تتمة لللسؤال السابق في مسألة وضع اليدين على الصدر عند الرفع من الركوع.
السائل : في كتاب العيني شرح البخاري يقول العيني باب وقت رفع اليدين.
الشيخ : يعني أنت الآن راح تستدل بأكثر من العموم.
السائل : يذكر رواية عن البخاري ... .
الشيخ : أنت فهمت سؤالي.
السائل : نعم فهمت سؤالك.
الشيخ : أنت تستدل الآن بأكثر من العموم وإلا فيه عندك نص خاص لأحد من السلف.
السائل : يقول العيني في وقت وضع اليدين " والأصل فيه أن كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه أعني اعتماد يده اليمنى على اليسرى وما لا فلا فيعتمد في حالة القنوت وصلاة الجنازة ولا يعتمد في القومة عن الركوع وبين تكبيرات العيدين الزوائد وهذا هو الصحيح وعند أبي علي النسفي والإمام أبي عبد الله وغيرهما يعتمد في كل قيام سواء كان فيه ذكر مسنون أو لا ".
الشيخ : عن مين رواه عن مين؟
السائل : عن أبي علي النسفي والإمام أبي عبد الله.
الشيخ : عن مين؟ عن من؟ مش مفهوم يعني سؤالي؟ أنت بتقول رواه فلان عن من رواه؟ أنت تقول أنقل نصا عن السلف من هو؟
السائل : البخاري.
الشيخ : إيش قال البخاري؟
السائل : أنه يعتمد في كل قيام.
الشيخ : أنت تستدل بالنص العام.
السائل : هو في البداية قال أنه بعد الركوع لا يعتمد خلافا للإمام أبي عبد الله يرى القبض بعد الركوع لأنه قال خلافا لما يراه الإمام أبو عبد الله.
الشيخ : أبو عبد الله اللي هو الإمام البخاري نص على الوضع في القيام الثاني؟
السائل : يفهم من كلامه.
الشيخ : يا حبيبي جاوب قل نص قل ما نص. إي هذا الذي قلته سلفا أنت تريد أن تستدل بكلام عام مش بكلام خاص.
السائل : السياق واضح.
الشيخ : ليس بحثي الآن الكلام واضح أو لا النص العام شو رأيك واضح أو غامض؟ النص العام فكونه واضح شيء وكونه عام أو خاص شيء ثانٍ المهم خير الكلام ما قل ودل عندك كلام عن أحد من السلف أنه قال بشرعية الوضع في القيام الثاني أو فعله نص خاص فيه عندك؟ فإذن أنت تضرب في حديد بارد، أنا بقلك الاستدلال بالعمومات من الأحاديث فضلا عن أحاديث الآخرين الذين هم ليسوا بحجة في الأصل لا ينبغي إلا إذا جرى عمل السلف على ذلك.
أنت تنزل دندن حول هذه نقطة، أولا أنا بقلك شيء إما أنت مقتنع معي بالكلام السابق أن أي جزء من أجزاء نص عام لم يجر عليه عمل السلف فلا يجوز العمل به إما أنت مقتنع أو لست مقتنعا وأنا لا أفرض عليك رأيا ولكن أفترض يا هكذا يا هكذا إما أنت مقتنع بهذا فالحمد لله حينئذ ينبغي حتى تطبق ما أنت مقتنعا به أن تأتي بنص صريح إما قولا أو فعلا أن أحد الأئمة السابقين من السلف الصالح قال بهذا الوضع وهذا لا سبيل إليه إطلاقا وابحث ما شئت في الكتب أما أن تأتي بكلمات عامة فهذا واجد، ولست بحاجة إلى أن تأتي بأدلة عامة عن بعض العلماء لأن الدليل العام موجود في الحديث ( كان إذا قام إلى الصلاة وضع اليمنى على اليسرى ) هذا نص عام فماذا يهمك بعد هذا النص من فعل الرسول عليه السلام أن تلجأ إلى أقوال من بعده.
السائل : ... .
الشيخ : وسأفعل بغيره ما فعلت به، أيهما أهم الحديث وإلا كلام الآخرين؟
السائل : ... .
الشيخ : كلام الآخرين شرع؟
السائل : ... .
الشيخ : أنا لا أقصد بالأئمة الأربعة السلف كلهم معليش داخل حتى ما تفهم مني التخصيص كلامي أوسع السلف وفيهم الأئمة الأربعة لم يرد عن أحد من هؤلاء لا قولا ولا فعلا الوضع في القيام الثاني.
السائل : ... .
الشيخ : ما الذي تستفيده أنت؟ أنت الذي تأتي بأمر إيجابي فعلي فأنت الذي عليك أن تثبت ذلك أما أنا موقفي سلبي أنا أقول ما جاء عن الأئمة لا سلبا ولا إيجابا حينئذ هل يصح لأحد الطرفين أن يستدل بأفعاله أنا أقول ما جاء وأنت تقول جاء حينما أنا أقول ما جاء هذا الواقع ولكن أنت حينما تقول جاء هذا واقع؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا عن الأئمة أنت بتقول.
السائل : ... .
