أن تصوم بغير إذن زوجها .
ونوع تطوع فلا تصوم إذا كان شاهدا إلا بإذنه ، أما إذا كان غائباً فهي حرة ، لكن إذا كان شاهدا فلا تصم ، لأنه ربما يدعوها إلى حاجته وهي صائمة فيقع في حرج ، وتقع هي كذلك في حرج .
أما إذا كان في صوم الواجب : كما لو كان عليها أيام من رمضان ، ولم يبق على رمضان الثاني إلا بمقدار ما عليها ، فهنا يجب عليها أن تصوم سواء إذن أم لم يأذن ، فمثلا : لو كانت المرأة عليها من رمضان عشرة أيام ، ولم يبق على رمضان الثاني إلا عشرة أيام : فهنا تصوم سواء أذن أم لم يأذن ، بل لو منعها من الصوم فلها أن تصوم ، لأن هذا واجب .
أما لو كان عليها عشرة أيام من رمضان وقد بقي على رمضان الثاني شهر أو شهران أو أكثر فله أن يمنعها من الصوم ، ولا يحل لها أن تصوم إلا بإذنه ، وذلك لأن الوقت واسع ، وإذا كان واسعاً ، فلا ينبغي لها أن تضيق على زوجها.
وإذا أذن لها وسمح لها ووافق ، فإن كان الصوم واجباً حرُم عليه أن يفسده بالجماع ، لأنه أذن فيه وقد شرعت في صوم الواجب فليلزمها إتمامه ، وإن كان تطوعًا فله أن يجامعها فيه ولو فسد الصوم ، لأن التطوع لا يلزم إتمامه ، لكن لو قالت : أنت أذنت لي وهذا وعد منك بأنك لا تفسد صومي وجب عليه الوفاء ، وحرم عليه أن يفسد صومها ، لقول الله تعالى : (( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا )) .
وأما قوله : " ولا تأذن في بيته إلا بإذنه " : يعني لا تُدخل أحدًا إلى البيت إلا بإذنه ، فإن منعها أن تدخل أحدًا معينا فقال : فلان لا يدخل عليّ حرُم عليها أن تدخله بيته ، لأن البيت له ، وأما إذا كان رجلاً واسع الصدر لا يهمه أن يدخل إلى أهله أحد فلا يلزمها أن تستأذنه لكل واحد ، والله الموفق .
القارئ : قال -رحمه الله تعالى- : " باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام :
عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار! أو يجعل الله صورته صورة حمار! ) متفق عليه .
باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة :
عن أبي هريرة رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصر في الصلاة ) متفق عليه .
باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه ، أو مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط :
عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ) رواه مسلم .
باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
هذه أفعال بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم حكمها فيما ساقه المؤلف من الأحاديث في كتابه *رياض الصالحين* :
فالأول : تحريم رفع المأموم رأسه قبل إمامه في الركوع والسجود :
وذلك أن المأموم مأمور بأن يتابع الإمام ، فلا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه ، ولا يوافقه ، ولكن يتابعه ، فأما سبقه أي : التقدم عليه ، فإن كان في تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة ، يعني لو كبَّر للإحرام قبل أن يكبر إمامه ولو كان ناسيا أو ساهيا فإن صلاته لا تنعقد وعليه أن يعيدها .
وإن كان في الركوع أو السجود يعني : سبق الإمام في الركوع والسجود وهو متعمد يعلم أن ذلك حرام فصلاته باطلة ، تبطل صلاته ، لأنه فعل فعلا محرما في الصلاة فبطلت صلاته ، كما لو تكلم .
وأما الموافقة : فأن يشرع مع الإمام إذا شرع في الشيء ، مثلاً يركع مع ركوع الإمام يسجد مع سجوده يقوم مع قيامه ، فهذا إن كان في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته ، وإن كان في غيرها فهو منهي عنه ، قال بعضهم : مكروه وقال بعضهم حرام .
