سلسلة الهدى والنور-1011
الشيخ محمد ناصر الالباني
سلسلة الهدى والنور-جديد
مناقشة حول أي الذكر أفضل دبر الصلاة التسبيح ثلاثا وثلاثين أم خمسا وعشرين؟
الشيخ : ما هذا كله له علاقة بإصلاح الظواهر التي يرتبط بها صلاح البواطن الرسول عليه السلام قال يوما لأصحابه وقد رآهم متفرقين في المسجد ( ما لي أراكم عزين؟ ) أي متفرقين، ذاك الحديث وإن كان ليس له علاقة بما يعرف عند الفقهاء بالأصول لكن له علاقة بالفروع ثم هذه الفروع تنقسم إلى أقسام كما تعلمون لكن حسبنا أن نعلم أنها عبادة وطاعة يتقرب بها المسلم إلى الله تبارك وتعالى، قبل أن أذكّر بالحديث الذي في نفسي التذكير به أقدّم بين يديه حديثا معروفا لدى الجميع ومعمولا به عند الحريصين على المحافظة على الأوراد والأذكار بعامة وعلى الأوراد والأذكار الخاصة بما بعد الصلوات بخاصة، الحديث الذي ... ( وكبر الله ثلاثا وثلاثين ثم قال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ) هذا الحديث معروف لدى الجميع ثلاثا وثلاثين، ثلاثا وثلاثين، ثلاثا وثلاثين تمامها تهليلة واحدة، أما الحديث غير المعروف والذي قصدت تبليغه إليكم ثم البحث مع أهل الفقه منكم في دلالته هو ما أخرجه النسائي في " سننه " والحاكم في " مستدركه " بالسند الصحيح عن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه ( أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في المنام أنه لقي رجلا فقال هذا الرجل ما علمكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ) فذكر الحديث السابق ( فقال له الرجل اجعلوا منهن أربعا وعشرين ثلاثة وثلاثين ثلاث مرات آخرها تهليلة اجعلوا من هذه المئة خمسا وعشرين أي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) أي من الناحية العملية بدل ما تقول سبحان الله سبحان الله ثلاثا وثلاثين، الحمد لله كذلك، الله أكبر كذلك ثم لا إله إلا الله مرة واحدة بديل هذا أن تقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه مرة تعاد خمسا وعشرين مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من المجموعة خمسة وعشرين المهم هذه رؤيا، والرؤيا لا تثبت بها أحكام شرعية إلا إذا دعمت من الشرع فالرجل لما أصبح به الصباح وقص رؤياه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له ( افعلوا إذاً ) دلالة هذا الأمر واضحة افعلوا لكن ما هو الأفضل؟ ثم هل هناك ناسخ ومنسوخ؟ وهنا البحث قوله عليه السلام ( افعلوا إذًا ) هل يرفع الحكم السابق في الحديث الأول حديث مسلم؟ الآن إذا عندك جواب هاته وإلا نمشي به.
السائل : إجابتي بنعم أو لا يكفي؟
الشيخ : لا يكفي السؤال ذو شطرين، الأول هل هذا النص افعلوا إذاً يرفع الحديث السابق وينسخه؟ السؤال الثاني إن كان أو إذا كان ما نريد أن نكشف الموضوع بالحرف لا، إن كان أو إذا كان لا يرفع فما دلالة هذا الحديث حينذاك بالنسبة للأول؟
السائل : أنا أقول والله أعلم لا يرفع النص الأول الحديث الأول دلالة الحديث الأول لأن هذا فيه زيادة فعل أو زيادة حكم شرعي.
الشيخ : إذا ماذا يفعل هذا جواب سلبي ... الجواب الإيجابي.
السائل : يعني يجوز له فعل هذا وفعل هذا.
الشيخ : ما جاء دورك يا أبا أنس بدأنا باليمين ما بدأنا بالصدر لأن مشكلتنا نحن الصدور هات يا أستاذ مشهور.
مشهور : يحضرني نقل ويحضرني تخريج أصولي للسؤال الذي ينقدح في نفسي وأراه صوابا والله أعلم أنه لا يرفع وأن هذا من باب اختلاف التنوع وليس من اختلاف تضاد ولا مجال للقول بالنسخ لورود الأحاديث الأخرى التي فيها عشرا عشرا عشرا وهذا ما ذكره شيخ الإسلام في المجلد الرابع والعشرين من الفتاوى عندما ذكر اختلاف التنوع ضرب بالتسبيح وذكر هذه الصيغة خمسا وعشرين، خمسا وعشرين، خمسا وعشرين، خمسا وعشرين، وأما عدم الرفع والتخريج الأصولي افعلوا إذا أمر وراد بعد استئذان ومن المقرر عند الأصوليين الذين دققوا وفرعوا في مسألة مباحث الأمر قالوا الأمر الوارد بعد الاستئذان كالأمر الوارد بعد الحظر أنه على أقل أحواله يدل على الإباحة أو أنه يدل على حاله ما قبل ورود الحظر أو ما قبل ورود الاستئذان.
الشيخ : هنا أين الاستئذان بارك الله فيك؟
مشهور : الاستئذان ما فعل رسول الله الإذن هل هذا مشروع أن يقص القصة قصوها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يتبينوا مشروعية ذلك أو عدمه فالقرينة هي التي أنا ما أعرف أنا ما التفت لنص الحديث الذي سردتموه جزاك الله خيرا الاستئذان غير ظاهر فيه إلا بالقرينة إلا ما كان هناك داعٍ لأن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحضرني في هذا الصدد تماما هذا الأمر مثل أمر ( صلوا في مرابض الغنم ) فحكم الصلاة في مرابض الغنم في هذا الحديث هو حكمها ما قبل ورود الاستئذان وكذلك هذا الفعل هو حكمه ما قبل ورود الاستئذان وأقل الأحوال فيه الإباحة وليس النسخ ولا يقوى على النسخ لا سيما والسياق سياق استئذان ليس سياق تشريع والله أعلم.
الشيخ : جزاك الله خيرا، لكن البحث سيكون بالنسبة لصلوا في مرابض الغنم فيما بعد، لكن هل يبقى الأمر متساويا سواء عمل بالحديث الأول أو بالحديث الآخر لا فضل لأحدهما على الآخر كما لو وجه هذا السؤال نفسه على الأوراد التي أشرت إليها ومن كلام ابن تيمية أنه جعلها من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد هذا مسلم به، ولكن هل يبقى هناك الحكم سواء سبح بناء على الحديث الأول أو على الحديث الآخر لا فرق؟
السائل : يحضرني أيضا كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن الأمر يختلف باختلاف حال المكلف فإن كان في سعة من أمره فإنه يسن أن يأتي بكمال الأذكار وتمامها والتسبيحات ثلاثا وثلاثين وأن يلجأ لهذا كسرا للعادة ليس إلا وإن كان في ضيق وشدة وحاجة وما شابه فليسبح عشرا.
الشيخ : هذا جواب صحيح بالنسبة لاختلاف الناس كحج التطوع مثلا والزكاة والصدقة ونحو ذلك، لكن أنا أقول الشخص المعين الذي لا يرد بالنسبة إليه مثل هذا إذا أراد أن يختار هذا أو هذا لا يريد أن ينوع كما قيل مثلا في أدعية الإستفتاح لا يريد أن ينوع كما هو السنة، فهل يوجد بينهما مفاضلة يعني مثلا خليني أضرب لك مثالا الذي يسبح عشرا هو من اختلاف التنوع لكن الذي يسبح ثلاثا وثلاثين لا شك أن هذا سيكون أفضل فلا يرد عليه الجواب السابق بالنسبة لهذه النقطة بالذات فيعني ما نريد أن نخوض الآن في قضايا نسبية تختلف من شخص لآخر وإنما البحث كأصل في الشرع هل يعطي أفضلية أو لا؟
مشهور : ينقدح في نفسي أن الأفضلية للثلاث الثلاثين المعقول المشهور في التطبيق يعني وكأن هذا الهدي العام للصحابة رضوان الله تعالى عنهم وإن كان هذا يعزوه نقل يحتاج إلى تأمل في النصوص.
الشيخ : جميل فيه أحد عنده جواب؟
السائل : أن يفعل هذا أحيانا يعني الخمس عشرين أحيانا لكن الأصل ثلاثا وثلاثين كما في الدعاء في صلاة الوتر رفع الأيدي في صلاة الوتر والدعاء أحيانا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك لقلة الحديث الوارد فيه فالأحاديث الواردة في الثلاثين وثلاثين كثيرة بينما هذا رواية أو حادثة حدثت فيفعلها أحيانا لكن الأصل أن يفعل الأخرى.
الشيخ : هذا سبق لفت النظر ... أن السؤال يتحدد في النهاية لمن لا يريد التنويع هل يؤثر هذا على ذاك أو ذاك على هذا؟ يعني الآن عامة الناس بماذا يسبحون؟ بالثلاثة والثلاثين، فمن بلغه هذا الحديث ولا يريد التنوع كما هو الشأن في أدعية الإستفتاح والتشهدات وو إلى آخره أيهما أفضل من حيث دلالة النص الحديثي هون السؤال؟
السائل : من باب إحياء السنة بعض الوقت يفعل.
الشيخ : لا لا، ما نريد أشياء جانبية بارك الله فيك من حيث دلالة النص خلاص ما عندك تفضل.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم من حيث دلالة النص في النص الأول حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حديث مسلم أنه يسبح الله ثلاثا وثلاثين إلى آخر الحديث يترتب على هذا الحديث جزاء عظيم عند الله سبحانه وتعالى وهو غفرت له الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر فالله أعلم عن هذا الأجر يكون الحديث المتقدم يكون الأفضلية لذلك الحديث.
الشيخ : طيب ما فيه شيء.
العوايشة : شيخنا أنا كنت ... ما سمعت.
