2 - حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن عاصم الأحول، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، قالت: ( كنا نؤمر بالخروج في العيدين، والمخبأة، والبكر ، قالت: الحيض يخرجن فيكن خلف الناس، يكبرن مع الناس ) أستمع حفظ
3 - الكلام على إسناد حديث : ( كنا نؤمر بالخروج في العيدين، والمخبأة، والبكر ، قالت: الحيض يخرجن فيكن خلف الناس، يكبرن مع الناس ) أستمع حفظ
4 - شرح حديث : ( كنا نؤمر بالخروج في العيدين، والمخبأة، والبكر ، قالت: الحيض يخرجن فيكن خلف الناس، يكبرن مع الناس ) أستمع حفظ
5 - وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا هشام، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، قالت: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نخرجهن في الفطر والأضحى، العواتق، والحيض، وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لتلبسها أختها من جلبابها ) أستمع حفظ
6 - الكلام على إسناد حديث : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نخرجهن في الفطر والأضحى، العواتق، والحيض، وذوات الخدور ... ) أستمع حفظ
7 - شرح حديث : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نخرجهن في الفطر والأضحى، العواتق، والحيض، وذوات الخدور ... ) أستمع حفظ
9 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة، مفارقات للرجال قولها أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور قال أهل اللغة العواتق جمع عاتق وهي الجارية البالغة وقال ابن دريد هي التي قاربت البلوغ " أستمع حفظ
10 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " قال ابن السكيت هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما لم تتزوج " أستمع حفظ
11 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " والتعنيس طول المقام في بيت أبيها بلا زوج حتى تطعن في السن قالوا سميت عاتقا لأنها عتقت من امتهانها في الخدمة والخروج في الحوائج وقيل قاربت أن تتزوج فتعتق من قهر أبويها وأهلها وتستقل في بيت زوجها " أستمع حفظ
12 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " والخدور البيوت وقيل الخدر ستر يكون في ناحية البيت " أستمع حفظ
13 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " وقولها في الرواية الأخرى والمخبأة هي بمعنى ذات الخدر قال أصحابنا يستحب إخراج النساء غير ذوات الهيئات والمستحسنات في العيدين دون غيرهن " أستمع حفظ
14 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " وأجابوا عن إخراج ذوات الخدور والمخبأة بأن المفسدة في ذلك الزمن كانت مأمونة بخلاف اليوم " أستمع حفظ
15 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " ولهذا صح عن عائشة رضي الله عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل " أستمع حفظ
16 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " قال القاضي عياض واختلف السلف في خروجهن للعيدين فرأى جماعة ذلك حقا عليهن منهم أبو بكر وعلي وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم " أستمع حفظ
17 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " ومنهم من منعهن ذلك منهم عروة والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك وأبو يوسف وأجازه أبو حنيفة مرة ومنعه مرة " أستمع حفظ
18 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " قولها وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين هو بفتح الهمزة والميم في أمر وفيه منع الحيض من المصلى واختلف أصحابنا في هذا المنع " أستمع حفظ
19 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " واختلف أصحابنا في هذا المنع فقال الجمهور هو منع تنزيه لا تحريم وسببه الصيانة والاحتراز من مقارنة النساء للرجال من غير حاجة ولا صلاة وإنما لم يحرم لأنه ليس مسجدا وحكى أبو الفرج الدارمي من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه قال يحرم المكث في المصلى على الحائض كما يحرم مكثها في المسجد لأنه موضع للصلاة فأشبه المسجد والصواب الأول " أستمع حفظ
20 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " قولها في الحيض يكبرن مع النساء فيه جواز ذكر الله تعالى للحائض والجنب وإنما يحرم عليهما القرآن " أستمع حفظ
21 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " وقولها يكبرن مع الناس دليل على استحباب التكبير لكل أحد في العيدين وهو مجمع عليه قال أصحابنا يستحب التكبير ليلتي العيد وحال الخروج إلى الصلاة " أستمع حفظ
22 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " قال القاضي التكبير في العيدين أربعة مواطن في السعي إلى الصلاة إلى حين يخرج الإمام " أستمع حفظ
23 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " قال القاضي التكبير في العيدين أربعة مواطن في السعي إلى الصلاة إلى حين يخرج الإمام والتكبير في الصلاة وفي الخطبة وبعد الصلاة أما الأول فاختلفوا فيه فاستحبه جماعة من الصحابة والسلف فكانوا يكبرون إذا خرجوا حتى يبلغوا المصلى يرفعون أصواتهم وقال الأوزاعي ومالك والشافعي وزاد استحبابه ليلة العيدين وقال أبو حنيفة يكبر في الخروج للأضحى دون الفطر وخالفه أصحابه فقالوا بقول الجمهور وأما التكبير بتكبير الإمام في الخطبة فمالك يراه وغيره يأباه " أستمع حفظ
24 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " وأما التكبير المشروع في أول صلاة العيد فقال الشافعي هو سبع في الأولى غير تكبيرة الإحرام وخمس في الثانية غير تكبيرة القيام وقال مالك وأحمد وأبو ثور كذلك لكن سبع في الأولى إحداهن تكبيرة الإحرام وقال الثوري وأبو حنيفة خمس في الأولى وأربع في الثانية بتكبيرة الإحرام والقيام " أستمع حفظ
25 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " وجمهور العلماء يرى هذه التكبيرات متوالية متصلة وقال عطاء والشافعي وأحمد يستحب بين كل تكبيرتين ذكر الله تعالى " أستمع حفظ
26 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " وروي هذا أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه وأما التكبير بعد الصلاة في عيد الأضحى فاختلف علماء السلف ومن بعدهم فيه على نحو عشرة مذاهب هل ابتداؤه من صبح يوم عرفة أو ظهره أو صبح يوم النحر أو ظهره وهل انتهاؤه في ظهر يوم النحر أو ظهر أول أيام النفر أو في صبح أيام التشريق أو ظهره أو عصره واختار مالك والشافعي وجماعة ابتداءه من ظهر يوم النحر وانتهاءه صبح آخر أيام التشريق وللشافعي قوله إلى العصر من آخر أيام التشريق وقول أنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق وهو الراجح عند جماعة من أصحابنا وعليه العمل في الأمصار " أستمع حفظ
27 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " قولها ويشهدن الخير ودعوة المسلمين فيه استحباب حضور مجامع الخير ودعاء المسلمين وحلق الذكر والعلم ونحو ذلك " أستمع حفظ