الفتاوى الإماراتية-11
الشيخ محمد ناصر الالباني
الفتاوى الإماراتية
الكلام على رخصة الجمع بين الصلوات لحاجة أو ضرورة .
الشيخ : ... ابن عباس رضي الله عنهما من قوله " جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير خوف أومطر قالوا: وماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته )، فإذا كان هذا المراد يتصور فعلا أن يقع في مثل هذا الحرج فعليه أن يقدر الوقت الذي يكلف بالمراقبة فإذا كان يتصور مثلا أن المراقبة تأتيه ما قبل صلاة الظهر إلى ما بعد صلاة العصر فهو يؤخر صلاة الظهر إلى ما بعد دخول وقت صلاة العصر فيصلي حين ذاك جمع تأخير، وبالعكس مثلا إذا تصورنا أنه كلف بأداء هذه الوظيفة بعد الظهر فهو يجمع جمع تقديم العصر إلى الظهر وهكذا بين المغرب والعشاء ولو ضيقنا الصورة التي تخيلها بعضنا ... أنه يقول إنه كلف بالمراقبة قبل طلوع الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس فإذا هو اشتغل بالصلاة ... نقول حينئذ الصلاة هذه لا تسقط ... لأن الصلاة لا تسقط في الصورة الواقعية وهي التي تسمّى في كتب الفقه بصلاة الخوف ففي هذه الحالة لا بد من الصلاة ولو أنها كانت مخففة جدا ومختصرة فإذا تصورنا فعلا أن مسلما كلف بهذه الوظيفة من المراقبة في وقت ضيق مثل صلاة الفجر فلا بد له أن يجمع بين قيامه بهذه الفريضة مع المراقبة أنا في الحقيقة لا أتصور الآن ماذا يعمل هذا المراقب فأنا أستطيع مثلا أنا أتصور إذا كان هو مأمور بالضغط بعض الأزار مثلا لإعطاء إشارة خاصة للطائرة التي تريد الهبوط إلى المطار فهذا أمره سهل لأنه في أثناء الصلاة وهو قائم يصلي يستطيع أن يعمل هكذا ويستطيع أن يقف في جانب الجهاز وهكذا لذلك هذا من معاني قوله تعالى (( وما جعل عليكم في الدين من حرج )) لكن أنا خشصيا لا أدري كيف وظيفة هذا الإنسان؟
السائل : يتكلم مع القائد.
الشيخ : يتكلّم، طيب الصلاة وقدجئتكم بالصورة الأضيق كصلاة الفجر لا يجوز تأخيرها عن وقتها أبدا فهو ... يستطيع أن يخفف الصلاة بحيث أنه لا تتحمل معه إلا دقيقة ولا يتصور أنه في كل لحظة يتكلم في كل لحظة يتكلم بحيث إنه لا يستطيع أن يصلي ركعتين المهم (( بل الإنسان على نفسه بصيرة ))، المبتلى هو الذي يقدر الظرف الذي فيه ملاحظا أولا أداء ما فرض الله عليه في هذا الوقت الضيق وليس كوقت الظهر والعصر من جهة، والمغرب والعشاء فهذا المبتلى هو الذي يقدر الوقت فلا بد من أن يحافظ على أمر الله بالصلاة من جهة وأن يؤدي الوظيفة التي يتخيل أنه إذا أخطأ فيها وقع فساد كبير في الأرواح والأجسام.
السائل : يتكلم مع القائد.
الشيخ : يتكلّم، طيب الصلاة وقدجئتكم بالصورة الأضيق كصلاة الفجر لا يجوز تأخيرها عن وقتها أبدا فهو ... يستطيع أن يخفف الصلاة بحيث أنه لا تتحمل معه إلا دقيقة ولا يتصور أنه في كل لحظة يتكلم في كل لحظة يتكلم بحيث إنه لا يستطيع أن يصلي ركعتين المهم (( بل الإنسان على نفسه بصيرة ))، المبتلى هو الذي يقدر الظرف الذي فيه ملاحظا أولا أداء ما فرض الله عليه في هذا الوقت الضيق وليس كوقت الظهر والعصر من جهة، والمغرب والعشاء فهذا المبتلى هو الذي يقدر الوقت فلا بد من أن يحافظ على أمر الله بالصلاة من جهة وأن يؤدي الوظيفة التي يتخيل أنه إذا أخطأ فيها وقع فساد كبير في الأرواح والأجسام.
سؤال عن حكم ضيق الوقت عن الصلاة إن كان المسلم يعمل مراقبا في برج مراقبة الطائرات ؟
السائل : ... .
الشيخ : ... لأن الطائرة حينما تتكلم مع برج المراقبة تظل تحلق في السماء وتحوم حتى يأتيها الأمر فأنت خرجت عن القضية بهذا التصوير ما دام الطائرة هي التي تبدأ الكلام مع المراقب أو المراقَبة فهل تستطيع الطائرة أن تنزل دون أن يأتيها الأمر بالنزول فإذا ... رجلا مسلما يصلي صلاة الفجر ركعتين في دقيقتين ما الذي يصيب الطائرة التي تحوّم في السماء وتنتظر صدور الأمر من المراقبة فيما إذا تأخرت عن النزول دقيقتين لا يصيبها شيء!
السائل : ... .
الشيخ : ... بمعنى أنه هو عليه أن ينظّم الحركة نحن نتكلم مقيّدين بأن هذا عليه أن يصلي ركعتين فريضة الفجر فهو عليه أن يوفق بين أداء ما فرض الله عليه من جهة وبين أن أداء ما فُرض عليه من المكلفين له بهذا العمل أما أن يقدم طاعة المخلوق على طاعة الخالق هذا أمر لا يقول به مسلم أبدا لذلك أقول (( بل الإنسان على نفسه بصيرة )) هذا المراقب عليه أن يحرص على الجمع بين الأمرين بين ما فرض الله عليه وبين ما فُرض عليه من رئيسه القائم عليه، باختصار هل المقصود من هذه المباحثة أن نضطر إلى أن نقول لا يصلي الفجر في وقتها ما من مسلم يقول بهذا إذا ما الذي نستطيع أن نقوله؟ أنه يجب عليه أن يحاول أن يجمع بين تحقيق المصلحتين المصلحة الشرعية والمصلحة المهنية أما أن نقول يضيع المصلحة الأولى وهي داخلة تحت قوله عليه السلام ( فدين الله أحق أن يقضى ) في سبيل تحقيق هذه المصلحة الدنيوية أو المهنية ... التصادم بين الأمرين أقول لا يجوز أن يكون المراقب حين ذاك في هذا الوقت مراقبا يستقيل من الوظيفة كلها أو من أن يوظف في هذا الوقت الحرج الضيق الذي إذا تسلّم فيه الوظيفة لا يتمكن بوجه من الوجوه من أداء فريضة الفجر صلاة الفجر ... .
الشيخ : ... لأن الطائرة حينما تتكلم مع برج المراقبة تظل تحلق في السماء وتحوم حتى يأتيها الأمر فأنت خرجت عن القضية بهذا التصوير ما دام الطائرة هي التي تبدأ الكلام مع المراقب أو المراقَبة فهل تستطيع الطائرة أن تنزل دون أن يأتيها الأمر بالنزول فإذا ... رجلا مسلما يصلي صلاة الفجر ركعتين في دقيقتين ما الذي يصيب الطائرة التي تحوّم في السماء وتنتظر صدور الأمر من المراقبة فيما إذا تأخرت عن النزول دقيقتين لا يصيبها شيء!
السائل : ... .
