سلسلة الهدى والنور-0586
الشيخ محمد ناصر الالباني
سلسلة الهدى والنور-جديد
ما درجة حديث ( بركة الطعام الوضوء قبله وبعده ) ؟ وما معناه ؟
الشيخ : هذا الحديث ( بركة الطعام الوضوء قبله وبعده ) من حيث روايته ضعيف الإسناد، وفسره بعض العلماء الذين ما يعنون عادة في تمييز الصحيح من الضعيف من الحديث بأن المفروض غسل اليدين والمضمضة فقط، فجاء الرد الصحيح أن الحديث لو صح فلا يجوز تفسيره بهذا المعنى اللغوي فقط لأن الوضوء إذا أطلق يراد به الطهارة التي لا تصح الصلاة إلا بها، لكن الحديث ضعيف ولذلك يكفينا مؤونة تأويله، يمعنى غسل اليدين والفم .
ولكن هناك أحاديث صحيحة، حاول بعضهم الانفكاك من معناها الشرعي لأنه فيه تكليف والناس عادة لا يحبون التكاليف وبخاصة التي يكثر ابتلاء الناس بها، مثل قوله عليه السلام (توضئوا مما مست النار ) فقد أول هذا الحديث الصحيح كما أول ذاك الحديث الضعيف ( توضؤوا ) بمعنى تمضمضوا، ولكن هذا التفسير، رب بما ذكرناها آنفا أنه في تفسير الألفاظ الواردة في الكتاب أو في السنة باللغة الشرعية وليس باللغة الوضعية الأصيلة، إذا عرفنا كل هذا كان المتبادر من قوله عليه السلام (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) شرعا وليس رواية .
على ذلك ينبغي أن تجوز الحيرة في الأقوال التي تقال حول تفسير هذا الحديث، خلاص؟
السائل : نعم يا شيخ جزاك الله خير .
الشيخ : عندك شيء غيره ؟ ولا تعطي الدور لغيرك ؟
السائل : معلش تكملة بسيطة، يعني يصح هذا القول الذي يقول يقطع اليمنى بعدما غسل اليسرى ثم يلبس اليمنى مرة ثانية يصح الطهارة لغة وشرعا .
الشيخ : ما فهمت كيف .
السائل : إذا غسل اليمنى و لبس الجورب ثم غسل اليسرى ولبس الجورب، لو خلع اليمنى بعد ما غسل اليسرى ولبسها وخلع اليسرى ثم لبسها صح الوضوء لغة وشرعا ؟
الشيخ : شو الفائدة من لبس الأول ؟
السائل : حتى يتفادى مثلا من الخطأ الأول خلع اليمنى ثم لبسها .
الشيخ : أنا بقول شو الفائدة من تلبيس اليمنى بالجورب ؟
السائل : أدرك مثلا ذلك بعد ما غسل .
الشيخ : في هذيك اللحظة جاءه الإلهام ؟، إي صح .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : عندكم شيء ؟
السائل : لي مطلب ولي سؤال يا شيخ .
الشيخ : اطلب .
السائل : المطلب أن تدعوا الله لي بالعلم النافع والعمل الصالح
الشيخ : ولمَ خصصت نفسك ؟ ندعوا لجميع الراغبين في طلب العلم، نسأل الله أن يعلمنا جميعا وينفعنا وأن يوفقنا للعمل بما علمنا، لأنه الحقيقة أن العلم يفيد من عمل به ويضر من لم يعمل به، ولذلك فكما أن العمل الصالح لا يغني عن العلم النافع فكذلك العلم النافع لا يغني عن العمل الصالح فلابد منهما كليهما معا، أنا سأدعو يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وهذه طبعا عليها محاورة بل محاورات، شو أبو فارس شو عندك ؟
السائل : شيخنا بدي أتكلم بالنسبة لملاحظة الأخ عن الخف ، نحن جينا متأخرين قبل شوي الله يجزاك الخير، بيقول أحد طلبة العلم إيش اللي بيمنع إن أنا أغسل القدم الأول وألبس وأغسل الآخر وألبس وفي الحالة هذه أكون أنا أدخلتهما طاهرتين .
الشيخ : إي تسمع الجواب في الشريط، يعني كل ما واحد تأخر عن حضوره وكنا ألقينا محاضرة لازم نعيد المحاضرة ؟
السائل : لا، عفوا شيخنا، حصل بيننا وبين هذا طالب العلم نقاش وقال ما أتعصب لشيخي لكن ما أرى فيها بأس، حتى نفيده نحن شيخنا ونستفيد إذا تستطيع توجز لنا إياها .
الشيخ : مسجل الجواب بالتفصيل .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : وإياك .
ولكن هناك أحاديث صحيحة، حاول بعضهم الانفكاك من معناها الشرعي لأنه فيه تكليف والناس عادة لا يحبون التكاليف وبخاصة التي يكثر ابتلاء الناس بها، مثل قوله عليه السلام (توضئوا مما مست النار ) فقد أول هذا الحديث الصحيح كما أول ذاك الحديث الضعيف ( توضؤوا ) بمعنى تمضمضوا، ولكن هذا التفسير، رب بما ذكرناها آنفا أنه في تفسير الألفاظ الواردة في الكتاب أو في السنة باللغة الشرعية وليس باللغة الوضعية الأصيلة، إذا عرفنا كل هذا كان المتبادر من قوله عليه السلام (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) شرعا وليس رواية .
على ذلك ينبغي أن تجوز الحيرة في الأقوال التي تقال حول تفسير هذا الحديث، خلاص؟
السائل : نعم يا شيخ جزاك الله خير .
الشيخ : عندك شيء غيره ؟ ولا تعطي الدور لغيرك ؟
السائل : معلش تكملة بسيطة، يعني يصح هذا القول الذي يقول يقطع اليمنى بعدما غسل اليسرى ثم يلبس اليمنى مرة ثانية يصح الطهارة لغة وشرعا .
الشيخ : ما فهمت كيف .
السائل : إذا غسل اليمنى و لبس الجورب ثم غسل اليسرى ولبس الجورب، لو خلع اليمنى بعد ما غسل اليسرى ولبسها وخلع اليسرى ثم لبسها صح الوضوء لغة وشرعا ؟
الشيخ : شو الفائدة من لبس الأول ؟
السائل : حتى يتفادى مثلا من الخطأ الأول خلع اليمنى ثم لبسها .
الشيخ : أنا بقول شو الفائدة من تلبيس اليمنى بالجورب ؟
السائل : أدرك مثلا ذلك بعد ما غسل .
الشيخ : في هذيك اللحظة جاءه الإلهام ؟، إي صح .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : عندكم شيء ؟
السائل : لي مطلب ولي سؤال يا شيخ .
الشيخ : اطلب .
السائل : المطلب أن تدعوا الله لي بالعلم النافع والعمل الصالح
الشيخ : ولمَ خصصت نفسك ؟ ندعوا لجميع الراغبين في طلب العلم، نسأل الله أن يعلمنا جميعا وينفعنا وأن يوفقنا للعمل بما علمنا، لأنه الحقيقة أن العلم يفيد من عمل به ويضر من لم يعمل به، ولذلك فكما أن العمل الصالح لا يغني عن العلم النافع فكذلك العلم النافع لا يغني عن العمل الصالح فلابد منهما كليهما معا، أنا سأدعو يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وهذه طبعا عليها محاورة بل محاورات، شو أبو فارس شو عندك ؟
السائل : شيخنا بدي أتكلم بالنسبة لملاحظة الأخ عن الخف ، نحن جينا متأخرين قبل شوي الله يجزاك الخير، بيقول أحد طلبة العلم إيش اللي بيمنع إن أنا أغسل القدم الأول وألبس وأغسل الآخر وألبس وفي الحالة هذه أكون أنا أدخلتهما طاهرتين .
الشيخ : إي تسمع الجواب في الشريط، يعني كل ما واحد تأخر عن حضوره وكنا ألقينا محاضرة لازم نعيد المحاضرة ؟
السائل : لا، عفوا شيخنا، حصل بيننا وبين هذا طالب العلم نقاش وقال ما أتعصب لشيخي لكن ما أرى فيها بأس، حتى نفيده نحن شيخنا ونستفيد إذا تستطيع توجز لنا إياها .
الشيخ : مسجل الجواب بالتفصيل .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : وإياك .
ما حكم من يعمل في الحكومات الموجودة الآن ويقسم بالله أن يكون مخلصًا للحاكم والدستور ؟
السائل : أن يدخل مسلم من المسلمين الحكومة كالحكومات الموجودة على الساحة وأن يقسم بالله العظيم أن يكون مخلصا للحاكم وللدستور ولكذا ولكذا إلى آخره ، ما حكم هذا اليمين اللي بيقسمه كالوزراء ونحوهم ؟
الشيخ : طبعا لا يجوز، أظن أنه كل الحاضرين وحتى ومعهم الحالفين يعلمون أن هذا لا يجوز، فماذا تريد من التفصيل ؟
السائل : التفصيل نوضح لبعض الإخوة أنه هذا إثم عظيم عند الله وقد يكون الإيمان الغموس .
الشيخ : ليش هو يشك في أنه هذا اليمين يجوز ؟ من الذي يشك ويتردد في أنه هذا اليمين لا يجوز شرعا ؟
السائل : والله ما أظن أن أحد من الذي عندهم علم يقول بهذا !
الشيخ : فإذا اسأل عن شيء يكون فيه شك فيه، أما الدورات واللفتات على الأحكام الشرعية الصريحة هذه ليس لها جواب إلا إن الله عز يصلح العباد
السائل : نحتسب إلى الله عز وجل .
الشيخ : خلاص يا أبو ربيع ؟ يالله أنا ما أستطيع اللي بدو يتفضل، أنا لا .
الشيخ : طبعا لا يجوز، أظن أنه كل الحاضرين وحتى ومعهم الحالفين يعلمون أن هذا لا يجوز، فماذا تريد من التفصيل ؟
السائل : التفصيل نوضح لبعض الإخوة أنه هذا إثم عظيم عند الله وقد يكون الإيمان الغموس .
الشيخ : ليش هو يشك في أنه هذا اليمين يجوز ؟ من الذي يشك ويتردد في أنه هذا اليمين لا يجوز شرعا ؟
السائل : والله ما أظن أن أحد من الذي عندهم علم يقول بهذا !