الشيخ : أيهما أفضل إذا أراد الإنسان أن يستقل بورد من الوردين تسبيح ثلاثا وثلاثين المعروف الوارد في الحديث الذي أعاد ذكره أخونا هنا أبو الحارث أو الحديث أنه يجمعهم جميعا في خمس وعشرين مرة سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، أيهما أفضل انتهينا تقريبا إلى القول بجواز الأمرين لكن البحث الآن الذي لم يتحرر بعد أيهما أفضل يبدو لك شيء.
العوايشة : يعني شيخنا من خلال استقراء سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة الكرام في التطبيق العملي لهذه النصوص التي يبدو هو ثلاثا وثلاثون.
الشيخ : السؤال التفقه في دلالة الحديثين لا لشيء خارجي عن الموضوع.
العوايشة : بالنسبة للحديثين الأشهر والمعروف أن المطبق قضية الثلاث والثلاثين.
الشيخ : إعادة في أحد عنده كلام؟ فش خلقك يا أبا أنس.
السائل : أنا أصغر شوي.
الشيخ : نحن قلنا فيه حدا ما قلت تفضل.
السائل : من باب الأفضلية أن الحديث الأول جاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة أما الثاني لم يكن من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة.
الشيخ : طيب نعم.
محمد نصر : شيخنا أنا أرى الحديث الثاني أفضل بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقلهم مما اعتادوا عليه ثلاثا وثلاثين، ثلاثا وثلاثين، ثلاثا وثلاثين ثم لا إله إلا الله تمام المئة فلما رأى هذا الصحابي هذه الرؤيا فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الرؤيا فكان هذا إقرارا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فنقلهم وقال افعلوا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينقل من الفاضل إلى المفضول وإنما ينقل من المفضول إلى الفاضل ثم فيه فائدة وهي أن في الحديث الأول أن فيه لا إله إلا الله مرة واحدة بينما هذا فيه كرات ومرات والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ( أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله ).
السائل : زورتها في نفسي.
الشيخ : جميل.
العوايشة : شيخنا ممكن تكون حادثة حال؟
الشيخ : إيش؟
العوايشة : واقعة طردية مثلا.
السائل : أقول شيخنا الحديث الثاني أفضل مع إقرار الأولاني، الأولاني مقرر متفق عليه الثاني أفضل لأن الصحابي لما رأى في الرؤيا قال ماذا علمكم؟ فذكر رواية الثلاث والثلاثين فبين له الخمس وعشرين فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ( إذا افعلوا ) ضمنا معروف شو كان في الحديث الأول فأضاف الحديث الثاني فقال ( إذا افعلوا ) فالثاني هو الأفضل في هذا الذكر والله أعلم.
الشيخ : الذي يبدو والله أعلم أن هذا الأمر من الرسول عليه السلام مرجح للتسبيح الأخير على التسبيح القديم وبخاصة إذا تصورنا أن الرجل المرئي في المنام هو الله أعلم كمن رئي في شرعية الأذان يعني إنما هو ملك مرسل إلى ذلك الرائي في المنام لأنه ليس لرجل عادي أن يتألى على سنة الرسول عليه السلام وأن يقول لا افعلوا كذا يعني رجل عالم من علماء المسلمين ليس له أن يقول مثل هذا الكلام ولا في المنام، فلما رئي في المنام هذه الرؤيا ويخشى بلا شك أن تكون رؤيا غير رحمانية عرضها الرجل كما عرض عبد الله بن زيد فعرض الرؤيا على الرسول عليه السلام فكان جوابه ( افعلوا إذا ) فأنا يبدو لي والله أعلم أن أمره عليه السلام هذا يجعل الورد الثاني راجحا فضيلته على الورد الأول وما ذكره بعض إخواننا أن في الحديث الأول فيه تلك الفضيلة البالغة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر هذا لا ينافي أن يكون الورد الثاني إذا ما ترجح أنه أفضل من الأول أن يكون له نفس الفضيلة زائد فضيلة أخرى استفيدت من الرؤيا أولا ثم من أمر الرسول عليه السلام لأصحابه بأن يفعلوا ذلك أنا كنت أخشى أن يفهم البعض أن هذا ينفي شرعية أو ينسخ شرعية الورد الأول والحمد لله كانت الأجوبة كلها متطابقة على أنه لا نسخ هناك وإنما كان الخلاف حول ما هو الأفضل، فلكل بأى وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات هذا الذي كان خطر في بالي اسمح لي شوي والملاحظة التي أبداها أخونا أبو أنس لها وجاهتها لأن تكرار أفضل الذكر هذا وحده يعطي فضيلة خاصة بالإضافة إلى أمر الرسول عليه السلام بهذا الذكر
السائل : إجابتي بنعم أو لا يكفي؟
الشيخ : لا يكفي السؤال ذو شطرين، الأول هل هذا النص افعلوا إذاً يرفع الحديث السابق وينسخه؟ السؤال الثاني إن كان أو إذا كان ما نريد أن نكشف الموضوع بالحرف لا، إن كان أو إذا كان لا يرفع فما دلالة هذا الحديث حينذاك بالنسبة للأول؟
السائل : أنا أقول والله أعلم لا يرفع النص الأول الحديث الأول دلالة الحديث الأول لأن هذا فيه زيادة فعل أو زيادة حكم شرعي.
الشيخ : إذا ماذا يفعل هذا جواب سلبي ... الجواب الإيجابي.
السائل : يعني يجوز له فعل هذا وفعل هذا.
الشيخ : ما جاء دورك يا أبا أنس بدأنا باليمين ما بدأنا بالصدر لأن مشكلتنا نحن الصدور هات يا أستاذ مشهور.
مشهور : يحضرني نقل ويحضرني تخريج أصولي للسؤال الذي ينقدح في نفسي وأراه صوابا والله أعلم أنه لا يرفع وأن هذا من باب اختلاف التنوع وليس من اختلاف تضاد ولا مجال للقول بالنسخ لورود الأحاديث الأخرى التي فيها عشرا عشرا عشرا وهذا ما ذكره شيخ الإسلام في المجلد الرابع والعشرين من الفتاوى عندما ذكر اختلاف التنوع ضرب بالتسبيح وذكر هذه الصيغة خمسا وعشرين، خمسا وعشرين، خمسا وعشرين، خمسا وعشرين، وأما عدم الرفع والتخريج الأصولي افعلوا إذا أمر وراد بعد استئذان ومن المقرر عند الأصوليين الذين دققوا وفرعوا في مسألة مباحث الأمر قالوا الأمر الوارد بعد الاستئذان كالأمر الوارد بعد الحظر أنه على أقل أحواله يدل على الإباحة أو أنه يدل على حاله ما قبل ورود الحظر أو ما قبل ورود الاستئذان.
الشيخ : هنا أين الاستئذان بارك الله فيك؟
مشهور : الاستئذان ما فعل رسول الله الإذن هل هذا مشروع أن يقص القصة قصوها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يتبينوا مشروعية ذلك أو عدمه فالقرينة هي التي أنا ما أعرف أنا ما التفت لنص الحديث الذي سردتموه جزاك الله خيرا الاستئذان غير ظاهر فيه إلا بالقرينة إلا ما كان هناك داعٍ لأن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحضرني في هذا الصدد تماما هذا الأمر مثل أمر ( صلوا في مرابض الغنم ) فحكم الصلاة في مرابض الغنم في هذا الحديث هو حكمها ما قبل ورود الاستئذان وكذلك هذا الفعل هو حكمه ما قبل ورود الاستئذان وأقل الأحوال فيه الإباحة وليس النسخ ولا يقوى على النسخ لا سيما والسياق سياق استئذان ليس سياق تشريع والله أعلم.
الشيخ : جزاك الله خيرا، لكن البحث سيكون بالنسبة لصلوا في مرابض الغنم فيما بعد، لكن هل يبقى الأمر متساويا سواء عمل بالحديث الأول أو بالحديث الآخر لا فضل لأحدهما على الآخر كما لو وجه هذا السؤال نفسه على الأوراد التي أشرت إليها ومن كلام ابن تيمية أنه جعلها من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد هذا مسلم به، ولكن هل يبقى هناك الحكم سواء سبح بناء على الحديث الأول أو على الحديث الآخر لا فرق؟
السائل : يحضرني أيضا كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن الأمر يختلف باختلاف حال المكلف فإن كان في سعة من أمره فإنه يسن أن يأتي بكمال الأذكار وتمامها والتسبيحات ثلاثا وثلاثين وأن يلجأ لهذا كسرا للعادة ليس إلا وإن كان في ضيق وشدة وحاجة وما شابه فليسبح عشرا.
الشيخ : هذا جواب صحيح بالنسبة لاختلاف الناس كحج التطوع مثلا والزكاة والصدقة ونحو ذلك، لكن أنا أقول الشخص المعين الذي لا يرد بالنسبة إليه مثل هذا إذا أراد أن يختار هذا أو هذا لا يريد أن ينوع كما قيل مثلا في أدعية الإستفتاح لا يريد أن ينوع كما هو السنة، فهل يوجد بينهما مفاضلة يعني مثلا خليني أضرب لك مثالا الذي يسبح عشرا هو من اختلاف التنوع لكن الذي يسبح ثلاثا وثلاثين لا شك أن هذا سيكون أفضل فلا يرد عليه الجواب السابق بالنسبة لهذه النقطة بالذات فيعني ما نريد أن نخوض الآن في قضايا نسبية تختلف من شخص لآخر وإنما البحث كأصل في الشرع هل يعطي أفضلية أو لا؟
مشهور : ينقدح في نفسي أن الأفضلية للثلاث الثلاثين المعقول المشهور في التطبيق يعني وكأن هذا الهدي العام للصحابة رضوان الله تعالى عنهم وإن كان هذا يعزوه نقل يحتاج إلى تأمل في النصوص.
الشيخ : جميل فيه أحد عنده جواب؟
السائل : أن يفعل هذا أحيانا يعني الخمس عشرين أحيانا لكن الأصل ثلاثا وثلاثين كما في الدعاء في صلاة الوتر رفع الأيدي في صلاة الوتر والدعاء أحيانا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك لقلة الحديث الوارد فيه فالأحاديث الواردة في الثلاثين وثلاثين كثيرة بينما هذا رواية أو حادثة حدثت فيفعلها أحيانا لكن الأصل أن يفعل الأخرى.