الشيخ : أنت الآن يعني نسيت كل ما اتفقنا عليه ... ذهب أدراج الرياح قلت لك أنت مقتنع معي بهذه القاعدة وهي كل نص عام تضمن جزءا هذا الجزء لم يجر عليه عمل السلف هذا الجزء نحن نعمل به قلت لا. الآن أنا أضع النقاط على الحروف هل جرى عمل السلف بهذا؟ أنت لما تقول جرى عليك الإثبات أنا ما علي إثبات لأن موقفي النفي والسلب كما قيل في الأصول إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل نحن الآن عند هذه القاعدة التي اتفقنا عليها وهي أن الجزء من النص العام الذي لم يجر عليه عمل السلف نحن لا نعمل به صح فالذي يريد أن يعمل به ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يثبت أنه من عمل السلف فهل فعلت هذا؟ الجواب لا بالكعس رجعت لتقول ما دام أنا بعترف أنه ما جاء عنهم لا هذا ولا هذا إذا رجعنا إلى العموم الدور أخي العموم الذي تريد أن ترجع إليه المفروض أنك ما تنسى الذي اتفقنا عليه وهو أنه ينبغي أن يكون جرى عليه عمل السلف والآن تتفق معي أنه ما عندنا ما يدل على أنه جرى عليه عمل السلف هذه نقطة فيها دقة ودقة كبيرة جدا وأنا أرجو من الله عز وجل ان يلهمنا أن نفهما على وجه الصواب.
السائل :
أحيانا نقرأ في الكتب أن هذا رأي الجمهور فهل يعني ذلك الجمهور في عصر واحد فقط أو الجمهور في جميع العصور لهم نفس الرأي وما هو معنى الجمهور؟
الشيخ : هذا يختلف باختلاف القائل للفظة الجمهور فإذا كان مثلا كالإمام النووي وابن حجر العسقلاني فيعني بالجمهور في كل هذه القرون التي تقدمت وإذا كان القائل مثلا الإمام الخطابي أو المنذري فهو يعني ما قبل الحافظ ابن حجر والنووي يعني من القرون الثلاثة مثلا فإذا القضية نسبية ينظر إلى الذي مرت هذه الكلمة على شفتيه ففي العصر الذي هو كان موجودا فيعني بالجمهور الذين كانوا في زمانه ومن قبله لا يشمل بداهة الذين من بعدهم أما هؤلاء المتأخرون فهم يعنون القرون كلها التي تلت بين أيديهم فهؤلاء هم الجمهور. فالقضية إذا نسبية ليس لها معنى ... يمكن ألا يتوسع فيه ولا أن يضيق.
الجمهور يعني الأكثر أكثر العلماء، المهم أن هذا الذي يطلق لفظة الجمهور كالذي يقول أكثر العلماء هذا في تقديره هو أما بهذه الدقة أكثر يعني واحد وخمسون أو اثنان وخمسون أو خمسة وخمسون هذا أمر لا يتحرونه ولا يمكن تحريه
السائل : ... .
الشيخ : ... .
السائل : مخالفة رأي الجمهور.
الشيخ : مخالفة رأي الجمهور للدّليل فأمر واجب أما بدون دليل فلا شك أن النفس تطمئن للأكثرية أكثر من الأقلية إذا كان هناك دليل فالواجب اتباعه سواء كان موافقا لرأي الجمهور أو الأكثرية أو مخالفا أما إذا لم يكن ثم دليل فالإنسان كما يشعر كل واحد منا أن رأي الأكثرية تطمئن إليه النفس أكثر من الأقلية الأصل إذا هو اتباع الدليل من الكتاب والسنة فإذا لم يوجد الدليل عند طالب العلم فالنفس تطمئن لاتباع رأي الجمهور لكن لو خافلنا رأي الجمهور إلى رأي الأقلية لأن النفس اطمأنت لرأي الأقلية فلا بأس من ذلك لقوله عليه السلام ( استفت قلبك وإن أفتاك المفتون ).
السائل : إذا كان الخلاف في فهم النص لكن الجمهور يفهمونه فهما هل يكون؟
الشيخ : نفس الجواب ليس هناك إلا الإطمئنان النفسي فما اطمأنت إليه نفس الإنسان ذهب إليه سواء كان موافقا لرأي الجمهور أو مخالفا ذلك أنه لا يوجد في الشريعة الحض على التمسك بقول الأكثرية بل نحن لو أردنا أن نستحضر بعض النصوص لوجدنا النصوص تذم الأكثرية أما من الكتاب فقوله تبارك وتعالى (( ولكن أكثر الناس لا يعلمون )) (( ولكن أكثر الناس لا يشكرون )) (( وقليل من عبادي الشكور )) ونحو ذلك، أما من السنة فكلكم يستحضر حديث الفرق الإسلامية التي تنقسم إلى ثلاث وسبعين فرقة كما قال عليه السلام ( افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ) فلا يوجد في الكتاب والسنة المدح للأكثرية والحض على التمسك بالأكثرية وحديث ( عليكم بالجماعة ومن شذ شذ في النار ) أولا الشطر الأول من الحديث صحيح أما الشطر الآخر فضعيف ( ومن شذ شذ في النار ) وثانيا فالجماعة ليست هي الأكثرية والمقصود في مثل هذا الحديث هو جماعة السلف الصالح حيث جاء تفسير ذلك في بعض الروايات في " سنن الترمذي " وغيره لما قال عليه السلام ( كلها في النار إلا واحدة ) قالوا " من هي يا رسول الله ؟ " قال ( هي الجماعة ) وفي رواية أخرى ( هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي ) الجماعة التي يحض الحديث السابق عليكم بالجماعة إنما هي جماعة السلف الصالح وهذا له بحث طويل لعل مناسبة أخرى تأتي نتحدث عنها إن شاء الله.
