سلسلة الهدى والنور-0876
الشيخ محمد ناصر الالباني
سلسلة الهدى والنور-جديد
سؤال أهل الذكر .
السائل : شيخ فيه آية قال الله تعالى (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) هذا مطلق والقاعدة أن المقيد في القرآن يقضي على المطلق قيدت بسورة أخرى (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر )) يعني بالحجج والدلائل فيكون الأمر تقديره فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون حال كونهم تسألونهم بالحجج والدلائل هذا الأصل ؟
الشيخ : لا هذه إضافة على الآية أهل الذكر هم أهل القرآن يعني نحن نفهم أن الآية فاسألوا أهل العلم والاجتهاد ولا تسألوا أهل التقليد أما أن أهل العلم عليهم أن يعملوا في كل سؤال يتوجه إليهم محاضرة هذا النص لا يفيدنا وإنما يعطينا فائدة التمييز بين العالم وبين الجاهل الجاهل هو المقلد ومن فوائد بعض كتب المذاهب أن المرغيناني في كتابه الهداية نص في متنه قال " ولا يولى الجاهل على القضاء " قال الشارح الكمال بن الهمام إيش قال في الحاشية " الجاهل أي المقلد " إذا نحن نستفيد من الآية فاسألوا أهل الذكر يعني أهل القرآن يعني أمهل العلم بالكتاب والسنة هؤلاء الذين ينبغي أن يسألهم ولا يسأل الجهلاء أي المقلدين لأنهم لا علم عندهم.
السائل : طب والقيد بالبينات والزبر.
الشيخ : البينات والزبر قيد بارك الله فيك بماذا ؟ هذه صفة لما يجب أن يبينه ما يجب أن يكون المسؤول عنه .
السائل : ما يجب عليه أن يكون السائل يقول له يا شيخ ما بينت إما أن يفصح له .
الشيخ : أعطنا الآية .
السائل : (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر )) مقيدة يعيني حال سؤالكم يجب أن تقيدوا هذا السؤال بسؤالهم عن البينة عن الحجة .
الحلبي : هذا وصف لأهل الذكر .
الشيخ : هو هذا فيه فرق بارك الله فيك بين ما يجب أن يكون مسؤولا عليه وبين ما يجب أن يفعله المسؤول حينما يوجه إليه السؤال أي عالما بالبينات والزبر أما أنه يجب أن يجيب كل ما سئل عن البينات التي هو عالم بها هذا لا يفهم من الآية إطلاقا هذا من جهة ومن جهة أخرى نحن نقول كما سبق الجواب آنفا في الداخل ثم هنا هل تعلم أن السلف الصالح كانوا هكذا إذا أخذت كتب المصنفات كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة ونحوها من الكتب التي تروي الآثار السلفية كم وكم من أسئلة هناك مثلا سنن سعيد بن منصور إلى آخره لو تتبعت أسئلة الناس إلى أسئلة العلماء لا تجدهم يطبقون هذا الفهم بالبينات والزبر أي البيان يجب أن يكون بالبينات والزبر هذا شيء وشيء آخر تذكرته الآن ما هي الزبر بارك الله فيك ؟
السائل : ... الحجج والدلائل قالوا .
الشيخ : لا ، الزبر هي الكتب المتقدمة ولذلك فالآية نحن نقتبس منها ولا نحتج بها نحن نقتبس منها (( فاسألوا أهل الذكر )) وتمامها لأن الخطاب الموجه أصالة ليس للمسلمين وإنما أولئك أهل الكتاب مثل سلمان الفارسي مثل عبد الله بن سلام إي نعم هؤلاء الذين كانوا يعلمون بالبينات والزبر فأمر الشارع الحكيم من كانوا يدّعون بأنهم على النصرانية وعلى اليهودية أمروا بأن يسألوا هؤلاء عن الرسول عليه السلام والأوصاف التي ذكرت في كتبهم وفي الزبر وفي الذكر هذا الذي ذكروه تفسير للآية .
الحلبي : هناك فقط تعقيب يسير ذكر أخونا أبو عبد الله أن هناك آيتين آية مطلقة وآية مقيدة الحقيقة هما آية واحدة نفس الآية لها تتمة ولا يوجد آيتان والله أعلم .
الشيخ : لا هذه إضافة على الآية أهل الذكر هم أهل القرآن يعني نحن نفهم أن الآية فاسألوا أهل العلم والاجتهاد ولا تسألوا أهل التقليد أما أن أهل العلم عليهم أن يعملوا في كل سؤال يتوجه إليهم محاضرة هذا النص لا يفيدنا وإنما يعطينا فائدة التمييز بين العالم وبين الجاهل الجاهل هو المقلد ومن فوائد بعض كتب المذاهب أن المرغيناني في كتابه الهداية نص في متنه قال " ولا يولى الجاهل على القضاء " قال الشارح الكمال بن الهمام إيش قال في الحاشية " الجاهل أي المقلد " إذا نحن نستفيد من الآية فاسألوا أهل الذكر يعني أهل القرآن يعني أمهل العلم بالكتاب والسنة هؤلاء الذين ينبغي أن يسألهم ولا يسأل الجهلاء أي المقلدين لأنهم لا علم عندهم.
السائل : طب والقيد بالبينات والزبر.
الشيخ : البينات والزبر قيد بارك الله فيك بماذا ؟ هذه صفة لما يجب أن يبينه ما يجب أن يكون المسؤول عنه .
السائل : ما يجب عليه أن يكون السائل يقول له يا شيخ ما بينت إما أن يفصح له .
الشيخ : أعطنا الآية .
السائل : (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر )) مقيدة يعيني حال سؤالكم يجب أن تقيدوا هذا السؤال بسؤالهم عن البينة عن الحجة .
الحلبي : هذا وصف لأهل الذكر .
الشيخ : هو هذا فيه فرق بارك الله فيك بين ما يجب أن يكون مسؤولا عليه وبين ما يجب أن يفعله المسؤول حينما يوجه إليه السؤال أي عالما بالبينات والزبر أما أنه يجب أن يجيب كل ما سئل عن البينات التي هو عالم بها هذا لا يفهم من الآية إطلاقا هذا من جهة ومن جهة أخرى نحن نقول كما سبق الجواب آنفا في الداخل ثم هنا هل تعلم أن السلف الصالح كانوا هكذا إذا أخذت كتب المصنفات كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة ونحوها من الكتب التي تروي الآثار السلفية كم وكم من أسئلة هناك مثلا سنن سعيد بن منصور إلى آخره لو تتبعت أسئلة الناس إلى أسئلة العلماء لا تجدهم يطبقون هذا الفهم بالبينات والزبر أي البيان يجب أن يكون بالبينات والزبر هذا شيء وشيء آخر تذكرته الآن ما هي الزبر بارك الله فيك ؟
السائل : ... الحجج والدلائل قالوا .
الشيخ : لا ، الزبر هي الكتب المتقدمة ولذلك فالآية نحن نقتبس منها ولا نحتج بها نحن نقتبس منها (( فاسألوا أهل الذكر )) وتمامها لأن الخطاب الموجه أصالة ليس للمسلمين وإنما أولئك أهل الكتاب مثل سلمان الفارسي مثل عبد الله بن سلام إي نعم هؤلاء الذين كانوا يعلمون بالبينات والزبر فأمر الشارع الحكيم من كانوا يدّعون بأنهم على النصرانية وعلى اليهودية أمروا بأن يسألوا هؤلاء عن الرسول عليه السلام والأوصاف التي ذكرت في كتبهم وفي الزبر وفي الذكر هذا الذي ذكروه تفسير للآية .
الحلبي : هناك فقط تعقيب يسير ذكر أخونا أبو عبد الله أن هناك آيتين آية مطلقة وآية مقيدة الحقيقة هما آية واحدة نفس الآية لها تتمة ولا يوجد آيتان والله أعلم .
حكم نقد الصحيحين .
السائل : شيخنا السؤال ينقسم إلى شطرين الشطر الأول عن التقليد والشطر الثاني عن الصحيحين فما أجبتم عن الصحيحين ؟
الشيخ : صحيح لكني أنا أظن أنني قلت قوله قول بالنسبة للصحيحين هو نقده يجوز بالنسبة لأهل العلم وهو مصيب في ذلك ما سبق الكلام على هذا على كل حال نقد الصحيحين كما أقول لبعض المتحمسين للصحيحين تحمسا عاطفيا غير علمي كتابان أصح الكتب بإجماع العلماء بعد كتاب الله لكن هناك حقيقة أنهما لا يجوز أن يساق في الصحة مساق القرآن الكريم الموصوف بقوله عز وجل (( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه )) فمؤلف الصحيح أوتي بسطة في العلم ولا شك وفي معرفة نقد الأحاديث وتمييز صحيحها من ضعيفها لكن هو على كل حال لا يخرج عن كونه بشرا غير معصوم هذه قاعدة مسلم بها عند العلماء كافة لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في بعض الأحاديث الصحيحة لأفضل الناس من بعده عليه السلام وهو أبو بكر الصديق ( أصبت بعضا وأخطأت بعضا ) فماذا على أهل العلم ليس أهل الجهل إذا قال بعض لأهل العلم مثل الحافظ العسقلاني مثل ابن قيم الجوزية مثل شيخه ابن تيمية إلى آخره أن هذا مما انتقد فيه البخاري مما انتقد فيه مسلم لا شيء في هذا كله هذا ينبغي أن لا يكون مشاعا بين الناس كافة وإنما هو من عمل أهل العلم والمتمكنين والمتخصصين فيه ماذا قال ابن القطان الفاسي في هذا الصدد ؟
الحلبي : لا يجوز التقليد في علم الحديث .
الشيخ : لا الشطر الثاني ذلك مضى الجواب عليه .