الشيخ : فإذا اسأل عن شيء يكون فيه شك فيه، أما الدورات واللفتات على الأحكام الشرعية الصريحة هذه ليس لها جواب إلا إن الله عز يصلح العباد
السائل : نحتسب إلى الله عز وجل .
الشيخ : خلاص يا أبو ربيع ؟ يالله أنا ما أستطيع اللي بدو يتفضل، أنا لا .
رجل حلف على امرأته بالطلاق إن ذهبت إلى أختها أو كلمتها ثم مات ولم يقع ما اشترطه عليها فهل ترثه زوجته ؟
السائل : رجل حلف على زوجته، طلق زوجته طلاقا مشروطا على أنها إذا ذهبت إلى أختها تكون طالقا أو إذا حدثتها وألا تستقبل أختها في بيتها، ثم مات هذا الرجل قبل أن يحصل شيء من الطلاق المشروط، فهل هناك حكم شرعي يجيز للمرأة أن تأخذ من الإرث بعد حصول هذا الأمر ؟ يعني هل يكون هذا الطلاق يقع بها وأنه ليس لها شيء من الإرث ؟
الشيخ : سؤالك ناقص !
السائل : ما هو أنت حاطط لي إياها بوجهي أنا عارف اسأل !
الشيخ : أنت بتخوف يعني كأنك .
السائل : ... حبيبي .
الشيخ : أظن أنك تعني صورة من صورتين : إحداهما من حيث
السائل : أن يقع الطلاق .
الشيخ : أنت عليك الإنصات الآن وبس .
السائل : نعم .
الشيخ : إحداهما من حيث ما تعنى أرجح من الأخرى، وأنا أذكر لك الصورتين وراح أقلك أنك أنت بتعني الصورة هذه ليس هذه، ولكل جوابها، رجل طلق زوجته بشرط من الشروط التي ذكرتها، ثم مات، فهل ترث زوجته المطلقة بهذا الطلاق المعلق بشرط ؟ الجواب صورتان إن خرجت قبل وفاته فهي لا ترثه، وإن لم تخرج إلا بعد وفاته فهي ترثه ، وأنت تعني الصورة الأولى، وعلى كل حال أعطيتك جواب الصورتين، لكن هنا لابد من توضيح الشرط الذي وضعه، لأننا بعد التأمل فيه قد ترثه حتى في الصورة الأخرى، إنسان يطلق زوجته بشرط كذا، إما أن يكون قصده التطليق فعلا فيما إذا وقع الشرط، الجواب كما سمعت جوابين، وإما لا يقصد التطليق مطلقا وإنما يقصد تخويفها وتربيتها، ففي هذه الحالة لا تُطلق وبالتالي ترثه ، ولكن هذه أو هذا التفصيل قصد أو ما قصد يمكن الوصول إلى معرفة أي القصدين كان قاصدا فيما لو كان حيا، لأن هذا المطلق هو سيسأل أو أهل المطلق الزوج سيسألون إن طلقها زوجها إلى آخره وسيضطر المفتي أن يقول ماذا قصد، أما بعد وفاته فلا مجال لاستيضاحه، حين إذ يعتبر أن هذا طلاق واقع بما إذا وقع شرط، ولا ينظر هنا إلى قصده لأنه لا سبيل هنا إلى معرفة قصده، واضح ؟
السائل : نعم يا شيخ .
الشيخ : هذا التفصيل بيفيدنا بالنسبة لأكثر الطلاقات التي تقع مقرونة بشرط، يعني مثلا الآن شخص غضب من زوجته لأنه بتروح عند أبوها وهو حرب هو وأبوها مثلا، فهو يريد أن يمنعها من أن تروح لعند أبوها، شلون بدو يمنعها فبيخوفها بهذا الطلاق، لكن هو في قرارة نفسه ما يريد يطلقها يحرمها على نفسه لو راحت تزور أبوها، لكن ليس كذلك فيما لو كان عنده شك في طهارتها، شافها يوم ما مثلا بتحكي مع جارتها الشاب الوسيم الجميل إلى آخره، وربما ثاني يوم ثالث يوم أو بعد أيام خرجت من بيتها للجار، صار في نفسه شك في نظافة مرته هذه، قال لها إذا ثاني مرة شفتك تدخلي بيت جاري فأنت طالق، وإذا به يراها، هنا يتصور أنه كان قاصد الطلاق حينئذ يقع الطلاق .
السائل : كذلك نستطيع شيخنا نقول أنه هي تكون في العدة
الشيخ : كيف ؟
السائل : كأني أكمل شيء أو أدعم يا شيخ اللي بتقوله بتكون هي في الحالة هذه بعد وفاته بتعتد ؟
الشيخ : نعم .
السائل : فلها النصيب والله تعالى وأعلم .
الشيخ : وهي مطلقة ؟
السائل : نعم، يعني تكون أيضا .
السائل : أدعم الكلام اللي تفضلت فيه، أقول هي أيضا تكون في العدة، فما الذي يمنع أن تأخذ الإرث ؟ هي تكون في عدة ولو وقع الشرط اللي هو من أجله طلق ؟ يعني يا شيخنا هو لما حلف عليها هذا الطلاق المشروط ثم توفي ذهبت هذه المرأة قامت وقع الشرط، نقول حتى لو وقع الشرط تكون هي في العدة .
الشيخ : بعد وفاته يعني ؟
السائل : بعد وفاته نعم .
الشيخ : إي .
السائل : الله يجزاك خير يا شيخ .
الشيخ : الله يحفظك، طيب أبو سعيد تنازل عن دوره وأحمد كذلك .
السائل : بس الجواب يعني .
الشيخ : تفضل .
السائل : جوابه يعني يقع الطلاق ؟
الشيخ : ما بيقع الطلاق، غيره يالله .
الشيخ : سؤالك ناقص !
السائل : ما هو أنت حاطط لي إياها بوجهي أنا عارف اسأل !
الشيخ : أنت بتخوف يعني كأنك .
السائل : ... حبيبي .
الشيخ : أظن أنك تعني صورة من صورتين : إحداهما من حيث
السائل : أن يقع الطلاق .
الشيخ : أنت عليك الإنصات الآن وبس .
السائل : نعم .
الشيخ : إحداهما من حيث ما تعنى أرجح من الأخرى، وأنا أذكر لك الصورتين وراح أقلك أنك أنت بتعني الصورة هذه ليس هذه، ولكل جوابها، رجل طلق زوجته بشرط من الشروط التي ذكرتها، ثم مات، فهل ترث زوجته المطلقة بهذا الطلاق المعلق بشرط ؟ الجواب صورتان إن خرجت قبل وفاته فهي لا ترثه، وإن لم تخرج إلا بعد وفاته فهي ترثه ، وأنت تعني الصورة الأولى، وعلى كل حال أعطيتك جواب الصورتين، لكن هنا لابد من توضيح الشرط الذي وضعه، لأننا بعد التأمل فيه قد ترثه حتى في الصورة الأخرى، إنسان يطلق زوجته بشرط كذا، إما أن يكون قصده التطليق فعلا فيما إذا وقع الشرط، الجواب كما سمعت جوابين، وإما لا يقصد التطليق مطلقا وإنما يقصد تخويفها وتربيتها، ففي هذه الحالة لا تُطلق وبالتالي ترثه ، ولكن هذه أو هذا التفصيل قصد أو ما قصد يمكن الوصول إلى معرفة أي القصدين كان قاصدا فيما لو كان حيا، لأن هذا المطلق هو سيسأل أو أهل المطلق الزوج سيسألون إن طلقها زوجها إلى آخره وسيضطر المفتي أن يقول ماذا قصد، أما بعد وفاته فلا مجال لاستيضاحه، حين إذ يعتبر أن هذا طلاق واقع بما إذا وقع شرط، ولا ينظر هنا إلى قصده لأنه لا سبيل هنا إلى معرفة قصده، واضح ؟
السائل : نعم يا شيخ .
الشيخ : هذا التفصيل بيفيدنا بالنسبة لأكثر الطلاقات التي تقع مقرونة بشرط، يعني مثلا الآن شخص غضب من زوجته لأنه بتروح عند أبوها وهو حرب هو وأبوها مثلا، فهو يريد أن يمنعها من أن تروح لعند أبوها، شلون بدو يمنعها فبيخوفها بهذا الطلاق، لكن هو في قرارة نفسه ما يريد يطلقها يحرمها على نفسه لو راحت تزور أبوها، لكن ليس كذلك فيما لو كان عنده شك في طهارتها، شافها يوم ما مثلا بتحكي مع جارتها الشاب الوسيم الجميل إلى آخره، وربما ثاني يوم ثالث يوم أو بعد أيام خرجت من بيتها للجار، صار في نفسه شك في نظافة مرته هذه، قال لها إذا ثاني مرة شفتك تدخلي بيت جاري فأنت طالق، وإذا به يراها، هنا يتصور أنه كان قاصد الطلاق حينئذ يقع الطلاق .
السائل : كذلك نستطيع شيخنا نقول أنه هي تكون في العدة
الشيخ : كيف ؟
السائل : كأني أكمل شيء أو أدعم يا شيخ اللي بتقوله بتكون هي في الحالة هذه بعد وفاته بتعتد ؟
الشيخ : نعم .
السائل : فلها النصيب والله تعالى وأعلم .
الشيخ : وهي مطلقة ؟
السائل : نعم، يعني تكون أيضا .
السائل : أدعم الكلام اللي تفضلت فيه، أقول هي أيضا تكون في العدة، فما الذي يمنع أن تأخذ الإرث ؟ هي تكون في عدة ولو وقع الشرط اللي هو من أجله طلق ؟ يعني يا شيخنا هو لما حلف عليها هذا الطلاق المشروط ثم توفي ذهبت هذه المرأة قامت وقع الشرط، نقول حتى لو وقع الشرط تكون هي في العدة .
الشيخ : بعد وفاته يعني ؟
السائل : بعد وفاته نعم .
الشيخ : إي .
السائل : الله يجزاك خير يا شيخ .
الشيخ : الله يحفظك، طيب أبو سعيد تنازل عن دوره وأحمد كذلك .
السائل : بس الجواب يعني .
الشيخ : تفضل .
السائل : جوابه يعني يقع الطلاق ؟
الشيخ : ما بيقع الطلاق، غيره يالله .
