الفتاوى الإماراتية-08
الشيخ محمد ناصر الالباني
الفتاوى الإماراتية
السؤال غير واضح
السائل : ... .
الشيخ : لا أرى في ذلك ... وذلك بأن الإهتمام بالأقربين هو مبدأ إسلامي كما قال عليه السّلام ( ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ) وما الأوقاف الإسلامية التي كانت توقف على الأقارب إلا انطلاقا من هذا المبدأ ( ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ) .
الشيخ : لا أرى في ذلك ... وذلك بأن الإهتمام بالأقربين هو مبدأ إسلامي كما قال عليه السّلام ( ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ) وما الأوقاف الإسلامية التي كانت توقف على الأقارب إلا انطلاقا من هذا المبدأ ( ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ) .
هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجهر بالدعاء في صلاته ؟
السائل : شيخنا طالما كان يدعو عليه الصلاة والسلام ...؟
الشيخ : ... لم يقترن مع الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بذلك الجهر الذي يفعله الكثير من الناس في أدعيتهم المعروفة والمنقول بعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نتصور أنه كان يسر بذلك إسرارا لا يمكن أن يسمعه الآخرون وإلا لورد سؤال فكيف عرف راوي الحديث وفي ظني أنه عبد الله بن عمر بن الخطاب، كيف استطاع أن يتمكّن من التقاط هذا الدّعاء وحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلّم ثم نسبته إليه عليه الصّلاة والسلام فمعنى هذا أو لازم هذا أن الرسول عليه السلام يرفع صوته بهذا الدّعاء أحيانا من باب التّعليم وليس من باب الجهر بالدّعاء لأن الجهر بالدّعاء كالجهر بالذّكر ... خلاف الأفضل .
السائل : جزاك الله خيرا .
الشيخ : وإياك .
الشيخ : ... لم يقترن مع الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بذلك الجهر الذي يفعله الكثير من الناس في أدعيتهم المعروفة والمنقول بعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نتصور أنه كان يسر بذلك إسرارا لا يمكن أن يسمعه الآخرون وإلا لورد سؤال فكيف عرف راوي الحديث وفي ظني أنه عبد الله بن عمر بن الخطاب، كيف استطاع أن يتمكّن من التقاط هذا الدّعاء وحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلّم ثم نسبته إليه عليه الصّلاة والسلام فمعنى هذا أو لازم هذا أن الرسول عليه السلام يرفع صوته بهذا الدّعاء أحيانا من باب التّعليم وليس من باب الجهر بالدّعاء لأن الجهر بالدّعاء كالجهر بالذّكر ... خلاف الأفضل .
السائل : جزاك الله خيرا .
الشيخ : وإياك .
هل يجوز ختم درس علمي بالدّعاء ؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : يعني إذا كانت هناك حلقة علمية وطالب ألقى درسا ثم ختم الدرس بهذا الدّعاء ... ؟
الشيخ : ... هل يجهر أم يسرّ وإلا موش وارد في سؤالك هذا الذي ظننته، فالصواب هو ما سمعته كيف كان فعل الرسول عليه السلام نفهم من التفصيل السابق أنه كان يجهر به أحيانا لكي يتلقوه منه من حوله، وإذا كان الرسول عليه السلام على الأنبياء كلهم كما قال ( نحن معاشر الأنبياء لا نورّث مالا ) أو شيء من ذلك ( إنما ورّثنا العلم ) فالعماء ورثة الأنبياء فإذا كان هذا الذي يقرأ أو يختم المجلس بهذا الدّعاء هو على أثر النّبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ ينبغي أن يتّبعه على القاعدة التفصيلية التي فصلناها صباح اليوم من أن السّنّة عند العلماء سنّة فعلية وسنّة تركيّة فحينما كان يجهر من باب التعليم فنحن ينبغي أن نجهر من باب التعليم ولكن كما سبق التفصيل أنه ليس من عادته عليه السّلام أن يرفع صوته عليه السلام بالأذكار والدّعاء فإذن نحن تارة نجهر تعليما وتارة نسر اتباعا للأصل .
السائل : ... .
الشيخ : نعم ؟
السائل : ... .
الشيخ : ويأمّنون على الدّعاء، نعم.
السائل : ويرفعون أيديهم ؟
الشيخ : ويرفعون، نعم لأن هناك أحاديث كثيرة فيها الحظّ على رفع اليدين في الدّعاء ( إن الله يستحيي من عبده أن يرفع يديه أن يردّهما صفرا خائبتين )، نعم .
الشيخ : كيف ؟
السائل : يعني إذا كانت هناك حلقة علمية وطالب ألقى درسا ثم ختم الدرس بهذا الدّعاء ... ؟
الشيخ : ... هل يجهر أم يسرّ وإلا موش وارد في سؤالك هذا الذي ظننته، فالصواب هو ما سمعته كيف كان فعل الرسول عليه السلام نفهم من التفصيل السابق أنه كان يجهر به أحيانا لكي يتلقوه منه من حوله، وإذا كان الرسول عليه السلام على الأنبياء كلهم كما قال ( نحن معاشر الأنبياء لا نورّث مالا ) أو شيء من ذلك ( إنما ورّثنا العلم ) فالعماء ورثة الأنبياء فإذا كان هذا الذي يقرأ أو يختم المجلس بهذا الدّعاء هو على أثر النّبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ ينبغي أن يتّبعه على القاعدة التفصيلية التي فصلناها صباح اليوم من أن السّنّة عند العلماء سنّة فعلية وسنّة تركيّة فحينما كان يجهر من باب التعليم فنحن ينبغي أن نجهر من باب التعليم ولكن كما سبق التفصيل أنه ليس من عادته عليه السّلام أن يرفع صوته عليه السلام بالأذكار والدّعاء فإذن نحن تارة نجهر تعليما وتارة نسر اتباعا للأصل .
السائل : ... .
الشيخ : نعم ؟
السائل : ... .
الشيخ : ويأمّنون على الدّعاء، نعم.
السائل : ويرفعون أيديهم ؟
الشيخ : ويرفعون، نعم لأن هناك أحاديث كثيرة فيها الحظّ على رفع اليدين في الدّعاء ( إن الله يستحيي من عبده أن يرفع يديه أن يردّهما صفرا خائبتين )، نعم .
ما حكم ختان البنت ؟
السائل : ما حكم ختان البنت ؟
الشيخ : ختان النّساء سنّة ماضية معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يوجد في عهده صلى الله عليه وسلم من النساء من يقوم بختان النّساء ولذلك جاء في الحديث السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى ختّانة أظنها أنها أمّ عطية أنها إذا ختنت المرأة أن لا تبالغ في الختان وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بأن ذلك أنضر للوجه و أحظى للزوج فهذا الحديث وما في معناه يبين أن الختان أولا كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وثانيا أنه أقر ذلك ، وثالثا وأخيرا أنه وجّه الختّانة تسمى خفّاضة وجّهها وعلّمها أن لا تبالغ في ختن المرأة ولعله من المعلوم لديكم جميعا أن ختان المرأة يعني قطع قطعة من اللحم يكون عادة فوق العضو وهذه القطعة توجد عادة في نساء البلاد الحارة أما في نساء البلاد الباردة فقلما توجد فيهنّ وعلى ذلك فيختلف من امرأة إلى أخرى فالقاعدة الغالبة هو البلاد الحارة والبلاد الباردة فإذا كانت المرأة ليس فيها تلك القطعة الزائدة فليست حينئذ بحاجة إلى أن تختن، وعلى العكس من ذلك تماما إذا كانت تلك القطعة موجودة في المرأة أو في الفتاة فحينئذ هي التي تختن ويلاحظ في ذلك ما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه من عدم المبالغة في القطع فعدم المبالغة في القطع يعني أنه إن كان هناك شيء يسير فلا ... وإن كان هناك شيء زائد فهذا الزائد هو الذي يقطع فهذا خلاصة ما يمكن أن يقال في ختان المرأة وهو أنه سنّة بالنّسبة للمرأة التي هي بحاجة إلى الختان أمّا الأخرى فلا حاجة إليها فليس ذلك بسنّة .
الشيخ : ختان النّساء سنّة ماضية معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يوجد في عهده صلى الله عليه وسلم من النساء من يقوم بختان النّساء ولذلك جاء في الحديث السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى ختّانة أظنها أنها أمّ عطية أنها إذا ختنت المرأة أن لا تبالغ في الختان وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بأن ذلك أنضر للوجه و أحظى للزوج فهذا الحديث وما في معناه يبين أن الختان أولا كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وثانيا أنه أقر ذلك ، وثالثا وأخيرا أنه وجّه الختّانة تسمى خفّاضة وجّهها وعلّمها أن لا تبالغ في ختن المرأة ولعله من المعلوم لديكم جميعا أن ختان المرأة يعني قطع قطعة من اللحم يكون عادة فوق العضو وهذه القطعة توجد عادة في نساء البلاد الحارة أما في نساء البلاد الباردة فقلما توجد فيهنّ وعلى ذلك فيختلف من امرأة إلى أخرى فالقاعدة الغالبة هو البلاد الحارة والبلاد الباردة فإذا كانت المرأة ليس فيها تلك القطعة الزائدة فليست حينئذ بحاجة إلى أن تختن، وعلى العكس من ذلك تماما إذا كانت تلك القطعة موجودة في المرأة أو في الفتاة فحينئذ هي التي تختن ويلاحظ في ذلك ما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه من عدم المبالغة في القطع فعدم المبالغة في القطع يعني أنه إن كان هناك شيء يسير فلا ... وإن كان هناك شيء زائد فهذا الزائد هو الذي يقطع فهذا خلاصة ما يمكن أن يقال في ختان المرأة وهو أنه سنّة بالنّسبة للمرأة التي هي بحاجة إلى الختان أمّا الأخرى فلا حاجة إليها فليس ذلك بسنّة .
