سلسلة الهدى والنور-1061
الشيخ محمد ناصر الالباني
سلسلة الهدى والنور-جديد
هل في في قول النبي صلى الله عليه وسلم ( أن الجبار يضع فيها قدمه حتى يزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط ) بمعنى على؟
السائل : في قول الله عز وجل (( يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد )) فورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أن الجبار يضع فيها قدمه حتى يزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط ) إلى آخر الحديث فهل هذا يعني فيها بمعنى على كما قال عز وجل (( أأمنتم من في السماء )) أم ماذا جزاكم الله خيرا؟
الشيخ : هي على ظاهر الحديث في جهنم ويوم القيامة لا تقاس عليها أمور الدنيا والحياة الدنيوية نحن نقول بأن في بمعنى على لأن الله عز وجل مستعل على خلقه له هذه الصفة لكننا في القوت نفسه نعتقد أنه ينزل كل لية إلى السماء الدنيا لكننا نقول إن نزوله ليس كنزولنا كذلك وضع قدمه رب العالمين في جهنم حتى ينزوي بعضها على بعض ليس كما يضع أحدنا قدمه في بحيرة أو في ماء أو ما شابه ذلك فلله المثل الأعلى.
الشيخ : هي على ظاهر الحديث في جهنم ويوم القيامة لا تقاس عليها أمور الدنيا والحياة الدنيوية نحن نقول بأن في بمعنى على لأن الله عز وجل مستعل على خلقه له هذه الصفة لكننا في القوت نفسه نعتقد أنه ينزل كل لية إلى السماء الدنيا لكننا نقول إن نزوله ليس كنزولنا كذلك وضع قدمه رب العالمين في جهنم حتى ينزوي بعضها على بعض ليس كما يضع أحدنا قدمه في بحيرة أو في ماء أو ما شابه ذلك فلله المثل الأعلى.
1 - هل في في قول النبي صلى الله عليه وسلم ( أن الجبار يضع فيها قدمه حتى يزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط ) بمعنى على؟ أستمع حفظ
ما معنى كلمة " الإنزاء " في الحديث ( أن الجبار يضع فيها قدمه حتى يزوي بعضها إلى بعض ) ؟
السائل : ما معنى الانزواء شيخنا؟
الشيخ : الجلدة إذا ألقيتها في النار بتكش هيك تنقبض فهي من عظمة جلال الله هكذا تتضاءل وتتصاغر.
الشيخ : الجلدة إذا ألقيتها في النار بتكش هيك تنقبض فهي من عظمة جلال الله هكذا تتضاءل وتتصاغر.
2 - ما معنى كلمة " الإنزاء " في الحديث ( أن الجبار يضع فيها قدمه حتى يزوي بعضها إلى بعض ) ؟ أستمع حفظ
هل بيع الفاصوليا إذا استوت ولم نعرف ما بداخلها تعتبر من بيع الغرر؟
السائل : يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع الغرر ) وورد كذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( أن يباع الثمر حتى يشتد ).
الشيخ : أن
السائل : أن يباع الثمر
الشيخ : حتى يشتد
السائل : نعم
الشيخ : ألا يباع.
السائل : ألا يباع
الشيخ : أه
السائل : حتى يشتد جزاك الله خيرا فهنا الآن الفصوليا مثلا إذا بيعت بعد أن تستوي ولكن لا نعرف ما بداخلها فهل يعتبر هذا من بيع الغرر أم لا؟
الشيخ : لا ما دام أنه اشتد واستوى خلاص.
السائل : إذا كان يعني أصله ثمر في الداخل فقد حال بين الناس وبين أن يطلعوا عليه حقيقة أمره هل يعتبر من بيع الغرر؟
الشيخ : يا أخي بيع الغرر هو الذي يعرفه البائع أما الصورة التي أنت تضربها مثلا ما يعرف البائع فإذا عرف حينئذ يعتبر بيع الغرر واضح المثال؟
السائل : واضح.
سائل آخر : يعرفه البائع شيخنا ولا يعرفه المشتري.
الشيخ : أيوه، نعم
الشيخ : أن
السائل : أن يباع الثمر
الشيخ : حتى يشتد
السائل : نعم
الشيخ : ألا يباع.
السائل : ألا يباع
الشيخ : أه
السائل : حتى يشتد جزاك الله خيرا فهنا الآن الفصوليا مثلا إذا بيعت بعد أن تستوي ولكن لا نعرف ما بداخلها فهل يعتبر هذا من بيع الغرر أم لا؟
الشيخ : لا ما دام أنه اشتد واستوى خلاص.
السائل : إذا كان يعني أصله ثمر في الداخل فقد حال بين الناس وبين أن يطلعوا عليه حقيقة أمره هل يعتبر من بيع الغرر؟
الشيخ : يا أخي بيع الغرر هو الذي يعرفه البائع أما الصورة التي أنت تضربها مثلا ما يعرف البائع فإذا عرف حينئذ يعتبر بيع الغرر واضح المثال؟
السائل : واضح.
سائل آخر : يعرفه البائع شيخنا ولا يعرفه المشتري.
الشيخ : أيوه، نعم
مسألة تحنيط العصافير.
السائل : شيخنا في الحديث الصحيح وهو في * صحيح الجامع * حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( نهى عن قتل العصفور لا يراد به الأكل ) فهل هذا شيخنا يعني لا ينطبق على مسألة مثلا القتل من أجل التحنيط الحديث الصحيح شيخنا لو نهى الرسول عن أن نقتل العصفور ثم نرميه أو
الشيخ : مفهوم
السائل : لا نريد أكله
الشيخ : إي نعم
السائل : هذا الحديث شيخنا يندرج تحت مسألة القتل من أجل التحنيط؟
الشيخ : لا أرى هذا وأقول وأعني ما أقول لا أرى ليه؟ لأنه أنا أفهم من الحديث الأول في نهي الرسول عليه السلام عن قتل العصفور ثم يرميه ولا يأكل منه أنه عمل عبث لأنه العصفور أباح الله عز وجل أكله فحينما يرميه بسهه أو بحربته أو برصاصه ثم يدعه في الأرض فمعنى هذا أنه أسرف في القتل أضاع المال وأضاع المرمي الذي أحله الله عز وجل لكن ليس كذلك فيما إذا رمى الرامي طيرا لا يؤكل لكن رماه ليستفيد منه فائدة أخرى أقل ما يقال فيها إنها جائزة وهو أن يكون هذا الطير الذي خلقه الله وصوره وأحسن صوره أن يكون ماثلا في عين هذا الإنسان كلما دخل في ذلك المكان فهذا النوع من الانتفاع بخلق الله عز وجل بخلاف ما لو رمى الصقر مثلا أو غيره من سباع الطير وتركه أرضا فيكون شأنه شأن من رمى العصفور وتركه أرضا واضح الجواب؟
السائل : واضح شيخنا بس شيخنا لماذا الخروج عن التقيد في ظاهر الحديث يعني؟
الشيخ : إيش هو ظاهر الحديث يا أخي؟
السائل : ظاهر الحديث شيخنا أنه ينبغي أن يؤكل هذا الشيء المصاد أو الشيء هو للطعام فإذا لم يرد به طعامه فلا ينبغي قتله.
الشيخ : وهو يؤكل ولا لا يؤكل؟
السائل : النص على أن هذا الطائر يؤكل وكلنه لم يأكله.
الشيخ : النص في الطير الذي يؤكل ولا في الغير ؟
السائل : الذي يؤكل.
الشيخ : طيب وين بقى العموم؟
السائل : شيخنا اللي هي مسألة قتل ..
الشيخ : وين العموم
السائل : العموم
الشيخ : إيه يعني هذا الذي رمى العصفور ماذا كان ينبغي أن يفعل به؟
السائل : أن ياكله.
الشيخ : طيب رمى طيرا لا يجوز أكله لكن انتفع به من ناحية أخرى مثلا رمى أسدا هل يأكله؟
السائل : طبعا لا يأكله.
الشيخ : هل يجوز أن يرميه؟
السائل : طبعا.
الشيخ : شلون طبعا تسرعت أظن حسب مذهبك شلون طبعا هذا لا يؤكل.
السائل : الأسد لا يؤكل.
الشيخ : إيه يجوز أن يرميه؟ قلت طبعا
السائل : يجوز نعم
الشيخ : مو هيك فيا تثبت عليه يا تسحبها حتى تكون حرا في كلامك يعني ما نمسكك من زلة لسان لا فكر فيما تقول. يعني بيطلع منك الآن نتيجة وهي يجوز المسلم أن يرمي حيوانا سواء كان سبعا يمشي على أربعة في الأرض أو من سباع الطير يجوز أن يرميه ولو كان لا يؤكل تطلع النتيجة.
السائل : إي نعم.
الشيخ : إي وهذه النتيجة تخالف النتيجة الأولى؟
السائل : تخالف نعم.