3 - رجل حلف على امرأته بالطلاق إن ذهبت إلى أختها أو كلمتها ثم مات ولم يقع ما اشترطه عليها فهل ترثه زوجته ؟ أستمع حفظ
رجل سمع الآذان وهو في بيته والأمطار تهطل فهل له أن يصلي في بيته ولا يذهب إلى المسجد ؟
السائل : بالنسبة يا شيخ أنه .
الشيخ : لا تخلي الواحد يحكي غصب عنه، دوّر السلاح هذا
السائل : سألتك قبل أيام عن الصلاة في البيت إذا نزل مطر
الشيخ : كيف ؟
السائل : سألت قبل يومين الصلاة في البيت إذا نزل المطر فقلت لي بمجرد نزول المطر يعني هو عذر، يعني حبذا لو سيادتك .
الشيخ : عذر لمن ؟
السائل : عذر لهذا الرجل لمن يصلي هذا يصلي في البيت
الشيخ : ما صفته ضروري مشان يفهموا الناس، بدك تقول رجل سمع الآذان وهو في بيته والأمطار تهطل وتنزل فهل له أن يصلي في بيته ولا يذهب إلى المسجد أم لا ؟ هذا سؤالك ؟
السائل : هذا السؤال .
الشيخ : طيب ، والجواب كما قلت لك سابقا له ذلك، لأن النبيّ صلى الله عليه وسلـم كان يأمر المؤذن في يوم مطير أن يقول إضافة على الأذان وعلى قوله حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال أو يجعل هذه الجملة بدل حيّ على الصلاة وحيّ على الفلاح، قولان أو روايتان، فمعنى هذا أن الشارع الحكيم في الظروف العادية يأمر الناس الذين في رحالهم أن يخرجوا منها إلى المساجد ليشهدوا صلاة الجماعة ، أما في هذه الحال الطارئة فيسمح لهم أن يصلوا في بيوتهم في رحالهم .
الشيخ : لا تخلي الواحد يحكي غصب عنه، دوّر السلاح هذا
السائل : سألتك قبل أيام عن الصلاة في البيت إذا نزل مطر
الشيخ : كيف ؟
السائل : سألت قبل يومين الصلاة في البيت إذا نزل المطر فقلت لي بمجرد نزول المطر يعني هو عذر، يعني حبذا لو سيادتك .
الشيخ : عذر لمن ؟
السائل : عذر لهذا الرجل لمن يصلي هذا يصلي في البيت
الشيخ : ما صفته ضروري مشان يفهموا الناس، بدك تقول رجل سمع الآذان وهو في بيته والأمطار تهطل وتنزل فهل له أن يصلي في بيته ولا يذهب إلى المسجد أم لا ؟ هذا سؤالك ؟
السائل : هذا السؤال .
الشيخ : طيب ، والجواب كما قلت لك سابقا له ذلك، لأن النبيّ صلى الله عليه وسلـم كان يأمر المؤذن في يوم مطير أن يقول إضافة على الأذان وعلى قوله حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال أو يجعل هذه الجملة بدل حيّ على الصلاة وحيّ على الفلاح، قولان أو روايتان، فمعنى هذا أن الشارع الحكيم في الظروف العادية يأمر الناس الذين في رحالهم أن يخرجوا منها إلى المساجد ليشهدوا صلاة الجماعة ، أما في هذه الحال الطارئة فيسمح لهم أن يصلوا في بيوتهم في رحالهم .
هل يجوز للإمام أيضًا أن يصلي في بيته ويعطل صلاة الجماعة عند نزول المطر ؟
السائل : شيخنا .
الشيخ : اصبر، نعم سمّع الجماعة سؤالك .
السائل : كان عندنا إمام مسجد يصلي في بيته قبل الجماعة
الشيخ : وأنت في بيتك ؟
السائل : أيوة نعم
الشيخ : أنت المسجد في بيتك، أنت بدك تقول عن الإمام اللي برات المسجد .
السائل : استحل المسجد من ناحيته .
السائل : لا هو ضم لبيته مش احتلال، ضم .
الشيخ : السؤال بده يكون في صورة أدق، هل الإمام الذي داره خارج المسجد بحيث أنه يتعرض لمطر فيما أراد أن يقوم بواجب الإمامية هل هذا يسمح له أيضا بأن يصلي في بيته ويعطل صلاة الجماعة في المسجد ؟ أم الذي بيته في مسجد؟ فهذا أمر مطلوب منه لابد أن يصلي في المسجد، أما في هذه الصورة الحقيقة أن المسألة تحتاج إلى شيء من التأمل وإمعان النظر، والسبب في هذا أننا حينما نقول جوابا عن ذاك السؤال يجوز الصلاة في البيوت لسبب الأمطار فليس يعني ذلك أنه يجب .
كذلك لأن همم الناس ورغباتهم تختلف تماما بالنسبة في الأخذ بعزائم الأمور والرخص من الأمور، فرب إنسان قوي العزيمة حريص على اكتساب فضيلة ولا يقف في طريقه عادة شيء من الصعاب والعقبات وهو عنده من الهمة والنشاط أن ينطلق إلى المسجد تحت الأمطار الجارفة الشديدة والثلوج الباردة ونحو ذلك، بينما ناس آخرون بدن أن يتعلقوا كما يقال بخيوط القمر ما بيصدق يسمع رخصة إلا يتشدق بها كأنها عزيمة من العزائم، ولما كان الإمام مسئولا كما جاء في الحديث الصحيح ( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) فهو يبدو لي والله أعلم لأن القضية كما تعلمون ما هي إلا استنباط واجتهاد، فأرى أن هذا الإمام لا ينبغي له أن يعطل المسجد وأن يغلق بابه بل عليه أن يدع الرخصة لغيره، ورخصة الصلاة في البيت يدعها لغيره وإلا ما بيكون فيه فرق بين الإمام وبين المؤتم والمفروض الإمام أسمى وأعلى في كل شيء بالنسبة للمؤتمين الذين يصلون وراءه، هذا الذي آراه بالنسبة للإمام والله أعلم .
الشيخ : اصبر، نعم سمّع الجماعة سؤالك .
السائل : كان عندنا إمام مسجد يصلي في بيته قبل الجماعة
الشيخ : وأنت في بيتك ؟
السائل : أيوة نعم
الشيخ : أنت المسجد في بيتك، أنت بدك تقول عن الإمام اللي برات المسجد .
السائل : استحل المسجد من ناحيته .
السائل : لا هو ضم لبيته مش احتلال، ضم .
الشيخ : السؤال بده يكون في صورة أدق، هل الإمام الذي داره خارج المسجد بحيث أنه يتعرض لمطر فيما أراد أن يقوم بواجب الإمامية هل هذا يسمح له أيضا بأن يصلي في بيته ويعطل صلاة الجماعة في المسجد ؟ أم الذي بيته في مسجد؟ فهذا أمر مطلوب منه لابد أن يصلي في المسجد، أما في هذه الصورة الحقيقة أن المسألة تحتاج إلى شيء من التأمل وإمعان النظر، والسبب في هذا أننا حينما نقول جوابا عن ذاك السؤال يجوز الصلاة في البيوت لسبب الأمطار فليس يعني ذلك أنه يجب .
كذلك لأن همم الناس ورغباتهم تختلف تماما بالنسبة في الأخذ بعزائم الأمور والرخص من الأمور، فرب إنسان قوي العزيمة حريص على اكتساب فضيلة ولا يقف في طريقه عادة شيء من الصعاب والعقبات وهو عنده من الهمة والنشاط أن ينطلق إلى المسجد تحت الأمطار الجارفة الشديدة والثلوج الباردة ونحو ذلك، بينما ناس آخرون بدن أن يتعلقوا كما يقال بخيوط القمر ما بيصدق يسمع رخصة إلا يتشدق بها كأنها عزيمة من العزائم، ولما كان الإمام مسئولا كما جاء في الحديث الصحيح ( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) فهو يبدو لي والله أعلم لأن القضية كما تعلمون ما هي إلا استنباط واجتهاد، فأرى أن هذا الإمام لا ينبغي له أن يعطل المسجد وأن يغلق بابه بل عليه أن يدع الرخصة لغيره، ورخصة الصلاة في البيت يدعها لغيره وإلا ما بيكون فيه فرق بين الإمام وبين المؤتم والمفروض الإمام أسمى وأعلى في كل شيء بالنسبة للمؤتمين الذين يصلون وراءه، هذا الذي آراه بالنسبة للإمام والله أعلم .
إذا قام الإمام إلى الركعة الثالثة في الرباعية وأثناء قيامه ذكر أنها جلسة هل له أنه يرجع فيجلس ؟
السائل : بالنسبة إذا قام الإمام إلى الركعة الثالثة في الرباعية وأثناء قيامه ذكر أنها جلسة هل له أنه يرجع فيجلس ؟
الشيخ : تذكر أنه عليه جلسة تشهد ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : هذا فيه تفصيل في السنة .
السائل : نعم .
الشيخ : إذا استتم قائما فليس له أن يعود إلى التشهد أما إذا لم يستتم قائما فعليه أن يعود إلى التشهد، في الحالة الأولى التي قلنا ليس له أن يعود لابد من أن يسجد سجدتي السهو، في الحالة الأخرى حينما عليه أن يعود إلى التشهد فليس عليه سجدتا السهو، والحديث صريح في ذلك ، إن استتم قائما قال هذا غير خمسة سم يستقيم مثلا .
السائل : إذا كان أقرب للقيام يعني .
الشيخ : نعم ؟
السائل : إذا كان أقرب للقيام .
الشيخ : فلسفة حنيفية هذه دعنا لا نتكلم فيها، إذا استتم قائما أو لم يستتم قائما، أقرب للقيام ما هي أقرب للقيام ؟
السائل : ما استتم قائما .