الشيخ : ... بمعنى أنه هو عليه أن ينظّم الحركة نحن نتكلم مقيّدين بأن هذا عليه أن يصلي ركعتين فريضة الفجر فهو عليه أن يوفق بين أداء ما فرض الله عليه من جهة وبين أن أداء ما فُرض عليه من المكلفين له بهذا العمل أما أن يقدم طاعة المخلوق على طاعة الخالق هذا أمر لا يقول به مسلم أبدا لذلك أقول (( بل الإنسان على نفسه بصيرة )) هذا المراقب عليه أن يحرص على الجمع بين الأمرين بين ما فرض الله عليه وبين ما فُرض عليه من رئيسه القائم عليه، باختصار هل المقصود من هذه المباحثة أن نضطر إلى أن نقول لا يصلي الفجر في وقتها ما من مسلم يقول بهذا إذا ما الذي نستطيع أن نقوله؟ أنه يجب عليه أن يحاول أن يجمع بين تحقيق المصلحتين المصلحة الشرعية والمصلحة المهنية أما أن نقول يضيع المصلحة الأولى وهي داخلة تحت قوله عليه السلام ( فدين الله أحق أن يقضى ) في سبيل تحقيق هذه المصلحة الدنيوية أو المهنية ... التصادم بين الأمرين أقول لا يجوز أن يكون المراقب حين ذاك في هذا الوقت مراقبا يستقيل من الوظيفة كلها أو من أن يوظف في هذا الوقت الحرج الضيق الذي إذا تسلّم فيه الوظيفة لا يتمكن بوجه من الوجوه من أداء فريضة الفجر صلاة الفجر ... .
سؤال عن إشكالية قطع المراقب للصلاة إذا خاف أن يكون هنا اصطدام بين الطائرات؟
السائل : ... .
الشيخ : يقطع الصلاة لم؟
السائل : ... .
الشيخ : ... ويمكن أن ... .
السائل : ... .
الشيخ : ويمكن أن ... بمجرد أنه يمكن التصادم يقطع الصلاة؟ لماذا لا نضع في بالنا إمكانية أخرى!
السائل : ... .
الشيخ : بارك الله فيك هذا غير ما تقول أنت تقول يمكن ووجهة نظر أنه يمكن العكس تقول نعم بينما ... أنت تراه أمامك وأنه يكاد يقع في البئر هذا يقال يمكن أن يقع! أو كما قلت يغلب على الظن إن لم تقطع بأنه يقع فهذا يختلف عن ذاك تماما لذلك يجب أن يكون الإنسان دقيقا فيما يفعل دقيقا فيما يقول دقيقا فيما يفتي وليس بمجرد أنه يتصور يمكن يصير اصطدام بين طائرتين مع أن هذا الإمكان يقابل بإمكان آخر فلأنه يمكن نقول يقطع الصلاة ويفسد الصلاة وهذا لا يجوز إسلاميا.
سائل آخر : ... .
السائل : مجموعة من الموظّفين يعينونه ... هو يصلي والثاني يحلّ محلّه.
الشيخ : الحمد لله ولذلك أنا أقول يجب أن يدرس المكلف الأمر بدقة ولا يستشكل القضية ويحرف الشريعة.
الشيخ : يقطع الصلاة لم؟
السائل : ... .
الشيخ : ... ويمكن أن ... .
السائل : ... .
الشيخ : ويمكن أن ... بمجرد أنه يمكن التصادم يقطع الصلاة؟ لماذا لا نضع في بالنا إمكانية أخرى!
السائل : ... .
الشيخ : بارك الله فيك هذا غير ما تقول أنت تقول يمكن ووجهة نظر أنه يمكن العكس تقول نعم بينما ... أنت تراه أمامك وأنه يكاد يقع في البئر هذا يقال يمكن أن يقع! أو كما قلت يغلب على الظن إن لم تقطع بأنه يقع فهذا يختلف عن ذاك تماما لذلك يجب أن يكون الإنسان دقيقا فيما يفعل دقيقا فيما يقول دقيقا فيما يفتي وليس بمجرد أنه يتصور يمكن يصير اصطدام بين طائرتين مع أن هذا الإمكان يقابل بإمكان آخر فلأنه يمكن نقول يقطع الصلاة ويفسد الصلاة وهذا لا يجوز إسلاميا.
سائل آخر : ... .
السائل : مجموعة من الموظّفين يعينونه ... هو يصلي والثاني يحلّ محلّه.
الشيخ : الحمد لله ولذلك أنا أقول يجب أن يدرس المكلف الأمر بدقة ولا يستشكل القضية ويحرف الشريعة.
ما هو تعريف المضاربة في الشرع ؟
السائل : يسأل السائل فيقول ما هو تعريف المضاربة في الشرع؟
الشيخ : تعريف المضاربة معروف وهو أن يشترك اثنان في عمل ما، في تجارة ما أحدهما بماله والآخر ببدنه هذه هي المضاربة.
الشيخ : تعريف المضاربة معروف وهو أن يشترك اثنان في عمل ما، في تجارة ما أحدهما بماله والآخر ببدنه هذه هي المضاربة.
إذا أصاب الثوب ماء المجاري المطهّر ببعض المواد الكيمياوية هل الصلاة به؟ وهل يجوز أن يتوضّأ بهذا الماء؟
السائل : يسأل السائل فيقول يحدث الآن أن تسقى المزروعات بماء المجاري بعد تطهيرها ببعض الكيماويات فهل يجوز الصلاة بالثوب الذي أصيب ببعض هذا الماء وإن كان يجوز فهل يجوز التوضأ بهذا الماء؟
الشيخ : إيش المقصود بالمزروعات؟
السائل : الزراعة ... .
الشيخ : ... إذا أعد السؤال.
السائل : يحدث الآن أن تسقى المزروعات
الشيخ : فيه فرق بين ... .
السائل : بماء المجاري بعد تطهيرها ببعض الكيماويات فهل يجوز الصلاة بالثوب الذي أصيب ببعض هذا الماء وإن كان يجوز فهل يجوز التوضأ بهذا الماء؟
الشيخ : ... .
السائل : ... .
الشيخ : في المجاري الكهاليز يعني؟
السائل : البلدية تحلّله وتسقي به المزروعات.
الشيخ : طيب الماء النجس إذا تحلل وخرج عن حقيقته أخذ حكم الحقيقة الأخرى، تماما على العكس من الماء ماء السماء لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة كما هو المذهب الراجح عندنا فإذا هذا الماء ماء طهور طاهر طهور تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة وقعت فيه خرج عن كونه ماء فإذا أجريت على هذا الماء النجس تحويلات علمية فنية بحيث عاد إلى طبيعته الأولى فليس له طعم ولا لون ولا ريح فقد عاد الماء إلى أصله فصار طاهرا مطهرا فلا شيء بعد هذا إذا أصاب ثوب المسلم شيء من هذا الماء لأنه ليس نجسا ... .
السائل : ... .
الشيخ : هذا المهم يا أخي نحن نقول الماء طهور ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة وإلا فيقع مثلا ... في ماء طاهر مطهر فيتغير لونه فهو لا يصبح نجسا يصبح ربما إذا غلب عليه اللون يصبح طاهرا غير مطهر أما أنه نججس لا لم؟ لأنه لم يتغير لونه بنجاسة كالمسألة المطروحة الآن إذا هذا الماء النجس الذي تغير أحد أوصافه الثلاثة عاد إلى أصله حيث ليس له لون أو طعم أو ريح من آثار النجاسة التي كانت فيه فهو طاهر لأنه عاد إلى أصله، أما له طعم آخر فنحن نجد مياه طبيعية أحيانا كالمياه الكبريتية لها طعم لا تتحمله النفس عادة إلا بصعوبة هذا لا يعني أن هذا الماء نجس بل لا يعني أنه ماء غير مطهر بسبب هذه الرائحة لأن هذه الرائحة ليست ناتجة من نجاسة حلت فيه.