ما حكم من استيقظ فوجد بللا ولم يذكر أنه أحتلم ؟
السائل : يقول السائل ما حكم من استيقظ فرأى بللا ولم يذكر احتلاما ؟
الشيخ : إذا كان ما رآه من البلل هو المني وجب عليه الغسل ولا عكس، إذا ذكر احتلاما ولم ير بللا فلا غسل عليه .
الشيخ : إذا كان ما رآه من البلل هو المني وجب عليه الغسل ولا عكس، إذا ذكر احتلاما ولم ير بللا فلا غسل عليه .
هل يجوز الأخذ من مال الوالد للإستفادة منه في التجارة علما بأن الوالد يضع ماله في بنك ربوي ؟
السائل : يقول هل يجوز أن آخذ من مال والدي لأستفيد منه في تجارتي علما بأن أبي يتعامل ويودع أمواله في بنك ربوي ؟
الشيخ : أعد عليّ .
السائل : هل يجوز أن آخذ من مال والدي لأستفيد منه في تجارتي علما بأن أبي يتعامل ويودع أمواله في بنك ربوي ؟
الشيخ : الواجب على كل من بلغ سنّ الرّشد من مثل هذا الولد أن يسعى سعيا حثيثا في الخلاص من الأكل من مال الربا ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام ( كل جسد نبت من السّحت فالنار أولى به ) فهو يأكل ما دام محتاجا للضّرورة أما أن يتوسع في هذا المال الحرام فلا يجوز له والله أعلم .
الشيخ : أعد عليّ .
السائل : هل يجوز أن آخذ من مال والدي لأستفيد منه في تجارتي علما بأن أبي يتعامل ويودع أمواله في بنك ربوي ؟
الشيخ : الواجب على كل من بلغ سنّ الرّشد من مثل هذا الولد أن يسعى سعيا حثيثا في الخلاص من الأكل من مال الربا ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام ( كل جسد نبت من السّحت فالنار أولى به ) فهو يأكل ما دام محتاجا للضّرورة أما أن يتوسع في هذا المال الحرام فلا يجوز له والله أعلم .
6 - هل يجوز الأخذ من مال الوالد للإستفادة منه في التجارة علما بأن الوالد يضع ماله في بنك ربوي ؟ أستمع حفظ
هل يجوز استخدام وبيع بعض الأدوات والمفروشات المطلية بالذهب ؟
السائل : الشق الثاني من السؤال هل يجوز استخدام وبيع بعض الأدوات والمفروشات المطلية بالذهب ؟
الشيخ : إذا كان الطلي شيئا زهيدا فلا بأس من ذلك أما إذا كان شيئا يسيرا بحيث يصدق أنه يستعمل الذّهب فحينئذ يجب التفريق في الحكم بين الرجل والنساء، فالذهب حرام على الرجال حلال للنساء كما جاء في ذلك بعض الأحاديث التي يقوّي بعضها بعضا، نعم .
الحضور : ... .
السائل : استعماله، أن يفرّق بين اللبس والاستعمال ... هو يريد أن يفرق بين اللبس والاستعمال ؟
الشيخ : بالنسبة للنساء لا فرق الذهب كله حلال إلا التفصيل الذي أذهب إليه في آداب الزفاف ونحوه من التفريق بين الذّهب المحلّق وغيره فالأصل في الذهب للنساء الحلّ، والأصل بالنّسبة للرجال الحرمة وفي كلّ من هذين الحكمين المتعلّقين بالرّجال والنساء شيء من التخصيص فمثلا النساء الخلاف في الذهب المحلّق معروف ولكن هناك شيء آخر قلّما يتنبّه له بمثل هذه المناسبة وهو أنه لا يجوز لهن أن يأكلن أيضا كالرجال في صحائف الذّهب والفضّة لقوله عليه السلام ( إنه من يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنّم ) فهذا الحكم يشمل النساء كما يشمل الرجال فإذن يستثنى هذا الحكم من عموم قوله عليه السلام ( حل لإناثها ) وكذلك يستثنى الذهب المحلّق بالأحاديث الكثيرة التي هي أكثر من أحاديث تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة هذا الاستثناء وذاك ينصب على حلّ الذهب للنساء وعلى العكس من ذلك تحريم الذهب على الرجال يستثنى منه ما فيه حاجة للرجل من استعمال الذهب كمثل مثلا ما يضطر بعض الناس اليوم إلى اتّخاذ سنّ من ذهب لما يقتضيه الجراحة الطّبّية من المحافظة على السن الذي كان بحاجة إلى حشوٍ وهذا طبعا يقيّد بقاعدة " الضرورات تبيح المحظورات" مقرونة إلى قاعدة أخرى " الضرورة تقدّر بقدرها " وينتج في وراء ذلك حكم وهو أنه إذا كان معدن آخر ... مثلا الذي يسمّى اليوم بالذهب الأبيض يقوم مقام الذهب في هذا المكان من حفظ الضرس فحينئذ إعمالا لقاعدة الضرورة تقدّر بقدرها لا يجوز للرجل خاصة أن يتّخذ ذلك السّنّ من الذهب، ودليل هذا الاستثناء حديث عرفجة بن سعد رضي الله عنه حيث كان أصيب أنفه في وقعة كُلاب في الجاهلية فلما أسلم وقد كان اتّخذ أنفا من ورق أو فضّة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فشكى إليه نتن أنفه وهذا من طبيعة الفضّة أنها إذا لاقت بعض الرطوبات أصابها نوع من الصّدأ يشبه صدأ النحاس بخلاف صدأ الحديد فينتج من وراء ذلك رائحة كريهة فشكى أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره عليه الصلاة والسلام أن يتّخذ أنفا من ذهب وإذْ أباح الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أن يتّخذ أنفا من ذهب وهو كان في غنًى من أن يتّخذه لأنه ليس بمحتاج إليه ضرورة وإنما أمره بذلك عليه السلام ليعيد فقط الخلقة التي خلقها الله عزّ وجلّ إلى طبيعتها في حدود الإمكان البشري فإذ كان الأمر كذلك فمن باب أولى أن يجوز للرجل أن يتّخذ سنّا من ذهب إذا كان لا يغني شيء آخر عنه هذا التّفصيل لا بدّ من ذكره في هذه المناسبة .
السائل : ... .
الشيخ : لا ليس عليه زكاة .
سائل آخر : هذا الحكم يا شيخ يطلق على الذهب الأبيض والذهب الأحمر؟
الشيخ : الذهب الأبيض اليوم نوعان، النوع الأول وهو الأصل كما ألمحت إليه آنفا هو البلاتين، البلاتين لم يأت في الشرع ما يحرّمه فلا نستطيع نحن أن نطلق التحريم عليه لأن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرّمه الله وما سكت عنه فهو عفو ولكن لما صار هذا الذهب الأبيض البلاتين صارت قلوب الرجال والنساء متعلقة به اندفع الصائغون يصوغون الذهب بطريقة كيمياوية بحيث يجعلون له لونا قريبا من لون البلاتين فمن باب التشبيه سمّوه بالذهب الأبيض فإذا كان الذهب الأبيض أصله ذهبا أحمر وهو محرّم على التفصيل السابق فلا يجوز استعماله على العكس من البلاتين الأبيض خلقة فيجوز استعماله نعم .
الشيخ : إذا كان الطلي شيئا زهيدا فلا بأس من ذلك أما إذا كان شيئا يسيرا بحيث يصدق أنه يستعمل الذّهب فحينئذ يجب التفريق في الحكم بين الرجل والنساء، فالذهب حرام على الرجال حلال للنساء كما جاء في ذلك بعض الأحاديث التي يقوّي بعضها بعضا، نعم .
الحضور : ... .
السائل : استعماله، أن يفرّق بين اللبس والاستعمال ... هو يريد أن يفرق بين اللبس والاستعمال ؟
الشيخ : بالنسبة للنساء لا فرق الذهب كله حلال إلا التفصيل الذي أذهب إليه في آداب الزفاف ونحوه من التفريق بين الذّهب المحلّق وغيره فالأصل في الذهب للنساء الحلّ، والأصل بالنّسبة للرجال الحرمة وفي كلّ من هذين الحكمين المتعلّقين بالرّجال والنساء شيء من التخصيص فمثلا النساء الخلاف في الذهب المحلّق معروف ولكن هناك شيء آخر قلّما يتنبّه له بمثل هذه المناسبة وهو أنه لا يجوز لهن أن يأكلن أيضا كالرجال في صحائف الذّهب والفضّة لقوله عليه السلام ( إنه من يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنّم ) فهذا الحكم يشمل النساء كما يشمل الرجال فإذن يستثنى هذا الحكم من عموم قوله عليه السلام ( حل لإناثها ) وكذلك يستثنى الذهب المحلّق بالأحاديث الكثيرة التي هي أكثر من أحاديث تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة هذا الاستثناء وذاك ينصب على حلّ الذهب للنساء وعلى العكس من ذلك تحريم الذهب على الرجال يستثنى منه ما فيه حاجة للرجل من استعمال الذهب كمثل مثلا ما يضطر بعض الناس اليوم إلى اتّخاذ سنّ من ذهب لما يقتضيه الجراحة الطّبّية من المحافظة على السن الذي كان بحاجة إلى حشوٍ وهذا طبعا يقيّد بقاعدة " الضرورات تبيح المحظورات" مقرونة إلى قاعدة أخرى " الضرورة تقدّر بقدرها " وينتج في وراء ذلك حكم وهو أنه إذا كان معدن آخر ... مثلا الذي يسمّى اليوم بالذهب الأبيض يقوم مقام الذهب في هذا المكان من حفظ الضرس فحينئذ إعمالا لقاعدة الضرورة تقدّر بقدرها لا يجوز للرجل خاصة أن يتّخذ ذلك السّنّ من الذهب، ودليل هذا الاستثناء حديث عرفجة بن سعد رضي الله عنه حيث كان أصيب أنفه في وقعة كُلاب في الجاهلية فلما أسلم وقد كان اتّخذ أنفا من ورق أو فضّة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فشكى إليه نتن أنفه وهذا من طبيعة الفضّة أنها إذا لاقت بعض الرطوبات أصابها نوع من الصّدأ يشبه صدأ النحاس بخلاف صدأ الحديد فينتج من وراء ذلك رائحة كريهة فشكى أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره عليه الصلاة والسلام أن يتّخذ أنفا من ذهب وإذْ أباح الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أن يتّخذ أنفا من ذهب وهو كان في غنًى من أن يتّخذه لأنه ليس بمحتاج إليه ضرورة وإنما أمره بذلك عليه السلام ليعيد فقط الخلقة التي خلقها الله عزّ وجلّ إلى طبيعتها في حدود الإمكان البشري فإذ كان الأمر كذلك فمن باب أولى أن يجوز للرجل أن يتّخذ سنّا من ذهب إذا كان لا يغني شيء آخر عنه هذا التّفصيل لا بدّ من ذكره في هذه المناسبة .
