مواصلة الإجابة على سؤال حول آيات الصفات هل من المتشابه أو من المحك؟
حديث ابن عباس في * صحيح البخاري * ( كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير ) ما معناه وهل هذا يبيح الجهر بالأذكار والدعاء في الصلوات الخمس جزاكم الله خيرا؟
الشيخ : الذي نراه في هذا الحديث الصحيح هو ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه " الأم " أن هذا الجهر كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقب الصلوات من باب تعليمه لأصحابه الأذكار المشروعة عقب الصلاة ويذكر الإمام أو العلامة العيني في كتابه " عمدة القاري شرح صحيح البخاري " أن في الحديث نفسه إشارة واضحة إلى أن الجهر بالتكبير دبر الصلاة لم يستمر أمره لأنه قال " كنا نعرف في عهد الرسول عليه السلام ذلك " ففيه إشارة إلى أن ما عرفه لم يستمر العمل عليه وهذا هو الذي يتناسب مع المبادئ العامة الواردة في الكتاب والسنة والتي تحض على خفض الصوت وعدم رفعه في الأذكار كلها ومن أوضحها مناسبة بالنسبة لهذا الحديث هو حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الإمام مالك في " الموطأ " وأبو داود في " السنن " وغيرهما بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع أصواتا في المسجد فكشف الستارة فقال ( يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة ) هذا لما يترتب من رفع الصوت من التشويش على كثير من الحاضرين في المسجد لا سيما وذلك مما يتنافى مع الحديث الذي أخرجه الشيخان في " صحيحيهما " من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال " كنا قافلين في سفر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكنا إذا علونا شرفا رفعنا أصواتنا بالتكبير وإذا هبطنا واديا رفعنا أصواتنا بالتسبيح " فقال عليه الصلاة والسلام ( يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم إن من تدعونه ليس بأصم ولا غائب إنما تدعون سميعا بصيرا إنما تدعون من أقرب لأحدكم من عنق راحلته ) الشاهد في هذا قوله عليه السلام ( اربعوا على أنفسكم ) اشفقوا عليها لأن الذي تنادونه وتذكرونه هو سميع بصير فليس هناك من حكمة في إتعابكم لأنفسكم برفعكم لأصواتكم في ذكر ربكم هذا وهم في الصحراء فما بالكم في المسجد الذي يفترض وهذا الواقع كما نشاهد دائما وأبدا أن يكون هناك بعض المسبوقين بركعة أو أكثر فحينما يرفع الناس أصواتهم بالذكر لا شك أن هؤلاء المسبوقين في صلاتهم يصيبهم شيء من الأذى ومن التشويش ولهذا صرح الرسول عليه السلام في حديث أبي سعيد السابق ذكره ( لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة ) زاد الإمام البغوي وغيره ( فتؤذوا المؤمنين ) أي بالجهر بالذكر تؤذوا المؤمنين وليس ذلك إلا بالتشويش على التالين والذاكرين والمسبوقين من المصلين نعم.
2 - حديث ابن عباس في * صحيح البخاري * ( كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير ) ما معناه وهل هذا يبيح الجهر بالأذكار والدعاء في الصلوات الخمس جزاكم الله خيرا؟ أستمع حفظ
يسأل سائل فيقول هل يجوز أن يذهب أحدنا مثلا إلى إحدى شركات الصرافة التي لا تتعامل بالربا يعطيها مثلا مائة درهم على أن تعطيه شيك مقابلا بالجنيه المصري وهل يفترض أن يكون البيع يدا بيد كما جاء في الحديث علما وأن صرف النقود في القاهرة لن يكون إلا عن طريق مؤسسة ربوية ؟
الشيخ : لا شك عندنا جميعا فيما أظن أن هذه العملات الورقية ليس لها قيمة ذاتية ورقة بيضاء من حيث القيمة الذاتية خير من العملة الورقية لأن هذه الورقة البيضاء يمكن أن يستفيد منها الإنسان في كتابة شيء فيها وإنما قيمة هذه العملات الورقية قيمة اعتبارية وهي بما ادخر لها من ذهب كل دولة على حسب ما رصدت لعملتها من الذهب ولذلك يجب أن نستحضر هذه الحقيقة حينما نشتري عملة ورقية بأخرى مثلها لا نشتري نحن شيئا له قيمة بشيء آخر له قيمة من جهة ثم أن كلا من العملتين ليستا من الربويات وإنما نحن في الحقيقة نشتري ذهبا بذهب ولذلك جواب السؤال أن هذا ينبغي أن يكون يدا بيد أولا لما ذكرت آنفا أن العملة هذه ليس لها قيمة ذاتية وإنما قيمتها لما ادخر لها من الذهب وهو أنه لا يجوز المتاجرة بهذه العملات إلا في حدود الصرف الضروري الذي لا بد للإنسان منه للسبب الذي ذكرته أن هذه العملات ليس لها قيمة ذاتية وإنما قيمتها اعتبارية ثم لما نراه في كل يوم من صعود وهبوط في بعض العملات الورقية لا سيما إذا كان مصدرها بعض الدول الضعيفة فتصبح التعامل بهذه العملات الورقية أشبه ما يكون بالمقامرة لهذا أرى جواب السؤال السابق أنه لا يجوز هذا التحويل لأنه ينبغي أن يكون يدا بيد على اعتبار أن الأصل ذهب بل لا يجوز التوسع بعملية الصرف لما ذكرته آنفا.