الشيخ : صح
السائل : نعم
الشيخ : إذا صار عندنا الآن النتيجة تخالف ما ذكرته أو ادعيته من العموم حينما قلت لي لماذا نحن نخالف العموم ما خالفنا عموما هنا لأن الحديث في رمي العصفور الذي يؤكل فهو رماه وتركه أرضا هذا كما قلنا فيه إسراف فإذا تطور الصورة أو المثال من رمي طير لا يؤكل فليس معنى أننا خالفنا عموم الحديث لأن الحديث إذا حشرنا العصافير وأنواعها وكلها من زمرة ما يؤكل نقول نحن معك هذا فيه عموم لكن هذا العموم لا يشمل كل الطيور حتى سباع الطير
السائل : نعم
الشيخ : آه فإذا وصلنا إلى نتيجة أننا حينما قلنا يجوز أن يرمي طيرا هو من سباع الطير لتحنيطه ما خالفنا في ذلك هذا الحديث الذي ذكرته آنفا صح؟
السائل : نعم شيخنا.
الشيخ : وفي سبيل زيادة في الإقناع نرجع لجوابك الصحيح حينما قلت أنه يجوز للمسلم أن يرمي وحشا من الوحوش كالسبع مثلا أو النمر أو ما شابه ذلك قلت أنه يجوز لماذا الآن تسأل يجوز وهو لا يؤكل؟ لماذا؟
السائل : لماذا أسأل.
الشيخ : أنت تقول يجوز رمي الأسد قتله أنا أسألك الآن لماذا يجوز وهو لا يؤكل؟
السائل : شيخنا هذا وردت إباحة في قتله خوفا من بطشه لأنه يعني وردت أحاديث في النهي عن قتل بعض الحيوانات والجواز بقتل غيرها.
الشيخ : إي لكن شو السر في جواز القتل أولا شو السر وثانيا نحن ما عم انقول أنه الصورة الأسد راح يهجم على خيمتك فاقتله لا أنت تلحقه وتروح في الغابات وتقتله ليه يجوز قتله ؟ لو هجم عليك أو خفت منه هذا بحث مو وارد يعني لكن لماذا خرجت لصيد ما ينفعك وإذا بك ترى بعيدا وحشا من الوحوش فترميه وتقتله هذا أنت ملك خايف منه يمكن هو يخاف منك ليه قتلته ليه بتقول يجوز قتله؟ الجواب لأنه يمكن الاستفادة منه أي هذه الفائدة التي أردت أنا لفت النظر إليها أن فائدة ليست محصورة بالأكل صح ؟
السائل : إي نعم.
الشيخ : ولا أنت مو معي
السائل : معك شيخنا
الشيخ : الفائدة ليست محصورة في الأكل إذا ممكن الاستفادة من جلد هذا الحيوان فنحن نقتله للاستفادة من جلده صح
السائل : نعم
الشيخ : وعلى ذلك فقس فأي طير أمكن الاستفادة منه بفائدة أو بأخرى يجوز قتله ولو كان لا يؤكل انتهى البحث إن شاء الله.
السائل : المدارس شيخنا يأخذون هذا الرأي بدل ما يصوروا ويرسموا الحيوانات يحنطوا.
الشيخ : يكون درس واقعي.
الشيخ : مفهوم
السائل : لا نريد أكله
الشيخ : إي نعم
السائل : هذا الحديث شيخنا يندرج تحت مسألة القتل من أجل التحنيط؟
الشيخ : لا أرى هذا وأقول وأعني ما أقول لا أرى ليه؟ لأنه أنا أفهم من الحديث الأول في نهي الرسول عليه السلام عن قتل العصفور ثم يرميه ولا يأكل منه أنه عمل عبث لأنه العصفور أباح الله عز وجل أكله فحينما يرميه بسهه أو بحربته أو برصاصه ثم يدعه في الأرض فمعنى هذا أنه أسرف في القتل أضاع المال وأضاع المرمي الذي أحله الله عز وجل لكن ليس كذلك فيما إذا رمى الرامي طيرا لا يؤكل لكن رماه ليستفيد منه فائدة أخرى أقل ما يقال فيها إنها جائزة وهو أن يكون هذا الطير الذي خلقه الله وصوره وأحسن صوره أن يكون ماثلا في عين هذا الإنسان كلما دخل في ذلك المكان فهذا النوع من الانتفاع بخلق الله عز وجل بخلاف ما لو رمى الصقر مثلا أو غيره من سباع الطير وتركه أرضا فيكون شأنه شأن من رمى العصفور وتركه أرضا واضح الجواب؟
السائل : واضح شيخنا بس شيخنا لماذا الخروج عن التقيد في ظاهر الحديث يعني؟
الشيخ : إيش هو ظاهر الحديث يا أخي؟
السائل : ظاهر الحديث شيخنا أنه ينبغي أن يؤكل هذا الشيء المصاد أو الشيء هو للطعام فإذا لم يرد به طعامه فلا ينبغي قتله.
الشيخ : وهو يؤكل ولا لا يؤكل؟
السائل : النص على أن هذا الطائر يؤكل وكلنه لم يأكله.
الشيخ : النص في الطير الذي يؤكل ولا في الغير ؟
السائل : الذي يؤكل.
الشيخ : طيب وين بقى العموم؟
السائل : شيخنا اللي هي مسألة قتل ..
الشيخ : وين العموم
السائل : العموم
الشيخ : إيه يعني هذا الذي رمى العصفور ماذا كان ينبغي أن يفعل به؟
السائل : أن ياكله.
الشيخ : طيب رمى طيرا لا يجوز أكله لكن انتفع به من ناحية أخرى مثلا رمى أسدا هل يأكله؟
السائل : طبعا لا يأكله.
الشيخ : هل يجوز أن يرميه؟
السائل : طبعا.
الشيخ : شلون طبعا تسرعت أظن حسب مذهبك شلون طبعا هذا لا يؤكل.
السائل : الأسد لا يؤكل.
الشيخ : إيه يجوز أن يرميه؟ قلت طبعا
السائل : يجوز نعم
الشيخ : مو هيك فيا تثبت عليه يا تسحبها حتى تكون حرا في كلامك يعني ما نمسكك من زلة لسان لا فكر فيما تقول. يعني بيطلع منك الآن نتيجة وهي يجوز المسلم أن يرمي حيوانا سواء كان سبعا يمشي على أربعة في الأرض أو من سباع الطير يجوز أن يرميه ولو كان لا يؤكل تطلع النتيجة.
السائل : إي نعم.
الشيخ : إي وهذه النتيجة تخالف النتيجة الأولى؟
السائل : تخالف نعم.
الشيخ : صح
السائل : نعم
الشيخ : إذا صار عندنا الآن النتيجة تخالف ما ذكرته أو ادعيته من العموم حينما قلت لي لماذا نحن نخالف العموم ما خالفنا عموما هنا لأن الحديث في رمي العصفور الذي يؤكل فهو رماه وتركه أرضا هذا كما قلنا فيه إسراف فإذا تطور الصورة أو المثال من رمي طير لا يؤكل فليس معنى أننا خالفنا عموم الحديث لأن الحديث إذا حشرنا العصافير وأنواعها وكلها من زمرة ما يؤكل نقول نحن معك هذا فيه عموم لكن هذا العموم لا يشمل كل الطيور حتى سباع الطير
السائل : نعم
الشيخ : آه فإذا وصلنا إلى نتيجة أننا حينما قلنا يجوز أن يرمي طيرا هو من سباع الطير لتحنيطه ما خالفنا في ذلك هذا الحديث الذي ذكرته آنفا صح؟
السائل : نعم شيخنا.
الشيخ : وفي سبيل زيادة في الإقناع نرجع لجوابك الصحيح حينما قلت أنه يجوز للمسلم أن يرمي وحشا من الوحوش كالسبع مثلا أو النمر أو ما شابه ذلك قلت أنه يجوز لماذا الآن تسأل يجوز وهو لا يؤكل؟ لماذا؟
السائل : لماذا أسأل.
الشيخ : أنت تقول يجوز رمي الأسد قتله أنا أسألك الآن لماذا يجوز وهو لا يؤكل؟
السائل : شيخنا هذا وردت إباحة في قتله خوفا من بطشه لأنه يعني وردت أحاديث في النهي عن قتل بعض الحيوانات والجواز بقتل غيرها.
الشيخ : إي لكن شو السر في جواز القتل أولا شو السر وثانيا نحن ما عم انقول أنه الصورة الأسد راح يهجم على خيمتك فاقتله لا أنت تلحقه وتروح في الغابات وتقتله ليه يجوز قتله ؟ لو هجم عليك أو خفت منه هذا بحث مو وارد يعني لكن لماذا خرجت لصيد ما ينفعك وإذا بك ترى بعيدا وحشا من الوحوش فترميه وتقتله هذا أنت ملك خايف منه يمكن هو يخاف منك ليه قتلته ليه بتقول يجوز قتله؟ الجواب لأنه يمكن الاستفادة منه أي هذه الفائدة التي أردت أنا لفت النظر إليها أن فائدة ليست محصورة بالأكل صح ؟
السائل : إي نعم.