السائل : ... .
الشيخ : نعم تقول ماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : العكس هو الصواب حديث القلتين هو الذي يقيد، ماذا تقول إذا كان هناك مكان أو بحيرة فيه من الماء ثلاث قلل فوقعت فيه نجاسة، هل تعتقد أن هذا الماء طاهر مطلقا؟ ومهما كانت نسبة النجاسة التي وقعت فيه؟ إذن أين تطبيق حديث القلتين؟ هذه واحدة ، أخرى وهي بيت القصيد كما يقال بماذا تحكم على هذا الماء الذي هو أكثر من قلتين وقعت فيه نجاسة فتغير أحد أوصافه الثلاثة تقول بلا شك بأن هذا الماء تنجس، فهل أعلمت حديث القلتين في هذه الصورة؟ كان الجواب بطبيعة الحال لا، إذا أي حديث أعملته في هذه الصورة؟ أليس حديث ( الماء طهور لا ينجسه شيء ) فإذا من الذي يقيد الآخر هذا هو الذي يقيد حديث القلتين فمعنى حديث القلتين على ما فيه من خلاف بين علماء الحديث في ثبوته وعدم ثبوته وإن كان الراجح لدينا أنه ثابت من حيث إسناده ولكنه لا يصح أن يجعل قاعدة في المياه بخلاف حديث بئر بضاعة الذي يقول ( الماء طهور لا ينجسه شيء ) فهو القاعدة وهو الأصل وهو الذي يحكّم على حديث القلتين فحديث القلتين يحمل ويفسر على ضوء ( الماء طهور ) إذا كان الماء أقل من قلتين ووقع فيه نجاسة ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو طاهر بحكم حديث ( الماء طهور ) وإذا بلغ أكثر من قلتين ووقع فيه نجاسة فغير من حقيقة الماء المطلق فقد تنجس ولو كان قلتين بحكم حديث ( الماء طهور ) وهكذا فحديث القلتين يحمل فيما إذا كانت النجاسة التي وقعت في هذا الماء من القلتين كانت قليلة بحيث لم تخرج هذا الماء عن كونه ماء مطلقا الحقيقة التي لا يشك فيها الفقيه الذي يمعن نظره في الحديثين أن العمل إنما هو على حديث ( الماء طهور ) وليس العمل على حديث القلتين، حديث القلتين يبدو والله أعلم كان جوابا لحادثة معينة بلغ الماء قلتين وكانت النجاسة قليلة لم تخرج ذلك عن طهوريته فقال عليه السلام ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) نعم .
الشيخ : إيش المقصود بالمزروعات؟
السائل : الزراعة ... .
الشيخ : ... إذا أعد السؤال.
السائل : يحدث الآن أن تسقى المزروعات
الشيخ : فيه فرق بين ... .
السائل : بماء المجاري بعد تطهيرها ببعض الكيماويات فهل يجوز الصلاة بالثوب الذي أصيب ببعض هذا الماء وإن كان يجوز فهل يجوز التوضأ بهذا الماء؟
الشيخ : ... .
السائل : ... .
الشيخ : في المجاري الكهاليز يعني؟
السائل : البلدية تحلّله وتسقي به المزروعات.
الشيخ : طيب الماء النجس إذا تحلل وخرج عن حقيقته أخذ حكم الحقيقة الأخرى، تماما على العكس من الماء ماء السماء لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة كما هو المذهب الراجح عندنا فإذا هذا الماء ماء طهور طاهر طهور تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة وقعت فيه خرج عن كونه ماء فإذا أجريت على هذا الماء النجس تحويلات علمية فنية بحيث عاد إلى طبيعته الأولى فليس له طعم ولا لون ولا ريح فقد عاد الماء إلى أصله فصار طاهرا مطهرا فلا شيء بعد هذا إذا أصاب ثوب المسلم شيء من هذا الماء لأنه ليس نجسا ... .
السائل : ... .
الشيخ : هذا المهم يا أخي نحن نقول الماء طهور ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة وإلا فيقع مثلا ... في ماء طاهر مطهر فيتغير لونه فهو لا يصبح نجسا يصبح ربما إذا غلب عليه اللون يصبح طاهرا غير مطهر أما أنه نججس لا لم؟ لأنه لم يتغير لونه بنجاسة كالمسألة المطروحة الآن إذا هذا الماء النجس الذي تغير أحد أوصافه الثلاثة عاد إلى أصله حيث ليس له لون أو طعم أو ريح من آثار النجاسة التي كانت فيه فهو طاهر لأنه عاد إلى أصله، أما له طعم آخر فنحن نجد مياه طبيعية أحيانا كالمياه الكبريتية لها طعم لا تتحمله النفس عادة إلا بصعوبة هذا لا يعني أن هذا الماء نجس بل لا يعني أنه ماء غير مطهر بسبب هذه الرائحة لأن هذه الرائحة ليست ناتجة من نجاسة حلت فيه.
السائل : ... .
الشيخ : نعم تقول ماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : العكس هو الصواب حديث القلتين هو الذي يقيد، ماذا تقول إذا كان هناك مكان أو بحيرة فيه من الماء ثلاث قلل فوقعت فيه نجاسة، هل تعتقد أن هذا الماء طاهر مطلقا؟ ومهما كانت نسبة النجاسة التي وقعت فيه؟ إذن أين تطبيق حديث القلتين؟ هذه واحدة ، أخرى وهي بيت القصيد كما يقال بماذا تحكم على هذا الماء الذي هو أكثر من قلتين وقعت فيه نجاسة فتغير أحد أوصافه الثلاثة تقول بلا شك بأن هذا الماء تنجس، فهل أعلمت حديث القلتين في هذه الصورة؟ كان الجواب بطبيعة الحال لا، إذا أي حديث أعملته في هذه الصورة؟ أليس حديث ( الماء طهور لا ينجسه شيء ) فإذا من الذي يقيد الآخر هذا هو الذي يقيد حديث القلتين فمعنى حديث القلتين على ما فيه من خلاف بين علماء الحديث في ثبوته وعدم ثبوته وإن كان الراجح لدينا أنه ثابت من حيث إسناده ولكنه لا يصح أن يجعل قاعدة في المياه بخلاف حديث بئر بضاعة الذي يقول ( الماء طهور لا ينجسه شيء ) فهو القاعدة وهو الأصل وهو الذي يحكّم على حديث القلتين فحديث القلتين يحمل ويفسر على ضوء ( الماء طهور ) إذا كان الماء أقل من قلتين ووقع فيه نجاسة ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو طاهر بحكم حديث ( الماء طهور ) وإذا بلغ أكثر من قلتين ووقع فيه نجاسة فغير من حقيقة الماء المطلق فقد تنجس ولو كان قلتين بحكم حديث ( الماء طهور ) وهكذا فحديث القلتين يحمل فيما إذا كانت النجاسة التي وقعت في هذا الماء من القلتين كانت قليلة بحيث لم تخرج هذا الماء عن كونه ماء مطلقا الحقيقة التي لا يشك فيها الفقيه الذي يمعن نظره في الحديثين أن العمل إنما هو على حديث ( الماء طهور ) وليس العمل على حديث القلتين، حديث القلتين يبدو والله أعلم كان جوابا لحادثة معينة بلغ الماء قلتين وكانت النجاسة قليلة لم تخرج ذلك عن طهوريته فقال عليه السلام ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) نعم .