3 - يسأل سائل فيقول هل يجوز أن يذهب أحدنا مثلا إلى إحدى شركات الصرافة التي لا تتعامل بالربا يعطيها مثلا مائة درهم على أن تعطيه شيك مقابلا بالجنيه المصري وهل يفترض أن يكون البيع يدا بيد كما جاء في الحديث علما وأن صرف النقود في القاهرة لن يكون إلا عن طريق مؤسسة ربوية ؟ أستمع حفظ
تجري العادة هنا أنه إذا رزق أحد بمولود جديد أو مولودة جديدة قدمت لها أو له هدايا من جملتها قطع ذهبية للمولودة فهل يمكن لوالدي المولودة التصرف في هذا الذهب المهدي لها؟
الشيخ : إذا كان المقصود التصرف هو الانتفاع به لا ضير في ذلك وإن كان المقصود التحلي به فجوابه معروف عندكم في كتابي " آداب الزفاف في السنة المطهرة " نعم.
4 - تجري العادة هنا أنه إذا رزق أحد بمولود جديد أو مولودة جديدة قدمت لها أو له هدايا من جملتها قطع ذهبية للمولودة فهل يمكن لوالدي المولودة التصرف في هذا الذهب المهدي لها؟ أستمع حفظ
هل يفيد قول النبي صلى الله عليه وسلم ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ) حجية أفعال الخلفاء الراشدين نرجو التفصيل ؟
الشيخ : لا شك في أن ما اجتمع الخلفاء الراشدون لم يكن بطبيعة الحال سنة تخالفهم لا شك في حجية اجتماعهم على شيء لكن لعل السائل أو على الأقل بعض الحاضرين يتوهمون من الحديث أنه يدل على حجية قول أحد الخلفاء الراشدين ولو كان لوحده فلذلك أقول لا يعني الحديث شيئا من هذا وبمعنى أوضح قوله عليه السلام ( فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ) إما أن نقدر مضافا محذوف لفظة أحد فيقال وسنة أحد الخلفاء الراشدين وإما أن يقدر لفظ مجموع الخلفاء الراشدين وحينئذ يظهر الفرق بين المعنى الأول والمعنى الآخر المعنى الأول يفيد لو صح أن أحد الخلفاء الراشدين لو تفرد برأي صار حجة بخلاف التأويل الآخر وهو التأويل الصحيح فإنما يعني أن اجتماع الخلفاء الراشدين على رأي فهو حجة وكما قلت هذا هو الصواب وهذا التعبير النبوي كأنه مقتبس من التعبير القرآني في مثل قوله تبارك وتعالى (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا )) فإن قوله عز وجل (( ويتبع غير سبيل المؤمنين )) يأتي فيه ما ذكرناه من الاحتمالين في الحديث السابق ( وسنة الخلفاء الراشدين ) كذلك يمكن أن يقال (( ويتبع غير سبيل المؤمنين )) أي ويتبع غير سبيل أحد المؤمنين رجحنا أن هذا المعنى غير مراد في هذه الآية وإنما المقصود مجموع المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين جميعا ولهذا كان الإمام الشافعي ممن لفت النظر من السابقين الأولين إلى أن هذه الآية حجة في اقتباس حجية الإجماع إجماع المسلمين ومعنى ذلك أنه لم يفهم أن معنى الآية ويتبع غير سبيل أحد المؤمنين هذا المعنى غير مراد وإنما كما فهم الشافعي ويتبع غير سبيل المؤمنين جميعا كذلك الحديث تماما وسنة الخلفاء الراشدين جميعا وليس أحدا منهم فقط هذا معنى الحديث نعم.
5 - هل يفيد قول النبي صلى الله عليه وسلم ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ) حجية أفعال الخلفاء الراشدين نرجو التفصيل ؟ أستمع حفظ
ما حكم العادة السرية؟
الشيخ : لسنا نشك في تحريم هذه العادة من الاستمناء التي سموها بالعادة السرية تغطية لشؤمها وإثمها وذلك لسببين اثنين أول ذلك قوله تعالى في صريح القرآن وفي وصفه للمؤمنين (( قد أفلح المؤمنون الذي هم في صلاتهم خاشعون )) (( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون )) أيضا من فضائل الإمام الشافعي رحمه الله أنه لفت النظر أيضا إلى الاستدلال بهذه الآية على تحريم الاستمناء ذلك لأن الله تبارك وتعالى وصف المؤمنين حقا بصفات منها قوله (( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم )) فجعل للمؤمنين حقا سبيلين اثنين لقضاء شهوتهم إما التزوج بالحرائر وإما التمتع بالإماء والجواري طبعا هذا في الزمن الأول يوم كان هناك جهاد في سبيل الله وكان هناك حصة من الكفار وكان هناك تنظيم في تقسيم هؤلاء الأسرى على الغانمين فحينئذ كان الرجل يتمتع أيضا بالجارية التي أعطيت له من أمير المؤمنين كما يتمتع بزوجته الحرة ثم قال تعالى (( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون )) أي الباغون الظالمون فمن ابتغى سبيلا يروي به شهوته غير سبيل الزواج والتسري فأولئك هم الباغون الظالمون هذا هو السبب الأول في عدم جواز الاستمناء.