السائل : ... .
الشيخ : لا ليس عليه زكاة .
سائل آخر : هذا الحكم يا شيخ يطلق على الذهب الأبيض والذهب الأحمر؟
الشيخ : الذهب الأبيض اليوم نوعان، النوع الأول وهو الأصل كما ألمحت إليه آنفا هو البلاتين، البلاتين لم يأت في الشرع ما يحرّمه فلا نستطيع نحن أن نطلق التحريم عليه لأن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرّمه الله وما سكت عنه فهو عفو ولكن لما صار هذا الذهب الأبيض البلاتين صارت قلوب الرجال والنساء متعلقة به اندفع الصائغون يصوغون الذهب بطريقة كيمياوية بحيث يجعلون له لونا قريبا من لون البلاتين فمن باب التشبيه سمّوه بالذهب الأبيض فإذا كان الذهب الأبيض أصله ذهبا أحمر وهو محرّم على التفصيل السابق فلا يجوز استعماله على العكس من البلاتين الأبيض خلقة فيجوز استعماله نعم .
اجتمع على رجل فريضة وسنة راتبة ودخل المسجد وقد انقضت الجماعة فبأيهما يبدأ ؟
السائل : يقول السائل اجتمع على شخص فريضة وسنّة قبلية لها ودخل المسجد بعد أداء صلاة الجماعة فبأيهما يبدأ ؟
الشيخ : قال عليه الصلاة والسلام ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) وهذا الحديث بعمومه وشموله يشمل كل فريضة سواء كانت فريضة الصبح أو المغرب أو بقية الصلوات الخمس فلا يجوز لمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة أن يشرع في السّنّة وإنما يدخل مع الجماعة وبعد ذلك يشرع له أن يأتي بالسنة التي فاتته من قبل وبخصوص فريضة الصبح له بأن يأتي بالسّنّة بعد الفريضة مباشرة وله أن يأتي بها بعد ارتفاع الشمس وذهاب وقت الكراهة وفي كل من هاتين الصورتين حديث ولذلك فيخير المسلم بين هذه وبين هذه .
السائل : أنا فهمت من السؤال أنه دخل بعد صلاة الفريضة وعليه فريضة وسنّة .
الشيخ : يعني لم يدرك الفريضة ؟
السائل : لم يدرك الفريضة .
الشيخ : ... يبدأ كما هو الشرع، يبدأ بالسّنّة ثم يثنّي بالفريضة أما أنا فذهب وهلي أنه أدرك شيئا من الصلاة فالجواب ما سمعتم، أما والسؤال أنه دخل المسجد ولم يدرك من الصلاة وراء الإمام شيئا فهو يصلي السّنّة ثم يصلي الفريضة ولكن مثل هذا السؤال أنا أستغربه ما الحافز والدّافع عليه ؟
السائل : هناك من يقول أنه يبدأ بالفرض ثم يقضي السّنّة أو لا يقضيها ؟
الشيخ : ما الدّافع على هذا ؟ هل المقصود من السؤال بدقّة هو هذا؟ وحينئذ نسأل ما هو الدّافع؟ هل هناك مثل هذا القول؟
سائل آخر : بعضهم ... .
الشيخ : الجواب ما سمعتم حتى أقول شيئا ربما يكون الدافع على ذلك هو أن السائل فاته ذكر قيد ما في السؤال، لعل أصل السّؤال وهو المهم من الجواب عليه أن رجلا استيقظ لصلاة الفجر والشّمس تكاد تطلع بحيث أنه يغلب على ظنّه أنه إن بدأ بصلاة السّنّة طلعت الشّمس ربّما يكون هذا هو الدّافع على هذا السؤال وأنه لو فرضنا أن رجلا دخل كما هنا يصلون الفجر ... فسلم الإمام والوقت أمامه طويل فالدافع على هذا السؤال أن يبدأ بالسنة أم بالفرض ظنّي والله أعلم أن السائل يعني أنه إذا أدركه الوقت وكادت الشمس تطلع فهل في هذه الحالة يبدأ بالسّنّة أم يبدأ بالفرض؟ هذا سؤال مهم في الحقيقة والجواب عليه أهمّ بخلاف إذا ما كان هناك سعة فالجواب ما سمعتم يبدأ كما شرع الله يصلي السّنّة ثم يصلي الفريضة أما في الوقت الضّيّق الذي يغلب الظّنّ أنه إن اشتغل بركعتي السّنّة فاتته ركعتا الفريضة بمعنى طلعت عليه الشّمس ولم يصلّ بعد الفريضة، ما هو الجواب؟ نحن نقول هناك حالتان يختلف الحكم بين أحدهما أو إحداهما على الأخرى .
إذا كان الرجل ضاق عليه الوقت بسبب منه تلهى واستيقظ مبكرا وكان بإمكانه أن يصلي السنة والفرض كما شرعتا لكنّه تلهى بماله، بولده بكسله بأي شيء كان الملهي حتى كادت الشمس تطلع حين ذاك لا يجوز أن يشرع في السّنّة بل عليه أن يتدارك الفريضة ويصليها فإذا أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتّفق عليه، أما إذا كان الأمر، عفوا وفي هذه الحالة ليس له أن يصلي السّنّة بعد أن ترتفع الشّمس لأنه أخرجها عن وقتها عامدا متعمّدا أما في الحالة الأخرى وهي أنه لم يستيقظ إلا والشّمس تكاد تطلع فهو في هذه الحالة يصلّي السّنّة ثم الفريضة لأن الشارع الحكيم جعل له وقتا خاصا في مثل قوله عليه الصّلاة والسّلام ( من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) ومعنى هذا أن هذا المستيقظ أو هذا المتذكّر إذا تذكّر صلاة الفجر مثلا أو صلاة العصر والشّمس تكاد تطلع أو تغرب فهو قد جعل له الشارع الحكيم وقتا يتّسع لأداء ما فاته أو يكاد يفوته من الصّلاة فهو إذن يبدأ يصلي السّنّة ولا عليه طلعت الشّمس عليه وهو يصليها أو لا ثم يثنّي بصلاة الفريضة من بعدها ولا يضره أن تطلع الشّمس وهو في أولها أو في آخرها لأن هذا الوقت الذي أدّى فيه السّنّة والفريضة هو وقت خاص له بدليل الحديث السّابق ( من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها ) أي وقت يذكرها فإذا لم يفعل ذلك فقد ذهبت عليه الصلاة مطلقا من السّنّة والفريضة لقوله عليه الصلاة والسّلام في آخر الحديث ( لا كفارة لها إلا ذلك ) وهذا الحديث من أدلة ابن القيم ومن سار مسيرته من العلماء الذين يقولون بأن من تعمّد إخراج صلاة ما عن وقتها فهو لا يستطيع أن يقضيها أبد الدّهر لأنه لو كان لأحد أن يقضي صلاة تركها عامدا متعمّدا لكان الأولى بأن يقضي هو هذا الرجل الذي نام عن الصّلاة أو نسيها فما دام أن الصلاة خرجت عن وقتها فهو يصليها في أي وقت شاء ولكننا نرى النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل لهذا الإنسان المعذور بنومه أو بنسيانه وقتا محدودا جدّا لا يتّسع لأكثر من الصلاة التي فاتته أو تكاد أن تفوته ذلك هو قوله عليه السّلام ( لا كفارة لها إلا ذلك ) .
السائل : ومع ذلك فإن رأي ابن القيم ليس مسلما به .
الشيخ : لا، هو مسلّم .
السائل : هو المسلّم ؟
الشيخ : هو المسلّم، لأن ابن القيم يقول أن من تعمّد إخراج الصلاة عن وقتها لا كفارة لها وهذا الحديث يقول بهذا تماما لأن هذا النائم والناسي معذور مرفوع عنه القلم بأحاديث ثابتة في الموضوع مع ذلك حدّد وقتا جديدا لهذا العذر وفوق ذلك ضيّق عليه الوقت فقال له إن لم يفعل فلا كفّارة له فهو مأمور بأن يصلي ما فاته بعذر النوم أو النسيان في وقت التّذكّر والإستيقاظ فإن لم يفعل ذلك فقد ذهبت عليه الصلاة أيضا فمن باب أولى أن الوقت الموسّع مثلا الرجل ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشّمس معه ساعة، ساعة وربع ساعة ونصف
السائل : ولذلك عليه تعزير؟ الذي تركها عامدا.