الشيخ : ما استتم قائما، إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وهكذا وهو عم يفكر استتم قائما ليس له يعود، لكن هو عم يفكر ها ما بقي إلا شوي وتذكر فعاد، فإذا عاد ولم يستتم قائما فقد أحسن وليس عليه سجدتا السهو، أما إذا استتم قائما فليس عليه بل لا يجوز إن يعود إلى التشهد وإذا فعل فقد أساء، وإذا ساء فعليه سجدتا السهو في هذه الحالة، لكن الفرق بين الصورة التي إذا لم يستتم ورجع فهو أنه على الهدى ، أما إذا استتم ورجع فهو مخالف للشرع، فهذه مخالفة في تصوري لا يتعمدها المسلم، لأن عادة المسلم يتعمد مخالفة في شيء يكون لهوى نفسه فيها مصلحة، ومن هنا تأتي المعاصي، أو هذا هو السبب في وقوع الناس في المعاصي لأنه يجدون فيها شهوة، هنا ما في شيء، هنا يعود ويتكلف ويتشهد ويأثم يخالف الشرع، فلا يتصور أن مسلما يتعمد معاكسة الشرع، لكن إما عن سهو وإما عن ارتجاج، يفاجئ الإنسان أحيانا بأشياء ما بيطلع منه يتصرف تصرفا حكيما شرعيا فبيقع في هذا الخطأ بيكون استقام قائما بيقوله واحد سبحان الله بيروح هاوي إلى التشهد، هذا خطأ، لكن لا يجوز فيما تذكر أن يقع على ذلك، طيب .
الشيخ : تذكر أنه عليه جلسة تشهد ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : هذا فيه تفصيل في السنة .
السائل : نعم .
الشيخ : إذا استتم قائما فليس له أن يعود إلى التشهد أما إذا لم يستتم قائما فعليه أن يعود إلى التشهد، في الحالة الأولى التي قلنا ليس له أن يعود لابد من أن يسجد سجدتي السهو، في الحالة الأخرى حينما عليه أن يعود إلى التشهد فليس عليه سجدتا السهو، والحديث صريح في ذلك ، إن استتم قائما قال هذا غير خمسة سم يستقيم مثلا .
السائل : إذا كان أقرب للقيام يعني .
الشيخ : نعم ؟
السائل : إذا كان أقرب للقيام .
الشيخ : فلسفة حنيفية هذه دعنا لا نتكلم فيها، إذا استتم قائما أو لم يستتم قائما، أقرب للقيام ما هي أقرب للقيام ؟
السائل : ما استتم قائما .
الشيخ : ما استتم قائما، إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وهكذا وهو عم يفكر استتم قائما ليس له يعود، لكن هو عم يفكر ها ما بقي إلا شوي وتذكر فعاد، فإذا عاد ولم يستتم قائما فقد أحسن وليس عليه سجدتا السهو، أما إذا استتم قائما فليس عليه بل لا يجوز إن يعود إلى التشهد وإذا فعل فقد أساء، وإذا ساء فعليه سجدتا السهو في هذه الحالة، لكن الفرق بين الصورة التي إذا لم يستتم ورجع فهو أنه على الهدى ، أما إذا استتم ورجع فهو مخالف للشرع، فهذه مخالفة في تصوري لا يتعمدها المسلم، لأن عادة المسلم يتعمد مخالفة في شيء يكون لهوى نفسه فيها مصلحة، ومن هنا تأتي المعاصي، أو هذا هو السبب في وقوع الناس في المعاصي لأنه يجدون فيها شهوة، هنا ما في شيء، هنا يعود ويتكلف ويتشهد ويأثم يخالف الشرع، فلا يتصور أن مسلما يتعمد معاكسة الشرع، لكن إما عن سهو وإما عن ارتجاج، يفاجئ الإنسان أحيانا بأشياء ما بيطلع منه يتصرف تصرفا حكيما شرعيا فبيقع في هذا الخطأ بيكون استقام قائما بيقوله واحد سبحان الله بيروح هاوي إلى التشهد، هذا خطأ، لكن لا يجوز فيما تذكر أن يقع على ذلك، طيب .
6 - إذا قام الإمام إلى الركعة الثالثة في الرباعية وأثناء قيامه ذكر أنها جلسة هل له أنه يرجع فيجلس ؟ أستمع حفظ
هل يجب الاطمئنان في جلسة الاستراحة؟ وما ضابط ذلك ؟
السائل : جلسة الاستراحة يا شيخ هل يجب الاطمئنان فيها كذلك ؟
الشيخ : لابد، لابد منها، لكن الاطمئنان بحيث يعود كل عضو إلى مقامه وليس الاطمئنان الذي نطمئنه بين السجدتين .
السائل : يعني ليس يعود كل عضو إلى مكانه وإنما جلس وبعدين يقوم .
الشيخ : ليس يعود كل عضو إلى مقره، نعم .
الشيخ : لابد، لابد منها، لكن الاطمئنان بحيث يعود كل عضو إلى مقامه وليس الاطمئنان الذي نطمئنه بين السجدتين .
السائل : يعني ليس يعود كل عضو إلى مكانه وإنما جلس وبعدين يقوم .
الشيخ : ليس يعود كل عضو إلى مقره، نعم .
الطلاق المعلق إذا وقع هل يجب الإشهاد فيه ؟
السائل : شيخنا بالنسبة للسؤال الأول الطلاق المعلق إذا وقع هل يجب فيه شيء من الإشهاد لابد ؟
الشيخ : كل طلاق لابد من الإشهاد .
الشيخ : كل طلاق لابد من الإشهاد .
هل هناك نص في توقيت البدء أو انتهاء وقت المسح على الخفين ؟
السائل : طيب، وين السؤال الصحيح .
الشيخ : دوروها، خليه يستريح شوي أبو فارس .
السائل : لا، شيخنا بالنسبة للمسح على الخفين هل هناك توقيت يحدد البدء أو النهاية نصا ؟ أو استنباطا ؟
الشيخ : لا، نصا .
السائل : نصا فيه ؟
الشيخ : وقت رسول الله المسح .
السائل : نعم .
الشيخ : فحسبك .
السائل : مثلا متى ينتهي شيخنا، البدء معلوم .
الشيخ : متى ينتهي اليوم ؟ أم متى ينتهي الثلاث أيام ؟
السائل : في زوال اليوم والليلة ، ولكن في يا شيخنا اللبس اللي واقعين فيه اليوم ويتعرض له الإخوة المصلين أنه مثلا توضينا الظهر ومسحنا المغرب بدأ المسح من المغرب متى ينتهي فينا، هل ينتهي في المغرب الآخر شيخنا ؟
الشيخ : هي يوم وليلة .
السائل : يعني المغرب الآخر بينتهي بيمسح شيخنا ولا بيتوضأ المغرب ؟
الشيخ : إذا قبل المغرب بدقيقة بيمسح .
السائل : آه ، لكن يعني معاه المغرب يكون يمسح عليه .
الشيخ : أنت الثاني بتقول لي لا ليش ؟ ليش قلت لي لا ؟
السائل : يعني شفتك وأنا بحكي .
الشيخ : الله يهديك، قبل المغرب بيمسح، أذن المغرب خلاص انتهى، ليش قلت لي لا ؟
السائل : أنا فكرت أنه إذا أذن المغرب بيطلع له .
الشيخ : رحمك الله .
السائل : جزاك الله كل خير شيخنا .
الشيخ : دوروها، خليه يستريح شوي أبو فارس .
السائل : لا، شيخنا بالنسبة للمسح على الخفين هل هناك توقيت يحدد البدء أو النهاية نصا ؟ أو استنباطا ؟
الشيخ : لا، نصا .
السائل : نصا فيه ؟
الشيخ : وقت رسول الله المسح .
السائل : نعم .
الشيخ : فحسبك .
السائل : مثلا متى ينتهي شيخنا، البدء معلوم .
الشيخ : متى ينتهي اليوم ؟ أم متى ينتهي الثلاث أيام ؟
السائل : في زوال اليوم والليلة ، ولكن في يا شيخنا اللبس اللي واقعين فيه اليوم ويتعرض له الإخوة المصلين أنه مثلا توضينا الظهر ومسحنا المغرب بدأ المسح من المغرب متى ينتهي فينا، هل ينتهي في المغرب الآخر شيخنا ؟
الشيخ : هي يوم وليلة .
السائل : يعني المغرب الآخر بينتهي بيمسح شيخنا ولا بيتوضأ المغرب ؟
الشيخ : إذا قبل المغرب بدقيقة بيمسح .
السائل : آه ، لكن يعني معاه المغرب يكون يمسح عليه .
الشيخ : أنت الثاني بتقول لي لا ليش ؟ ليش قلت لي لا ؟
السائل : يعني شفتك وأنا بحكي .
الشيخ : الله يهديك، قبل المغرب بيمسح، أذن المغرب خلاص انتهى، ليش قلت لي لا ؟
السائل : أنا فكرت أنه إذا أذن المغرب بيطلع له .
الشيخ : رحمك الله .
السائل : جزاك الله كل خير شيخنا .
هل المقصود باليوم أو الليلة في توقيت المسح أربعة وعشرون ساعة ؟ أم ماذا ؟
السائل : سؤال .
الشيخ : تفضل .
السائل : شيخنا بعض أهل العلم في مسألة التوقيت في المسح له رأي نريد الاستيضاح حوله، يقول اليوم والليلة المرادان في الحديث ليس المقصود أربع وعشرين ساعة يعني إذا مسحت العصر تمسح إلى اليوم الآخر العصر، وإنما العصر إلى العشاء يكون انتهى اليوم والليل ذلك الليل ففجرا فتمسح مسحا جديدا أو تغسل غسلا جديدا فهذا اليوم والليلة، بقية اليوم والليلة معك فيها، أما اليوم الآخر فجرا وظهرا وعصرا إلى العصر يعني وقت المسح الأول فهذا ليس له شأن في هذا، فما هو الرد والتوضيح يا شيخ جزاك الله خير ؟
الشيخ : بيقولوا الأمر إذا ضاق اتسع، قلت أنا آنفا بيمسح قبل المغرب ضيقها، الآن نحن نطور الكلام على حدود تطور السؤال، رجل مسح قبل المغرب بدقيقة، حسب ما نقلت بيمسح لمتى ؟
السائل : للفجر .
الشيخ : بهذا مسح يومه ؟
السائل : عنده من هذه الدقيقة تتمة اليوم هو كذلك
الشيخ : لا، معلش، هذا يقال فيه لغة مسحا يوما، أما أنه مسح ليلة فنعم، لكنه مسح يوما لأنه مسح قبل دخول الليل بدقيقة فيقال يوما .
السائل : لا .