والسبب الثاني أنه ثبت طبيا أن عاقبة المتعاطين لهذه العادة السرية فيها ضرر بالغ جدا على صحتهم لا سيما الذين يدمنونها صباح مساء ويكررونها بحيث يصبح عاقبة أمر هؤلاء أنه بدل أن ينزل المني الأبيض ينزل الدم الأحمر وقد قال عليه السلام في الحديث الجامع المانع ( لا ضرر ولا ضرار ) فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى شيئا يضر بنفسه أو يضر بغيره فهذا الذي يتعاطى هذه العادة الخبيثة يضر بنفسه صحيا فلا يجوز له أن يتعاطى هذه العادة السرية.
وثمة شيء ثالث لا بد أن أشير إليه أن هؤلاء الذين يتعاطون هذه العادة السيئة يصدق فيهم قول الله عز وجل (( أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير )) ما هو الخير بالنسبة لهؤلاء الشباب لقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله ( ما تركت شيئا يقربكم إلى الله وإلا وأمرتكم به ومما تركت شيئا يباعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه ) لقد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمثال هؤلاء الشباب الدواء سلفا لنه يعلم بحكمته إن لم يكن يعلم بوحيه أن كل الناس لا يمكنهم أن يتيسر لهم الزواج في شبابهم وفي قوة ... وشهوتهم ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) فلو أن هؤلاء الشباب لجؤوا إلى هذا الطب النبوي الذي وصفه لهم أن يصوموا وأفضل الصيام كما تعلمون صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما لاستغنوا بهذه الوسيلة الشرعية عن أن يقعوا في تلك الوسيلة الخبيثة المخالفة للقرآن وللصحة كما ذكرنا آنفا نعم.
رجل دخل بيته قادما من السفر في يوم رمضان فوجد زوجته تغتسل من الحيض فهل يجوز له أن يجامعها علما وأنه خاف وطبعا هي خافت؟
الشيخ : ... طهرت.
السائل : طهرت في نهار رمضان.
الشيخ : في نهار رمضان. هذه المسألة فيها دقة هو له أن يأتيها لكن يجب عليها أن تمسك بقية النهار وبعد ذلك ينبغي أن يأتيها، ولو أنها طهرت في النهار فعليها أن تمسك بقية النهار ولا تأكل ولا تشرب ولا يقربها زوجها نعم.
7 - رجل دخل بيته قادما من السفر في يوم رمضان فوجد زوجته تغتسل من الحيض فهل يجوز له أن يجامعها علما وأنه خاف وطبعا هي خافت؟ أستمع حفظ
الجمارك تقوم بمصادرة بضائع كثيرة ممن يخالف قوانينها المعمول بها فهل يجوز شراء هذه البضائع ثم بيعها؟
الشيخ : هذه البضائع تصادرها الجمارك قيمة كبيرة.
السائل : علنا في المزاد.
الشيخ : ما نرى جواز ذلك لأن المكوس هذه غير مشروعة نعم.
8 - الجمارك تقوم بمصادرة بضائع كثيرة ممن يخالف قوانينها المعمول بها فهل يجوز شراء هذه البضائع ثم بيعها؟ أستمع حفظ
إذا زرت أخا مسلما وقدم لي طعاما فهل يجوز لي سؤاله عن مصدره وممن اشتراه؟
الشيخ : يختلف الأمر من إقليم إلى آخر إذا كان الطعام الذي قدم من ذاك المسلم إلى أخيه المسلم في البلاد الإسلامية والتي يغلب عليها أن الذبائح فيها هي ذبائح إسلامية فلا داعي هنا للسؤال أما إن كان الأمر بخلاف ذلك كأن يكون المسلم مثلا المقدم للطعام في بلد من بلاد الكفار ومعلوم أنهم لا يذبحون هناك إلا نادرا أو في كان في بلد إسلامي ولكن تستورد إليه بعض اللحوم التي يتساءل كثيرا عن حكمها هل هي ذبيحة أم قتيلة ففي هاتين الحالتين لهذا المسلم ... ذاك الطعام أن يسأل لأن الدافع على السؤال قائم بسبب وجود الشك القوي في كون هذا اللحم ذبيحا أم قتيلا.
أما البلاد الإسلامية التي لا يعرف فيها شيء من هذه الشكوك فالأصل فيه عدم الشك نعم.
السائل : عندنا هنا يأتينا الدجاج من الدنمارك من البرازيل ... وغالبا الناس يشترون هذه الأنواع فهل في هذا مانع؟
الشيخ : أنا أجبت عن هذا، قلت إما أن يكون في بلد أجنبي أو في بلد ترد إليه مثل هذه اللحوم ففيها شك فأنا أجبت عن هذا وهذا نعم.