الحلبي : هو يعني من السائل بيان وليس نصا عنه أنه يعني ينتقد الصحيحين .
الشيخ : إي هذا الذي قام في بالي من كلام السائل فأنا أقول نقد الصحيحين من أهل العلم أمر وارد ولا مناص منه لما ذكرته آنفا ولكن لا ينبغي أن يتطاول عليهما من ليس في العير ولا في النفير.
الشيخ : صحيح لكني أنا أظن أنني قلت قوله قول بالنسبة للصحيحين هو نقده يجوز بالنسبة لأهل العلم وهو مصيب في ذلك ما سبق الكلام على هذا على كل حال نقد الصحيحين كما أقول لبعض المتحمسين للصحيحين تحمسا عاطفيا غير علمي كتابان أصح الكتب بإجماع العلماء بعد كتاب الله لكن هناك حقيقة أنهما لا يجوز أن يساق في الصحة مساق القرآن الكريم الموصوف بقوله عز وجل (( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه )) فمؤلف الصحيح أوتي بسطة في العلم ولا شك وفي معرفة نقد الأحاديث وتمييز صحيحها من ضعيفها لكن هو على كل حال لا يخرج عن كونه بشرا غير معصوم هذه قاعدة مسلم بها عند العلماء كافة لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في بعض الأحاديث الصحيحة لأفضل الناس من بعده عليه السلام وهو أبو بكر الصديق ( أصبت بعضا وأخطأت بعضا ) فماذا على أهل العلم ليس أهل الجهل إذا قال بعض لأهل العلم مثل الحافظ العسقلاني مثل ابن قيم الجوزية مثل شيخه ابن تيمية إلى آخره أن هذا مما انتقد فيه البخاري مما انتقد فيه مسلم لا شيء في هذا كله هذا ينبغي أن لا يكون مشاعا بين الناس كافة وإنما هو من عمل أهل العلم والمتمكنين والمتخصصين فيه ماذا قال ابن القطان الفاسي في هذا الصدد ؟
الحلبي : لا يجوز التقليد في علم الحديث .
الشيخ : لا الشطر الثاني ذلك مضى الجواب عليه .
الحلبي : هو يعني من السائل بيان وليس نصا عنه أنه يعني ينتقد الصحيحين .
الشيخ : إي هذا الذي قام في بالي من كلام السائل فأنا أقول نقد الصحيحين من أهل العلم أمر وارد ولا مناص منه لما ذكرته آنفا ولكن لا ينبغي أن يتطاول عليهما من ليس في العير ولا في النفير.
سؤال أهل الذكر .
الحلبي : هنا عودة للآية (( فسألوا أهل الذكر )) بعض إخواننا الحفاظ يقول فعلا هما آيتان .
الشيخ : أفيدونا .
السائل : الآية الأولى في النحل والثانية في سورة الأنبياء .
الشيخ : معليش النص .
السائل : (( فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون * بالبينات والزبر )) هذه في النحل (( وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ )) في الأنبياء (( فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) .
الشيخ : وإيش بعدها ؟
السائل : (( ... )) .
الشيخ : المهم أنتم متأكدون أنهما آيتان هذا هو المقصود .
الشيخ : أفيدونا .
السائل : الآية الأولى في النحل والثانية في سورة الأنبياء .
الشيخ : معليش النص .
السائل : (( فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون * بالبينات والزبر )) هذه في النحل (( وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ )) في الأنبياء (( فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) .
الشيخ : وإيش بعدها ؟
السائل : (( ... )) .
الشيخ : المهم أنتم متأكدون أنهما آيتان هذا هو المقصود .
إذا سأل رجل ما عالما عن فتوى في الطلاق وأفتاه باجتهاده وعمل هذا الرجل بالفتوى وتبناها ثم ظهر للعالم نص مخالف لما قال فهل يرجع عن حكمه ؟
السائل : هنا سؤال يسأل الأخ السائل يقول إذا سأل رجل ما عالما عن فتوى في الطلاق وأفتاه باجتهاده وعمل هذا الرجل بالفتوى وتبناها ثم ظهر للعالم نص مخالف لما قال فهل يرجع عن حكمه ؟
الشيخ : يرجع عن حكمه الذي قد يسأل عنه وليس عن الحكم الذي مضت فتواه فيه . كما جاء في بعض الآثار عن عمر الخطاب " تلك على ما أفتينا به " فتوى تتعلق بالإرث " وهذه على ما نفتي به الآن " لأن هذا بيخرب الدنيا .
السائل : يقول تتمة وهل هناك فرق بين تغير الاجتهاد اجتهادا أو لوجود نص ؟
الشيخ : لا فرق المهم أن يكون الذي تغير اجتهاده فعلا عالما مجتهدا فسواء كان تغير اجتهاده هو تغير فهمه للنص الواحد أو أنه جاءه نص آخر اضطره اضطرارا إلى أن يدع اجتهاده لأنه كان استنباطا إلى النص الذي ورده حديثا .
السائل : الله عز وجل بين أنه ما يتم الحكم إلا إذا كان من الله (( إن الحكم إلا بالله )) وفي تفسير هذا ما الحكم إلا لله مقصود كيغف نمضي حكما ليس حكما لله عز وجل بأي نص من كتاب الله وسنة رسول الله نمضي حكم ما قاله الله ؟
الشيخ : كلامك بارك الله فيك لا يرد هنا لأن كلامك ينطبق على القسم الثاني من الجواب نحن لا نمضيه إذا كان هو قد تبين له خطؤه طيب لكن أنت تورد كلامك على القسم الأول الذي أمضاه وهو معذور شرعا فهنا لا يرد كلامك كلامك يرد على الصورة الثانية يعني أنا أضرب لك مثلا الآن رجل استفتى أن هناك امرأة أنا أريد أن تزوجها وهي بالغة لكن ولي أمرها لا يأذن لها فهل يجوز لي أن أتزوج بها ؟ قال إذا كانت بالغة وراشدة يجوز وهذا مذهب معروف من المذاهب الإسلامية فتزوج هذا الرجل ونسل ما شاء الله من النسل ثم بعد ذلك جاءته فتوى بالنص النبوي الكريم ( لا نكاح إلا بإذن ولي وشاهد ) أنا تزوجت بدون إيش؟ إذن الولي ماذا يفعل ؟
السائل : يرجع .
الشيخ : يرجع ؟
السائل : إي نعم لأنه ما تمت زوجته أصلا .
الشيخ : لما عقد كان تم .
السائل : نعم لكن حكم الله عز وجل أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل .
الشيخ : يا حبيبي حكم الله أنه إذا حكم فاجتهد فأصاب فله أجران والحكم نافذ .
السائل : أجر خطؤه ولا اجتهاده ؟
الشيخ :لا أنا ما أسأل عن الاجتهاد ما أسأل عن الأجر نفذ الحكم بناء على اجتهاد ما أسأل عن الأجر الأجر معروف فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد لكن أقول ما دام أن الحكم نفذ بناء على حكم شرعي أي بصورة أخص بناء على اجتهاد شرعي انتهى الأمر لكن هذا المجتهد إذا بدا له خطؤه يتراجع عن فتواه ولا يفتي كما نقلنا آنفا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم أنت لا تقف عند هذا المثال وأنا ظننت انني أحسنت في التمثيل ويبدو أنني ما جئت بالمعيار الثقيل راح أقلك الآن بيع وشراء و و و إلى آخره وتفرعت تفرعا من المستحيل أن تعيد الأمر قهقرة لا يوجد شيء من الإسلام من هذا التضييق إطلاقا .
السائل : الخطيب البغدادي فرق بين من اجتهد فأخطأ وهنا لا يرد ومن اجتهد ووجد نصا هنا يرد لأنه ما تم الحكم الخطيب البغدادي فرق بين كونه اجتهد فأخطأ فلا يرد تم بينما اجتهد فوجد نص قاطع يرجع .
الشيخ : معليش نحن الآن متفقون أنه إذا أفتى بفتوى اجتهادا ثم جاءه النص على خلاف اجتهاده فهنا نحن مع الخطيب طيب . رجل لم يأته النص لكن تغير فهمه للنص الذي كان قد فهمه من قبل يظل على فهمه السابق الذي بدا له انه كان فيه مخطئا أم يرجع إلى فهمه اللاحق الذي تبين له أنه صواب .
السائل : هذا اجتهاد .
الشيخ : ما أظن ما تقلي بارك الله فيك هذا اجتهاد أنا بعرف أنا بفصل الاجتهاد بعد ما انتهينا من موضع أنه رجع عن اجتهاده إلى النص انتهينا منها الآن رجل فهم نصا على فهم ما ثم مضى عليه زمن طويل أو قصير ما يهمنا بدا له فهم آخر في هذا النص يظل على فهمه الذي كان صدر منه وقد تبين له الآن أنه خطأ أم يعود إلى الصواب الذي تبين له أخيرا ما أظن أن أحدا يقول يظل على خطئه أن أضرب لك مثلا وهذا من تالمسائل المختلف فيها بين المذاهب فبعض المذاهب يفهمون حديث ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) أن لا هنا نافية للصحة وعلى ذلك قالوا من لم يقرأ فاتحة الكتاب فصلاته باطلة لو قرأ كل الكتاب إلا الفاتحة فصلاته باطلة فهم هذا الفهم ناس آخرون قالوا لا لنفي الكمال وليس لنفي الصحة كما هو معلوم أفترض الآن إنسانا فهم سابقا هذا الفهم الأخير ( لا صلاة ) أي كاملة ثم بدا له بعد زمن بدون ما يكون عنده نص إلا أنه فهم ورجع مثلا بقاعدة وهي الأصل أن لا لنفي الجنس أو لنفي الصحة إذا ما أمكن نفي الجنس مثلا رجع إلى القاعدة فتراجع عن رأيه السابق الذي كان يقول لا صلاة كاملة وإذا به الآن بدا له ان الصواب لا صلاة صحيحة أنقول له ظل على خطئك القديم ولا تمسك برأيك الجديد .
