سلسلة الهدى والنور-1062
الشيخ محمد ناصر الالباني
سلسلة الهدى والنور-جديد
من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم لمن لبس ثوبا جديد
الشيخ : أقول بهذه المناسبة يوجد في * صحيح البخاري * حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بعض الثياب فكساها بنتا من أقاربه عليه السلام فقال لها ( أبلي واخلولقي ) يعني إهري يعني تعيشي وتهري اللباس الذي ألبسته إياك يعني فيه دعاء لها بأن تبقى حياة طويلة حتى تتمكن من إهراء وإبلاء هذا الثوب الجديد طبعا .
هل يصح الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ( خلقت المرأة من ضلع أعوج ) على نقصان عقلها؟
السائل : السؤال الأول شيخنا البعض يقول أن نقصان الدين عند المرأة يتضمن معنى نقصان العقل يقول أن المرأة ناقصات عقل ودين فيقول أن نقصان العقل لا يعني أنه يكفرن العشير فحسب بدليل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ( خلقت المرأة من ضلع أعوج ) هذا الحديث الأول فهل هذا الاستشهاد صحيح؟
الشيخ : شو يستشهد بهذا الحديث على ماذا؟
السائل : على أن المرأة عقلها في التفكير ناقص؟
الشيخ : لا الحديث ليس له علاقة بالعقل له علاقة بالسلوك سلوك المرأة بالنسبة للرجل لا يساوي سلوكه هو ليس له علاقة بالعقل ونقصان العقل.
الشيخ : شو يستشهد بهذا الحديث على ماذا؟
السائل : على أن المرأة عقلها في التفكير ناقص؟
الشيخ : لا الحديث ليس له علاقة بالعقل له علاقة بالسلوك سلوك المرأة بالنسبة للرجل لا يساوي سلوكه هو ليس له علاقة بالعقل ونقصان العقل.
2 - هل يصح الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ( خلقت المرأة من ضلع أعوج ) على نقصان عقلها؟ أستمع حفظ
هل يشترط معرفة أصول المذهب عند الأخذ بإحدى مصطلحاتهم ؟
السائل : السؤال الثاني شيخنا هل يشترط معرفة أصول المذهب عند الأخذ بإحدى مصطلحاتهم مثلا لو قلنا أن كلمة الكراهة في المذهب الشافعي عند الإطلاق يعني الكراهة المحرمة فهل يشترط أن أرجع إلى أصول المذهب الشافعي وأنظر في هذه الأصول التي بنوا عليها فقههم ؟
الشيخ : هذا يختلف باختلاف طالب العلم إذا كان بدو يدرس الإسلام على مذهب معين فالجواب نعم يجب أن يعود إلى أصولهم وإن كان يريد أن يدرس الإسلام ليس جامدا على مذهب واحد وإنما متبعا للكتاب والسنة فالجواب لا واضح؟
السائل : واضح شيخنا.
الشيخ : لكن لا بد من لفت النظر بأن المسألة مسألة الكراهة إذا أطلقت فهي تفيد التحريم هذا مما يختص به المذهب الحنفي لا الشافعي عند الشافعية على العكس من ذلك الكراهة عندهم بمعنى الكراهة التنزيهية وعلى العكس من ذلك عند الحنفية إذا أطلقوا الكراهة فيعنون الكراهة التحريمية فإذا أراد أحد طلاب العلم أن يدرس الإسلام كما قلنا على مذهب من هذين المذهبين مثلا لازم يعرف إذا قال المذهب الحنفي هذا مكروه ماذا يعني وإذا قال المذهب الشافعي هذا مكروه ماذا يعني ؟ ثم بالإضافة إلى هذا لا بد من القول أن الرجوع إلى دراسة قواعد مذهب ما فيه دقة متناهية جدا ذلك لأن القواعد التي أو الأصول التي وضعت والقواعد التي قعدت في مذهب ما كمذهب الشافعي كثيرا ما تكون مخالفة للمذهب الشافعي نفسه ككثير من الفروع كثير من الفروع في المذهب الشافعي يكون قول الإمام الشافعي على خلاف ذلك ولذلك فحينئذ طالب العلم يجب أن يكون على بصيرة أن هذه الأصول التي يدرسها هي أصول الإمام نفسه ولا أصول الذين جاؤوا من بعده فهذه نقطة حساسة جدا - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - فهذه الملاحظة كثير مهمة خاصة في مذهب الإمام الشافعي طيب غيره.