الشيخ : ولا أنت مو معي
السائل : معك شيخنا
الشيخ : الفائدة ليست محصورة في الأكل إذا ممكن الاستفادة من جلد هذا الحيوان فنحن نقتله للاستفادة من جلده صح
السائل : نعم
الشيخ : وعلى ذلك فقس فأي طير أمكن الاستفادة منه بفائدة أو بأخرى يجوز قتله ولو كان لا يؤكل انتهى البحث إن شاء الله.
السائل : المدارس شيخنا يأخذون هذا الرأي بدل ما يصوروا ويرسموا الحيوانات يحنطوا.
الشيخ : يكون درس واقعي.
هل يجوز أن يضع الابن أباه أو أمه في ملجأ العجزة؟
السائل : شيخنا بالنسبة لوضع الأب في ملجأ العجزة هل يجوز؟ أو الأم هل يجوز أن يضع الابن أباه أو أمه في ملجأ العجزة؟
الشيخ : إذا كان لا يستطيع أن يقوم بخدمته أو خدمتها أو خدمتهما " فحنانيك بعض الشر أهون من بعض " لكن الذي نعرفه اليوم أن من عقوق الأبناء مع الآباء هو أن يدفنوهم وهم أحياء قبل موتهم يرموهم في الملاجئ هذه والمصحات الخاصة ليستريحوا من القيام بخدمتهم خاصة الأغنياء المترفين فهؤلاء لا يجوز لهم هذا العمل بلا شك والرسول صلى الله عليه وسلم ( لما جاءه ذلك الرجل اليمني ليجاهد معه عليه السلام وقال له إني تركت أبوي وهم يبكيان فقال، ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما ) وفي حديث النسائي ( الزمهما فإن الجنة عند رجليهما ) لكن من فساد هذا الزمان وقلة التربية والآباء هم المشغولون أولا تجد الأبناء اليوم ما بصدقوا أنه يرتاحوا من خدمة الأب أو الأم أو كليهما معا فإذا الجواب بإيجاز واختصار يجوز ولا يجوز فالجواز إله محل وعدم الجواز إله محل.
السائل : ... .
الشيخ : نعم
الشيخ : إذا كان لا يستطيع أن يقوم بخدمته أو خدمتها أو خدمتهما " فحنانيك بعض الشر أهون من بعض " لكن الذي نعرفه اليوم أن من عقوق الأبناء مع الآباء هو أن يدفنوهم وهم أحياء قبل موتهم يرموهم في الملاجئ هذه والمصحات الخاصة ليستريحوا من القيام بخدمتهم خاصة الأغنياء المترفين فهؤلاء لا يجوز لهم هذا العمل بلا شك والرسول صلى الله عليه وسلم ( لما جاءه ذلك الرجل اليمني ليجاهد معه عليه السلام وقال له إني تركت أبوي وهم يبكيان فقال، ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما ) وفي حديث النسائي ( الزمهما فإن الجنة عند رجليهما ) لكن من فساد هذا الزمان وقلة التربية والآباء هم المشغولون أولا تجد الأبناء اليوم ما بصدقوا أنه يرتاحوا من خدمة الأب أو الأم أو كليهما معا فإذا الجواب بإيجاز واختصار يجوز ولا يجوز فالجواز إله محل وعدم الجواز إله محل.
السائل : ... .
الشيخ : نعم
رجل كان يعطي لأخ له مبلغا من المال كل نهاية شهر لأنه محتاج لأمر ما حلف بالطلاق ثم ندم فأراد أن يعود على ذلك الحلف فماذا يصنع؟
السائل : رجل كان يعطي أخ له مبلغا من المال كل نهاية شهر لأن أخوه محتاج لأمر ما حلف بالطلاق.
الشيخ : من؟
السائل : الرجل الذي يعطي.
الشيخ : المتصدق
السائل : المتصدق
السائل : حلف بالطلاق.
السائل : بالطلاق أنه ما يعطي أخوه هذا المبلغ ثم ندم ألا يعطيه مطلقا ثم ندم فأراد أن يعود فرأى بعضهم أن يعطي هذا المبلغ لأخ آخر أو لشخص آخر ثم ذاك الرجل يقوم بإعطاءه فبعضهم قال أنا أعطي فلان يعني أخوك الذي أنت حلفت من أجله عليه المبلغ وأنت بتعطيني إياه فهل هذه الصورة جائزة
اليشخ : لا
السائل : وما هو الحل؟
الشيخ : الحل بسيط بكفر عن يمينه ما حلف أبو بكر الصديق ألا يعطي لمسطح
السائل : نعم
الشيخ : الذي كان من جملة من شاركوا في إشاعة الفاحشة في حق أم المؤمنين ومع ذلك ماذا كان الحل أن يعود إلى التصدق عليه وأن يكفر عن يمينه.
السائل : وإن كان قد قصد الطلاق بعينه؟
الشيخ : قصد الطلاق بعينه يعني حلف بالطلاق تقصد؟
السائل : لا يعني قال هذه زوجتي طالق إن فعلت كذا إذا أعطيتك المال.
الشيخ : آه هنا نحن نقول الطلاق المعلق بالشرط فإذا تحقق الشرط يقع الطلاق بشرط أن يكون قاصدا للطلاق ولم يكن يقصد به أن يحمل نفسه على شيء أو أن يحملها على ألا تفعل شيئا ما فيبدو واضحا في مثل هذه الصورة أن هو يحلف بطلاق زوجته إن عاد إلى التصدق على أخيه أن يردع نفسه من الصدقة وليس يعني أنه يطلق زوجته لأن الزوجة كما يقول المثل العربي " لا ناقتي فيها ولا جملي " فليس لها علاقة في هذه المخاصمة لكن هو يطلق وبهذا الشرط لكي يردع نفسه أن يعود إلى التصدق على أخيه فإذا إذا ندم على هذا فما يعتبر هذا حلفا بالطلاق ... كما نقول في بعض الأجوبة عن مثل هذا السؤال لو قال لزوجته وقد رآها خرجت من دار جاره شو عم تساوي أنت في بيت جاري اشتبهت فيها فقال لها إن رأيتك مرة أخرى دخلت لبيت الجار فأنت طالق هو فعلا يريد إيش تطليقها لأنه شك في طهارتها إي هذا المثال غير هذاك المثال فهنا يقع الطلاق لكن الذين لا يشترطون الإشهاد فوقع الطلاق مجرد ما رآها ثاني مرة أما الذين يشترطون الإشهاد كما نتبنى نحن ذلك وأراد فعلا أن ينفذ الطلاق يجيب اثنين من الشهود العدول ويقول أنا طلقت فلانة.
الشيخ : من؟
السائل : الرجل الذي يعطي.
الشيخ : المتصدق
السائل : المتصدق
السائل : حلف بالطلاق.
السائل : بالطلاق أنه ما يعطي أخوه هذا المبلغ ثم ندم ألا يعطيه مطلقا ثم ندم فأراد أن يعود فرأى بعضهم أن يعطي هذا المبلغ لأخ آخر أو لشخص آخر ثم ذاك الرجل يقوم بإعطاءه فبعضهم قال أنا أعطي فلان يعني أخوك الذي أنت حلفت من أجله عليه المبلغ وأنت بتعطيني إياه فهل هذه الصورة جائزة
اليشخ : لا
السائل : وما هو الحل؟
الشيخ : الحل بسيط بكفر عن يمينه ما حلف أبو بكر الصديق ألا يعطي لمسطح
السائل : نعم
الشيخ : الذي كان من جملة من شاركوا في إشاعة الفاحشة في حق أم المؤمنين ومع ذلك ماذا كان الحل أن يعود إلى التصدق عليه وأن يكفر عن يمينه.
السائل : وإن كان قد قصد الطلاق بعينه؟
الشيخ : قصد الطلاق بعينه يعني حلف بالطلاق تقصد؟
السائل : لا يعني قال هذه زوجتي طالق إن فعلت كذا إذا أعطيتك المال.
الشيخ : آه هنا نحن نقول الطلاق المعلق بالشرط فإذا تحقق الشرط يقع الطلاق بشرط أن يكون قاصدا للطلاق ولم يكن يقصد به أن يحمل نفسه على شيء أو أن يحملها على ألا تفعل شيئا ما فيبدو واضحا في مثل هذه الصورة أن هو يحلف بطلاق زوجته إن عاد إلى التصدق على أخيه أن يردع نفسه من الصدقة وليس يعني أنه يطلق زوجته لأن الزوجة كما يقول المثل العربي " لا ناقتي فيها ولا جملي " فليس لها علاقة في هذه المخاصمة لكن هو يطلق وبهذا الشرط لكي يردع نفسه أن يعود إلى التصدق على أخيه فإذا إذا ندم على هذا فما يعتبر هذا حلفا بالطلاق ... كما نقول في بعض الأجوبة عن مثل هذا السؤال لو قال لزوجته وقد رآها خرجت من دار جاره شو عم تساوي أنت في بيت جاري اشتبهت فيها فقال لها إن رأيتك مرة أخرى دخلت لبيت الجار فأنت طالق هو فعلا يريد إيش تطليقها لأنه شك في طهارتها إي هذا المثال غير هذاك المثال فهنا يقع الطلاق لكن الذين لا يشترطون الإشهاد فوقع الطلاق مجرد ما رآها ثاني مرة أما الذين يشترطون الإشهاد كما نتبنى نحن ذلك وأراد فعلا أن ينفذ الطلاق يجيب اثنين من الشهود العدول ويقول أنا طلقت فلانة.