السائل : اسمحلي يا شيخ هذا المثال خارج موضوع النزاع نص قطعي الدلالة قطعي الثبوت سالم من المعارض هذا موضع كلام الخطيب أما نص مثل هذا يقع فيه تجاذب أنظار أهل العلم علم الكمال أو هذا هذا يقع في دائرة لا يزال ربما في اجتهاد لكن نقول نص قطعي الدلالة قطعي الثبوت.
الشيخ : أنا الآن أخشى من مضيفنا أن يكون أطلنا عليه الكلام لكني بقول إذا كان هذا خارج النزاع هات ما هو داخل النزاع .
السائل : يعني النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : لا آتنا بشيء تغير به اجتهاده لا لنص . أنت بتقول هذا خلاف خارج عن البحث الموضوع الذي نقلته أنت بارك الله فيك أن رجلا رجع عن اجتهاده لنص أما إن كان له اجتهاد في نص وتبين له اجتهاد آخر في هذا النص فهو لا يتراجع قلت هذا خارج الموضوع فما هو داخل الموضوع .
السائل : داخل الموضوع انه اجتهد اجتهادا ثم تبين له أنه نص قطعي لا يختلفون فيه .
الشيخ : هاي المسألة الأولى .
السائل : نعم.
الشيخ : والمسألة الأخرى ما هي ؟
السائل : التفريق بين كونه اجتهد ثم تبين له بعد ذلك اجتهادا آخر غير الذي اجتهد اولا أو تبين له بعد ذلك هذا القسم الأول القسم الثاني تبين له نص قاطع قطعي الدلالة قطعي الثبوت يقضي على اجتهاده الأول .
الشيخ : مش واضح على كل حال تفضل .
الشيخ : يرجع عن حكمه الذي قد يسأل عنه وليس عن الحكم الذي مضت فتواه فيه . كما جاء في بعض الآثار عن عمر الخطاب " تلك على ما أفتينا به " فتوى تتعلق بالإرث " وهذه على ما نفتي به الآن " لأن هذا بيخرب الدنيا .
السائل : يقول تتمة وهل هناك فرق بين تغير الاجتهاد اجتهادا أو لوجود نص ؟
الشيخ : لا فرق المهم أن يكون الذي تغير اجتهاده فعلا عالما مجتهدا فسواء كان تغير اجتهاده هو تغير فهمه للنص الواحد أو أنه جاءه نص آخر اضطره اضطرارا إلى أن يدع اجتهاده لأنه كان استنباطا إلى النص الذي ورده حديثا .
السائل : الله عز وجل بين أنه ما يتم الحكم إلا إذا كان من الله (( إن الحكم إلا بالله )) وفي تفسير هذا ما الحكم إلا لله مقصود كيغف نمضي حكما ليس حكما لله عز وجل بأي نص من كتاب الله وسنة رسول الله نمضي حكم ما قاله الله ؟
الشيخ : كلامك بارك الله فيك لا يرد هنا لأن كلامك ينطبق على القسم الثاني من الجواب نحن لا نمضيه إذا كان هو قد تبين له خطؤه طيب لكن أنت تورد كلامك على القسم الأول الذي أمضاه وهو معذور شرعا فهنا لا يرد كلامك كلامك يرد على الصورة الثانية يعني أنا أضرب لك مثلا الآن رجل استفتى أن هناك امرأة أنا أريد أن تزوجها وهي بالغة لكن ولي أمرها لا يأذن لها فهل يجوز لي أن أتزوج بها ؟ قال إذا كانت بالغة وراشدة يجوز وهذا مذهب معروف من المذاهب الإسلامية فتزوج هذا الرجل ونسل ما شاء الله من النسل ثم بعد ذلك جاءته فتوى بالنص النبوي الكريم ( لا نكاح إلا بإذن ولي وشاهد ) أنا تزوجت بدون إيش؟ إذن الولي ماذا يفعل ؟
السائل : يرجع .
الشيخ : يرجع ؟
السائل : إي نعم لأنه ما تمت زوجته أصلا .
الشيخ : لما عقد كان تم .
السائل : نعم لكن حكم الله عز وجل أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل .
الشيخ : يا حبيبي حكم الله أنه إذا حكم فاجتهد فأصاب فله أجران والحكم نافذ .
السائل : أجر خطؤه ولا اجتهاده ؟
الشيخ :لا أنا ما أسأل عن الاجتهاد ما أسأل عن الأجر نفذ الحكم بناء على اجتهاد ما أسأل عن الأجر الأجر معروف فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد لكن أقول ما دام أن الحكم نفذ بناء على حكم شرعي أي بصورة أخص بناء على اجتهاد شرعي انتهى الأمر لكن هذا المجتهد إذا بدا له خطؤه يتراجع عن فتواه ولا يفتي كما نقلنا آنفا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم أنت لا تقف عند هذا المثال وأنا ظننت انني أحسنت في التمثيل ويبدو أنني ما جئت بالمعيار الثقيل راح أقلك الآن بيع وشراء و و و إلى آخره وتفرعت تفرعا من المستحيل أن تعيد الأمر قهقرة لا يوجد شيء من الإسلام من هذا التضييق إطلاقا .
السائل : الخطيب البغدادي فرق بين من اجتهد فأخطأ وهنا لا يرد ومن اجتهد ووجد نصا هنا يرد لأنه ما تم الحكم الخطيب البغدادي فرق بين كونه اجتهد فأخطأ فلا يرد تم بينما اجتهد فوجد نص قاطع يرجع .
الشيخ : معليش نحن الآن متفقون أنه إذا أفتى بفتوى اجتهادا ثم جاءه النص على خلاف اجتهاده فهنا نحن مع الخطيب طيب . رجل لم يأته النص لكن تغير فهمه للنص الذي كان قد فهمه من قبل يظل على فهمه السابق الذي بدا له انه كان فيه مخطئا أم يرجع إلى فهمه اللاحق الذي تبين له أنه صواب .
السائل : هذا اجتهاد .
الشيخ : ما أظن ما تقلي بارك الله فيك هذا اجتهاد أنا بعرف أنا بفصل الاجتهاد بعد ما انتهينا من موضع أنه رجع عن اجتهاده إلى النص انتهينا منها الآن رجل فهم نصا على فهم ما ثم مضى عليه زمن طويل أو قصير ما يهمنا بدا له فهم آخر في هذا النص يظل على فهمه الذي كان صدر منه وقد تبين له الآن أنه خطأ أم يعود إلى الصواب الذي تبين له أخيرا ما أظن أن أحدا يقول يظل على خطئه أن أضرب لك مثلا وهذا من تالمسائل المختلف فيها بين المذاهب فبعض المذاهب يفهمون حديث ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) أن لا هنا نافية للصحة وعلى ذلك قالوا من لم يقرأ فاتحة الكتاب فصلاته باطلة لو قرأ كل الكتاب إلا الفاتحة فصلاته باطلة فهم هذا الفهم ناس آخرون قالوا لا لنفي الكمال وليس لنفي الصحة كما هو معلوم أفترض الآن إنسانا فهم سابقا هذا الفهم الأخير ( لا صلاة ) أي كاملة ثم بدا له بعد زمن بدون ما يكون عنده نص إلا أنه فهم ورجع مثلا بقاعدة وهي الأصل أن لا لنفي الجنس أو لنفي الصحة إذا ما أمكن نفي الجنس مثلا رجع إلى القاعدة فتراجع عن رأيه السابق الذي كان يقول لا صلاة كاملة وإذا به الآن بدا له ان الصواب لا صلاة صحيحة أنقول له ظل على خطئك القديم ولا تمسك برأيك الجديد .
السائل : اسمحلي يا شيخ هذا المثال خارج موضوع النزاع نص قطعي الدلالة قطعي الثبوت سالم من المعارض هذا موضع كلام الخطيب أما نص مثل هذا يقع فيه تجاذب أنظار أهل العلم علم الكمال أو هذا هذا يقع في دائرة لا يزال ربما في اجتهاد لكن نقول نص قطعي الدلالة قطعي الثبوت.
الشيخ : أنا الآن أخشى من مضيفنا أن يكون أطلنا عليه الكلام لكني بقول إذا كان هذا خارج النزاع هات ما هو داخل النزاع .
السائل : يعني النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : لا آتنا بشيء تغير به اجتهاده لا لنص . أنت بتقول هذا خلاف خارج عن البحث الموضوع الذي نقلته أنت بارك الله فيك أن رجلا رجع عن اجتهاده لنص أما إن كان له اجتهاد في نص وتبين له اجتهاد آخر في هذا النص فهو لا يتراجع قلت هذا خارج الموضوع فما هو داخل الموضوع .
السائل : داخل الموضوع انه اجتهد اجتهادا ثم تبين له أنه نص قطعي لا يختلفون فيه .
الشيخ : هاي المسألة الأولى .
السائل : نعم.
الشيخ : والمسألة الأخرى ما هي ؟
السائل : التفريق بين كونه اجتهد ثم تبين له بعد ذلك اجتهادا آخر غير الذي اجتهد اولا أو تبين له بعد ذلك هذا القسم الأول القسم الثاني تبين له نص قاطع قطعي الدلالة قطعي الثبوت يقضي على اجتهاده الأول .
الشيخ : مش واضح على كل حال تفضل .
