سلسلة الهدى والنور-1024
الشيخ محمد ناصر الالباني
سلسلة الهدى والنور-جديد
إذا عملت المرأة بإذن الله فلمن يكون محصل عملها؟
السائل : هذا السؤال يقول إذا عملت المرأة بإذن الله فلمن يكون محصل عملها؟
الشيخ : المسألة تختلف إذا قام العقد بين الزوجين والزوجة تعمل عملا وتكسب من وراءه كسبا ولم يشترط في العقد شرط أن يكون المال للزوج أو بينهما مناصفة أو أو إلى آخره فيبقى هذا المال لها والعكس بالعكس تماما والذي يقع اليوم أن رجلا يتزوج امرأة وهي مثلا معلمة ولها راتب فيجري بعد ذلك الخلاف بينهما لمن يكون هذا الراتب؟ نقول ما دام أن الزوج رضي بواقع هذه المرأة قبل أن يعقد عليها فليس له أن يشاركها في مكسبها أو في رزقها ولكن نحن نلاحظ تماما أن عملها يأخذ من وقت زوجها ومن راحته ومن خدمتها له في بيته وفي أولاده فله أن يخيرها بين أن تستمر في عملها ويكون هو شريكا لها في بعض مالها أو أن تلزم دارها وأن تدع عملها وأظن أنه لا خلاف بين العلماء أن الزوج إذا أمر زوجته بأمر لا يخالف فيه الشرع فيجب على المرأة أن تطيعه وبخاصة إذا كانت بسبب انشغالها بعملها تقوم بالتقصير في تدبير شؤون بيتها وخدمة زوجها هذا الذي يبدو لي جوابا عن هذا السؤال.
الشيخ : المسألة تختلف إذا قام العقد بين الزوجين والزوجة تعمل عملا وتكسب من وراءه كسبا ولم يشترط في العقد شرط أن يكون المال للزوج أو بينهما مناصفة أو أو إلى آخره فيبقى هذا المال لها والعكس بالعكس تماما والذي يقع اليوم أن رجلا يتزوج امرأة وهي مثلا معلمة ولها راتب فيجري بعد ذلك الخلاف بينهما لمن يكون هذا الراتب؟ نقول ما دام أن الزوج رضي بواقع هذه المرأة قبل أن يعقد عليها فليس له أن يشاركها في مكسبها أو في رزقها ولكن نحن نلاحظ تماما أن عملها يأخذ من وقت زوجها ومن راحته ومن خدمتها له في بيته وفي أولاده فله أن يخيرها بين أن تستمر في عملها ويكون هو شريكا لها في بعض مالها أو أن تلزم دارها وأن تدع عملها وأظن أنه لا خلاف بين العلماء أن الزوج إذا أمر زوجته بأمر لا يخالف فيه الشرع فيجب على المرأة أن تطيعه وبخاصة إذا كانت بسبب انشغالها بعملها تقوم بالتقصير في تدبير شؤون بيتها وخدمة زوجها هذا الذي يبدو لي جوابا عن هذا السؤال.
ما حكم الجمعيات التعاونية؟
السائل : يقول ما حكم الجمعيات التعاونية هل هي جائزة يعني لعلكم قد سمعتم بها أن يجتمع مجموعة من الناس ويدفع كل شخص منهم في كل شهر مثلا ألف ريال وكل شهر يستلمها شخص منهم وهكذا؟
الشيخ : نعم هذا سئلنا عنه مرارا وتكرارا فنحن نقول أنه إذا كان مجرّد تعاون بمعنى أن يحصّل كل فرد من المجتمعين المتعاونين ما أودعه في هذه الشركة يوما ما إذا كان بهذا الشرط فهي أشبه ما تكون بالمقامرة ذلك لأنه سيأتي زمن ما أو يوم ما على أحد هؤلاء الشركاء لا يتمكن من الاستمرار في دفع ما اتفقوا عليه كما قلت ألفا أو مئة مثلا مشاهرة، فالذي يقع في هذه الصورة و... الصورة أحدهم دفع مئة أو دفع ألف وأجريت القرعة في آخر الشهر وحصل له عشرة آلاف مثلا ثم بعد ذلك مرض مات انسحب إلى آخره لأسباب من الأسباب الطارئة فهذا أخذ عشرة آلاف مقابل ألف هذه مقامرة لكن إذا وضع في هذه الشركة التعاونية نص بأن التعاون هذا قائم على المسامحة فيما إذا أحد الشركاء امتنع لأمر ما أو لم يتمكن لا بد من وضع يعني شروط واضحة جدا حتى تكون العملية من باب التعاون على الخير فإذا وضع مثل هذا الشرط كانت العملية جائزة وسليمة بل ومرغب فيها.