وأما المسابقة : بأن يأتي بالشيء قبل الإمام فسبق أنه في تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة ، أما في الركوع والسجود فقد حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام في الرفع منهما ، فقال : ( أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار ، أو يجعل صورته صورة حمار ) : وهذا وعيد ، يُخشى أن الإنسان إذا رفع رأسه من الركوع قبل إمامه أو من السجود قبل إمامه أن يجعل الله صورته صورة حمار والعياذ بالله ، أو يحول رأسه رأس حمار ، وإنما اختار النبي صلى الله عليه وسلم الحمار دون سائر البهائم ، لأن الحمار أبلد ما يكون من البهائم ، أبلد البهائم الحمار ، ولهذا مُثل به اليهود الذين حُمّلوا التوراة ثم لم يحملوها قال : (( كمثل الحمار يحمل أسفارا )) ، وهذا يدل على تحريم سبق الإمام في الرفع من الركوع والرفع من السجود ، وكذلك السبق إلى الركوع أو السجود حرام على المأموم .
وأما التأخر عن الإمام : فكما يفعله بعض الناس ، إذا سجد وقام الإمام من السجود تجده يبقى ساجداً يزعم أنه يدعو الله ، وأنه في خير وفي دعاء ، نقول : نعم أنت في خير ودعاء لو كنت وحدك ، أما وأنت مع الإمام فإن تأخرك عن الإمام مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فإذا ركع فاركعوا ) : والفاء تدل على الترتيب والتعقيب فالمشروع للإنسان أن يبادر وألا يتأخر ، ويأتي الكلام بقية الكلام على الحديثين الأخيرين إن شاء الله.
1 - باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار ! أو يجعل الله صورته صورة حمار ). متفق عليه. أستمع حفظ
إذا كان المصلي يضره ما يسجد عليه فكيف يصنع ؟.
الشيخ : يضع شيء ، إذا كان ما يسجد عليه يضر الجبهة يضع غترته أو منديل أو ما أشبه ذلك.
باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي عن الخصر في الصلاة. متفق عليه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن الخصر في الصلاة ) متفق عليه .
باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه ، أو مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط :
عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ) رواه مسلم .
باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة :
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم ! فاشتد قوله في ذلك حتى قال : لينتهُن عن ذلك، أو لتخطفن أبصارهم ) رواه البخاري " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- في كتابه *رياض الصالحين* : " باب كراهة أن يصلي الرجل ويده على خاصرته " :
الخاصرة ما بين الحقو وأسفل الأضلاع ، وذلك أن الإنسان مأمور إذا كان في صلاته أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى ، أو على الرسغ ، يعني ما بين الكف والذراع ، ويرفعهما على صدره ، هذا هو السنة ، أن يقول هكذا ، إما أن يجعل اليمنى على الذراع أو على الرسغ ما بين الكف والذراع ، يفعل ذلك في القيام قبل الركوع وبعد الركوع .
وأما وضعها على الخاصرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، ولها صورتان :
الصورة الأولى : أن يضع اليد اليسرى أو اليمنى على الخاصرة هكذا .
والثانية أن يضع اليد اليمنى على اليسرى ويجعلها هكذا ، كما يفعله بعض الناس ، ويدعي أنه يفعل هذا يجعل اليدين على القلب وهذا غلط ، الشرع ليس له مدخل في العقل، الشرع يتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضم يده اليمنى على اليسرى ثم يجعلها على الخاصرة ، بل هذا داخل في النهي ، وهذا النهي للكراهة كما قال المؤلف رحمه الله .
3 - باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي عن الخصر في الصلاة. متفق عليه. أستمع حفظ
باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه أو مع مدافعة الأخبثين، وهما البول والغائط. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان ). رواه مسلم.