4 - إذا سأل رجل ما عالما عن فتوى في الطلاق وأفتاه باجتهاده وعمل هذا الرجل بالفتوى وتبناها ثم ظهر للعالم نص مخالف لما قال فهل يرجع عن حكمه ؟ أستمع حفظ
حكم الجلوس للتعزية وصنيعة الطعام للمعزين .
الحلبي : هنا يقول الأخ السائل ورد في صحيح البخاري في كتاب الأطعمة عن بعض الصحابيات أنها إذا مات الميت من أهلها اجتمع لذلك النساء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها فأمرت ببرمة فصنعت عائشة أظن في كتاب الأطعمة من صحيح البخاري عنة عائشة أنها إذا كانت إذا مات الميت من أهلها اجتمع لذلك النساء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها فأمرت ببرمة فصنعت نوع من الطعام فهل في هذا النص أو في هذا الأثر ما يفيد أن الاجتماع عند أهل الميت وكذا صنيعة الطعام جائز ؟
الشيخ : إذا كان الاجتماع للتعزية غير مقننة فما في مانع أما الجلوس للتعزية واستقبال المعزين وبظروف وحدود معينة كما يقولون ثلاثة أيام والاحتفال بهؤلاء كما لو كان دعوة عرس أو فرح أو ما شابه ذلك فهذا بلا شك من نعي الجاهلية فلا يجوز فهذه قضية كما يقول علماء الأحناف واقعة عين لا عموم لها فليست قاعدة يفرع عليها فإذا اتفق مثلا المصاب بميت جاءه ناس غرباء وناس قرباء إلى آخره فينبغي أن يقدم شيء لهؤلاء القرباء لا بد يعين أمر طبيعي كما لو جاؤوا في أي مناسبة أخرى يعني لكن هذا ليس كما يفعل الناس اليوم يعكسون قوله عليه السلام ( اصنعوا لأهل جعفر طعاما فقد شغلهم ما هم فيه ) ( فقد جاءهم ما يشغلهم ) المسألة ليس لها علاقة أبدا بما يفعلون اليوم .
السائل : يعني الاجتماع ليس على إطلاقه .
الشيخ : ليس على إطلاقه نعم .
السائل : أخرج البخاري أنه حينما جاءه خبر وفاة جعفر تقول عائشة رضي الله عنها " جلس في البيت " وفي رواية " في المسجد وأنا أنظر من ... الباب " فبيقول المذهب المالكي والأحناف يقولون بجواز الجلوس للتعزية فهل هذا كذلك على إطلاقه ؟
الشيخ : الجلوس للتعزية سبق الجواب طول بالك الجلوس للتعزية فيه أمر طبيعي وفيه أمر اصطناعي أو أمر فطري وأمر آخر تكلفي ما الذي يقع اليوم ؟ الذي يقع اليوم أن المصاب إن كان صاحب المحل تعطل عنه وإن كان موظف قالوا يسمح له أن يتأخر إلى آخره لكن الجلوس الفطري الذي نفهمه من مثل هذه النصوص رجل أصيب بميت هذا لا يتعمد الخروج من البيت ولا يتعمد الجلوس في البيت وإنما هو يظل سائرا كما كان من قبل في وقت جلوسه في الدار جاءه معزون ما نقول اطردهم لن الجلوس للتعزية غير مشروع نحن نقول الجلوس للتعزية هو هذا الجلوس المتكلف المصطنع المبتدع أما رجل مثلا كما قلنا آنفا أصيب بميت راح دفن الميت يروح لوين يروح لبيته ولا يروح لمعمله ولا يروح لدكانته اليوم ماذا يفعلون ؟ يروح لبيته ومتى يروح لشغله اليوم الأول والثاني والثالث بعيد بيروح هذا الجلوس المصطنع المبتدع فلو ان هذا الرجل دفن الميت وانتهى كل شيء وراح إلى عمله إلى وظيفته إلى صنعته إلى آخره ثم متى يعود إلى الدار حسب النظام المعتاد عنده مثلا إن كان موظفا بيرجع الساعة 2 الساعة 4 على حسب وظيفته وجلس في البيت الناس جاؤوا يعزونه ما فيه مانع بيرجع مساء بعد العشاء بيجو الناس بيعزوه ما في مانع لكن فيه ناس يشوفوه في المسجد يشوفوه في الطريق ويعزوه هذه تعزية غير محسوبة متى تكون محسوبة إذا هو جلس لاستقبال المعزين والذين يقصدونه للتعزية في داره هذه تعزية المعترف فيها عندهم فهناك إذا فرق واضح في اعتقادي بين ما تفيده هذه النصوص من بيان الأمر الطبيعي الماشي تماما بين المسلمين وبين ما عليه الناس اليوم فهذا شيء آخر تماما ولا إشكال فيه إن شاء الله .
الشيخ : إذا كان الاجتماع للتعزية غير مقننة فما في مانع أما الجلوس للتعزية واستقبال المعزين وبظروف وحدود معينة كما يقولون ثلاثة أيام والاحتفال بهؤلاء كما لو كان دعوة عرس أو فرح أو ما شابه ذلك فهذا بلا شك من نعي الجاهلية فلا يجوز فهذه قضية كما يقول علماء الأحناف واقعة عين لا عموم لها فليست قاعدة يفرع عليها فإذا اتفق مثلا المصاب بميت جاءه ناس غرباء وناس قرباء إلى آخره فينبغي أن يقدم شيء لهؤلاء القرباء لا بد يعين أمر طبيعي كما لو جاؤوا في أي مناسبة أخرى يعني لكن هذا ليس كما يفعل الناس اليوم يعكسون قوله عليه السلام ( اصنعوا لأهل جعفر طعاما فقد شغلهم ما هم فيه ) ( فقد جاءهم ما يشغلهم ) المسألة ليس لها علاقة أبدا بما يفعلون اليوم .
السائل : يعني الاجتماع ليس على إطلاقه .
الشيخ : ليس على إطلاقه نعم .
السائل : أخرج البخاري أنه حينما جاءه خبر وفاة جعفر تقول عائشة رضي الله عنها " جلس في البيت " وفي رواية " في المسجد وأنا أنظر من ... الباب " فبيقول المذهب المالكي والأحناف يقولون بجواز الجلوس للتعزية فهل هذا كذلك على إطلاقه ؟
الشيخ : الجلوس للتعزية سبق الجواب طول بالك الجلوس للتعزية فيه أمر طبيعي وفيه أمر اصطناعي أو أمر فطري وأمر آخر تكلفي ما الذي يقع اليوم ؟ الذي يقع اليوم أن المصاب إن كان صاحب المحل تعطل عنه وإن كان موظف قالوا يسمح له أن يتأخر إلى آخره لكن الجلوس الفطري الذي نفهمه من مثل هذه النصوص رجل أصيب بميت هذا لا يتعمد الخروج من البيت ولا يتعمد الجلوس في البيت وإنما هو يظل سائرا كما كان من قبل في وقت جلوسه في الدار جاءه معزون ما نقول اطردهم لن الجلوس للتعزية غير مشروع نحن نقول الجلوس للتعزية هو هذا الجلوس المتكلف المصطنع المبتدع أما رجل مثلا كما قلنا آنفا أصيب بميت راح دفن الميت يروح لوين يروح لبيته ولا يروح لمعمله ولا يروح لدكانته اليوم ماذا يفعلون ؟ يروح لبيته ومتى يروح لشغله اليوم الأول والثاني والثالث بعيد بيروح هذا الجلوس المصطنع المبتدع فلو ان هذا الرجل دفن الميت وانتهى كل شيء وراح إلى عمله إلى وظيفته إلى صنعته إلى آخره ثم متى يعود إلى الدار حسب النظام المعتاد عنده مثلا إن كان موظفا بيرجع الساعة 2 الساعة 4 على حسب وظيفته وجلس في البيت الناس جاؤوا يعزونه ما فيه مانع بيرجع مساء بعد العشاء بيجو الناس بيعزوه ما في مانع لكن فيه ناس يشوفوه في المسجد يشوفوه في الطريق ويعزوه هذه تعزية غير محسوبة متى تكون محسوبة إذا هو جلس لاستقبال المعزين والذين يقصدونه للتعزية في داره هذه تعزية المعترف فيها عندهم فهناك إذا فرق واضح في اعتقادي بين ما تفيده هذه النصوص من بيان الأمر الطبيعي الماشي تماما بين المسلمين وبين ما عليه الناس اليوم فهذا شيء آخر تماما ولا إشكال فيه إن شاء الله .
هل وجوب تلبية الدعوة مخصص في العرس أم أنه مطلق ؟
الحلبي : يقول الأخ السائل هل وجوب تلبية الدعوة مخصص في العرس أم أنه مطلق ؟
الشيخ : ماذا يعني ... .
السائل : العرس .
الشيخ : آه العرس عفوا لا أنا أفهم أن ذكر العرس هو كما يقول الشوكاني في بعض النصوص هو فرد من أفراد العموم يعني إجابة الدعوة مطلقة (حق المسلم على المسلم خمس ) في رواية (ست وإذا دعاك فأجبه ) هذا نص عام وإجابة دعوة العرس فيه نص خاص هذا ليس تخصيصا لأنه ليس مخالفا النص المخصص يبقى مخالفا للنص العام ولذلك يسميه بعض السلف كانوا يسمون النص الخاص بالناسخ والنص العام بالمنسوخ هذا المعنى يجب أن نلاحظه حينما نريد أن نقول هذا خاص وهذا عام فقضيتنا هنا ما فيها هذا التعارض إطلاقا بل هذا جزء من أجزاء العام .
الحلبي : شيخنا أذكر كأنه في صحيح الجامع حديث ( عرسا كان أو نحوه ) .
الشيخ : هذا يعني يبقى على الخلاف كما هو.
السائل : روايات من دعي إلى وليمة عرس ونحوه .
