سلسلة الهدى والنور-0882
الشيخ محمد ناصر الالباني
سلسلة الهدى والنور-جديد
حكم زكاة الدين .
الحلبي : شيخنا فيه سؤال طرح قبل فترة فيه اختلاف بيننا وبعض إخواننا وهي مسألة الزكاة والدين إنسان داين آخر ؟
الشيخ : بين الدائن والمدين .
الحلبي : بين الدائن والمدين أدانا إنسان مبلغا من المال فليكن ألف دينار وهذا الإنسان المدين بقي هذا المبلغ عنده نحو عام أو عام ونصف أكثر من الحول فهل الزكاة على الدائن أم على المدين أم عليهما معا مع بسط يعني في هذه المسألة ؟
الشيخ : الجواب ... عليهما معا لكن ما أدري بقى صاحبنا أبو ليلى بيوافق على التسجيل على اعتبار أن عنده يمكن الله أعلم أكثر من تسجيل شو رأيك ؟
السائل : ما سجلت أمس .
الشيخ : أنت ما انتبهت لما قلت قلت يمكن عندك أكثر من تسجيل .
السائل : إي نعم أكثر من تسجيل.
الشيخ : يعني أكثر من مرة أنت عرجت على آخر مرة فكونه أنكط ما سجلت آخر مرة لا ينفي أنك مسجل أول مرة وانا إما أن أكون واهما ناسيا أو أكون مصيبا ذاكرا .
السائل : والله شيخنا أنت عودتنا حتى السؤال بدل مرة مرات إنك تذكر فوائد أخرى غير الجواب الأولاني .
الشيخ : بس هذه اسمها حيدة نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب فيما نقول أولا لا شك أن هذه المسألة ليست من المسائل التي فيها نص عن الشارع الحكيم في السنة فضلا عن الكتاب ولذلك مثلها يجب أن يقتبس أو أن يستنبط حكمها من أدلة الشريعة العامة لا سيما في حكم يتعلق بالمعاملات والتي ليست من طبيعتها أن تتكرر وأن تتجدد كما هو الشأن في العبادات المحضة فإذا نظرنا إلى هذه القاعدة ورجعنا إليها وجدنا أن الزكاة تجب على كل من الدائن والمدين أما بالنسبة للدائن فأمر معروف عند الفقهاء أنه يجب عليه الزكاة بتفصيل أيضا هذا التفصيل عن رأي وعن اجتهاد وليس عن نص لكننا نراه صوابا هذا التفصيل هو قولهم أن الدين إما ان يكون حيا وإما أن يكون ميتا ويعنون بذلك إما أن يكون رجاء الوصول إليه ورجوع الحق إلى الدائن فهو الحي وإما أن يكون قد انقطع أمله من أن يعود حقه إليه بسبب أو بآخر من المدين فهذا يسمونه بالدين الميت الدين الأول يجب على الدائن زكاته وهذا معروف في كتب الحنفية الدين الأول لا يجب عليه زكاة إلا في حالة انقلاب الأمل الضائع إلى أمل واقع وهو أن يعود المدين إلى الوفاء فيسلفه ما كان استدانه منه قديما حينذاك يجب على الدائن أن يبادر إلى إخراج الزكاة عن هذا الدين مهما كانت قيمته .
الحلبي : مهما كانت عدد السنوات أيضا .
الشيخ : إي هو هذا أما إذا كان إذا رجعنا إلى المدين فهنا الصورة التي طرحت آنفا وغير مرة فهي في الواقع في ظني هي نظرية أكثر من أن تكون عملية ولكن قد تقع لسبب أو لآخر كما يقال ليست عملية لأن المدين ما يستقرض وما يمد يده بطلب الدين من صاحب المال إلا وهو بحاجة إليه فحاجته إلى هذا المال يتنافى تماما مع ادخاره إياه وكنزه إياه بحيث أنه يحول عليه الحول لكننا لا ننكر أنه قد يقع وبناء على ذلك لا بد من الجواب أقول الأصل في هذا المال لنرجع إلى القواعد هذا المال الذي استقرضه المدين من الدائن أليس ملكا له ؟ قد نقل ونمي إلي بأن بعضهم لا ليس ملكا له وهذا في ظني أنه يعني إبعاد في إصابة الهدف أو الحق فإذا تساءلنا عن هذا المال الذي وصل إلى هذا الرجل بطريق الدين أو الاستدانة وتساءلنا هل هو امتلك هذا المال؟ وهو مالك له أم ليس بالمالك ؟ والذي لا أشك فيه بأن هذا المال ما دام وصل إليه بطريق مشروع فهو مالك له بدليل أنه يحق له أن يتصرف به كما يتصرف صاحبه الأصيل الدائن بماله وهذه حقيقة في ظني لا ينبغي أن يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان أما إذا وصل الأمر لبعض الناس أن يقولوا جهلا أو تجاهلا أنه ليس هذا المدين مالكا لهذا المال فهنا ينقطع الحديث عمن يدعي مثل هذه الدعوى وقد يأخذ طورا آخر وإذا مضينا على ما ادعينا من أن هذا المال قد امتلكه المدين بدليل أنه يتصرف فيه كما يشاء فهو مثلا إن كان قليلا يستطيع أن يشتري ثلاجة أو كان كثيرا أن يشتري سيارة وليس لأحد أن يعارضه في ذلك بدعوى أنك لست مالكا له ما أحد يدعي هذه الدعوى إطلاقا إلا أن يكون غافلا جاهلا إذا كان الأمر كذلك القاعدة المعروفة أن من ملك نصابا من المال وحال عليه الحول وجب عليه أن يزكيه فكونه مدين أو دائن مو هذه العلة العلة اكتناز المال وعدم طرحه في الأعمال التي فيها مصالح العباد وربنا عز وجل بحكمته البالغة شرع للمالكين للنصاب أن يزكوا هذا المال ومن هنا نحن ننفذ إلى مسألة أخرى فيما إذا انتهينا من المسألة الأولى وفي ظني أننا انتهينا ما دام أنه مالك ومادام أنه ما يملكه بلغ النصاب وما دام أن هذا النصاب قد حال عليه الحول فإذا شروط الزكاة توفرت عليه فلا بد أن يزكيه لكن نحن ننصح هذا الدائن كما يريد بعض التجار .
الشيخ : بين الدائن والمدين .
الحلبي : بين الدائن والمدين أدانا إنسان مبلغا من المال فليكن ألف دينار وهذا الإنسان المدين بقي هذا المبلغ عنده نحو عام أو عام ونصف أكثر من الحول فهل الزكاة على الدائن أم على المدين أم عليهما معا مع بسط يعني في هذه المسألة ؟
الشيخ : الجواب ... عليهما معا لكن ما أدري بقى صاحبنا أبو ليلى بيوافق على التسجيل على اعتبار أن عنده يمكن الله أعلم أكثر من تسجيل شو رأيك ؟
السائل : ما سجلت أمس .
الشيخ : أنت ما انتبهت لما قلت قلت يمكن عندك أكثر من تسجيل .
السائل : إي نعم أكثر من تسجيل.
الشيخ : يعني أكثر من مرة أنت عرجت على آخر مرة فكونه أنكط ما سجلت آخر مرة لا ينفي أنك مسجل أول مرة وانا إما أن أكون واهما ناسيا أو أكون مصيبا ذاكرا .
السائل : والله شيخنا أنت عودتنا حتى السؤال بدل مرة مرات إنك تذكر فوائد أخرى غير الجواب الأولاني .
الشيخ : بس هذه اسمها حيدة نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب فيما نقول أولا لا شك أن هذه المسألة ليست من المسائل التي فيها نص عن الشارع الحكيم في السنة فضلا عن الكتاب ولذلك مثلها يجب أن يقتبس أو أن يستنبط حكمها من أدلة الشريعة العامة لا سيما في حكم يتعلق بالمعاملات والتي ليست من طبيعتها أن تتكرر وأن تتجدد كما هو الشأن في العبادات المحضة فإذا نظرنا إلى هذه القاعدة ورجعنا إليها وجدنا أن الزكاة تجب على كل من الدائن والمدين أما بالنسبة للدائن فأمر معروف عند الفقهاء أنه يجب عليه الزكاة بتفصيل أيضا هذا التفصيل عن رأي وعن اجتهاد وليس عن نص لكننا نراه صوابا هذا التفصيل هو قولهم أن الدين إما ان يكون حيا وإما أن يكون ميتا ويعنون بذلك إما أن يكون رجاء الوصول إليه ورجوع الحق إلى الدائن فهو الحي وإما أن يكون قد انقطع أمله من أن يعود حقه إليه بسبب أو بآخر من المدين فهذا يسمونه بالدين الميت الدين الأول يجب على الدائن زكاته وهذا معروف في كتب الحنفية الدين الأول لا يجب عليه زكاة إلا في حالة انقلاب الأمل الضائع إلى أمل واقع وهو أن يعود المدين إلى الوفاء فيسلفه ما كان استدانه منه قديما حينذاك يجب على الدائن أن يبادر إلى إخراج الزكاة عن هذا الدين مهما كانت قيمته .
