سلسلة الهدى والنور-1039
الشيخ محمد ناصر الالباني
سلسلة الهدى والنور-جديد
هل الأصل في الزواج هو التعدد؟
السائل : بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد جاء سؤال من عند النساء تقول السائلة حول قوله تعالى (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة )) تقول هل تفسر هذه الآية بأن الأصل في الزواج هو التعدد وأن الإستثناء بالزواج بواحدة يكون في حالات خاصة ثم تضيف على هذا السؤال هل للمرأة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق إلا كان زواجه الثاني يعود عليها بالأضرار المعنوية وسؤال أخير هل يجوز ضرب الأولاد لتأديبهم؟
الشيخ : أعد هذه ثلاثة أسئلة، الأول.
السائل : هل تفسر هذه الآية بأن الأصل في الزواج هو التعدد وأن الاستثناء بالزواج بواحدة يكون في حالات خاصة؟
الشيخ : الحقيقة أن الآية ليس لها علاقة لا سلبا ولا إيجابا في تقرير أن الأصل التعدد أو ليس هو التعدد وإنما الآية تفيد الإباحة الصريحة للرجل المسلم أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع بشرط تحقيق العدل المادي بين الزوجات، هذا كل ما يتعرض له هذا النص القرآني أما هل الأصل التعدد أو الإفراد فهذه مسألة لا تؤخذ من هذه الآية وإنما هي تؤخذ من نصوص أخرى، وقد سئلنا أكثر من مرة هذا السؤال وكان جوابي أن الذي أعتقده وأدين الله به هو أن الأصل الذي جرى عليه عمل المسلمين الأولين هو التزوج بأكثر من واحدة فكثير من المسلمين الأولين ما كانوا مقتصرين على الزوجة الواحدة كأبي بكر وعلي وأمثالهما من كبار الصحابة وهذا التعدد يعود بالفائدة للأمة المسلمة وهي تكثير سوادها وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه الحقيقة حينما قال عليه الصلاة والسلام ( تزوجوا الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ) أي بكثرة عدد الأمة المسلمة فقال عليه السلام ( تزوجوا الولود الودود ) ما حض على التزوج بالعقيم وإنما بالولود لهذه العلة ( فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ) ولا شك أن الإكثار من الزوجات هو يحقق هذه الرغبة التي أشار إليها الرسول عليه السلام في هذا الحديث ( فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ) وأريد بهذه المناسبة أن أذكر شيئا ربما لا أتعرض له كثيرا إن المسلمين نساء ورجالا يعيشون اليوم حياة مادية أوروبية، يعني حينما يتزوج الزوجان من المسلمين فلا فرق فرقا كبيرا بين زواجهما وزواج أوروبي بأوروبية كافر بكافرة! بينما ينبغي أن يكون هناك فرقا واضحا جدا بين الزواجين زواج المسلم بالمسلمة وزواج الكافر بالكافرة، ذلك بأن المسلم يفترض فيه أنه إذا تزوج بمسلمة لا يقصد فقط قضاء وطره وشهوته ولا هي أيضا ينبغي أن تقصد أن تقضي وطرها وشهوتها وإنما ينبغي عليهما أن يبتغيا من وراء زواجهما شيئا آخر ألا وهو تكثير سواد الأمة الإسلامية هذا التكثير أو هذا الإكثار يترتب من وراءه فوائد نفسية وتربوية من ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) هذا المعنى الذي لفت هذا الحديث الصحيح نظر المسلمين إليه لا يفكر فيه الكفار أن يخلف من بعده ولدا صالحا يدعو له ما يفكر الكفار بهذا فإذا خلّف ولدين ذلك أولى من أن يخلف ولدا، وثلاثة أولى من اثنين وهكذا كذلك أن المسلم ينبغي أن يفكر فيما لو رزق ولدا ثم مات وأخذ الله أمانته لا يكون موقفه تجاه موت ولده وفلذة كبده كما يقال كموقف الكافر إذا مات ولده