الشيخ : وهذا يؤيد القاعدة .
السائل : هنا ذكر فرد من أفراد العموم لا يعني .
الشيخ : ماذا يعني ... .
السائل : العرس .
الشيخ : آه العرس عفوا لا أنا أفهم أن ذكر العرس هو كما يقول الشوكاني في بعض النصوص هو فرد من أفراد العموم يعني إجابة الدعوة مطلقة (حق المسلم على المسلم خمس ) في رواية (ست وإذا دعاك فأجبه ) هذا نص عام وإجابة دعوة العرس فيه نص خاص هذا ليس تخصيصا لأنه ليس مخالفا النص المخصص يبقى مخالفا للنص العام ولذلك يسميه بعض السلف كانوا يسمون النص الخاص بالناسخ والنص العام بالمنسوخ هذا المعنى يجب أن نلاحظه حينما نريد أن نقول هذا خاص وهذا عام فقضيتنا هنا ما فيها هذا التعارض إطلاقا بل هذا جزء من أجزاء العام .
الحلبي : شيخنا أذكر كأنه في صحيح الجامع حديث ( عرسا كان أو نحوه ) .
الشيخ : هذا يعني يبقى على الخلاف كما هو.
السائل : روايات من دعي إلى وليمة عرس ونحوه .
الشيخ : وهذا يؤيد القاعدة .
السائل : هنا ذكر فرد من أفراد العموم لا يعني .
اختلف أهل العلم في شرح قوله عليه الصلاة والسلام في وصفه ربه جل في علاه ( هو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه شيء ) فما هو تفسير هذا الحديث عندكم ؟
الحلبي : هنا يقول الأخ السائل اختلف أهل العلم في شرح قوله عليه الصلاة والسلام في وصفه ربه جل في علاه ( هو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه شيء ) وبعضهم قال القهر والغلبة وبعضهم قال هو الذي عرف يعني فما هو قولكم في ؟
الشيخ : ما عندنا شيء أكثر من الآية الآية واضحة.
الحلبي : والحديث الذي جاء يفسره ( هو الظاهر فليس فوقه شيء ) .
الشيخ : هو هذا أكثر من هيك ما عندنا مثل القاهر.
الحلبي : ( وهو الباطن فليس دونه شيء ) يعني فليس فوقه شيء في ضوء العقيدة السلفية نحن نفهمها الفهم الجيد فليس دونه شيء كيف نفهمها ؟
الشيخ : لا يفوته شيء .
الحلبي : جزاك الله خيرا .
الشيخ : وإياك .
الشيخ : ما عندنا شيء أكثر من الآية الآية واضحة.
الحلبي : والحديث الذي جاء يفسره ( هو الظاهر فليس فوقه شيء ) .
الشيخ : هو هذا أكثر من هيك ما عندنا مثل القاهر.
الحلبي : ( وهو الباطن فليس دونه شيء ) يعني فليس فوقه شيء في ضوء العقيدة السلفية نحن نفهمها الفهم الجيد فليس دونه شيء كيف نفهمها ؟
الشيخ : لا يفوته شيء .
الحلبي : جزاك الله خيرا .
الشيخ : وإياك .
7 - اختلف أهل العلم في شرح قوله عليه الصلاة والسلام في وصفه ربه جل في علاه ( هو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه شيء ) فما هو تفسير هذا الحديث عندكم ؟ أستمع حفظ
لماذا أخذتم بفعل ابن عمر في الأخذ بما بعد القبضة ولم تأخذوا بفعله في رفع يديه في تكبيرات الجنازة ؟
الحلبي : هنا الأخ السائل يقول معروف ما تفتون به وتدافعون عنه في مسألة طول اللحية وعدم جواز إطالتها ما بعد القبضة فهل هنالك نوع من التعارض بين هذا وبين عدم أخذكم برواية ابن عمر في التكبير في صلاة الجنازة ؟
الشيخ : ليسوا سواء هنا قول الرسول عليه السلام والتطبيق من السلف لهذا القول الكريم عندنا قول من الرسول عليه السلام يفيد العموم لكن هذا العموم فهمناه أنه ليس على إطلاقه من تطبيق السلف الصالح له أما فيما يتعلق برفع اليدين ليس هناك نص يفسره هو كما فسر النص العام المتعلق باللحية ليس هناك نص عام يتعلق بتكبير على الميت ورفع اليدين حتى نقول يعتبر رفع ابن عمر ليديه في تكبيرات الجنازة بيان لذلك النص العام فيختلف المشبه عن المشبه به هذا أولا ثانيا لو كان مع ابن عمر شخص آخر في رفع اليدين في تكبيرات الجنائز كنا نحن نأخذ باتفاق هذين الصحابيين لكننا وجدناه منفردا ثم وجدنا الأحاديث التي جاءت تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة ليس في شيء منها ذكر للرفع إلا في التكبيرة الأولى كان هذا مانعا لنا من اتباع ابن عمر في رفعه ليديه مع كل تكبيرات الجنازة شيء ثان بدك طول بالك علي شيء ثان ابن عمر لم يتفرد بتطبيق أو ببيان أن قوله عليه السلام ( واعفوا عن اللحى ) ليس على إطلاقه وشموله بل تبعه على ذلك صحابي آخر ثم إن هذا الصحابي الآخر يلتقي مع ابن عمر لأنه أيضا اشترك معه في رواية الحديث عن الرسول عليه السلام ( وأعفوا اللحى ) فالصحابيان يشتركان في رواية نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد ظاهره إعفاء اللحية مهما طالت ولو جرت على الأرض النص العام هكذا يفيد فهمهما لهذا النص على أنه كما طبقوه قبضوا هكذا وقصوا ما زاد هذا دليل أنهما تلقيا من الرسول عمليا هذه السنة التي فهمناها منهما عمليا ثم ليس هذا فقط بل جرى عمل من جاء بعدهم من التابعين على هذا الفعل وعلى ذلك النمط أيضا جرى بعض الأئمة أئمة السنة وأئمة الفقه على رأس أئمة السنة مثلا الإمام أحمد رحمه الله فهو قال بما دل عليه فعل ابن عمر وأبي هريرة واعتبر ذلك فهما منهما للنص الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة والأحناف بصورة خاصة كمذهب نصوا على أن اللحية لا يجوز الأخذ ما تحت القبضة ولا ما فوقها وهذا لأنهم رأوا السلف هكذا وهذه سلفية منهم وهي عزيزة إي نعم فما بالك بإمام السلف إمام السنة الإمام أحمد إي هذه المجموعة إذا ما استحضرها طالب العلم لا يصح له أن يقابله بالمثال الذي طرح آنفا مما يتعلق برفع اليدين في تكبيرات الجنازة فأعود لأقول لا يستويان مثلا .
السائل : إيش الفرق ... ؟
الشيخ : أقول بوجوبه إذا ثبت عن بعض الأئمة .
السائل : شيخنا عفوا فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أعني ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما لأخذهما لما طال أو زاد عن القبضة هذا عند علماء الفقه محتمل لثلاثة أشياء محتمل لأن يكون هذا جائزا أو مندوبا أو واجبا لماذا مثلا ذهبنا لجهة الواجب ولم نذهب لكونه جائزا مثلا أو مندوبا ؟
الشيخ : من أين نأخذ الندب ؟
السائل : نأخذ الندب من النص ؟
الشيخ : ما هو النص ؟
السائل : لا نص .
الشيخ : انتهت المسألة ما دام ما فيه نص أليس الندب حكما شرعيا .
السائل : لماذا الوجوب ؟ الندب حكم شرعي .
الشيخ : أنا شايف هلا تراجعت وقلت أنت المندوب ما عليه نص الواجب عليه نص .
السائل : هو أنا فهمت عفوا أن الأخذ واجب .
الشيخ : فهمت طيب وما هو المندوب ؟
السائل : المندوب في أي شيء هو مندوب ؟
الشيخ : أنت بارك الله فيك بين ماذا تريد أن تقول ؟
السائل : فعل ابن عمر وكذا أبي هريرة هما في الأخذ ما طال عن القبضة فعلهما هذا يوصف يمكن أن يوصف بأنهما يريان أن إذا زاد القبضة فجائز أن يؤخذ فعملا بالجواز .
الشيخ : من أين أخذوا الجواز ؟
السائل : من النبي صلى الله عليه وسلم فهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في إعفاء اللحية يجوز أخذ ما زاد .
الشيخ : طيب فالزيادة إما خير وإما شر ماذا تقول ؟
السائل : أو معفو عنها .
الشيخ : لا .
السائل : لماذا ؟
الشيخ : لأن الزيادة في أمر تقول أخذوا عن الرسول في أمر ولو مناظرة ومناقشة أنهم أخذوه عن الرسول عليه السلام هل هناك مجال ليقال شيء فعله الرسول ببيان الجواز ونحن بنقول الأفضل خلاف ما فعله الرسول عليه السلام من الجواز هنا لا بد لنا من دليل كقاعدة أليس كذلك ؟ طيب يعود السؤال السابق ما هو الدليل ؟
السائل : شيخنا أنا أصور الآن صورة فقهية .