فعن عائشة رضي الله عنها : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا صلاة بحضرة طعام ، ولا وهو يدافعه الأخبثان ) : يعني إذا قُدم الطعام للإنسان وهو يشتهيه فإنه لا يصلي حتى يقضي حاجته منه ، حتى لو سمع الناس يصلون في المسجد فله أن يبقى ويأكل حتى يشبع ، " فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يسمع قراءة الإمام يصلي وهو يتعشى ولا يقوم حتى يفرغ " ، وذلك لأن الإنسان إذا دخل في الصلاة وهو مشغول القلب فإنه لا يطمئن في صلاته ، ولا يخشع فيها ، يكون قلبه عند طعامه ، والإنسان ينبغي له أن يصلي وقد فرغ من كل شيء ، (( فإذا فرغت فانصب * وإلى ربك فارغب )) ، ولكنه لا ينبغي أن يجعل ذلك عادة له ، بحيث لا يقدم عشاءه أو غداءه إلا عند إقامة الصلاة .
الثاني : ( لا صلاة وهو يدافعه الأخبثان ) : البول والغائط ، فإن هذا أيضا يذهب الخشوع ، لأنه لا يدري الإنسان أيدافع البول والغائط الذي حصره أم يقبل على صلاته ، ولأن حبس البول أو الغائط يضر البدن ، فإن الله سبحانه وتعالى جعل للبول والغائط أمكنة متى امتلأت فلا بد من إخراجها ، فكون الإنسان يحبس ذلك ضرر عليه .
فإذا قال قائل : لو ذهبت أقضي الحاجة فاتتني الصلاة مع الجماعة ؟ قلنا : لا بأس اذهب واقض حاجتك ولو فاتتك الصلاة .
ولو قال : إذا ضاق الوقت وهو حصران في بول أو غائط هل يقضي حاجته ثم يصلي ولو فات الوقت أو يصلي في الوقت ولو كان مشغول القلب ؟
ففي هذا خلاف بين العلماء ، ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- " إلى أنه يقضي حاجته ولو خرج الوقت ، لأن هذا ضرورة وفيه ضرر على بدنه لو حبسه " .
وقال أكثر العلماء : " لا يخرج الوقت من أجل ذلك بل يصلي ويخفف ولعله لا يتضرر بذلك " .
4 - باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه أو مع مدافعة الأخبثين، وهما البول والغائط. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان ). رواه مسلم. أستمع حفظ
باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم ! فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك، أو لتخطفن أبصارهم ) رواه البخاري.
وقالوا أيضا في التعليل : إن الإنسان مأمور بأن يستقبل القبلة بجميع بدنه ، فإذا رفع بصره إلى السماء صار وجهه إلى السماء ، فتبطل صلاته ، فالمسألة على خطر ، ولهذا اشتد قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى قال : ( لينتهن أو لتخطفن أبصارهم ) .
فإذا قال قائل : إذاً أين أضع بصري؟ قلنا : ضع بصرك حيث كان سجودك ، إلا في حال رفع السبابة في الدعاء في التشهد ، وبين السجدتين فانظر إلى السبابة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين رفعها لا يتجاوز بصرُه إشارتَه . واستثنى بعض العلماء رحمهم الله استثنى من من ذلك النظر إلى الإمام ليقتدي به لاسيما إذا كان الإنسان لا يسمع ولا يمكن إقتداؤه بإمامه إلا بالنظر ، فإنه ينظر إليه ، لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك ، ( وقد صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وجعل يصلي عليه ، وقال فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتكم ) ، ولا يمكن أن يحصل تعليم الصلاة إلا وهم ينظرون إليه ، ولهذا كانوا يحكون اضطراب لحيته في القراءة في الصلاة السرية مما يدل على أنهم كانوا ينظرون إلى إمامهم .
واستثنى بعض العلماء إذا كان الإنسان في المسجد الحرام والكعبة أمامه فإنه يجعل بصره إلى الكعبة ، ولكن هذا الاستثناء ضعيف ، الصحيح أنه لا ينظر إلى الكعبة حال الصلاة ، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولأنه يوجب التشويش ، حيث ينظر إلى الناس يطوفون ويذهبون ويجيئون .
