2 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " قوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة معناه غسلا كغسل الجنابة في الصفات هذا هو المشهور في تفسيره وقال بعض أصحابنا في كتب الفقه المراد غسل الجنابة حقيقة قالوا ويستحب له مواقعة زوجته ليكون أغض للبصر وأسكن لنفسه وهذا ضعيف أو باطل والصواب ما قدمناه " أستمع حفظ
3 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " قوله صلى الله عليه وسلم ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة المراد بالرواح الذهاب أول النهار " أستمع حفظ
5 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " وفي المسألة خلاف مشهور مذهب مالك وكثير من أصحابه والقاضي حسين وإمام الحرمين من أصحابنا أن المراد بالساعات هنا لحظات لطيفة بعد زوال الشمس " أستمع حفظ
7 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " والرواح عندهم بعد الزوال وادعوا أن هذا معناه في اللغة ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه وبن حبيب المالكي وجماهير العلماء استحباب التبكير إليها أول النهار والساعات عندهم من أول النهار والرواح يكون أول النهار وآخره قال الأزهري لغة العرب الرواح الذهاب سواء كان أول النهار أو آخره أو في الليل وهذا هو الصواب الذي يقتضيه الحديث والمعنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة تكتب من جاء في الساعة الأولى وهو كالمهدي بدنة ومن جاء في الساعة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة " أستمع حفظ
9 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " وفي رواية النسائي السادسة فإذا خرج الإمام طووا الصحف ولم يكتبوا بعد ذلك أحدا ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الجمعة متصلا بالزوال وهو بعد انفصال السادسة فدل على أنه لا شيء من الهدي والفضيلة لمن جاء بعد الزوال " أستمع حفظ
10 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " ولأن ذكر الساعات إنما كان للحث في التبكير إليها والترغيب في فضيلة السبق وتحصيل الصف الأول وانتظارها والاشتغال بالتنفل والذكر ونحوه وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال " أستمع حفظ
11 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " ولا فضيلة لمن أتى بعد الزوال لأن النداء يكون حينئذ " أستمع حفظ
12 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " لأن النداء يكون حينئذ ويحرم التخلف بعد النداء والله أعلم واختلف أصحابنا هل تعيين الساعات من طلوع الفجر أم من طلوع الشمس " أستمع حفظ
13 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " والأصح عندهم من طلوع الفجر ثم إن من جاء في أول ساعة من هذه الساعات ومن جاء في آخرها مشتركان في تحصيل أصل البدنة أو البقرة أو الكبش ولكن بدنة الأول أكمل من بدنة من جاء في آخر الساعة وبدنة المتوسط متوسطة وهذا كما أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة ومعلوم أن الجماعة تطلق على اثنين وعلى ألوف فمن صلى في جماعة هم عشرة آلاف له سبع وعشرون درجة ومن صلى مع اثنين له سبع وعشرون درجة لكن درجات الأول أكمل وأشباه هذا كثيرة معروفة " أستمع حفظ
14 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " وفيما ذكرته جواب عن اعتراض ذكره القاضي عياض رحمه الله " أستمع حفظ
15 - هل فضيلة التبكير للجمعة كأنما قرب بدنه إلى آخره ، مقترن بمن اغسل غسل الجنابة بنص الحديث كما في رواية عبد الرزاق أم أن هذا الفضل لمن واقع زوجه ولمن لم يواقع يوم الجمعة ؟ أستمع حفظ