مشهور : الشرع يرغب بالدين والشرع يعني الأحادي كثيرة واردة في الدين وفي إنظار المعسر والسلف سبقونا لكل خير وهذا أمر له مقتضى عند الأقدمين فلو أن معترضا قال مثل هذا يفوت مثل هذا الأجر ومثل هذه الطاعة التي باتت مهجورة ويعين على هجرانها فنفر الناس من هذا فما أدري ما تعليقكم على مثل هذا؟
الشيخ : نفر الناس من ماذا؟
مشهور : من الجمعيات ... .
الشيخ : إذا وضعت القيود ما في تنفير.
مشهور : حتى يبقى الدين وإنظار المعسر والطاعات ولا تهجر ولا تموت.
الشيخ : هذا ليس من باب الدين بارك الله فيك.
مشهور : هي بدل الدين الناس تلجأ إليه الناس لا يلجأون إلى مثل هذه الجمعيات إلا عندما لا يجدون من لايداينهم.
الشيخ : طيب بارك الله فيك يا أستاذ أنت لا يخفاك أن أي مسألة يجب أن ينظر إليها من الجانبين الموافق للشرع والمخالف للشرع، ما هو جواب الصورة التي نحن ذكرناها آنفا إذا رجل دفع أول القسط مئة أو ألف وكان الشركاء مثلا عشرة أشخاص وفي آخر الشهر أجريت القرعة فأخذ هذا الذي كان دفع مئة ألفا ثم امتنع من أن يشترك هذا يقره الشرع؟
مشهور : هذا قمار.
الشيخ : طيب لا بد من وضع قيود.
مشهور : أنا أقول عن الصورة التي فيها القيود تقلل من الطاعات تقلل من الدين التنفير من هذا.
الشيخ : إذا بدون قيود ما فيه عندنا إلا حالة من حالتين إما بقيود شرعية أو بدون قيود والحمد لله الأمر واضح أنه بدون قيود كما قلنا وقلت قمار إذا ما هو الحل.
مشهور : قيود، لكن هل نرغب الناس في مثل هذه الجمعيات أم نذكرهم في مثل هذا الصدد وهذا هو صدد الدين وفضل الدين وإنظار المعسر وما شابه والناس اليوم لا يعرفون الدين في الواقع.
الشيخ : الآن وضح مقصدك بارك الله فيك، نحن معك أننا نأمرهم ونذكرهم بأن يمد الغني الفقير بالقرض الحسن وأن نذكر بمثل قوله عليه الصلاة والسلام ( قرض دينارين صدقة درهم ) أي من أقرض أخاه المسلم دينارين فكأنه تصدق بدينار واحد فهذا من فضائل القرض الحسن الذي مع الأسف الشديد قلّ ما نجد له أثرا في أيامنا هذه التي حل محل القرض الحسن القرض الربوي هذا الذي ابتليت به البنوك وبخاصة بعضها يسمى بالبنوك الإسلامية فأنا أضم صوتي إلى صوت أبي عبيدة جزاه الله خيرا بحض المسلمين بأن يكونوا متعاونين على الخير على الطريقة التي كان عليها سلفنا الصالح ولكن هذا بطبيعة الحال هذا لا يمنع من تشكيل جمعيات ووضع قيود وشروط لها لا تخالف الشريعة بجهة من الجهات ومع ذلك فإنني قلت ولا أزال أقول بأنني لا أرغب بطلاب العلم أن يشغلوا أنفسهم بتأليف أو تشكيل الجمعيات الخيرية التي تتطلب منهم جهودا لجمع الأموال وكنزها ووضع المصاريف الشرعية لها فهذا يحتاج إلى جهد جهيد جدا ونرغب بطلاب العلم ان يدعوا مثل هذا العمل الخيري لأولئك الذين ليس عندهم استعداد في التفقه والتعلم هذه كلمة بمثل هذه المناسبة.
موسى نصر : لو كان العضو المشارك في هذه الجمعية لا يأخذ بالقرعة وإنما يترك المبلغ حتى يستوفي هو الدفع يعني يكون لع عشر حصص ثم بعد ذلك يأخذ يعني لا يأخذ وفي ذمته تسع حصص مثلا هل تكون الصورة جائزة؟
الشيخ : جائزة لا أرى في هذا مانعا إذا وضع هذا الشرط.
الشيخ : نعم هذا سئلنا عنه مرارا وتكرارا فنحن نقول أنه إذا كان مجرّد تعاون بمعنى أن يحصّل كل فرد من المجتمعين المتعاونين ما أودعه في هذه الشركة يوما ما إذا كان بهذا الشرط فهي أشبه ما تكون بالمقامرة ذلك لأنه سيأتي زمن ما أو يوم ما على أحد هؤلاء الشركاء لا يتمكن من الاستمرار في دفع ما اتفقوا عليه كما قلت ألفا أو مئة مثلا مشاهرة، فالذي يقع في هذه الصورة و... الصورة أحدهم دفع مئة أو دفع ألف وأجريت القرعة في آخر الشهر وحصل له عشرة آلاف مثلا ثم بعد ذلك مرض مات انسحب إلى آخره لأسباب من الأسباب الطارئة فهذا أخذ عشرة آلاف مقابل ألف هذه مقامرة لكن إذا وضع في هذه الشركة التعاونية نص بأن التعاون هذا قائم على المسامحة فيما إذا أحد الشركاء امتنع لأمر ما أو لم يتمكن لا بد من وضع يعني شروط واضحة جدا حتى تكون العملية من باب التعاون على الخير فإذا وضع مثل هذا الشرط كانت العملية جائزة وسليمة بل ومرغب فيها.