5 - باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم ! فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك، أو لتخطفن أبصارهم ) رواه البخاري. أستمع حفظ
فائدة: القول بأن النظر إلى الكعبة عبادة غلط ولم يرد في ذلك شيء.
باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: ( هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ). رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إياك والالتفات في الصلاة؛ فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لا بد، ففي التطوع لا في الفريضة ). رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال : هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ) رواه البخاري .
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هَلَكة، فإن كان لابد، ففي التطوع لا في الفريضة ) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- في كتابه *رياض الصالحين* : " باب كراهة الالتفات في الصلاة من غير حاجة " :
الإنسان إذا قام يصلي فإنه بين يدي الله عز وجل ، فلا ينبغي له أن يلتفت لا بقلبه ولا بوجهه إلى غير الله سبحانه وتعالى ، أما الالتفات بالقلب فهو أن الإنسان يفكر في غير ما يتعلق بالصلاة مثل الهواجيس التي تعتري كثيرا من المصلين ، فإن هذا التفات بالقلب ، وهو أشد إخلالا بالصلاة من الالتفات بالبدن ، لأنه ينقص الصلاة حتى إن الإنسان ينصرف من صلاته ما كتب له إلا عشرها أو أقل حسب حضور قلبه .
وأما الالتفات بالوجه : فهو أن يلتفت الإنسان بلي عنقه ، يلوي عنقه يمينا أو شمالاً وذلك لأن الإنسان مأمور في صلاته أن يكون وجهه تلقاء القبلة ، لا يميل يميناً ولا شمالاً ، فإن فعل فقد سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال : ( هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ) : والاختلاس : أخذ الشيء بخفية ، يعني أن الشيطان يتسلط على الإنسان في صلاته فيؤدي إلى أن يلتفت يمينا أو شمالا لأجل أن ينقص أجره ، فإن الله سبحانه وتعالى مقبل على العبد بوجهه ، فإذا أعرض الإنسان عن ربه ، فإنه يوشك أن يعرض الله عنه ، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة كما في حديث أنس بن مالك وقال : ( إن الالتفات في الصلاة هلكة ) .
ولكن إذا كان هناك حاجة فلا بأس ، كما لو سمعت صوت حيوان يريد أن يعدو عليك ، والتفت فلا بأس ، أو أرسلت إنساناً في حاجة مهمة والتفت فلا بأس ، بشرط أن يكون الالتفات بالرأس فقط ، وأما الالتفات بالبدن فإنه يبطل الصلاة ، لأنه انحراف عن القبلة ، ومن شروط الصلاة : استقبال القبلة.
يوجد بعض الناس لا يلتفت بلي العنق ، ولكن يلتفت بالبصر ، تجده يجعل بصره يحوم يميناً وشمالا ، إن قام أحد نظر إليه وإن جلس نظر إليه وإن تحرك نظر إليه ، وهذا لا شك ينقص أجر الصلاة ، فعلى الإنسان أن يكون بصره تلقاء وجهه إما أن ينظر سجوده أو أن ينظر إلى وجهه ، ولا ينظر يمينا ولا شمالا ، والله الموفق.
7 - باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: ( هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ). رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إياك والالتفات في الصلاة؛ فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لا بد، ففي التطوع لا في الفريضة ). رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. أستمع حفظ
باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة . عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة ). رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين :
قال -رحمه الله تعالى- : " باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة :
عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة ) رواه مسلم .
باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة :
عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ) رواه مسلم .
وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يصومنَّ أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو بعده ) متفق عليه .
وعن محمد بن عباد قال : ( سألت جابراً رضي الله عنه : أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة ؟ قال: نعم ) متفق عليه .
وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، قال: أصمت أمس ؟ قالت: لا، قال: تريدين أن تصومي غدًا؟ قالت: لا، قال: فأفطري ) رواه البخاري " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
قال المؤلف -رحمه الله- : " باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد أن تقام الفريضة " :
يعني أنه إذا أقيمت الصلاة فإنه لا يشرع المأموم في نافلة ، سواء كانت هذه النافلة تحية مسجد أو تطوعاً مطلقاً أو راتبة تلك الصلاة ، مثل أن تحضر لصلاة الفجر ، فتقام الصلاة ، فلا يجوز أن تصلي سنة الفجر ، لأنها أقيمت الصلاة ، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) ، فقوله: ( فلا صلاة ) : عام يشمل أي صلاة كانت ، حتى لو كان على الإنسان فريضة فائتة نسيها ولم يذكرها إلا حين أقيمت الصلاة فإنه لا يصليها ، ولكن يدخل مع الإمام بنية تلك الفريضة التي فاتته ، ولا ينفرد عن الناس ، فمثلاً إذا أقيمت لصلاة العصر ، ودخلت المسجد وأنت لم تصل الظهر فلا تصلي الظهر ، لأنه أقيمت الصلاة للعصر ، لكن ادخل معهم بنية الظهر ثم إذا فرغت من صلاتك فصل العصر ، ولكن إذا أقيمت وأنت قد شرعت في النافلة فهل تكملها أو تخرج منها ؟ في هذا للعلماء قولان :
القول الأول : أنه إذا أقيمت الصلاة وأنت قد شرعت في النافلة فاقطعها ولا تكملها مطلقا .
والقول الثاني : كملها ولو فاتتك ركعة أو ركعتان أو كل الصلاة إلا مقدار تكبيرة الإحرام قبل السلام .
والصحيح أن نقول : إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة فإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها ، وإن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة ، وهذا هو الصحيح الذي يمكن أن تجتمع فيه الأدلة .
8 - باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة . عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة ). رواه مسلم. أستمع حفظ
باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة من بين الليالي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ). رواه مسلم. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده ). متفق عليه. وعن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة ؟ قال: نعم. متفق عليه. وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: ( أصمت أمس ؟) قالت: لا، قال: ( تريدين أن تصومي غدا ؟) قالت: لا، قال: ( فأفطري ). رواه البخاري.
يوم الجمعة هو عيد الأسبوع ويتكرر في كل سبعة أيام يوما هو الثامن ، ولما كان عيدًا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه ، لكنه ليس نهي تحريم لأنه يتكرر في العام أكثر من خمسين مرة .
وأما النهي عن صوم العيدين عيد الأضحى والفطر فهو نهي تحريم ، لأنه لا يتكرر في السنة إلا مرة واحدة عيد الفطر مرة وعيد الأضحى مرة .
أما الجمعة فيتكرر ولهذا كان النهي عنه أخف ، كان نهي كراهة ، وتزول الكراهة إذا ضممت إليه يوماً قبله أو يوماً بعده ، ولهذا جاءت أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام ) ، لكن إذا لم يكن تخصيصًا بأن كان الإنسان يقوم كل ليلة فلا بأس أن يقوم ليلة الجمعة ، أو كان يصوم يوماً ويفطر يوما فصادف يوم الجمعة يوم صومه فلا بأس أن يصومه ، وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم عاشوراء فلا بأس أن يصومه ، لأن هذا الصيام ليس تخصيصًا ليوم الجمعة ولكنه تخصيص لليوم الذي صادف يوم الجمعة ، فإذا كان يوم الجمعة يوم عرفة فصمه ولا تبالي ، وإن لم تكن صائماً قبله ، وإذا صادف يوم عاشوراء فصمه ولا تبالي ، لكن يوم عاشوراء ينبغي أن يخالف اليهود في ذلك فيصوم يوما قبله أو يوما بعده ، ولهذا قال في الحديث الآخر : ( إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده )، أو ( إلا أن يكون في صوم يصومه الإنسان ).