متى يكون المسلم متبعا ومتى يكون مقلدا وما الفرق بينهما؟
الشيخ : الفرق بين الإتباع والتقليد هو أن الأصل في كل مسلام أن يكون كما قال تعالى (( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أما من المشركين )) (( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة )) ولا شك ولا ريب عند جميع العلماء بل ومن دونهم أن التقليد ليس علما أولا ثم أن المقلد لا يكون على بصيرة من دينه ثانيا لهذا يجب أن نعرف أن فرقا كبيرا بين هذا التقليد وبين الاتباع الذي هو الاتباع بمقتضى الدليل الذي يجعل ديدنه دائما وأبدا أن يقلد ويمشي على غير بصيرة يمشي على عمى فهذا ليس من الإسلام في شيء ولذلك نحن نقول لا يجوز للمسلم ولا أعني هنا العلماء ولا طلاب العلم أعني عامة المسلمين حتى الأميين منهم لا يجوز للمسلم مطلقا أن يتدين بالتقليد أن يجعل التقليد دينا يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى كما قال بعض المؤلفين من الخلف مع الأسف الشديد قال " وواجب التقليد حبر منهم " واجب أي جعل التقليد لإمام من أئمة المسلمين أمرا واجبا أي ... دينا نحن نقول في التقليد كما قال الإمام الشافعي في القياس قال القياس ضرورة لا يصار إليه إلا حينما يفقد الدليل من الكتاب والسنة أو إجماع الأمة كذلك نحن نقول التقليد لا يجوز اتخاذه دينا ولكنه ضرورة فمن لم يتمكن من عامة المسلمين أو طلاب العلم أن يعرف المسألة بدليلها من الكتاب والسنة ليكون متبعا وليكون علىى بصيرة من دينه فهنا يقال الضرورات تبيح المحظورات فهنا يجب التقليد لمن هو أعلم منه أما أن يجعل التقليد دينا فينصرف بذلك أولا عن مرتبة الاتباع الذي هو معرفة المسألة بدليلها من الكتاب والسنة فضلا عن مرتبة الاجتهاد التي هي أعلى مراتب البصيرة في الدين فهذا أن يجعل التقليد دينا يصرفه عن أن يكون على بصيرة وعن أن يعرف أدلة المسائل في الشريعة فهذا لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى إذا الفرق بين التقليد وبين الاتباع هو كالفرق بين البصير والأعمى وهل يستوي البصير والأعمى لا يستويان مثلا.
أليس قوله صلى الله عليه وسلم ( من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح إلى المسجد ) إلى آخر الحديث دليل على استحباب غسل الجمعة مع التفصيل وجزاكم الله خيرا؟
الشيخ : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحديث يدل على فضيلة الاغتسال يوم الجمعة كغسا الجنابة وليس فيه حكم هذا الغسل من وجوب أو دون ذلك وإنما يؤخذ حكم غسل الجمعة من أحاديث أخرى تكون صريحة في الدلالة على الحكم وقد جاء هناك قسمان من الحديث أحدهما يدل على الوجوب والآخر يدل على الفضيلة التي قد يتوهم منها بعض الناس أنها تنافي الوجوب فالأحاديث من القسم الأول كثيرة وصحيحة في " الصحيحين " وغيرهما كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) وكقوله أيضا ( من أتى الجمعة فليغتسل ) وقوله ( حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام ) أو كما قال عليه السلام فهذه الأحاديث في ظاهرها والظاهر واجب الوقوف عنده إلا إذا قام الدليل يضطر الباحث أن ينصرف عن القول من الوجوب إلى غيره ولم نجد دلالا يضطرنا إلى مثل هذا الخروج عن ظاهر الدلالة إلا القسم الثاني الذي سبقت الإشارة إليه وهو الحديث المعروف في السنن وغيرها ممن ... أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ) فيستدل بعض العلماء بقوله عليه السلام في آخر هذا الحديث ( ومن اغتسل فالغسل أفضل ) أنه ليس بواجب والحقيقة أن الحديث لا دلالة فيه على شيء من ذلك لأن كون الغسل يوم الجمعة أفضل يصدق على الغسل سواء كان مستحبا أو كان سنة مؤكدة أو كان حقا واجبا فكل ذلك يدخل تحت قوله عليه السلام ( ومن اغتسل فالغسل أفضل ) بل إن هذه الأفضلية تتأكد وتتحقق إذا قلنا بوجوب غسل الجمعة أكثر مما لو قلنا بسنيته كما أننا إذا قلنا بسنية الغسل يوم الجمعة تتحقق هذه الأفضلية أكثر مما لو قلنا بالاستحباب فلذلك لا ينافي قوله عليه السلام في هذا الحديث ( الغسل أفضل ) أن هذا الغسل ليس بواجب وشيء آخر لا بد من ذكره ان هذا الحديث يمكن أن يكون إذا ما رجعنا إلى التمسك بدلالته الظاهرة فهو أفضل يعني أنه ليس بواجب يمكن أن يقال بأن هذا الحديث كان قبل تأكيد الرسول عليه السلام بوجوب غسل الجمعة وذلك من التدرج في التشريع الذي يلاحظه كل فقيه في بعض الأحكام الشرعية ومن أشهرها التدرج في تحريم الخمر فمن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعيشون بحياة صعبة من الناحية المادية وقلة المياه التي تساعدهم على النظافة وكونهم كانوا يعملون أعمالا