الكافر إذا مات مات مع من مات من أهله حسرة وراءه وثورة وغضبا على قدر الله عز وجل وإرادته أما المسلم فهو يكون عندما أمره الله عز وجل بقوله تعالى (( ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون )) الكافر لا يفكر في كل هذه الأشياء، كذلك ينبغي للمسلم إذا ما مات له ولد أن يحتسبه عند الله عز وجل فيكون ذلك سدا مانعا بينه وبين النار كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ( ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لن تمسه النار إلا تحلة القسم ) قالوا: " واثنان يا رسول الله ؟ " قال: ( واثنان ) قال الراوي: " حتى ظننا لو قلنا وواحد لقال وواحد " إذا هناك فضل كبير جدا لأن يخلف المسلم نسلا بأنه إن عاش فسيخلفه من بعده بالدعاء الصالح والعمل الصالح فيصله خير هذا الدعاء الصالح والعمل الصالح إلى قبره وهو أحوج ما يكون إليه فيه لأن الله عز وجل يقول (( أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفّى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) والولد من سعي والده وهذا صريح في قوله عليه السلام ( أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم ) هذه المعاني كلها لا يعرفها الكفار وليس في شريعتهم على ما فيها من تغيير وتبديل أما الإسلام فالحمد لله لا يزال غضا طريا كما أنزل عند أهل العلم العارفين به فإذا تزوج المسلم بواحدة ورزق منها ولدا أو أكثر فليس هناك ما يمنعه من أن يتزوج بواحدة أخرى أولا ليحصن نفسه، ثانيا ليحصنها، ثالثا يبتغي منها النسل والذرية الصالحة لتتوالى أجور هذه الذرية بعد وفاته ووفاتها أيضا فلذلك إذا ما لاحظنا هذه الفوارق بين الزواج المسلم والزواج الكافر فلا ينبغي للنساء فضلا عن الرجال أن يقفوا عند المحافظة على الزوجة الواحدة لا يزيد عليها بزعم أن هذا هو الأصل لا ليس هناك في الإسلام كما قلنا بالنسبة للآية ما يدل على أنها تعني أن الأصل هو التعداد أو عكسه ولكن ما ذكرته آنفا من الأدلة تؤكد أن المسلم إذا كان يستطيع أن يتزوج بأكثر من واحدة فهذا هو الأفضل له في ما يتوفر من وراء هذا الزواج من الأجر الذي يصله وهو في قبره، لكن كما قلت ولا أزال أقول إن الذي يريد أن يتقدم إلى الزواج الثاني فينبغي أن يفكر جيدا لا أقول هذا من أصل الحكم لا، نحن نشجع على الزواج الثاني والثالث والرابع ولكن لما الزمن الآن تربيته غير صالحة وتربيته غير إسلامية وهذا المجتمع الإسلامي مغزو بالأفكار الأوروبية ومن آثارها انتشار مثل هذا السؤال فضلا عن أن كثيرا من الرجال فضلا عن النساء لا يرون جميعا جواز التعدد إلا في حدود الضرورة وهذا كذب وافتراء على الله عز وجل فما اشترط ربنا عز وجل ضرورة للزواج الثاني وإنما اشترط شيئا واحدا فقط ألا وهو العدل، والعدل الممكن وليس العدل المستحيل أي العدل في القسمة في البيات والسكن ونحو ذلك من الأمور المستطاعة أما العدل القلبي فهذا مستحيل ولا يمكن ولا يكلف الله العباد بتحقيق هذا العدل القلبي وهو أن يحب الزوجتين أو الثلاثة أو الأربعة إذا جمع بينهن محبة واحدة هذا لا يمكن لكن بإمكانه أن يسكنهن مسكنا واحدا أن يلبسهن لباسا واحدا ..
السائل : إيش يعني مسكن واحد؟
الشيخ : احفظ سؤالك، لأنه فيه عندك أسئلة، فخلاصة الكلام أن التثنية يرغب الشارع الحكيم فيها ولا يجعل الأصل هو عدم التعدّد وإنما يشترط في ذلك شرطا واحدا وهو العدل بين النساء.
الشيخ : أعد هذه ثلاثة أسئلة، الأول.