الحلبي : مهما كانت عدد السنوات أيضا .
الشيخ : إي هو هذا أما إذا كان إذا رجعنا إلى المدين فهنا الصورة التي طرحت آنفا وغير مرة فهي في الواقع في ظني هي نظرية أكثر من أن تكون عملية ولكن قد تقع لسبب أو لآخر كما يقال ليست عملية لأن المدين ما يستقرض وما يمد يده بطلب الدين من صاحب المال إلا وهو بحاجة إليه فحاجته إلى هذا المال يتنافى تماما مع ادخاره إياه وكنزه إياه بحيث أنه يحول عليه الحول لكننا لا ننكر أنه قد يقع وبناء على ذلك لا بد من الجواب أقول الأصل في هذا المال لنرجع إلى القواعد هذا المال الذي استقرضه المدين من الدائن أليس ملكا له ؟ قد نقل ونمي إلي بأن بعضهم لا ليس ملكا له وهذا في ظني أنه يعني إبعاد في إصابة الهدف أو الحق فإذا تساءلنا عن هذا المال الذي وصل إلى هذا الرجل بطريق الدين أو الاستدانة وتساءلنا هل هو امتلك هذا المال؟ وهو مالك له أم ليس بالمالك ؟ والذي لا أشك فيه بأن هذا المال ما دام وصل إليه بطريق مشروع فهو مالك له بدليل أنه يحق له أن يتصرف به كما يتصرف صاحبه الأصيل الدائن بماله وهذه حقيقة في ظني لا ينبغي أن يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان أما إذا وصل الأمر لبعض الناس أن يقولوا جهلا أو تجاهلا أنه ليس هذا المدين مالكا لهذا المال فهنا ينقطع الحديث عمن يدعي مثل هذه الدعوى وقد يأخذ طورا آخر وإذا مضينا على ما ادعينا من أن هذا المال قد امتلكه المدين بدليل أنه يتصرف فيه كما يشاء فهو مثلا إن كان قليلا يستطيع أن يشتري ثلاجة أو كان كثيرا أن يشتري سيارة وليس لأحد أن يعارضه في ذلك بدعوى أنك لست مالكا له ما أحد يدعي هذه الدعوى إطلاقا إلا أن يكون غافلا جاهلا إذا كان الأمر كذلك القاعدة المعروفة أن من ملك نصابا من المال وحال عليه الحول وجب عليه أن يزكيه فكونه مدين أو دائن مو هذه العلة العلة اكتناز المال وعدم طرحه في الأعمال التي فيها مصالح العباد وربنا عز وجل بحكمته البالغة شرع للمالكين للنصاب أن يزكوا هذا المال ومن هنا نحن ننفذ إلى مسألة أخرى فيما إذا انتهينا من المسألة الأولى وفي ظني أننا انتهينا ما دام أنه مالك ومادام أنه ما يملكه بلغ النصاب وما دام أن هذا النصاب قد حال عليه الحول فإذا شروط الزكاة توفرت عليه فلا بد أن يزكيه لكن نحن ننصح هذا الدائن كما يريد بعض التجار .
زكاة عروض التجارة .
الشيخ : وهذه هي المسألة الثانية الآن نمهد الوصول إليها بعد أن انتهينا من الأولى كما يمهد بعض التجار الذين عاشوا في جو من الفقه المذهبي هذا الفقه الذي لقنهم بأن على التجار زكاة تجاراتهم على اختلاف أشكالها وأنواعها ذلك بما يسمى عندهم بزكاة عروض التجارة فمن عاش في هذا الجو وتفقه بهذا الفقه فهو يحاول في ظنه أن لا يتاجر به ليش يتعب حاله وبعدين عليها زكاة يظن هو بيكنزها وبيطالع عليها الزكاة بالمئة اثنين ونص ولكن هو يجهل أن الناحية التجارية أو الاقتصادية تدل دلالة قاطعة وذلك ما رمى إليه الشارع الحكيم في فهمنا أن عروض التجارة لا زكاة عليها ربنا عز وجل حينما فرض الزكاة على المال المكنوز من النقدين كأنه بلسان الحال والحكمة يقول للتاجر شغله لأن التجارة ما عليها زكاة الزكاة المقننة هذه وهذا التقنين الذي يتضجر منه كثير من التجار فيريدون مخرجا ومخلصا ثم لا يجدون هذا المخرج وذاك المخلص إلا باللجأ إلى بعض من يفتيهم ممن لا يرضيهم مذهبهم بصورة عامة لأنهم لا يقتدون بمذهب معين يلتزمونه ويقلدونه وإنما يأخذون ممن اختلف فيه العلماء أقرب أقوالهم إلى الكتاب والسنة وأقرب أقوالهم في مسألة عروض التجارة أنه لا زكاة عليها تلك الزكاة التي تلقنوها منذ نعومة أظفارهم من مشايخهم أنه على عروض التجارة زكاة وقد يحاول أحدهم حينئذ أن يتاجر ويكنز المال فيقول له الشارع لا بد أن يأخذ الزكاة لكنه لو علم أولا الناحية الشرعية أن عروض التجارة لا زكاة عليها هذه زكاة معروفة بأن في كل آخر سنة ينبغي جرد العروض التي عند التاجر وأن يقدرها بقيمتها الشرائية منه لو اشتراها آنيا ثم يخرج بالمية اثنين ونص كما لو كانت نقدا لو علم أن هذا النوع من الزكاة لا تجب عليه لاستراح من محاولة الخلاص من المشكلة بأنه فهم أن الكتاب والسنة ما فرض على عروض التجارة زكاة على هذا التنظيم الدقيق وإنما قال (( خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )) بمعنى أن هذا التاجر يخرج من عروض التجارة التي عنده يخرج من عينها يقدمها إلى المحتاجين من الفقراء والمساكين دون تحديد نسبة معينة أولا ودون اشتراط حولان الحول هذا أولا أيسر على الناس وهو الذي قام عليه الإسلام حينما قال رب الأنام (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) وثانيا لا نتبنى هذا الرأي لأن فيه يسرا فقط وإنما لأن الإسلام خلا من إلزام التجار بما يلزمهم به بعض الفقهاء من أنه يجب عليه في آخر كل سنة ما ذكرناه آنفا من الجرد والتقويم ثم الإخراج عن هذه المجموعة من القيمة بالمية اثنين ونص كما لو كان نقدا .
فإذا عرفنا أو عرف هذا المدين بأن الله عز وجل لحكمة بالغة فرض على الأغنياء أن يزكوا نقودهم لأنها مخزونة ولم يفرض عليهم مثل هذا الفرض فيما إذا طرحوه في سوق المعاملة إذا سارع هذا المدين فضلا عن التجار بصورة عامة أن يشغل هذا المال لأنه ما استدانه ليكنزه أولا ثم يجب عليه الزكاة ثانيا من أجل ذلك قلت هذه الصوة نادرا ما تقع لأن الحاجة التي دفعته إلى الاستدانة هي التي تفرض عليه بأن يشغل هذا المال ويصبح من عروض التجارة قل هذا المال أو كثر وحينئذ لا يجب عليه إخراج الزكاة إلا على التفصيل الذي ذكرته آنفا في زكاة عروض التجارة زكاة مطلقة غير مقيدة بنصاب أو بكمية أو بحولان الحول هذا جواب ما سألت .
فإذا عرفنا أو عرف هذا المدين بأن الله عز وجل لحكمة بالغة فرض على الأغنياء أن يزكوا نقودهم لأنها مخزونة ولم يفرض عليهم مثل هذا الفرض فيما إذا طرحوه في سوق المعاملة إذا سارع هذا المدين فضلا عن التجار بصورة عامة أن يشغل هذا المال لأنه ما استدانه ليكنزه أولا ثم يجب عليه الزكاة ثانيا من أجل ذلك قلت هذه الصوة نادرا ما تقع لأن الحاجة التي دفعته إلى الاستدانة هي التي تفرض عليه بأن يشغل هذا المال ويصبح من عروض التجارة قل هذا المال أو كثر وحينئذ لا يجب عليه إخراج الزكاة إلا على التفصيل الذي ذكرته آنفا في زكاة عروض التجارة زكاة مطلقة غير مقيدة بنصاب أو بكمية أو بحولان الحول هذا جواب ما سألت .