6 - رجل كان يعطي لأخ له مبلغا من المال كل نهاية شهر لأنه محتاج لأمر ما حلف بالطلاق ثم ندم فأراد أن يعود على ذلك الحلف فماذا يصنع؟ أستمع حفظ
حكم الإشهاد في الطلاق.
السائل : في هذه المناسبة لو أن شخصا ما طلق زوجته دون أن يشهد فهل يلزمه أن يأتي بالشهود ثم يطلق مرة أخرى أم أنه يشهدهم على ما طلق؟
الشيخ : بس يشهد على ما طلق.
السائل : إذا لم يشهد هل الطلاق يقع؟
الشيخ : لا.
السائل : لا يقع طيب ما فائدة الإشهاد شيخنا؟
الشيخ : وهذا معنى كلامي هذا السؤال خطا أصلحنا الله وإياك ما فائدة الإشهاد في النكاح
السائل : حكم شرعي
الشيخ : حكم شرعي.
الشيخ : نعم أقصد شيخنا ..
الشيخ : تعرف تقول هو هو.
يضحكم الشيخ هو هو
السائل : أقصد شيخنا هو يريد أن ..
الشيخ : ليش يا أخي ليش قصدك مو واضح.
السائل : أسأل سؤال آخر.
الشيخ : طيب دورة ولفته يعني. يلله معليش " اللي ما بجي معك تعال معو " يلله هات لنشوف.
السائل : يعني شيخنا إذا كان هذا الشخص قد أوقع الطلاق ويريد أن يأتي بالشهود حتى يشهد على ما أحدث بعد إذا لم يشهد لم نعتبر الطلاق قد وقع لماذا؟ لأن العبرة بالإشهاد أم بإيقاع الطلاق.
الشيخ : لأنك قلت خطأ أوقع الطلاق قولك أوقع الطلاق خطأ
السائل : نعم
الشيخ : وإنما هو تلفظ بالطلاق
السائل : تلفظ بالطلاق
الشيخ : آه فيأتي الجواب هل هذا الطلاق يقع؟ قلت أنا سابقا عند من لم يشترط الإشهاد وقع وعند من يشترط الإشهاد مثلي لا يقع إلا بإشهاد شاهدين فشو استفدت أنت " مكانك راوح طيب ".
الحلبي : شيخنا فيه نقطة بالنسبة لهذا الموضوع سبق أنكم نبهتونا علينا وهي قضية إذا واحد جاي يعني كاين مستفتي مثلا مفتي فاتيلو إياها فبيجي عند واحد من اللي بيقولوا إن الإشهاد في الطلاق واجب مشان يرجعلو هذه الفتيا فشيخنا بذكر أنكم قلتم هون ما بيصير وإلا هذا يصير عبث بعدين كل واحد بطلق اللي بدو إياه ويترك اللي بدو إياه
الشيخ : إي نعم
الحلبي : فهذه عن نقطة مهمة.
الشيخ : إي نعم.
الشيخ : بس يشهد على ما طلق.
السائل : إذا لم يشهد هل الطلاق يقع؟
الشيخ : لا.
السائل : لا يقع طيب ما فائدة الإشهاد شيخنا؟
الشيخ : وهذا معنى كلامي هذا السؤال خطا أصلحنا الله وإياك ما فائدة الإشهاد في النكاح
السائل : حكم شرعي
الشيخ : حكم شرعي.
الشيخ : نعم أقصد شيخنا ..
الشيخ : تعرف تقول هو هو.
يضحكم الشيخ هو هو
السائل : أقصد شيخنا هو يريد أن ..
الشيخ : ليش يا أخي ليش قصدك مو واضح.
السائل : أسأل سؤال آخر.
الشيخ : طيب دورة ولفته يعني. يلله معليش " اللي ما بجي معك تعال معو " يلله هات لنشوف.
السائل : يعني شيخنا إذا كان هذا الشخص قد أوقع الطلاق ويريد أن يأتي بالشهود حتى يشهد على ما أحدث بعد إذا لم يشهد لم نعتبر الطلاق قد وقع لماذا؟ لأن العبرة بالإشهاد أم بإيقاع الطلاق.
الشيخ : لأنك قلت خطأ أوقع الطلاق قولك أوقع الطلاق خطأ
السائل : نعم
الشيخ : وإنما هو تلفظ بالطلاق
السائل : تلفظ بالطلاق
الشيخ : آه فيأتي الجواب هل هذا الطلاق يقع؟ قلت أنا سابقا عند من لم يشترط الإشهاد وقع وعند من يشترط الإشهاد مثلي لا يقع إلا بإشهاد شاهدين فشو استفدت أنت " مكانك راوح طيب ".
الحلبي : شيخنا فيه نقطة بالنسبة لهذا الموضوع سبق أنكم نبهتونا علينا وهي قضية إذا واحد جاي يعني كاين مستفتي مثلا مفتي فاتيلو إياها فبيجي عند واحد من اللي بيقولوا إن الإشهاد في الطلاق واجب مشان يرجعلو هذه الفتيا فشيخنا بذكر أنكم قلتم هون ما بيصير وإلا هذا يصير عبث بعدين كل واحد بطلق اللي بدو إياه ويترك اللي بدو إياه
الشيخ : إي نعم
الحلبي : فهذه عن نقطة مهمة.
الشيخ : إي نعم.
من حلف عن زوجته لا ينام معها ولا تناولها صحنا ماذا يفعل؟
السائل : شيخنا حول الطلاق
الشيخ : تفضل
السائل : اليوم امرأة بدها تسألك عن الطلاق فكنتم خارجين فسألت أم عبد الله عشان تسألك رجل حالف على زوجته طلاق ما ينام معها طلاق ما تناولو صحن طعام طالق عليه وهي حرام مثل أخته فتقول اسألولي الشيخ ماذا أفعل؟
الشيخ : هذا بجلسة وحدة ولا بجلسات.
السائل : جلسة وحدة.
الشيخ : كفارة يمين وخليه ينام معها ويشبعها.
الحضور : يضحكون
السائل : شيخ الأخت ظهار؟
الشيخ : الأم ظهار.
الشيخ : تفضل
السائل : اليوم امرأة بدها تسألك عن الطلاق فكنتم خارجين فسألت أم عبد الله عشان تسألك رجل حالف على زوجته طلاق ما ينام معها طلاق ما تناولو صحن طعام طالق عليه وهي حرام مثل أخته فتقول اسألولي الشيخ ماذا أفعل؟
الشيخ : هذا بجلسة وحدة ولا بجلسات.
السائل : جلسة وحدة.
الشيخ : كفارة يمين وخليه ينام معها ويشبعها.
الحضور : يضحكون
السائل : شيخ الأخت ظهار؟
الشيخ : الأم ظهار.
هل تكون الأخت ظهار
السائل : شيخي الأخت ظهار؟
الشيخ : الأم ظهار.
الشيخ : الأم ظهار.
الطلاق الصريح وطلاق الكناية والظهار.
السائل : شيخنا ما هي أخبار كتابكم * حجاب المرأة المسلمة * الطبعة الجديدة ننتظره.
الشيخ : فانتظروا نحن معكم منتظرون.
السائل : الظهار حتى ولو لم يقصد ظهار الزوجة
الشيخ : ظهار
السائل : ظهار حتى وإن لم يخطر في باله أنه ليس ظاهر عليه
الشيخ : لا هنا ..
السائل : وإن لم يقصد ..
الشيخ : هنا فيه أمور ظاهرة لا يقبل فيها القصد إذا كان خلاف الظاهر ذلك لأن الظهار ... ليس كالطلاق الطلاق الصريح وطلاق كناية الطلاق الصريح لا ينظر فيه للقصد ينفذ، طلاق الكناية يسأل المستفتى شو قصدت؟ قصد الطلاق وقع ما قصد الطلاق ما وقع، أما روحي أنت طالق إي شو قصدت والله قصدت تخويفها لا هذاك الطلاق صريح، طلاق الكناية غير الصريح الذي ينظر فيه ويدان هذا المطلق بنيته أن يقول مثلا روحي ما عاد بدي إياك ... هو هذا راحت بعد كم يوم طلقها أبو البنت أبو الزوجة بيجي يسأل يا أخي أنت قلت لها كذا وكذا إي لكن أنا ما قصدت الطلاق ليس للولي أن يمنعها عنه بخلاف ما لو قال لها روحي أنت طالق راحت فلتت منه وخلصت عند من لا يشترط الإشهاد إي نعم.