من تعاطي الزراعة والفلاحة ونحو ذلك فمن الصعب أن يؤمروا وحالتهم هذه مباشرة أمرا واجبا بالغسل ولذلك جاء في بعض الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد يوم الجمعة فوجد منهم رائحة الثياب التي تعرقت فقال لهم ( لو أنكم اغتسلتم يوم الجمعة ) لو أنكم اغتسلتم هذا مبدأ التمهيد بإيجاب غسل الجمعة لأن فيه الحض الناعم اللطيف لهؤلاء الصحابة أن يغتسلوا يوم الجمعة بسبب رائحة ... ورائحة العرق ونحو ذلك ثم جاءت أحاديث أخرى فيها كما سمعتم آنفا الأمر بغسل الجمعة أمرا مؤكدا وهذا ما فهمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما كان يخطب الجمعة ودخل عليه رجل وفي رواية أنه عثمان بن عفان وهو يخطب فقطع عمر بن الخطاب خطبته ليقول لعثمان عن تأخره فأجاب بأنه ما كان منه إلا أن سمع الأذان ثم توضأ وجاء فقال عمر والوضوء أيضا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ( من أتى الجمعة فليغتسل ) فقد أنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عثمان فيما ظهر لعمر منه أنه اقتصر في ذلك اليوم على الوضوء فقط هذا الإنكار من عمر بن الخطاب على عثمان وعلى رؤوس الأشهاد من الصعب جدا أن يفهم أن غسل الجمعة هو من الأعمال الفضيلة التي لا يؤنب تاركها وإنما يثاب فاعلها بعيد جدا أن يصنع عمر بن الخطاب فيما لو كان يرى أن غسل الجمعة ليس بواجب هذا العمل مع هذا الرجل والذي هو عثمان بن عفان رضي الله عنه لأن فيه تشهيرا له على ملأ من الناس في أمر يفترض أنه ليس مأمورا به مثل هذا العمل نستبعده جدا جدا أن يصدر من عمر بن الخطاب بل الذي يتجاوب إنكاره هذا على عثمان هو أن نأخذ من دلالة الأحاديث من القسم الأول التي كلها تؤكد أن غسل الجمعة واجب على كل بالغ مكلف، هذا ما عندنا من جواب على هذا السؤال.
السائل : ... .
الشيخ : قال له " والوضوء أيضا ".
السائل : ... .
الشيخ : ... قال " والوضوء أيضا "
السائل : الإنكار الأول ... .
الشيخ : بارك الله فيك الإنكار الأول على ماذا انصب أليس على تأخره طويناه ليس في هذا شيء يتعلق بهذا البحث وإنما قوله " والوضوء أيضا " هنا البحث فهو ينكر عليه اقتصاره على الوضوء فأي شيء عندك في هذا؟ عمر ينكر على عثمان اقتصاره على الوضوء ويؤكد له أنه كان عليه أن يغتسل لأن عمر سمع الرسول يقول ( من أتى الجمعة فليغتسل ) بعض العلماء يقولون ليس في الحديث أو فيما فعل عثمان دليلا واضحا على أن عثمان لم يكن اغتسل في ذلك اليوم وهذا صحيح لكن الذي تبادر لعمر من عمل عثمان لما قال أنه ما كان منه أن سمع الأذان وتوضأ أنه لم يغتسل مع أنه من الممكن وهذا ما يقع معنا كثيرا نغتسل بعد صلاة الفجر مثلا أو ضحوة ثم ينتقض وضوء أحدنا فلا يجد سبيلا إلا أن يتوضأ لأن الصلاة لا تصح فيمكن أن يكون هذا الذي وقع لعثمان بن عفان ثم أقل ما يقال إنما ما يتعلق بعثمان من كونه اغتسل أو لم يغتسل أمر مطوي عندنا لا نستطيع أن نقطع بجواب بأنه كان اغتسل أو لم يكن اغتسل ولذلك فليس في ذلك دليل لأحد الفريقين إطلاقا لكن الدليل الواضح كما ترون هو في إنكار عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عثمان ما بدر لعمر من قول عثمان أنه ما كان منه أن سمع الأذان إلا توضأ فأنكر عليه اقتصاره على الوضوء وهو يعلم كما يعلم عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( من أتى الجمعة فليغتسل ).
وهنا شيء لا بد من التنبيه قبل إنهاء الجواب وهو أن غسل الجمعة ليس شرطا من شروط صحة الصلاة وإنما هو أدب واجب من آداب من أتى الجمعة ومعنى هذا أن رجلا إذا صلى الجمعة بعد أن توضأ لو يكن قد اغتسل فصلاته صحيحة كل ما في الأمر أنه قصر في تنفيذ ذلك الأمر النبوي الكريم ( من أتى الجمعة فليغتسل ) وعلى هذا فالحديث الآخر الذي فيه ( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ) يؤكد صحة صلاة الجمعة وأن الغسل أفضل من الاقتصار على الوضوء وهذا كما شرحناه لكم لا ينفي أبدا وجوب غسل الجمعة كما تدل عليه تلك الأحاديث الصحيحة وفي ذها المقام أذكر بناحية حديثية إن الأحاديث من القسم الأول متفق عليها ما بين البخاري و مسلم فهي صحيحة اتفاقا بينما الحديث الآخر ما استطعنا أن نجد له إسنادا صحيحا فكل ما في الأمر أننا رفعنا من ضعفه إلى مرتبة الصحة بمجموع الطرق فإذا ضاق الأمر بباحث ما للتوفيق بين القسم الأول من الأحاديث والقسم الآخر فحينذاك رجع إلى الترجيح بينهما ولا شك ولا ريب أن القسم الأول هي أرجح بكثير من القسم الآخر لما ذكرناه أولا من أنها أحاديث عديدة وثانيا أنها جاءت صحيحة من الأحاديث التي جاءت في البخاري ومسلم بخلاف الحديث الأخير.