الشيخ : عليه تعزير هذا يعود إلى الحاكم إن رأى ذلك فعل وإلا ... .
سائل آخر : ... لم يستيقظ إلا في آخر الوقت ... أدرك الوقت، وإذا اشتغل بالوضوء يفوته الوقت فما الحكم في ذلك ؟
الشيخ : الحكم ما سمعت هذا الرجل معذور فيأتي بالصلاة كما شرعت له وبهذا بخلاف قول ابن تيمية رحمه الله الذي يجيز له أن يتيمم .
الشيخ : قال عليه الصلاة والسلام ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) وهذا الحديث بعمومه وشموله يشمل كل فريضة سواء كانت فريضة الصبح أو المغرب أو بقية الصلوات الخمس فلا يجوز لمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة أن يشرع في السّنّة وإنما يدخل مع الجماعة وبعد ذلك يشرع له أن يأتي بالسنة التي فاتته من قبل وبخصوص فريضة الصبح له بأن يأتي بالسّنّة بعد الفريضة مباشرة وله أن يأتي بها بعد ارتفاع الشمس وذهاب وقت الكراهة وفي كل من هاتين الصورتين حديث ولذلك فيخير المسلم بين هذه وبين هذه .
السائل : أنا فهمت من السؤال أنه دخل بعد صلاة الفريضة وعليه فريضة وسنّة .
الشيخ : يعني لم يدرك الفريضة ؟
السائل : لم يدرك الفريضة .
الشيخ : ... يبدأ كما هو الشرع، يبدأ بالسّنّة ثم يثنّي بالفريضة أما أنا فذهب وهلي أنه أدرك شيئا من الصلاة فالجواب ما سمعتم، أما والسؤال أنه دخل المسجد ولم يدرك من الصلاة وراء الإمام شيئا فهو يصلي السّنّة ثم يصلي الفريضة ولكن مثل هذا السؤال أنا أستغربه ما الحافز والدّافع عليه ؟
السائل : هناك من يقول أنه يبدأ بالفرض ثم يقضي السّنّة أو لا يقضيها ؟
الشيخ : ما الدّافع على هذا ؟ هل المقصود من السؤال بدقّة هو هذا؟ وحينئذ نسأل ما هو الدّافع؟ هل هناك مثل هذا القول؟
سائل آخر : بعضهم ... .
الشيخ : الجواب ما سمعتم حتى أقول شيئا ربما يكون الدافع على ذلك هو أن السائل فاته ذكر قيد ما في السؤال، لعل أصل السّؤال وهو المهم من الجواب عليه أن رجلا استيقظ لصلاة الفجر والشّمس تكاد تطلع بحيث أنه يغلب على ظنّه أنه إن بدأ بصلاة السّنّة طلعت الشّمس ربّما يكون هذا هو الدّافع على هذا السؤال وأنه لو فرضنا أن رجلا دخل كما هنا يصلون الفجر ... فسلم الإمام والوقت أمامه طويل فالدافع على هذا السؤال أن يبدأ بالسنة أم بالفرض ظنّي والله أعلم أن السائل يعني أنه إذا أدركه الوقت وكادت الشمس تطلع فهل في هذه الحالة يبدأ بالسّنّة أم يبدأ بالفرض؟ هذا سؤال مهم في الحقيقة والجواب عليه أهمّ بخلاف إذا ما كان هناك سعة فالجواب ما سمعتم يبدأ كما شرع الله يصلي السّنّة ثم يصلي الفريضة أما في الوقت الضّيّق الذي يغلب الظّنّ أنه إن اشتغل بركعتي السّنّة فاتته ركعتا الفريضة بمعنى طلعت عليه الشّمس ولم يصلّ بعد الفريضة، ما هو الجواب؟ نحن نقول هناك حالتان يختلف الحكم بين أحدهما أو إحداهما على الأخرى .
إذا كان الرجل ضاق عليه الوقت بسبب منه تلهى واستيقظ مبكرا وكان بإمكانه أن يصلي السنة والفرض كما شرعتا لكنّه تلهى بماله، بولده بكسله بأي شيء كان الملهي حتى كادت الشمس تطلع حين ذاك لا يجوز أن يشرع في السّنّة بل عليه أن يتدارك الفريضة ويصليها فإذا أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتّفق عليه، أما إذا كان الأمر، عفوا وفي هذه الحالة ليس له أن يصلي السّنّة بعد أن ترتفع الشّمس لأنه أخرجها عن وقتها عامدا متعمّدا أما في الحالة الأخرى وهي أنه لم يستيقظ إلا والشّمس تكاد تطلع فهو في هذه الحالة يصلّي السّنّة ثم الفريضة لأن الشارع الحكيم جعل له وقتا خاصا في مثل قوله عليه الصّلاة والسّلام ( من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) ومعنى هذا أن هذا المستيقظ أو هذا المتذكّر إذا تذكّر صلاة الفجر مثلا أو صلاة العصر والشّمس تكاد تطلع أو تغرب فهو قد جعل له الشارع الحكيم وقتا يتّسع لأداء ما فاته أو يكاد يفوته من الصّلاة فهو إذن يبدأ يصلي السّنّة ولا عليه طلعت الشّمس عليه وهو يصليها أو لا ثم يثنّي بصلاة الفريضة من بعدها ولا يضره أن تطلع الشّمس وهو في أولها أو في آخرها لأن هذا الوقت الذي أدّى فيه السّنّة والفريضة هو وقت خاص له بدليل الحديث السّابق ( من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها ) أي وقت يذكرها فإذا لم يفعل ذلك فقد ذهبت عليه الصلاة مطلقا من السّنّة والفريضة لقوله عليه الصلاة والسّلام في آخر الحديث ( لا كفارة لها إلا ذلك ) وهذا الحديث من أدلة ابن القيم ومن سار مسيرته من العلماء الذين يقولون بأن من تعمّد إخراج صلاة ما عن وقتها فهو لا يستطيع أن يقضيها أبد الدّهر لأنه لو كان لأحد أن يقضي صلاة تركها عامدا متعمّدا لكان الأولى بأن يقضي هو هذا الرجل الذي نام عن الصّلاة أو نسيها فما دام أن الصلاة خرجت عن وقتها فهو يصليها في أي وقت شاء ولكننا نرى النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل لهذا الإنسان المعذور بنومه أو بنسيانه وقتا محدودا جدّا لا يتّسع لأكثر من الصلاة التي فاتته أو تكاد أن تفوته ذلك هو قوله عليه السّلام ( لا كفارة لها إلا ذلك ) .
السائل : ومع ذلك فإن رأي ابن القيم ليس مسلما به .
الشيخ : لا، هو مسلّم .
السائل : هو المسلّم ؟
الشيخ : هو المسلّم، لأن ابن القيم يقول أن من تعمّد إخراج الصلاة عن وقتها لا كفارة لها وهذا الحديث يقول بهذا تماما لأن هذا النائم والناسي معذور مرفوع عنه القلم بأحاديث ثابتة في الموضوع مع ذلك حدّد وقتا جديدا لهذا العذر وفوق ذلك ضيّق عليه الوقت فقال له إن لم يفعل فلا كفّارة له فهو مأمور بأن يصلي ما فاته بعذر النوم أو النسيان في وقت التّذكّر والإستيقاظ فإن لم يفعل ذلك فقد ذهبت عليه الصلاة أيضا فمن باب أولى أن الوقت الموسّع مثلا الرجل ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشّمس معه ساعة، ساعة وربع ساعة ونصف
السائل : ولذلك عليه تعزير؟ الذي تركها عامدا.
الشيخ : عليه تعزير هذا يعود إلى الحاكم إن رأى ذلك فعل وإلا ... .
سائل آخر : ... لم يستيقظ إلا في آخر الوقت ... أدرك الوقت، وإذا اشتغل بالوضوء يفوته الوقت فما الحكم في ذلك ؟
الشيخ : الحكم ما سمعت هذا الرجل معذور فيأتي بالصلاة كما شرعت له وبهذا بخلاف قول ابن تيمية رحمه الله الذي يجيز له أن يتيمم .
هل يجب لمن يدخل في الإسلام وهل يشرع له أن يحلق رأسه ؟
السائل : هل يجب على الذي يدخل في الإسلام وهل يشرع له حلق الرّأس؟
الشيخ : نعم، يجب على من دخل في الإسلام أن يحلق شعره وأن يغتسل ليدخل في مباشرة صلاته وهو على طهارة كاملة وإلقاء الشعر المأمور به في بعض الأحاديث الثابتة فيه خلاف بين العلماء فمنهم من يقول أن الشّعر المقصود في الحديث هو شعر العانة ومنهم من يوسع الأمر فيقول شعر العانة من باب أولى ولكن يدخل أيضا في عموم النّصّ حلق شعر الرّأس وهذا كناية على تواضع هذا الإنسان وإظهار عبوديّته من جديد بعد أن كان كافرا بالله عزّ وجلّ فدخوله في الإسلام يستوجب عليه أن يلقي أيضا شعر رأسه خضوعا لله عزّ وجلّ وهذا أشبه ما يكون لما هو مشروع بالنسبة للمحرم في الحجّ أو العمرة فمعلوم لديكم أنه يشرع في حقّهما الحلق وهو أفضل ويجوز التقصير هذا مشروع وبعض الطرقيين أو مشايخ الطرق نقلوا هذا الحكم إلى طرقهم فابتدعوا في الإسلام شيئا لا أصل له فيه حيث أنه انتمى إلى طريقه مسلم وأخذ لقب المريد أوجبوا عليه أن يخضع لهذا الطريق بحلق شعر رأسه هذا طبعا بدعة في الدين وتشريع ما أنزل الله به من سلطان، أما حلق الرأس في المناسك فهذه عبودية لله فالشارع الحكيم أمر الكافر الذي أسلم بأن يتمم عبوديته بهذا الحلق الذي هو شعار الخضوع والعبودية لله وحده لا شريك له.