مشهور : الشرع يرغب بالدين والشرع يعني الأحادي كثيرة واردة في الدين وفي إنظار المعسر والسلف سبقونا لكل خير وهذا أمر له مقتضى عند الأقدمين فلو أن معترضا قال مثل هذا يفوت مثل هذا الأجر ومثل هذه الطاعة التي باتت مهجورة ويعين على هجرانها فنفر الناس من هذا فما أدري ما تعليقكم على مثل هذا؟
الشيخ : نفر الناس من ماذا؟
مشهور : من الجمعيات ... .
الشيخ : إذا وضعت القيود ما في تنفير.
مشهور : حتى يبقى الدين وإنظار المعسر والطاعات ولا تهجر ولا تموت.
الشيخ : هذا ليس من باب الدين بارك الله فيك.
مشهور : هي بدل الدين الناس تلجأ إليه الناس لا يلجأون إلى مثل هذه الجمعيات إلا عندما لا يجدون من لايداينهم.
الشيخ : طيب بارك الله فيك يا أستاذ أنت لا يخفاك أن أي مسألة يجب أن ينظر إليها من الجانبين الموافق للشرع والمخالف للشرع، ما هو جواب الصورة التي نحن ذكرناها آنفا إذا رجل دفع أول القسط مئة أو ألف وكان الشركاء مثلا عشرة أشخاص وفي آخر الشهر أجريت القرعة فأخذ هذا الذي كان دفع مئة ألفا ثم امتنع من أن يشترك هذا يقره الشرع؟
مشهور : هذا قمار.
الشيخ : طيب لا بد من وضع قيود.
مشهور : أنا أقول عن الصورة التي فيها القيود تقلل من الطاعات تقلل من الدين التنفير من هذا.
الشيخ : إذا بدون قيود ما فيه عندنا إلا حالة من حالتين إما بقيود شرعية أو بدون قيود والحمد لله الأمر واضح أنه بدون قيود كما قلنا وقلت قمار إذا ما هو الحل.
مشهور : قيود، لكن هل نرغب الناس في مثل هذه الجمعيات أم نذكرهم في مثل هذا الصدد وهذا هو صدد الدين وفضل الدين وإنظار المعسر وما شابه والناس اليوم لا يعرفون الدين في الواقع.
الشيخ : الآن وضح مقصدك بارك الله فيك، نحن معك أننا نأمرهم ونذكرهم بأن يمد الغني الفقير بالقرض الحسن وأن نذكر بمثل قوله عليه الصلاة والسلام ( قرض دينارين صدقة درهم ) أي من أقرض أخاه المسلم دينارين فكأنه تصدق بدينار واحد فهذا من فضائل القرض الحسن الذي مع الأسف الشديد قلّ ما نجد له أثرا في أيامنا هذه التي حل محل القرض الحسن القرض الربوي هذا الذي ابتليت به البنوك وبخاصة بعضها يسمى بالبنوك الإسلامية فأنا أضم صوتي إلى صوت أبي عبيدة جزاه الله خيرا بحض المسلمين بأن يكونوا متعاونين على الخير على الطريقة التي كان عليها سلفنا الصالح ولكن هذا بطبيعة الحال هذا لا يمنع من تشكيل جمعيات ووضع قيود وشروط لها لا تخالف الشريعة بجهة من الجهات ومع ذلك فإنني قلت ولا أزال أقول بأنني لا أرغب بطلاب العلم أن يشغلوا أنفسهم بتأليف أو تشكيل الجمعيات الخيرية التي تتطلب منهم جهودا لجمع الأموال وكنزها ووضع المصاريف الشرعية لها فهذا يحتاج إلى جهد جهيد جدا ونرغب بطلاب العلم ان يدعوا مثل هذا العمل الخيري لأولئك الذين ليس عندهم استعداد في التفقه والتعلم هذه كلمة بمثل هذه المناسبة.
موسى نصر : لو كان العضو المشارك في هذه الجمعية لا يأخذ بالقرعة وإنما يترك المبلغ حتى يستوفي هو الدفع يعني يكون لع عشر حصص ثم بعد ذلك يأخذ يعني لا يأخذ وفي ذمته تسع حصص مثلا هل تكون الصورة جائزة؟
الشيخ : جائزة لا أرى في هذا مانعا إذا وضع هذا الشرط.