الشيخ : هذا سبق لفت النظر ... أن السؤال يتحدد في النهاية لمن لا يريد التنويع هل يؤثر هذا على ذاك أو ذاك على هذا؟ يعني الآن عامة الناس بماذا يسبحون؟ بالثلاثة والثلاثين، فمن بلغه هذا الحديث ولا يريد التنوع كما هو الشأن في أدعية الإستفتاح والتشهدات وو إلى آخره أيهما أفضل من حيث دلالة النص الحديثي هون السؤال؟
السائل : من باب إحياء السنة بعض الوقت يفعل.
الشيخ : لا لا، ما نريد أشياء جانبية بارك الله فيك من حيث دلالة النص خلاص ما عندك تفضل.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم من حيث دلالة النص في النص الأول حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حديث مسلم أنه يسبح الله ثلاثا وثلاثين إلى آخر الحديث يترتب على هذا الحديث جزاء عظيم عند الله سبحانه وتعالى وهو غفرت له الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر فالله أعلم عن هذا الأجر يكون الحديث المتقدم يكون الأفضلية لذلك الحديث.
الشيخ : طيب ما فيه شيء.
العوايشة : شيخنا أنا كنت ... ما سمعت.
الشيخ : أيهما أفضل إذا أراد الإنسان أن يستقل بورد من الوردين تسبيح ثلاثا وثلاثين المعروف الوارد في الحديث الذي أعاد ذكره أخونا هنا أبو الحارث أو الحديث أنه يجمعهم جميعا في خمس وعشرين مرة سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، أيهما أفضل انتهينا تقريبا إلى القول بجواز الأمرين لكن البحث الآن الذي لم يتحرر بعد أيهما أفضل يبدو لك شيء.
العوايشة : يعني شيخنا من خلال استقراء سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة الكرام في التطبيق العملي لهذه النصوص التي يبدو هو ثلاثا وثلاثون.
الشيخ : السؤال التفقه في دلالة الحديثين لا لشيء خارجي عن الموضوع.
العوايشة : بالنسبة للحديثين الأشهر والمعروف أن المطبق قضية الثلاث والثلاثين.
الشيخ : إعادة في أحد عنده كلام؟ فش خلقك يا أبا أنس.
السائل : أنا أصغر شوي.
الشيخ : نحن قلنا فيه حدا ما قلت تفضل.
السائل : من باب الأفضلية أن الحديث الأول جاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة أما الثاني لم يكن من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة.
الشيخ : طيب نعم.
محمد نصر : شيخنا أنا أرى الحديث الثاني أفضل بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقلهم مما اعتادوا عليه ثلاثا وثلاثين، ثلاثا وثلاثين، ثلاثا وثلاثين ثم لا إله إلا الله تمام المئة فلما رأى هذا الصحابي هذه الرؤيا فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الرؤيا فكان هذا إقرارا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فنقلهم وقال افعلوا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينقل من الفاضل إلى المفضول وإنما ينقل من المفضول إلى الفاضل ثم فيه فائدة وهي أن في الحديث الأول أن فيه لا إله إلا الله مرة واحدة بينما هذا فيه كرات ومرات والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ( أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله ).
السائل : زورتها في نفسي.
الشيخ : جميل.
العوايشة : شيخنا ممكن تكون حادثة حال؟
الشيخ : إيش؟
العوايشة : واقعة طردية مثلا.
السائل : أقول شيخنا الحديث الثاني أفضل مع إقرار الأولاني، الأولاني مقرر متفق عليه الثاني أفضل لأن الصحابي لما رأى في الرؤيا قال ماذا علمكم؟ فذكر رواية الثلاث والثلاثين فبين له الخمس وعشرين فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ( إذا افعلوا ) ضمنا معروف شو كان في الحديث الأول فأضاف الحديث الثاني فقال ( إذا افعلوا ) فالثاني هو الأفضل في هذا الذكر والله أعلم.
الشيخ : الذي يبدو والله أعلم أن هذا الأمر من الرسول عليه السلام مرجح للتسبيح الأخير على التسبيح القديم وبخاصة إذا تصورنا أن الرجل المرئي في المنام هو الله أعلم كمن رئي في شرعية الأذان يعني إنما هو ملك مرسل إلى ذلك الرائي في المنام لأنه ليس لرجل عادي أن يتألى على سنة الرسول عليه السلام وأن يقول لا افعلوا كذا يعني رجل عالم من علماء المسلمين ليس له أن يقول مثل هذا الكلام ولا في المنام، فلما رئي في المنام هذه الرؤيا ويخشى بلا شك أن تكون رؤيا غير رحمانية عرضها الرجل كما عرض عبد الله بن زيد فعرض الرؤيا على الرسول عليه السلام فكان جوابه ( افعلوا إذا ) فأنا يبدو لي والله أعلم أن أمره عليه السلام هذا يجعل الورد الثاني راجحا فضيلته على الورد الأول وما ذكره بعض إخواننا أن في الحديث الأول فيه تلك الفضيلة البالغة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر هذا لا ينافي أن يكون الورد الثاني إذا ما ترجح أنه أفضل من الأول أن يكون له نفس الفضيلة زائد فضيلة أخرى استفيدت من الرؤيا أولا ثم من أمر الرسول عليه السلام لأصحابه بأن يفعلوا ذلك أنا كنت أخشى أن يفهم البعض أن هذا ينفي شرعية أو ينسخ شرعية الورد الأول والحمد لله كانت الأجوبة كلها متطابقة على أنه لا نسخ هناك وإنما كان الخلاف حول ما هو الأفضل، فلكل بأى وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات هذا الذي كان خطر في بالي اسمح لي شوي والملاحظة التي أبداها أخونا أبو أنس لها وجاهتها لأن تكرار أفضل الذكر هذا وحده يعطي فضيلة خاصة بالإضافة إلى أمر الرسول عليه السلام بهذا الذكر
مباحثة الشيخ في المسائل التي ذكرها مشهور في ربط مسألة أفضل الذكر دبر الصلاة ( بالخمس والعشرين ) لفظة ( افعلوا ) مع حديث ( صلوا في مرابض الغنم ) ومسائل في الأصول التي ذكرها
لكن نريد بأى أن نتباحث ونستفيد من ملاحظة أخونا مشهور حول ذكره لحديث ( صلوا في مرابض الغنم ) فلعلك توضح لنا ربط الموضوع بما سبق لك من ذكر القواعد الأصولية فحديث ( صلوا في نمرابض الغنم ) تريد أن تقول يفيد ماذا؟
مشهور : أريد أن أقول أن الأمر ليس على ظاهره لا يدل على الوجوب وإنما هذا جاء قبل استئذان والأمر الوارد بعد الإستئذان كالأمر الوارد تماما بعد الحظر والمحققون من الفقهاء والأصوليين يختارون أن الأمر الوارد بعد الحظر كحكمه ما قبل الحظر وكذلك الأمر الوارد بعد الاستئذان وانقدح في نفسي من سياق الحال وسؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة الاستئذان أنه أمر كذلك الأمر ( صلوا إذًا ) حتى لا ينقدح في نفس بعض الإخوة أنه مثلا واجب فرض ظاهر صلوا افعلوا صيغة الأمر، فهذا أمر ورد بعد استئذان فيبقى حكمه على يعني يدفع النسخ أولا هذا توجيه لدفع النسخ وتوجيه آخر في أنه في إبقاء الحكم بالسنية في التسبيح وليس للفرضية ولما عاودت السؤال شيخنا جزاك الله خيرا أيهما أفضل فعدت لجوابي هو ثلاثا وثلاثين إن حصلت قرينة الحال أن بعد هذا الاستئذان أنه بقي الأصحاب على هذا التسبيح، لكن قلت هذا يحتاج إلى بحث. هذا الذي انقدح في ذهني بعد ما سمعت منكم جزاكم الله خيرا.
الشيخ : بارك الله فيك لكن هنا يعني هل يبقى رأيك هو مع ملاحظة أن الرائي في المنام يقول المرئي في المنام يقول للرائي افعلوا كذا هذا يعني له وزن أكثر مما لو قال رجل عادي ثم استشار الرسول فقال ( افعلوا ) -لا أنا أعطيني ذاك بسم الله- يعني الذي يقول افعلوا خلاف ما علمكم الرسول هذا أمر ما هو عادي فإذا قال الرسول اسمعوا له وأطيعوا هذا يعطي أهمية أكثر مما يتبادر للذهن أنه يعني الإباحة فقط.
السائل : على كل الحالتين يفيد الإباحة الأمر هنا يفيد السنية الندب.
الشيخ : بحثنا في الأفضلية.
السائل : نعم البحث في الأفضلية فقط يعني أوردت ما أوردت حتى ..
سائل آخر : هذه القواعد الأصولية التي أوردها الأخ مشهور إذ قال أنها تفيد الإباحة أو السنية هذه لا تدافع رأيكم جزاك الله خيرا.
الشيخ : لا ما بيهمني، يهمني أن نصل إلى نقطة أنه هل هذا النص مع هذه الملاحظات التي ظهرت من بعض إخواننا أو مني هل يبقى هذا أفضل من ذاك أو ذاك أفضل من هذا؟
مشهور : شيخنا أنا ذكرت ما ذكرت بعد ما يعني.
الشيخ : معليش بارك الله فيك عفوا أقول بعد هذا يعني نرجع لقضية ( صلوا في مرابض الغنم ) -ما سلمت علينا تداركت الأمر وعليكم السلام- ... هو الحديث أنه قالوا هل نصلي في مرابض الغم؟ هذا الاستئذان الذي تشير إليه قال ( صلوا ) طيب هذا الأمر لا يفيد فقط إلا الإباحة فقط؟
مشهور : الأصوليون يقولون على خلاف بينهم منهم من قال الإباحة لكن المحققون منهم ذكر هذا ابن كثير وذكر هذا شيخ الإسلام وذكر هذا الشنقيطي وجماعة من المحققين أنه يفيد الحكم على وضعه الأول.