الشيخ : فإذا هذا تضييق لما وسع الله فيه، يعني لازم نفهم من كلمة يوم وليلة أربعة وعشرين ساعة .
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم .
السائل : جزاك الله كل خير .
الشيخ : وإياكم .
السائل : بالنسبة للمسح .
الشيخ : أنا شايف خربطوا بالدور، وخاصة أنه الدور لصاحب الدار، فما أدري ولا أفتح له النور، نعم .
السائل : الأسئلة مهمة يا شيخ بارك الله فيك .
الشيخ : الأسئلة مهم كمان بالمقابل بيستفيدوا من أسئلتك بارك الله فيك .
الشيخ : تفضل .
السائل : شيخنا بعض أهل العلم في مسألة التوقيت في المسح له رأي نريد الاستيضاح حوله، يقول اليوم والليلة المرادان في الحديث ليس المقصود أربع وعشرين ساعة يعني إذا مسحت العصر تمسح إلى اليوم الآخر العصر، وإنما العصر إلى العشاء يكون انتهى اليوم والليل ذلك الليل ففجرا فتمسح مسحا جديدا أو تغسل غسلا جديدا فهذا اليوم والليلة، بقية اليوم والليلة معك فيها، أما اليوم الآخر فجرا وظهرا وعصرا إلى العصر يعني وقت المسح الأول فهذا ليس له شأن في هذا، فما هو الرد والتوضيح يا شيخ جزاك الله خير ؟
الشيخ : بيقولوا الأمر إذا ضاق اتسع، قلت أنا آنفا بيمسح قبل المغرب ضيقها، الآن نحن نطور الكلام على حدود تطور السؤال، رجل مسح قبل المغرب بدقيقة، حسب ما نقلت بيمسح لمتى ؟
السائل : للفجر .
الشيخ : بهذا مسح يومه ؟
السائل : عنده من هذه الدقيقة تتمة اليوم هو كذلك
الشيخ : لا، معلش، هذا يقال فيه لغة مسحا يوما، أما أنه مسح ليلة فنعم، لكنه مسح يوما لأنه مسح قبل دخول الليل بدقيقة فيقال يوما .
السائل : لا .
الشيخ : فإذا هذا تضييق لما وسع الله فيه، يعني لازم نفهم من كلمة يوم وليلة أربعة وعشرين ساعة .
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم .
السائل : جزاك الله كل خير .
الشيخ : وإياكم .
السائل : بالنسبة للمسح .
الشيخ : أنا شايف خربطوا بالدور، وخاصة أنه الدور لصاحب الدار، فما أدري ولا أفتح له النور، نعم .
السائل : الأسئلة مهمة يا شيخ بارك الله فيك .
الشيخ : الأسئلة مهم كمان بالمقابل بيستفيدوا من أسئلتك بارك الله فيك .
هل يجب على الإمام تطبيق السنة في ترك السكتة الطويلة بعد الفاتحة ؟ أم يسكت إن كان الناس قد تعودوا على ذلك ؟
السائل : في أحيانا المأمومين بيقوموا على الإمام إذا استرسل بعد الفاتحة بالقراءة وهم يصرون على قراءة الفاتحة، فما رأيكم شيخنا إذا كان كل المأمومين يعلم الإمام أنهم يقرؤون الفاتحة بعده، يترك لهم مجال أو يعمل بالسنة ؟
الشيخ : لا شك أنه ينبغي أن يطبق السنة ولا تأخذه في الله لومة لائم، وإلا كيف يمكن نشر السنة مع متابعة الناس في عاداتهم وتقاليدهم ومذاهبهم ؟ لكن الحق والحق يقال أن الذي يريد أن ينشر السنة ينبغي أن يوطئ لها وأن يمهد لها وألا يفجأ الناس بها، أي هذا الذي يريد أن يبطل هذه العادة التي توجد في أكثر أئمة المساجد في هذه البلد وهو أن يسكت بعد فراغه من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ليس بالأمر السهل فلابد أن يتخول الناس وأن يتابعهم بتذكيرهم بالسنة الصحيحة في هذه القضية وأن هذه السكتة الطويلة التي يسكتها بعض الأئمة ليس لها أصل في السنة الصحيحة لازم يتابعهم بالتذكير بهذه القضية حينئذ يمكن أن يجد تطبيقه لهذه السنة قبولا في صدور الناس، أما أن يفجأهم عمليا بأن لا يسكت وهو لم يقدم بين يدي السكوت، بين يدي إعراضه عن هذا السكوت تذكيرا ولو مرة واحدة هذا صعب جدا وقد تعمل بعض القلاقل والتلاتل في بعض المفاهم ولذلك يجب الأمر بين الدعوة إلى السنة وتطبيقها ولا يغني أحدهما عن الآخر، لا يغني إلى أن تدعوا إلى أن السنة ترك السكوت بعد الفراغ من الفاتحة وأنت تسكت لأن هذا يصدق فيه قوله تعالى (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ )) إلى آخر الآية، كما أنه لا ينبغي أن يسكت تطبيقا للسنة وهو لا يدعوا إليها بالموعظة وبالحكمة وبالموعظة الحسنة، إذا عليه أن يجمع بين أمرين سنة يحسن أن يلفت نظر هؤلاء الأئمة إلى أنهم يسيئون تطبيق هذه السكتة التي يزعمون أنها من السنة وأنها واجبة لتمكين المصلين من الإتيان بركن الفاتحة، يجب أن يلفت نظرهم إلى أشياء هم يقعون في مخالفتها، أهمها : أن قليلا جدا جدا كما جربنا من هؤلاء الأئمة من يسكت السكتة التي تمكن المقتدي من أن يقرأ الفاتحة بكاملها، فبعضهم يسكت بحيث أنه يصل إلى نصف الفاتحة المقتدي بقراءتها إلا وهو راكع إذا شو الفائدة من السكتة ؟ نصف الفاتحة ليست فاتحة فهو ما سكت بحيث يمكن المقتدي من قراءة الفاتحة، ثم يلفت نظرهم إلى أن هذه السكتة ما أحد يقول لأنها فريضة حتى الشافعية المتعصبة، لأن هؤلاء من مذهبهم أنه إذا شرع الإمام في قراءة ما بعد الفاتحة جهرا فعلي المقتدي أن يقرأ الفاتحة سرا، إذا لا يجب على الإمام أن يسكت هذه السكتة ، ونحن لا نستطيع أن نفرض على كل مصلي ما نعتقده من الحق والصواب، أي نحن لا نستطيع أن نقول لكل مصلي لا تقرأ الفاتحة والإمام يقرأ القرءان جهرا، لأنه هذا القول يجد مقاومة شديدة من المقلدين هذه تحتاج إلى محاضرات ومناظرات ومباحثات ولذلك فنحن نتصور يقينا أن هناك مقتدين لابد لهم من أن يقرؤوا الفاتحة، فنحن لا نقول لهم لا تقرؤوا الفاتحة إلا بعد البيان وإقامة الحجة ونحو ذلك ، فكما أننا نحن معشر أئمة المساجد الذين هداهم الله عز وجل لاتباع السنة الصحيحة ليس من السنة أن يفرضوا على المقتدين آرائهم وإنما يذكروهم فمن تذكر فبها، فمن باب أولى أنه ليس لهؤلاء مقتدين أن يفرضوا آرائهم على الأئمة وأن يجعلوا الإمام مؤتما والمؤتم إماما فهذا قلب من حقيقة الإمامية والاقتداء بهؤلاء الأئمة فلو يقال لمثل هؤلاء مثل هذا الكلام أيضا فإنه يساعد على تسكيت وطفي حرارتهم وتحمسهم حينما يلحون على الإمام بأن يسكت، فبتقول له أنت يا أخي إذا أنت مثلا مطمئن إلو وأن قراءتك للفاتحة واجبة أنت أقرئ وأنا عم أقرئ وليس علي أنا واجب ولا حتى عند الشافعية أنه أسكت فدعني أنا وما أراه من صواب كما أنا أدعك تقرأ الفاتحة كما يكون مذهبك، وهكذا يكون البيان يعني الذي يذهب الإشكال .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : آمين وإياك .
السائل : بارك الله فيك .
الشيخ : نعم، غيره .