في بعض البلدان يكون هناك انخفاض دائم في العملة المحلية فما هو الحل في المداينة بها؟
السائل : هنا سؤال بمناسبة ذكر الدين وإن كان متأخرا في الترتيب ولكن يناسب أن نذكره هنا يقول في بعض البلدان يكون هناك انخفاض دائم في العملة المحلية فما هو الحل في المداينة بها؟
الشيخ : الذي نراه وهذا وقع في كثير من البلاد في العصر الحاضر أن المدين يجب أن يضع نفسه مكان الدائن وأن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) مثلا حينما جئت هذا البلد منذ أكثر من عشر سنين أذكر جيدا أن الدينار الأردني كان يساوي عشر ريالات أو إحدى عشرة ريال سعودي الآن على النصف تماما فإذا فرضنا أن شخصا ما استقرض مئة دينار من شخص أردني أو غير أدرني مش مهم استقرض مئة يوم كان مفعول الدينار مفعولا كاملا يساوي عشرة ريالات مثلا ثم دارت السنين وانخفضت قيمة الدنانير الأردنية فلا يجوز لهذا المدين أن يقول أنا استقرضت منك مئة هذه مئة وإنما يوفّيه ما يساوي قيمة المئة دينار يومئذ وهذا بلا شك من معاني قوله عليه الصلاة والسلام ( خيركم أحسنكم قضاء وأنا أحسنكم قضاء ) أو كما قال عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث وأمثاله يفتح للمسلم المدين أن يكرم دائنه حينما يقدّم إليه دينه بأن يزيده في الوفاء لأن هذا ليس من الربا بسبيل بل هي سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع ملاحظة أن الزيادة في الوفاء تشرع عند الوفاء وليس قبل ذلك كما هو معلوم عند العلماء هذا جوابي عما سألت من السؤال العارض.
السائل : لو قدّر يا شيخ لو قدرت تلك العملة يعني بالذهب مثلا أو بعملة أخرى ثابتة وكان الدين يعني على أن يسلم المدين للدائن كذا وكذا من العملة الثابتة مع أنه إنما تسلم له تلك العملة المحلية فلو وضع هذا الشرط مثلا عند الدين.
الشيخ : أنا لا أعتقد أن هناك عملة ورقية ثابتة ولو اشترط الوفاء بالذهب فيكون هذا أضمن للمستقبل.
الشيخ : الذي نراه وهذا وقع في كثير من البلاد في العصر الحاضر أن المدين يجب أن يضع نفسه مكان الدائن وأن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) مثلا حينما جئت هذا البلد منذ أكثر من عشر سنين أذكر جيدا أن الدينار الأردني كان يساوي عشر ريالات أو إحدى عشرة ريال سعودي الآن على النصف تماما فإذا فرضنا أن شخصا ما استقرض مئة دينار من شخص أردني أو غير أدرني مش مهم استقرض مئة يوم كان مفعول الدينار مفعولا كاملا يساوي عشرة ريالات مثلا ثم دارت السنين وانخفضت قيمة الدنانير الأردنية فلا يجوز لهذا المدين أن يقول أنا استقرضت منك مئة هذه مئة وإنما يوفّيه ما يساوي قيمة المئة دينار يومئذ وهذا بلا شك من معاني قوله عليه الصلاة والسلام ( خيركم أحسنكم قضاء وأنا أحسنكم قضاء ) أو كما قال عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث وأمثاله يفتح للمسلم المدين أن يكرم دائنه حينما يقدّم إليه دينه بأن يزيده في الوفاء لأن هذا ليس من الربا بسبيل بل هي سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع ملاحظة أن الزيادة في الوفاء تشرع عند الوفاء وليس قبل ذلك كما هو معلوم عند العلماء هذا جوابي عما سألت من السؤال العارض.
السائل : لو قدّر يا شيخ لو قدرت تلك العملة يعني بالذهب مثلا أو بعملة أخرى ثابتة وكان الدين يعني على أن يسلم المدين للدائن كذا وكذا من العملة الثابتة مع أنه إنما تسلم له تلك العملة المحلية فلو وضع هذا الشرط مثلا عند الدين.
الشيخ : أنا لا أعتقد أن هناك عملة ورقية ثابتة ولو اشترط الوفاء بالذهب فيكون هذا أضمن للمستقبل.
ما هو الضابط لبقاء الكتابي على دينه الذي يجيز لنا الزواج منه وأكل طعامه؟
السائل : سؤال يقول ما هو الضابط لبقاء الكتابي على دينه الذي يجيز لنا الزواج منه وأكل طعامه؟
الشيخ : الضابط أن يظل منتسبا إليه اسما وليس عملا لأن هذا لم يكن قائما يوما ولا في يوم نزل قوله تبارك وتعالى (( وطعام الذين أوتوا الكتاب حلّ لكم )) وقد قال فيهم (( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة )) هذا جوابي.
السائل : يعني لو وجد أن شخصا نصرانيا ينكر البعث أو ينكر وجود الرب سبحانه وتعالى فينطبق عليه هذا الحكم؟
الشيخ : لا، هذا يكون خرج عن ملة النصرانية.