السائل : شيخنا يقول القائل لا أريد مثلا عن الحوريات ... ننتظر بالنسبة للظهار مجرد ما تلفظ بالأم بلفظ الأم.
الشيخ : خلاص هذا كفارته الكفارة الكبرى. نعم
السائل : طيب نسأل كمان هل إذا كان يقصد أن يلزم نفسه بشيء أو يمنعها من فعل شيء.
الشيخ : هذا هو المعنى أن هنا لا ينظر للقصد والنية روحي أنت كظهر أمي علي أو ما يؤدي هذا المعنى قصده هو يمنعها من شيء أو يمنع نفسه من شيء لا ينظر إلى هذا.
السائل : يعني هل يقاس معليش يعني لا يقاس أمر الظهار بالطلقا في مثل هذه الحال
الشيخ : لا
السائل : الظهار يقع والطلاق لا يقع.
الشيخ : الطلاق الصريح يقع الطلاق الكناية حسب النية فالطلاق الصريح كالظهار.
السائل : طيب يعامل نفس المعاملة.
الشيخ : إيش هو الذي يعامل؟
السائل : الظهار الصريح هل يعامل نفس معاملة الطلاق الصريح فيما إذا كان يريد أن يمنع نفسه من أن يفعل الشيء مثل التوضيح ..
الشيخ : الطلاق الصريح لا ينظر إذا كان يقصد يمنع نفسه من شيء هذا في الطلاق الكناية.
السائل : مثل حادث الرجل لما قاللها إن أنا يعني أنت طلقتك.
الشيخ : هذا أخي طلاق معلق بشرط.
السائل : وظهار معلق بشرط.
الشيخ : وين شلون؟
السائل : مثلا يقول أحد لزوجته أنت علي كظهر أمي إن خرجت من هذا البيت
الشيخ : إي نعم
السائل : أو إن ذهبت إلى أخيك وذهبت
الشيخ : كويس
السائل : تريد أن تعانده
الشيخ : إيه
السائل : في هذه الحالة.
الشيخ : أنت هلا شاعر أنك تسلسل واعم تطور في تقديم السؤال في الأول كان الظهار مجردا الآن صار ظاهرا معلقا بشرط
السائل : هذا أريد أستفصل فيه
الشيخ : إي لكن أنت أردت وما أوضحت إلا بعد أن قلنا لك يا أخي فيه طلاق صريح وفيه طلاق كناية الطلاق الصريح لا يقبل فيه النية قلت مثل أخونا قلنا لك أخونا كان البحث في طلاق معلق بشرط وهذا الطلاق المعلق بشرط هنا ينظر ماذا قصد بهذا الشرط فأخيرا أنت قلت كمان الآن أنت علي كظهر أمي إن خرجت ودخلت إلى بيت جارك مثلا فهنا ينظر إلى هذا القصد إذا كان هيك أما إذا كان بدون شرط كالطلاق بدون شرط.
الشيخ : فانتظروا نحن معكم منتظرون.
السائل : الظهار حتى ولو لم يقصد ظهار الزوجة
الشيخ : ظهار
السائل : ظهار حتى وإن لم يخطر في باله أنه ليس ظاهر عليه
الشيخ : لا هنا ..
السائل : وإن لم يقصد ..
الشيخ : هنا فيه أمور ظاهرة لا يقبل فيها القصد إذا كان خلاف الظاهر ذلك لأن الظهار ... ليس كالطلاق الطلاق الصريح وطلاق كناية الطلاق الصريح لا ينظر فيه للقصد ينفذ، طلاق الكناية يسأل المستفتى شو قصدت؟ قصد الطلاق وقع ما قصد الطلاق ما وقع، أما روحي أنت طالق إي شو قصدت والله قصدت تخويفها لا هذاك الطلاق صريح، طلاق الكناية غير الصريح الذي ينظر فيه ويدان هذا المطلق بنيته أن يقول مثلا روحي ما عاد بدي إياك ... هو هذا راحت بعد كم يوم طلقها أبو البنت أبو الزوجة بيجي يسأل يا أخي أنت قلت لها كذا وكذا إي لكن أنا ما قصدت الطلاق ليس للولي أن يمنعها عنه بخلاف ما لو قال لها روحي أنت طالق راحت فلتت منه وخلصت عند من لا يشترط الإشهاد إي نعم.
السائل : شيخنا يقول القائل لا أريد مثلا عن الحوريات ... ننتظر بالنسبة للظهار مجرد ما تلفظ بالأم بلفظ الأم.
الشيخ : خلاص هذا كفارته الكفارة الكبرى. نعم
السائل : طيب نسأل كمان هل إذا كان يقصد أن يلزم نفسه بشيء أو يمنعها من فعل شيء.
الشيخ : هذا هو المعنى أن هنا لا ينظر للقصد والنية روحي أنت كظهر أمي علي أو ما يؤدي هذا المعنى قصده هو يمنعها من شيء أو يمنع نفسه من شيء لا ينظر إلى هذا.
السائل : يعني هل يقاس معليش يعني لا يقاس أمر الظهار بالطلقا في مثل هذه الحال
الشيخ : لا
السائل : الظهار يقع والطلاق لا يقع.
الشيخ : الطلاق الصريح يقع الطلاق الكناية حسب النية فالطلاق الصريح كالظهار.
السائل : طيب يعامل نفس المعاملة.
الشيخ : إيش هو الذي يعامل؟
السائل : الظهار الصريح هل يعامل نفس معاملة الطلاق الصريح فيما إذا كان يريد أن يمنع نفسه من أن يفعل الشيء مثل التوضيح ..
الشيخ : الطلاق الصريح لا ينظر إذا كان يقصد يمنع نفسه من شيء هذا في الطلاق الكناية.
السائل : مثل حادث الرجل لما قاللها إن أنا يعني أنت طلقتك.
الشيخ : هذا أخي طلاق معلق بشرط.
السائل : وظهار معلق بشرط.
الشيخ : وين شلون؟
السائل : مثلا يقول أحد لزوجته أنت علي كظهر أمي إن خرجت من هذا البيت
الشيخ : إي نعم
السائل : أو إن ذهبت إلى أخيك وذهبت
الشيخ : كويس
السائل : تريد أن تعانده
الشيخ : إيه
السائل : في هذه الحالة.
الشيخ : أنت هلا شاعر أنك تسلسل واعم تطور في تقديم السؤال في الأول كان الظهار مجردا الآن صار ظاهرا معلقا بشرط
السائل : هذا أريد أستفصل فيه
الشيخ : إي لكن أنت أردت وما أوضحت إلا بعد أن قلنا لك يا أخي فيه طلاق صريح وفيه طلاق كناية الطلاق الصريح لا يقبل فيه النية قلت مثل أخونا قلنا لك أخونا كان البحث في طلاق معلق بشرط وهذا الطلاق المعلق بشرط هنا ينظر ماذا قصد بهذا الشرط فأخيرا أنت قلت كمان الآن أنت علي كظهر أمي إن خرجت ودخلت إلى بيت جارك مثلا فهنا ينظر إلى هذا القصد إذا كان هيك أما إذا كان بدون شرط كالطلاق بدون شرط.
سؤال عن الحور العين.
السائل : شيخنا يقول قائل مثلا يتخيل هو يتصور مثلا يحاول أن يتصور شكل الحورية أو كذا ثم يندفع ويقول لأرين الله ماذا أفعلوا بهن هل يجوز شرعا أن يقول مثل هذه المقولة وأن يتصور أو ويحاول أن يتصور شكل الحورية أو أن يتخيل امرأة فيقول لأرين الله ماذا أفعل بهن لو تزوجتها وكذا؟
الشيخ : يفعل بمن؟
الحضور : يضحكون
السائل : بالحورية.
الشيخ : أنت من جهة تذكر امرأة من الإنس من جهة تذكر الحور العين
السائل : نعم
الشيخ : طيب فهو لما يقول أرين الله ما أفعل بمن؟
السائل : بالحورية ويحاول أن يتصور شكلها وبامرأة ويحاول أيضا أن يتصور شكلها.
الشيخ : طيب اتركلي هذه أيضا نمسك الأولى اللي عطفت عليها هذا الذي يقول بما يتعلق بالحورية هل هو ضامن يعني داخل الجنة.
السائل : من قوله شيخنا ضامن شيخنا هذا على شان حاله بأن الرجل ضامن
الشيخ : اشلون ضامن
السائل : يعني ضامن أن يدخل الجنة.
الشيخ : وحدا بضامن يدخل الجنة الله يهديك.
السائل : أنا شيخنا أنا لا أضمن.
الشيخ : فإذا مين اللي يضمن أنو حيوان اللي بضمن هذا سؤال لا يجوز البحث فيه نعم.