السائل : هل تفسر هذه الآية بأن الأصل في الزواج هو التعدد وأن الاستثناء بالزواج بواحدة يكون في حالات خاصة؟
الشيخ : الحقيقة أن الآية ليس لها علاقة لا سلبا ولا إيجابا في تقرير أن الأصل التعدد أو ليس هو التعدد وإنما الآية تفيد الإباحة الصريحة للرجل المسلم أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع بشرط تحقيق العدل المادي بين الزوجات، هذا كل ما يتعرض له هذا النص القرآني أما هل الأصل التعدد أو الإفراد فهذه مسألة لا تؤخذ من هذه الآية وإنما هي تؤخذ من نصوص أخرى، وقد سئلنا أكثر من مرة هذا السؤال وكان جوابي أن الذي أعتقده وأدين الله به هو أن الأصل الذي جرى عليه عمل المسلمين الأولين هو التزوج بأكثر من واحدة فكثير من المسلمين الأولين ما كانوا مقتصرين على الزوجة الواحدة كأبي بكر وعلي وأمثالهما من كبار الصحابة وهذا التعدد يعود بالفائدة للأمة المسلمة وهي تكثير سوادها وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه الحقيقة حينما قال عليه الصلاة والسلام ( تزوجوا الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ) أي بكثرة عدد الأمة المسلمة فقال عليه السلام ( تزوجوا الولود الودود ) ما حض على التزوج بالعقيم وإنما بالولود لهذه العلة ( فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ) ولا شك أن الإكثار من الزوجات هو يحقق هذه الرغبة التي أشار إليها الرسول عليه السلام في هذا الحديث ( فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ) وأريد بهذه المناسبة أن أذكر شيئا ربما لا أتعرض له كثيرا إن المسلمين نساء ورجالا يعيشون اليوم حياة مادية أوروبية، يعني حينما يتزوج الزوجان من المسلمين فلا فرق فرقا كبيرا بين زواجهما وزواج أوروبي بأوروبية كافر بكافرة! بينما ينبغي أن يكون هناك فرقا واضحا جدا بين الزواجين زواج المسلم بالمسلمة وزواج الكافر بالكافرة، ذلك بأن المسلم يفترض فيه أنه إذا تزوج بمسلمة لا يقصد فقط قضاء وطره وشهوته ولا هي أيضا ينبغي أن تقصد أن تقضي وطرها وشهوتها وإنما ينبغي عليهما أن يبتغيا من وراء زواجهما شيئا آخر ألا وهو تكثير سواد الأمة الإسلامية هذا التكثير أو هذا الإكثار يترتب من وراءه فوائد نفسية وتربوية من ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) هذا المعنى الذي لفت هذا الحديث الصحيح نظر المسلمين إليه لا يفكر فيه الكفار أن يخلف من بعده ولدا صالحا يدعو له ما يفكر الكفار بهذا فإذا خلّف ولدين ذلك أولى من أن يخلف ولدا، وثلاثة أولى من اثنين وهكذا كذلك أن المسلم ينبغي أن يفكر فيما لو رزق ولدا ثم مات وأخذ الله أمانته لا يكون موقفه تجاه موت ولده وفلذة كبده كما يقال كموقف الكافر إذا مات ولده الكافر إذا مات مات مع من مات من أهله حسرة وراءه وثورة وغضبا على قدر الله عز وجل وإرادته أما المسلم فهو يكون عندما أمره الله عز وجل بقوله تعالى (( ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون )) الكافر لا يفكر في كل هذه الأشياء، كذلك ينبغي للمسلم إذا ما مات له ولد أن يحتسبه عند الله عز وجل فيكون ذلك سدا مانعا بينه وبين النار كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ( ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لن تمسه النار إلا تحلة القسم ) قالوا: " واثنان يا رسول الله ؟ " قال: ( واثنان ) قال الراوي: " حتى ظننا لو قلنا وواحد لقال وواحد " إذا هناك فضل كبير جدا لأن يخلف المسلم نسلا بأنه إن عاش فسيخلفه من بعده بالدعاء الصالح والعمل الصالح فيصله خير هذا الدعاء الصالح والعمل الصالح إلى قبره وهو أحوج ما يكون إليه فيه لأن الله عز وجل يقول (( أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفّى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) والولد من سعي والده وهذا صريح في قوله عليه السلام ( أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم ) هذه المعاني كلها لا يعرفها الكفار وليس في شريعتهم على ما فيها من تغيير