شيخنا طرح بعض إخواننا على هذا الجواب يعني إشكالين أحدهما مترتب على الآخر فقالوا لو داين هذا المدين الذي معه هذا المبلغ إنسانا آخر وهذا الآخر داين ثالثا فهل على هؤلاء جميعا زكاة هذا المال ؟
الحلبي : شيخنا طرح بعض إخواننا على هذا الجواب يعني إشكالين أحدهما مترتب على الآخر فقالوا لو داين هذا المدين الذي معه هذا المبلغ إنسانا آخر وهذا الآخر داين ثالثا فهل على هؤلاء جميعا زكاة هذا المال ؟
الشيخ : ما شاء الله الآن دخلنا في الخيال نحن نقول له قبل ما تجي في التسلسل الخيالي قف هنا هل أنت تقول هذا مالك له أم لا لأنه هذا مذهب أرأيت أرأيت الذي به عطلوا نصوص الشريعة ولذلك فهذا التسلسل هو باطل وواقعيا ونظريا نحن كدنا أن نقول أن الصورة الأولى قد تقع كدنا أن نقول لكن هذا فرضه ثانيا وثالثا هل هذا من طبيعة البشر هذا كما قال ابن تيمية رحمه الله في مسألة دقيقة جدا أزال بها إشكالا في مذهب في بعض المذاهب فيما يتعلق بتارك الصلاة معلوم اختلاف العلماء قديما وحديثا في حكم تارك الصلاة فمذهبان يتفقان على أن تارك الصلاة يقتل مذهب ثالث يحبس ولا يقتل وربما يكون هناك أقوال أخرى لكنها لا يمكن أن تصف في مصاف المذاهب المتبعة كقول بعضهم بأن تارك الصلاة ينخس بالسيف حتى إيش ؟ يتوب ويصلي المهم المذاهب الثلاثة هي المشهورة مذهبان اتفقا على أن تارك الصلاة يقتل والمذهب الثالث يحبس ولا يقتل نعود وهنا الشاهد في أحد المذهبين المتفقين على قتل تارك الصلاة أحدهما يقول يقتل كفرا والآخر يقول يقتل حدا وليس كفرا وثمرة هذا الخلاف ان الذي يقول إن تارك الصلاة يقتل كفرا أن هذا الذي قتل لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين أما الذي يقول يقتل حدا لا كفرا فشأن هذا القتيل شأن قتيل الزاني المحصن والقاتل عمدا ونحو ذلك ممن حكم الشرع بقتلهم ولكن لم يحكم عليهم بردتهم فهؤلاء ينفذ فيهم حد القتل ويصلى عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين هذا هو ثمرة الخلاف بين المذهبين نعود إلى ما كنا في صدده المذهب الأول الذي يقول يقتل ردة وكفرا قدم لنا صورة ابن تيمية رحمه الله يمثل واقع هذا الإنسان وهنا الشاهد في مسألتنا السابقة رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله خالصا من قلبه لكننا نحن ما كشفنا عن قلبه هو يشهد هذه الشهادة لكن واقع أمره إما أن يكون مخلصا من قلبه وإما أن يكون منافقا من المسلمين الذين يعيش بين ظهرانيهم فإن كان الحال الثانية لا شك أن هذا يقتل كفرا وردة ولا يدفن في مقابر المسلمين أما إن كان الأول أي نفترض فيه أنه يشهد أنه لا إله إلا الله ويؤمن بلوازم هذه الشهادة منها قضية الصلاة يعتقد أن الصلاة فرض ثم حينما يدعى إلى الصلاة يؤثر القتل على ان يعود يصلي بما يدين الله به بيقلك هذه مسألة لا يمكن تصورها لأن الإنسان يعيش يأمل ويتمنى أن يعيش إلا إذا كان له عقيدة هذا الإنسان الذي يؤثر القتل على الصلاة إيثاره هذا أنبأنا عما في قلبه أن هذا الرجل لا يؤمن بالله ورسول وإلا شو اللي حمله على أن يعرض نفسه للقتل ولا يصلي وهو يعتقد أن هذه الصلاة مفروضة إذا القول بأن هذا التارك للصلاة يقتل حدا لا كفرا هذا خيالي لا قيمة له لأنه لو كان هذا مؤمنا لاستجاب لصلى كذلك نحن نعود إلى أصل المسألة السابقة المدين استدان لكي يستفيد من ذلك فاللي صار هو ما استفاد منه أعطاه للثاني والثاني للثالث إلى آخره هنا نحن نقول له هل وقع ذلك نرجع بقى للمذهب السلفي هل وقع ذلك لا نتصور أن يقع هذا التسلسل الباطل ولذلك آمن أنت أيها الإنسان الآن بصوابنا وخطئك أو بخطئنا وصوابك وقف عند هذه النقطة هل هو مالك لهذا المال أم لا وأجب عما سبق من البيان حين ذلك يجد نفسه ونجد نحن انفسنا معه أننا لسنا بحاجة جميعا لا نحن ولا هو أن ندخل في الفرضيات أي نعم .
الشيخ : ما شاء الله الآن دخلنا في الخيال نحن نقول له قبل ما تجي في التسلسل الخيالي قف هنا هل أنت تقول هذا مالك له أم لا لأنه هذا مذهب أرأيت أرأيت الذي به عطلوا نصوص الشريعة ولذلك فهذا التسلسل هو باطل وواقعيا ونظريا نحن كدنا أن نقول أن الصورة الأولى قد تقع كدنا أن نقول لكن هذا فرضه ثانيا وثالثا هل هذا من طبيعة البشر هذا كما قال ابن تيمية رحمه الله في مسألة دقيقة جدا أزال بها إشكالا في مذهب في بعض المذاهب فيما يتعلق بتارك الصلاة معلوم اختلاف العلماء قديما وحديثا في حكم تارك الصلاة فمذهبان يتفقان على أن تارك الصلاة يقتل مذهب ثالث يحبس ولا يقتل وربما يكون هناك أقوال أخرى لكنها لا يمكن أن تصف في مصاف المذاهب المتبعة كقول بعضهم بأن تارك الصلاة ينخس بالسيف حتى إيش ؟ يتوب ويصلي المهم المذاهب الثلاثة هي المشهورة مذهبان اتفقا على أن تارك الصلاة يقتل والمذهب الثالث يحبس ولا يقتل نعود وهنا الشاهد في أحد المذهبين المتفقين على قتل تارك الصلاة أحدهما يقول يقتل كفرا والآخر يقول يقتل حدا وليس كفرا وثمرة هذا الخلاف ان الذي يقول إن تارك الصلاة يقتل كفرا أن هذا الذي قتل لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين أما الذي يقول يقتل حدا لا كفرا فشأن هذا القتيل شأن قتيل الزاني المحصن والقاتل عمدا ونحو ذلك ممن حكم الشرع بقتلهم ولكن لم يحكم عليهم بردتهم فهؤلاء ينفذ فيهم حد القتل ويصلى عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين هذا هو ثمرة الخلاف بين المذهبين نعود إلى ما كنا في صدده المذهب الأول الذي يقول يقتل ردة وكفرا قدم لنا صورة ابن تيمية رحمه الله يمثل واقع هذا الإنسان وهنا الشاهد في مسألتنا السابقة رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله خالصا من قلبه لكننا نحن ما كشفنا عن قلبه هو يشهد هذه الشهادة لكن واقع أمره إما أن يكون مخلصا من قلبه وإما أن يكون منافقا من المسلمين الذين يعيش بين ظهرانيهم فإن كان الحال الثانية لا شك أن هذا يقتل كفرا وردة ولا يدفن في مقابر المسلمين أما إن كان الأول أي نفترض فيه أنه يشهد أنه لا إله إلا الله ويؤمن بلوازم هذه الشهادة منها قضية الصلاة يعتقد أن الصلاة فرض ثم حينما يدعى إلى الصلاة يؤثر القتل على ان يعود يصلي بما يدين الله به بيقلك هذه مسألة لا يمكن تصورها لأن الإنسان يعيش يأمل ويتمنى أن يعيش إلا إذا كان له عقيدة هذا الإنسان الذي يؤثر القتل على الصلاة إيثاره هذا أنبأنا عما في قلبه أن هذا الرجل لا يؤمن بالله ورسول وإلا شو اللي حمله على أن يعرض نفسه للقتل ولا يصلي وهو يعتقد أن هذه الصلاة مفروضة إذا القول بأن هذا التارك للصلاة يقتل حدا لا كفرا هذا خيالي لا قيمة له لأنه لو كان هذا مؤمنا لاستجاب لصلى كذلك نحن نعود إلى أصل المسألة السابقة المدين استدان لكي يستفيد من ذلك فاللي صار هو ما استفاد منه أعطاه للثاني والثاني للثالث إلى آخره هنا نحن نقول له هل وقع ذلك نرجع بقى للمذهب السلفي هل وقع ذلك لا نتصور أن يقع هذا التسلسل الباطل ولذلك آمن أنت أيها الإنسان الآن بصوابنا وخطئك أو بخطئنا وصوابك وقف عند هذه النقطة هل هو مالك لهذا المال أم لا وأجب عما سبق من البيان حين ذلك يجد نفسه ونجد نحن انفسنا معه أننا لسنا بحاجة جميعا لا نحن ولا هو أن ندخل في الفرضيات أي نعم .