الشيخ : كيف؟
مشهور : يعني الحكم الوارد بعد الحظر والحكم الوارد بعد الاستئذان هو حكمه الأول فإن كان واجبا فيعود الأمر إلى الوجوب فإن كان سنة يعود للسنية وهكذا.
الشيخ : إيه والحصيلة؟
مشهور : أنه الصلاة مباحة تعود للإباحة بعد الاستئذان ما لم تأت قرينة في مباحث قاعدة جاءت قرائن تحول فقط هذا النص إذا جاءت قرائن أخرى.
الشيخ : دعنا والقرائن، بدون قرائن يعني ما عندنا الآن إلا الإباحة الأصلية وهذا الأمر، فحسب ما نقلت عن الأصوليين نستفيد الإباحة.
مشهور : نعم.
الشيخ : أنا يمكن أن نقول هنا شيئا لو كان الأصل النهي ثم جاء الأمر به أيضا حسب قول الأصوليين يفيد أيضا الإباحة أليس كذلك؟
مشهور : ... المنع غير النهي شيخنا القاعدة في المنع المنع المؤقت الحظر المؤقت وليس النهي.
الشيخ : أقول إذا كان شيئ منهيا عنه في الأصل منهي عنه ثم جاء الإذن به جاء الأمر به فهو يرفع المنع ويفيد الإباحة ولا ليس كذلك؟
مشهور : شيخنا هم يقولون في الحظر الممنوع ليس النهي.
الشيخ : أرجوك الآن دعني وهم.
مشهور : ليس كذلك.
الشيخ : أيوه أحسنت آه كيف إذا هو؟
مشهور : ينظر فيه باختلاف حاله فقد يكون يدل على الوجوب قد يدل على النسية النهي ينسخ ويثبت حكما جديدا والحكم الجديد يتعدد.
الشيخ : المسألة الآن محدودة جدا وهي أمر كان منهيا عنه -لا تأكل يا غلام بيدك اليسرى يا ابني كل بيدك اليمين حبيبي أيوه نعم - الأمر كان منهيا عنه شيء ما كان منهيا عنه.
السائل : يعني مثل (( فإذا حللتم فاصطادوا )).
مشهور : حظر مش نهي.
الشيخ : إيش حظر؟ فاصطادوا أمر.
مشهور : لكن سبقه حظر منع مؤقت وليس نهيا عاما الحظر يعني أخص من النهي، والنهي أشمل من الحظر في مباحث الأصوليين.
الشيخ : هذا التفصيل فيه عليه دليل وإلا اصطلاح؟
مشهور : ما عليه دليل فإن كان اصطلاح الحظر فيعود حكمه إلى ما كان عليه قبل حكم فاصطادوا هو حكم الاصطياد قبل التلبس بالإحرام.
الشيخ : نعم لكن هذا اصطلاح فيه عليه دليل حتى نفرق بين الأمرين؟ عندك شيء يا أستاذ تفضل.
السائل : الأخ مشهور على كلامه أن لحم الإبل لا يوجب الوضوء لأنه أتى بعد سؤال نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال ( نعم ) صلى الله عليه وآله وسلم على هذا يدل على الاستحباب ما رأيك بهذا القول؟
الشيخ : هذا إيراد قوي انشوف حسب رأي الأصوليين ماهو؟
مشهور : ضربت شيخنا أوامر من غير استئذان بالتوضأ من لحوم الإبل لا يحضرني نص بعينه لكن وردت نصوص.
الشيخ : لقائل أن يقول أن هذا الأمر الذي ورد كما قلت آنفا بالنسبة لموضوعنا التسبيح بعد استئذان يقول بعد استئذان.
السائل : أعني ما ورد نصا يعني قرينة خارجة عن هذا النص بالقول بالوجوب التوضأ من الإبل ما سبقه الاستئذان مثل ( من أكل لحم الجزور فليتوضأ ) مثلا من غير استئذان هذا أمر يدلل على الأمر وهذا شيء زائد عن النص الأول.
الشيخ : هذا الذي قلت له قلت آنقا قد يقول قائل هذا يحمل على الاسئذان.
مشهور : النص يعني استئذان غير ظاهر لا في السياق ولا في اللفظ ولا في الواقعة ( من أكل لحم الجزور فليتوضأ ) تشريع.
الشيخ : طيب بدنا نرجع لأصل المسألة في التفريق بين الحظر وإيش
مشهور : والنهي
الشيخ : التفريق هذا شو دليله؟
مشهور : لغة حد منطق مش دليل شرعي يعني الاصطلاح فقط.
الشيخ : لا هذا الذي يهمنا أنه اصطلاح ما يقيد الأدلة الشرعية ولا يصرفها ثم أمر بما كان نهى عنه خلينا في الألفاظ الشرعية هذا الأمر ماذا أفاد؟
مشهور : الأمر الجديد
الشيخ : إيه
مشهور : أفاد رفع المنع أولا وحكما شرعيا زائدا ثانيا.
الشيخ : ما هو الحكم؟
مشهور : المتعارف عليه قبل هذا الحظر.
الشيخ : تمشي؟ خير!
السائل : عندي موعد ... والدي جاي من العراق.
الشيخ : ما شاء الله، أسرع.
السائل : السلام عليكم.
الشيخ : وعليكم السلام، معكم أحد؟
السائل : ... السلام عليكم.
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا.
أبو ليلى : شيخنا بدي انحط للنساء سماعات.
الشيخ : يحطو سماعات في الغرف قبل كل شيء بعدين بالبرية.
السائل : الأستاذ أحمد قطع الأمل منه ... يسيبك ... إذا صلحت المرأة صلح المجتمع.
الشيخ : مع المبالغة! نسيت الرجال ...؟!
السائل : هههه، ... الأصل.
الشيخ : طيب رجع الأمر كما كان من قبل بسبب هذا الأمر، ماذا كان الأمر الأول بالنسبة للصلاة في مرابض الغنم؟
مشهور : الإباحة العموم، الإباحة البراءة يعني عموم النصوص فيها الحل.
الشيخ : وبالنسبة للوضوء من لحم الإبل والغنم معا؟
مشهور : ليس بناقض إلا
الشيخ : ليس بإيش
مشهور : ليس بناقض الوضوء والصلاة عفوا أنت سألت الوضوء، الوضوء من لحم الإبل ليس بناقض إلا بالحديث الثاني.
الشيخ : ليس الموضوع الآن من حيث النقض من حيث الجواز وعدمه .
مشهور : محتاج شيخنا نعرف النصوص أيهما قبل يعين يخيل لي.
الشيخ : أي نص؟
مشهور : نص عموم الأمر بالوضوء من اكل لحوم الإبل يخيل لي ان هذه الأوامر جاءت مسبقا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والواجب مقرر في أذهانهم فهم لم يستأذنوا في المشروعية وبما ان الحكام تؤخذ من جملة النصوص وليس من أمر واحد فنقول بالوجوب على كلا الأمرين يعني بهذا وذاك بهذا الأمر الوارد بعد الإذن ويؤكد هذا الوجوب ذاك النص.
الشيخ : يعني هنا الأمر خرج عن القاعدة.
مشهور : خرج عن القاعدة بالقرينة.
الشيخ : وهي؟
مشهور : ( من أكل لحم الجزور فليتوضأ ) وما عداها من القرائن وبما أنه لا نستطيع أن نحدد تاريخ المتقدم والمتأخر نجعلهم وحدة واحدة وهكذا ينبغي أن ننظر للأحكام يعني ما يعنينا التقدم والتأخر إن اتفقا في الحكم.
الشيخ : وبالنسبة للغنم شو توجيهكم سوءا من حيث الصلاة في المرابض او من حيث أكل لحوم الغنم بدون إيجاب الوضوء.
مشهور : الأصل عدم الوجوب لأن النواقض لا بد من نص فالقول بالوجوب هو الذي يحتاج إلى دليل.
الشيخ : إي لكن سبق أن سألت أليس كان جائزا.
مشهور : الوضوء من لحوم الغنم مبحث في الصلاة شيخنا لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أنا ذكرت الصلاة لما قالوا أنصلي في مرابض الغنم؟ قال ( نعم صلوا ) المبحث في الصلاة الصلاة الإباحة.
الشيخ : انتقل الموضوع إلى الوضوء.
مشهور : من اعتقد أن الوضوء واجب من هذا فيعني يحكم بتخطئته بل بتبدعته لأنه زاد شيئا عن الشرع والأصل أن النواقض توقيفية.
الشيخ : لا ليس الموضوع في الوجوب الموضوع هل هذا الأمر يفيد أكثر من الإباحة أم لا؟ هذا البحث.
مشهور : الإباحة فقط في الصلاة.
الشيخ : انتهينا من الصلاة الآن في الوضوء. متى نمشي وين أبو عبد الله الساعة 6.
مشهور : أريد أن أقول أن الأمر ليس على ظاهره لا يدل على الوجوب وإنما هذا جاء قبل استئذان والأمر الوارد بعد الإستئذان كالأمر الوارد تماما بعد الحظر والمحققون من الفقهاء والأصوليين يختارون أن الأمر الوارد بعد الحظر كحكمه ما قبل الحظر وكذلك الأمر الوارد بعد الاستئذان وانقدح في نفسي من سياق الحال وسؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة الاستئذان أنه أمر كذلك الأمر ( صلوا إذًا ) حتى لا ينقدح في نفس بعض الإخوة أنه مثلا واجب فرض ظاهر صلوا افعلوا صيغة الأمر، فهذا أمر ورد بعد استئذان فيبقى حكمه على يعني يدفع النسخ أولا هذا توجيه لدفع النسخ وتوجيه آخر في أنه في إبقاء الحكم بالسنية في التسبيح وليس للفرضية ولما عاودت السؤال شيخنا جزاك الله خيرا أيهما أفضل فعدت لجوابي هو ثلاثا وثلاثين إن حصلت قرينة الحال أن بعد هذا الاستئذان أنه بقي الأصحاب على هذا التسبيح، لكن قلت هذا يحتاج إلى بحث. هذا الذي انقدح في ذهني بعد ما سمعت منكم جزاكم الله خيرا.