وفي حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أم المؤمنين : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وهي صائمة في يوم الجمعة : ( أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا ، قال: أصمت أمس؟ قالت: لا، قال : فأفطري ) : فيه دليل على أن يوم الجمعة إذا صيم يومٌ قبله أو يوم بعده فلا بأس ، وفي قوله : ( أتصومين غدا ) : دليل على جواز صوم يوم السبت في النفل وأنه لا بأس به ولا كراهة إذا ضمت إليه الجمعة .
وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أنه قال : ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ، ولو أن يأخذ أحدكم لحاء عنب فيضمه ) أو كما قال عليه الصلاة والسلام ، لكن هذا الحديث اختلف العلماء فيه : فمنهم من قال : إنه ضعيف لا يعمل به ، وقال ذلك شيخنا المحدث عبد العزيز بن باز ، قال : " هذا حديث النهي عن صوم يوم السبت ضعيف شاذ لا يُعمل به " .
ومنهم من قال إنه منسوخ .
ومنهم من قال : " إن النهي إنما هو عن إفراده فقط وأما إذا صيم يوم الجمعة أو يوم الأحد فلا كراهة " ، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله ، وعلى كل حال لو صامه فإنه لا إثم عليه ، لكن الأفضل أن لا يصومه إلا مضموما إليه يوم الجمعة أو يوم الأحد .
وحديث جويرية صحيح في صحيح البخاري ، وحديث محمد بن عباد في صحيح مسلم ، وكلاهما يدل على أن صوم يوم السبت ليس محرمًا ، وأنه يجوز إذا صام يوم الجمعة .
وبهذا نعرف أنه ينبغي للإنسان ألا يكون إمعة يقلد غيره كلما ذكر غيره شيئا قلده بدون نظر في الأدلة وجمع بينها ، لأن بعض العلماء ينظر إلى ظاهر الإسناد ، فيحكم بصحة الحديث دون النظر إلى متنه ، والنظر إلى المتن أمر مهم ، لأن خطأ الواحد من الناقلين أهون من الخطأ المخالف لقواعد الشريعة ، والمخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة الواضحة التي هي أقوى سنداً وأشد متنا .
لهذا ينبغي لطالب العلم ولاسيما طالب الحديث المعتني به أن يتفطن لهذا وألا يحكم بصحة الحديث بمجرد ظاهر الإسناد ، بل لا بد من أن ينظر في المتن هل يخالف القواعد المعلومة من الشريعة ، هل يخالف الأحاديث التي رواها الثقات الأثبات الجبال في الحديث فليحكم بشذوذه ، ولا يقبله ، لأنه كما قلت لكم خطأ واحد في النقل أهون من خطأ الأئمة الأثبات أو خطأ القواعد الشرعية المرعية في الشريعة .
على كل حال صوم يوم السبت تطوعاً ليس حراما لكن ينبغي ألا يصومه إلا أن يصوم معه يوما قبله أو يوما بعده ، والله الموفق.
9 - باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة من بين الليالي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ). رواه مسلم. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده ). متفق عليه. وعن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة ؟ قال: نعم. متفق عليه. وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: ( أصمت أمس ؟) قالت: لا، قال: ( تريدين أن تصومي غدا ؟) قالت: لا، قال: ( فأفطري ). رواه البخاري. أستمع حفظ
باب تحريم الوصال في الصوم . عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل ؟ قال: ( إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى ). متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال ) متفق عليه.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال ، قالوا: إنك تواصل ؟ قال : إني لست مثلكم، إني أُطعم وأُسقى ) متفق عليه، وهذا لفظ البخاري .
باب تحريم الجلوس على قبر :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لَأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر ) رواه مسلم.