3 - شيخنا طرح بعض إخواننا على هذا الجواب يعني إشكالين أحدهما مترتب على الآخر فقالوا لو داين هذا المدين الذي معه هذا المبلغ إنسانا آخر وهذا الآخر داين ثالثا فهل على هؤلاء جميعا زكاة هذا المال ؟ أستمع حفظ
شيخنا إشكال آخر طرح على المسألة نفسها وإن كان الجواب ضمني وقع فيه لكن يعني من باب الإيضاح أيضا وهو أن حق الزكاة في المال واحد لا يتعدد فكيف نعدد أكثر من زكاة في مال واحد ؟
الحلبي : شيخنا إشكال آخر طرح على المسألة نفسها وإن كان الجواب ضمني وقع فيه لكن يعني من باب الإيضاح أيضا وهو أن حق الزكاة في المال واحد لا يتعدد فكيف نعدد أكثر من زكاة في مال واحد؟
الشيخ : من الذي قال هذا الكلام وما الدليل عليه ؟
"والدعاوى ما لم تقيموا عليها *** بينات أبناؤها أدعياء " . الحقيقة كما قلت آنفا أن هذا جوابه سق ضمنا نحن أقمنا الدليل على وجوب إخراج الزكاة من المستقرض لأنه مالك فهم الذين يثبتوا أنه غير مالك حينئذ تسقط هذه الأسئلة كلها وبالتالي لسنا مكلفين بالإجابة عنها لأنه إما أنه نحن مخطئين فرجعنا وهم مصيبون وإما هم تبين لهم خطؤهم فرجعوا إلينا وأصابوا ووقفوا عند هذا الذي أثبتنا فيه أنه مالك .
الشيخ : من الذي قال هذا الكلام وما الدليل عليه ؟
"والدعاوى ما لم تقيموا عليها *** بينات أبناؤها أدعياء " . الحقيقة كما قلت آنفا أن هذا جوابه سق ضمنا نحن أقمنا الدليل على وجوب إخراج الزكاة من المستقرض لأنه مالك فهم الذين يثبتوا أنه غير مالك حينئذ تسقط هذه الأسئلة كلها وبالتالي لسنا مكلفين بالإجابة عنها لأنه إما أنه نحن مخطئين فرجعنا وهم مصيبون وإما هم تبين لهم خطؤهم فرجعوا إلينا وأصابوا ووقفوا عند هذا الذي أثبتنا فيه أنه مالك .
4 - شيخنا إشكال آخر طرح على المسألة نفسها وإن كان الجواب ضمني وقع فيه لكن يعني من باب الإيضاح أيضا وهو أن حق الزكاة في المال واحد لا يتعدد فكيف نعدد أكثر من زكاة في مال واحد ؟ أستمع حفظ
السن المجزئة لإخراج الزكاة من الإبل والبقر والغنم .
السائل : بالنسبة للزكاة عرفنا مثلا أنصبة زكاة الإبل والبقر هذا بالنسبة للسوائم يعني الإبل والبقر والغنم يعني بالنسبة مثلا للنصاب في الإبل خمس من الإبل ( ليس فيما دون خمس ذود صدقة ) يعني أي نوع من الإبل وإلا لها سن معينة ؟
الشيخ : لا فيه سنين مذكورة في كتب الفقه والحديث وأنا بطبيعة الحال أولا لست صاحب عيران وثانيا هذه المسائل ليست عملية في المدن ولذلك مع كدارة حفظنا وضعف ذاكرتنا ما نعنى بحفظ السنان هذه أو الأسنان لكن هي مذكورة لا بد لها سن يعني .
السائل : وكذلك الغنم والبقر.
الشيخ : كل ذلك .
السائل : جزاك الله خيرا .
الشيخ : وإياك .
الشيخ : لا فيه سنين مذكورة في كتب الفقه والحديث وأنا بطبيعة الحال أولا لست صاحب عيران وثانيا هذه المسائل ليست عملية في المدن ولذلك مع كدارة حفظنا وضعف ذاكرتنا ما نعنى بحفظ السنان هذه أو الأسنان لكن هي مذكورة لا بد لها سن يعني .
السائل : وكذلك الغنم والبقر.
الشيخ : كل ذلك .
السائل : جزاك الله خيرا .
الشيخ : وإياك .
الكلام على معاملة تجري بالبنك الإسلامي مع الكلام على بيع التقسيط .
السائل : يقول الله عز وجل (( وأحل الله وحرم الربا )) من هذا المنطلق ينطلق البنك الإسلامي في معاملاته على أن البنك الإسلامي في الحياة العملية يقوم بعملية أو بواقع لربما تكون تختلف عن هذا القول وهي كالآتي إذا احتاج أحد الأشخاص مبلغا من المال للتجارة أو لشراء شيئا ما كسيارة أو بيت إلى آخره لنفترض أنه أراد أن يؤثث محلا تجاريا فالأصل في التجارة أن يكون عدة شروط للبيع أن أنا أكون مالكا للسلعة نفسها وأن الشخص الآخر يكون مقتدرا على المال لدفعها إنما الأصل الشيء الأساسي أن يكون المالك الشخص اللي بيبيع يكون مالك لهذه التجارة فيقول البنك الإسلامي لهذا الشخص اذهب إلى التاجر الفلاني واحضر منه فاتورة عرض باسم البنك الإسلامي فعندما يأتيه التاجر الآخر ويقول أعطني فاتورة عرض بطبيعة الحال التاجر عندما يبيع السيارة باع للبنك الإسلامي أو لأي شخص آخر لا بد من مربح فهذا لا بد منه عند هذه الحال يأخذ هذا الشخص الفاتورة ويهب بها إلى البنك الإسلامي مرةة أخرى فيقول البنك الإسلامي على سبيل المثال هذه الفاتورة قيمتها ألف دينار بعناك إياها بألف ومئتين دينار أو ألف وخمسين دينار فهنا ربح البنك الإسلامي ربحا آخر على الربح الذي ربحه التاجر ؟
الشيخ : عفوا أرجوك تقف شوي هل أت تقصد ما تقول وإلا سبق لسان أبيعك هذه الفاتورة بكذا تقصد ما تقول ؟
السائل : إي نعم لأن هذه حصلت هذا ما حصل معنا طبعا هذا شيء وقع عملا أنا لا أفتري عليهم هذه البضاعة ويأتي شخص ويويد أن يفتح محل تجاري وطبعا نعطيه هذ الفاتورة باسم البنك الإسلامي طبعا هذه الفاتورة نحن ربحنا فيها عندما يذهب إلى البنك الإسلامي يقول البنك الإسلامي بعناك هذه الفاتورة بكذا هل قبلت ؟ فيقول إذا كان بحاجة للمال نعم قبلنا فما رأيك في هذا الكلام أو هل هذا شيء نص عليه الشريعة وحكمه في الإسلام ؟
الشيخ : أولا يا أخي استهلالك بالآية الكريمة (( وأحل الله البيع وحرم الربا )) هذا مع الأسف سنة متبعة عند الذين يستبيحون ما حرم الله من البيوع ينطلقون من هذه الآية (( وأحل الله البيع وحرم الربا )) ترى هل من مسلم يقول بأن الله أحل كل بيع هل من مسلم يقول أن الله أحل كل بيع ولا فيه بيوع منهي عنها شو علمك أنت ؟ ما تدري طيب لا شك أنه ليس كل بيع يا أخي محرم وليس كل بيع محلل فالبيع الجائز شرعا له شروطه مثلا أنت آنفا جاء في كلامك أن هذا التاجر أو البنك اللي عم تحكي عنه بيقول أن الواحد لما بدو يبيع شيء لازم يكون حاضر صح وهذا كلام صحيح ولا يستطيعون رده لقوله عليه السلام ( لا تبع ما ليس عندك ) ما سمعت هذا الحديث في زمانك ( لا تبع ما ليس عندك ) حديث في صحيح البخاري ومسلم وعلى هذا قال الفقهاء وبالتالي لجأ البنك إلى التستر أنه متمسك بالنص ... السيارة اللي بدك إياها لكن روح عند اللي مالكها ليه لأن ما بيجوز للبنك أن يبيع ما ليس عنده لكن روح عند الوكيل أو التاجر وشوف السيارة اللي بتعجبك وجيب الفاتورة تبعها الذي أردت أن ألفت نظرك ونظر غيرك أيضا أن لما بتسمع الآية الكريمة ( وأحل الله البيع )) لا تفهموها البيع مطلقا يعني على كيف الواحد فيه شروط من هذه الشروط اللي عم تلمح في كلامك إلو والبنك الإسلامي عم يتبناها مبدئيا وعم يقول أنا ما عندي سيارة روح عند التاجر وجيب فاتورة فيها وضحلك النقطة هاي قبل أن ندخل في الجواب أن (( وأحل الله البيع )) مو كل بيع ماشي نجي بقى لماذا الشاري ما بيشتري من الشركة أي من المنبع وبيشتري من البنك الإسلامي أنا بجاوبك الشركة بتبيع بسعرين سعر النقد هاللي بتسموه بالبلد الكاش وسعر إيش النسيئة اللي بتسموه اليوم ببيع التقسيط صح ولا لا ؟ عم بسألك سؤال صح ولا لا؟
السائل : بالنسبة إلنا قد يكون لبعض الناس إنما بالنسبة لنا هذا الشيء غير وارد.