سائل آخر : الأكثرية المقصود بها عامة الناس؟
الشيخ : العلماء.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : طبعا والإجماع هل هو رأي الأكثرية؟
الشيخ : الإجماع ليس بالأكثرية عند علماء الأصول والإجماع طبعا له تعاريف كثيرة منهم من يقول إجماع الأمة ومنهم من يقول إجماع العلماء يعني خرج بهذا القيد غير العلماء ومنهم من يقول إجماع الصحابة وهذا أيضا فيه كلام كثير جدا ذكره الشوكاني في " إرشاد الفحول " والصديق حسن خان في " تحصيل المأمول من علم الأصول " وغيرهم بخاصة الإمام ابن حزم في " الإحكام في أصول الأحكام " أن مثل هذه الإجماعات لا يمكن أن تقع فضلا عن أنه لا يمكن أن تنقل لو وقعت فإجماع العلماء في عصر واحد كيف يمكن أن يتحقق وإذا تحقّق فمن الذي ينقل من الذي يستطيع أن يتصل بأفراد الإجماع هذا هذا أمر أشبه بالمستحيلات فهو أمر نظري لا سيما أن هذا الإجماع الذي يتحدثون عنه يرتبون عليه تكفير من يخالفه تكفير من يخالف أمرا لا يمكن أن يتحقق ولو تحقق لا يمكن نقله فكيف يبنى عليه التكفير لكن الحقيقة التكفير الذي ينقلونه مقرونا بمخالفة الإجماع فهو مخالفة الإجماع اليقيني الذي يعبر عنه بعض علماء الأصول مخالفة ما ثبت من الدين بالضرورة مخالفة ما ثبت من الدين بالضرورة هذا الذي يستلزم التكفير بعد إقامة الحجة كما هي القاعدة على هذا النوع من الإجماع يطبق قول ربنا تبارك وتعالى (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا )) وهذا الإجماع هو الذي استدل الإمام الشافعي عليه بهذه الآية فمن يتبع غير سبيل المؤمنين فسبيل المؤمنين جميعا إذا كانوا على منهج مخالف فذلك هو الضلال المبين أما أمر يدعى فلا يمكن وقوعه ولا يمكن تصوره فهذا ليس بالإجماع الذي إذا خالفه الإنسان اعتبر ضالا ولحقه الوعيد المذكور في الآية السابقة.
السائل : حتى في عهد الصحابة.
الشيخ : لا يمكن حتى في عهد الصحابة هذا أمر سهل أن يتصوره الإنسان إن الصحابة كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرب بعضهم إلى بعض من حيث أقاليمهم وبلادهم أما بعد الرسول عليه السلام حيث هناك يكون الناس بحاجة إلى ما قد يسمى بالإجماع فقد تفرقوا في البلالد بسبب الفتوحات الإسلامية فكيف يمكن أن نتصور أن هؤلاء الصحابة جميعا على بعد الدار بعضهم من بعض أنهم أجمعوا على مسألة فيأتي الكلام السابق أين اجتمعوا ومن الذي لقيهم فنقل عنهم ذلك الإجماع هذا كله لا يمكن إثباته لكن هناك أمر أبسط من هذا الأمر المعقد وهو أنه يكفي المسلم أن يثبت لديه أن بعض الصحابة قالوا شيئا أو فعلوا شيئا أن يكون ذلك دليلا صالحا له وأن يتمسك به أما أن يدعى أن هذا هو الإجماع فهذا خلاف ما يدل عليه تعابيرهم ولفظة الإجماع نفسها من حيث اللغة العربية.
هناك إجماع من أنواع الإجماع يسمى بالإجماع السكوتي أيضا بالمعنى الإجماع العام السابق إذا مثلا تكلم أحد الصحابة في حضور جمع منهم بكلمة أو فعل فعلا له علاقة بالشريعة وسكتوا على ذلك فلا شك أن النفس تطمئن لمثل هذا الإجماع السكوتي نقول ليس هو الإجماع الذي عرفناه ويقولون إجماع الأمة أو يقولون إجماع علماء الأمة أو إجماع الصحابة إنما هذا إجماع نسبي فمثل مثلا ما جاء في " صحيح البخاري " أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم الجمعة الصحابة في خلافته فتلا عليهم آية فيها سجدة تلاوة فنزل من المنبر فسجد وسجدوا معه ثم في الجمعة التالية خطبهم أيضا ومرت به آية سجدة فتهيأ الناس ليسجدوا كما فعلوا في الجمعة السابقة فقال لهم " إن الله تبارك وتعالى لم يكتبها علينا إلا أن نشاء " أي سجدة التلاوة " إن الله لم يكتبها " أي لم يفرضها علينا إلا أن نشاء فالأمر موكول إلى اختيارنا وما وكل لاختيارنا لا شك أنه لا يكون مما فرضه الله علينا لأن الفرائض المعروفة في كل العبادات ليس لنا الخيرة في أن نفعلها أو نتركها لكن الواجب علينا وجوبا عينيا أن نفعله فحينما قال عمر رضي الله عنه للحاضرين في المسجد " إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء " وأكد ذلك بفعله حيث أنه لم ينزل ليسجد ولا أيضا سجد الناس الذين هم في المسجد هذا النوع يقال فيه هذا إجماع سكوتي لأن كل من كان هناك من الصحابة والتابعين ما أحد أنكر عليه أو ... بحجة كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه سلم فلا شك أن النفس تطمئن لمثل هذا الحكم أكثر من أن يطمئن إلى قول من جاء من بعدهم كالحنفية مثلا الذين يقولون بوجوب سجدة التلاوة وجوبا يأثم تاركه فما فعله عمر بن الخطاب وأقره عليه الصحابة الحاضرون وهذا وإن لم يكن إجماع الصحابة لكن هذا الأجماع من هذا العدد الذي كان موجودا النفس تطمئن لاتباعهم لا سيما وقد أمرنا بالاقتداء بهديهم.