وتبديل أما الإسلام فالحمد لله لا يزال غضا طريا كما أنزل عند أهل العلم العارفين به فإذا تزوج المسلم بواحدة ورزق منها ولدا أو أكثر فليس هناك ما يمنعه من أن يتزوج بواحدة أخرى أولا ليحصن نفسه، ثانيا ليحصنها، ثالثا يبتغي منها النسل والذرية الصالحة لتتوالى أجور هذه الذرية بعد وفاته ووفاتها أيضا فلذلك إذا ما لاحظنا هذه الفوارق بين الزواج المسلم والزواج الكافر فلا ينبغي للنساء فضلا عن الرجال أن يقفوا عند المحافظة على الزوجة الواحدة لا يزيد عليها بزعم أن هذا هو الأصل لا ليس هناك في الإسلام كما قلنا بالنسبة للآية ما يدل على أنها تعني أن الأصل هو التعداد أو عكسه ولكن ما ذكرته آنفا من الأدلة تؤكد أن المسلم إذا كان يستطيع أن يتزوج بأكثر من واحدة فهذا هو الأفضل له في ما يتوفر من وراء هذا الزواج من الأجر الذي يصله وهو في قبره، لكن كما قلت ولا أزال أقول إن الذي يريد أن يتقدم إلى الزواج الثاني فينبغي أن يفكر جيدا لا أقول هذا من أصل الحكم لا، نحن نشجع على الزواج الثاني والثالث والرابع ولكن لما الزمن الآن تربيته غير صالحة وتربيته غير إسلامية وهذا المجتمع الإسلامي مغزو بالأفكار الأوروبية ومن آثارها انتشار مثل هذا السؤال فضلا عن أن كثيرا من الرجال فضلا عن النساء لا يرون جميعا جواز التعدد إلا في حدود الضرورة وهذا كذب وافتراء على الله عز وجل فما اشترط ربنا عز وجل ضرورة للزواج الثاني وإنما اشترط شيئا واحدا فقط ألا وهو العدل، والعدل الممكن وليس العدل المستحيل أي العدل في القسمة في البيات والسكن ونحو ذلك من الأمور المستطاعة أما العدل القلبي فهذا مستحيل ولا يمكن ولا يكلف الله العباد بتحقيق هذا العدل القلبي وهو أن يحب الزوجتين أو الثلاثة أو الأربعة إذا جمع بينهن محبة واحدة هذا لا يمكن لكن بإمكانه أن يسكنهن مسكنا واحدا أن يلبسهن لباسا واحدا ..
السائل : إيش يعني مسكن واحد؟
الشيخ : احفظ سؤالك، لأنه فيه عندك أسئلة، فخلاصة الكلام أن التثنية يرغب الشارع الحكيم فيها ولا يجعل الأصل هو عدم التعدّد وإنما يشترط في ذلك شرطا واحدا وهو العدل بين النساء.
هل للمرأة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق إذا كان زواجه الثاني يعود عليها بالأضرار المعنوية؟
السائل : السؤال الثاني يقول هل يجوز للمرأة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا كان زواجه الثاني يعود عليها بالأضرار المعنوية؟
الشيخ : هذا السؤال أيضا ينبؤنا عن تأثير الأفكار الغربية في النساء المسلمات مع الأسف الشديد، جوابي لا يجوز للمرأة المسلمة أن تطلب من زوجها طلاقها لمجرد أنه يريد أن يستعمل حقه الشرعي وهو أن يتزوج عليها بأخرى ولقد أعجبني حقا أن السائلة وصفت الضرر الذي قد يلحقها بسبب زواج زوجها الثاني بأنه ضرر معنوي، أعجبني لأنها تحفظت بهذه الكلمة لكن هذه الكلمة في الوقت نفسه هي كلمة ككلمات السياسيين يمكن مدها وتمطيطها وتوسيعها إلى ما لا حدود لها ويمكن تضييق دائرتها بحدود ما يريد المتكلم منها ولذلك كل كلمة حينما تكون بهذه المثابة ليس لها دلالة محدودة النطاق السائل لا يستطيع أن يقول يجوز لها أو لا يجوز لها ولكني أستطيع أن أذكر السائلة والحاضرين في هذا المجلس بقوله عليه الصلاة والسلام ( أيما امرأة طلبت من زوجها طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة ) فهذه السائلة التي وضعت سؤالها بأنها قد يصيبها ضرر معنوي فلتفكر في هذا الحديث هل هي تسأل زوجها طلاقها لبأس يصيبها أو أصابها أم لا? الجواب حينئذ لا تأخذه مني ولكنها تأخذه من نبيها صلّى الله عليه وآله وسلّم ( أيّما امرأة طلبت من زوجها طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة ) ثم أنا أفهم من هذا الحديث وبه ننهي الجواب عن السؤال الثاني ( من غير ما بأس أصابها ) وليس من غير ما بأس قد يصيبها فلذلك أستطيع أن أقول بناء على هذه الملاحظة بأنه لا يجوز للمرأة المسلمة إذا أراد زوجها أن يتزوج عليها أن تطلب الطلاق منه إلا إذا رأت البأس بعد أن يتزوج هات السؤال الثالث.