السائل : وهو ينتسب إلى النصرانية.
الشيخ : نعم ينتسب لكن شو معنى الإنتساب؟ ليس معنى الإنتساب ألا يدين بالنصرانية لكن قد يخل بكثير من النصرانية الحقة التي جاء بها عيسى عليه الصلاة والسلام أما إذا أنكر النصرانية جملة وتفصيلا فهو شر بلا شك من المسلم الذي ارتد عن دينه ولا يفيده أن يسمى أحمد بن محمد.
الشيخ : الضابط أن يظل منتسبا إليه اسما وليس عملا لأن هذا لم يكن قائما يوما ولا في يوم نزل قوله تبارك وتعالى (( وطعام الذين أوتوا الكتاب حلّ لكم )) وقد قال فيهم (( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة )) هذا جوابي.
السائل : يعني لو وجد أن شخصا نصرانيا ينكر البعث أو ينكر وجود الرب سبحانه وتعالى فينطبق عليه هذا الحكم؟
الشيخ : لا، هذا يكون خرج عن ملة النصرانية.
السائل : وهو ينتسب إلى النصرانية.
الشيخ : نعم ينتسب لكن شو معنى الإنتساب؟ ليس معنى الإنتساب ألا يدين بالنصرانية لكن قد يخل بكثير من النصرانية الحقة التي جاء بها عيسى عليه الصلاة والسلام أما إذا أنكر النصرانية جملة وتفصيلا فهو شر بلا شك من المسلم الذي ارتد عن دينه ولا يفيده أن يسمى أحمد بن محمد.
إذا اختصم شخصان فهل يجوز لأحدهما أن يرفع القضية إلى محكمة من محاكم الكفار من أجل أخذ حقه الذي لا يمكن اخذه إلا بذلك؟
السائل : إذا اختصم شخصان فهل يجوز لأحدهما أن يرفع القضية إلى محكمة من محاكم الكفار من أجل أخذ حقه الذي لا يمكن اخذه إلا بذلك؟
الشيخ : إذا كان يعتقد أن الحكم الذي يرفع القضية إليه في هذه القضية لا يخالف الشرع جاز له ذلك وإلا فلا.
الشيخ : إذا كان يعتقد أن الحكم الذي يرفع القضية إليه في هذه القضية لا يخالف الشرع جاز له ذلك وإلا فلا.
5 - إذا اختصم شخصان فهل يجوز لأحدهما أن يرفع القضية إلى محكمة من محاكم الكفار من أجل أخذ حقه الذي لا يمكن اخذه إلا بذلك؟ أستمع حفظ
هل يقع الطلاق الصوري احتيالا على القانون الذي يمنع من تعدد الزوجات؟
السائل : هل يقع الطلاق الصوري احتيالا على القانون الذي يمنع من تعدد الزوجات؟
الشيخ : إذا كان صريحا ..
السائل : في الأوراق.
الشيخ : إذا كان صريحا فلا يسعنا إلا أن ننفذه ولا ينظر إلى النية.
الشيخ : إذا كان صريحا ..
السائل : في الأوراق.
الشيخ : إذا كان صريحا فلا يسعنا إلا أن ننفذه ولا ينظر إلى النية.
هل بيع بعض الشركات البيوت للعاملين معها بتقسيط الثمن على المشتري لعدة سنوات وفي أثناء هذه المدة يدفع إيجارا على البيت حتى تستوفي الشركة منه آخر الثمن؟
السائل : هل بيع بعض الشركات البيوت للعاملين معها بتقسيط الثمن على المشتري لعدة سنوات وفي أثناء هذه المدة يدفع إيجارا على البيت حتى تستوفي الشركة منه آخر الثمن؟
الشيخ : ربا.
الشيخ : ربا.
7 - هل بيع بعض الشركات البيوت للعاملين معها بتقسيط الثمن على المشتري لعدة سنوات وفي أثناء هذه المدة يدفع إيجارا على البيت حتى تستوفي الشركة منه آخر الثمن؟ أستمع حفظ
ماذا يفعل الجنب الذي لا يستطيع غسل بعض جسده لجرح به مثلا ؟
السائل : ماذا يفعل الجنب الذي لا يستطيع غسل بعض جسده لجرح به مثلا وهو يستطيع غسل بعضه الآخر؟
الشيخ : يتيمم ولا بد ويغسل ما بقي من بدنه سليما احتياطا.
الشيخ : يتيمم ولا بد ويغسل ما بقي من بدنه سليما احتياطا.