باب النهي عن تجصيص القبور والبناء عليها :
عن جابر رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه ) رواه مسلم " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
قال المؤلف -رحمه الله- في كتابه *رياض الصالحين : " باب تحريم الوصال في الصوم " :
ومعنى الوصال : أن يقرن الإنسان بين يومين في الصيام فلا يفطر بينهما ، والله سبحانه وتعالى قد حدد الصيام في قوله : (( فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل )) ، قال: (( ثم أتموا الصيام إلى الليل )) : فحد الله ابتداء الصيام وانتهاءه ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ) .
هذا هو المشروع : أن الإنسان يبادر بالفطور ولا يتأخر ، ولا يحل له أن يواصل بين يومين ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال : ( أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر ) ، فأذن صلى الله عليه وسلم بالمواصلة إلى السحر ، يعني وليتسحر في آخر الليل ، وبهذا تبين أن للصائم ثلاث حالات :
الحالة الأولى : أن يبادر بالإفطار بعد غروب الشمس وهذه هي السنة والأفضل والأكمل .
والحالة الثانية : أن يتأخر إلى السحر وهذا جائز لكنه خلاف الأولى .
والثالثة : ألا يفطر بين اليومين بل يواصل ، وهذه حرام على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله ، وهذا هو الأقرب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال ، فواصلوا رضي الله عنهم ظناً منهم أنه إنما نهى عنه من أجل الرفق بهم والشفقة عليهم ، وقالوا : نحن نتحمل فواصلوا فتركهم ، ثم واصلوا وواصلوا حتى هل الشهر ، شهر شوال ، فقال : ( لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم عليه الصلاة والسلام ) وهذا يدل على التحريم .
وذهب بعض العلماء إلى كراهة الوصال دون التحريم ، لأن العلة هي الإرفاق بالإنسان والإنسان أمير نفسه ، لكن الأقرب أن الوصال محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ، ( ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم يوما ويوما ويوما حتى رؤي الهلال وقال لو تأخر لزدتكم ).
وما يفعله بعض السلف كما يروى عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما : " أنه كان يواصل خمسة عشر يوماً لا يفطر بينهما " ، فهذا اجتهاد منه وتأويل ولكن الصواب ما دلت عليه السنة .
10 - باب تحريم الوصال في الصوم . عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل ؟ قال: ( إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى ). متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. أستمع حفظ
باب تحريم الجلوس على قبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر ). رواه مسلم.
11 - باب تحريم الجلوس على قبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر ). رواه مسلم. أستمع حفظ
باب النهي عن تجصيص القبور والبناء عليها. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه. رواه مسلم.
أما الكتابة التي لا يراد بها إلا إثبات الاسم للدلالة على القبر فهذه لا بأس بها .
وأما الكتابة التي تشبه ما كانوا يفعلونه في الجاهلية : يكتب اسم الشخص ويكتب الثناء عليه وأنه فعل كذا وكذا وغيره من المديح أو تكتب الأبيات، فهذا حرام .
ومن هذا أيضاً ما يفعله بعض الجهال في غير بلادنا -الحمد لله بلادنا طاهرة منه- يكتب على الحجر الموضوع على القبر يكتب سورة الفاتحة مثلا ، أو غيرها من الآيات ، فكل هذا حرام ، وعلى من رآه في المقبرة أن يزيل هذا الحجر ، لأن هذا من المنكر الذي يجب تغييره ، والله الموفق .
12 - باب النهي عن تجصيص القبور والبناء عليها. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه. رواه مسلم. أستمع حفظ
باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة ). رواه مسلم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة ). رواه مسلم. وفي رواية: ( فقد كفر ).
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- : " باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده :
عن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة ) رواه مسلم .
وعنه رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة ) رواه مسلم .
وفي رواية : ( فقد كفر ) .
باب تحريم الشفاعة في الحدود :
قال الله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر )) .