الشيخ : هذا السؤال أيضا ينبؤنا عن تأثير الأفكار الغربية في النساء المسلمات مع الأسف الشديد، جوابي لا يجوز للمرأة المسلمة أن تطلب من زوجها طلاقها لمجرد أنه يريد أن يستعمل حقه الشرعي وهو أن يتزوج عليها بأخرى ولقد أعجبني حقا أن السائلة وصفت الضرر الذي قد يلحقها بسبب زواج زوجها الثاني بأنه ضرر معنوي، أعجبني لأنها تحفظت بهذه الكلمة لكن هذه الكلمة في الوقت نفسه هي كلمة ككلمات السياسيين يمكن مدها وتمطيطها وتوسيعها إلى ما لا حدود لها ويمكن تضييق دائرتها بحدود ما يريد المتكلم منها ولذلك كل كلمة حينما تكون بهذه المثابة ليس لها دلالة محدودة النطاق السائل لا يستطيع أن يقول يجوز لها أو لا يجوز لها ولكني أستطيع أن أذكر السائلة والحاضرين في هذا المجلس بقوله عليه الصلاة والسلام ( أيما امرأة طلبت من زوجها طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة ) فهذه السائلة التي وضعت سؤالها بأنها قد يصيبها ضرر معنوي فلتفكر في هذا الحديث هل هي تسأل زوجها طلاقها لبأس يصيبها أو أصابها أم لا? الجواب حينئذ لا تأخذه مني ولكنها تأخذه من نبيها صلّى الله عليه وآله وسلّم ( أيّما امرأة طلبت من زوجها طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة ) ثم أنا أفهم من هذا الحديث وبه ننهي الجواب عن السؤال الثاني ( من غير ما بأس أصابها ) وليس من غير ما بأس قد يصيبها فلذلك أستطيع أن أقول بناء على هذه الملاحظة بأنه لا يجوز للمرأة المسلمة إذا أراد زوجها أن يتزوج عليها أن تطلب الطلاق منه إلا إذا رأت البأس بعد أن يتزوج هات السؤال الثالث.
2 - هل للمرأة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق إذا كان زواجه الثاني يعود عليها بالأضرار المعنوية؟ أستمع حفظ
هل للمرأة المتزوج عليها أن تطلب مسكنا مستقلا؟
السائل : هنا قبل الثالث هل يحق لها أن تطلب بيتا مستقلا؟
الشيخ : لا، البيت الذي يسموه اليوم في القضاء البيت الشرعي هذا ليس له يعني شرط إذا كان المقصود به هو الإنفراد عن الضرة أما إذا كان القصد هناك شيء آخر فحينئذ نقول لكل حادث حديث بمعنى إذا تزوج رجل بامرأة فلها حق أن تطلب مسكن شرعي يعني تستقل مع الزوج في أن يتمتع بها وأن تتمتع به وأن لا يكون عليها من الواجب سوى أن تخدمه وأن يقوم هو بحقها عليه أما إذا كان هناك مثلا رجل يريد أن يتزوج بزوجة له مثلا أب وأم وإخوة فيكلف هذه الزوجة بأن تقوم بخدمة هذا الجمهور فتطلب مسكنا شرعيا لهذا المعنى فأنا أرى ذلك إلا إذا كانت قد شرط عليها أن تعيش مع هذا الزوج وأبويه فحينئذ المؤمنون عند شروطهم أما أن تسكن في بيت وحدها منفصلة عن ضرتها فهذا لا أصل له في الشرع فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع الزوجات التسع في دار واحدة لكل واحدة منها بياتها في غرفتها وهن متواصلات يدخلن بعضهن على بعض كما هو معروف في السيرة النبوية غيره.
الشيخ : لا، البيت الذي يسموه اليوم في القضاء البيت الشرعي هذا ليس له يعني شرط إذا كان المقصود به هو الإنفراد عن الضرة أما إذا كان القصد هناك شيء آخر فحينئذ نقول لكل حادث حديث بمعنى إذا تزوج رجل بامرأة فلها حق أن تطلب مسكن شرعي يعني تستقل مع الزوج في أن يتمتع بها وأن تتمتع به وأن لا يكون عليها من الواجب سوى أن تخدمه وأن يقوم هو بحقها عليه أما إذا كان هناك مثلا رجل يريد أن يتزوج بزوجة له مثلا أب وأم وإخوة فيكلف هذه الزوجة بأن تقوم بخدمة هذا الجمهور فتطلب مسكنا شرعيا لهذا المعنى فأنا أرى ذلك إلا إذا كانت قد شرط عليها أن تعيش مع هذا الزوج وأبويه فحينئذ المؤمنون عند شروطهم أما أن تسكن في بيت وحدها منفصلة عن ضرتها فهذا لا أصل له في الشرع فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع الزوجات التسع في دار واحدة لكل واحدة منها بياتها في غرفتها وهن متواصلات يدخلن بعضهن على بعض كما هو معروف في السيرة النبوية غيره.