السائل : ... .
الشيخ : لا، هذا وهم شائع بين الناس قوله عليه السلام ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ) لا يعني أن الإجماع الذي ذكرناه آنفا إما بالتعريف الأول
إجماع الأمة إلا بالتفسير الذي ذكرناه وهو المعلوم من الدين بالضرورة فهذا أمر صحيح وبالتفسير الثاني إجماع علماء الأمة التفسير الثالث إجماع الصحابة في عصرهم لا يعني الحديث شيئا من هذا وإنما يعني أمرا ممكن وقوعه بل هو واقع وممكن تصوره لو فرضنا أن عدد الصحابة في زمن ما وهم مجتمعون في مكان ما عددهم مثلا مائة وطرحت مسألة على بساط البحث بين أيديهم فاختلفوا على قولين نفترض أن ... منهم كانوا في جانب عشرة منهم كانوا في الجانب الآخر بل تسعة وتسعون كانوا على رأي وواحد كان على رأي فهنا يمكن أن نتصور أن هذا الفرد الحق معه فضلا عن عشرة أو عشرين والآخرين الخطأ معه هنا يصدق قوله عليه السلام ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ) لأن الحق كما تعلمون في ظني لا يتعدد لقوله تبارك وتعالى (( فماذا بعد الحق إلا الضلال )) الحق إذا يدور بين هاتين الجماعتين أو هذين الفريقين الكثير والقليل ولما كان من الثابت عندنا يقينا أن الترجيح بالأكثرية ليس مرجحا فإذا يمكن أن يكون الحق مع الأقلية وأن يكون الخطأ مع الأكثرية فهنا يأتي قوله عليه السلام ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ) لأن الحق وجد مع أحد الفريقين ولا يهمنا أن الحق مع الأكثرية أو الأقلية لكن قوله عليه السلام ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ) فلو انفرد واحد منهم وكان الحق مع الأكثرية فما اجتمعت الأمة على ضلالة ولو كان الحق مع الفرد كما يقول ابن مسعود " الجماعة من كان معه الحق ولو كان واحدا " فعلى كل حال فقوله عليه السلام ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ) هذا محله أما أن الأمة كلها ولا يشذ منها شخص هذا ليس من الضروري أن يكون هكذا وعلى ذلك لكن لعلكم تبينتم من كلامي هذا أن الأمر الذي لا شك فيه هو أن المسلمين يمكن أن يجمعوا على شيء لكن ليس على التعريف الأصولي أن ينقل كلام كل عالم ثم ينقله إنسان أو أكثر ليس هذا هو المقصود المقصود بالإجماع الذي يعبر عنه بالمعلوم من الدين بالضرورة هو ما سار عليه المسلمون كما ذكرنا آنفا استدلال الإمام الشافعي بقوله تعالى (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا )) أما المسائل التي تدور على البحث العلمي والنظري فهذا لا يمكن أبدا أن يدعى أن المسلمين أجمعوا لأنه لا يتصور إجماعهم في مكان أو تفرقهم في مكان ونقل أقوالهم جميعا بواسطة شخص أو أكثر فأظن وضح معنى قوله عليه السلام ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ).
2 - أحيانا نقرأ في الكتب أن هذا رأي الجمهور فهل يعني ذلك الجمهور في عصر واحد فقط أو الجمهور في جميع العصور لهم نفس الرأي وما هو معنى الجمهور؟ أستمع حفظ
نرجو المزيد من التوضيح لرأي الإمام مالك رحمه الله في جواز سفر المرأة بدون محرم مع رفقة آمنة من النساء وما دليله؟ وبعض العلماء يستدل على هذا الجواز بحديث ( إن الظعينة تسير من اليمن إلى العراق لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم ) نرجو مزيدا من التوضيح.
الشيخ : أما الحديث فليس فيه دليل لأن الظعينة هي المرأة والدعوى أن هناك نساء يسافرن بعضهم مع بعضهم والحديث فيه أن المرأة تسافر فلو أراد رجل أن يستدل بالحديث لادعى بأنه يجوز للمرأة الوحيدة أن تسافر لأن الحديث هذا هو الذي ... ولكن ليس في الحديث ما يدل على جواز سفر المرأة لوحدها لأن الحديث لم يأت تشريعا وإنما جاء خبرا غيبيا والأخبار الغيبية إنما ... ما يقع سواء كان الواقع ممدوحا أو مذموما فقوله عليه السلام مثلا ( لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان ) هذا لا يعني أن التطاول في البنيان مشروع في الإسلام إنما هذا خبر غيبي يتحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ليقدم إلى الناس دليلا بعد أدلة على صدق نبوته عليه السلام لأنه ليس من طاقة الناس عادة أن يتحدّثوا عن المغيبات كذلك مثلا من الأخبار أن ( الساعة لا تقوم حتى يتسافد الناس في الطرقات تسافد الحمير ) فهذا خبر عما سيقع وليس فيه بيان شرعية هذا المخبر به وهكذا قوله عليه السلام عن الظعينة لا يتضمن حكما شرعيا وإنما هو خبر من أخبار الغيب لا سيما والإستدلال بهذا الحديث فيه تعطيل لأحاديث جاءت خاصة لتشريع حكم بين الناس وهي الأحاديث التي وردت بألفاظ عديدة ( لا تسافر امرأة سفرا ثلاثة أيام إلا ومعها محرم ) في بعض الروايات وهي أعم وأشمل ( لا تسافر امرأة سفرا ) أي مطلقا ( إلا معها محرم ) هذه الأحاديث جاءت للتشريع فلا نعارضها بحديث الظعينة لأنه ما جاء للتشريع وإنما جاء كخبر من أخبار الغيب على ذلك الاستدلال بحديث الظعينة على قول مالك وغيره من الأئمة أنه يجوز للنساء الموثوق في أخلاقهن ودينهن أن يسافرن بغير محرم لا يصح الاستدلال بحديث الظعينة للسببين الذين ذكرناهما.