الشيخ : بارك الله فيك لكن هنا يعني هل يبقى رأيك هو مع ملاحظة أن الرائي في المنام يقول المرئي في المنام يقول للرائي افعلوا كذا هذا يعني له وزن أكثر مما لو قال رجل عادي ثم استشار الرسول فقال ( افعلوا ) -لا أنا أعطيني ذاك بسم الله- يعني الذي يقول افعلوا خلاف ما علمكم الرسول هذا أمر ما هو عادي فإذا قال الرسول اسمعوا له وأطيعوا هذا يعطي أهمية أكثر مما يتبادر للذهن أنه يعني الإباحة فقط.
السائل : على كل الحالتين يفيد الإباحة الأمر هنا يفيد السنية الندب.
الشيخ : بحثنا في الأفضلية.
السائل : نعم البحث في الأفضلية فقط يعني أوردت ما أوردت حتى ..
سائل آخر : هذه القواعد الأصولية التي أوردها الأخ مشهور إذ قال أنها تفيد الإباحة أو السنية هذه لا تدافع رأيكم جزاك الله خيرا.
الشيخ : لا ما بيهمني، يهمني أن نصل إلى نقطة أنه هل هذا النص مع هذه الملاحظات التي ظهرت من بعض إخواننا أو مني هل يبقى هذا أفضل من ذاك أو ذاك أفضل من هذا؟
مشهور : شيخنا أنا ذكرت ما ذكرت بعد ما يعني.
الشيخ : معليش بارك الله فيك عفوا أقول بعد هذا يعني نرجع لقضية ( صلوا في مرابض الغنم ) -ما سلمت علينا تداركت الأمر وعليكم السلام- ... هو الحديث أنه قالوا هل نصلي في مرابض الغم؟ هذا الاستئذان الذي تشير إليه قال ( صلوا ) طيب هذا الأمر لا يفيد فقط إلا الإباحة فقط؟
مشهور : الأصوليون يقولون على خلاف بينهم منهم من قال الإباحة لكن المحققون منهم ذكر هذا ابن كثير وذكر هذا شيخ الإسلام وذكر هذا الشنقيطي وجماعة من المحققين أنه يفيد الحكم على وضعه الأول.
الشيخ : كيف؟
مشهور : يعني الحكم الوارد بعد الحظر والحكم الوارد بعد الاستئذان هو حكمه الأول فإن كان واجبا فيعود الأمر إلى الوجوب فإن كان سنة يعود للسنية وهكذا.
الشيخ : إيه والحصيلة؟
مشهور : أنه الصلاة مباحة تعود للإباحة بعد الاستئذان ما لم تأت قرينة في مباحث قاعدة جاءت قرائن تحول فقط هذا النص إذا جاءت قرائن أخرى.
الشيخ : دعنا والقرائن، بدون قرائن يعني ما عندنا الآن إلا الإباحة الأصلية وهذا الأمر، فحسب ما نقلت عن الأصوليين نستفيد الإباحة.
مشهور : نعم.
الشيخ : أنا يمكن أن نقول هنا شيئا لو كان الأصل النهي ثم جاء الأمر به أيضا حسب قول الأصوليين يفيد أيضا الإباحة أليس كذلك؟
مشهور : ... المنع غير النهي شيخنا القاعدة في المنع المنع المؤقت الحظر المؤقت وليس النهي.
الشيخ : أقول إذا كان شيئ منهيا عنه في الأصل منهي عنه ثم جاء الإذن به جاء الأمر به فهو يرفع المنع ويفيد الإباحة ولا ليس كذلك؟
مشهور : شيخنا هم يقولون في الحظر الممنوع ليس النهي.
الشيخ : أرجوك الآن دعني وهم.
مشهور : ليس كذلك.
الشيخ : أيوه أحسنت آه كيف إذا هو؟
مشهور : ينظر فيه باختلاف حاله فقد يكون يدل على الوجوب قد يدل على النسية النهي ينسخ ويثبت حكما جديدا والحكم الجديد يتعدد.
الشيخ : المسألة الآن محدودة جدا وهي أمر كان منهيا عنه -لا تأكل يا غلام بيدك اليسرى يا ابني كل بيدك اليمين حبيبي أيوه نعم - الأمر كان منهيا عنه شيء ما كان منهيا عنه.
السائل : يعني مثل (( فإذا حللتم فاصطادوا )).
مشهور : حظر مش نهي.
الشيخ : إيش حظر؟ فاصطادوا أمر.
مشهور : لكن سبقه حظر منع مؤقت وليس نهيا عاما الحظر يعني أخص من النهي، والنهي أشمل من الحظر في مباحث الأصوليين.
الشيخ : هذا التفصيل فيه عليه دليل وإلا اصطلاح؟
مشهور : ما عليه دليل فإن كان اصطلاح الحظر فيعود حكمه إلى ما كان عليه قبل حكم فاصطادوا هو حكم الاصطياد قبل التلبس بالإحرام.
الشيخ : نعم لكن هذا اصطلاح فيه عليه دليل حتى نفرق بين الأمرين؟ عندك شيء يا أستاذ تفضل.
السائل : الأخ مشهور على كلامه أن لحم الإبل لا يوجب الوضوء لأنه أتى بعد سؤال نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال ( نعم ) صلى الله عليه وآله وسلم على هذا يدل على الاستحباب ما رأيك بهذا القول؟
الشيخ : هذا إيراد قوي انشوف حسب رأي الأصوليين ماهو؟
مشهور : ضربت شيخنا أوامر من غير استئذان بالتوضأ من لحوم الإبل لا يحضرني نص بعينه لكن وردت نصوص.
الشيخ : لقائل أن يقول أن هذا الأمر الذي ورد كما قلت آنفا بالنسبة لموضوعنا التسبيح بعد استئذان يقول بعد استئذان.
السائل : أعني ما ورد نصا يعني قرينة خارجة عن هذا النص بالقول بالوجوب التوضأ من الإبل ما سبقه الاستئذان مثل ( من أكل لحم الجزور فليتوضأ ) مثلا من غير استئذان هذا أمر يدلل على الأمر وهذا شيء زائد عن النص الأول.
الشيخ : هذا الذي قلت له قلت آنقا قد يقول قائل هذا يحمل على الاسئذان.
مشهور : النص يعني استئذان غير ظاهر لا في السياق ولا في اللفظ ولا في الواقعة ( من أكل لحم الجزور فليتوضأ ) تشريع.
الشيخ : طيب بدنا نرجع لأصل المسألة في التفريق بين الحظر وإيش
مشهور : والنهي
الشيخ : التفريق هذا شو دليله؟
مشهور : لغة حد منطق مش دليل شرعي يعني الاصطلاح فقط.
الشيخ : لا هذا الذي يهمنا أنه اصطلاح ما يقيد الأدلة الشرعية ولا يصرفها ثم أمر بما كان نهى عنه خلينا في الألفاظ الشرعية هذا الأمر ماذا أفاد؟
مشهور : الأمر الجديد
الشيخ : إيه
مشهور : أفاد رفع المنع أولا وحكما شرعيا زائدا ثانيا.
الشيخ : ما هو الحكم؟
مشهور : المتعارف عليه قبل هذا الحظر.
الشيخ : تمشي؟ خير!
السائل : عندي موعد ... والدي جاي من العراق.
الشيخ : ما شاء الله، أسرع.
السائل : السلام عليكم.
الشيخ : وعليكم السلام، معكم أحد؟
السائل : ... السلام عليكم.
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا.
أبو ليلى : شيخنا بدي انحط للنساء سماعات.
الشيخ : يحطو سماعات في الغرف قبل كل شيء بعدين بالبرية.
السائل : الأستاذ أحمد قطع الأمل منه ... يسيبك ... إذا صلحت المرأة صلح المجتمع.
الشيخ : مع المبالغة! نسيت الرجال ...؟!
السائل : هههه، ... الأصل.
الشيخ : طيب رجع الأمر كما كان من قبل بسبب هذا الأمر، ماذا كان الأمر الأول بالنسبة للصلاة في مرابض الغنم؟
مشهور : الإباحة العموم، الإباحة البراءة يعني عموم النصوص فيها الحل.
الشيخ : وبالنسبة للوضوء من لحم الإبل والغنم معا؟
مشهور : ليس بناقض إلا
الشيخ : ليس بإيش
مشهور : ليس بناقض الوضوء والصلاة عفوا أنت سألت الوضوء، الوضوء من لحم الإبل ليس بناقض إلا بالحديث الثاني.
الشيخ : ليس الموضوع الآن من حيث النقض من حيث الجواز وعدمه .
مشهور : محتاج شيخنا نعرف النصوص أيهما قبل يعين يخيل لي.
الشيخ : أي نص؟
مشهور : نص عموم الأمر بالوضوء من اكل لحوم الإبل يخيل لي ان هذه الأوامر جاءت مسبقا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والواجب مقرر في أذهانهم فهم لم يستأذنوا في المشروعية وبما ان الحكام تؤخذ من جملة النصوص وليس من أمر واحد فنقول بالوجوب على كلا الأمرين يعني بهذا وذاك بهذا الأمر الوارد بعد الإذن ويؤكد هذا الوجوب ذاك النص.
الشيخ : يعني هنا الأمر خرج عن القاعدة.
مشهور : خرج عن القاعدة بالقرينة.
الشيخ : وهي؟
مشهور : ( من أكل لحم الجزور فليتوضأ ) وما عداها من القرائن وبما أنه لا نستطيع أن نحدد تاريخ المتقدم والمتأخر نجعلهم وحدة واحدة وهكذا ينبغي أن ننظر للأحكام يعني ما يعنينا التقدم والتأخر إن اتفقا في الحكم.
الشيخ : وبالنسبة للغنم شو توجيهكم سوءا من حيث الصلاة في المرابض او من حيث أكل لحوم الغنم بدون إيجاب الوضوء.
مشهور : الأصل عدم الوجوب لأن النواقض لا بد من نص فالقول بالوجوب هو الذي يحتاج إلى دليل.