ما معنى قول الفقهاء " هذه مسألة اجتهادية " ؟
السائل : ما معنى قولهم هذه مسألة اجتهادية هل يعنون بذلك ما لا دليل فيها ألبتة أم يعنون بها ما لا نص فيه وقد يكون فيها دليل عام أو ظاهر؟
الشيخ : أما ما لا دليل فيها أو عليها ألبتة فهذا لا يمكن أن يقصد، لكن المقصود هو أنه ليس هناك نص صريح يرفع الخلاف وتبقى المسألة مما يتّسع الخلاف ويجوز الخلاف فيه بخلاف المسألة الأخرى التي يكون عليها نصّ في الشرع فيظل الاختلاف قائما لا لعدم وضوح الحجّة المؤيّدة لأحد وجهي الخلاف وإنما لاستمرار العصبيّة المذهبية فهنا لا يقال المسألة اجتهادية ما دام عليها نص، أما ما كانت مسألة من المسائل التي تختلف فيها وجوه النظر في فهم نص موحد ليس هناك نص آخر يساعد على تحديد المراد من النص الواحد هذا، هذا الذي نفهمه من العبارة المذكورة.
السائل : مثلا بعض الناس يقول مثلا تكون المسائل الاجتهادية أنواع منها مثلا كما قلت أو أشرت إليه أن يكون في المسألة نصوص ظاهرها التعارض فيميل هذا إلى نص وذاك إلى نص، وأحيانا يمكن يكون النص واضح في التحريم أو المنع ولكن يترك النص أحيانا لمصلحة أرجح مثلا.
الشيخ : يترك النص لمصلحة؟
السائل : أرجح.
الشيخ : أرجح من إيش؟
السائل : مثلا إذا عرض على شخص الذهاب إلى الحج أو العمرة لوكنه لا يمكنه إلا أن يتصور وكذا فهو مثلا يرى أن أداء فريضة الحج مثلا أهم في نظره ويرى أن هذه المسألة اجتهادية كونه يتصور والنصوص فيها واضحة هل يصلح هذه أن تكون مثال للمسألة الاجتهادية.
الشيخ : أولا أخي قضية المسألة الاجتهادية هذه إنما يقال فيها بالنسبة للعلماء أما بالنسبة لعامة الناس فلا ترد هذه المسألة عامة الناس ححكمهم تنفيذ قول الله تبارك وتعالى (( فاسألوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) أما خليني أسميها فلسفة هذه الفلسفة بالنسبة للناس الآخرين الذين لا يعلمون لا يكلّف بها جماهير المسلمين إنما هؤلاء عليهم أن يستفتوا العالم الذي يثقون بعلمه وصلاحه وتقواه فما أفتاهم به يجب عليهم أن يتبنوه، أما هذه المسألة اجتهادية فهذه تعود إلى العلماء أو طلاب العلم الأقوياء.
السائل : يختلفون في ... فالبعض قد يمنع يقول لا أستطيع أن أذهب إلى الحج لوجود هذا المانع الشرعي وهو وجود الصور مثلا.
الشيخ : إذا اتقى الله عز وجل في ذلك وكان فعلا من أهل العلم فما هو بأوّل من خالف غيره فقد وقعت مثل هذه المخالفة بين السلف الأول.
السائل : فما معنى قول سلفنا هذه أقول فيها برأيي؟
الشيخ : أي ليس عنده نص صريح في ذلك.
السائل : بس.
سائل آخر : هل يجوز أن أقول في المسألة برأيي؟
الشيخ : وهل يجوز له غير ذلك.
السائل : يقف.
الشيخ : كيف يقف؟
السائل : يقف بحيث أنه لا يفتي في هذا الأمر ويقول الله أعلم.
الشيخ : إذا هنا بحث هل الرأي قسم واحد أم هو أكثر من قسم واحد فيما يبدو لك؟
السائل : يبدو لي أنه أكثر من قسم واحد.
الشيخ : حسن وهل هذه الأقسام كلها سواء ذما أو مدحا؟
السائل : لا.
الشيخ : إذا الجواب في جوابك.
الشيخ : أما ما لا دليل فيها أو عليها ألبتة فهذا لا يمكن أن يقصد، لكن المقصود هو أنه ليس هناك نص صريح يرفع الخلاف وتبقى المسألة مما يتّسع الخلاف ويجوز الخلاف فيه بخلاف المسألة الأخرى التي يكون عليها نصّ في الشرع فيظل الاختلاف قائما لا لعدم وضوح الحجّة المؤيّدة لأحد وجهي الخلاف وإنما لاستمرار العصبيّة المذهبية فهنا لا يقال المسألة اجتهادية ما دام عليها نص، أما ما كانت مسألة من المسائل التي تختلف فيها وجوه النظر في فهم نص موحد ليس هناك نص آخر يساعد على تحديد المراد من النص الواحد هذا، هذا الذي نفهمه من العبارة المذكورة.
السائل : مثلا بعض الناس يقول مثلا تكون المسائل الاجتهادية أنواع منها مثلا كما قلت أو أشرت إليه أن يكون في المسألة نصوص ظاهرها التعارض فيميل هذا إلى نص وذاك إلى نص، وأحيانا يمكن يكون النص واضح في التحريم أو المنع ولكن يترك النص أحيانا لمصلحة أرجح مثلا.
الشيخ : يترك النص لمصلحة؟
السائل : أرجح.