خلاصة ذلك أن حديث الظعينة يتحدث عن المرأة الواحدة والدعوى أخص من الدليل كما يقول علماء الأصول وثانيا لأن حديث الظعينة مع كونه خبرا غيبيا لا يتضمن حكما شرعيا فهو مخالف للأحاديث التي جاءت للتشريع مباشرة وهو نهي الرسول عليه السلام المرأة أن تسافر إلا مع محرم ثم إن هذا القول لا يمكن الاطمئنان إليه من حيث الواقع ولعل بعضكم ابتلي بقراءة كتاب " طوق الحمامة " لابن حزم فإنه سيجد هناك عبرة لمن يعتبر لبيان أن هذا القول نساء موثوقات يجوز لهم أن يسافرن فمن يقرأ القصة التي ذكرها ابن حزم يطمئن تماما إلى أن هذا القول مع مخالفته لعموم قوله عليه السلام ( لا تسافر امرأة سفرا إلا مع محرم ) فتلك القصة تؤكد أن نسوة خرجن من المغرب مع رجال وقضين الحج في سفينة فهن راجعات وقعن في الفاحشة من إما قبطان السفينة أو أحد العاملين فيها فما قيمة المرأة ثقة تسافر مع نساء ثقات فالنساء ضعيفات فلذلك جاء هذا الحكم الشرعي للمحافظة على أعراضهن ونذكر بهذه المناسبة أن الله تبارك وتعالى العليم بطبائع البشر وبخاصة منهن النساء يضع الموانع والحدود بينهن وبين أن يقعن في الفاحشة ولو للأمد البعيد ولعلكم تذكرون أن المحرمات تنقسم إلى قسمين بعضها محرم لذاته وبعضها محرم لغيره فالمحرم لذاته يحرم البتة وأما المحرم لغيره فلأنه يوصل إلى المحرم لذاته المحرم لغيره فلنتصوره يسد الطريق لكي لا يصل المسلم المحرم لغيره ولو كان العقل يستبعد جدا أن يقع في مثله لكنه يقع ولو مرة واحدة نحن نعلم مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الأوقات المكروهة عند طلوع الشمس وعند غروبها وأن الشيطان يخرج بقرنيه حين غروب الشمس وحين طلوعها فلا يجوز للمسلم أن يتقصد الصلاة في ذلك الوقت لماذا؟ سدا للذريعة مع أن أحدنا لو صلى في هذين الوقتين لا يخطر في باله أبدا أن يصلي وأن يسجد للشيطان عند الشروق وعند الغروب وإنما نهى من باب سد الذريعة كما نهى مثلا عن النظر إلى المرأة والاستماع إليها كما جاء في الأحاديث الصحيحة المعروفة لديكم فإذا ليس من الضروري أن نتصور أن كل امرأة تسافر بغير ممحرم أن يحتم عليها أن تقع في الفاحشة أو جماعة من النساء يسافرن سفرا بلا محرم ليس من الضروري يتصور أنهن يقعن في الفاحشة ولكن لكيلا يقعن في الفاحشة يشترط الرسول عليه السلام المحرم كما جاء في الحديث فلا يقول الإنسان كما نسمع اليوم مثلا أن السفر بالطائرة من هنا إلى دمشق في ظرف ساعتين تصل إلى عمان ما فيه مانع أن تسافر المرأة لم؟ لأنه يودعها المحرم هنا ويستلمها محرم آخر هناك لكن هذه السفرة حيث لا محرم لها ممكن أن تتعرض المرأة للوقوع في الفاحشة التي حال الرسول عليه السلام لما جاء من حكم شرطية المحرم بينها وبينها وكذلك وقعت بعض الحوادث فيها عبرة لقد حدثنا أحد أصحابنا في دمشق من لسان زوج أصيب في عرض امرأته لأنها سافرت فقط من دمشق إلى دير الزور دمشق ودير الزور بالطائرة نصف ساعة فقط مع ذلك أصيب هذا الرجل في عرض زوجته كيف وقع ذلك ركبت المرأة من دمشق الطائرة بعد ما أخبرت زوجها هاتفيا أن الطائرة بعد نصف ساعة تكون في مطار دير الزور فخرج لاستقبالها فلم تأت الطائرة فما الذي وقع؟ لقد وقع عين ما يسمونه اليوم بالمضيفة على هذه المرأة وأعجبها جمالها فنقلت خبرها إلى ربان الطائرة فاتفقا على أن يراوداها عن نفسها فاقتنعت بذلك فأعلن القبطان على الركاب بأن الطائرة أصابها عطل فهي مضطرة إلى أن تنزل في اللاذقية هناك في اللاذقية قضى القبطان مع هذه المرأة كما يقولون ليلة حمراء ثم في الصباح انطلقت الطائرة من اللاذقية إلى دير الزور فلما التقت مع زوجها رابه أمرها فلم يزل يناقشها ويباحثها حتى اعترفت بالواقعة فالاحتجاج بأن المسافة قصيرة لا يعطل الحكم الشرعي أبدا فلا بد للمرأة أن يكون معها محرم سواء سافرت جوا أو بحرا أو برا هذا الشرط يجب المحافظة عليه ولا يجوز الاغترار بأن الأمر قريب وأن السلامة مضمونة كذلك حدثنا أحد إخواننا في جدة بأن رجلا أصيب في عرض