السائل : ... .
الشيخ : أما بعد الصبح نعم أما قبل الصبح فلا.
السائل : ... .
الشيخ : ولو انتقض وضوءه هذ سبق نعم.
11 - أليس قوله صلى الله عليه وسلم ( من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح إلى المسجد ) إلى آخر الحديث دليل على استحباب غسل الجمعة مع التفصيل وجزاكم الله خيرا؟ أستمع حفظ
لو سأل سائل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ( من توضأ فبها ونعمت ) هل الرسول صلى الله عليه وسلم يمدح من يترك واجبا فيقول له فبها ونعمت؟
الشيخ : لكن هو لم يقتصر لو قال ( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ) وبس يرد السؤال وأما وقد أتم ذلك بقوله ( ومن اغتسل فالغسل أفضل ) فحينئذ لا يرد السؤال على أنه ينبغي عليك أن لا تأخذ الجواب بما يفتح الطريق لإشكالك وسؤالك أن جوابي لم يكن مقتصرا فقط على أن الحديث هذا يدل على الفضيلة فقط فبينت أنه من الممكن أن يكون هذا في الطور الأول كما جاء حديث ( لو أنكم اغتسلم يوم الجمعة ) فلو أنكم اغتسلتم يوم الجمعة يساوي في الدلالة على فضيلة غسل الجمعة كظاهر هذا الحديث ( ومن اغتسل فالغسل أفضل ) لكن الأمر هل وقف أمر الرسول عليه السلام على الحض فقط الذي ينافي الاستحباب وينافي الوجوب في غسل الجمعة ام أكد ذلك فيما بعد في أحاديث عديدة من القسم الأول؟ الجواب نعم لذلك فنهاية المطاف أن الأحاديث التي تؤكد وجب غسل الجمعة من الناحية الفقهية هي أرجح كما هي كذلك من الناحية الحديثية ذكرنا آنفا وسؤالك هذا يذكرني بضرورة تنبيهكم إلى أصل من أصول علم الفقه الذي يساعد طالب العلم على فهم الأحكام الشرعية وبخاصة حينما تتعارض لديه الأحاديث النبوية من هذه القواعد الأصولية أنه يؤخذ دائما وأبدا بالزائد فالزائد من الأحكام الشرعية مثلا إذا جاء دليل يدل على جواز أمر ما ثم جاء دليل يدل على فضيلة واستحباب هذا الأمر فلا نبقى على ما دل عليه الدليل الأول من الجواز فقط بل نضم إليه ما دل عليه الدليل الآخر من الإستحباب ذلك لأن الإستحباب لا ينافي الجواز كذلك مما يدخل في القاعدة السابقة أنه يؤخذ بالزائد فالزائد إذا جاء حديث يبيح شيئا وجاء حديث آخر يحرمه وليس عندنا علم بتاريخ تقدم أحد النصين على الآخر فبأي المفهومين يؤخذ أبما دل عليه الحديث المبيح أو بما دل عليه الحديث المحرم؟ الجواب إذا تعارض حاظر ومبيح قدم الحاظر على المبيح مفهوم هذا الكلام؟ والسبب الذي جعل العلماء يتبنون هذه القاعدة هو أنه من المعلوم ضرورة شرعية أن الله عز وجل حينما بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة ما أنزل عليه الأحكام الشرعية كلها فقرة واحدة وإنما جاءت هذه الأحكام على التدرج وهذا أمر مقطوع به لدى الجميع إنما كانت دعوة الرسول عليه السلام واهتمامه الأول هو بتبليغ دعوة التوحيد إلى الناس أما الأحكام الشرعية فجاءت بالتدرج هنا الآن يرد سؤال أعتقد جوابه معلوم هذه الأشياء التي جاء تحريمها فيما بعد ما كان حكمها في أول الإسلام لا شك أن الجواب كان على الإباحة لأنه كما جاء في الحديث أذكره لما فيه من صلة بهذا البحث أولا وللتنبيه على ضعف إسناده ثانيا ألا وهو الحديث المعروف في الأربعين النووية " إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها " فما كان من الأحكام المسكوت عنها في أول الإسلام فهي مسكوت عنها والسكوت عن الشيء يعني جوازه فقبل تحريم الخمر مثلا ما كان حكم الخمر؟ طبعا لم يكن هناك نص اشربوا الخمر وهنيئا لكم بالخمر وإنما كان مسكوتا عنه ويوم دخل بعض الصحابة في الصلاة وهو سكران ترى هل شرب الخمر قبل الصلاة وهو قد بلّغ من الرسول عليه السلام بأنها محرمة؟ طبعا لا إذا ما كان حكم الخمر في هذه الحالة التي شربها هذا الصحابي وغيره كما في أحاديث كثيرة كانت على الأصل المسكوت عنه وهو الإباحة ثم جاء التحريم على التدرج المعروف ولا نطيل عليكم هكذا أيضا لما حرم الذهب قبل تحريم الذهب ما كان حكم الذهب قبل تحريم الحرير ما كان حكمه كل ذلك كان مسكوتا عنه فكانت على الإباحة فلما جاءت النصوص المحرمة لهذه الأشياء تبناها العلماء ومن هنا قالوا إذا تعارض نصان أحدهما مبيح والآخر حاظر محرم قدم الحاظر على المبيح كل هذا وذاك يدخل في قاعدة يدندن حولها كثيرا ابن حزم رحمه الله في كتابه " الإحكام في أصول الأحكام " وخاصة في مناقشته للمخالفين في كتابه الآخر " المحلى " فهو يقول يجب أن يؤخذ بالزائد فالزائد في الأحكام إذا كان الأصل في الأشياء الإباحة وهي قاعدة أيضا أصولية الأصل في الأشياء الإباحة فنحن نقول مثلا هل يجوز استعمال اللاقط للصوت نقول يجوز قد يتنطع بعضهم ما هو الدليل والأمر حادث نقول الأصل في الأشياء الإباحة فإذا جاء نهي وقفنا عنده ولم نتجاوزه هكذا يؤخذ بالزائد فالزائد في الأحكام إذا عرفنا هذه القاعدة ولها شعب كثيرة وكثيرة جدا نعود لتطبيقها في المسألة السابقة الذكر جاء حديث عائشة كما ذكرنا ( لو أنكم اغتسلتم يوم الجمعة ) هذا فيه حض ترى قبل الحض ماذا كان غسل الجمعة كان كأي غسل يغتسله الإنسان من باب الترويح عن النفس أو إزالة الرائحة الكريهة على الإباحة الأصلية فلما جاء الحديث لو أنكم جاء بحكم جديد وهو الحض على الاغتسال بخصوص هذا اليوم يوم الجمعة كذلك حديث ( ومن اغتسل فالغسل أفضل ) يفيد تشريعا جديدا وهو أن هذا الغسل أفضل من الاقتصار على الوضوء الذي لا بد منه يوم الجمعة لأن الصلاة لا تصح إلا به لما جاءت الأحاديث من القسم الأول فليغتسل، حق واجب، لا شك أن هذا النوع أفاد أمرا زائدا على ما أفاده حديث عائشة وما أفاده الحديث الآخر وهو من حديث سمرة بن جندب رحمه الله، هذه القاعدة يجب أن تحفظ أولا ثم تطبق في التوفيق بين الأحاديث التي يبدو بينها التعارض ثانيا نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ما الذي في هذا؟ هذا رأي، هذا الرأي ينسخ ما دلت عليه الأحاديث القائلة بالوجوب صراحة ( غسل الواجب واجب ) هذا لا ينبغي معارضة الحديث المرفوع كما يقال إذا جاء الأثر بطل النظر وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل إيش عندك؟
سائل آخر : ... .
الشيخ : ... كما شرحنا آنفا وأرجو الانتباه لما يقال حتى ما تأتي الأسئلة وقد أجيب عنها نحن قلنا إذا كان الشيء مستحبا وقيل بأنه سنة مؤكدة مثلا فهل ينافي القول بالسنية الاستحباب قلنا لا، لم؟ لأنه ما كان سنة مؤكدة فهو أفضل مما كان مستحبا طيب فهنا ثلاث مرات قبل هذا في مسألتنا هذه لأن يقال باستحباب غسل الجمعة أن يقال بسنية غسل الجمعة أن يقال بوجوب غسل الجمعة هذا فاضل وهذا أفضل هذا الفاضل والأفضل كلاهما يدخل في الوجوب لأن ما كان واجبا فهو أفضل مما كان سنة مؤكدة ومن باب أولى فهو أفضل مما كان مستحبا هذا هو طريق الجمع أيضا نحن نقول أنه يؤخذ دائما كما قلت أنت تماما إذا لم يمكن التوفيق فإذا أمكن التوفيق فلا بأس حينئذ بالرجوع إلى القاعدة التي ذكرناها والحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله له رسالة نافعة جدا في علم مصطلح الحديث وهي المعروفة بشرح النخبة هناك يقول إذا جاء حديثان من قسم المقبول وهو يعني بالمقبول ما كان حسنا فصاعدا متعارضان إذا جاء حديثان مقبولان متعارضان فما العمل؟ قال وفق بين الحديثين المتعارضين بوجه من وجوه التوفيق هو يريد بهذا الجواب المختصر جدا لأن رسالته قائمة على الاختصار لكننا إذا رجعنا إلى المبسوطات من كتب المصطلح لوجدناهم يقولون أن طرق التوفيق بين الأحاديث المتعارضة بلغت أكثر من مائة وجه فإذا لم يستطع الفقيه التوفيق بين الحديثين المتعارضين بوجه من هذه الوجوه الكثيرة التي أشار إليها إشارة عابرة الحافظ ابن حجر في كلامه السابق قال إذا لم يمكن التوفيق اعتبر الناسخ من المنسوخ أي حول ... معرفة المتقدم من المتأخر ليقال المتقدم منسوخ والمتأخر هو الناسخ فإذا لم يتبين للباحث الناسخ من المنسوخ قال