هل يجوز ضرب الأولاد لتأديبهم؟
السائل : هل يجوز ضرب الأولاد لتأديبهم؟
الشيخ : رأيي في هذا ينطلق من قوله عليه الصلاة والسلام ( مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع ) وهذا الحديث يعني بأن المربي الوالد أو الوالدة ليس له أن يضرب أو ليس لها أن تضرب ولدها على أمر هام جدا ألا وهو الصلاة إلا إذا بلغ سن العاشرة أما ما قبل ذلك فليس للوالد إلا أن يستعمل الكلام الطيب تارة، والكلام الذي فيه نوع من الشدة يليق بسن الولد تارة أخرى، أما الضرب فلا يجوز إلا أن يبلغ الولد سن العاشرة هذا الذي أفهمه من هذا الحديث.
السائل : سؤال الأخ الأخير قد يصدر من الأب مثلا يعني حركات يعني قد تسمى ضربا ولكن هل هو الذي أنت تقصده شيخي يعني ضرب مثلا على القفا أو شيء بسيط من أجل التأديب اللي كان في السؤال فهل هذا هو الضرب الذي تقولون به؟
الشيخ : هو كذلك وإلا إذا كان مو بسيط شو بدو يكون ثقيل فالثقيل ما يجوز من باب أولى.
الشيخ : رأيي في هذا ينطلق من قوله عليه الصلاة والسلام ( مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع ) وهذا الحديث يعني بأن المربي الوالد أو الوالدة ليس له أن يضرب أو ليس لها أن تضرب ولدها على أمر هام جدا ألا وهو الصلاة إلا إذا بلغ سن العاشرة أما ما قبل ذلك فليس للوالد إلا أن يستعمل الكلام الطيب تارة، والكلام الذي فيه نوع من الشدة يليق بسن الولد تارة أخرى، أما الضرب فلا يجوز إلا أن يبلغ الولد سن العاشرة هذا الذي أفهمه من هذا الحديث.
السائل : سؤال الأخ الأخير قد يصدر من الأب مثلا يعني حركات يعني قد تسمى ضربا ولكن هل هو الذي أنت تقصده شيخي يعني ضرب مثلا على القفا أو شيء بسيط من أجل التأديب اللي كان في السؤال فهل هذا هو الضرب الذي تقولون به؟
الشيخ : هو كذلك وإلا إذا كان مو بسيط شو بدو يكون ثقيل فالثقيل ما يجوز من باب أولى.
أولاد ترك لهم أبوهم دارا وقد بناها من الربا فهل لهم الحق أن يستنفعوا بشيء منها؟
السائل : شيخنا يقول السائل أنه فيه أولاد ترك لهم أبوهم دارا وقد بناها من الربا فهل لهم الحق أن يستنفعوا بشيء منها؟
الشيخ : نعم، المال الذي انتقل بطريق شرعي وهو هنا الإرث يحل إلا في حالة واحدة يحل لأن الإثم على المورّث ولا يلحق الورثة شيء من إثمه اللهم إلا إذا كانوا مشايعين له ومساعدين له على هذا الكسب الحرام قلت إلا في حالة واحدة إذا كان الورثة يعلمون أن في هذا المال حق لبعض الناس دين مثلا فلا بد لهم من أن يوصلوا هذا الدين إلى أصحابه ثم ما بقي ولو كان طريق كسبه كما قلنا حراما فهو يحل لهم.
الشيخ : نعم، المال الذي انتقل بطريق شرعي وهو هنا الإرث يحل إلا في حالة واحدة يحل لأن الإثم على المورّث ولا يلحق الورثة شيء من إثمه اللهم إلا إذا كانوا مشايعين له ومساعدين له على هذا الكسب الحرام قلت إلا في حالة واحدة إذا كان الورثة يعلمون أن في هذا المال حق لبعض الناس دين مثلا فلا بد لهم من أن يوصلوا هذا الدين إلى أصحابه ثم ما بقي ولو كان طريق كسبه كما قلنا حراما فهو يحل لهم.
من أي شيء خلقت الحيوانات؟
السائل : شيخنا سؤال أخير، يقول السائل الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من طين وكذلك الجان من مارج من نار والملائكة من نور، الحيوانات شيخنا يقول وإن كان هذا ليس مسؤولا عنه الإنسان عند ربه ولكن من باب المعلومات الحيوانات من أي شيء مخلوق؟
الشيخ : الله أعلم.