الشيخ : يفعل بمن؟
الحضور : يضحكون
السائل : بالحورية.
الشيخ : أنت من جهة تذكر امرأة من الإنس من جهة تذكر الحور العين
السائل : نعم
الشيخ : طيب فهو لما يقول أرين الله ما أفعل بمن؟
السائل : بالحورية ويحاول أن يتصور شكلها وبامرأة ويحاول أيضا أن يتصور شكلها.
الشيخ : طيب اتركلي هذه أيضا نمسك الأولى اللي عطفت عليها هذا الذي يقول بما يتعلق بالحورية هل هو ضامن يعني داخل الجنة.
السائل : من قوله شيخنا ضامن شيخنا هذا على شان حاله بأن الرجل ضامن
الشيخ : اشلون ضامن
السائل : يعني ضامن أن يدخل الجنة.
الشيخ : وحدا بضامن يدخل الجنة الله يهديك.
السائل : أنا شيخنا أنا لا أضمن.
الشيخ : فإذا مين اللي يضمن أنو حيوان اللي بضمن هذا سؤال لا يجوز البحث فيه نعم.
هل يمكن للحاكم ألا يطبق حكما شرعيا واجبا لمصلحة ما؟
السائل : أستاذي هل يمكن الاستشهاد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ) وبقوله ( لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية لهدمت البيت ) إلى آخره بأن للحاكم ألا يطبق حكما شرعيا واجبا أحيانا ؟ وما هي ضوابطه ؟ .
الشيخ : كمل السؤال ناقض لأن أنا أقول لك لا بعدين أنت راح تساوي مثل ما ساوى صاحبك اللي قدامه راح تحط شرط حطو سلفا لماذا ؟
السائل : في بعض الأحوال يعني.
الشيخ : قلت أحيانا هلا عدلنا من كلمة أحيانا ومطينا العبارة في بعض الأحيان " مكانك راوح " وأنت عسكري.
السائل : وهذه مشكلة
الشيخ : وهذه مشكلة، قل مشان إيش بدوا يترك هل يجوز لهذا الحاكم بناء على حديث كذا وحديث كذا أن يترك تطبيق الشرع أحيانا؟ أنا أقول لك لا يجوز لكن إذا ذكرت السبب يجوز أقول لك يجوز لكن لما تطلق الكلام أقول لك لا يجوز حاكم مسلم ..
السائل : إذا خشي مثلا
الشيخ : نعم
السائل : إذا خشي مفسدة.
الشيخ : إي شفت اشلون
السائل : وما هي ضوابطه
الشيخ : شفت شلون جاء الشرط فأنا ألفت نظرك أن سؤالك قاصر ناقص " ومن رأى العبرىة بغيره فليعتبر " خشي الفتنة مو هيك
السائل : بالنسبة أو
الشيخ : لا تأوأو لأن كل واحدة لها جوابها خليك على واحدة هالوحدة هي بجوز إيش تعطف عليها ما شئت من المعطوفات ويجوز أنه يكون صورة ثانية غير الصورة الأولى فتطرحها ونجيب عنها فأنت الآن قلت أنه خشي الفتنة هل هو متحفظ في تطبيق الأحكام كل الأحكام فلم يبق عنده إلا هذا الحكم يخشى إذا نفذه وهو حق أن تثور عليه فتن أو فتنة وليس هناك مخالفة أخرى منه إطلاقا الجواب إذا كان هذا الحاكم ملتزم تطبيق الأحكام الشرعية لكن في هذه الجزئية يخشى الفتنة فيجوز له أن يتريث في تطبيق هذا الحكم وحديث ( لولا أن قومك حديثو عهد بالشرك ) دليل واضح في هذه المسألة لكن هذا الحكم يستغله الناس اليوم للحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله فإذا يختلف الجواب تماما حديث ( لولا أن قومك ) صدر من حاكم لا مثل له في الدنيا خشي الفتنة فأجل تنفيذ ذاك الحكم هم يريدون أن يطبقوه على الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله فهم يريدون أن يقولوا إذا قمنا بتطبيق ما أنزل الله تصير فتنة طيب لما قام الرسول بالدعوة إلى الإسلام صار فتنة وانقسم العرب إلى طائفتين مسلمين وكافرين وبدأت المعارك بين القوم الواحد بين الأب وابنه إلى آخره هاي مو فتنة؟
السائل : بلا
الشيخ : فتنة لكن فتنة في سبيل الله أما أولئك الذين يعارضون الأحكام الشرعية فليس في سبيل الله إذا يجوز ولا يجوز واضح؟
السائل : واضح لكن الضوابط لو تكون أوضح يعني ما هي الضوابط؟
الشيخ : ما هو أنا أعطيتك الضابط الأساسي أن يكون الحاكم يطبق الأحكام الشرعية لكن في حكم ما خشي أن يترتب من وراء تحقيق هذه المصلحة مفسدة كبرى حينئذ يؤجل ذلك.
الشيخ : كمل السؤال ناقض لأن أنا أقول لك لا بعدين أنت راح تساوي مثل ما ساوى صاحبك اللي قدامه راح تحط شرط حطو سلفا لماذا ؟
السائل : في بعض الأحوال يعني.
الشيخ : قلت أحيانا هلا عدلنا من كلمة أحيانا ومطينا العبارة في بعض الأحيان " مكانك راوح " وأنت عسكري.
السائل : وهذه مشكلة
الشيخ : وهذه مشكلة، قل مشان إيش بدوا يترك هل يجوز لهذا الحاكم بناء على حديث كذا وحديث كذا أن يترك تطبيق الشرع أحيانا؟ أنا أقول لك لا يجوز لكن إذا ذكرت السبب يجوز أقول لك يجوز لكن لما تطلق الكلام أقول لك لا يجوز حاكم مسلم ..
السائل : إذا خشي مثلا
الشيخ : نعم
السائل : إذا خشي مفسدة.
الشيخ : إي شفت اشلون
السائل : وما هي ضوابطه
الشيخ : شفت شلون جاء الشرط فأنا ألفت نظرك أن سؤالك قاصر ناقص " ومن رأى العبرىة بغيره فليعتبر " خشي الفتنة مو هيك
السائل : بالنسبة أو
الشيخ : لا تأوأو لأن كل واحدة لها جوابها خليك على واحدة هالوحدة هي بجوز إيش تعطف عليها ما شئت من المعطوفات ويجوز أنه يكون صورة ثانية غير الصورة الأولى فتطرحها ونجيب عنها فأنت الآن قلت أنه خشي الفتنة هل هو متحفظ في تطبيق الأحكام كل الأحكام فلم يبق عنده إلا هذا الحكم يخشى إذا نفذه وهو حق أن تثور عليه فتن أو فتنة وليس هناك مخالفة أخرى منه إطلاقا الجواب إذا كان هذا الحاكم ملتزم تطبيق الأحكام الشرعية لكن في هذه الجزئية يخشى الفتنة فيجوز له أن يتريث في تطبيق هذا الحكم وحديث ( لولا أن قومك حديثو عهد بالشرك ) دليل واضح في هذه المسألة لكن هذا الحكم يستغله الناس اليوم للحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله فإذا يختلف الجواب تماما حديث ( لولا أن قومك ) صدر من حاكم لا مثل له في الدنيا خشي الفتنة فأجل تنفيذ ذاك الحكم هم يريدون أن يطبقوه على الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله فهم يريدون أن يقولوا إذا قمنا بتطبيق ما أنزل الله تصير فتنة طيب لما قام الرسول بالدعوة إلى الإسلام صار فتنة وانقسم العرب إلى طائفتين مسلمين وكافرين وبدأت المعارك بين القوم الواحد بين الأب وابنه إلى آخره هاي مو فتنة؟
السائل : بلا
الشيخ : فتنة لكن فتنة في سبيل الله أما أولئك الذين يعارضون الأحكام الشرعية فليس في سبيل الله إذا يجوز ولا يجوز واضح؟
السائل : واضح لكن الضوابط لو تكون أوضح يعني ما هي الضوابط؟
الشيخ : ما هو أنا أعطيتك الضابط الأساسي أن يكون الحاكم يطبق الأحكام الشرعية لكن في حكم ما خشي أن يترتب من وراء تحقيق هذه المصلحة مفسدة كبرى حينئذ يؤجل ذلك.
هل هناك تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ( وأنت الباطن ليس دونك شيء ) وعلو الله على خلقه؟
السائل : شيخنا ... قول النبي صلى الله عليه وسلم (اللهم أنت الظاهر وليس فوقك شيء وأنت الباطن ليس دونك شيء ) بعض الناس.
الشيخ : وأنت " الباطن ".