الشيخ : أرجح من إيش؟
السائل : مثلا إذا عرض على شخص الذهاب إلى الحج أو العمرة لوكنه لا يمكنه إلا أن يتصور وكذا فهو مثلا يرى أن أداء فريضة الحج مثلا أهم في نظره ويرى أن هذه المسألة اجتهادية كونه يتصور والنصوص فيها واضحة هل يصلح هذه أن تكون مثال للمسألة الاجتهادية.
الشيخ : أولا أخي قضية المسألة الاجتهادية هذه إنما يقال فيها بالنسبة للعلماء أما بالنسبة لعامة الناس فلا ترد هذه المسألة عامة الناس ححكمهم تنفيذ قول الله تبارك وتعالى (( فاسألوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) أما خليني أسميها فلسفة هذه الفلسفة بالنسبة للناس الآخرين الذين لا يعلمون لا يكلّف بها جماهير المسلمين إنما هؤلاء عليهم أن يستفتوا العالم الذي يثقون بعلمه وصلاحه وتقواه فما أفتاهم به يجب عليهم أن يتبنوه، أما هذه المسألة اجتهادية فهذه تعود إلى العلماء أو طلاب العلم الأقوياء.
السائل : يختلفون في ... فالبعض قد يمنع يقول لا أستطيع أن أذهب إلى الحج لوجود هذا المانع الشرعي وهو وجود الصور مثلا.
الشيخ : إذا اتقى الله عز وجل في ذلك وكان فعلا من أهل العلم فما هو بأوّل من خالف غيره فقد وقعت مثل هذه المخالفة بين السلف الأول.
السائل : فما معنى قول سلفنا هذه أقول فيها برأيي؟
الشيخ : أي ليس عنده نص صريح في ذلك.
السائل : بس.
سائل آخر : هل يجوز أن أقول في المسألة برأيي؟
الشيخ : وهل يجوز له غير ذلك.
السائل : يقف.
الشيخ : كيف يقف؟
السائل : يقف بحيث أنه لا يفتي في هذا الأمر ويقول الله أعلم.
الشيخ : إذا هنا بحث هل الرأي قسم واحد أم هو أكثر من قسم واحد فيما يبدو لك؟
السائل : يبدو لي أنه أكثر من قسم واحد.
الشيخ : حسن وهل هذه الأقسام كلها سواء ذما أو مدحا؟
السائل : لا.
الشيخ : إذا الجواب في جوابك.
هل يكون من ينكر الإجماع حجية الإجماع وكذلك القياس مخالف لأصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب؟
السائل : هل يكون من ينكر الإجماع، حجية الإجماع والقياس مخالف لأصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب؟
الشيخ : الإجماع كما تعلمون له تعاريف كثيرة، والذي نعتقده وندين الله تبارك وتعالى به أن الإجماع الذي لا يعذر منكره بل قد يكفر جاحده إنما هو المعلوم كما يقول ابن حزم رحمه الله من الدين بالضرورة أما إجماع طائفة من أهل العلم أو جمهور من أهل العلم مع وجود مخالفين لهم فهذا ليس إجماعا وإن كنا نقول بأن مثل هذا الإجماع الذي لا يعرف له مخالف ينبغي التزامه وينبغي اتباعه إلا بحجة قوية ناهضة تدفع المخالف إلى مخالفة الجمهور وإلا إن لم تكن هذه الحجة فعليه أن يتبع هؤلاء وهذا من معاني قوله تبارك وتعالى (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا )) فسبيل المؤمنين هو السبيل المعروف أنه مسلوك ومطروق عند جماهير المسلمين، فإذا كانت المسألة خلافية معروفة الخلاف حينئذ جاء قوله تبارك وتعالى (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر )).
السائل : القياس السؤال فيه الإجماع والقياس من أنكر حجية الإجماع والقياس هل يعتبر مخالف لأصول أهل السنة؟
الشيخ : لماذا أنت تخلط الآن الإجماع مع القياس وقد انتهينا من الجواب عن الإجماع، الآن السؤال عن القياس؟
السائل : هو نفس السؤال الإجماع والقياس.
الشيخ : القياس في اعتقادي الناس في ذلك على ثلاثة مذاهب، مذهبان على طرفي نقيض الذين أنكروا القياس كالظاهرية والذين توسّعوا في تطبيق القياس توسّعا إلى درجة أنهم يقدمونه أحيانا على النص والحق التوسّط بين هؤلاء وهؤلاء وأحسن ما وجدت من عبارات السّلف والأئمة هو قول الإمام الشافعي رحمه الله ألا وهو قوله " القياس ضرورة " فلا يلجأ المسلم إلى استعمال القياس إلا للضّرورة وهذا يوصلنا إلى سؤال الأخ آنفا أنه هل يجوز للمسلم أن يفتي بالرأي؟ لا بد لاستعمال الرأي في بعض الأحكام التي لا يجد العالم فيها نصا يركن إليه ويعتمد عليه، من هنا كان قول الإمام الشافعي القياس ضرورة والأحكام التي لا بد من اللجأ إلى القياس فيها كثيرة وكما يقول بعض العلماء بحقّ أنه إذا أنكرنا القياس لقد خسرنا أنواعا من الفقه الكثير وإن كان ابن حزم رحمه الله يدفع هذه الحجة بقوله النصوص العامة ما يغني ويكفي عن استعمال القياس ولذلك يذكر بعض الرادين عليه وأظن مر بي بعض الأمثلة على ذلك أن ابن حزم نفسه يقع في بعض الأحيان في القياس الذي أنكره، ذلك مصداق قول الإمام الشافعي القياس ضرورة نعم.