سائل آخر : والختان ؟
الشيخ : والختان لا بد منه .
الشيخ : نعم، يجب على من دخل في الإسلام أن يحلق شعره وأن يغتسل ليدخل في مباشرة صلاته وهو على طهارة كاملة وإلقاء الشعر المأمور به في بعض الأحاديث الثابتة فيه خلاف بين العلماء فمنهم من يقول أن الشّعر المقصود في الحديث هو شعر العانة ومنهم من يوسع الأمر فيقول شعر العانة من باب أولى ولكن يدخل أيضا في عموم النّصّ حلق شعر الرّأس وهذا كناية على تواضع هذا الإنسان وإظهار عبوديّته من جديد بعد أن كان كافرا بالله عزّ وجلّ فدخوله في الإسلام يستوجب عليه أن يلقي أيضا شعر رأسه خضوعا لله عزّ وجلّ وهذا أشبه ما يكون لما هو مشروع بالنسبة للمحرم في الحجّ أو العمرة فمعلوم لديكم أنه يشرع في حقّهما الحلق وهو أفضل ويجوز التقصير هذا مشروع وبعض الطرقيين أو مشايخ الطرق نقلوا هذا الحكم إلى طرقهم فابتدعوا في الإسلام شيئا لا أصل له فيه حيث أنه انتمى إلى طريقه مسلم وأخذ لقب المريد أوجبوا عليه أن يخضع لهذا الطريق بحلق شعر رأسه هذا طبعا بدعة في الدين وتشريع ما أنزل الله به من سلطان، أما حلق الرأس في المناسك فهذه عبودية لله فالشارع الحكيم أمر الكافر الذي أسلم بأن يتمم عبوديته بهذا الحلق الذي هو شعار الخضوع والعبودية لله وحده لا شريك له.
سائل آخر : والختان ؟
الشيخ : والختان لا بد منه .
هل يجوز الدعاء الجماعي بعد الانتهاء من الصلاة المفروضة ؟
السائل : هل يجوز الدّعاء بعد الصلاة المفروضة بهيئة اجتماعية أو جماعية ؟ وبعض الناس يستدلّ بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر ثم انحرف ورفع يديه ودعا .
الشيخ : أعد السؤال .
السائل : هل يجوز الدّعاء بعد الصلاة المفروضة بهيئة اجتماعية أو جماعية ؟ وبعض الناس يستدلّ بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر ثم انحرف ورفع يديه ودعا .
الشيخ : مثل هذا الحديث لا نعرف له أصلا في كتب السّنّة التي وقفنا عليها ومن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة لم يربط ولم يقيد المقتدين بما يفعله هو بعد ذلك من الأذكار أو الدّعاء، هذا شيء، وشيء آخر لا يوجد هناك أحاديث تدلّ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو مثل هذا الدّعاء الطويل العريض الذي يأتي به بعض أئمة المساجد وإنما هناك بعض الأدعية المختصرة جدّا جدّا كمثل قوله صلى الله عليه وسلم ( اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ) هذا الورد الذي هو من أوراد النوم ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله بعد الفريضة ومثل قوله عليه السلام في الورد المعروف لدى المصلين جميعا ( اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ) مثل هذه الأدعية الموجزة المختصرة هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أما الدعاء الطويل فهذا لا وجود له في السّنّة، هذا من جهة من جهة أخرى لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في مثل هذا الدّعاء الموجز المختصر فالسّنّة إذن يجب أن تتبّع حذو القذّة بالقذّة لأن الرسول عليه السلام هو القدوة فما كان من الدّعاء مشروعا دعونا وما كان من الدّعاء رفع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فيه يديه رفعنا وما كان من الدعاء دعا الرسول عليه السلام ولم يرفع فلا نرفع هذا هو مقتضى قول ربّنا تبارك وتعالى (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )) هاأنتم مثلا تدعون في الجلسة التي بين السجدتين ( رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني ) لكن لا ترفعون أيديكم لماذا ؟ اتباعا لسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم فإننا منه تلقينا هذا الدعاء ولكننا ما تلقينا منه رفع اليدين لهذا الدّعاء وهكذا قس على ذلك الدّعاء في التشهّد فلا يجلس أحدنا ويرفع يديه عند بدئه بالثناء على ربّه تبارك وتعالى التّحيات لله ثم يأتي بعد ذلك الدّعاء الصريح بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يأتي بعد ذلك الاستعاذة بالله من أربع ثم كما قال عليه السلام ( يتخير من الدّعاء ما شاء ) ما نرفع أيدينا في هذا الدّعاء كلّه لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك خلاف ذلك في قنوت النوازل فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في قنوت النازلة فهنا مع أننا في الصلاة نرفع أيدينا أيضا اتّباعا للرسول عليه السلام من هذا التفصيل من هذه المسألة الجزئية وأمثالها جاءت قاعدة فقهية هامة جدا من عرفها وتفقّه بها التزم السّنّة وحاد عن البدعة تلك القاعدة هي التي تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين : سنّة فعلية وسنّة تركية وحذار أن يقول أحد سنّة تُركية وإنما هي سنّة تَركية، فالسّنّة سنّتان سنّة فعلية وسنّة تَركيّة معنى هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادات والطاعات فسنّة لنا أن نفعل ذلك كله، وما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطاعات والعبادات ... فالسنة في حقنا أن نترك ذلك اتّباعا لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، سنّة فعلية وسنّة تَركيّة، نحن مثلا نؤذّن للصلوات الخمس لا نؤذّن لصلاة العيدين ولا لصلاة الاستسقاء ولا لصلاة الكسوف مع أن الأمر لو رفع فيه إلى العقل البشري القاصر لقال إن حاجة الناس للأذان لمثل صلاة الاستسقاء مثلا أو صلاة الكسوف والخسوف هم بحاجة إلى مثل هذا الأذان أكثر من أذان للصلوات الخمس لأن الصلوات الخمس أمور رتيبة نظامية في كل يوم خمس صلوات ولذلك فالمسلم قد يشعر باقتراب وقت الظهر، باقتراب وقت العصر فيتهيّأ لذلك أما حينما يفاجئ بأن إمام المسلمين أو نائبه يريد أن يصلي صلاة الاستسقاء أو صلاة الكسوف أو الخسوف فالناس في هذه الحالة بحاجة إلى إعلان وخير إعلان إنما هو الأذان مع ذلك لم يشرع للمسلمين الأذان في غير الصلوات الخمس، ومع ذلك تجد بعض المسلمين اليوم قد ابتدعوا أذانا ليت كان ذلك كان للأحياء بل بمناسبة الأموات فحينما يدفنون وينزلون الميت في القبر تجد أحد هؤلاء الأحياء بل الأموات يؤذن، لمن يؤذن ؟ هكذا زيّن له سوء عمله فهذا الأذان بدعة لم يفعله الرسول صلوات الله وسلامه عليه فما دام أنه تركه فالسّنّة الترك .
الشيخ : أعد السؤال .
السائل : هل يجوز الدّعاء بعد الصلاة المفروضة بهيئة اجتماعية أو جماعية ؟ وبعض الناس يستدلّ بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر ثم انحرف ورفع يديه ودعا .