الشيخ : الله أعلم.
هل يجوز تقصير اللحية ؟
السائل : سؤال أخير شيخنا معليش لو سمحت، سمعنا لكم شيخنا فتوى عند أخونا تيسير سألك سائل وكان الموضوع عن اللحية فقال السائل هل يجوز تقصير اللحية كأني سمعت منك لا أعلم، فأجدد السؤال فهل يجوز تقصير اللحية كما نرى بعض الإخوة المشايخ يقصرها اثنين صنتي أو ثلاثة صنتي.
الشيخ : لا، أنت واهم فيما ذكرت أنا لا أقول لا أعلم لا يجوز تقصير اللحية إلا إذا طالت ما دون القبضة.
الشيخ : لا، أنت واهم فيما ذكرت أنا لا أقول لا أعلم لا يجوز تقصير اللحية إلا إذا طالت ما دون القبضة.
أب يأمر ابنه بالزواج والولد يأبى عليه هل يعد هذا من العقوق؟
السائل : فيه رجل يقول إن ابني بدي أفرح فيك بدياك تتزوج هو يقول هذه حياتي وما بدي أتزوج والحمد لله يصلي ويصوم وأخلاقه حسنة فيقول لي اسأل لي الشيخ هل هذا عقوق والدين أنا لما أعصي أبي؟
الشيخ : هو عين العقوق، وذلك ما هو العقوق؟ فيه خلاف بين العلماء الحقيقة في تفسير العقوق لأن الأمر كما تعلمون أنه جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر فما هو هذا العقوق الذي يكون من أكبر الكبائر يعني إذا قال الوالد لولده يا ابني جبلي كاسة ماء وقال ما استجاب أو ماني فاضي أو إلى آخره هذا عاصي طبعا لكن هل يكون عاقا؟ فكلمات كثيرة وكثيرة جدا الذي استقر في نفسي وانشرح له صدري يوم درست هذه المسألة العقوق هو إذا اجتمع في معصية الولد لوالده معصية ربه ويكون من جهة عاصيا لله ومن جهة عاصيا لأبيه فهنا توفر فيه هذان الشرطان لأن الشاب المسلم يجب عليه أن يتزوج فإذا كان أبوه أيضا يأمره بذلك ثم هو يأبى فقد عصى الله وعصى أباه فهذا هو العقوق.
السائل : حجته شيخنا يقول لك الوقت فاسد، والجيل فاسد وأقول له أنت تعترض على هذا الزمن.
الشيخ : هذه حجة داحضة لأن كون الزمن فاسد هذه علة لمسارعته للزواج ليحصن نفسه وليس علة ليمتنع من تحصين نفسه بالزواج.
السائل : خاصة وأنه يعمل بين فتيات شيخنا.
الشيخ : الله أكبر.
الشيخ : هو عين العقوق، وذلك ما هو العقوق؟ فيه خلاف بين العلماء الحقيقة في تفسير العقوق لأن الأمر كما تعلمون أنه جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر فما هو هذا العقوق الذي يكون من أكبر الكبائر يعني إذا قال الوالد لولده يا ابني جبلي كاسة ماء وقال ما استجاب أو ماني فاضي أو إلى آخره هذا عاصي طبعا لكن هل يكون عاقا؟ فكلمات كثيرة وكثيرة جدا الذي استقر في نفسي وانشرح له صدري يوم درست هذه المسألة العقوق هو إذا اجتمع في معصية الولد لوالده معصية ربه ويكون من جهة عاصيا لله ومن جهة عاصيا لأبيه فهنا توفر فيه هذان الشرطان لأن الشاب المسلم يجب عليه أن يتزوج فإذا كان أبوه أيضا يأمره بذلك ثم هو يأبى فقد عصى الله وعصى أباه فهذا هو العقوق.
السائل : حجته شيخنا يقول لك الوقت فاسد، والجيل فاسد وأقول له أنت تعترض على هذا الزمن.
الشيخ : هذه حجة داحضة لأن كون الزمن فاسد هذه علة لمسارعته للزواج ليحصن نفسه وليس علة ليمتنع من تحصين نفسه بالزواج.
السائل : خاصة وأنه يعمل بين فتيات شيخنا.
الشيخ : الله أكبر.