الشيخ : أخي بارك الله فيك لا يحسن خاطر كمان نحن عاملين حساب الضيف وهنا الوقت وقته ما نضيع الوقت في المناقشة التي تشبه المجادلة لكن- إذا سمحت - أنا أسأل سؤال أمهد لتلقي الجواب فإذا أنت ولا غيرك انصرف عن الإجابة وقال أنا أمثل مثلا يا أخي قبل ما تمثل أجبني عن هذا السؤال وأرحني وأرح نفسك ووفر الوقت لصاحبنا هنا أنا أقول ما دام أنت تعتبر أنهم أخذوه من الرسول عليه السلام أعني كما تريد أن تقول الجواز فما هو الأفضل ؟ الأفضل إطلاقها على سجيتها طيب ما هو الدليل على هذا الأفضل ما دام الرسول لم يفعل وأنت أظن هيك أظن وهذا واجب المسلم بالنسبة لأخيه المسلم أنك تعتقد معنا أن في كل عبادة لكان عبادة لسبقونا إليها أظن أعتقد أنك معنا في هذا. طيب إذا الآن لنقل أن إطالة اللحية ما دام أنها خير فهي عبادة فنحن بحاجة إلى دليل لإثبات أن هذا الشيء هو عبادة ولا سبيل إطلاقا لإثبات أن الزيادة على ما فعله السلف عبادة وإلا نقضت مذهبك من أصله تماما وما هو مذهبك ؟ أعني مذهبك في اعتقادي مذهب الجميع كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار (( لو كان خيرا لسبقونا إليه )) " وكل خير في اتباع من سلف *** وكل شر في ابتداع من خلف " نحن ما نقول هذا الشعر نقوله اتباعا لعموم قوله عليه السلام ( كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) ( من أحدث في أمرنا هذا ) في ديننا هذا ( ما ليس منه فهو رد ) كل شيء بارك الله فيك وخذ هذه قاعدة وطبقها كل شيء نقول فيه هذا خير مش نقول مباح وبس لا ، نزيد أنه خير أي فعل خير من تركه يرد لو كان خيرا لسبقونا إليه وإذا نحن لم نسد هذه الثغرة بمثل هذا البيان من قاعدة ومن تمثيل لهذا الفرع معناها إنكارنا على أهل البدعة اللي بيقولونا يا أخي هاي شو فيها هاي شو فيها بينقلهم فيها أنكم أسأتم الظن بمثل قوله تعالى - ولو أنه جاء بغير هذه المناسبة - (( ما فرطنا في الكتاب من شيء )) وأقوى استدلالا قوله عليه السلام ( ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به ) فلو كان إطالة اللحية خلاف ما جاءنا عن السلف خيرا لسبقونا إليه ثم يا أخي ألا تستبعد معي أن هذا يكون خير وما شفنا واحد من الصحابة ولو بسند ضعيف أنه كان لحيته كما يقال لسرته ما شفنا ولو رواية معناها أنهم كانوا سائرين على هذا النمط مما نقلنا إليكم عن ابن عمر عن أبي هريرة عن مجاهد في تفسير ابن جرير الطبري يروي آثارا في هذا الصدد عن إمام السنة عن الذين صرحوا من الأئمة الذي ذكرت لكم آنفا أنه لا يجوز الأخذ من اللحية ما دونها وما فوقها هكذا فأنا أستبعد كل الاستبعاد أن يكون خير نحن الخلف استدركناه على من سبقنا من السلف هذا بعيد جدا كل البعد .
السائل : ... .
الشيخ : أقول نحن مما نعتقده نقول بظاهر النصوص دائما إذا وجدنا من سبقنا إلى ذلك لأن في الوقت الذي نزعم الاتباع لكننا نخشى المخالفة أن نقع في مثل هذه المسألة فنريد أن يكون لنا إمام يسبقنا على فهم يكون كما يقال اليوم صمام الأمان من الانحراف يمينا أو يسارا تفضل .
الشيخ : ليسوا سواء هنا قول الرسول عليه السلام والتطبيق من السلف لهذا القول الكريم عندنا قول من الرسول عليه السلام يفيد العموم لكن هذا العموم فهمناه أنه ليس على إطلاقه من تطبيق السلف الصالح له أما فيما يتعلق برفع اليدين ليس هناك نص يفسره هو كما فسر النص العام المتعلق باللحية ليس هناك نص عام يتعلق بتكبير على الميت ورفع اليدين حتى نقول يعتبر رفع ابن عمر ليديه في تكبيرات الجنازة بيان لذلك النص العام فيختلف المشبه عن المشبه به هذا أولا ثانيا لو كان مع ابن عمر شخص آخر في رفع اليدين في تكبيرات الجنائز كنا نحن نأخذ باتفاق هذين الصحابيين لكننا وجدناه منفردا ثم وجدنا الأحاديث التي جاءت تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة ليس في شيء منها ذكر للرفع إلا في التكبيرة الأولى كان هذا مانعا لنا من اتباع ابن عمر في رفعه ليديه مع كل تكبيرات الجنازة شيء ثان بدك طول بالك علي شيء ثان ابن عمر لم يتفرد بتطبيق أو ببيان أن قوله عليه السلام ( واعفوا عن اللحى ) ليس على إطلاقه وشموله بل تبعه على ذلك صحابي آخر ثم إن هذا الصحابي الآخر يلتقي مع ابن عمر لأنه أيضا اشترك معه في رواية الحديث عن الرسول عليه السلام ( وأعفوا اللحى ) فالصحابيان يشتركان في رواية نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد ظاهره إعفاء اللحية مهما طالت ولو جرت على الأرض النص العام هكذا يفيد فهمهما لهذا النص على أنه كما طبقوه قبضوا هكذا وقصوا ما زاد هذا دليل أنهما تلقيا من الرسول عمليا هذه السنة التي فهمناها منهما عمليا ثم ليس هذا فقط بل جرى عمل من جاء بعدهم من التابعين على هذا الفعل وعلى ذلك النمط أيضا جرى بعض الأئمة أئمة السنة وأئمة الفقه على رأس أئمة السنة مثلا الإمام أحمد رحمه الله فهو قال بما دل عليه فعل ابن عمر وأبي هريرة واعتبر ذلك فهما منهما للنص الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة والأحناف بصورة خاصة كمذهب نصوا على أن اللحية لا يجوز الأخذ ما تحت القبضة ولا ما فوقها وهذا لأنهم رأوا السلف هكذا وهذه سلفية منهم وهي عزيزة إي نعم فما بالك بإمام السلف إمام السنة الإمام أحمد إي هذه المجموعة إذا ما استحضرها طالب العلم لا يصح له أن يقابله بالمثال الذي طرح آنفا مما يتعلق برفع اليدين في تكبيرات الجنازة فأعود لأقول لا يستويان مثلا .
السائل : إيش الفرق ... ؟
الشيخ : أقول بوجوبه إذا ثبت عن بعض الأئمة .
السائل : شيخنا عفوا فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أعني ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما لأخذهما لما طال أو زاد عن القبضة هذا عند علماء الفقه محتمل لثلاثة أشياء محتمل لأن يكون هذا جائزا أو مندوبا أو واجبا لماذا مثلا ذهبنا لجهة الواجب ولم نذهب لكونه جائزا مثلا أو مندوبا ؟
الشيخ : من أين نأخذ الندب ؟
السائل : نأخذ الندب من النص ؟
الشيخ : ما هو النص ؟
السائل : لا نص .
الشيخ : انتهت المسألة ما دام ما فيه نص أليس الندب حكما شرعيا .
السائل : لماذا الوجوب ؟ الندب حكم شرعي .
الشيخ : أنا شايف هلا تراجعت وقلت أنت المندوب ما عليه نص الواجب عليه نص .
السائل : هو أنا فهمت عفوا أن الأخذ واجب .
الشيخ : فهمت طيب وما هو المندوب ؟
السائل : المندوب في أي شيء هو مندوب ؟
الشيخ : أنت بارك الله فيك بين ماذا تريد أن تقول ؟
السائل : فعل ابن عمر وكذا أبي هريرة هما في الأخذ ما طال عن القبضة فعلهما هذا يوصف يمكن أن يوصف بأنهما يريان أن إذا زاد القبضة فجائز أن يؤخذ فعملا بالجواز .
الشيخ : من أين أخذوا الجواز ؟
السائل : من النبي صلى الله عليه وسلم فهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في إعفاء اللحية يجوز أخذ ما زاد .
الشيخ : طيب فالزيادة إما خير وإما شر ماذا تقول ؟
السائل : أو معفو عنها .
الشيخ : لا .
السائل : لماذا ؟
الشيخ : لأن الزيادة في أمر تقول أخذوا عن الرسول في أمر ولو مناظرة ومناقشة أنهم أخذوه عن الرسول عليه السلام هل هناك مجال ليقال شيء فعله الرسول ببيان الجواز ونحن بنقول الأفضل خلاف ما فعله الرسول عليه السلام من الجواز هنا لا بد لنا من دليل كقاعدة أليس كذلك ؟ طيب يعود السؤال السابق ما هو الدليل ؟
السائل : شيخنا أنا أصور الآن صورة فقهية .