الشيخ : عفوا بالنسبة إلك شو بتقصد .
السائل : تاجر مواد تموينية .
الشيخ : طول بالك شوي أنت بتبيع مواد تموينية تاجر يعني مثلا أكياس رز وكاكاوا إلى آخره أنت ما بتبيع بيعتين .
السائل : بيع ثابت للجميع سواء أخذ الإنسان .
الشيخ : معليش خليك معي بمعنى أنت ما بتبيع بالتقسيط تارة وتارة بالكاش وإنما بتبيع إما دائما بالكاش وإما دائما بالتقسيط وأنا بقلك سلفا هذا مش ممكن وأنت عم بتقول هذا عندنا واقع هات لشوف أعطني جواب سؤالي ولعله وضح لك .
السائل : نحن طريقة البيع أن مثلا شخصا معه فلوس اشترى نأخذها نقدا كاش إنما شخص ثاني بالطبع إلنا ثقة فيه وممكن نسجل حسابه في الدفاتر على أساس أنه دين ويسددها بعد فترة لكن السعرين ما بيختلفوا .
الشيخ : كويس سعر الكاش لو رجل إجا لعندك قال لك أنا ما عندي مصاري بدي بالتقسيط بتبيع بنفس السعر اللي إجاك صاحب الكاش وبعت له قبل دقائق بتبيع له بنفس السعر.
السائل : حسب ثقتي بالشخص .
الشيخ : نحن نفترض الشخص الذي تثق فيه مثلالا بيقلك أنا أنت واثق فيه هذه الثقة لا تجيب سيرتها لأنه بعدنا في الشخص الذي أنت تثق فيه جاءك وقال أنا بدب منك مئة كيس مثلا رز والوفاء ما أستطيع إلا بعد سنة بتبيع بنفس القيمة اللي بعت هذا التاجر اللي جاك قبل دقائق وسلمك القيمة ؟
السائل : شيخنا نحن فيه اختلاف في في الوضع لأنه كونه أعطل أموالي مدة سنة .
الشيخ : الله يهديك أنت عم تعلل الحكم قبل ما تصدر الحكم أنت أصدر الحكم بعدين علل .
السائل : بشكل عام أنه بيع واحد للجميع .
الشيخ : معليش هذا سمعناه من الأول معناها أنا ... الجواب ما لك رايد تجاوبنا بكيفك ... في كلامي أنا قصدت ألفت النظر لحقيقة واقعة أنت عم تقول ما في عندنا بيع إلا سعر واحد وأنا قلت لك سلفا أن ذها مش ممكن كأني عم أتحداك وماني في حاجة اتحديك لكن بحث علمي مش مكن هذا يصير إطلاقا إلا في مجتمع يكون مجتمع إسلامي كما كانوا في الزمان الأول والمقصود أنا لا أعتقد اليوم إنسان لم يتفقه بكتاب الله ولا بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يوما ما سمع قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) أو لم يسمع يوما ما حديث ابن مسعود الذي قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة ) قيل لأحد رواة الحديث وهو سماك بن حرب ما بيعتين في بيعة ؟ قال " أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة " واضح الكلام كويس .
أعود ألخص فأقول مسلم ما تثقف ولا تفقه في هذا الجو النبوي السني على العكس عايش في مجتمع يتعامل بمعاملات بعضها شرعية وبعضها غير شرعية هذا البعض الثاني غير شرعي بعضه ربوي وبعضه غير ربوي لكن كله غير شرعي اللي عايش في هذا المجتمع ومو عايش في ذاك المجتمع يستحيل إلا يبيع بيعتين في بيعة فيبيع الذي ينقد بسعر والذي يؤجل بسعر هذا لا بد منه وأنا الآن أستطيع أن آخذ الجواب من عدم الجواب وهو أنت ما جاوبت عدم جوابك هو جواب أنه لما بيجيك شخص تثق به بكرر على مسامعك أحسن ما انت بتكرر على مسامعي يأتيك شخص ثقة وبيقلك أنا لا أستطيع وأنا بدي أفتح محل إلى آخرهأعطني مثلا مئة كيس رز او سكر إلى آخره والوفاء بعد سنة لا يمكن وأنت عايش في هذا المجتمع اللي وصفت لك ولو بإيجاز إلا أن تقول هدول ثمنهم كذا أي بأكثر من التاجر اللي بعت له قبل بدقايق لا يمكن إلا هكذا ولئن فعلت خلاف ما ظننت بك فبتكون أنت الرجل المثالي وأهنئك وأبشرك أنك بتكون نعم التاجر وأرجو أن تكون كذلك أنا ما بيهمني بعت لي شو النتيجة بيهمني تفهم النتيجة من عندي أهنئك بهذه المعاملة وبقلك أبشر لأن ها الرجل هذا هاللي بعت مئة كيس سكر أو رز بالتقسيط ولآخر أجل سنة هذا كأنك تصدقت عليه بخمسي كيس صدقة بدون مقابل هكذا جاء في السنة الصحيحة ( قرض درهم صدقة درهم ) هكذا في السنة ولذلك أنا بفكر في هؤلاء التجار بقول يا خسارتهم ربنا عز وجل يسر لهم السبل يتغلبوا فعلا مثل ما أجاب الرسول عليه السلام يوم جاءه الفقراء وشكوا إليه حالهم وفقرهم وقالوا يا رسول الله أن الأغنياء يصومون كما نصوم ويصلون كما ووو ويتصدقون ولا نتصدق قال ( أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يدرككم من بعدكم إلا من فعل مثلكم تقولون سبحان الله ثلاثة وثلاثين ) إلى آخر الورد المعروف عند الجميع بعد الصلاة ذهب رسول الفقراء إلى الفقراء ففرحوا وسوا كثيرا لكن جاء رسول الفقراء مرة ثاني قال يا رسول الله لقد بلغ الأغنياء ما قلت لنا ففعلوا ما فعلنا قال ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ) .
الشيخ : عفوا أرجوك تقف شوي هل أت تقصد ما تقول وإلا سبق لسان أبيعك هذه الفاتورة بكذا تقصد ما تقول ؟
السائل : إي نعم لأن هذه حصلت هذا ما حصل معنا طبعا هذا شيء وقع عملا أنا لا أفتري عليهم هذه البضاعة ويأتي شخص ويويد أن يفتح محل تجاري وطبعا نعطيه هذ الفاتورة باسم البنك الإسلامي طبعا هذه الفاتورة نحن ربحنا فيها عندما يذهب إلى البنك الإسلامي يقول البنك الإسلامي بعناك هذه الفاتورة بكذا هل قبلت ؟ فيقول إذا كان بحاجة للمال نعم قبلنا فما رأيك في هذا الكلام أو هل هذا شيء نص عليه الشريعة وحكمه في الإسلام ؟
الشيخ : أولا يا أخي استهلالك بالآية الكريمة (( وأحل الله البيع وحرم الربا )) هذا مع الأسف سنة متبعة عند الذين يستبيحون ما حرم الله من البيوع ينطلقون من هذه الآية (( وأحل الله البيع وحرم الربا )) ترى هل من مسلم يقول بأن الله أحل كل بيع هل من مسلم يقول أن الله أحل كل بيع ولا فيه بيوع منهي عنها شو علمك أنت ؟ ما تدري طيب لا شك أنه ليس كل بيع يا أخي محرم وليس كل بيع محلل فالبيع الجائز شرعا له شروطه مثلا أنت آنفا جاء في كلامك أن هذا التاجر أو البنك اللي عم تحكي عنه بيقول أن الواحد لما بدو يبيع شيء لازم يكون حاضر صح وهذا كلام صحيح ولا يستطيعون رده لقوله عليه السلام ( لا تبع ما ليس عندك ) ما سمعت هذا الحديث في زمانك ( لا تبع ما ليس عندك ) حديث في صحيح البخاري ومسلم وعلى هذا قال الفقهاء وبالتالي لجأ البنك إلى التستر أنه متمسك بالنص ... السيارة اللي بدك إياها لكن روح عند اللي مالكها ليه لأن ما بيجوز للبنك أن يبيع ما ليس عنده لكن روح عند الوكيل أو التاجر وشوف السيارة اللي بتعجبك وجيب الفاتورة تبعها الذي أردت أن ألفت نظرك ونظر غيرك أيضا أن لما بتسمع الآية الكريمة ( وأحل الله البيع )) لا تفهموها البيع مطلقا يعني على كيف الواحد فيه شروط من هذه الشروط اللي عم تلمح في كلامك إلو والبنك الإسلامي عم يتبناها مبدئيا وعم يقول أنا ما عندي سيارة روح عند التاجر وجيب فاتورة فيها وضحلك النقطة هاي قبل أن ندخل في الجواب أن (( وأحل الله البيع )) مو كل بيع ماشي نجي بقى لماذا الشاري ما بيشتري من الشركة أي من المنبع وبيشتري من البنك الإسلامي أنا بجاوبك الشركة بتبيع بسعرين سعر النقد هاللي بتسموه بالبلد الكاش وسعر إيش النسيئة اللي بتسموه اليوم ببيع التقسيط صح ولا لا ؟ عم بسألك سؤال صح ولا لا؟
السائل : بالنسبة إلنا قد يكون لبعض الناس إنما بالنسبة لنا هذا الشيء غير وارد.