السائل : " ليس دونك شيء "
الشيخ : نعم
السائل : بعض الناس يستشهدون بهذا الحديث لنفي العلو فما هو الرد على هذه الشبهة؟
الشيخ : ليش الحديث هذا وين ينفي العلو؟
السائل : هم يقولون أن الباطن أي ما دون ... الله عز وجل فهل هذا التفسير صحيح؟
الشيخ : ما دون الله
السائل : يعني الله عز وجل عقيدة أهل السنة أن الله فوق كل شيء فوق العرش فهم يقولون في معنى الباطن أي أنه ليس أسفل منه شيء هكذا يفهمون فهل هذا المعنى صحيح؟
الشيخ : لا ليس بصحيح
السائل : نعم
الشيخ : هو القاعدة النص الصريح لا يعطل بنص يحتمل وجهين وإنما يفسر النص الذي يمكن أن يفسر على وجهين بوجه لا يتعارض مع النص الصريح ولا يوجد والحمد لله في الشرع كتابا وسنة صحيحة ما ينافي علو الله على عرشه وكيف يمكن أن يكون شيء من ذلك وعلو الله على عرشه واستواءه فوق خلقه أمر متواتر رواية ونقلا عن السلف رواية في القرآن والسنة مش آية ولا حديث أمر متواتر جدا وفي ذلك ألف الإمام الذهبي كتابه * العلم للعلي الغفار * فمثل هذا الحديث لا يجوز أن يفسر وليس دونك شيء بمعنى أنه ليس عاليا لا هذا لا ينافي معنى هذه الجملة فيما بقي في ذهني يعني لا قيمة من خلقك شيء بالنسبة لوجودك واستعلاءك على خلقك فحينئذ ما في تعارض بين هذا الحديث وبين النصوص كالجبال في إثبات العلو للعلي الغفار.
نعم
الشيخ : وأنت " الباطن ".
السائل : " ليس دونك شيء "
الشيخ : نعم
السائل : بعض الناس يستشهدون بهذا الحديث لنفي العلو فما هو الرد على هذه الشبهة؟
الشيخ : ليش الحديث هذا وين ينفي العلو؟
السائل : هم يقولون أن الباطن أي ما دون ... الله عز وجل فهل هذا التفسير صحيح؟
الشيخ : ما دون الله
السائل : يعني الله عز وجل عقيدة أهل السنة أن الله فوق كل شيء فوق العرش فهم يقولون في معنى الباطن أي أنه ليس أسفل منه شيء هكذا يفهمون فهل هذا المعنى صحيح؟
الشيخ : لا ليس بصحيح
السائل : نعم
الشيخ : هو القاعدة النص الصريح لا يعطل بنص يحتمل وجهين وإنما يفسر النص الذي يمكن أن يفسر على وجهين بوجه لا يتعارض مع النص الصريح ولا يوجد والحمد لله في الشرع كتابا وسنة صحيحة ما ينافي علو الله على عرشه وكيف يمكن أن يكون شيء من ذلك وعلو الله على عرشه واستواءه فوق خلقه أمر متواتر رواية ونقلا عن السلف رواية في القرآن والسنة مش آية ولا حديث أمر متواتر جدا وفي ذلك ألف الإمام الذهبي كتابه * العلم للعلي الغفار * فمثل هذا الحديث لا يجوز أن يفسر وليس دونك شيء بمعنى أنه ليس عاليا لا هذا لا ينافي معنى هذه الجملة فيما بقي في ذهني يعني لا قيمة من خلقك شيء بالنسبة لوجودك واستعلاءك على خلقك فحينئذ ما في تعارض بين هذا الحديث وبين النصوص كالجبال في إثبات العلو للعلي الغفار.
نعم
13 - هل هناك تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ( وأنت الباطن ليس دونك شيء ) وعلو الله على خلقه؟ أستمع حفظ
تراجع الشيخ عن كلمة " أن الله وحده هو المعصوم " ؟
السائل : شيخنا البعض اعترض على مسألة قولك شيخنا أن الله وحده هو المعصوم فما ردكم؟
الشيخ : ردنا أنني عصمني الله عز وجل من أن أعود إلى مثلها أبدا.
السائل : جزاك الله خيرا يا شيخنا
الشيخ : يضحك ، نعم
الشيخ : ردنا أنني عصمني الله عز وجل من أن أعود إلى مثلها أبدا.
السائل : جزاك الله خيرا يا شيخنا
الشيخ : يضحك ، نعم
هل يجوز أن أستخدم مالا موضوعا عندي أمانة ثم أرده بعد استخدامه؟
السائل : هل يجوز أن أستخدم مالا موضوعا عندي أمانة ثم أرده بعد استخدامه؟
الشيخ : لا يجوز لماذا ؟ لأنك لا تضمن أنك تستطيع أن تعيد هذا المال إلى صاحبه فقد تستعمله وتشتري به بضاعة بقصد أنه هذا المال اللي كان عشرة يصير عندك احدى عشر وإذا به نزل وصل لثمانية وصل لستة وحينئذ ما أديت الأمانة التي اؤتمنت عليها فلا يجوز أن يتصرف المسلم بمال مودع عنده إلا بإذن من المودع حينئذ يتصرف فيه فإن وفقه الله أعاده إلى صاحبه وإلا فيكون معذورا حينما أذن له صاحبه بأن يتصرف فيه أما خذ المال وحطو عندك أمانة وأنت تقعد تشتغل فيه ثم قد يصيبك الإفلاس فلا يجوز.
نعم، تفضل
الشيخ : لا يجوز لماذا ؟ لأنك لا تضمن أنك تستطيع أن تعيد هذا المال إلى صاحبه فقد تستعمله وتشتري به بضاعة بقصد أنه هذا المال اللي كان عشرة يصير عندك احدى عشر وإذا به نزل وصل لثمانية وصل لستة وحينئذ ما أديت الأمانة التي اؤتمنت عليها فلا يجوز أن يتصرف المسلم بمال مودع عنده إلا بإذن من المودع حينئذ يتصرف فيه فإن وفقه الله أعاده إلى صاحبه وإلا فيكون معذورا حينما أذن له صاحبه بأن يتصرف فيه أما خذ المال وحطو عندك أمانة وأنت تقعد تشتغل فيه ثم قد يصيبك الإفلاس فلا يجوز.
نعم، تفضل
الرد على شبهة من شبه القرآنيين.
السائل : في بعض الكتاب المعاصرين ممن درج على نهج القرآنيين الذين سموا بالقرآنيين وليسوا من القرآن في شيء أنهم اشترطوا في قبول الأحاديث عرضها على القرآن ومعلوم أن الأحاديث التي توجب عرض السنة على القرآن كلها موضوعة من وضع الزنادقة لكنهم استدلوا بأمر وقع في العصر الأول من السيدة عائشة أنها كان تعارض لما يبدو للناظر لأول وهلة أنها تعارض بعض الأحاديث ببعض الآيات فما هو الرد على مثل هؤلاء في هذا الإشكال الذي يطرحونه؟
الشيخ : جوابنا من ناحيتين لماذا لا يستدلون بالذين عارضوا السيدة عائشة في استدلالها وهم أكثر هذا أولا ثانيا السيدة عائشة باعتبار أنها كانت مصاحبة للرسول عليه السلام بل هي زوجه فهي تثق بعلمها وبحفظها لحديث زوجها ونبيها أكثر من ثقة غيرها بحديث نبيها صلى الله عليه وسلم فهي مثلا حينما استدلت بقوله تعالى (( لا تزر وازرة وزر أخرى )) في نفي حديث عمر وابن عمر حينما رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ) لم تستدل فقط بالآية بل كان عندها علم مسبق أن الرسول عليه السلام قال هذا الحديث بخصوص رجل من اليهود مات ولذلك حملت الحديث على الكفار أما هؤلاء الذين يتسمون بالقرآنيين فهم من أجهل الناس بالسنة أما السيدة عائشة فهي من أعلم الناس بالسنة للسبب الذي ذكرته آنفا فلم يصح أن يقيسوا أنفسهم على السيدة عائشة هذا أولا ثانيا لقد كانت السيدة عائشة في هذه القصة وفي غيرها مصيبة بعض الإصابة فيما ذهبت إليه ومخطئة فيما أنكرته على غيرها من الصحابة وبخاصة أن الحديث الذي أنكرته وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ) لو كان بإمكاننا أو كان لا بد لنا من أن نخطئ طرفا من طرفي النزاع هما عائشة التي أنكرت الحديث والطرف الآخر الذي نسب الحديث إلى الرسول عليه السلام لو كان لا بد لنا من أن نتحيز لطرف من هذين الطرفين لتحيزينا للأكثر ولكان ذلك مما يبرر لنا وهذا هو الواقع أن نقول " من حفظ حجة على من لم يحفظ " ذلك لأن السيدة عائشة يقابلها عمر فعمر يقول سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ) السيدة أنكرت هذا المعنى المطلق السيدة عائشة أنكرت هذا المعنى المطلق ونحن نقول " من حفظ حجة على من لم يحفظ " وهذه القاعدة لا يستطيع أحد من أهل العلم بل أحد من أهل العقل إلا أن يلتزمها ولا تستقيم حياة الناس إلا بها ليس حياتهم الدينية فقط بل حتى حياتهم العادية الاجتماعية فهنا إذا طبقنا هذه القاعدة لقلنا عمر مثبت وعائشة نافية والمثبت مقدم على النافي من حفظ حجة على من لم يحفظ فكيف وعائشة وحدها نافية وعمر مثبت ومعه ابنه ومعه المغيرة بن شعبة ثلاثة من مشهوري الصحابة ومن كبارهم يروون هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كان لا بد لنا من التخطئة لقلنا أخطأت السيدة عائشة لكننا لا نطلق لفظة التخطئة نقول ما حفظت ما حفظ هؤلاء ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ثم نقول لهؤلاء الذين نسبوا أنفسهم ظلما إلى القرآن والقرآن يتبرأ منهم السيدة عائشة في قصة اثنتين ثلاثة واستغرقنا في الخيال خمسة عشرة كان لها مثل هذا الموقف لكن أنتم أنكرتم السنة كلها وقلتم نحن قرآنيون لا نأخذ إلا بالقرآن هل الشيدة عائشة كانت كذلك؟ الجواب لا إذا لا يفيدهم شيء تمسكهم ببعض الجزئيات التي وقع ذلك من بعض الصحابة ومنهم السيدة عائشة فهذا ردنا على هؤلاء الذين نسأل الله عز وجل أن يهديهم.
