2 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " وفيه أن صدقة التطوع لا تفتقر إلى إيجاب وقبول بل تكفي فيها المعاطاة لأنهن ألقين الصدقة في ثوب بلال من غير كلام منهن ولا من بلال ولا من غيره وهذا هو الصحيح في مذهبنا وقال أكثر أصحابنا العراقيين تفتقر إلى إيجاب وقبول باللفظ كالهبة والصحيح الأول وبه جزم المحققون " أستمع حفظ
3 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " قوله فدى لكن أبي وأمي هو مقصور بكسر الفاء وفتحها والظاهر أنه من كلام بلال " أستمع حفظ
4 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " قوله فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال هو بفتح الفاء والتاء المثناة فوق وبالخاء المعجمة واحدها فتخة كقصبة وقصب " أستمع حفظ
5 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " واختلف في تفسيرها ففي صحيح البخاري عن عبد الرزاق قال هي الخواتيم العظام " أستمع حفظ
6 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " وقال الأصمعي هي خواتيم لا فصوص لها وقال ابن السكيت هي خواتيم تلبس في أصابع اليد وقال ثعلب وقد يكون في أصابع الواحد من الرجال وقال ابن دريد وقد يكون لها فصوص وتجمع أيضا على فتخات وأفتاخ والخواتيم جمع خاتم وفيه أربع لغات فتح التاء وكسرها وخاتام وخيتام " أستمع حفظ
7 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " وفي هذا الحديث جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها ولا يتوقف ذلك على ثلث مالها هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقال مالك لا يجوز الزيادة على ثلث مالها إلا برضاء زوجها ودليلنا من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألهن هل أستأذن أزواجهن في ذلك أم لا وهل هو خارج من الثلث أم لا ولو اختلف الحكم بذلك لسأل " أستمع حفظ
8 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " وأشار القاضي إلى الجواب عن مذهبهم بأن الغالب حضور أزواجهن فتركهم الإنكار يكون رضاء بفعلهن " أستمع حفظ
9 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " وهذا الجواب ضعيف أو باطل لأنهن كن معتزلات لا يعلم الرجال من المتصدقة منهن من غيرها ولا قدر ما يتصدق به ولو علموا فسكوتهم ليس إذنا " أستمع حفظ
10 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " قوله وبلال قائل بثوبه هو بهمزة قبل اللام يكتب بالياء أي فاتحا ثوبه للأخذ فيه " أستمع حفظ
11 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " وفي الرواية الأخرى وبلال باسط ثوبه معناه أنه بسطه ليجمع الصدقة فيه ثم يفرقها النبي صلى الله عليه وسلم على المحتاجين كما كانت عادته صلى الله عليه وسلم في الصدقات المتطوع بها والزكوات " أستمع حفظ
12 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " وفيه دليل على أن الصدقات العامة إنما يصرفها في مصارفها الإمام " أستمع حفظ
13 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " قوله يلقين النساء الصدقة هكذا هو في النسخ يلقين وهو جائز على تلك اللغة القليلة الاستعمال منها يتعاقبون فيكم ملائكة وقوله أكلوني البراغيث " أستمع حفظ
14 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " قوله تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين هكذا هو في النسخ مكرر وهو صحيح ومعناه ويلقين كذا ويلقين كذا كما ذكره في باقي الروايات " أستمع حفظ
15 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " قوله قلت لعطاء أحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن قال أي لعمري إن ذلك لحق وما لهم لا يفعلون ذلك " أستمع حفظ
16 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " قال القاضي عياض هذا الذي قاله عطاء غير موافق عليه وليس كما قال القاضي " أستمع حفظ
17 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " وليس كما قال القاضي بل يستحب إذا لم يسمعهن أن يأتيهن بعد فراغه ويعظهن ويذكرهن إذا لم يترتب عليه مفسدة وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشروط فالذي قاله عطاء هو الصواب والسنة الآن وفي كل الأزمان بالشروط المذكورة وأي دافع يدفعنا عن هذه السنة الصحيحة والله أعلم " أستمع حفظ
18 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " وقوله أحقا معناه أترى حقا ووقع في كثير من النسخ أحق وهو الرابع " أستمع حفظ
19 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " قوله فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة هذا دليل على أنه لا أذان ولا إقامة للعيد وهو إجماع العلماء اليوم وهو المعروف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ونقل عن بعض السلف فيه شيء خلاف إجماع من قبله ومن بعده ويستحب أن يقال فيها الصلاة جامعة " أستمع حفظ
20 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " ويستحب أن يقال فيها الصلاة جامعة بنصبهما الأول على الإغراء والثاني على الحال " أستمع حفظ
21 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " قوله فقالت امرأة من سطة النساء هكذا هو في النسخ سطة بكسر السين وفتح الطاء المخففة وفي بعض النسخ واسطة النساء قال القاضي معناه من خيارهن والوسط العدل والخيار " أستمع حفظ
22 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " قال وزعم حذاق شيوخنا أن هذا الحرف مغير في كتاب مسلم وأن صوابه من سفلة النساء وكذا رواه ابن أبي شيبة في مسنده والنسائي في سننه " أستمع حفظ
23 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " وفي رواية لابن أبي شيبة امرأة ليست من علية النساء وهذا ضد التفسير الأول " أستمع حفظ
24 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " ويعضده قوله بعده سفعاء الخدين هذا كلام القاضي وهذا الذي ادعوه من تغيير الكلمة غير مقبول بل هي صحيحة وليس المراد بها من خيار النساء كما فسره هو بل المراد امرأة من وسط النساء جالسة في وسطهن قال الجوهري وغيره من أهل اللغة يقال وسطت القوم أسطهم وسطا وسطة أي توسطتهم " أستمع حفظ
25 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " قوله صلى الله عليه وسلم تكثرن الشكاء هو بفتح الشين أي الشكوى قوله صلى الله عليه وسلم وتكفرن العشير قال أهل اللغة العشير المعاشر والمخالط وحمله الأكثرون هنا على الزوج وقال آخرون هو كل مخالط قال الخليل يقال هو العشير والشعير على القلب ومعنى الحديث أنهن يجحدن الإحسان لضعف عقلهن وقلة معرفتهن فيستدل به على ذم من يجحد إحسان ذي إحسان " أستمع حفظ