الشيخ : إي لكن سبق أن سألت أليس كان جائزا.
مشهور : الوضوء من لحوم الغنم مبحث في الصلاة شيخنا لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أنا ذكرت الصلاة لما قالوا أنصلي في مرابض الغنم؟ قال ( نعم صلوا ) المبحث في الصلاة الصلاة الإباحة.
الشيخ : انتقل الموضوع إلى الوضوء.
مشهور : من اعتقد أن الوضوء واجب من هذا فيعني يحكم بتخطئته بل بتبدعته لأنه زاد شيئا عن الشرع والأصل أن النواقض توقيفية.
الشيخ : لا ليس الموضوع في الوجوب الموضوع هل هذا الأمر يفيد أكثر من الإباحة أم لا؟ هذا البحث.
مشهور : الإباحة فقط في الصلاة.
الشيخ : انتهينا من الصلاة الآن في الوضوء. متى نمشي وين أبو عبد الله الساعة 6.
2 - مباحثة الشيخ في المسائل التي ذكرها مشهور في ربط مسألة أفضل الذكر دبر الصلاة ( بالخمس والعشرين ) لفظة ( افعلوا ) مع حديث ( صلوا في مرابض الغنم ) ومسائل في الأصول التي ذكرها أستمع حفظ
هل من الخطأ أن الإنسان يكلف نفسه في تطبق الفروع الفقهة على كل القواعد الأصولية ؟
العوايشة : المسائل هذه يعني أما ترى من الخطأ أن الإنسان يرهق نفسه في بعض القضايا الفقهية يطبقها أو يحاول أن يتكلف تطبيقها ولا مؤاخذة على بعض القواعد الأصولية يمكن يكون فيها شيء من التكلف تطبيق بعض القواعد الفقهية على بعض القواعد الأصولية ربما هي ما تمشي معها فيحاول التكلف فيها.
الشيخ : طبعا كيف يفهمها بدون قواعد هو هذا المفروض لذلك بدك توفق بين ما نفيته وبين ما أثبت فإذا كان الفروع الفقهية لا سبيل لنا إلى فهمها فهما صحيحا إلا بعرضها على القواعد الأصولية لكن أنت تقول أن المبالغة في هذا التطبيق أليس كذا وكذا ما هو الحل عندك؟
العوايشة : شيخنا الذي قصدته يكون ينقدح في الذهن بعض القواعد الأصولية فيحاول يمرر عليها القواعد الفقهية هذه أما التوزيع يعني لا بد هنالك الاستفادة من القواعد الأصولية لكن يكون في ذهن الشخص بعض القواعد الأصولية بعضها فقد لا تنطبق مع بعض القواعد الفقهية فهو يحاول أن يتكلف.
الشيخ : عفوا أنت تكرر القواعد الأصولية القواعد الفقهية وظننت في أول الأمر أنه سبق لسان إي نعم لكن الآن لما كررت فكأنك تعني أنه فيه قواعد فقهية وقواعد أصولية ولا كمان سبق لسان ؟ سبحان الله يكفيك مرة.
العوايشة : توكيد لفظي.
الشيخ : إذا تقصد الفروع الفقهية اشتبه علينا الأمر بدك تعيدنا علينا العبارة مع تصحيح اللفظة فتقول ماذا؟
العوايشة : يعني الاستعانة إلى فهم مسألة فقهية معينة ينقدح في ذهنه أن هذه مربوطة بهذه يعني يسعفه أن هذه وضعها كذا وكذا من خلال القواعد.
الشيخ : إي هو كذلك فما الذي أشكل عليك لسه ما وصلنا إلى تحصيل مرادك من هذا الكلام نحن متفقون أننا لا يمكن أن نفهم الفرع الفقهي إلا بطريق علم الأصول أليس كذلك؟ ما هو الخلاف. لا بعد ما يلقي سلاحه هو.
العوايشة : أنا ما قصدت.
الشيخ : أنا ما قلت لك قصدت حتى تقول لي أنا ما قصدت يعني هذا الكلام ما دمنا نحن متفقين على القاعدة هذه شو الخلاف أكيد نحن عرفنا أن فيه خلاف بينك وبين غيرك ما أقول زيد وبكر وعمرو الاتفاق قائم فماهو الخلاف ما فهمنا.
العوايشة : الخلاف أنه مثلا أنا يكون يعني عندي قاعدة أصولية في مسألة معينة فأحوال.
الشيخ : لا لا تقول قاعدة أصولية معينة القاعدة ما بتكون في مسألة معينة القاعدة يدخل فتحتها فروع كثيرة وكثيرة جدا كأنك تريد أن في عندك قاعدة تريد أن تطبقها على فرع فقهي طيب كمل لنشوف الخلاف ما هو.
العوايشة : يعني يمكن التوزيع ما يكون صائب في توزيع الفروع على القاعدة.
الشيخ : توزيع تقول شلون تطبيق ولا توزيع؟
العوايشة : تطبيق.
الشيخ : سبحان الله ممكن أننا لا نطبق الفرع على الأصل يعني يكون فيه فرع لا يدخل فيه قاعدة تريد تقول.
السائل : قواعد أصولية متكلف فيها ما عليها دليل من كتاب وسنة لعله يعني يريد.
الشيخ : لو بدو يقول هيك كان ما اتفق معنا بالأول شفت شلون أنت ؟ أنت تعمل بالنسبة له دوبلة هيك تريد أن تقول يا أبا عبد الرحمن.
السائل : لعلها بعض القواعد الأصولية ما عليها دليل من الكتاب والسنة.
الشيخ : هيك تريد أن تقول؟
العوايشة : لا شيخنا.
الشيخ : في عندك شيء.
مشهور : تخريج القواعد في ظني الخلاف مستساغ في حجم الخلاف المستساغ بين الفقهاء مازلت هذا ينقدح في نفسي ضروري طلبة العلم أن يكون عندهم ضوابط عامة في المستساغ وغير المستساغ مما ينقدح في نفسي في الضوابط والخلاف المستساغ تجاذب القواعد الأصولية لبعض الفروع واختلاف وجهات النظر من قبل المجتهدين في تخريجها في إلحاقها في هذه القاعدة أو تلك مع عدم وجود النصوص الشرعية لعله الآن الأخ حسين إقحام بعض الفرعيات أو بعض الأحكام الفقهية بإلحاقها في قاعدة أصلية قد تكون فيها تكلف وهي أنسب لقاعدة أخرى وليست لهذه القاعدة.
الشيخ : خليه يبين لنا.
العوايشة : هذا هذا.
الشيخ : لا ما وضح الأمر هو يقول لا يدخل في القاعدة الفرع لكن يدخل في قاعدة أخرى.
العوايشة : هذا الذي أردته يا شيخ.
الشيخ : طيب بين لنا.
العوايشة : قاعدة عامة لكن.
مشهور : من الضوابط في الخلاف المستساغ الضابط المذكور هل يعد من الضوابط الشرعية؟
الشيخ : المذكور تعني ماذا؟
مشهور : أحكام فقهية تتجاذبها أصول لا يوجد فيها حكم شرعي نص أعني غير منصوص وتختلف وجهات النظر في الإلحاق بهذه القاعدة.
الشيخ : ممكن هذا لكن هو بحثه في مسألة منصوص عليها شرعا هل تعالج بالقواعد الفقهية أو لا أول كلامه كان يقول فيه مبالغة في تطبيق هذه القواعد على الفروع.
العوايشة : شيخنا هذا الذي أردته.
الشيخ : بس هو أخي هو يدندن حول شيء غير أنت هو يدندن حول تطبيق الأصول أو القواعد الأصولية على فروع ليس عليها نص شرعي أنت مو هذا موضوعك.
العوايشة : يا شيخنا هذا.
الشيخ : طيب شو المناسب حتى قلت هذا أليس كان البحث في فروع منصوص عليها ماذا تريد؟
مشهور : ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى أن التأويل في الأسماء والصفات لم يقع رغم نظره في كتب التفسير خاصة إلا فيما يؤثر عن ابن عباس.
الشيخ : طبعا كيف يفهمها بدون قواعد هو هذا المفروض لذلك بدك توفق بين ما نفيته وبين ما أثبت فإذا كان الفروع الفقهية لا سبيل لنا إلى فهمها فهما صحيحا إلا بعرضها على القواعد الأصولية لكن أنت تقول أن المبالغة في هذا التطبيق أليس كذا وكذا ما هو الحل عندك؟
العوايشة : شيخنا الذي قصدته يكون ينقدح في الذهن بعض القواعد الأصولية فيحاول يمرر عليها القواعد الفقهية هذه أما التوزيع يعني لا بد هنالك الاستفادة من القواعد الأصولية لكن يكون في ذهن الشخص بعض القواعد الأصولية بعضها فقد لا تنطبق مع بعض القواعد الفقهية فهو يحاول أن يتكلف.
الشيخ : عفوا أنت تكرر القواعد الأصولية القواعد الفقهية وظننت في أول الأمر أنه سبق لسان إي نعم لكن الآن لما كررت فكأنك تعني أنه فيه قواعد فقهية وقواعد أصولية ولا كمان سبق لسان ؟ سبحان الله يكفيك مرة.
العوايشة : توكيد لفظي.
الشيخ : إذا تقصد الفروع الفقهية اشتبه علينا الأمر بدك تعيدنا علينا العبارة مع تصحيح اللفظة فتقول ماذا؟
العوايشة : يعني الاستعانة إلى فهم مسألة فقهية معينة ينقدح في ذهنه أن هذه مربوطة بهذه يعني يسعفه أن هذه وضعها كذا وكذا من خلال القواعد.
الشيخ : إي هو كذلك فما الذي أشكل عليك لسه ما وصلنا إلى تحصيل مرادك من هذا الكلام نحن متفقون أننا لا يمكن أن نفهم الفرع الفقهي إلا بطريق علم الأصول أليس كذلك؟ ما هو الخلاف. لا بعد ما يلقي سلاحه هو.
العوايشة : أنا ما قصدت.