الشيخ : لا شك أنه ينبغي أن يطبق السنة ولا تأخذه في الله لومة لائم، وإلا كيف يمكن نشر السنة مع متابعة الناس في عاداتهم وتقاليدهم ومذاهبهم ؟ لكن الحق والحق يقال أن الذي يريد أن ينشر السنة ينبغي أن يوطئ لها وأن يمهد لها وألا يفجأ الناس بها، أي هذا الذي يريد أن يبطل هذه العادة التي توجد في أكثر أئمة المساجد في هذه البلد وهو أن يسكت بعد فراغه من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ليس بالأمر السهل فلابد أن يتخول الناس وأن يتابعهم بتذكيرهم بالسنة الصحيحة في هذه القضية وأن هذه السكتة الطويلة التي يسكتها بعض الأئمة ليس لها أصل في السنة الصحيحة لازم يتابعهم بالتذكير بهذه القضية حينئذ يمكن أن يجد تطبيقه لهذه السنة قبولا في صدور الناس، أما أن يفجأهم عمليا بأن لا يسكت وهو لم يقدم بين يدي السكوت، بين يدي إعراضه عن هذا السكوت تذكيرا ولو مرة واحدة هذا صعب جدا وقد تعمل بعض القلاقل والتلاتل في بعض المفاهم ولذلك يجب الأمر بين الدعوة إلى السنة وتطبيقها ولا يغني أحدهما عن الآخر، لا يغني إلى أن تدعوا إلى أن السنة ترك السكوت بعد الفراغ من الفاتحة وأنت تسكت لأن هذا يصدق فيه قوله تعالى (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ )) إلى آخر الآية، كما أنه لا ينبغي أن يسكت تطبيقا للسنة وهو لا يدعوا إليها بالموعظة وبالحكمة وبالموعظة الحسنة، إذا عليه أن يجمع بين أمرين سنة يحسن أن يلفت نظر هؤلاء الأئمة إلى أنهم يسيئون تطبيق هذه السكتة التي يزعمون أنها من السنة وأنها واجبة لتمكين المصلين من الإتيان بركن الفاتحة، يجب أن يلفت نظرهم إلى أشياء هم يقعون في مخالفتها، أهمها : أن قليلا جدا جدا كما جربنا من هؤلاء الأئمة من يسكت السكتة التي تمكن المقتدي من أن يقرأ الفاتحة بكاملها، فبعضهم يسكت بحيث أنه يصل إلى نصف الفاتحة المقتدي بقراءتها إلا وهو راكع إذا شو الفائدة من السكتة ؟ نصف الفاتحة ليست فاتحة فهو ما سكت بحيث يمكن المقتدي من قراءة الفاتحة، ثم يلفت نظرهم إلى أن هذه السكتة ما أحد يقول لأنها فريضة حتى الشافعية المتعصبة، لأن هؤلاء من مذهبهم أنه إذا شرع الإمام في قراءة ما بعد الفاتحة جهرا فعلي المقتدي أن يقرأ الفاتحة سرا، إذا لا يجب على الإمام أن يسكت هذه السكتة ، ونحن لا نستطيع أن نفرض على كل مصلي ما نعتقده من الحق والصواب، أي نحن لا نستطيع أن نقول لكل مصلي لا تقرأ الفاتحة والإمام يقرأ القرءان جهرا، لأنه هذا القول يجد مقاومة شديدة من المقلدين هذه تحتاج إلى محاضرات ومناظرات ومباحثات ولذلك فنحن نتصور يقينا أن هناك مقتدين لابد لهم من أن يقرؤوا الفاتحة، فنحن لا نقول لهم لا تقرؤوا الفاتحة إلا بعد البيان وإقامة الحجة ونحو ذلك ، فكما أننا نحن معشر أئمة المساجد الذين هداهم الله عز وجل لاتباع السنة الصحيحة ليس من السنة أن يفرضوا على المقتدين آرائهم وإنما يذكروهم فمن تذكر فبها، فمن باب أولى أنه ليس لهؤلاء مقتدين أن يفرضوا آرائهم على الأئمة وأن يجعلوا الإمام مؤتما والمؤتم إماما فهذا قلب من حقيقة الإمامية والاقتداء بهؤلاء الأئمة فلو يقال لمثل هؤلاء مثل هذا الكلام أيضا فإنه يساعد على تسكيت وطفي حرارتهم وتحمسهم حينما يلحون على الإمام بأن يسكت، فبتقول له أنت يا أخي إذا أنت مثلا مطمئن إلو وأن قراءتك للفاتحة واجبة أنت أقرئ وأنا عم أقرئ وليس علي أنا واجب ولا حتى عند الشافعية أنه أسكت فدعني أنا وما أراه من صواب كما أنا أدعك تقرأ الفاتحة كما يكون مذهبك، وهكذا يكون البيان يعني الذي يذهب الإشكال .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : آمين وإياك .
السائل : بارك الله فيك .
الشيخ : نعم، غيره .
11 - هل يجب على الإمام تطبيق السنة في ترك السكتة الطويلة بعد الفاتحة ؟ أم يسكت إن كان الناس قد تعودوا على ذلك ؟ أستمع حفظ
أعمل محاسبًا في شركة تتعامل مع بنوك ربوية فهل عليَّ إثم ؟
السائل : أنا يا شيخ .
الشيخ : وين السؤال تفضل .
السائل : محاسبتي شركة خاصة يسكر الحسابات الشركة، الشركة تتعامل مع البنوك التجارية بالناحية الربوية، هل عليه إثم عندما يسجل إشعار البنك بالفائدة في دفاتر الشبكة ؟
الشيخ : وهل أنت في شك من ذلك ؟
السائل : لا أعلم، لكن أعلم أن كاتب الإشار عليه إثم، لكن المحاسب يسجله في دفاتر الشركة ولا يكتبه .
الشيخ : لعلك ما سمعت يوما ما، لا أقول لعلك سمعت، لأنني إن قلت سمعت فأنت آثم، لكني أقول لعلك ما سمعت حتى نخلصك من الإثم، الإثم فيما مضى وليس فيما بقى .
السائل : بارك الله فيك .
الشيخ : وهو لعلك ما سمعت قوله عليه السلام ( لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ) فأنت تكتب الربا !
السائل : عفوا، لا أكتب الربا، المحاسب في البنك هو الذي يكتب الربا، أنا محاسب في شركة أسجل بعد ما كتب .
الشيخ : سبحان الله ! الذي كُتِب ليس فيه ربا ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : كيف أي نعم ؟ في ولا ما فيه ؟
السائل : فيه ربا .
الشيخ : طيب أنت كاتب للربا كيف لا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لكن كنت يمكن أنت تقول وأنا بوافق معك لكن ما بيخلصك من المسؤولية، كل شركة بتكون فيها كاتب رقم واحد وفيه كاتب رقم اتنين، هذا هو، لكن هذا بيخلصه من المسؤولية؟ لا، آكل الربا هل يستطيع أن يكون آكلا للربا دون أن يوجد موكل له ؟
السائل : لا .
الشيخ : آه، لكن يتبادر للذهن أنه جرم الآكل أشد من جرم المؤكل صح ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : لكنهما مشتركان في الجرم، لذلك أنا أنصحك أن تبادر فورا، ليس فقط لتخليص نفسك من إثم كتابة الربا، بل ومن أن تكون موظفا في شركة ما، لأن الشركات كلها اليوم تتعامل بالربا، وكما قلنا آنفا بالنسبة لأكل الربا وموكله كذلك نقول نحن هذه الشركة القائمة على التعامل بالربا ولا أقول البنك، من رئيسها إلى الكناس القمام الزبال كلهم مشتركين في إدارة هذه الشركة على تعامل بمخالفة الشريعة وبإيداع الأموال البنوك، ولذلك أنصحك وأنا لك إن شاء الله ناصح آمين أنك تخلص حالك من أن تكون موظفا بالشركة ولو غير كاتب رقم اتنين .
السائل : جزاك الله كل خير .
الشيخ : وإياك، غيره .
الشيخ : وين السؤال تفضل .
السائل : محاسبتي شركة خاصة يسكر الحسابات الشركة، الشركة تتعامل مع البنوك التجارية بالناحية الربوية، هل عليه إثم عندما يسجل إشعار البنك بالفائدة في دفاتر الشبكة ؟
الشيخ : وهل أنت في شك من ذلك ؟
السائل : لا أعلم، لكن أعلم أن كاتب الإشار عليه إثم، لكن المحاسب يسجله في دفاتر الشركة ولا يكتبه .
الشيخ : لعلك ما سمعت يوما ما، لا أقول لعلك سمعت، لأنني إن قلت سمعت فأنت آثم، لكني أقول لعلك ما سمعت حتى نخلصك من الإثم، الإثم فيما مضى وليس فيما بقى .
السائل : بارك الله فيك .
الشيخ : وهو لعلك ما سمعت قوله عليه السلام ( لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ) فأنت تكتب الربا !
السائل : عفوا، لا أكتب الربا، المحاسب في البنك هو الذي يكتب الربا، أنا محاسب في شركة أسجل بعد ما كتب .
الشيخ : سبحان الله ! الذي كُتِب ليس فيه ربا ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : كيف أي نعم ؟ في ولا ما فيه ؟
السائل : فيه ربا .
الشيخ : طيب أنت كاتب للربا كيف لا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لكن كنت يمكن أنت تقول وأنا بوافق معك لكن ما بيخلصك من المسؤولية، كل شركة بتكون فيها كاتب رقم واحد وفيه كاتب رقم اتنين، هذا هو، لكن هذا بيخلصه من المسؤولية؟ لا، آكل الربا هل يستطيع أن يكون آكلا للربا دون أن يوجد موكل له ؟
السائل : لا .
الشيخ : آه، لكن يتبادر للذهن أنه جرم الآكل أشد من جرم المؤكل صح ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : لكنهما مشتركان في الجرم، لذلك أنا أنصحك أن تبادر فورا، ليس فقط لتخليص نفسك من إثم كتابة الربا، بل ومن أن تكون موظفا في شركة ما، لأن الشركات كلها اليوم تتعامل بالربا، وكما قلنا آنفا بالنسبة لأكل الربا وموكله كذلك نقول نحن هذه الشركة القائمة على التعامل بالربا ولا أقول البنك، من رئيسها إلى الكناس القمام الزبال كلهم مشتركين في إدارة هذه الشركة على تعامل بمخالفة الشريعة وبإيداع الأموال البنوك، ولذلك أنصحك وأنا لك إن شاء الله ناصح آمين أنك تخلص حالك من أن تكون موظفا بالشركة ولو غير كاتب رقم اتنين .
السائل : جزاك الله كل خير .
الشيخ : وإياك، غيره .
ما حكم استخدام العطور التي يغلب على الظن أن فيها كحولا ؟
السائل : ما حكم العطور المستخدمة التي يغلب الظن أنها فيها كحول ؟
الشيخ : إذا كانت الكحول نسبتها عالية بحيث إنه يجعل الظن ذاك غالبا على أن شربه بالنسبة للمدمنين للخمر يجعلهم يسكرون أيضا بمثل هذه الكحول فهي والحالة هذيك خمر ولا يجوز بيعه ولا شراءه ولا استعماله بأي وجه من الوجوه، أما إذا كانت نسبة الكحول قليلة فيجوز استعمالها ولكن لا يجوز صنعها، فيجوز استعمالها ولكن لا يجوز صنعها أعني تركيبها، وإنما يجوز شرائها جاهزة من بلاد الكفر والضلال، أما أنه واحد يركب عطور يخلط الكحول الذي هي أم الخمر ببعض السوائل الأخرى ومنها نوع من الطيب فهذا واضح بداهة أنه يترتب على تركيب العطور هذه إما أن يشتري الكحول وإما أن يعصرها وكل ذلك حرام، أما إذا جاءت جاهزة كبعض الأدوية التي نقطع بأن فيها شيئا من الكحول فبهذه الحالة ننظر إلى هذا الدواء أو إلى هذه الكولونيا مثلا فإن كانت نسبة الكحول فيهما لا تجعل هذا الشراب أو ذاك خمرا مسكر جاز أن نشتريه وأن نتطيب به ولكن لا يجوز صنعه، حتى الدواء لا يجوز صنعه محليا بما أن اضطر إلى أن يصب فيه شيء من الكحول فيما ذكرت آنفا .