هل يأثم الموظفون الذين يشتغلون في شركة تتعامل بالربا؟
السائل : قريب أبو رامز في بيت أبو رامز أنه رجل يعمل مدقق حسابات وبعدين هذا المدقق يذهب إلى الشركة الفلانية يدقق ما هو مكتوب في الدفاتر ويدخل في هذه الأرقام المبالغ التي أخذتها الشركة أو دفعتها إلى البنك من فوائد ونحوها فسميتم ذلك كاتب ربا ثاني اللي بدنا نقوله إذا كان هو كاتب ربا ثاني فهناك بالشركة آخرون شيخنا يأخذون رواتب بيكونوا أسهموا أيضا في إعانة الكتاب في إعانة الشركة في إعانة العملاء على إبقاء هذه الشركة فهل يشتركون أيضا الموظفون في الإعانة على الربا؟
الشيخ : طبعا يشتركون كلهم بحسبه هذا رقم اثنين هذاك رقم ثلاثة ثلاثين إلخ ..
السائل : ... .
الشيخ : ما دامت الشركة قائمة على التعامل بالربا فكلهم يتعاونون على الإثم.
الشيخ : طبعا يشتركون كلهم بحسبه هذا رقم اثنين هذاك رقم ثلاثة ثلاثين إلخ ..
السائل : ... .
الشيخ : ما دامت الشركة قائمة على التعامل بالربا فكلهم يتعاونون على الإثم.
هل يجوز للمرأة أن تأخذ موانع الحمل إذا كان ذلك يسبب لها ضررا؟
السائل : هل للمرأة إذا عندما تحمل في بعض النساء تعاني يكون عندها فقر دم ويحصل عندها كذلك مرض اللي هو يسموه مرض الدواوي ثم يكون عندها صداع مستمر إذا حملت هل يجوز لها أن تأخذ موانع أو كذلك الأمر يجوز لزوجها أن يعزل عنها في هذه الحالة؟
الشيخ : أصل العزل لم يكن دافع عليه هو خشية الفقر أو هربا من التربية الإسلامية فهو جائز مع الكراهة ... وهذا طبعا قبل نفخ الروح فإذا وجد سبب شرعي من نحو ما ذكرت مع طبعا تفصيل لا بد منه لعلي أعود إليه فتذهب هذه الكراهة لكن أنا أريد أن أذكر بشيئين اثنين، الشيء الأول أن أي امرأة بأي حمل وبأي حبل ليس هي نزهة تتسلى بها بل قد أشار ربنا عز وجل في القرآن الكريم بأنها تحمله كرها على كره ففي هذه الصعوبة هي طبيعة النساء الحوامل فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تفكر للخلاص من مثل هذه الأمور المكروهة لأن وراء ذلك أجرا عظيما كما سبق أن بيناه آنفا من فضيلة من ربى ولدا أو من صبر على وفاة ولده والآن نذكر بقوله عليه الصلاة والسلام وهذه طبيعة الحياة سواء النساء أو الرجال ( حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات ) فإذا هي تريد أن تدخل الجنة فقد حفت الجنة بالمكاره ومن جملة المكاره أن تتحمل مشقة الحمل كما يتحمل الرجل مشقة العمل فهو يسعى في سبيل الإنفاق على العيال.
الشيخ : أصل العزل لم يكن دافع عليه هو خشية الفقر أو هربا من التربية الإسلامية فهو جائز مع الكراهة ... وهذا طبعا قبل نفخ الروح فإذا وجد سبب شرعي من نحو ما ذكرت مع طبعا تفصيل لا بد منه لعلي أعود إليه فتذهب هذه الكراهة لكن أنا أريد أن أذكر بشيئين اثنين، الشيء الأول أن أي امرأة بأي حمل وبأي حبل ليس هي نزهة تتسلى بها بل قد أشار ربنا عز وجل في القرآن الكريم بأنها تحمله كرها على كره ففي هذه الصعوبة هي طبيعة النساء الحوامل فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تفكر للخلاص من مثل هذه الأمور المكروهة لأن وراء ذلك أجرا عظيما كما سبق أن بيناه آنفا من فضيلة من ربى ولدا أو من صبر على وفاة ولده والآن نذكر بقوله عليه الصلاة والسلام وهذه طبيعة الحياة سواء النساء أو الرجال ( حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات ) فإذا هي تريد أن تدخل الجنة فقد حفت الجنة بالمكاره ومن جملة المكاره أن تتحمل مشقة الحمل كما يتحمل الرجل مشقة العمل فهو يسعى في سبيل الإنفاق على العيال.
اضيفت في - 2016-07-01