الشيخ : أخي بارك الله فيك لا يحسن خاطر كمان نحن عاملين حساب الضيف وهنا الوقت وقته ما نضيع الوقت في المناقشة التي تشبه المجادلة لكن- إذا سمحت - أنا أسأل سؤال أمهد لتلقي الجواب فإذا أنت ولا غيرك انصرف عن الإجابة وقال أنا أمثل مثلا يا أخي قبل ما تمثل أجبني عن هذا السؤال وأرحني وأرح نفسك ووفر الوقت لصاحبنا هنا أنا أقول ما دام أنت تعتبر أنهم أخذوه من الرسول عليه السلام أعني كما تريد أن تقول الجواز فما هو الأفضل ؟ الأفضل إطلاقها على سجيتها طيب ما هو الدليل على هذا الأفضل ما دام الرسول لم يفعل وأنت أظن هيك أظن وهذا واجب المسلم بالنسبة لأخيه المسلم أنك تعتقد معنا أن في كل عبادة لكان عبادة لسبقونا إليها أظن أعتقد أنك معنا في هذا. طيب إذا الآن لنقل أن إطالة اللحية ما دام أنها خير فهي عبادة فنحن بحاجة إلى دليل لإثبات أن هذا الشيء هو عبادة ولا سبيل إطلاقا لإثبات أن الزيادة على ما فعله السلف عبادة وإلا نقضت مذهبك من أصله تماما وما هو مذهبك ؟ أعني مذهبك في اعتقادي مذهب الجميع كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار (( لو كان خيرا لسبقونا إليه )) " وكل خير في اتباع من سلف *** وكل شر في ابتداع من خلف " نحن ما نقول هذا الشعر نقوله اتباعا لعموم قوله عليه السلام ( كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) ( من أحدث في أمرنا هذا ) في ديننا هذا ( ما ليس منه فهو رد ) كل شيء بارك الله فيك وخذ هذه قاعدة وطبقها كل شيء نقول فيه هذا خير مش نقول مباح وبس لا ، نزيد أنه خير أي فعل خير من تركه يرد لو كان خيرا لسبقونا إليه وإذا نحن لم نسد هذه الثغرة بمثل هذا البيان من قاعدة ومن تمثيل لهذا الفرع معناها إنكارنا على أهل البدعة اللي بيقولونا يا أخي هاي شو فيها هاي شو فيها بينقلهم فيها أنكم أسأتم الظن بمثل قوله تعالى - ولو أنه جاء بغير هذه المناسبة - (( ما فرطنا في الكتاب من شيء )) وأقوى استدلالا قوله عليه السلام ( ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به ) فلو كان إطالة اللحية خلاف ما جاءنا عن السلف خيرا لسبقونا إليه ثم يا أخي ألا تستبعد معي أن هذا يكون خير وما شفنا واحد من الصحابة ولو بسند ضعيف أنه كان لحيته كما يقال لسرته ما شفنا ولو رواية معناها أنهم كانوا سائرين على هذا النمط مما نقلنا إليكم عن ابن عمر عن أبي هريرة عن مجاهد في تفسير ابن جرير الطبري يروي آثارا في هذا الصدد عن إمام السنة عن الذين صرحوا من الأئمة الذي ذكرت لكم آنفا أنه لا يجوز الأخذ من اللحية ما دونها وما فوقها هكذا فأنا أستبعد كل الاستبعاد أن يكون خير نحن الخلف استدركناه على من سبقنا من السلف هذا بعيد جدا كل البعد .
السائل : ... .
الشيخ : أقول نحن مما نعتقده نقول بظاهر النصوص دائما إذا وجدنا من سبقنا إلى ذلك لأن في الوقت الذي نزعم الاتباع لكننا نخشى المخالفة أن نقع في مثل هذه المسألة فنريد أن يكون لنا إمام يسبقنا على فهم يكون كما يقال اليوم صمام الأمان من الانحراف يمينا أو يسارا تفضل .
8 - لماذا أخذتم بفعل ابن عمر في الأخذ بما بعد القبضة ولم تأخذوا بفعله في رفع يديه في تكبيرات الجنازة ؟ أستمع حفظ
لماذا جعلتم قول ابن عباس " بسم الله " في بداية الطواف وقول ابن مسعود في السعي بين الميلين الأخضرين من السنة ولو تجعلوا رفع ابن عمر في تكبيرات الجنازة من السنة أيضا؟
السائل : ابن عباس رضي الله عنهما ذكرته في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام من السنة في بداية الطواف البسملة مع أنها لم ترد في حديث صحيح وجعلتها سنة مع أنها موقوفة ولم ترد عن النبي عليه الصلاة و السلام كذلك استحببت أن يذكر الحاج أو الساعي بين الصفا والمروة ذكرا بين العلمين الأخضرين ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه فهذان فعلان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بل عن الصحابي وجعلتهما مستحبين بينما في صفة صلاة الجنازة مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه فعلا أنه كبر ولو في تكبيرة واحدة في الجنازة إنما استدللت بالإجماع على أن العلماء أجمعوا على جواز رفع اليدين في تكبيرة الجنازة الأولى أما التكبيرات الثلاث بعدم وجود نص مع أن الصحابي ابن عمر فعل ذلك فما وجه التفريق بين ذكرك ذلك في الجنازة بأنه سنة وهذا ليس بسنة ؟
الشيخ : أظن الكلمة الأخيرة كأنه خطأ طيب المهم يا أخي لا إله إلا الله أسألك ظهور رفع اليدين أمام جماهير الصحابة هل ترى اختلافا عن ظهور بعض ما ذكرت من الأمثلة أما الحجيج أم يستويان مثلا ؟
السائل : يستويان .
الشيخ : أنا أخالفك في هذا .
السائل : جابر ذكر كل فعل ذكره حتى الخلاء .
الشيخ : فهمت .
السائل : نعم .
الشيخ : ما أظن فهمت علي من حيث ظهوره بارك الله فيك يعني الآن أضرب لك مثلا لو هنا شخص بها الساحة هذه فعل فعلا كما لو فعل وهو الآن بين الناس ؟
السائل : لا .
الشيخ : فالآن أقرب لك سؤالي السابق رجل رأى ابن عمر في صلاة الجنازة رفع يديه رفع ابن عمر ليديه وهو واقف محصور بين شخصين وأمامه صفوف وخلفه صفوف والله عليم يستوي هذا المنظر مع ما ذكرت من الأمثلة في الطواف ؟
السائل : لا يستوي ذاك أظهر في الطواف أظهر.
الشيخ : هذا الذي كنت أظنه بك ولذلك فأنا ينقدح في نفسي أن ظهور هذا الفعل من ذاك الصحابي ابن عباس وقد يكون هناك أمثلة أخرى على مرأى من الناس يختلف عندي تماما عن فعل يفعله مثل ابن عمر ما في هذا الظهور وهذا الاشتهار لأنه لو كان كذلك كنا سقناه مساق أثر ابن عباس فهذه من المسائل التي أرجو أن ينتبه إخواننا فيها ويلاحظوا الدقة في الاحتجاج فنحن مثلا نقول وما أظنكم العهد عنكم ببعيد لما قلت آنفا لو وجدنا مع ابن عمر صحابيا آخر رفع كنا قلنا نحن تبعا لهما لماذا لأن هذا الفعل أدعى أن يكون مشتهرا من أن يكون قد ظهر فقط أو نقل إلينا فقط من صحابي واحد فحينما يفعل صحابي فعلا على مشهد من الناس صغير هو أقوى من أن يكون قد فعل فعلا في مشهد أصغر منه وإذا فعل في مشهد أكبر من هذا الصغير يكون أقوى في الدلالة والحجة وقناعة النفس لأن هذا فعل مشروع ومسنون هذا جوابي وأنا لا ألزم الناس بما أنا أراه لكن أريد أن ألفت نظر الناس كلهم إلى أنه هناك مسائل فقهية فيها شيء من التفاوت والدقة فلا يجوز أن تساق كل المسائل خاصة إذا كانت من هذه النوعية مساقا واحد لا .
السائل : شيخنا تعقيبا على كلامك شيخ ذكرت أن ابن عباس أن فعله أمام الناس أنا حديثي عن رسولنا عليه الصلاة والسلام فعله على مرأى من الخلق مع ذلك ما نقله أحد فلو كان أصلا في الطواف لنقله جابر ولنقله غيره ممن روى الحديث مع أن هذا الفعل مشهور فعدم ذكر من روى صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام لهذا .
الشيخ : هذا بارك الله فيك لا يرد هنا لأنه نحن نقول عن الصحابة ما أدري أنت كنت حاضر الجلسة من قبل في الداخل ما كنت حاضر فيبدو لي أنه لا بد من إعادة كلامي نحن ندعو إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح فهو من باب كما قلنا لصاحبنا هذا الذي هو أنا أستقبله وهو يستقبلني أنه هو معنا فيما ذكرنا آنفا فأقول لك أيضا أنت أنك معنا في العمل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح أليس كذلك ؟
السائل : بلى .
الشيخ : هذا هو الظن على هذا كيف نفهم منهج السلف الصالح من الآثار هناك أمور نفهم سنة الرسول استنباطا من الآثار التي ينقلها السلف استنباطا مش نصا لعله من هذا القبيل ولعله يعني نكون قد ضربنا كما يقولون عصفورين بحجر واحد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال " علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد وكفي بين كفيه " وذكر التحيات لله والصلوات إلى آخره قال " وهو بين ظهرانينا فلما مات قلنا السلام على النبي " الآن ولا تؤاخذني إذا سألتك ماذا تقول في التشهد ؟ هل تقول السلام عليك أم تقول السلام على النبي ؟
السائل : أقول السلام على النبي .
الشيخ : حسنا لماذا ؟
السائل : ترجح عندي قول ابن مسعود .
الشيخ : هذا هو موقفي أنا فلو قال لك قائل كما قلت أنت لمن يقول لك الآن هذا الرسول وردت عنه الأحاديث عن ابن مسعود وعن ابن عمر عن السيدة عائشة وفلان وفلان إلى آخره ما فيه حديث واحد أن الرسول قال فإذا متى فقولوا السلام على النبي ماذا تجيب ؟ أريحك جوابك و جوابي والسلام عليكم .
الشيخ : أظن الكلمة الأخيرة كأنه خطأ طيب المهم يا أخي لا إله إلا الله أسألك ظهور رفع اليدين أمام جماهير الصحابة هل ترى اختلافا عن ظهور بعض ما ذكرت من الأمثلة أما الحجيج أم يستويان مثلا ؟
السائل : يستويان .
الشيخ : أنا أخالفك في هذا .
السائل : جابر ذكر كل فعل ذكره حتى الخلاء .
الشيخ : فهمت .
السائل : نعم .
الشيخ : ما أظن فهمت علي من حيث ظهوره بارك الله فيك يعني الآن أضرب لك مثلا لو هنا شخص بها الساحة هذه فعل فعلا كما لو فعل وهو الآن بين الناس ؟
السائل : لا .