5 - إذا أصاب الثوب ماء المجاري المطهّر ببعض المواد الكيمياوية هل الصلاة به؟ وهل يجوز أن يتوضّأ بهذا الماء؟ أستمع حفظ
ما مدى صحة حديث ابن عباس ( صلى في فضاء وليس بين يديه شيء ) رواه أحمد أبو داود؟
السائل : يقول ما مدى صحة هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء وليس بين يديه شيء ) رواه أحمد أبو داود؟
الشيخ : هذا الحديث صحيح لكن هناك بعض القواعد الأصولية يجب ملاحظتها حينما يبدو للباحث أو الفقيه التعارض بين بعض الأحاديث من هذه القواعد إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل إذا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم مع فعل له قدم القول على الفعل لماذا؟ لأن القول شريعة عامة وجّهه الرسول عليه السلام إلى الأمّة، أما الفعل فهو وإن كان أيضا الأصل فيه شريعة عامة لكن في كثير من الأحيان يكون حكما خاصا به عليه السلام دون سائر الناس وهذا لا يحتاج ضربا للأمثلة وأحيانا يكون ذاك الفعل صدر منه عليه السلام بحكم الضرورة أو الحاجة فيكون فيه معذورا فيبقى القول الذي وجه إلى الأمة دون أية معارضة، من أجل هذا وذاك كان من الفقه الذي يجب مراعاته هو أن يقدم القول على الفعل إلا إذا كان هناك دليل يدل على أن القول نسخ وهذا صعب تصوره ولكن نحن نفترض إذا قام الدليل على نسخ القول بالفعل ذهب إليه ولكن هذا نادرا ما يكون فإن كان يقع فيه بعض الناس خطأ، يعني مثلا حديث ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) وفيه ( وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين ) وفي رواية ( إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ) هذا فيه أمر لمن صلى وراء الإمام الجالس بعذر أنه يجب عليه أن يتابعه فيجلس معه، عورض هذا الحديث بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه قاعدا والناس من خلفه قيام ... أن هذا الحديث ناسخ أن هذا الحديث الفعلي ناسخ للحديث القولي ( وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ) فرد على هذا البعض بأن الفعل ليس فيه من قوة التشريع ما يمكن أن ينسخ القول الثابت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل الواجب والحالة هذه التوفيق بين الفعل والقول وهذا حينما يكون عندنا حجة أن القول متقدم على الفعل والفعل المعارض له متأخر عنه حين ذاك لا بد من التوفيق، أما أن ينسخ القول من أصله بمجرد أن وقعمن الرسول عليه السلام فعل بخلافه فهذا لا يجوز لما فيه من تعطيل التشريع العام الموجه إلى الأمة فإذا أمكن التوفيق وفق وهذا أصل ضروري جدا ملاحظته وقد حاول بعض الأئمة السابقين التوفيق بين ما وقع للرسول في هذه الحادثة وبين قوله عليه السلام ( فصلوا جلوسا أجمعين ) فإن الإمام أحمد رحمه الله أعمل كلا من الحديثين القولي والفعلي في مكانه الحديث القولي جعله قاعدة مطردة لأن هذا طبيعة الأقوال النبوية أما الفعل الذي وقع من الرسول عليه السلام فالتزمه في حدود واقعه لم يلحق به صورا أخرى فماذا قال؟ قال إذا ابتدأ الإمام الصلاة جالسا فعلى من خلفه أن يجلسوا معه أما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم عرض له ما أقعده فيستمر المقتدون خلفه على قيامهم الأول هذا منه من دقة فهمه رحمه الله لأن الحادثة هكذا كانت أي كان كما تعلمون الإمام أبو بكر الصديق بحكم توكيل النبي صلى الله عليه وسلم له حينما قال ( مروا أبا بكر فليصل بالناس ) فهو صلى بالناس فيما أعلم قائما بطبيعة الحال فلما طلع النبي صلى الله عليه وسلم على الناس فتأخر أبو بكر وقام الأصيل مقام الوكيل ودخل جالسا كانت صلاته اتماما لصلاة الإمام الوكيل الذي ابتدأها من قيام فهكذا يقول الإمام أحمد رحمه الله يفرق بين ما إذا كان الإمام ابتدأ الصلاة قاعدا فعليهم أن يقعدوا أما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم عرض له ما أقعده فهنا تأتي الحادثة الفعلية وتخصص القاعدة القولية فهذا الجمع هو الذي ينبغي أن يصار إليه لا أن يقال إن حديث الأمر بالقعود منسوخ لأن الحادثة الفعلية ليست فيها الدلالة العامة التي تعارض الحديث القولي فلا سبيل إلا إلى القول بنسخه نعم على أن هناك توفيقا آخر وهو لو كانت القصة كما تصورها الإمام أحمد هو أن الإمام ابتدأ الصلاة من قعود وصلى من خلفه من قيام هذه الصورة تعارض تماما قوله عليه السلام ( فصلوا جلوسا أجمعين ) حينئذ يقال إن هذه الصورة الفعلية أيضا لا تنهض بنسخ القول وإنما تنهض ببيان معناه لأننا نعلم أن الأصل في كل أمر أنه يفيد الوجوب إلا إذا قام الدليل على عدم الوجوب فإذا ثبت لدينا أن قوله عليه السلام هذا متقدم وفعله عليه السلام في الصورة التي تخيلناها دخل في الصلاة جالسا والناس يصلون خلفه قياما خلاف الحديث تماما مع ذلك لا يجوز أن يقال هذا الحديث الفعلي نسخ الحديث القولي لأنه يمكن التوفيق بوجه أقرب من تعطيل الحديث القولي فيقال الحديث الفعلي بيّن أن الأمر في الحديث القولي ليس على الوجوب وإنما هو على الاستحباب فبقي قوله عليه السلام محكما غير منسوخ بطريقة التوفيق بين الحديث القولي والحديث الفعلي هذا لو كانت الحادثة الفعلية أولا متأخرة عن القولي وثانيا كانت بهذه الصورة الضيقة التي صورناها فكيف وهي أولا لا يعلم أنها متأخرة عن الحديث القولي وثانيا لم تكن الصلاة هناك ابتدأها الإمام من قعود وإنما ابتدأها من قيام لذلك فالأمر بالصلاة خلف الإمام الجالس جلوسا هو أمر محكم كل ما يمكن أن يقال أن الأمر هل هو للوجوب كما هو ظاهره أو هو للاستحباب كما يقتضي الجمع بين الحادثة الفعلية والحديث القولي الجواب الذي نطمئن إليه أن الأمر للوجوب لا يزال قائما وأن الحادثة الفعلية لا علم عندنا بأنها متأخرة عن الحديث القولي بل قد جاء في مصنف عبد الرزاق بسند صحيح عن أحد التابعين وفي حفظي أنه طاوس أو عطاء أحدهما يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة صلاته جالسا قال مثل هذا الحديث ( إذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجميعن ) هذا الحديث وإن كان مرسلا فهو يؤكد بقاء الأمر في الحديث المتفق عليه على أصله لأنه لم يقم عندنا دليل على أن الحادثة الفعلية تأخرت عن قوله عليه السلام العام لهذا فالحديث لا يزال على أصله شرعا مستمرا إلى يوم القيامة مطلقا إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ولأجل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية أعني يؤيد أن الحديث ليس منسوخا بحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما الظهر جالسا لأنه كان راكبا دابته فرمته أرضا فأصيب في عضده أو أكحله فلم يستطع أن يصلى قائما فصلى قاعدا وقام الناس كعادتهم ... قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا ولما سلم عليه الصلاة والسلام من صلاته قال لهم ( إن كدتم تفعلون آنفا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم إنما جعل الإمام ليؤتم به ) وذكر الحديث ( فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الحديث تعليل شرعي للأمر للمقتدين بالصلاة جلوسا أجمعين خلف الإمام الجالس أما في هذه الظاهرة التي رآها الرسول عليه السلام من الصحابة كونه هو صلى جالسا وصلوا هم قياما فيه مشابهة لأهل فارس الذين من عادتهم أن الملك يجلس على عرشه ويكون الناس من حوله قياما لهذا قال لهم ( إن كدتم آنفا تفعلون ... ) كدتم وما فعلتم لصوارف واضحة جدا منها أن كسرى حينما يجلس على عرشه ... من حوله قياما أمر مقصود لإظهار عجرفته وكبريائه بينما الصورة التي وقعت بين الصحابة والنبي لا يوجد شيء من هذا إطلاقا هناك كسرى يجلس تعاظما من حوله يقومون تعظيما كل هذا وذاك ليس له وجود في صورة قيام الصحابة خلف الرسول عليه السلام، رسول الله جلس وهو الذي بلغنا قول ربنا (( وقوموا لله قانتين )) وهو الذي قال لعمران بن حصين ( صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ) فحينذاك كيف يترك هو القيام لو استطاع إليه سبيلا إذا هو جلس مضطرا فأين جلوس كسرى؟ كسرى جلس متعاظما، رسولنا جلس مضطرا ثم كسرى جلس ليحكم بين الناس يعني ويسيطر عليهم بأحكامه رسول الله جلس في الصلاة إظهارا لعبوديته لربه فهذه فارقة أخرى بين جلوس كسرى وبين جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحابة حينما قاموا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ما قاموا كما قام أتباع كسرى وحاشية كسرى تعظيما له فالصحابة ما قاموا خلف النبي الجالس تعظيما له وإنما تحقيقا لذاك المبدأ (( وقوموا لله قانتين )) فشتان بين الصورتين من حيث المقاصد والنوايا لكن هذه الشكلية لا يرضاها الرسول عليه السلام الذي سن لنا ألا نتشبه بالكفار ولهذا قال لهم ( إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم ) فأنتم قمتم على رأسي فماذا يفعلون قال لهم ( إذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجميعن ) يقول ابن تيمية هذا حكم معلل بعلة محكمة لا يتصور أن تنسخ وما كان من الأحكام مقرونا بعلة محكمة لا تنسخ فهذا الحكم لا يجوز نسخه بمثل فعل وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما أؤكد أنه ليس هناك ما يثبت أن هذا الفعل وقع بعد القول إذا يبقى قول الرسول عليه السلام ( صلوا جلوسا أجمعين ) محكما إلى يوم الدين، غيره؟
الشيخ : هذا الحديث صحيح لكن هناك بعض القواعد الأصولية يجب ملاحظتها حينما يبدو للباحث أو الفقيه التعارض بين بعض الأحاديث من هذه القواعد إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل إذا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم مع فعل له قدم القول على الفعل لماذا؟ لأن القول شريعة عامة وجّهه الرسول عليه السلام إلى الأمّة، أما الفعل فهو وإن كان أيضا الأصل فيه شريعة عامة لكن في كثير من الأحيان يكون حكما خاصا به عليه السلام دون سائر الناس وهذا لا يحتاج ضربا للأمثلة وأحيانا يكون ذاك الفعل صدر منه عليه السلام بحكم الضرورة أو الحاجة فيكون فيه معذورا فيبقى القول الذي وجه إلى الأمة دون أية معارضة، من أجل هذا وذاك كان من الفقه الذي يجب مراعاته هو أن يقدم القول على الفعل إلا إذا كان هناك دليل يدل على أن القول نسخ وهذا صعب تصوره ولكن نحن نفترض إذا قام الدليل على نسخ القول بالفعل ذهب إليه ولكن هذا نادرا ما يكون فإن كان يقع فيه بعض الناس خطأ، يعني مثلا حديث ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) وفيه ( وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين ) وفي رواية ( إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ) هذا فيه أمر لمن صلى وراء الإمام الجالس بعذر أنه يجب عليه أن يتابعه فيجلس معه، عورض هذا الحديث بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه قاعدا والناس من خلفه قيام ... أن هذا الحديث ناسخ أن هذا الحديث الفعلي ناسخ للحديث القولي ( وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ) فرد على هذا البعض بأن الفعل ليس فيه من قوة التشريع ما يمكن أن ينسخ القول الثابت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل الواجب والحالة هذه التوفيق بين الفعل والقول وهذا حينما يكون عندنا حجة أن القول متقدم على الفعل والفعل المعارض له متأخر عنه حين ذاك لا بد من التوفيق، أما أن ينسخ القول من أصله بمجرد أن وقعمن الرسول عليه السلام فعل بخلافه فهذا لا يجوز لما فيه من تعطيل التشريع العام الموجه إلى الأمة فإذا أمكن التوفيق وفق وهذا أصل ضروري جدا ملاحظته وقد حاول بعض الأئمة السابقين التوفيق بين ما وقع للرسول في هذه الحادثة وبين قوله عليه السلام ( فصلوا جلوسا أجمعين ) فإن الإمام أحمد رحمه الله أعمل كلا من الحديثين القولي والفعلي في مكانه الحديث القولي جعله قاعدة مطردة لأن هذا طبيعة الأقوال النبوية أما الفعل الذي وقع من الرسول عليه السلام فالتزمه في حدود واقعه لم يلحق به صورا أخرى فماذا قال؟ قال إذا ابتدأ الإمام الصلاة جالسا فعلى من خلفه أن يجلسوا معه أما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم عرض له ما أقعده فيستمر المقتدون خلفه على قيامهم الأول هذا منه من دقة فهمه رحمه الله لأن الحادثة هكذا كانت أي كان كما تعلمون الإمام أبو بكر الصديق بحكم توكيل النبي صلى الله عليه وسلم له حينما قال ( مروا أبا بكر فليصل بالناس ) فهو صلى بالناس فيما أعلم قائما بطبيعة الحال فلما طلع النبي صلى الله عليه وسلم على الناس فتأخر أبو بكر وقام الأصيل مقام الوكيل ودخل جالسا كانت صلاته اتماما لصلاة الإمام الوكيل الذي ابتدأها من قيام فهكذا يقول الإمام أحمد رحمه الله يفرق بين ما إذا كان الإمام ابتدأ الصلاة قاعدا فعليهم أن يقعدوا أما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم عرض له ما أقعده فهنا تأتي الحادثة الفعلية وتخصص القاعدة القولية فهذا الجمع هو الذي ينبغي أن يصار إليه لا أن يقال إن حديث الأمر بالقعود منسوخ لأن الحادثة الفعلية ليست فيها الدلالة العامة التي تعارض الحديث القولي فلا سبيل إلا إلى القول بنسخه نعم على أن هناك توفيقا آخر وهو لو كانت القصة كما تصورها الإمام أحمد هو أن الإمام ابتدأ الصلاة من قعود وصلى من خلفه من قيام هذه الصورة تعارض تماما قوله عليه السلام ( فصلوا جلوسا أجمعين ) حينئذ يقال إن هذه الصورة الفعلية أيضا لا تنهض بنسخ القول وإنما تنهض ببيان معناه لأننا نعلم أن الأصل في كل أمر أنه يفيد الوجوب إلا إذا قام الدليل على عدم الوجوب فإذا ثبت لدينا أن قوله عليه السلام هذا متقدم وفعله عليه السلام في الصورة التي تخيلناها دخل في الصلاة جالسا والناس يصلون خلفه قياما خلاف الحديث تماما مع ذلك لا يجوز أن يقال هذا الحديث الفعلي نسخ الحديث القولي لأنه يمكن التوفيق بوجه أقرب من تعطيل الحديث القولي فيقال الحديث الفعلي بيّن أن الأمر في الحديث القولي ليس على الوجوب وإنما هو على الاستحباب فبقي قوله عليه