الشيخ : عفوا بالنسبة إلك شو بتقصد .
السائل : تاجر مواد تموينية .
الشيخ : طول بالك شوي أنت بتبيع مواد تموينية تاجر يعني مثلا أكياس رز وكاكاوا إلى آخره أنت ما بتبيع بيعتين .
السائل : بيع ثابت للجميع سواء أخذ الإنسان .
الشيخ : معليش خليك معي بمعنى أنت ما بتبيع بالتقسيط تارة وتارة بالكاش وإنما بتبيع إما دائما بالكاش وإما دائما بالتقسيط وأنا بقلك سلفا هذا مش ممكن وأنت عم بتقول هذا عندنا واقع هات لشوف أعطني جواب سؤالي ولعله وضح لك .
السائل : نحن طريقة البيع أن مثلا شخصا معه فلوس اشترى نأخذها نقدا كاش إنما شخص ثاني بالطبع إلنا ثقة فيه وممكن نسجل حسابه في الدفاتر على أساس أنه دين ويسددها بعد فترة لكن السعرين ما بيختلفوا .
الشيخ : كويس سعر الكاش لو رجل إجا لعندك قال لك أنا ما عندي مصاري بدي بالتقسيط بتبيع بنفس السعر اللي إجاك صاحب الكاش وبعت له قبل دقائق بتبيع له بنفس السعر.
السائل : حسب ثقتي بالشخص .
الشيخ : نحن نفترض الشخص الذي تثق فيه مثلالا بيقلك أنا أنت واثق فيه هذه الثقة لا تجيب سيرتها لأنه بعدنا في الشخص الذي أنت تثق فيه جاءك وقال أنا بدب منك مئة كيس مثلا رز والوفاء ما أستطيع إلا بعد سنة بتبيع بنفس القيمة اللي بعت هذا التاجر اللي جاك قبل دقائق وسلمك القيمة ؟
السائل : شيخنا نحن فيه اختلاف في في الوضع لأنه كونه أعطل أموالي مدة سنة .
الشيخ : الله يهديك أنت عم تعلل الحكم قبل ما تصدر الحكم أنت أصدر الحكم بعدين علل .
السائل : بشكل عام أنه بيع واحد للجميع .
الشيخ : معليش هذا سمعناه من الأول معناها أنا ... الجواب ما لك رايد تجاوبنا بكيفك ... في كلامي أنا قصدت ألفت النظر لحقيقة واقعة أنت عم تقول ما في عندنا بيع إلا سعر واحد وأنا قلت لك سلفا أن ذها مش ممكن كأني عم أتحداك وماني في حاجة اتحديك لكن بحث علمي مش مكن هذا يصير إطلاقا إلا في مجتمع يكون مجتمع إسلامي كما كانوا في الزمان الأول والمقصود أنا لا أعتقد اليوم إنسان لم يتفقه بكتاب الله ولا بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يوما ما سمع قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) أو لم يسمع يوما ما حديث ابن مسعود الذي قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة ) قيل لأحد رواة الحديث وهو سماك بن حرب ما بيعتين في بيعة ؟ قال " أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة " واضح الكلام كويس .
أعود ألخص فأقول مسلم ما تثقف ولا تفقه في هذا الجو النبوي السني على العكس عايش في مجتمع يتعامل بمعاملات بعضها شرعية وبعضها غير شرعية هذا البعض الثاني غير شرعي بعضه ربوي وبعضه غير ربوي لكن كله غير شرعي اللي عايش في هذا المجتمع ومو عايش في ذاك المجتمع يستحيل إلا يبيع بيعتين في بيعة فيبيع الذي ينقد بسعر والذي يؤجل بسعر هذا لا بد منه وأنا الآن أستطيع أن آخذ الجواب من عدم الجواب وهو أنت ما جاوبت عدم جوابك هو جواب أنه لما بيجيك شخص تثق به بكرر على مسامعك أحسن ما انت بتكرر على مسامعي يأتيك شخص ثقة وبيقلك أنا لا أستطيع وأنا بدي أفتح محل إلى آخرهأعطني مثلا مئة كيس رز او سكر إلى آخره والوفاء بعد سنة لا يمكن وأنت عايش في هذا المجتمع اللي وصفت لك ولو بإيجاز إلا أن تقول هدول ثمنهم كذا أي بأكثر من التاجر اللي بعت له قبل بدقايق لا يمكن إلا هكذا ولئن فعلت خلاف ما ظننت بك فبتكون أنت الرجل المثالي وأهنئك وأبشرك أنك بتكون نعم التاجر وأرجو أن تكون كذلك أنا ما بيهمني بعت لي شو النتيجة بيهمني تفهم النتيجة من عندي أهنئك بهذه المعاملة وبقلك أبشر لأن ها الرجل هذا هاللي بعت مئة كيس سكر أو رز بالتقسيط ولآخر أجل سنة هذا كأنك تصدقت عليه بخمسي كيس صدقة بدون مقابل هكذا جاء في السنة الصحيحة ( قرض درهم صدقة درهم ) هكذا في السنة ولذلك أنا بفكر في هؤلاء التجار بقول يا خسارتهم ربنا عز وجل يسر لهم السبل يتغلبوا فعلا مثل ما أجاب الرسول عليه السلام يوم جاءه الفقراء وشكوا إليه حالهم وفقرهم وقالوا يا رسول الله أن الأغنياء يصومون كما نصوم ويصلون كما ووو ويتصدقون ولا نتصدق قال ( أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يدرككم من بعدكم إلا من فعل مثلكم تقولون سبحان الله ثلاثة وثلاثين ) إلى آخر الورد المعروف عند الجميع بعد الصلاة ذهب رسول الفقراء إلى الفقراء ففرحوا وسوا كثيرا لكن جاء رسول الفقراء مرة ثاني قال يا رسول الله لقد بلغ الأغنياء ما قلت لنا ففعلوا ما فعلنا قال ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ) .
مواصلة الكلام على الحيل التي تسلك لأكل الربا من بعض التجار أو البنوك التي تسمى إسلامية .
الشيخ : فالأغنياء فيه عندهم طرق لكسب الأجور أكثر من المتعبدين أكثر من الملازمين المساجد أو الراباطات أو ما شابه ذلك لكن غلب عليهم حب الدنيا وكراهية الموت ولذلك استحلوا الربا بأدنى الحيل وهنا نعود للجواب على السؤال البنك الإسلامي فضلا عن غير البنوك الأخرى التي لم ترفع مثل هذه اللافتة الإسلامية كلهم يرابون يستغلون قولا لبعض الفقهاء وهذا القول إذا شرحته لكم سيتبين لكم أنها ظاهرية مقيتة وها اللي بيعرف شو مذهل أهل الظاهر يفهم قدر كلمتي هذه بأنها ظاهرية مقيتة لماذا؟ بعض المذاهب التي اعتمد عليها البنك الإسلامي طبعا فيه عندهم دكاترة وفي عندهم مشايخ وإلى آخره لكن هؤلاء ما تفقهوا الفقه السابق أي بالكتاب والسنة وأنا في أوائل تأسيس هذا البنك اجتمعت مع مؤسسه ما أدري كان اسمه تذكر شيئا.
السائل : صالح كامل .