امرأته وهما مصريان أرسلا برقية إلى الرياض بأن زوجتي ستكون عندكم في رحلة كذا طائرة كذا اطلع على البرقية بعض الموظفين في دائرة ... وعرفوا مجيء هذه المرأة من مصر إلى الرياض فاتفق اثنان أو ثلاثة منهم على الخروج لاستقبالها متظاهرين بأنهم مأمورون بذلك من زرجها فاستقبلوها فعلا من المطار وأركبوها في سيارتهم بهذه الدعوى الكاذبة وخرجوا بها وقضوا وطرهم منها ما فائدة أنها سافرت من مصر إلى الرياض بدون محرم فقد وقعت الواقعة ووقعت المصيبة في الرياض نفسها لذلك يجب أن نحرص على المحافظة على النصوص ... تماما لأن الأمر كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لها ( يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام ) فقالت " يا رسول الله وعليه السلام ترى ما لا نرى " فرسول الله الموحى إليه من السماء يرى من حكم التشريع ما لا يراه كل الناس فحينما قال ( لا تسافر امرأة سفرا إلا مع محرم ) فالسفر الطائرة من هنا إلى هناك إذا كان سفرا فلا يجوز مخالفة هذا الشرط الذي وضعه الرسول عليه السلام وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين.
3 - نرجو المزيد من التوضيح لرأي الإمام مالك رحمه الله في جواز سفر المرأة بدون محرم مع رفقة آمنة من النساء وما دليله؟ وبعض العلماء يستدل على هذا الجواز بحديث ( إن الظعينة تسير من اليمن إلى العراق لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم ) نرجو مزيدا من التوضيح. أستمع حفظ
ما الفرق بين السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلد آخر غير المدينة المنورة علما بأن الملائكة يبلغون السلام بنص الحديث وبين وقوف الشخص أمام قبره عليه الصلاة والسلام؟
الشيخ : الحقيقة أنه لا فرق وقد جاءت أحاديث تؤكد هذا كنت ذكرت شيئا منها قديما في كتاب " تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد " جاء عن بعض أهل البيت أنه رأى رجلا جالسا بجانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن سبب جلوسه بهذا القرب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال " إنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم " فأجابه بأن صلاة المصلي أنت هنا ومن كان في الأندلس سواء ذلك لأن من خصوصيات نبينا صلوات الله وسلامه عليه ومما فضله الله تبارك وتعالى على من قبله من إخوانه الأنبياء والرسل أنه كما قال ( إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام ) سياحين طوافين في الدنيا كلها يبلغون عن أمتي السلام فلا فرق بين من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده وعند قبره وبين من يصلي هنا وهناك في أقاصي البلاد كلها لأن الملائكة موظفين لتبليغ صلاة عليه صلى الله عليه وسلم إليه يقومون بذلك خير القيام وهذا في الحقيقة يذكرني بشيء لعل من المفيد أن أذكره لأول مرة حينما كتب لي أن أسافر إلى ... وأن أؤدي الحج فريضة الحج لأول مرة لما جئت لآخذ الجواز ويوقع فيه الضابط المسؤول رأى أن الأمر فيه ... قال أريد منك شيئا قلت له تفضل قال إذا وصلت إلى هناك بالسلامة اقرأ سلامي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الوضع يومئذ خير مما هو الآن مع الأسف تغيرت البلاد ومن عليها ووجه الأرض مغبر قبيح فقلت له ألا أدلك هو الشاهد هنا على ما هو خير لك مما توصيني به قلت تفضل قلت أنا إنسان قد لا أصل بسبب أو أكثر إلى المدينة وقد أصل فلا أتذكر فلا أدلك على ما هو خير من ذلك قال تفضل قلت صل عليه الآن يصل الآن يعني بأسرع من ... البصر وذكرت له هذا الحديث ( إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام ) فهؤلاء موظفون ... فقط لتبليغ نبينا صلوات الله وسلامه سلام أمته ويحسن أيضا التنبيه بحديث " من صلى علي نائيا أبلغته ومن صلى علي قريبا مني سمعته " هذا حديث موضوع لا أصل له فقد كنت خرجته تخريجا علميا في الجزء الأول من " سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة ".