الشيخ : أنا ما قلت لك قصدت حتى تقول لي أنا ما قصدت يعني هذا الكلام ما دمنا نحن متفقين على القاعدة هذه شو الخلاف أكيد نحن عرفنا أن فيه خلاف بينك وبين غيرك ما أقول زيد وبكر وعمرو الاتفاق قائم فماهو الخلاف ما فهمنا.
العوايشة : الخلاف أنه مثلا أنا يكون يعني عندي قاعدة أصولية في مسألة معينة فأحوال.
الشيخ : لا لا تقول قاعدة أصولية معينة القاعدة ما بتكون في مسألة معينة القاعدة يدخل فتحتها فروع كثيرة وكثيرة جدا كأنك تريد أن في عندك قاعدة تريد أن تطبقها على فرع فقهي طيب كمل لنشوف الخلاف ما هو.
العوايشة : يعني يمكن التوزيع ما يكون صائب في توزيع الفروع على القاعدة.
الشيخ : توزيع تقول شلون تطبيق ولا توزيع؟
العوايشة : تطبيق.
الشيخ : سبحان الله ممكن أننا لا نطبق الفرع على الأصل يعني يكون فيه فرع لا يدخل فيه قاعدة تريد تقول.
السائل : قواعد أصولية متكلف فيها ما عليها دليل من كتاب وسنة لعله يعني يريد.
الشيخ : لو بدو يقول هيك كان ما اتفق معنا بالأول شفت شلون أنت ؟ أنت تعمل بالنسبة له دوبلة هيك تريد أن تقول يا أبا عبد الرحمن.
السائل : لعلها بعض القواعد الأصولية ما عليها دليل من الكتاب والسنة.
الشيخ : هيك تريد أن تقول؟
العوايشة : لا شيخنا.
الشيخ : في عندك شيء.
مشهور : تخريج القواعد في ظني الخلاف مستساغ في حجم الخلاف المستساغ بين الفقهاء مازلت هذا ينقدح في نفسي ضروري طلبة العلم أن يكون عندهم ضوابط عامة في المستساغ وغير المستساغ مما ينقدح في نفسي في الضوابط والخلاف المستساغ تجاذب القواعد الأصولية لبعض الفروع واختلاف وجهات النظر من قبل المجتهدين في تخريجها في إلحاقها في هذه القاعدة أو تلك مع عدم وجود النصوص الشرعية لعله الآن الأخ حسين إقحام بعض الفرعيات أو بعض الأحكام الفقهية بإلحاقها في قاعدة أصلية قد تكون فيها تكلف وهي أنسب لقاعدة أخرى وليست لهذه القاعدة.
الشيخ : خليه يبين لنا.
العوايشة : هذا هذا.
الشيخ : لا ما وضح الأمر هو يقول لا يدخل في القاعدة الفرع لكن يدخل في قاعدة أخرى.
العوايشة : هذا الذي أردته يا شيخ.
الشيخ : طيب بين لنا.
العوايشة : قاعدة عامة لكن.
مشهور : من الضوابط في الخلاف المستساغ الضابط المذكور هل يعد من الضوابط الشرعية؟
الشيخ : المذكور تعني ماذا؟
مشهور : أحكام فقهية تتجاذبها أصول لا يوجد فيها حكم شرعي نص أعني غير منصوص وتختلف وجهات النظر في الإلحاق بهذه القاعدة.
الشيخ : ممكن هذا لكن هو بحثه في مسألة منصوص عليها شرعا هل تعالج بالقواعد الفقهية أو لا أول كلامه كان يقول فيه مبالغة في تطبيق هذه القواعد على الفروع.
العوايشة : شيخنا هذا الذي أردته.
الشيخ : بس هو أخي هو يدندن حول شيء غير أنت هو يدندن حول تطبيق الأصول أو القواعد الأصولية على فروع ليس عليها نص شرعي أنت مو هذا موضوعك.
العوايشة : يا شيخنا هذا.
الشيخ : طيب شو المناسب حتى قلت هذا أليس كان البحث في فروع منصوص عليها ماذا تريد؟
مشهور : ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى أن التأويل في الأسماء والصفات لم يقع رغم نظره في كتب التفسير خاصة إلا فيما يؤثر عن ابن عباس.
حكم الصلاة في مرابض الغنم.
السائل : نكمل المسألة الماضية أستاذ.
الشيخ : ما فيه عندنا شيء.
السائل : بس مثلا بعض النقاط صلوا في مرابض الغنم مثلا هل تفيد أكثر من الإباحة؟
الشيخ : هكذا أنا أفهم تفيد الإباحة الراجحة المرغوب فيها.
السائل : تفيد الندب.
الشيخ : إي نعم لأن الصلاة في مرابض الغنم ما فيه عندنا إلا الأصل الذي هو يبيح الصلاة ( وجعلت لكم الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره ) لكن أمره هذا بالصلاة في مرابض الغنم هو يلفت النظر إلى أن هذا فيه هضم لنفس الإنسان المستكبر عادة الذي يترفع أن يصلي في مثل هذه الأماكن فهنا فيه نوع من التهذيب للنفس فيبدو لي والله أعلم أنه هذا الأمر يفيد أكثر من الأصل الذي هو الإباحة وهو الاستحباب.
السائل : يتقصدها؟
الشيخ : لا لا، ما يتقصدها وإنما لا يتحرج أن يصلي في ذلك المكان ويفتش عن مكان آخر.
موسى نصر : شيخنا خصوصا إذا كان راعي غنم.
الشيخ : خصوصا نعم.
الشيخ : ما فيه عندنا شيء.
السائل : بس مثلا بعض النقاط صلوا في مرابض الغنم مثلا هل تفيد أكثر من الإباحة؟
الشيخ : هكذا أنا أفهم تفيد الإباحة الراجحة المرغوب فيها.
السائل : تفيد الندب.
الشيخ : إي نعم لأن الصلاة في مرابض الغنم ما فيه عندنا إلا الأصل الذي هو يبيح الصلاة ( وجعلت لكم الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره ) لكن أمره هذا بالصلاة في مرابض الغنم هو يلفت النظر إلى أن هذا فيه هضم لنفس الإنسان المستكبر عادة الذي يترفع أن يصلي في مثل هذه الأماكن فهنا فيه نوع من التهذيب للنفس فيبدو لي والله أعلم أنه هذا الأمر يفيد أكثر من الأصل الذي هو الإباحة وهو الاستحباب.
السائل : يتقصدها؟
الشيخ : لا لا، ما يتقصدها وإنما لا يتحرج أن يصلي في ذلك المكان ويفتش عن مكان آخر.
موسى نصر : شيخنا خصوصا إذا كان راعي غنم.
الشيخ : خصوصا نعم.
هل تأويل قوله تعالى (( يوم يكشف عن ساق )) بالساق يكشف عن شدة وكرب يعتبر من التأويل المذموم ؟ وهل صح هذا عن ابن عباس أو غيره من الصحابة والتابعين ؟
مشهور : يذكر شيخ الإسلام في " الفتاوى " رحمه الله أنه بالرغم من كثرة اطلاعه على كثرة التفاسير لم يجد تأويلا للسلف الصالح خاصة إلا في شيء إلا في قول الله عز وجل في سورة نون (( يوم يكشف عن ساق )) ويذكر هو وغيره وبعضهم يذكر ذلك مسندا بل يحسنه الحافظ أنه شدة وكرب يوم يكشف عن شدة وكرب فسؤالي هل هذا أولا من باب التأويل المذموم المتعارف عليه المصطلح عليه عند الأشاعرة خاصة وهل صح عن ابن عباس أو غيره من الصحابة أو التابعين هذا التأويل أن نحوه في هذه الآية المذكورة؟
الشيخ : نعم صح، لكن نحن حينما ننكر التأويل هذا الذي وصل إليه علمي ننكره كقاعدة وكأصل يتبناه المفسّرون للآيات والشّارحون لأحاديث الصفات، أما إذا تأول متأوّل ما آية ما أو حديثا ما لأنه لم يقف على نص سواء من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحول بينه وبين ذلك التأويل فإذا لم يقف فهو معذور لأننا الحقيقة لا نستطيع أن ننكر التأويل مطلقا، لا نستطيع أن ننكره وأنا طبعا أقول هذا الكلام على اعتبار أنني يعني مستعرب ولست عربيا أصالة ولذلك فلا غرابة أن يصح عن بعض السلف أن يؤوّل بعض النصوص ما دام نفترض على الأقل أنه لم يقف على نص من المعصوم يمنعه من هذا المعنى الذي نسميه نحن تأويلا، قد يكون هذا المعنى عنده غير تأويل بل هو المتبادر لذهنه كما نقول نحن السلفيين في ممثل تفسير قوله تبارك وتعالى (( واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا منها )) هذا يسمونها المؤولة تأويل لكن نحن ما نسميه تأويلا لأن هذا المعنى هو الذي يتبادر إلى الذهن بادئ الرأي فيمكن أن يكون ابن عباس تبادر له هذا المعنى وليس هو عنده تأويلا، متى نحن نقول إنه تأويل؟ إذا كان هناك نص مفسر على خلاف ما فسره هو فنقول هذا تأويل مردود طبعا على صاحبه لكن هو كمجتهد يكون معذورا.
مشهور : صح هذا عن ابن عباس بعينه شيخنا؟
الشيخ : إي نعم.
موسى نصر : شيخنا هذا الكلام الذي تفضلتم فيه صحيح لأن اشتقاق هذه اللفظة في اللغة يقولون كشفت الحرب عن ساق.
الشيخ : معروف هذا، هذا من حجج الذين ...
موسى نصر : يعني من حيث اللغة لأن يوم القيامة يكون يوم شدة وهول بس شيخنا الأخ سليم الهلالي له رسالة في الساق تتبع مرويات الساق يقول إن الأثر ضعيف هل يعني؟
الشيخ : أثر ابن عباس؟
موسى نصر : بتأويلها بالشدة.
الشيخ : أنا الذي في ذهني أنه ثابت.
موسى نصر : وين نجده في كتبكم شيخنا؟ لأنه في الحقيقة لي رسالة في الموضوع.