السلام محكما غير منسوخ بطريقة التوفيق بين الحديث القولي والحديث الفعلي هذا لو كانت الحادثة الفعلية أولا متأخرة عن القولي وثانيا كانت بهذه الصورة الضيقة التي صورناها فكيف وهي أولا لا يعلم أنها متأخرة عن الحديث القولي وثانيا لم تكن الصلاة هناك ابتدأها الإمام من قعود وإنما ابتدأها من قيام لذلك فالأمر بالصلاة خلف الإمام الجالس جلوسا هو أمر محكم كل ما يمكن أن يقال أن الأمر هل هو للوجوب كما هو ظاهره أو هو للاستحباب كما يقتضي الجمع بين الحادثة الفعلية والحديث القولي الجواب الذي نطمئن إليه أن الأمر للوجوب لا يزال قائما وأن الحادثة الفعلية لا علم عندنا بأنها متأخرة عن الحديث القولي بل قد جاء في مصنف عبد الرزاق بسند صحيح عن أحد التابعين وفي حفظي أنه طاوس أو عطاء أحدهما يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة صلاته جالسا قال مثل هذا الحديث ( إذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجميعن ) هذا الحديث وإن كان مرسلا فهو يؤكد بقاء الأمر في الحديث المتفق عليه على أصله لأنه لم يقم عندنا دليل على أن الحادثة الفعلية تأخرت عن قوله عليه السلام العام لهذا فالحديث لا يزال على أصله شرعا مستمرا إلى يوم القيامة مطلقا إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ولأجل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية أعني يؤيد أن الحديث ليس منسوخا بحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما الظهر جالسا لأنه كان راكبا دابته فرمته أرضا فأصيب في عضده أو أكحله فلم يستطع أن يصلى قائما فصلى قاعدا وقام الناس كعادتهم ... قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا ولما سلم عليه الصلاة والسلام من صلاته قال لهم ( إن كدتم تفعلون آنفا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم إنما جعل الإمام ليؤتم به ) وذكر الحديث ( فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الحديث تعليل شرعي للأمر للمقتدين بالصلاة جلوسا أجمعين خلف الإمام الجالس أما في هذه الظاهرة التي رآها الرسول عليه السلام من الصحابة كونه هو صلى جالسا وصلوا هم قياما فيه مشابهة لأهل فارس الذين من عادتهم أن الملك يجلس على عرشه ويكون الناس من حوله قياما لهذا قال لهم ( إن كدتم آنفا تفعلون ... ) كدتم وما فعلتم لصوارف واضحة جدا منها أن كسرى حينما يجلس على عرشه ... من حوله قياما أمر مقصود لإظهار عجرفته وكبريائه بينما الصورة التي وقعت بين الصحابة والنبي لا يوجد شيء من هذا إطلاقا هناك كسرى يجلس تعاظما من حوله يقومون تعظيما كل هذا وذاك ليس له وجود في صورة قيام الصحابة خلف الرسول عليه السلام، رسول الله جلس وهو الذي بلغنا قول ربنا (( وقوموا لله قانتين )) وهو الذي قال لعمران بن حصين ( صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ) فحينذاك كيف يترك هو القيام لو استطاع إليه سبيلا إذا هو جلس مضطرا فأين جلوس كسرى؟ كسرى جلس متعاظما، رسولنا جلس مضطرا ثم كسرى جلس ليحكم بين الناس يعني ويسيطر عليهم بأحكامه رسول الله جلس في الصلاة إظهارا لعبوديته لربه فهذه فارقة أخرى بين جلوس كسرى وبين جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحابة حينما قاموا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ما قاموا كما قام أتباع كسرى وحاشية كسرى تعظيما له فالصحابة ما قاموا خلف النبي الجالس تعظيما له وإنما تحقيقا لذاك المبدأ (( وقوموا لله قانتين )) فشتان بين الصورتين من حيث المقاصد والنوايا لكن هذه الشكلية لا يرضاها الرسول عليه السلام الذي سن لنا ألا نتشبه بالكفار ولهذا قال لهم ( إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم ) فأنتم قمتم على رأسي فماذا يفعلون قال لهم ( إذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجميعن ) يقول ابن تيمية هذا حكم معلل بعلة محكمة لا يتصور أن تنسخ وما كان من الأحكام مقرونا بعلة محكمة لا تنسخ فهذا الحكم لا يجوز نسخه بمثل فعل وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما أؤكد أنه ليس هناك ما يثبت أن هذا الفعل وقع بعد القول إذا يبقى قول الرسول عليه السلام ( صلوا جلوسا أجمعين ) محكما إلى يوم الدين، غيره؟
هل ينبغي أن يكون الصارف للأمر عن الوجوب متأخّرا عنه؟
السائل : مثل ما تفضّلتم أن الأمر يدل على الوجوب إلا أن يأتي صارف لا بد من صارف يكون بعد ؟
الشيخ : لا بد أن يكون صارفا أما بعد وقبل فهذا ليس بالضروري أما هنا الصارف الفعل فالفعل لا يعارض القول كما قلنا في الأصل إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل، لكن إذا جاء الفعل متأخرا يمكن أن يكون ناسخا وليس كل ناسخا ينبغي أن يكون معروفا عندنا تقدم الناسخ تأخر الناسخ وتقدم المنسوخ هذا يختلف باختلاف الأدلة أما أذا تعارض قول وفعل وأردنا أن ننسخ القول بالفعل لا بد أن يكون واضحا لدينا تأخر الفعل عن القول، وهذا له أمثلة كثيرة يعني يستعجل بعض أهل العلم في إصدار الحكم الذي يؤدي إلى تعطيل القول مثلا عندنا أحاديث كثيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما وعندنا أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وزجر عن الشرب قائما فيقول بعض العلماء إما أن النهي منسوخ وإما أن النهي يحمل على إيش؟ كراهة التنزيه وليس على التحريم يحمل على كراهة التنزيه ينبغي أن يكون عندنا بيان أن الفعل وقع بعد النهي وهذا مما لا يوجد ولذلك فيجب مراعاة القضية مراعاة دقيقة حتى لا يقع المسلم في مخالفة حكم شرعي ينطوي تحته حكم أبدي إلى يوم القيامة فينسخ بمجرد أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، نعم .
الشيخ : لا بد أن يكون صارفا أما بعد وقبل فهذا ليس بالضروري أما هنا الصارف الفعل فالفعل لا يعارض القول كما قلنا في الأصل إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل، لكن إذا جاء الفعل متأخرا يمكن أن يكون ناسخا وليس كل ناسخا ينبغي أن يكون معروفا عندنا تقدم الناسخ تأخر الناسخ وتقدم المنسوخ هذا يختلف باختلاف الأدلة أما أذا تعارض قول وفعل وأردنا أن ننسخ القول بالفعل لا بد أن يكون واضحا لدينا تأخر الفعل عن القول، وهذا له أمثلة كثيرة يعني يستعجل بعض أهل العلم في إصدار الحكم الذي يؤدي إلى تعطيل القول مثلا عندنا أحاديث كثيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما وعندنا أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وزجر عن الشرب قائما فيقول بعض العلماء إما أن النهي منسوخ وإما أن النهي يحمل على إيش؟ كراهة التنزيه وليس على التحريم يحمل على كراهة التنزيه ينبغي أن يكون عندنا بيان أن الفعل وقع بعد النهي وهذا مما لا يوجد ولذلك فيجب مراعاة القضية مراعاة دقيقة حتى لا يقع المسلم في مخالفة حكم شرعي ينطوي تحته حكم أبدي إلى يوم القيامة فينسخ بمجرد أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، نعم .