4 - ما الفرق بين السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلد آخر غير المدينة المنورة علما بأن الملائكة يبلغون السلام بنص الحديث وبين وقوف الشخص أمام قبره عليه الصلاة والسلام؟ أستمع حفظ
وهل زيارة قبره عليه الصلاة والسلام مثل بقية مقابر المسلمين حيث علمنا وأرشدنا بأن زيارة القبور تذكرنا بالآخرة وتكون عبرة لنا أم لها خصوصية أخرى؟
الشيخ : لا خصوصية ها هنا فزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة كسائر قبور المسلمين ولكن ينبغي أن نذكر من يتذكر بأنه هناك فرقا بين هذه المسألة التي لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان ألا وهي زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام فهي مشروعة دون خلاف بين علماء المسلمين لكن هذا شيء وشد الرحال والسفر خاصة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن قبور الأنبياء والأولياء والصالحين هذا أمرلا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ) ولذلك فمن يريد أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم زيارة شرعية فعليه أن ينوي السفر لاكتساب فضيلة الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام حيث قال ( صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام ) عليه أن يقصد بسفره المسجد لينال هذه الفضيلة البالغة وبطبيعة الحال إذا وصل إلى هناك زار قبره عليه السلام وزار البقيع وزار شهداء أحد فهذا كله لا خلاف فيه لكن الفرق بين أن يخلص النية في شد الرحل للصلاة في المسجد أو يجعل النية لزيارة قبر الرسول عليه السلام وفي هذا مخالفة لهذا الحديث الصحيح ( لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد ).
5 - وهل زيارة قبره عليه الصلاة والسلام مثل بقية مقابر المسلمين حيث علمنا وأرشدنا بأن زيارة القبور تذكرنا بالآخرة وتكون عبرة لنا أم لها خصوصية أخرى؟ أستمع حفظ
هل يجوز أن يخرج الزكاة قبل أن يحول الحول بمدة كشهرين أو ثلاثة أو اكثر؟
الشيخ : لا مانع من ذلك فإن فعل ذلك من باب خير البر عاجله ونحن لا نقول هذا اعتمادا فقط على هذه الجملة وإنما لأن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخذ من عمه العباس زكاة سنتين مقدمة ولذلك إخراج الزكاة قبل حلول حكم الوجوب فهذا جائز بل لعله أقرب.
زكاة الراتب.
الشيخ : الرواتب ايوا نحن لا نرى زكاة على مال إلا حتى يحول عليه الحول كما هو في الحديث.
بعض الألعاب العصرية يريد أن يعرف حكم الإسلام فيها؟
الشيخ : هذه الألعاب بلا شك هي أنواع مثلا الشدة هذه لعب الورق هذه بلا شك لعبة الكفار المشركين الذين مثلوا عقيدتهم وشركهم في بعض الصور التي طبعوها على بعض الأوراق ففيها ... وفيها الشاب وفيها البنت ونحو ذلك اللعب بهذا النوع من الورق كما تعلمون بحثنا ليس في المقامرة القمار ... حراما لكن اللعب بهذا النوع من الورق من باب التسلية تقطيع الوقت وتضييعه وهذا من جهل المسلمين اليوم حيث لا يعرفون الحكمة العربية القديمة " الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك " وهذا مما يعني يعيشه المسلمون اليوم فيضيعون ما قيمته اغلى من الذهب والفضة ألا هو الوقت فالشاهد اللعب بهذا الورق بدون قمار لا يخلو من كراهة على الأقل لما فيها من استعمال هذه الصور والإقبال والانكباب عليها باهتمام باللعب فيها كما هو مشاهد من اللاعبين وهذا يذكرني بأثر روي عن علي وأنا أعني ما أقول حينما أقول روي لأن كلمة روي كناية عن التضعيف فروي عن علي رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون الشطرنج وهم منكبون عليه فقال لهم " ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون " فنزع عليهم بهذه الآية لماذا؟ لأن فعل الشطربج فيه تماثيل فيه فرس فيه فيل فيه ملك إلى آخره وهؤلاء منكبون عليه فاستدل عليهم منكرا هذا الاهتمام وهذا الانكباب هم بلا شك لا يقصدون التماثيل يقصدون اللعب وشحن الذاكرة والحافظة ونحو ذلك لكن هذه الهيئة قبيحة الانكباب على التماثيل وعلى الصور من هذا الجانب أرى كراهة اللعب بهذه الأوراق لما فيها من صور التي يتمثل فيها كفر أولئك الذين ابتدعوا هذا الورق، ثم اللعب بهذا الورق له أنواع بعضه قائم على تشغيل الحافظة والذاكرة وبعضه قائم على ما يسمونه بالحظ فهذا النوع الأخير فيه شبه بينه وبين النرد الذي جاء النص الصحيح الصريح في تحريمه فقد جاء في * صحيح مسلم * عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ( أن الذي يلعب بالنرد فمثله كمثل الذي يغمس يده في لحم خنزير ودمه ) كذلك نهى في حديث أبي موسى الأشعري ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النرد ) فالنرد قائم على الحظ ولذلك تجد اللاعبين به ينادي أحدهم يا زهر يا حظ هذا النوع من اللعب بالورق هو حكمه كحكم اللعب بالنرد المحرم نصا أما ما كان منه من باب تشحين الذاكرة فحكمه حكم الشطرنج من حيث أن فيه إعمالا لعقل لكن استثنينا هذه الصور وأنه لا يجوز الانكباب عليها ولذلك ننصح من كان مبتلى بهذا اللعب أحيانا أن تقطع رؤوس هذه التماثيل الصغيرة حتى يجوز المحافضة عليها في هذا اللعب وهكذا البحث هذا له صور وله يعني تفاصيل قد يطول الوقت في الخوض فيها وإنما الضابط أن أي لعب فيه تماثيل فيه صور فيجب الابتعاد عنه أما ما ليس فيه شيء من ذلك فيجوز اللعب به أحيانا من باب الترويح عن النفس أما أن يتخذ ذلك ديدنا بحيث أنه يأخذ كل وقته وكل تفكيره وربما ينسى صلاته وعبادته ربما ينسى أهله وأولاده فهذا حينئذ يعتبر كالخمر التي تصد عن الصلاة وعن ذكر الله ففي بعض الأحيان تعاطي هذه اللعب من باب التسلية والترويح عن النفس لا مانع من ذلك أما بعض التي سماها الأخ ففي الواقع أنا أجهل مسمياتها لأني ما سمعتها إلا الآن فإذا كان هذا يكفي الجواب كقاعدة يمكن أن ينطلق منها المسلم ما كان من الألعاب فيها صور وتماثيل فيجب الابتعاد عنها وما لم يكن فيها شيء من ذلك وكان اللعب ليس مبنيا على الحظ واليانصيب وإنما على الذاكرة واستعمال العقل فيجوز بالشرط الأخير ألا يصد عن الصلاة وعن ذكر الله.