الشيخ : ممكن ... أصدر كتابا في الموضوع أنا لا أحفظ الأسماء المهم فناقشته في بعض المسائل فعرفت أن الرجل كما يفعل القماشين بيأخذ من هون ومن هون ومن هون هيك المصلحة الشيء بالشيء يذكر كنت أنا في دمشق أسمع عن حزب التحرير الإسلامي ورئيسه تقي الدين النبهاني رحمه الله فكنت أود وأتمنى أن ألتقي به وكنت بطبيعة الحال اطلعت على بعض مؤلفاته ورسائله ... فعرفت أن اتجاهه وبخاصة أنه يمثل حزبا وحزبيات الإسلام محاربة كنت أتمنى ألتقي به حتى أتباحث معه وراحت أيام وإجت أيام إجا الشيخ الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله إلى دمشق ونزل في مدرسة دير ياسين تعرفها ؟ ليش؟ ما لك سوري مالك دمشقي .
الحلبي : إذا أخو الشيخ سعد ياسين شيخنا .
الشيخ : بس علمي أنه دمشقي الشيخ ياسين أصله .
السائل : عاش في بيروت .
الشيخ : هذا هو الشيخ ياسين لنا جلسات رائعة معه إي والله الله يرحمه أخشى كمان نستطرد لأمور أخرى .
الحلبي : إي حبذا فيه سؤال عن الموضوع .
الشيخ : فوصلني الخبر أن الشيخ تقي الدين نزل في مدرسة دير ياسين تعرف ... كويس ... إذا جيت من شارع النصر اللي كان قديما شارع جمال باشا إذا لفيت بدك تروح ... بتكون على اليمين ولا اليسار .
السائل : إذا جيت من شارع النصر.
الشيخ : حولت يسار ... سوق الحامدية ... تكشي دغري بعدين بدك تلف على شارع اللي بياخذ إلى ... بتكون ... يمينا ولا يسارا ؟
السائل : على اليمين .
الشيخ : هذا هو. على اليمين كويس طيب فيه هنيك فيه محامي اسمه محمد كمال الخطيب تعرفه؟ ما تعرفو الخلاصة دير ياسين بها الشرع هذا بيوصل ... لكن على اليد اليسرى أول مفرق لا ثاني مفرق مدرسة قديمة من المدراس نزل فيه أخذنا موعد واجتمعنا معه وجى طبعا الحديث سجالا وطوالا ووو إلى آخره وصلنا إلى النقطة اللي بدي إياها قلت له أنا بشوفك في رسائلك وكتبك فعلا ما تلتزم مذهبا معينا وهذا بيوافق ما عندنا لكن يخالف ما عندنا فعلى أي أساس أنت لما بتاخذ مسألة من المذهب الحنفي وأخرى في الشافعي وأخرى في الظاهري ووو إلى آخره قال أنا نشوف شو الل بيناسب الأمة في هذا الزمان شو الأصلح لها بختار القول اللي بيناسب فعرفت أن منهجه كمنهج كثير من المصريين أمثالهم وهو اتباع الهوى وشر الهوى هو اتباع هوى الأمة وأنا بقلكم بكل صراحة ربما أول مرة بتسمعوا ها الكلام هذا نعرف نحن أن الإنسان يتبع هواه أما شر الهوى أنه يتبع هوى الأمة ليش ؟ لأن الشخص لما يتبع هواه ضل هو لكن لما الشخص لنا يتبع هوى الأمة ضل هو والأمة شايف شلون وأكبر مثال على هذا لا بد قرأتم كما قرأنا أو سمعتم كما سمعنا أن أمريكا جاءها برهة من الزمن اتخذت قرارا أو دستورا بمنع الخمور تعرفون هذا ولا لا وبعدين ما صبروا ليش ؟ لأن الشعب ما بيصبر على هذا التحريم لأنه ما فيه وازع شخصي شو بيقول بيت الشعر ما لم يكن منها وازع الشطر الأول من يستحضره طيب الشاهد فما في وازع من الشعب الأمريكي أنه يصبر على مجاهدة نفسه ويبتعد عن مخامرة الخمر ولذلك احتجوا فسرعان ما رجع القانون أو الدستور إلى هوى الشعب ولسه ... عايشين النغمة الآن عجيبة جدا أقاموا الدنيا لإثبات ضرر الدخان وبيحاربوا الدخان إلى آخره لاك وينكم والخمر والخمر أم الخبائث لأن فيه حوافز خاصة في بعض الناس تحفزهم أن بيحاربوا الدخان الخبيث يحاربوا مثلا الأفيون والحشيش أما الخمر لأن اللي بيحارب هذه الأشياء هو يعاقرها ولذلك هو لا يحاربها لذلك شر الهوى هو هى الأمة مش هوى الفرد فلما عالم له مركوه الاجتماعي والديني بيحاول إنو يمشي بعض المحرمات بأن يتلقف قول من هنا وقول من هنا فيبيح ما حرم الله ما في شك أن هذا ضلاله أكبر مما لو أفتى نفسه بنفسه فأقول لما عرفت أنا هذا من الشيخ تقي الدين جادلته بطبيعة الحال وقلت له أن هذا الواقع لا يجوز وعلى المسلم أن يستسلم لحكم الله ورسوله سواء أعجبه سواء كان يحقق مصالحه أولا وبهذه المناسبة يعجبني حديث رافع بن خديج اللي روى نهي الرسول عن المزارعة بيقول كلمة محض الإيمان نحن بدنا الإيمان قال ( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة وقد كان في هذا ) معنى كلامه وهو موجود في صحيح مسلم ( وقد كان لنا فيها مصلحة منفعة لكن طواعية الله منا له خير لنا ) هذا لا شك وهذا هو مقتضى الإيمان الذي بيقول (( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً )) أشعر حقيقة وأشكر أيضا أني أطلت الحديث وطولت بالك علي كثير لكن لعله في ذلك فائدة .
السائل : صالح كامل .
الشيخ : ممكن ... أصدر كتابا في الموضوع أنا لا أحفظ الأسماء المهم فناقشته في بعض المسائل فعرفت أن الرجل كما يفعل القماشين بيأخذ من هون ومن هون ومن هون هيك المصلحة الشيء بالشيء يذكر كنت أنا في دمشق أسمع عن حزب التحرير الإسلامي ورئيسه تقي الدين النبهاني رحمه الله فكنت أود وأتمنى أن ألتقي به وكنت بطبيعة الحال اطلعت على بعض مؤلفاته ورسائله ... فعرفت أن اتجاهه وبخاصة أنه يمثل حزبا وحزبيات الإسلام محاربة كنت أتمنى ألتقي به حتى أتباحث معه وراحت أيام وإجت أيام إجا الشيخ الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله إلى دمشق ونزل في مدرسة دير ياسين تعرفها ؟ ليش؟ ما لك سوري مالك دمشقي .
الحلبي : إذا أخو الشيخ سعد ياسين شيخنا .
الشيخ : بس علمي أنه دمشقي الشيخ ياسين أصله .
السائل : عاش في بيروت .
الشيخ : هذا هو الشيخ ياسين لنا جلسات رائعة معه إي والله الله يرحمه أخشى كمان نستطرد لأمور أخرى .
الحلبي : إي حبذا فيه سؤال عن الموضوع .
الشيخ : فوصلني الخبر أن الشيخ تقي الدين نزل في مدرسة دير ياسين تعرف ... كويس ... إذا جيت من شارع النصر اللي كان قديما شارع جمال باشا إذا لفيت بدك تروح ... بتكون على اليمين ولا اليسار .
السائل : إذا جيت من شارع النصر.
الشيخ : حولت يسار ... سوق الحامدية ... تكشي دغري بعدين بدك تلف على شارع اللي بياخذ إلى ... بتكون ... يمينا ولا يسارا ؟
السائل : على اليمين .