السائل : هناك بمناسبة يا شيخ رسالة للصنعاني سماها * الاقتباس لمعرفة الحق من أنواع القياس * وهذه رسالة كانت مخطوطة وقد حقّقت وهي الآن تحت الطبع إن شاء الله تعالى.
الشيخ : ما شاء الله.
السائل : عما قريب ستخرج إن شاء الله
الشيخ : إن شاء الله.
السائل : قال بمثل ما قلت تماما أن الناس فيه بين إفراط وتفريط ووسط وفصّل التفصيل الذي ذكرته.
الشيخ : ما شاء الله جزاه الله خيرا.
الشيخ : الإجماع كما تعلمون له تعاريف كثيرة، والذي نعتقده وندين الله تبارك وتعالى به أن الإجماع الذي لا يعذر منكره بل قد يكفر جاحده إنما هو المعلوم كما يقول ابن حزم رحمه الله من الدين بالضرورة أما إجماع طائفة من أهل العلم أو جمهور من أهل العلم مع وجود مخالفين لهم فهذا ليس إجماعا وإن كنا نقول بأن مثل هذا الإجماع الذي لا يعرف له مخالف ينبغي التزامه وينبغي اتباعه إلا بحجة قوية ناهضة تدفع المخالف إلى مخالفة الجمهور وإلا إن لم تكن هذه الحجة فعليه أن يتبع هؤلاء وهذا من معاني قوله تبارك وتعالى (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا )) فسبيل المؤمنين هو السبيل المعروف أنه مسلوك ومطروق عند جماهير المسلمين، فإذا كانت المسألة خلافية معروفة الخلاف حينئذ جاء قوله تبارك وتعالى (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر )).
السائل : القياس السؤال فيه الإجماع والقياس من أنكر حجية الإجماع والقياس هل يعتبر مخالف لأصول أهل السنة؟
الشيخ : لماذا أنت تخلط الآن الإجماع مع القياس وقد انتهينا من الجواب عن الإجماع، الآن السؤال عن القياس؟
السائل : هو نفس السؤال الإجماع والقياس.
الشيخ : القياس في اعتقادي الناس في ذلك على ثلاثة مذاهب، مذهبان على طرفي نقيض الذين أنكروا القياس كالظاهرية والذين توسّعوا في تطبيق القياس توسّعا إلى درجة أنهم يقدمونه أحيانا على النص والحق التوسّط بين هؤلاء وهؤلاء وأحسن ما وجدت من عبارات السّلف والأئمة هو قول الإمام الشافعي رحمه الله ألا وهو قوله " القياس ضرورة " فلا يلجأ المسلم إلى استعمال القياس إلا للضّرورة وهذا يوصلنا إلى سؤال الأخ آنفا أنه هل يجوز للمسلم أن يفتي بالرأي؟ لا بد لاستعمال الرأي في بعض الأحكام التي لا يجد العالم فيها نصا يركن إليه ويعتمد عليه، من هنا كان قول الإمام الشافعي القياس ضرورة والأحكام التي لا بد من اللجأ إلى القياس فيها كثيرة وكما يقول بعض العلماء بحقّ أنه إذا أنكرنا القياس لقد خسرنا أنواعا من الفقه الكثير وإن كان ابن حزم رحمه الله يدفع هذه الحجة بقوله النصوص العامة ما يغني ويكفي عن استعمال القياس ولذلك يذكر بعض الرادين عليه وأظن مر بي بعض الأمثلة على ذلك أن ابن حزم نفسه يقع في بعض الأحيان في القياس الذي أنكره، ذلك مصداق قول الإمام الشافعي القياس ضرورة نعم.
السائل : هناك بمناسبة يا شيخ رسالة للصنعاني سماها * الاقتباس لمعرفة الحق من أنواع القياس * وهذه رسالة كانت مخطوطة وقد حقّقت وهي الآن تحت الطبع إن شاء الله تعالى.
الشيخ : ما شاء الله.
السائل : عما قريب ستخرج إن شاء الله
الشيخ : إن شاء الله.
السائل : قال بمثل ما قلت تماما أن الناس فيه بين إفراط وتفريط ووسط وفصّل التفصيل الذي ذكرته.
الشيخ : ما شاء الله جزاه الله خيرا.
اضيفت في - 2016-07-01