الشيخ : فالآن أقرب لك سؤالي السابق رجل رأى ابن عمر في صلاة الجنازة رفع يديه رفع ابن عمر ليديه وهو واقف محصور بين شخصين وأمامه صفوف وخلفه صفوف والله عليم يستوي هذا المنظر مع ما ذكرت من الأمثلة في الطواف ؟
السائل : لا يستوي ذاك أظهر في الطواف أظهر.
الشيخ : هذا الذي كنت أظنه بك ولذلك فأنا ينقدح في نفسي أن ظهور هذا الفعل من ذاك الصحابي ابن عباس وقد يكون هناك أمثلة أخرى على مرأى من الناس يختلف عندي تماما عن فعل يفعله مثل ابن عمر ما في هذا الظهور وهذا الاشتهار لأنه لو كان كذلك كنا سقناه مساق أثر ابن عباس فهذه من المسائل التي أرجو أن ينتبه إخواننا فيها ويلاحظوا الدقة في الاحتجاج فنحن مثلا نقول وما أظنكم العهد عنكم ببعيد لما قلت آنفا لو وجدنا مع ابن عمر صحابيا آخر رفع كنا قلنا نحن تبعا لهما لماذا لأن هذا الفعل أدعى أن يكون مشتهرا من أن يكون قد ظهر فقط أو نقل إلينا فقط من صحابي واحد فحينما يفعل صحابي فعلا على مشهد من الناس صغير هو أقوى من أن يكون قد فعل فعلا في مشهد أصغر منه وإذا فعل في مشهد أكبر من هذا الصغير يكون أقوى في الدلالة والحجة وقناعة النفس لأن هذا فعل مشروع ومسنون هذا جوابي وأنا لا ألزم الناس بما أنا أراه لكن أريد أن ألفت نظر الناس كلهم إلى أنه هناك مسائل فقهية فيها شيء من التفاوت والدقة فلا يجوز أن تساق كل المسائل خاصة إذا كانت من هذه النوعية مساقا واحد لا .
السائل : شيخنا تعقيبا على كلامك شيخ ذكرت أن ابن عباس أن فعله أمام الناس أنا حديثي عن رسولنا عليه الصلاة والسلام فعله على مرأى من الخلق مع ذلك ما نقله أحد فلو كان أصلا في الطواف لنقله جابر ولنقله غيره ممن روى الحديث مع أن هذا الفعل مشهور فعدم ذكر من روى صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام لهذا .
الشيخ : هذا بارك الله فيك لا يرد هنا لأنه نحن نقول عن الصحابة ما أدري أنت كنت حاضر الجلسة من قبل في الداخل ما كنت حاضر فيبدو لي أنه لا بد من إعادة كلامي نحن ندعو إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح فهو من باب كما قلنا لصاحبنا هذا الذي هو أنا أستقبله وهو يستقبلني أنه هو معنا فيما ذكرنا آنفا فأقول لك أيضا أنت أنك معنا في العمل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح أليس كذلك ؟
السائل : بلى .
الشيخ : هذا هو الظن على هذا كيف نفهم منهج السلف الصالح من الآثار هناك أمور نفهم سنة الرسول استنباطا من الآثار التي ينقلها السلف استنباطا مش نصا لعله من هذا القبيل ولعله يعني نكون قد ضربنا كما يقولون عصفورين بحجر واحد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال " علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد وكفي بين كفيه " وذكر التحيات لله والصلوات إلى آخره قال " وهو بين ظهرانينا فلما مات قلنا السلام على النبي " الآن ولا تؤاخذني إذا سألتك ماذا تقول في التشهد ؟ هل تقول السلام عليك أم تقول السلام على النبي ؟
السائل : أقول السلام على النبي .
الشيخ : حسنا لماذا ؟
السائل : ترجح عندي قول ابن مسعود .
الشيخ : هذا هو موقفي أنا فلو قال لك قائل كما قلت أنت لمن يقول لك الآن هذا الرسول وردت عنه الأحاديث عن ابن مسعود وعن ابن عمر عن السيدة عائشة وفلان وفلان إلى آخره ما فيه حديث واحد أن الرسول قال فإذا متى فقولوا السلام على النبي ماذا تجيب ؟ أريحك جوابك و جوابي والسلام عليكم .
9 - لماذا جعلتم قول ابن عباس " بسم الله " في بداية الطواف وقول ابن مسعود في السعي بين الميلين الأخضرين من السنة ولو تجعلوا رفع ابن عمر في تكبيرات الجنازة من السنة أيضا؟ أستمع حفظ
ما يثبت في النافلة يثبت في الفريضة .
السائل : ذكرت في تمام المنة ذكرت الله يحفظك أن الرجل إذا قام يصلي الفريضة ليس له أن يقف على آية الرحمة ويطلب الرحمة ثم جئت مرة أخرى إلى صلاة الفريضة وقلت يتسهد التشهد الأول ثم يصلي على النبي لأن النبي فعلها في النافلة وجه الافتراق يكون بما ذكرت أن الفريضة شيء ينقله الجماهير ما سمعوه كما سمعوا في قيام الليل يسترحم والنافلة سمعوه بعض الصحابة يعني يصلي على النبي في الركعة السابعة أو الثامنة فعلها النبي فنقول نفعلها في الفريضة هذا يعني مثال يوضح ؟
الشيخ : إي لكن أخشى أن يكون فيه لغم تفضل.
الشيخ : إي لكن أخشى أن يكون فيه لغم تفضل.
هل يقال في التشهد السلام على النبي أو السلام عليك أيها النبي ؟
السائل : كيف هذا وقد أخرج الإمام مالك في الموطأ وابن أبي شيبة في المصنف وعبد الرزاق أن ... .
الشيخ : عفوا قبل ما تكمل القراءة كيف هذا ؟
الحلبي : مع ماذا ؟
الشيخ : هذا قصدي كيف هذا ما هو ؟
السائل : حديث ابن مسعود السلام على النبي حديث ابن مسعود على النبي " فلما قبض قلنا السلام على النبي " وأنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول قولوا التحيات إلى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وذلك يكون بعد وفاته النبي صلى الله عليه وسلم وعمر علمهم التشهد على المنبر.
الشيخ : إذا نحن بنحول السؤال من الجنوب إلى الشمال أنت إذا تقول اليوم السلام عليك يا أيها النبي ؟ ماذا تقول في عمل ابن مسعود وقبل أن تتسرع في الجواب أذكرك بأنه قد صح في غير ما رواية عن ابن مسعود أنه كان إذا علم أصحابه مثل علقمة وغيره عبد الرحمن بن يزيد وغيره علمهم التشهد قال ( كان يأخذنا علينا الحرف ) وهذا من جهة فيما يتعلق بهذا الورد وهو التشهد لكن إذا تذكرت معي ترجمة ابن مسعود التي قد تتميز على تراجم الصحابة الآخرين في دقة متابعته لأهل البدع وتذكرت معي بصورة خاصة القصة التي أخرجها الإمام الدرامي في سننه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم أبو موسى الأشعري فضلا عن التابعين كانوا يأتون إلى ابن مسعود صباح كل يوم ينتظرون خروجه إلى المسجد وهنا وقفة لماذا يفعلون ؟ لحرصهم على تلقي العلم من هذا الصحابي الجليل الذي كان مما وصفه الرسول عليه السلام به ( من أحب أن يقرأ القرآن عضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن مسعود ) وأحاديث كثيرة وكثيرة جدا فهم كانوا يعرفون قدر هذا الصحابي الجليل فكانوا يأتون داره ينتظرون خروجه لعلهم يستفيدون فائدة منه ما بين الدار والمسجد .
الشيخ : عفوا قبل ما تكمل القراءة كيف هذا ؟
الحلبي : مع ماذا ؟
الشيخ : هذا قصدي كيف هذا ما هو ؟
السائل : حديث ابن مسعود السلام على النبي حديث ابن مسعود على النبي " فلما قبض قلنا السلام على النبي " وأنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول قولوا التحيات إلى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وذلك يكون بعد وفاته النبي صلى الله عليه وسلم وعمر علمهم التشهد على المنبر.
الشيخ : إذا نحن بنحول السؤال من الجنوب إلى الشمال أنت إذا تقول اليوم السلام عليك يا أيها النبي ؟ ماذا تقول في عمل ابن مسعود وقبل أن تتسرع في الجواب أذكرك بأنه قد صح في غير ما رواية عن ابن مسعود أنه كان إذا علم أصحابه مثل علقمة وغيره عبد الرحمن بن يزيد وغيره علمهم التشهد قال ( كان يأخذنا علينا الحرف ) وهذا من جهة فيما يتعلق بهذا الورد وهو التشهد لكن إذا تذكرت معي ترجمة ابن مسعود التي قد تتميز على تراجم الصحابة الآخرين في دقة متابعته لأهل البدع وتذكرت معي بصورة خاصة القصة التي أخرجها الإمام الدرامي في سننه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم أبو موسى الأشعري فضلا عن التابعين كانوا يأتون إلى ابن مسعود صباح كل يوم ينتظرون خروجه إلى المسجد وهنا وقفة لماذا يفعلون ؟ لحرصهم على تلقي العلم من هذا الصحابي الجليل الذي كان مما وصفه الرسول عليه السلام به ( من أحب أن يقرأ القرآن عضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن مسعود ) وأحاديث كثيرة وكثيرة جدا فهم كانوا يعرفون قدر هذا الصحابي الجليل فكانوا يأتون داره ينتظرون خروجه لعلهم يستفيدون فائدة منه ما بين الدار والمسجد .
اضيفت في - 2016-07-01