هذه الكحول من أين يأتي بها ؟ إما أن يعصرها ويصنعها هو من قشر البرتقال وأمثاله وإما أن يشتريها جاهزة، سواء كان هذا أو ذلك لقول الرسول ( لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ ) إلى آخره، فهذا كله داخل في عموم قوله تعالى (( وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )) هكذا الطيب المستعمل اليوم باسم الكولونيا يحرم ولا يحرم حسب نسبة الكحول، وأنا أُخبرت أن كثيرا من الكولونيات وصح التعبير فيها نسبة عالية جدا من الكحول سبعين أو ثمانين بحيث أن بعض المدمنين للخمر في بعض البلاد الإسلامية التي لا يتيسر لهم الوصول إلى الخمر المصنوع خمرا يستعيضون عن هذا الخمر بهذه الكولونيا التي فيها النسبة العالية من الكحول، يخلطون فيها أشياء يخففون ربما منها بعض المرارة أو ما شابه ذلك ثم يتعاقرونها .
نعم .
الشيخ : إذا كانت الكحول نسبتها عالية بحيث إنه يجعل الظن ذاك غالبا على أن شربه بالنسبة للمدمنين للخمر يجعلهم يسكرون أيضا بمثل هذه الكحول فهي والحالة هذيك خمر ولا يجوز بيعه ولا شراءه ولا استعماله بأي وجه من الوجوه، أما إذا كانت نسبة الكحول قليلة فيجوز استعمالها ولكن لا يجوز صنعها، فيجوز استعمالها ولكن لا يجوز صنعها أعني تركيبها، وإنما يجوز شرائها جاهزة من بلاد الكفر والضلال، أما أنه واحد يركب عطور يخلط الكحول الذي هي أم الخمر ببعض السوائل الأخرى ومنها نوع من الطيب فهذا واضح بداهة أنه يترتب على تركيب العطور هذه إما أن يشتري الكحول وإما أن يعصرها وكل ذلك حرام، أما إذا جاءت جاهزة كبعض الأدوية التي نقطع بأن فيها شيئا من الكحول فبهذه الحالة ننظر إلى هذا الدواء أو إلى هذه الكولونيا مثلا فإن كانت نسبة الكحول فيهما لا تجعل هذا الشراب أو ذاك خمرا مسكر جاز أن نشتريه وأن نتطيب به ولكن لا يجوز صنعه، حتى الدواء لا يجوز صنعه محليا بما أن اضطر إلى أن يصب فيه شيء من الكحول فيما ذكرت آنفا .
هذه الكحول من أين يأتي بها ؟ إما أن يعصرها ويصنعها هو من قشر البرتقال وأمثاله وإما أن يشتريها جاهزة، سواء كان هذا أو ذلك لقول الرسول ( لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ ) إلى آخره، فهذا كله داخل في عموم قوله تعالى (( وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )) هكذا الطيب المستعمل اليوم باسم الكولونيا يحرم ولا يحرم حسب نسبة الكحول، وأنا أُخبرت أن كثيرا من الكولونيات وصح التعبير فيها نسبة عالية جدا من الكحول سبعين أو ثمانين بحيث أن بعض المدمنين للخمر في بعض البلاد الإسلامية التي لا يتيسر لهم الوصول إلى الخمر المصنوع خمرا يستعيضون عن هذا الخمر بهذه الكولونيا التي فيها النسبة العالية من الكحول، يخلطون فيها أشياء يخففون ربما منها بعض المرارة أو ما شابه ذلك ثم يتعاقرونها .
نعم .
الأموال التي ندفعها للحكومة مقابل خدمات كالماء وغيرها هل يجوز التحايل لتقليلها ؟
السائل : ... .
الشيخ : ها أبو سعيد، يالله مدد .
السائل : أنا سؤالي حول الأموال شيخي التي ندفعها للحكومة مقابل الخدمات اللي هي الماء أو الكهرباء أو غيره أو الضرائب شيخنا، إنسان ترتب عليه مبلغ من المال لو قلنا خمسين دينار والقانون في قانون هذه الدولة إنه يجب أن يدفع الخمسين دينار لأن عنده هذا الرجل معرفة في هذه الدائرة شيخنا بيستطيعوا المسئولين بواسطة القانون أنه يدفعوه أو بقانون ثاني بيدفعوه مبلغ أقل من هذا المبلغ مع العلم أن كل الناس تدفع هذا المبلغ المتعارف عليه الخمسين دينار فهذه الفقرة الأولى شيخنا من السؤال، يعني هل هذا الرجل آثم بفعله أنه دفع أقل ؟
الشيخ : إذا عقلت ما تقول ليس بآثما، لكن هل أستطيع أن أعقل ما تقول؟ يحتاج الأمر إلى شرح، تستطيع لنا أن تبين لنا ما هو القانون الثاني الذي به يمكن بعض الموظفين هذا الذي عليه الخمسين دينار بأن يدفعها مثلا أربعين أو ثلاثين، شو هو القانون ؟
السائل : شيخنا لو قلنا أن الحكومة بتسمح لبعض الناس اللي حالتهم المادية ما يدفعوا هذا المبلغ ظروفهم المادية في قانون يسمح لهم يدفعوا أقل من هذا المبلغ ولكن شيخنا كحكومة عندنا أو كمنفذين لهيك قوانين ما بينفذوها على أحد ، يعني محتمل شيخنا يجي واحد غني ومعه مصاري وينفذوا هذا القانون عليه، ويأتي إنسان فقير ولكن لأنه ما عنده معرفة في هذه الدائرة ما ينفذوا هذا القانون عليه، يعني يكون القانون بسبب الوضع المادي شيخنا .
الشيخ : إيه ، هذا القانون الثاني الذي تحدثت عنه والذي قد يطبق ويوضع في الغني دون الفقير، من الذي طبقه على الفقير؟
السائل : شيخنا كما هو متعهد في المعروف عنا في المؤسسة ما إنسان بيطبقه على الفقير لأن هذا الفقير ما في حدا بيعرفه .
الشيخ : معلش، نحن بدنا نوصل للنقطة اللي أنت سألت عنها
السائل : نعم .
الشيخ : هل هو مكلف بدفع الضريبة هو الذي طبق النظام الثاني، ولا الموظف المسئول بحيث لو قيل له لماذا أنت طبقت هذا القانون بيقول أنا تمسكت بالنظام .
السائل : لا طبعا مش المكلف شيخنا، المكلف كان عنده معرفة مع المسئول وطلب منه يعني أنه يعني يحاول ينزله بعض من هذا المبلغ، فقال له إن في قانون تاني أنا بقدر مع بعض المعرفة أني أنزلك من هذا المبلغ .
الشيخ : إيه ما عليه مسؤولية هذا اللي دفع الضريبة بأقل بناء على تصرف الموظف .
السائل : الشق الثاني شيخنا من السؤال، إذا كان لا يوجد هناك قانون أنو الإنسان المسئول، إذا ما عنده قانون تاني يسامح هذا الرجل ؟
الشيخ : وهذا بيت القصيد من السؤال الأول .
السائل : ما في قانون، وهو عملها ما أخذ من الرجل لا يعني ما أخذ منه شيئا ولكن ساعده ونزله من البملغ شيخنا، ولكن ما أخذ منه شيئا هو دفعها لله الرجل، ولكن لا يوجد هناك ينزل له هذا المبلغ .
الشيخ : إيش اللي فعله لله ؟
السائل : أنه نزله المبلغ ، كان عليه خمسين دينار ساعده خلاه يدفع عشرين شيخنا .
الشيخ : إي والثلاثين حطها في جيبته ؟
السائل : لا شيخنا .
الشيخ : هي بتكون لله .
السائل : شيخنا استطاع أن يفعل هذا .
الشيخ : أنا أعرف يا أخي أبو سعيد أنا عارف عن شو عم تحكي، بس أنا بدي أفهمه كلمته لله .
السائل : شيخنا يجوز أخطأ ... .
الشيخ : إي نشوف نفهم جيدا طيب ، هذا التصرف ما بيجوز طبعا لأنه خالف هو ما هو مكلف أن يقوم به، وأنا قلت مرة في بعض المجالس، أنه لا يجوز نحنا، نحن نعلم يقينا قلنا ما خلاصته أنا نعلم يقينا أن بعض هذه الضرائب لابد منها، والبعض الآخر لا يجوز فرضها على الأمة أو على الشعب المسلم، لكن في الوقت نفسه قلت ولا أزال أقول لا يجوز أن نفتح الباب على كل فرد من أفراد المسلمين المكلفين بضرب هذه الضرائب دفع هذه الضرائب فكل واحد بيقول لا، هي الضريبة هي ماني شايفها مشروعة، والتاني بيقول هي الضريبة ماني شايفها مشروعة وإلى آخره، وبنعلّم بقى الأمة والشعب المسلم أن كل واحد يدور ويلف على هذه النظم وهذه القوانين بدعوى إيش؟ بدعوى إنها قوانين جائرة، نحن نعتقد أنها قوانين هي مع الأسف مأخوذة من الكفار، لكن ليس كل شيء بيجينا من الكفار بيكون مخالفا للشرع، هلى بقى بدو يميز بين مشروع وبين غير مشروع، ليس كل فرد من أفراد الشعب وإلا صارت القضية فوضى ومررنا أمتنا على التلاعب على الأحكام وستأتي نظم إن شاء الله قريبا أو بعيدا هذا بعلم الله يعني يقررها ويفرضها جماعة من أهل العلم والعدل من المسلمين وهو بلا شك سيكون في هذه الأحكام ما لا تدركه عقول جماهير عامة الناس فسيفعلون يومئذ ما يفعله لله، كل واحد يقول مش معقول هذا ظلم إلى آخره ، لذلك فإذا كان واضع النظام وضع مستثنيات وطبقت هذه المستثنيات ووضعت في أماكنها هذا لا غبار عليه .
أما مثل ما سألت أخيرا إنه الشخص نفسه يتصرف تصرف شخصي لتخليص نفسه من دفع هذا المال، هذا لا يجوز لأنه في باب الاحتيال أو فتح باب احتيال كبير على الناس، وتعليمهم على الخلاص من المسئوليات، غيره .
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي .
الشيخ : ها أبو سعيد، يالله مدد .