الشيخ : مثل هذا الحديث لا نعرف له أصلا في كتب السّنّة التي وقفنا عليها ومن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة لم يربط ولم يقيد المقتدين بما يفعله هو بعد ذلك من الأذكار أو الدّعاء، هذا شيء، وشيء آخر لا يوجد هناك أحاديث تدلّ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو مثل هذا الدّعاء الطويل العريض الذي يأتي به بعض أئمة المساجد وإنما هناك بعض الأدعية المختصرة جدّا جدّا كمثل قوله صلى الله عليه وسلم ( اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ) هذا الورد الذي هو من أوراد النوم ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله بعد الفريضة ومثل قوله عليه السلام في الورد المعروف لدى المصلين جميعا ( اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ) مثل هذه الأدعية الموجزة المختصرة هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أما الدعاء الطويل فهذا لا وجود له في السّنّة، هذا من جهة من جهة أخرى لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في مثل هذا الدّعاء الموجز المختصر فالسّنّة إذن يجب أن تتبّع حذو القذّة بالقذّة لأن الرسول عليه السلام هو القدوة فما كان من الدّعاء مشروعا دعونا وما كان من الدّعاء رفع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فيه يديه رفعنا وما كان من الدعاء دعا الرسول عليه السلام ولم يرفع فلا نرفع هذا هو مقتضى قول ربّنا تبارك وتعالى (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )) هاأنتم مثلا تدعون في الجلسة التي بين السجدتين ( رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني ) لكن لا ترفعون أيديكم لماذا ؟ اتباعا لسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم فإننا منه تلقينا هذا الدعاء ولكننا ما تلقينا منه رفع اليدين لهذا الدّعاء وهكذا قس على ذلك الدّعاء في التشهّد فلا يجلس أحدنا ويرفع يديه عند بدئه بالثناء على ربّه تبارك وتعالى التّحيات لله ثم يأتي بعد ذلك الدّعاء الصريح بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يأتي بعد ذلك الاستعاذة بالله من أربع ثم كما قال عليه السلام ( يتخير من الدّعاء ما شاء ) ما نرفع أيدينا في هذا الدّعاء كلّه لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك خلاف ذلك في قنوت النوازل فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في قنوت النازلة فهنا مع أننا في الصلاة نرفع أيدينا أيضا اتّباعا للرسول عليه السلام من هذا التفصيل من هذه المسألة الجزئية وأمثالها جاءت قاعدة فقهية هامة جدا من عرفها وتفقّه بها التزم السّنّة وحاد عن البدعة تلك القاعدة هي التي تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين : سنّة فعلية وسنّة تركية وحذار أن يقول أحد سنّة تُركية وإنما هي سنّة تَركية، فالسّنّة سنّتان سنّة فعلية وسنّة تَركيّة معنى هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادات والطاعات فسنّة لنا أن نفعل ذلك كله، وما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطاعات والعبادات ... فالسنة في حقنا أن نترك ذلك اتّباعا لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، سنّة فعلية وسنّة تَركيّة، نحن مثلا نؤذّن للصلوات الخمس لا نؤذّن لصلاة العيدين ولا لصلاة الاستسقاء ولا لصلاة الكسوف مع أن الأمر لو رفع فيه إلى العقل البشري القاصر لقال إن حاجة الناس للأذان لمثل صلاة الاستسقاء مثلا أو صلاة الكسوف والخسوف هم بحاجة إلى مثل هذا الأذان أكثر من أذان للصلوات الخمس لأن الصلوات الخمس أمور رتيبة نظامية في كل يوم خمس صلوات ولذلك فالمسلم قد يشعر باقتراب وقت الظهر، باقتراب وقت العصر فيتهيّأ لذلك أما حينما يفاجئ بأن إمام المسلمين أو نائبه يريد أن يصلي صلاة الاستسقاء أو صلاة الكسوف أو الخسوف فالناس في هذه الحالة بحاجة إلى إعلان وخير إعلان إنما هو الأذان مع ذلك لم يشرع للمسلمين الأذان في غير الصلوات الخمس، ومع ذلك تجد بعض المسلمين اليوم قد ابتدعوا أذانا ليت كان ذلك كان للأحياء بل بمناسبة الأموات فحينما يدفنون وينزلون الميت في القبر تجد أحد هؤلاء الأحياء بل الأموات يؤذن، لمن يؤذن ؟ هكذا زيّن له سوء عمله فهذا الأذان بدعة لم يفعله الرسول صلوات الله وسلامه عليه فما دام أنه تركه فالسّنّة الترك .
قاعدة جليلة للتفريق بين البدعة والمصلحة المرسلة من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله.
الشيخ : وبهذه المناسة أرى أن أذكر لكم قاعدة استفدتها من كلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه " اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم " يذكر هناك كلاما هاما جدا فيه التفريق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة يقول كل محدث يحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من أن يدور عليه ما يأتي إما أن يكون هذا المحدث كان المقتضي لإحداثه والأخذ به قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن لا يكون هذا المقتضي قائما في عهده فإذا كان المقتضي قائما في عهده عليه السّلام ولم يفعله فمثل ما ذكرنا آنفا أن الأذان لغير الصلوات الخمس ... بهذه المحدثة هو ابتداع في الدين ويجري عليها تلك الأحاديث الهامة ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ ) ونحوه ، أما إذا كان هذا المحدث المقتضي لم يكن قائما في
عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما وجد فيما بعد قال نظرنا إذا كان هذا المقتضي الحادث بعد النبي صلى الله عليه وسلّم كان السّبب هو تقصير المسلمين في القيام بأحكام الدين فمع وجود هذا المقتضي للأخذ بذلك المحدث لا يجوز الأخذ به لأن المقتضي للأخذ به نشأ بسبب المسلمين من تقصيرهم لتطبيق أحكام الدين وهذا مثاله هذه الضرائب الكثيرة أن الأمر المحدث إذا كان المقتضي للأخذ به كان سبب وجود هذا المقتضي هو تقصير المسلمين في تطبيق أحكام الدين فحين ذاك لا يجوز إعتبار هذا المقتضي مبررا للأخذ بما اقتضاه من المحدثة مثال ذلك مثالا واضحا بينا هذه الضرائب التي غرق الشعب المسلم أو الأمة المسلمة فيها حينما تبنّتها بعض الدّول وجعلتها كالأمور المالية المفروضة في أصل الشريعة الإسلامية هذه الضرائب المقتضي لتشريعها هو تعطيل بعض الأحكام الشرعية وهو الزكاة ونحوها مما هو مورد الخزينة خزينة الدولة فلما أعرضوا عن تطبيق الشرع في هذه الناحية أيضا نتج من ذلك خراب في الخزينة فوجد المقتضي لفرض الضرائب لاستدراك ما نتج بسبب إهمال فريضة الزكاة ونحوها من الموارد فلا يجوز الأخذ بهذه الضرائب لأن المقتضي لفرضها إنما نتج بسبب إهمالنا نحن المسلمين لأحكام الزكاة وأحكام موارد الأموال الشرعية هذا مثال واضح لهذا الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله .
أما النوع الثالث من المقتضي إذا كان المقتضي ليس الدافع إلى وجوده ناتجا من تقصير المسلمين لبعض أحكام الدين فحينئذ يجوز الأخذ بما يستلزم هذا المقتضي من إحداث شيء ما هنا يأتي بحث المصلحة المرسلة وهذا البحث أجاد فيه الكلام الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام وهو يفرّق بين المصلحة المرسلة وبين البدعة الضلالة والتي قد يرى بعضهم أنها تكون حسنة يفرّق بتفريق آخر فيقول المصلحة لا تكون من باب زيادة التعبّد في الدّين بخلاف البدعة التي يسمّونها بالبدعة الحسنة فهي مضاهاة للعبادة التي جاءت في الشّريعة والتي يزداد العبد بها تقربا إلى الله فهو يريد زيادة من العبادة بطريق البدعة الحسنة أما المصلحة المرسلة فليست كذلك وإنما هي تحقّق مصلحة للمسلمين ليس لها علاقة بزيادة ... في الدين، مثلا ... ومن يسافر على السيارة فهو يأخذ بهذه المصلحة التي وجدت اليوم بأن يسافر بالطائرة لأداء فريضة الحجّ فهو لا يقصد حينما يركب الطائرة أن يتقرب بهذا الركوب في الطائرة إلى الله بهذا الركوب لكنه يتّخذ ذلك وسيلة لأداء ما فرض الله عليه من الحج إلى بيته هذا مثال مبسّط جدّا للمصلحة المرسلة لكن هذه قد تنقلب في صورة أخرى إلى بدعة في الدين لو أن رجلا ميسورا قوي البنية يستطيع أن يسافر بالطائرة، يستطيع أن يسافر بالسيارة إلى بيت الله الحرام لكنه يقول أنا أريد أن أحج إلى بيت الله الحرام مشيا على الأقدام لم ؟ يقول هذا أفضل حينئذ انقلب الأمر من الأخذ بالوسيلة التي حدثت وهي تحقق مصلحة شرعية مفروضة إلى بدعة في الدين حينما قال بأن الحج إلى بيت الله الحرام على الأقدام أفضل من الحج بوسيلة أخرى من الركوب سواء على الناقة أو على السيارة أو على الطائرة أحدث في هذا حكما في الإسلام فهو بدعة سيئة أما من لا يستطيع أن يركب شيئا من هذه المركوبات التي أشرنا إليها ويستطيع أن يحج إلى بيت الله الحرام مشيا على الأقدام فهذا واجب عليه لأنه دخل في عموم قوله تعالى (( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا )) أما إنسان تيسرت له وسيلة من وسائل الركوب فيؤثر عليها أن يحج على الأقدام بزعم أن هذا الحج أفضل نقول كلّا لقد كان سيد البشر عليه الصلاة والسّلام أقوى الرجال وكان باستطاعته أن يحج من المدينة إلى بيت الله الحرام على الأقدام وكذلك سائر أصحابه الكرام لكنهم لم يفعلوا شيئا من ذلك وإنما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته كما هو معلوم فمن ذا الذي يستطيع أن يدّعي بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده تلك الرغبة الجامحة للتقرب إلى الله بما شرع فترك الحج على الأقدام وهو مستطيع في زعم هذا المحدث الحج على الأقدام أفضل هنا تصبح هذه القضية بدعة لأنه اقترن فيها قصد العبادة بأمر لم يشرعه الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أو على بيانه الذي يشمل الفعل أيضا بخلاف إذا ركبنا اليوم الطائرة، الطائرة بلا شك محدثة لكن هي تدخل في المصالح المرسلة لأنها تسهل على الناس الحج إلى بيت الله الحرام هذا التفصيل أردت أن أقدّمه إليكم لأنه يساعدكم مساعدة كبيرة جدا في التفريق بين محدثات الأمور وبين المصالح المرسلة التي يجوز الأخذ بها، تفضل .
عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما وجد فيما بعد قال نظرنا إذا كان هذا المقتضي الحادث بعد النبي صلى الله عليه وسلّم كان السّبب هو تقصير المسلمين في القيام بأحكام الدين فمع وجود هذا المقتضي للأخذ بذلك المحدث لا يجوز الأخذ به لأن المقتضي للأخذ به نشأ بسبب المسلمين من تقصيرهم لتطبيق أحكام الدين وهذا مثاله هذه الضرائب الكثيرة أن الأمر المحدث إذا كان المقتضي للأخذ به كان سبب وجود هذا المقتضي هو تقصير المسلمين في تطبيق أحكام الدين فحين ذاك لا يجوز إعتبار هذا المقتضي مبررا للأخذ بما اقتضاه من المحدثة مثال ذلك مثالا واضحا بينا هذه الضرائب التي غرق الشعب المسلم أو الأمة المسلمة فيها حينما تبنّتها بعض الدّول وجعلتها كالأمور المالية المفروضة في أصل الشريعة الإسلامية هذه الضرائب المقتضي لتشريعها هو تعطيل بعض الأحكام الشرعية وهو الزكاة ونحوها مما هو مورد الخزينة خزينة الدولة فلما أعرضوا عن تطبيق الشرع في هذه الناحية أيضا نتج من ذلك خراب في الخزينة فوجد المقتضي لفرض الضرائب لاستدراك ما نتج بسبب إهمال فريضة الزكاة ونحوها من الموارد فلا يجوز الأخذ بهذه الضرائب لأن المقتضي لفرضها إنما نتج بسبب إهمالنا نحن المسلمين لأحكام الزكاة وأحكام موارد الأموال الشرعية هذا مثال واضح لهذا الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله .
أما النوع الثالث من المقتضي إذا كان المقتضي ليس الدافع إلى وجوده ناتجا من تقصير المسلمين لبعض أحكام الدين فحينئذ يجوز الأخذ بما يستلزم هذا المقتضي من إحداث شيء ما هنا يأتي بحث المصلحة المرسلة وهذا البحث أجاد فيه الكلام الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام وهو يفرّق بين المصلحة المرسلة وبين البدعة الضلالة والتي قد يرى بعضهم أنها تكون حسنة يفرّق بتفريق آخر فيقول المصلحة لا تكون من باب زيادة التعبّد في الدّين بخلاف البدعة التي يسمّونها بالبدعة الحسنة فهي مضاهاة للعبادة التي جاءت في الشّريعة والتي يزداد العبد بها تقربا إلى الله فهو يريد زيادة من العبادة بطريق البدعة الحسنة أما المصلحة المرسلة فليست كذلك وإنما هي تحقّق مصلحة للمسلمين ليس لها علاقة بزيادة ... في الدين، مثلا ... ومن يسافر على السيارة فهو يأخذ بهذه المصلحة التي وجدت اليوم بأن يسافر بالطائرة لأداء فريضة الحجّ فهو لا يقصد حينما يركب الطائرة أن يتقرب بهذا الركوب في الطائرة إلى الله بهذا الركوب لكنه يتّخذ ذلك وسيلة لأداء ما فرض الله عليه من الحج إلى بيته هذا مثال مبسّط جدّا للمصلحة المرسلة لكن هذه قد تنقلب في صورة أخرى إلى بدعة في الدين لو أن رجلا ميسورا قوي البنية يستطيع أن يسافر بالطائرة، يستطيع أن يسافر بالسيارة إلى بيت الله الحرام لكنه يقول أنا أريد أن أحج إلى بيت الله الحرام مشيا على الأقدام لم ؟ يقول هذا أفضل حينئذ انقلب الأمر من الأخذ بالوسيلة التي حدثت وهي تحقق مصلحة شرعية مفروضة إلى بدعة في الدين حينما قال بأن الحج إلى بيت الله الحرام على الأقدام أفضل من الحج بوسيلة أخرى من الركوب سواء على الناقة أو على السيارة أو على الطائرة أحدث في هذا حكما في الإسلام فهو بدعة سيئة أما من لا يستطيع أن يركب شيئا من هذه المركوبات التي أشرنا إليها ويستطيع أن يحج إلى بيت الله الحرام مشيا على الأقدام فهذا واجب عليه لأنه دخل في عموم قوله تعالى (( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا )) أما إنسان تيسرت له وسيلة من وسائل الركوب فيؤثر عليها أن يحج على الأقدام بزعم أن هذا الحج أفضل نقول كلّا لقد كان سيد البشر عليه الصلاة والسّلام أقوى الرجال وكان باستطاعته أن يحج من المدينة إلى بيت الله الحرام على الأقدام وكذلك سائر أصحابه الكرام لكنهم لم يفعلوا شيئا من ذلك وإنما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته كما هو معلوم فمن ذا الذي يستطيع أن يدّعي بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده تلك الرغبة الجامحة للتقرب إلى الله بما شرع فترك الحج على الأقدام وهو مستطيع في زعم هذا المحدث الحج على الأقدام أفضل هنا تصبح هذه القضية بدعة لأنه اقترن فيها قصد العبادة بأمر لم يشرعه الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أو على بيانه الذي يشمل الفعل أيضا بخلاف إذا ركبنا اليوم الطائرة، الطائرة بلا شك محدثة لكن هي تدخل في المصالح المرسلة لأنها تسهل على الناس الحج إلى بيت الله الحرام هذا التفصيل أردت أن أقدّمه إليكم لأنه يساعدكم مساعدة كبيرة جدا في التفريق بين محدثات الأمور وبين المصالح المرسلة التي يجوز الأخذ بها، تفضل .
11 - قاعدة جليلة للتفريق بين البدعة والمصلحة المرسلة من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. أستمع حفظ
سؤال عن القنوت في الوتر.
السائل : ... .
الشيخ : نقول بارك الله فيك جوابا عن سؤالك القنوت في الوتر سنّة .
السائل : ... .
الشيخ : اصبر، سؤال على سؤال ما يصح ! ننتهي من الجواب على السؤال الأول بعد ذلك إن شئت سألت سؤالا آخر، القنوت في الوتر سنّة وهي سنّة ليست مقيّدة بشهر من شهور السّنّة لا برمضان ولا بشعبان ولا بغيرهما من أشهر العام لذلك إذا أراد المسلم أن يوتر أوتر اتّباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا فرق حينئذ بأن يوتر في رمضان أو في غير رمضان، في النصف الأول من رمضان أو في النّصف الآخر ليس للوتر وقتا معينا من شهر من شهور السّنّة وعلى ذلك فإذا أراد المصلي للقيام بالتراويح في رمضان أن يقنت فله ذلك سواء في أول رمضان أو في آخره لأن الوتر من قيام الليل وفي هذه الحالة يسنّ ويشرع أن يرفع الإمام صوته بدعاء القنوت ويرفع يديه وكذلك يفعل المقتدون به يرفعون أيديهم ويأمّنون على دعائه فإذن القنوت يشرع في طوال السّنة لكن لما كان القنوت من قيام الليل وقيام الليل في السّنة لا يشرع الجماعة إلا صدفة بخلاف قيام رمضان فهو سنّة فلذلك يأتي هنا الجماعة في صلاة الوتر تبعا لصلاة التراويح كلها هذا جواب ما سألت من شرعية القنوت في النصف الأخير من رمضان، والجواب باختصار أن القنوت يشرع مطلقا في كل السّنة وليس فقط في النصف الأخير من رمضان، أما هل القنوت سنّة مؤكّدة أو ليس بمؤكّدة؟ الجواب أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يداوم على القنوت في الوتر وإنما ثبت أنه قنت أحيانا فهو إذن سنّة مستحبّة فمن أوتر وقنت أحيانا فقد أصاب وإذا أوتر وترك أحيانا فهو أقرب ما يكون إلى السّنّة أما المداومة على الوتر فذلك مما لم ينقل.
سائل آخر : ...؟
الشيخ : إذا سهى عن القنوت وهو كان عازما على القنوت فالرسول عليه السلام يقول ( لكل سهو سجدتان ) أما إذا لم يقنت اتّباعا لما ذكرناه من تفصيل من أنه يقنت أحيانا ولا يقنت أحيانا فهنا لا مبرر للسجود .
الشيخ : نقول بارك الله فيك جوابا عن سؤالك القنوت في الوتر سنّة .
السائل : ... .
الشيخ : اصبر، سؤال على سؤال ما يصح ! ننتهي من الجواب على السؤال الأول بعد ذلك إن شئت سألت سؤالا آخر، القنوت في الوتر سنّة وهي سنّة ليست مقيّدة بشهر من شهور السّنّة لا برمضان ولا بشعبان ولا بغيرهما من أشهر العام لذلك إذا أراد المسلم أن يوتر أوتر اتّباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا فرق حينئذ بأن يوتر في رمضان أو في غير رمضان، في النصف الأول من رمضان أو في النّصف الآخر ليس للوتر وقتا معينا من شهر من شهور السّنّة وعلى ذلك فإذا أراد المصلي للقيام بالتراويح في رمضان أن يقنت فله ذلك سواء في أول رمضان أو في آخره لأن الوتر من قيام الليل وفي هذه الحالة يسنّ ويشرع أن يرفع الإمام صوته بدعاء القنوت ويرفع يديه وكذلك يفعل المقتدون به يرفعون أيديهم ويأمّنون على دعائه فإذن القنوت يشرع في طوال السّنة لكن لما كان القنوت من قيام الليل وقيام الليل في السّنة لا يشرع الجماعة إلا صدفة بخلاف قيام رمضان فهو سنّة فلذلك يأتي هنا الجماعة في صلاة الوتر تبعا لصلاة التراويح كلها هذا جواب ما سألت من شرعية القنوت في النصف الأخير من رمضان، والجواب باختصار أن القنوت يشرع مطلقا في كل السّنة وليس فقط في النصف الأخير من رمضان، أما هل القنوت سنّة مؤكّدة أو ليس بمؤكّدة؟ الجواب أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يداوم على القنوت في الوتر وإنما ثبت أنه قنت أحيانا فهو إذن سنّة مستحبّة فمن أوتر وقنت أحيانا فقد أصاب وإذا أوتر وترك أحيانا فهو أقرب ما يكون إلى السّنّة أما المداومة على الوتر فذلك مما لم ينقل.
سائل آخر : ...؟
الشيخ : إذا سهى عن القنوت وهو كان عازما على القنوت فالرسول عليه السلام يقول ( لكل سهو سجدتان ) أما إذا لم يقنت اتّباعا لما ذكرناه من تفصيل من أنه يقنت أحيانا ولا يقنت أحيانا فهنا لا مبرر للسجود .