عن عائشة رضي الله عنها : ( أن قريشًا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا : من يكلم فيها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا : ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حِب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكلمه أسامة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتشفع في حد من حدود الله تعالى ؟! ثم قام فاختطب ، ثم قال : إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وايْم الله لو أن فاطمة بنت محمد -صلى الله عليه وسلم- سرقت لقطعت يدها ) متفق عليه .
وفي رواية : ( فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أتشفع في حد من حدود الله ؟! فقال أسامة : استغفِر لي يا رسول الله ، قال : ثم أمر بتلك المرأة فقُطعت يدها ) " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين :
قال المؤلف -رحمه الله- في كتابه *رياض الصالحين* : " باب تغليظ تحريم إباق العبد " :
العبد يعني : المملوك ، وإباقه : يعني هربه من سيده ، وذلك أن العبد مملوك للسيد في ذاته ومنافعه ، فإذا هرب فقد فوت على سيده ذلك ، وقد ورد الوعيد في هذا بأنه يكون كافرا ، وأن الذمة بريئة منه ، وأنها لا تقبل صلاته ، فهذه ثلاث عقوبات والعياذ بالله :
الأولى : أنه برئت منه الذمة كما في حديث جرير وكلها من حديث جرير رضي الله عنه .
والثاني : أنه كافر ولكنه ليس كفرًا مخرجا عن الملة .
الثالث : أنها لا تقبل صلاته .
فالعبد إذا أبق وهرب من سيده ثم صلى فلا صلاة له ، واختلف العلماء -رحمهم الله- هل صلاته غير مقبولة ، لا الفريضة ولا النافلة ؟ أو أنها النافلة فقط ؟
فمن العلماء مَن قال : صلاة الفريضة مقبولة ، لأن زمنها مستثنى شرعاً ، ولأنه سوف يُصلي سواء كان عند سيده أو آبقاً منه .
ومنهم من قال : إن الحديث عام ، ولا يمتنع أن يعاقَب بذلك ، ويكون المراد بنفي القبول بالنسبة للنوافل نفي الصحة ، وبالنسبة للفرائض نفي الإثابة ، وهذا جمع حسن .
13 - باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة ). رواه مسلم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة ). رواه مسلم. وفي رواية: ( فقد كفر ). أستمع حفظ
باب تحريم الشفاعة في الحدود : قال الله تعالى: (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر )).
واعلم أن العقوبات على الذنوب تنقسم إلى قسمين :
عقوبات أخروية : هذه أمرها إلى الله ، وقد قال الله تعالى : (( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )) ، فكل ذنب سوى الشرك فإنه قابل أن يغفره الله عز وجل بفضله ورحمته .
وأما العقوبة الدنيوية : فهي أقسام كثيرة ، منها أقسام معينة محددة في الشريعة : فهذه لا يجوز تَعديها ، فمثلاً السارق تقطع يده ، ولا يجوز أن تقطع رجله مع يده ، ولا أن تقلع عينه ، ولا أن تفجر أذنه ، لا يجوز أن يتعدى فيها ما حده الله ورسوله وهو ؟ إيش ؟
الطالب : قطع اليد .
الشيخ : قطع اليد .
كذلك أيضا الزنا ، إذا كان الزاني لم يتزوج من قبل فحده مائة جلدة وتغريب عام ، تغريب عام يعني : طرده من البلد إلى بلد آخر لمدة سنة ، هذا أيضاً لا تجوز الزيادة فيه ولا النقص منه ، لأنه حد من الحدود .
ومثل المحاربين لله ورسوله ، الساعين في الأرض فساداً ، هؤلاء جزاؤهم أن يقتَّلوا أو يصلَّبوا أو تقطَّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض .
هناك عقوبات أخرى غير مقدرة هذه يرجع إلى رأي الحاكم ، يعني القاضي الشرعي أو من له تنظيم وتقنين العقوبات هذه أمرها واسع ، تارة تكون العقوبة بالمال .