الشيخ : جوابنا من ناحيتين لماذا لا يستدلون بالذين عارضوا السيدة عائشة في استدلالها وهم أكثر هذا أولا ثانيا السيدة عائشة باعتبار أنها كانت مصاحبة للرسول عليه السلام بل هي زوجه فهي تثق بعلمها وبحفظها لحديث زوجها ونبيها أكثر من ثقة غيرها بحديث نبيها صلى الله عليه وسلم فهي مثلا حينما استدلت بقوله تعالى (( لا تزر وازرة وزر أخرى )) في نفي حديث عمر وابن عمر حينما رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ) لم تستدل فقط بالآية بل كان عندها علم مسبق أن الرسول عليه السلام قال هذا الحديث بخصوص رجل من اليهود مات ولذلك حملت الحديث على الكفار أما هؤلاء الذين يتسمون بالقرآنيين فهم من أجهل الناس بالسنة أما السيدة عائشة فهي من أعلم الناس بالسنة للسبب الذي ذكرته آنفا فلم يصح أن يقيسوا أنفسهم على السيدة عائشة هذا أولا ثانيا لقد كانت السيدة عائشة في هذه القصة وفي غيرها مصيبة بعض الإصابة فيما ذهبت إليه ومخطئة فيما أنكرته على غيرها من الصحابة وبخاصة أن الحديث الذي أنكرته وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ) لو كان بإمكاننا أو كان لا بد لنا من أن نخطئ طرفا من طرفي النزاع هما عائشة التي أنكرت الحديث والطرف الآخر الذي نسب الحديث إلى الرسول عليه السلام لو كان لا بد لنا من أن نتحيز لطرف من هذين الطرفين لتحيزينا للأكثر ولكان ذلك مما يبرر لنا وهذا هو الواقع أن نقول " من حفظ حجة على من لم يحفظ " ذلك لأن السيدة عائشة يقابلها عمر فعمر يقول سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ) السيدة أنكرت هذا المعنى المطلق السيدة عائشة أنكرت هذا المعنى المطلق ونحن نقول " من حفظ حجة على من لم يحفظ " وهذه القاعدة لا يستطيع أحد من أهل العلم بل أحد من أهل العقل إلا أن يلتزمها ولا تستقيم حياة الناس إلا بها ليس حياتهم الدينية فقط بل حتى حياتهم العادية الاجتماعية فهنا إذا طبقنا هذه القاعدة لقلنا عمر مثبت وعائشة نافية والمثبت مقدم على النافي من حفظ حجة على من لم يحفظ فكيف وعائشة وحدها نافية وعمر مثبت ومعه ابنه ومعه المغيرة بن شعبة ثلاثة من مشهوري الصحابة ومن كبارهم يروون هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كان لا بد لنا من التخطئة لقلنا أخطأت السيدة عائشة لكننا لا نطلق لفظة التخطئة نقول ما حفظت ما حفظ هؤلاء ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ثم نقول لهؤلاء الذين نسبوا أنفسهم ظلما إلى القرآن والقرآن يتبرأ منهم السيدة عائشة في قصة اثنتين ثلاثة واستغرقنا في الخيال خمسة عشرة كان لها مثل هذا الموقف لكن أنتم أنكرتم السنة كلها وقلتم نحن قرآنيون لا نأخذ إلا بالقرآن هل الشيدة عائشة كانت كذلك؟ الجواب لا إذا لا يفيدهم شيء تمسكهم ببعض الجزئيات التي وقع ذلك من بعض الصحابة ومنهم السيدة عائشة فهذا ردنا على هؤلاء الذين نسأل الله عز وجل أن يهديهم.
الرد على شبهة من شبه الشيعة.
السائل : في قول النبي صلى الله عليه وسلم ( علي مولاي اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ) يستدل بعض الناس الذين ينتسبون إلى الإسلام من الشيعة أن الصحابة رضي الله عنهم فسقوا بانهم لم يقاتلوا مع علي والذين قاتلوه كفروا لهذا يستشهدون بهذا الحديث فما هو ردكم عليه جزاكم الله خيرا ؟ وما هو معنى هذا الحديث؟
الشيخ : معنى الحديث واضح جدا أن عليا من العشرة المبشرين بالجنة بشر بذلك الرسول عليه السلام صراحة في أكثر من حديث واحد وثانيا هو خليفة راشد وإن كان ليس هناك نص صريح كالنص الذي يذكر أنه من أهل الجنة فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا وقال ( اللهم والي من والاه وعاد من عاداه ) لأنه مشهود له بأنه من أهل الجنة ومن أهل العلم بالإسلام فالذي يعاديه ربنا عز وجل يعاديه لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال ( وعاد من عاداه ) ولكن الاستدلال بهذا الحديث على كفر من لم يناصر عليا رضي الله عنه هذا أولا مذهب شيعي يختلف معنا في طريق التمسك بالشرع ولذلك فيكون من الخطأ الاهتمام بالرد على الشيعة في مثل هذه الجزئيات ذلك لأنهم يأخذون من الأحاديث الموجودة في السنة ما يتوهمون أنها تنصرهم على أهل السنة ولا يأخذون من أحاديث أهل السنة ما كان حجة عليهم فإذا لماذا نحن نشغل أنفسنا وبخاصة عامة المسلمين لماذا يشغلون أنفسهم بأن يعرفوا ما هو جوابنا على الشيعة في مثل هذا الحديث نحن نقول لهم المثل العامي " هالي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة " فأنتم تجو تحتجوا على اهل السنة بهذا الحديث لماذا ؟ أولا أهل السنة بيترضوا عن علي كما يترضون عمن قبله ومن بعده من العشرة المبشرين بالجنة وسائر الصحابة فلماذا الآن البحث في هذا الحديث لأنه وجد بعض الناس وهم يقصدون بالذات السيدة عائشة رضي الله عنها.
الشيخ : معنى الحديث واضح جدا أن عليا من العشرة المبشرين بالجنة بشر بذلك الرسول عليه السلام صراحة في أكثر من حديث واحد وثانيا هو خليفة راشد وإن كان ليس هناك نص صريح كالنص الذي يذكر أنه من أهل الجنة فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا وقال ( اللهم والي من والاه وعاد من عاداه ) لأنه مشهود له بأنه من أهل الجنة ومن أهل العلم بالإسلام فالذي يعاديه ربنا عز وجل يعاديه لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال ( وعاد من عاداه ) ولكن الاستدلال بهذا الحديث على كفر من لم يناصر عليا رضي الله عنه هذا أولا مذهب شيعي يختلف معنا في طريق التمسك بالشرع ولذلك فيكون من الخطأ الاهتمام بالرد على الشيعة في مثل هذه الجزئيات ذلك لأنهم يأخذون من الأحاديث الموجودة في السنة ما يتوهمون أنها تنصرهم على أهل السنة ولا يأخذون من أحاديث أهل السنة ما كان حجة عليهم فإذا لماذا نحن نشغل أنفسنا وبخاصة عامة المسلمين لماذا يشغلون أنفسهم بأن يعرفوا ما هو جوابنا على الشيعة في مثل هذا الحديث نحن نقول لهم المثل العامي " هالي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة " فأنتم تجو تحتجوا على اهل السنة بهذا الحديث لماذا ؟ أولا أهل السنة بيترضوا عن علي كما يترضون عمن قبله ومن بعده من العشرة المبشرين بالجنة وسائر الصحابة فلماذا الآن البحث في هذا الحديث لأنه وجد بعض الناس وهم يقصدون بالذات السيدة عائشة رضي الله عنها.
اضيفت في - 2016-07-01