سؤال عن القنوت في صلاة الفجر.
السائل : ... ؟
الشيخ : القنوت الرتيب في صلاة الفجر هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح كل ما في الأمر أنه جاء في بعض كتب الحديث كمستدرك الحاكم مثلا عن أنس بن مالك قال ( ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدّنيا ) لو أن هذا الحديث كان إسناده صحيحا لكان ما تضمّنه من مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على القنوت في الفجر لكن سنّة مؤكّدة لأنه تضمّن التصريح بمداومة الرسول عليه السلام عليه حتى فارق الدنيا هذا لو كان حديثا صحيحا ولكنه ضعيف من ناحيتين اثنتين الناحية الأولى أن في إسناده رجلا يعرف بكنيته وهي أبو جعفر الرازي واسمه عيسى بن ماهان وهو ضعيف عند علماء الحديث فبوجود هذا الرجل بإسناد حديث أنس بن مالك يسقط الحديث من مرتبة الإحتجاج به ويترك فلا يعمل به ولا يثبت له حكم شرعي هذا من ناحية، من ناحية أخرى قد جاء عن أنس نفسه بالسّند الصحيح ما يبطل معناه الصريح بالمداومة ألا هو ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه بالسّند الصّحيح عن أنس قال ( ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم ) إذن كيف يقول في الحديث الضعيف "ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدّنيا " وأنس بالسند الصحيح يقيد القنوت مطلقا في كل الصلوات بالقنوت الذي يسميه الفقهاء بقنوت النازلة ( ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم ) لذلك كان مذهب جمهور العلماء عدم شرعية القنوت في الفجر قنوتا مستمرا وإنما ذهبوا إلى شرعية ما أفاد حديث أنس الصحيح عنه وحديث غيره من الصحابة الآخرين أن القنوت يشرع في كل من الصلوات الخمس الفجر وغيرها لنازلة تنزل بالمسلمين، هذا هو جواب مسألة القنوت في الفجر .
الشيخ : القنوت الرتيب في صلاة الفجر هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح كل ما في الأمر أنه جاء في بعض كتب الحديث كمستدرك الحاكم مثلا عن أنس بن مالك قال ( ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدّنيا ) لو أن هذا الحديث كان إسناده صحيحا لكان ما تضمّنه من مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على القنوت في الفجر لكن سنّة مؤكّدة لأنه تضمّن التصريح بمداومة الرسول عليه السلام عليه حتى فارق الدنيا هذا لو كان حديثا صحيحا ولكنه ضعيف من ناحيتين اثنتين الناحية الأولى أن في إسناده رجلا يعرف بكنيته وهي أبو جعفر الرازي واسمه عيسى بن ماهان وهو ضعيف عند علماء الحديث فبوجود هذا الرجل بإسناد حديث أنس بن مالك يسقط الحديث من مرتبة الإحتجاج به ويترك فلا يعمل به ولا يثبت له حكم شرعي هذا من ناحية، من ناحية أخرى قد جاء عن أنس نفسه بالسّند الصحيح ما يبطل معناه الصريح بالمداومة ألا هو ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه بالسّند الصّحيح عن أنس قال ( ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم ) إذن كيف يقول في الحديث الضعيف "ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدّنيا " وأنس بالسند الصحيح يقيد القنوت مطلقا في كل الصلوات بالقنوت الذي يسميه الفقهاء بقنوت النازلة ( ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم ) لذلك كان مذهب جمهور العلماء عدم شرعية القنوت في الفجر قنوتا مستمرا وإنما ذهبوا إلى شرعية ما أفاد حديث أنس الصحيح عنه وحديث غيره من الصحابة الآخرين أن القنوت يشرع في كل من الصلوات الخمس الفجر وغيرها لنازلة تنزل بالمسلمين، هذا هو جواب مسألة القنوت في الفجر .
ماذا يفعل العامي عند تعارض الأدلة ؟
السائل : السؤال ماذا يفعل العامي إذا صح عنده الحديث مع وجود شبهة التعارض مع حديث آخر صحيح ؟
الشيخ : الذي نعتقده في هذه المسألة أن العامي كما يقول عامّة الفقهاء لا مذهب له وإنما مذهبه مذهب من يفتيه وما جاء في السؤال من القول إذا صح الحديث عند العامي فمن البداهة و... بأن مقصود صح عنده ليس بعلمه الخاص به وإنما بعلم بعض من يثق به وبمعرفته لعلم الحديث كذلك نقول فقه هذا الحديث لا يتمكن العامي من أن يفهمه وأن يتبناه غلا بدلالة عالم فقيه فالشأن في فقه الحديث كالشأن في متن الحديث نقول إن هذا العامي ثبت لديه أي ثبت لديه بدلالة عالم متخصص في علم الحديث فبقي عليه أن يفهم وأن يطّلع ويقف على فقه الحديث فهو لا يستطيع ولا يجوز أن نفتح باب الفهم الحديث ... لا نستطيع بل لا يجوز أن نفتح باب التفقّه في الحديث للعامة الذين هم لا يعلمون لأن وظيفة هؤلاء كما فصلنا القول في جلسة ماضية حينما قلنا إن قول الله تبارك وتعالى (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) يجعل المجتمع الإسلامي قسمين : قسم عالم وقسم غير عالم وأوجب على كل من القسمين شيئا أوجب على القسم الثاني الذي وه العامي أن يسأل القسم الأول وهو العالم (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) فالعامي المذكور في السؤال كما علم صحّة الحديث بواسطة العالم بقي عليه أن يعلم فقه الحديث بواسطة الفقيه وقد شرحنا في جلسة في غير هذا المكان من هو الفقيه وهو العالم بالكتاب والسّنّة، حينئذ إذا كان هذا العامي كما عرف صحّة الحديث عرف فقه الحديث لكنّه كما جاء في السّؤال دخله شبهة من حديث آخر هذه الشّبهة لا قيمة لها إذا ما كان اطمئنانه على صحّة الحديث وفقه الحديث إنما هو نابع من سؤاله لأهل العلم فالشّبهة قد تعترض سبيل العالم فضلا عن العامي فليس لها قيمة إلا إذا قويت الشّبهة وتردد الأمر بين فقه هذا الحديث أو فقه ذاك الحديث فحينئذ يقال له تابع السؤال حتى يطمئن البال فإن لم تجد مثل هذا الاطمئنان هناك يأتي قول الرسول عليه السلام ( استفت قلبك وإن أفتاك المفتون ) هذا جوابي على هذا السؤال .
السائل : جزاك الله خيرا .
الشيخ : وإياكم .
الشيخ : الذي نعتقده في هذه المسألة أن العامي كما يقول عامّة الفقهاء لا مذهب له وإنما مذهبه مذهب من يفتيه وما جاء في السؤال من القول إذا صح الحديث عند العامي فمن البداهة و... بأن مقصود صح عنده ليس بعلمه الخاص به وإنما بعلم بعض من يثق به وبمعرفته لعلم الحديث كذلك نقول فقه هذا الحديث لا يتمكن العامي من أن يفهمه وأن يتبناه غلا بدلالة عالم فقيه فالشأن في فقه الحديث كالشأن في متن الحديث نقول إن هذا العامي ثبت لديه أي ثبت لديه بدلالة عالم متخصص في علم الحديث فبقي عليه أن يفهم وأن يطّلع ويقف على فقه الحديث فهو لا يستطيع ولا يجوز أن نفتح باب الفهم الحديث ... لا نستطيع بل لا يجوز أن نفتح باب التفقّه في الحديث للعامة الذين هم لا يعلمون لأن وظيفة هؤلاء كما فصلنا القول في جلسة ماضية حينما قلنا إن قول الله تبارك وتعالى (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) يجعل المجتمع الإسلامي قسمين : قسم عالم وقسم غير عالم وأوجب على كل من القسمين شيئا أوجب على القسم الثاني الذي وه العامي أن يسأل القسم الأول وهو العالم (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) فالعامي المذكور في السؤال كما علم صحّة الحديث بواسطة العالم بقي عليه أن يعلم فقه الحديث بواسطة الفقيه وقد شرحنا في جلسة في غير هذا المكان من هو الفقيه وهو العالم بالكتاب والسّنّة، حينئذ إذا كان هذا العامي كما عرف صحّة الحديث عرف فقه الحديث لكنّه كما جاء في السّؤال دخله شبهة من حديث آخر هذه الشّبهة لا قيمة لها إذا ما كان اطمئنانه على صحّة الحديث وفقه الحديث إنما هو نابع من سؤاله لأهل العلم فالشّبهة قد تعترض سبيل العالم فضلا عن العامي فليس لها قيمة إلا إذا قويت الشّبهة وتردد الأمر بين فقه هذا الحديث أو فقه ذاك الحديث فحينئذ يقال له تابع السؤال حتى يطمئن البال فإن لم تجد مثل هذا الاطمئنان هناك يأتي قول الرسول عليه السلام ( استفت قلبك وإن أفتاك المفتون ) هذا جوابي على هذا السؤال .
السائل : جزاك الله خيرا .
الشيخ : وإياكم .
هل ورد في طول اللحية وعرضها شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟
السائل : هل ورد في طول اللحية وعرضها شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟
الشيخ : من الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له لحية عظيمة وجليلة هذا من حيث فعله ومن الثابت أيضا أنه أمر أمرا مطلقا بإعفاء اللحية فقال عليه الصلاة والسّلام ( حفوا الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى ) .
الشيخ : من الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له لحية عظيمة وجليلة هذا من حيث فعله ومن الثابت أيضا أنه أمر أمرا مطلقا بإعفاء اللحية فقال عليه الصلاة والسّلام ( حفوا الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى ) .
اضيفت في - 2015-07-05