الشيخ : هذا هو. على اليمين كويس طيب فيه هنيك فيه محامي اسمه محمد كمال الخطيب تعرفه؟ ما تعرفو الخلاصة دير ياسين بها الشرع هذا بيوصل ... لكن على اليد اليسرى أول مفرق لا ثاني مفرق مدرسة قديمة من المدراس نزل فيه أخذنا موعد واجتمعنا معه وجى طبعا الحديث سجالا وطوالا ووو إلى آخره وصلنا إلى النقطة اللي بدي إياها قلت له أنا بشوفك في رسائلك وكتبك فعلا ما تلتزم مذهبا معينا وهذا بيوافق ما عندنا لكن يخالف ما عندنا فعلى أي أساس أنت لما بتاخذ مسألة من المذهب الحنفي وأخرى في الشافعي وأخرى في الظاهري ووو إلى آخره قال أنا نشوف شو الل بيناسب الأمة في هذا الزمان شو الأصلح لها بختار القول اللي بيناسب فعرفت أن منهجه كمنهج كثير من المصريين أمثالهم وهو اتباع الهوى وشر الهوى هو اتباع هوى الأمة وأنا بقلكم بكل صراحة ربما أول مرة بتسمعوا ها الكلام هذا نعرف نحن أن الإنسان يتبع هواه أما شر الهوى أنه يتبع هوى الأمة ليش ؟ لأن الشخص لما يتبع هواه ضل هو لكن لما الشخص لنا يتبع هوى الأمة ضل هو والأمة شايف شلون وأكبر مثال على هذا لا بد قرأتم كما قرأنا أو سمعتم كما سمعنا أن أمريكا جاءها برهة من الزمن اتخذت قرارا أو دستورا بمنع الخمور تعرفون هذا ولا لا وبعدين ما صبروا ليش ؟ لأن الشعب ما بيصبر على هذا التحريم لأنه ما فيه وازع شخصي شو بيقول بيت الشعر ما لم يكن منها وازع الشطر الأول من يستحضره طيب الشاهد فما في وازع من الشعب الأمريكي أنه يصبر على مجاهدة نفسه ويبتعد عن مخامرة الخمر ولذلك احتجوا فسرعان ما رجع القانون أو الدستور إلى هوى الشعب ولسه ... عايشين النغمة الآن عجيبة جدا أقاموا الدنيا لإثبات ضرر الدخان وبيحاربوا الدخان إلى آخره لاك وينكم والخمر والخمر أم الخبائث لأن فيه حوافز خاصة في بعض الناس تحفزهم أن بيحاربوا الدخان الخبيث يحاربوا مثلا الأفيون والحشيش أما الخمر لأن اللي بيحارب هذه الأشياء هو يعاقرها ولذلك هو لا يحاربها لذلك شر الهوى هو هى الأمة مش هوى الفرد فلما عالم له مركوه الاجتماعي والديني بيحاول إنو يمشي بعض المحرمات بأن يتلقف قول من هنا وقول من هنا فيبيح ما حرم الله ما في شك أن هذا ضلاله أكبر مما لو أفتى نفسه بنفسه فأقول لما عرفت أنا هذا من الشيخ تقي الدين جادلته بطبيعة الحال وقلت له أن هذا الواقع لا يجوز وعلى المسلم أن يستسلم لحكم الله ورسوله سواء أعجبه سواء كان يحقق مصالحه أولا وبهذه المناسبة يعجبني حديث رافع بن خديج اللي روى نهي الرسول عن المزارعة بيقول كلمة محض الإيمان نحن بدنا الإيمان قال ( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة وقد كان في هذا ) معنى كلامه وهو موجود في صحيح مسلم ( وقد كان لنا فيها مصلحة منفعة لكن طواعية الله منا له خير لنا ) هذا لا شك وهذا هو مقتضى الإيمان الذي بيقول (( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً )) أشعر حقيقة وأشكر أيضا أني أطلت الحديث وطولت بالك علي كثير لكن لعله في ذلك فائدة .
7 - مواصلة الكلام على الحيل التي تسلك لأكل الربا من بعض التجار أو البنوك التي تسمى إسلامية . أستمع حفظ
الكلام على بيع التقسيط التي تتبناه بعض البنوك وأنها حيلة على الربا .
الشيخ : فبدي أرجع المسألة اللي قلت أنها مسألة ظاهرية وهؤلاء تحربشوا بها وتشبثوا بها أنت عرفت الحديث أنه ( نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة ) وفسر الراوي أنه هذا الراديو نقدا بمئة وبالتقسيط بمائة وخمسة أو عشرة قالوا لف ودوران بقى هنا حيل اليهود قالوا فإذا قال له رأسا مئة وعشرة هذه مو بيعتين في بيعة هذه بيعة وحدة أما إذا قال له نقدا بمئة وبالتقسيط مئة وعشرة صحيح بيعتين وهذا عنه الرسول وحاشا أن نخالف الرسول لكن أنا ما بعمل هيك أنا شو بعمل بقلو يا أخي هذه بالتقسيط مئة وعشرة هاي بيع وحدة فالبنك الإسلامي الآن متحربش وعاضض عليه بالنواجذ أن فيه عندنا فتوى لكن رجع هو إلى الأصل إلى الإسلام بأصوله أولا وبفروعه ثانيا الأصول بدها علماء لكن فروع هاي المسائل واضحة جدا ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) فاللي قالوا نحن بنبيع بيعة وحدة بالتقسيط مئة وعشرة في مثالنا تخلصوا من شكلية الحديث لكن وقعوا في مخالفة مرماه ومغزاه أنا قلت أن هذه ظاهرية عصرية ليه ؟ هذا الرجل بيجي لعند تاجر الجهاز هاد بيقلو بقديش ها الجهاز بيقلو نقدا بألف وبالتقسيط بألف ومئتين هذا حرام ما بيجوز هاد بيجي لعندو قلو بقديش بيقلو هذا بالتقسيط بألف ومئتين إذا أخذ من هداك ألف ومئتين ما جاز إذا أخذ من هاد ألف ومئتين جاز ليه ؟ شو الفرق ؟ شكلية محضة عرفت الشكلية شلون يعني ما قال له نقدا بكذا وتقسيط بكذا أعطاه الخلاصة رأسا اللي هي من صالحه تقسيط بألف ومئتين هذا لعب احتيال يشبه احتيال اليهود لأن كل إنسان يدرس الموضوع مش بفقه الواقع اليوم عند هؤلاء المتفقهة هاللي بيتلقطوا من كل مذهب ما يناسب إيش الهوى كما ذكرنا هاللي بيدرس المسألة من النص بيفهم ليش الشارع الحكيم حرم الزيادة إيجا الجواب ( فله أوكسهما أو الربا ) إذا الربا حصل سواء بالصورتين أي بالبيعتين أو بالبيعة الثانية واضح إلى هنا كويس ليش هاي ظاهرية أضرب لكم مثالا والأمثلة كثيرة وهذا فيه علماء فحول قالواها لكن الحمد لله الجماهير نبذوا هذا القول لأنه واضح في منتهى السخف مع أنه قاله عالم جليل عندي حديث الصحيحين في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد ) أظن تعرفون شو معنى الحديث ماء غير جاري بحيرة ماء واقف هذا الماء الراكد غير الجاري نهى في الحديث الصحيح عن البول فيه ليش؟ ما بدها فقه كبير أبسط إنسان يعرف ليش لأن الماء هذا نظيف إما راح يتقذر وإما راح يتنجس إذا بال فيه إذا إذا ما تنجس تقذر قال ذاك الظاهري فلو أنه بال في إناء وأراق ما في الإناء في الماء الراكد جاز شو رأيكم بقى في هذا الفقه ؟ هذا مثل هذا تماما بس هذه تنفذ القلب بسرعة هذه بدها شوية عقل يشغل الإنسان وإذا به في النهاية بيعتقد تماما أن الرسول نهى عن بيعتين في بيعة وقال ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما ) أي أقلهما ثمنا ( أو الربا ) ولما قال له التقسيط مئة وعشرة أو ألف ومئتين هذا أخذ الزيادة مقابل إيش بقى الزيادة أليس مقابل الصبر في الوفاء جميل بنرجع الآن الشركات اليوم اللي أنا قلت وأنت استثنيت بعض الشركات وأنا بهنيك أنك تظل على هذا الاستثناء ولو جاءك صاحب المئة كيس بالتقسيط بيكون هذا إلك أجر كما لو تصدقت بخمسين كيس أما الشركات اليوم الخاصة اللي بيبيعوا الأجهزة بيبيعوا السيارات تعرف أنت تعرف عندهم سعرين صح ولا لا طيب ولو ما فيه سعرين ما حا دق البنك الإسلامي العمل صح ولا لا إذا البنك الإسلامي شو بيساوي ؟ التاجر بيبيع السيارة مثلا بعشرة آلاف دينار كاش و11 ألف بالتقسيط البنك شو بيقول للوسط أو العميل تبعه بيقول روح شوف أي سيارة تعجبك وجيبلي سعرها بالكاش ولا بالتقسيط ؟ بالتقسيط ... .
السائل : ...
الشيخ : لسى ما وصلنا الشاري بيروح وبيجيب السعر بالتقسيط بنقول نحن في الفرضية السابقة إحدى عشر آلاف بيقول للزبون راجعنا بعد يوم يومين إلى آخره بيتصل البنك مع مين؟ مع الشركة مع وكيل السيارة بيقلوا السيارة الفلانية قديش ثمنها كاش؟ بيقلو بعشرة آلاف مثلا وربما باعتباره تاجر .
السائل : ...
الشيخ : لسى ما وصلنا الشاري بيروح وبيجيب السعر بالتقسيط بنقول نحن في الفرضية السابقة إحدى عشر آلاف بيقول للزبون راجعنا بعد يوم يومين إلى آخره بيتصل البنك مع مين؟ مع الشركة مع وكيل السيارة بيقلوا السيارة الفلانية قديش ثمنها كاش؟ بيقلو بعشرة آلاف مثلا وربما باعتباره تاجر .
اضيفت في - 2016-07-01