الشيخ : إذا دلني على رسالتك.
موسى نصر : موجودة عندي.
الشيخ : رسالة مطبوعة؟
موسى نصر : لا، مصفوفة تقريبا؟
الشيخ : وتعرضت لهذا الأثر؟
موسى نصر: ما ترعضت للأثر كدراسة حديثية لكن الأخ سليم وجدته يكتب في الموضوع أنا كنت انتهيت من بحثي.
الشيخ : أنت وجدت شيئا؟
مشهور : وجدت شيئا الذي تفضلتم فيه أن يوم يكشف عن ساق ساق منكرة ليست مضافة وابن عباس لا يقتضي أن ينفي هذه الصفة بحديث أبي سعيد الخدري في " الصحيحين " وكذلك التابعين فاستقام الأصل لنا مع الخلاف في هل يثبت أم لا يثبت إذا الأمر يصير خطبه أيسر.
الشيخ : أنا قصدي أنا بالنسبة لأثر ابن عباس في عندك شيء؟
مشهور : أثر ابن عباس له سبع طرق الخ سليم يعني ما أدري سبعة طرق يضعفها يعني أنا أرى بشيء من التكلف.
الشيخ : يضعفها بالكوم.
مشهور : بشيء من التكلف في التضعيف وإلا شيخ الإسلام يصححه وابن القيم ويصححه ابن حجر في " الفتح ".
الشيخ : أنا هذا الذي في بالي يعني ما أدري فكيف كانت طريقة تضعيف أخينا سليم؟
مشهور : لعله نظر لكل إسناد عل حدة يكون فيه ضعف يسير.
الشيخ : هذا ما يكفي.
مشهور : لكن لا يكفي للضعف.
موسى نصر : لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول والصفة لا تصف من الآية وإنما تثبت من حديث أبي سعيد.
مشهور : هذا في مقام التنزل والمناقشة مع الخصم يعني حتى لو وافقناكم على صحة ما ثبت عن ابن عباس وإلا هو يذكر قبلها أنه لم هذا التفسير إلا عن ابن عباس.
الشيخ : خلاص أبو عبد الله.
الشيخ : نعم صح، لكن نحن حينما ننكر التأويل هذا الذي وصل إليه علمي ننكره كقاعدة وكأصل يتبناه المفسّرون للآيات والشّارحون لأحاديث الصفات، أما إذا تأول متأوّل ما آية ما أو حديثا ما لأنه لم يقف على نص سواء من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحول بينه وبين ذلك التأويل فإذا لم يقف فهو معذور لأننا الحقيقة لا نستطيع أن ننكر التأويل مطلقا، لا نستطيع أن ننكره وأنا طبعا أقول هذا الكلام على اعتبار أنني يعني مستعرب ولست عربيا أصالة ولذلك فلا غرابة أن يصح عن بعض السلف أن يؤوّل بعض النصوص ما دام نفترض على الأقل أنه لم يقف على نص من المعصوم يمنعه من هذا المعنى الذي نسميه نحن تأويلا، قد يكون هذا المعنى عنده غير تأويل بل هو المتبادر لذهنه كما نقول نحن السلفيين في ممثل تفسير قوله تبارك وتعالى (( واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا منها )) هذا يسمونها المؤولة تأويل لكن نحن ما نسميه تأويلا لأن هذا المعنى هو الذي يتبادر إلى الذهن بادئ الرأي فيمكن أن يكون ابن عباس تبادر له هذا المعنى وليس هو عنده تأويلا، متى نحن نقول إنه تأويل؟ إذا كان هناك نص مفسر على خلاف ما فسره هو فنقول هذا تأويل مردود طبعا على صاحبه لكن هو كمجتهد يكون معذورا.
مشهور : صح هذا عن ابن عباس بعينه شيخنا؟
الشيخ : إي نعم.
موسى نصر : شيخنا هذا الكلام الذي تفضلتم فيه صحيح لأن اشتقاق هذه اللفظة في اللغة يقولون كشفت الحرب عن ساق.
الشيخ : معروف هذا، هذا من حجج الذين ...
موسى نصر : يعني من حيث اللغة لأن يوم القيامة يكون يوم شدة وهول بس شيخنا الأخ سليم الهلالي له رسالة في الساق تتبع مرويات الساق يقول إن الأثر ضعيف هل يعني؟
الشيخ : أثر ابن عباس؟
موسى نصر : بتأويلها بالشدة.
الشيخ : أنا الذي في ذهني أنه ثابت.
موسى نصر : وين نجده في كتبكم شيخنا؟ لأنه في الحقيقة لي رسالة في الموضوع.
الشيخ : إذا دلني على رسالتك.
موسى نصر : موجودة عندي.
الشيخ : رسالة مطبوعة؟
موسى نصر : لا، مصفوفة تقريبا؟
الشيخ : وتعرضت لهذا الأثر؟
موسى نصر: ما ترعضت للأثر كدراسة حديثية لكن الأخ سليم وجدته يكتب في الموضوع أنا كنت انتهيت من بحثي.
الشيخ : أنت وجدت شيئا؟
مشهور : وجدت شيئا الذي تفضلتم فيه أن يوم يكشف عن ساق ساق منكرة ليست مضافة وابن عباس لا يقتضي أن ينفي هذه الصفة بحديث أبي سعيد الخدري في " الصحيحين " وكذلك التابعين فاستقام الأصل لنا مع الخلاف في هل يثبت أم لا يثبت إذا الأمر يصير خطبه أيسر.
الشيخ : أنا قصدي أنا بالنسبة لأثر ابن عباس في عندك شيء؟
مشهور : أثر ابن عباس له سبع طرق الخ سليم يعني ما أدري سبعة طرق يضعفها يعني أنا أرى بشيء من التكلف.
الشيخ : يضعفها بالكوم.
مشهور : بشيء من التكلف في التضعيف وإلا شيخ الإسلام يصححه وابن القيم ويصححه ابن حجر في " الفتح ".
الشيخ : أنا هذا الذي في بالي يعني ما أدري فكيف كانت طريقة تضعيف أخينا سليم؟
مشهور : لعله نظر لكل إسناد عل حدة يكون فيه ضعف يسير.
الشيخ : هذا ما يكفي.
مشهور : لكن لا يكفي للضعف.
موسى نصر : لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول والصفة لا تصف من الآية وإنما تثبت من حديث أبي سعيد.
مشهور : هذا في مقام التنزل والمناقشة مع الخصم يعني حتى لو وافقناكم على صحة ما ثبت عن ابن عباس وإلا هو يذكر قبلها أنه لم هذا التفسير إلا عن ابن عباس.
الشيخ : خلاص أبو عبد الله.
5 - هل تأويل قوله تعالى (( يوم يكشف عن ساق )) بالساق يكشف عن شدة وكرب يعتبر من التأويل المذموم ؟ وهل صح هذا عن ابن عباس أو غيره من الصحابة والتابعين ؟ أستمع حفظ
من هم الرحم من جهة الذكر والأنثى ؟ وكيف تكون صلتهم؟
السائل : يسأل يا شيخ عن مسألة صلة الرحم يعني الأنثى الذكر مين يعتبر الرحم مين قريب مين بعيد يعني؟
الشيخ : لا فرق بين الذكر والأنثى بالنسبة لموضوع صلة الأرحام، لكن الموضوع له أهمية إذا كانت الزيارة بين ذكر وأنثى أن لا يقع في الزيارة مخالفة شرعية، فأول ذلك مثلا ما يقع خلوة بين ذوي الأرحام اللي ما فيه بيناتهم حرمة أبدية ما يقع خلوة، ثم إذا لم يكن هناك خلوة كان فيه مثلا أبو البنت أو خالها أو عمها إلى آخره يكون المجلس مجلسا متأدبا بآداب الإسلام ما تكون القريبة كاشفة عن شيء من زينتها المحرمة بالنسبة للواصل لرحمها وهو غير محرم لها وأكثر من هيك يكون المجلس مجلس وقور وهذا تحقيقه صعب في هذه الدهور مجلس ليس فيه ضحك ليس فيه قهقهة بين الرجال والنساء اللي لسنا محارم فإذا كانت الزيارة بهذه القيود وبهذه الشروط فوسّعها ما استطعت لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المواصلة هذه أدخل عليها معنًى فوق صلة الأرحام حيث قال عليه الصلاة والسلام ( إن من أبر البر أن تصل أهل ود أبيك ) فما بالك بقى بأقاربك؟!
السائل : لا فرق بين الأخ والأخت وابن العم وابن الخال؟
الشيخ : لا فرق إلا بمراعاة هذه الحدود.
الشيخ : لا فرق بين الذكر والأنثى بالنسبة لموضوع صلة الأرحام، لكن الموضوع له أهمية إذا كانت الزيارة بين ذكر وأنثى أن لا يقع في الزيارة مخالفة شرعية، فأول ذلك مثلا ما يقع خلوة بين ذوي الأرحام اللي ما فيه بيناتهم حرمة أبدية ما يقع خلوة، ثم إذا لم يكن هناك خلوة كان فيه مثلا أبو البنت أو خالها أو عمها إلى آخره يكون المجلس مجلسا متأدبا بآداب الإسلام ما تكون القريبة كاشفة عن شيء من زينتها المحرمة بالنسبة للواصل لرحمها وهو غير محرم لها وأكثر من هيك يكون المجلس مجلس وقور وهذا تحقيقه صعب في هذه الدهور مجلس ليس فيه ضحك ليس فيه قهقهة بين الرجال والنساء اللي لسنا محارم فإذا كانت الزيارة بهذه القيود وبهذه الشروط فوسّعها ما استطعت لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المواصلة هذه أدخل عليها معنًى فوق صلة الأرحام حيث قال عليه الصلاة والسلام ( إن من أبر البر أن تصل أهل ود أبيك ) فما بالك بقى بأقاربك؟!
السائل : لا فرق بين الأخ والأخت وابن العم وابن الخال؟
الشيخ : لا فرق إلا بمراعاة هذه الحدود.
اضيفت في - 2016-07-01