سؤال عن حكم استقبال القبلة ببول أو غائط في البنيان ؟
السائل : ...؟
الشيخ : أي نعم لايجوز استقبال القبلة فهو حرام، وهو قوله الموجّه شريعة عامة للمسلمين لا سيما وأن راويه وهو أبو أيوب الأنصاري كان لما جاء إلى الشام فوجد المراحيض إلى القلبة فذكر هذا الحديث ( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا ) قال فنحن نستغفر الله لأن المراحيض للقبلة وأنا في الواقع لاحظت هنا الدار التي أسكنها الآن مخالفة لهذا الحديث هناك العديد من المراحيض أكثرها والحمد لله غير موجه للقبلة لكن المرحاض الأول هنا الذي يلي الباب هو إلى القبلة وأنا مع الأسف كنت حديث عهد بهذه الدار فانتبهت أنني أستقبل الجهة التي أصلي إليها في حالة التبول أو التغوط فأبو أيوب الأنصاري الذي روى الحديث كان يفهم أن الحديث على المعنى العام ولذلك قال نستغفر الله مع أنه لم يبن المرحاض ... إلى القبلة لأنه كانت بيوت النصارى مع ذلك يقول نن نستغفر الله لأنه لا يتسطيع أن يتغوط إلا في المكان الذي وجه إلى القبلة فتساؤلك أن دعوة ... هذا التساؤل في محله وليس في ملحه هو في محله لأنه ... ليس في محله لأنك نسبت الدافع إلى القول بأن هذا ... لذلك فالأرجح ما ذهبنا إليه تبعا لكثير من علماء الفقه والحديث أن استقبال القبلة لا يجوز سواء ... وعندي أدلة استنبطاية تقاوم هذه النظرية وتجعل المسلم لا يشك في صحتها أبدا عندنا أحاديث تنهى المسلم عن أن يبصق إلى القبلة وعندنا حديث أن الرسول رأى رجلا يبصق في المسجد تجاه القبلة فنهى ونهر عن ذلك و ( إذا قام أحدكم يصلي فلا يبص تجاه القبلة ) القبلة وهو يصلي قبلة المسجد أو يصلي في البنيان وكل ذي عقل ولب يعلم أو يعتقد معي أن البصق اتجاه القبلة دون التغوط والتبوّل تجاه القبلة فإذا نهى الرسول عليه السلام عن أن يوجه المسلم بصاقه اتجاه القبلة أفلا ينهى عن أن يوجه بوله أو غائطه تجاه القبلة؟ لا شك أن هذا من باب (( فلا تقل لهما أف )) أي لا تضربهما بكفك من باب أولى هذا قياس أولوي وأن يقول فقيه يعلم ما يقوله لا يجوز استقبال القبلة بالبصاق في البنيان ويجوز التبول والتغوط في البنيان لوجود هذا الحاجز من الجدر فهذه ظاهرية مقيتة من التفريق بين المتماثلات لا من التفريق بين القياس الصحيح والقياس المنكوس! القياس الصحيح هو القياس الأولوي الذي لا شك فيه فكيف نستطيع أن نعمل أحاديث النهي عن البصاق تجاه القبلة نعملها إعمالا عاما ونطبقها تطبيقا كاملا لا نفرق بين ... وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين .
الشيخ : أي نعم لايجوز استقبال القبلة فهو حرام، وهو قوله الموجّه شريعة عامة للمسلمين لا سيما وأن راويه وهو أبو أيوب الأنصاري كان لما جاء إلى الشام فوجد المراحيض إلى القلبة فذكر هذا الحديث ( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا ) قال فنحن نستغفر الله لأن المراحيض للقبلة وأنا في الواقع لاحظت هنا الدار التي أسكنها الآن مخالفة لهذا الحديث هناك العديد من المراحيض أكثرها والحمد لله غير موجه للقبلة لكن المرحاض الأول هنا الذي يلي الباب هو إلى القبلة وأنا مع الأسف كنت حديث عهد بهذه الدار فانتبهت أنني أستقبل الجهة التي أصلي إليها في حالة التبول أو التغوط فأبو أيوب الأنصاري الذي روى الحديث كان يفهم أن الحديث على المعنى العام ولذلك قال نستغفر الله مع أنه لم يبن المرحاض ... إلى القبلة لأنه كانت بيوت النصارى مع ذلك يقول نن نستغفر الله لأنه لا يتسطيع أن يتغوط إلا في المكان الذي وجه إلى القبلة فتساؤلك أن دعوة ... هذا التساؤل في محله وليس في ملحه هو في محله لأنه ... ليس في محله لأنك نسبت الدافع إلى القول بأن هذا ... لذلك فالأرجح ما ذهبنا إليه تبعا لكثير من علماء الفقه والحديث أن استقبال القبلة لا يجوز سواء ... وعندي أدلة استنبطاية تقاوم هذه النظرية وتجعل المسلم لا يشك في صحتها أبدا عندنا أحاديث تنهى المسلم عن أن يبصق إلى القبلة وعندنا حديث أن الرسول رأى رجلا يبصق في المسجد تجاه القبلة فنهى ونهر عن ذلك و ( إذا قام أحدكم يصلي فلا يبص تجاه القبلة ) القبلة وهو يصلي قبلة المسجد أو يصلي في البنيان وكل ذي عقل ولب يعلم أو يعتقد معي أن البصق اتجاه القبلة دون التغوط والتبوّل تجاه القبلة فإذا نهى الرسول عليه السلام عن أن يوجه المسلم بصاقه اتجاه القبلة أفلا ينهى عن أن يوجه بوله أو غائطه تجاه القبلة؟ لا شك أن هذا من باب (( فلا تقل لهما أف )) أي لا تضربهما بكفك من باب أولى هذا قياس أولوي وأن يقول فقيه يعلم ما يقوله لا يجوز استقبال القبلة بالبصاق في البنيان ويجوز التبول والتغوط في البنيان لوجود هذا الحاجز من الجدر فهذه ظاهرية مقيتة من التفريق بين المتماثلات لا من التفريق بين القياس الصحيح والقياس المنكوس! القياس الصحيح هو القياس الأولوي الذي لا شك فيه فكيف نستطيع أن نعمل أحاديث النهي عن البصاق تجاه القبلة نعملها إعمالا عاما ونطبقها تطبيقا كاملا لا نفرق بين ... وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين .
ما حكم التأمين في الشرع؟
السائل : ... سواء التأمين على الحياة أو على ... هل هذه ... جائزة وإن لم تكن جائزة فما هو التأمين ...؟
الشيخ : أما التأمين المعروف اليوم على البضائع أو على السيارات أو على العقارات وبخاصة التأمين على الحياة فأنا في اعتقادي اعتقاد الجازم أنه من باب الميسر المنهي عنه في القرآن الكريم وفي أحاديث الرسول عليه السلام أما القرآن فلا أحد يجهل قول ربنا عز وجل (( إنما الخمر والميسر )) أي القمار (( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان )) كذلك جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة ) والكوبة الطبل التأمين اليوم بكل أشكاله وأنواعه هو من باب الميسر كاليانصيب التي ابتليت به بعض البلاد الإسلامية وسمي هذا النوع من القمار بأسماء يقصد بها تغطية أمرها و تسليك شأنها على الناس بأسماء هي كما قال تعالى (( إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباءكم ما أنزل الله بها من سلطان )) وكما قال عليه الصلاة والسلام بخصوص الخمر خاصة قال ( ليكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسموها بغير اسمها ) التأمين هو نوع من القمار كاليانصيب سمي بالتأمين على الحياة - سبحان الله !- من الذي يؤمن على حياة إنسان ما ، والأمر كله بيد الله تبارك وتعالى وعلى ذلك فقس على أنواع التأمينات الأخرى أما ما جاء في بقية السؤال ما هو التأمين المشروع أو الإسلامي فأنا في الواقع أنا حتى الآن لا أجد تأمينا بالمعنى المعروف اليوم يقره الإسلام إلا إن وجد هناك تبادل الفائدة ولا أعني بالفائدة ما يسمى اليوم الفائدة الربا وإنما أقصد الفائدة اللغوية إذا كان هناك تبادل الفوائد بين المؤمِّن وبين المؤمَّن عنده ، مثلا رجل يؤمن على عقاره على داره تأمينا يكلف المؤمَّن عنده أن يقوم يحراسة الدار مثلا فمقابل هذه الحراسة ممكن أن يدفع أجر يتفق عليه هذا أمر جائز لأنه من باب الإجارة والاستئجار أما تأمين يقوم على فكرة الحظ واليانصيب فهو القمار بعينه! نعم.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : ما فهمت ما يقول؟
السائل : ... .
الشيخ : هذه مسألة أخرى أن بعض البلاد لا يمكن أن يسمح لصاحب السيارة أن ينطلق بها وأن يستفيد منها إلا مقابل التأمين إما تأمين خاص أو عام فهذه القضية قضية أخرى لأنها تدخل في باب الضرائب الكثيرة التي تفرض في بعض البلاد بدون مقابل يستفيد منه المضروب عليه تلك الضريبة ولذلك فالكلام السابق في التأمين إنما موضعه في ما يؤمن عليه الإنسان بمحض اختياره أما فيما يفرض عليه فرضا من قبل الدولة فحكمه حكم كل الضرائب التي تفرض من الدولة ويدفعها الإنسان مكرها مرغما فهذا شيء والتأمين مندفعا من نفسه لفائدة يرجوها من وراء ذلك وهو في الحقيقة في أغلب الأحيان يكون كما قال تعالى في القرآن (( كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء )) الشاهد أن التأمين المجبور فهو كالضرائب يكفي أن يعرف الإنسان أنه لا يدفع باختياره وإنما باضطراره أما التأمين الذي هو يختاره ويسعى إليه فهذا هو الذي لا يجوز للإنسان لأنه من باب الميسر والقمار نعم .
السائل : ... .
الشيخ : هذا نرى فيه التفصيل إن كان ما دفعه يساوي ما سيدفع له فلسان حال هذا الدافع (( هذه بضاعتنا ردت إلينا )) أما ما كان سيدفع له أكثر فهذا لا يجوز له أن يأخذ إلا ما دفع نعم.
الشيخ : أما التأمين المعروف اليوم على البضائع أو على السيارات أو على العقارات وبخاصة التأمين على الحياة فأنا في اعتقادي اعتقاد الجازم أنه من باب الميسر المنهي عنه في القرآن الكريم وفي أحاديث الرسول عليه السلام أما القرآن فلا أحد يجهل قول ربنا عز وجل (( إنما الخمر والميسر )) أي القمار (( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان )) كذلك جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة ) والكوبة الطبل التأمين اليوم بكل أشكاله وأنواعه هو من باب الميسر كاليانصيب التي ابتليت به بعض البلاد الإسلامية وسمي هذا النوع من القمار بأسماء يقصد بها تغطية أمرها و تسليك شأنها على الناس بأسماء هي كما قال تعالى (( إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباءكم ما أنزل الله بها من سلطان )) وكما قال عليه الصلاة والسلام بخصوص الخمر خاصة قال ( ليكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسموها بغير اسمها ) التأمين هو نوع من القمار كاليانصيب سمي بالتأمين على الحياة - سبحان الله !- من الذي يؤمن على حياة إنسان ما ، والأمر كله بيد الله تبارك وتعالى وعلى ذلك فقس على أنواع التأمينات الأخرى أما ما جاء في بقية السؤال ما هو التأمين المشروع أو الإسلامي فأنا في الواقع أنا حتى الآن لا أجد تأمينا بالمعنى المعروف اليوم يقره الإسلام إلا إن وجد هناك تبادل الفائدة ولا أعني بالفائدة ما يسمى اليوم الفائدة الربا وإنما أقصد الفائدة اللغوية إذا كان هناك تبادل الفوائد بين المؤمِّن وبين المؤمَّن عنده ، مثلا رجل يؤمن على عقاره على داره تأمينا يكلف المؤمَّن عنده أن يقوم يحراسة الدار مثلا فمقابل هذه الحراسة ممكن أن يدفع أجر يتفق عليه هذا أمر جائز لأنه من باب الإجارة والاستئجار أما تأمين يقوم على فكرة الحظ واليانصيب فهو القمار بعينه! نعم.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : ما فهمت ما يقول؟
السائل : ... .
الشيخ : هذه مسألة أخرى أن بعض البلاد لا يمكن أن يسمح لصاحب السيارة أن ينطلق بها وأن يستفيد منها إلا مقابل التأمين إما تأمين خاص أو عام فهذه القضية قضية أخرى لأنها تدخل في باب الضرائب الكثيرة التي تفرض في بعض البلاد بدون مقابل يستفيد منه المضروب عليه تلك الضريبة ولذلك فالكلام السابق في التأمين إنما موضعه في ما يؤمن عليه الإنسان بمحض اختياره أما فيما يفرض عليه فرضا من قبل الدولة فحكمه حكم كل الضرائب التي تفرض من الدولة ويدفعها الإنسان مكرها مرغما فهذا شيء والتأمين مندفعا من نفسه لفائدة يرجوها من وراء ذلك وهو في الحقيقة في أغلب الأحيان يكون كما قال تعالى في القرآن (( كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء )) الشاهد أن التأمين المجبور فهو كالضرائب يكفي أن يعرف الإنسان أنه لا يدفع باختياره وإنما باضطراره أما التأمين الذي هو يختاره ويسعى إليه فهذا هو الذي لا يجوز للإنسان لأنه من باب الميسر والقمار نعم .
السائل : ... .
الشيخ : هذا نرى فيه التفصيل إن كان ما دفعه يساوي ما سيدفع له فلسان حال هذا الدافع (( هذه بضاعتنا ردت إلينا )) أما ما كان سيدفع له أكثر فهذا لا يجوز له أن يأخذ إلا ما دفع نعم.
ما مدى صحة حديث ابي هريرة( إن موسى عليه السلام لطم عين ملك الموت فأعوره )؟ وكيف الرد على من يضعّفه بحجة أنه من الإسرائليات؟ وهل يجوز أن نسمي ملك الموت عزرائيل؟ وكيف يجوز لنبي أن يضرب ملكا مع العلم بأن ملك الموت شديد؟ وهل أذن الله سبحانه تعالى لموسى عليه السلام بذلك ؟
السائل : يقول السائل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ( إن موسى عليه السلام لطم عين ملك الموت فأعوره ) سمعت أحد العلماء يضعف هذا الحديث ويقول إن رائحة الإسرائلية لتفوح من هذا الحديث فكيف نرد عليه وهل يجوز أن نسمي ملك الموت عزرائيل وهل هناك رواية صحيحة على أن اسمه عزرائيل وكيف يجوز لنبي أن يضرب ملكا مع العلم بأن ملك الموت شديد وهل أذن الله سبحانه تعالى لموسى عليه السلام بذلك؟
اضيفت في - 2015-07-05