صير إلى الترجيح، الترجيح من حيث الثبوت بمعنى أن الحديثين المتعارضين إذا كان أحدهما حسنا والآخر صحيحا ولم يمكن التوفيق بينهما ولا اعتبار الناسخ من المنسوخ من بينهما حينئذ رجّح الصحيح على الحسن وإذا كان الحديثان أحدهما صحيحا فردا غريبا والآخر صحيحا مستفيضا أو مشهورا ولم يمكن التوفيق رجح هذا على الحديث الصحيح الغريب وهكذا إذا تعارض حديث مشهور أو مستفيض مع حديث متواتر ولا يمكن التوفيق بينهما أخذ بالحديث المتواتر وترك الحديث الصحيح المستفيض أو المشهور المهم أن الأصل هو التوفيق ولكن إذا لم يتمكن الإنسان من التوفيق صير إلى المرتبة الثانية وهي اعتبار الناسخ من المنسوخ وإلا صير إلى الدرجة الثالثة الأخذ بالأصح من الدليلين ثبوتا ثم يقول الحافظ في نهاية كلامه فإذا استويا في الصحة ولم يمكن المراجحة بينهما حينئذ ترك الأمر وقيل (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) ولا يقال كما يقول الحنفية مع الأسف الشديد في بعض الأحاديث التي تبدو لهم أنها متعارضة وأنهم لم يتمكنوا من توفيق هذه القاعدة يقولون مع الأسف تعارضا فتساقطا أي أرعضوا عن العمل بأي حديث من الحديثين المتعارضين لا بد من التدرج في العمل بأحد الحديثين على هذه القاعدة الحديثية الفقهية.
12 - لو سأل سائل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ( من توضأ فبها ونعمت ) هل الرسول صلى الله عليه وسلم يمدح من يترك واجبا فيقول له فبها ونعمت؟ أستمع حفظ
هل يجوز أن يشترك أكثر من واحد في شراء جارية ثم يطؤونها جميعا؟
الشيخ : هذا لا يجوز بل هو محرم أشد التحريم لأن اختلاط المياه في فرج واحد هذا لا يجوز وقد مر في السنة بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة جارية واقفة على باب الدار وهي حبلى كأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأنها اشتريت حديثا فقال عليه السلام ( لعل سيدها يريد أن يلم بها ) فأنكر ذلك عليه السلام إنكارا شديدا وذكر ما معناه أنه لا يجوز للسيد الذي اشترى الجارية إلا بعد الاستبراء لرحمها حتى لا يجتمع فيه ماءان هذا لا يجوز قولا واحدا.
هل المكروه يحتاج إلى دليل في كراهته أم هل يكفي في كراهته أنه خلاف الأولى؟
الشيخ : يكفي في ذلك لكن الأصح أنه لا بد من دليل خاص يقتضي كراهة الشيء.
هل هناك حديث يعتد به في تفسير قوله تعالى (( ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه )) وما رأيك فيما نسب لابن عباس رضي الله عنهما في كتب التفسير؟
الشيخ : ليس هناك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير الآية المذكورة وأما ما يروى عن ابن عباس وغيره مما ينسب إلى يوسف عليه الصلاة والسلام مما لا يليق بعامة الناس فضلا عن نبي مصطفى مختار فذلك كله من الإسرائيليات التي لا يجوز للمسلم أن يرويها وأن ينسبها إلى يوسف عليه الصلاة والسلام ومن المفيد أن نذكر أن للعلماء في تفسير هذه الآية قولين كل منهما صالح ولائق نسبته إلى يوسف عليه الصلاة والسلام ولكن أحدهما أولى بالاعتماد عليه ألا وهو القول الأول أن معنى قوله تعالى (( ولقد همت به )) أي بالفاحشة (( وهم بها )) كذلك (( لولا أن رأى برهان ربه )) فمعنى هذا أنه ما هم أما هي فقد همت وهنا تظهر عصمة يوسف عليه السلام (( لقد همت به )) أي بالفاحشة (( وهم بها )) كذلك (( لولا أن رأى برهان ربه )) فلذلك ما تحقق هذا الهم الذي ذكر في الآية، هذا هو القول الأول وهو القول المعتمد لأنه هو المروي عن السلف الصالح رضي الله عنهم أما القول الآخر فهو قول كما قلت في مطلع الجواب يليق ... يوسف عليه السلام لأنه لا ينافي العصمة بل يؤكدها لكنه قول محدث لم ينقل عن السلف وهو (( ولقد همت به )) أي بالفاحشة (( وهم بها )) بضربها حينما أرادت أن تفتنه عليه السلام فكان منه إلا أن يهم بضربها هذا التفسير لا يتنافى مع عصمة يوسف عليه السلام ولكنه تفسير غير مأثور عن السلف الصالح.