السائل : أنا سؤالي حول الأموال شيخي التي ندفعها للحكومة مقابل الخدمات اللي هي الماء أو الكهرباء أو غيره أو الضرائب شيخنا، إنسان ترتب عليه مبلغ من المال لو قلنا خمسين دينار والقانون في قانون هذه الدولة إنه يجب أن يدفع الخمسين دينار لأن عنده هذا الرجل معرفة في هذه الدائرة شيخنا بيستطيعوا المسئولين بواسطة القانون أنه يدفعوه أو بقانون ثاني بيدفعوه مبلغ أقل من هذا المبلغ مع العلم أن كل الناس تدفع هذا المبلغ المتعارف عليه الخمسين دينار فهذه الفقرة الأولى شيخنا من السؤال، يعني هل هذا الرجل آثم بفعله أنه دفع أقل ؟
الشيخ : إذا عقلت ما تقول ليس بآثما، لكن هل أستطيع أن أعقل ما تقول؟ يحتاج الأمر إلى شرح، تستطيع لنا أن تبين لنا ما هو القانون الثاني الذي به يمكن بعض الموظفين هذا الذي عليه الخمسين دينار بأن يدفعها مثلا أربعين أو ثلاثين، شو هو القانون ؟
السائل : شيخنا لو قلنا أن الحكومة بتسمح لبعض الناس اللي حالتهم المادية ما يدفعوا هذا المبلغ ظروفهم المادية في قانون يسمح لهم يدفعوا أقل من هذا المبلغ ولكن شيخنا كحكومة عندنا أو كمنفذين لهيك قوانين ما بينفذوها على أحد ، يعني محتمل شيخنا يجي واحد غني ومعه مصاري وينفذوا هذا القانون عليه، ويأتي إنسان فقير ولكن لأنه ما عنده معرفة في هذه الدائرة ما ينفذوا هذا القانون عليه، يعني يكون القانون بسبب الوضع المادي شيخنا .
الشيخ : إيه ، هذا القانون الثاني الذي تحدثت عنه والذي قد يطبق ويوضع في الغني دون الفقير، من الذي طبقه على الفقير؟
السائل : شيخنا كما هو متعهد في المعروف عنا في المؤسسة ما إنسان بيطبقه على الفقير لأن هذا الفقير ما في حدا بيعرفه .
الشيخ : معلش، نحن بدنا نوصل للنقطة اللي أنت سألت عنها
السائل : نعم .
الشيخ : هل هو مكلف بدفع الضريبة هو الذي طبق النظام الثاني، ولا الموظف المسئول بحيث لو قيل له لماذا أنت طبقت هذا القانون بيقول أنا تمسكت بالنظام .
السائل : لا طبعا مش المكلف شيخنا، المكلف كان عنده معرفة مع المسئول وطلب منه يعني أنه يعني يحاول ينزله بعض من هذا المبلغ، فقال له إن في قانون تاني أنا بقدر مع بعض المعرفة أني أنزلك من هذا المبلغ .
الشيخ : إيه ما عليه مسؤولية هذا اللي دفع الضريبة بأقل بناء على تصرف الموظف .
السائل : الشق الثاني شيخنا من السؤال، إذا كان لا يوجد هناك قانون أنو الإنسان المسئول، إذا ما عنده قانون تاني يسامح هذا الرجل ؟
الشيخ : وهذا بيت القصيد من السؤال الأول .
السائل : ما في قانون، وهو عملها ما أخذ من الرجل لا يعني ما أخذ منه شيئا ولكن ساعده ونزله من البملغ شيخنا، ولكن ما أخذ منه شيئا هو دفعها لله الرجل، ولكن لا يوجد هناك ينزل له هذا المبلغ .
الشيخ : إيش اللي فعله لله ؟
السائل : أنه نزله المبلغ ، كان عليه خمسين دينار ساعده خلاه يدفع عشرين شيخنا .
الشيخ : إي والثلاثين حطها في جيبته ؟
السائل : لا شيخنا .
الشيخ : هي بتكون لله .
السائل : شيخنا استطاع أن يفعل هذا .
الشيخ : أنا أعرف يا أخي أبو سعيد أنا عارف عن شو عم تحكي، بس أنا بدي أفهمه كلمته لله .
السائل : شيخنا يجوز أخطأ ... .
الشيخ : إي نشوف نفهم جيدا طيب ، هذا التصرف ما بيجوز طبعا لأنه خالف هو ما هو مكلف أن يقوم به، وأنا قلت مرة في بعض المجالس، أنه لا يجوز نحنا، نحن نعلم يقينا قلنا ما خلاصته أنا نعلم يقينا أن بعض هذه الضرائب لابد منها، والبعض الآخر لا يجوز فرضها على الأمة أو على الشعب المسلم، لكن في الوقت نفسه قلت ولا أزال أقول لا يجوز أن نفتح الباب على كل فرد من أفراد المسلمين المكلفين بضرب هذه الضرائب دفع هذه الضرائب فكل واحد بيقول لا، هي الضريبة هي ماني شايفها مشروعة، والتاني بيقول هي الضريبة ماني شايفها مشروعة وإلى آخره، وبنعلّم بقى الأمة والشعب المسلم أن كل واحد يدور ويلف على هذه النظم وهذه القوانين بدعوى إيش؟ بدعوى إنها قوانين جائرة، نحن نعتقد أنها قوانين هي مع الأسف مأخوذة من الكفار، لكن ليس كل شيء بيجينا من الكفار بيكون مخالفا للشرع، هلى بقى بدو يميز بين مشروع وبين غير مشروع، ليس كل فرد من أفراد الشعب وإلا صارت القضية فوضى ومررنا أمتنا على التلاعب على الأحكام وستأتي نظم إن شاء الله قريبا أو بعيدا هذا بعلم الله يعني يقررها ويفرضها جماعة من أهل العلم والعدل من المسلمين وهو بلا شك سيكون في هذه الأحكام ما لا تدركه عقول جماهير عامة الناس فسيفعلون يومئذ ما يفعله لله، كل واحد يقول مش معقول هذا ظلم إلى آخره ، لذلك فإذا كان واضع النظام وضع مستثنيات وطبقت هذه المستثنيات ووضعت في أماكنها هذا لا غبار عليه .
أما مثل ما سألت أخيرا إنه الشخص نفسه يتصرف تصرف شخصي لتخليص نفسه من دفع هذا المال، هذا لا يجوز لأنه في باب الاحتيال أو فتح باب احتيال كبير على الناس، وتعليمهم على الخلاص من المسئوليات، غيره .
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي .
هل يجوز التحايل على عدم دفع الجمارك لمن أتى من الخارج بأجهزة ومثل ذلك ؟
السائل : تكلمة للسؤال ... إذا مثلا إنسان جاء من الخارج وأحضره معه جهاز غسالة ثلاجة وتحايل على عدم دفع الجمرك على هذه ؟
الشيخ : مكانك راوح .
السائل : مكانك راوح !
الشيخ : إي نعم .
السائل : يعطيك العافية .
الشيخ : أما إذا كان للموظف نفسه يعود نفس الجواب .
الشيخ : مكانك راوح .
السائل : مكانك راوح !
الشيخ : إي نعم .
السائل : يعطيك العافية .
الشيخ : أما إذا كان للموظف نفسه يعود نفس الجواب .
رجل كان غاضبًا فقال لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فهل يقع ؟
السائل : فضيلة الشيخ رجل امرأته منها كان غاضبا لفعل فعلته وأغضبته به فقال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فهل هذا يقع طلقة ؟
الشيخ : تقول كان غاضبا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لا يقع طلاق الغضبان .
السائل : وهو يعلم أنه يعي ما يقول .
الشيخ : مجرد ما يكون صادقا هو أنه كان غضبان أو يشهد ناس ممن كانوا حوله أنه كان غضبانا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ( لا طلاق في إغلاق ) والإغلاق فسره العلماء بتفسيرين التفسير الأول وهو الأشهر أي لا إرادة له، لا طلاق في إغلاق أي لا إرادة له، أي طلاق المكره، وهذا يقع كثيرا، فيتغاضب الصهر مع أبو زوجته فبيروح الأب بيهدد صهره بأنه يطلق زوجته هذه بنت عمه وإلا إيش ؟ يقتله، خلاص الشر بهذا مهدد به فقال لها أنت طالق، هذا الطلاق لا يقع لأنه طلاق مكره وهذا بإجماع العلماء، حق عند الحنفية الذين ينكرون طلاق الغضبان، عفوا إلا الحنفية فإنهم من شذوذهم أنهم يوقعون طلاق المكره فيقولون نحن نأخذ بإيش ؟ بلفظه، أما شرع الحكيم فهو بعباده رءوف رحيم قال ( لا طلاق في إغلاق ) الإغلاق قلنا على تفسيرين : الأول الإكراه، ومن أكره فلا طلاق عليه ، التفسير الثاني وهو طلاق الغضبان يلتقي مع المكره في ناحية واحدة .
الشيخ : تقول كان غاضبا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لا يقع طلاق الغضبان .
السائل : وهو يعلم أنه يعي ما يقول .
الشيخ : مجرد ما يكون صادقا هو أنه كان غضبان أو يشهد ناس ممن كانوا حوله أنه كان غضبانا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ( لا طلاق في إغلاق ) والإغلاق فسره العلماء بتفسيرين التفسير الأول وهو الأشهر أي لا إرادة له، لا طلاق في إغلاق أي لا إرادة له، أي طلاق المكره، وهذا يقع كثيرا، فيتغاضب الصهر مع أبو زوجته فبيروح الأب بيهدد صهره بأنه يطلق زوجته هذه بنت عمه وإلا إيش ؟ يقتله، خلاص الشر بهذا مهدد به فقال لها أنت طالق، هذا الطلاق لا يقع لأنه طلاق مكره وهذا بإجماع العلماء، حق عند الحنفية الذين ينكرون طلاق الغضبان، عفوا إلا الحنفية فإنهم من شذوذهم أنهم يوقعون طلاق المكره فيقولون نحن نأخذ بإيش ؟ بلفظه، أما شرع الحكيم فهو بعباده رءوف رحيم قال ( لا طلاق في إغلاق ) الإغلاق قلنا على تفسيرين : الأول الإكراه، ومن أكره فلا طلاق عليه ، التفسير الثاني وهو طلاق الغضبان يلتقي مع المكره في ناحية واحدة .
اضيفت في - 2016-07-01