السائل : ... .
الشيخ : الألعاب إيش؟ وين هذه الألعاب؟ أنا أريد أن اتذكر هل رأيتها أم لا.
السائل : ... .
الشيخ : إذا رجعنا إلى كلامنا إلى القاعدة فيها صور أم لا.
سائل آخر : إذا كان اللعب من باب التحدي.
الشيخ : إذا كان تعني بالتحدي يعني المفاصلة فهذا من أسباب منع هذا اللعب أما إن كان التحدي فكري لا يترتب منه أي محظور.
من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة رواه الترمذي هل هي الصلاة نفسها صلاة الضحى أم هي صلاة اخرى؟
الشيخ : الظاهر والله أعلم ما دام ليس لدينا نص صريح في الموضوع أنها صلاة الضحى لأنه لم يرد في كل الأحاديث أن هناك صلاتين بعد طلوع الشمس هي هذه ثم هي صلاة الضحى وإنما هذا الحديث يبدو أنه يلتقي مع الحديث الآخر الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ) أي وقت صلاة الأوابين حينما تجد الفصال والفصال جمع فصيل والفصيل ولد الناقة حيث يكون خفه ليس كخف أبيه وأمه يكون خفه غضا طريا فإذا ما خرج إلى الحصباء أو إلى الرمل وقد ضربته الشمس بحرها فهو يقصد وينشد الظل هربا من الحر فإذا وجد الفصيل حر الرمضاء فهذا هو الوقت الأفضل لصلاة الأوابين فنحن إذا فكرنا في هذا وتأملنا الحديث السابق حينما يجلس الرجل بعد صلاة الفجر يذكر الله ثم يصبر حتى ترتفع الشمس حسناء ساعتئذ يكون بدأت الأرض الرمضاء يشتد الحر فيها فلا يمكث عليها الفصيل بل يأوي إلى الظل فهذه الصلاة فيما يبدو لنا والله أعلم هي صلاة الضحى الذي قال في وقتها عليه السلام ( صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ) .
9 - من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة رواه الترمذي هل هي الصلاة نفسها صلاة الضحى أم هي صلاة اخرى؟ أستمع حفظ
رجل أعطى رجلا مالا لكي يتصدق به على المساكين فرأى الآخر من هو أحوج من هؤلاء المساكين هل يمكن أن يعطيهم دون إذن المتصدق سواء استطاع أن يستأذن أو لم يستطع؟
الشيخ : لا يجوز إلا أن ينفذ الوصية إلا بإذن من الموصي.
10 - رجل أعطى رجلا مالا لكي يتصدق به على المساكين فرأى الآخر من هو أحوج من هؤلاء المساكين هل يمكن أن يعطيهم دون إذن المتصدق سواء استطاع أن يستأذن أو لم يستطع؟ أستمع حفظ
قال رجل لزوجته علي الطلاق منك لم تذهبي إلى مكان ما ما الحكم إذا ذهبت الزوجة علما بأن النية وردت مع اللفظ يقينا؟
الشيخ : هو قال علي الطلاق بك.
السائل : علي الطلاق منك.
الشيخ : عجيب هذا علي الطلاق هو يمين بالطلاق واليمين بالطلاق ليس طلاقا إلا إذا كان يقصد الطلاق حينئذ يقع الطلاق لأنه إنما الأعمال بالنيات ولكن ينبغي أن يذكر هنا بأمر هام قلما يذكر به الناس أن الطلاق الشرعي له شروط ولذلك جعل العلماء الطلاق قسمين طلاق سني وطلاق بدعي فالطلاق السني واضح أنه الموافق للسنة والطلاق البدعي هو المخالف للسنة واتفقوا جميعا على أن الطلاق البدعي لا يجوز للمسلم أن يلجأ إليه وأن يتلفظ به وإن كانوا اختلفوا في وقوع هذا الطلاق البدعي منهم من قال لا يقع ومنهم من قال يقع والأمر يحتاج إلى تفصيل وليس هذا أوانه لكن أريد أن أقول إن من شروط الطلاق السني هو الإشهاد كل من يريد أن يطلق السنة أن يشهد والسلام عليكم.