الشيخ : هذا يختلف باختلاف طالب العلم إذا كان بدو يدرس الإسلام على مذهب معين فالجواب نعم يجب أن يعود إلى أصولهم وإن كان يريد أن يدرس الإسلام ليس جامدا على مذهب واحد وإنما متبعا للكتاب والسنة فالجواب لا واضح؟
السائل : واضح شيخنا.
الشيخ : لكن لا بد من لفت النظر بأن المسألة مسألة الكراهة إذا أطلقت فهي تفيد التحريم هذا مما يختص به المذهب الحنفي لا الشافعي عند الشافعية على العكس من ذلك الكراهة عندهم بمعنى الكراهة التنزيهية وعلى العكس من ذلك عند الحنفية إذا أطلقوا الكراهة فيعنون الكراهة التحريمية فإذا أراد أحد طلاب العلم أن يدرس الإسلام كما قلنا على مذهب من هذين المذهبين مثلا لازم يعرف إذا قال المذهب الحنفي هذا مكروه ماذا يعني وإذا قال المذهب الشافعي هذا مكروه ماذا يعني ؟ ثم بالإضافة إلى هذا لا بد من القول أن الرجوع إلى دراسة قواعد مذهب ما فيه دقة متناهية جدا ذلك لأن القواعد التي أو الأصول التي وضعت والقواعد التي قعدت في مذهب ما كمذهب الشافعي كثيرا ما تكون مخالفة للمذهب الشافعي نفسه ككثير من الفروع كثير من الفروع في المذهب الشافعي يكون قول الإمام الشافعي على خلاف ذلك ولذلك فحينئذ طالب العلم يجب أن يكون على بصيرة أن هذه الأصول التي يدرسها هي أصول الإمام نفسه ولا أصول الذين جاؤوا من بعده فهذه نقطة حساسة جدا - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - فهذه الملاحظة كثير مهمة خاصة في مذهب الإمام الشافعي طيب غيره.
أناس قدموا من فرنسا إلى الأردن يريدون دراسة اللغة العربية ولا يعرفون كم سيمضون في الأردن ربما سنة سنتين أو اكثر فهل لهم أن يقصروا في الصلاة؟
السائل : أناس قدموا من فرنسا إلى أردنا يريدون دراسة اللغة العربية ولا يعرفون كم سيمضون في الأردن ربما سنة سنتين أو أكثر فهل لهم أن يقصروا في الصلاة؟
الشيخ : إيه يعني ما نووا الإقامة مثلا شهرا
السائل : نعم شيخنا
الشيخ : ما نووا مثلا الإقامة شهرا ليتعلموا.
السائل : ما نووا.
الشيخ : معقول الكلام.
السائل : هكذا أخبروني.
الشيخ : لا بس أنت ما استخبرتهم.
السائل : هم يا شيخنا أعطوني السؤال.
الشيخ : أنا أعرف لكن أنت بأى شو بدك تسمع هلا بدك اجاوب فأول ما تسمع بدك تستنبأ تستخبر لأن اللي جاي يطلب العلم ما يتصور أنه ما ينوي الإقامة شهر أو شهرين لأن هذا العلم الذي جاؤوا ليتعلموه أبسط إنسان بيقدر له سنين فحتى يحصل هذا العلم يقدر له سنين إذا ما يقدر له سنين ما يقدر له شهور أجبني.
السائل : نعم يقدر.
الشيخ : إذا لا بد من أن ينووا في قلبهم أن يقيموا شهرا شهرين ثلاثة إلى آخره لكن آخر شيء ما بيستطيعوا يقدروا ما بيستطيعوا المسألة بالنسبة لمثل هذا السؤال الجواب أنهم يصلون صلاة المقيمين لأنهم لا بد أن ينووا الإقامة بضعة أشهر أي صورة تعكس الحكم هذا هو الرجل المسافر يأتي إلى بلد ويريد أن يقضي مصالحه فيها لكن هو لا يدري أنه هذه المصالح هذه تنتهي بيوم أو بيومين أو ثلاثة بحيث أنه بيقول والله إذا انتهى الشغل اليوم بسافر بكرة إذا انتهى بكرة بسافر بعد بكرة فهذا مسافر لا يزال في حكم المسافر أما الصورة التي أنت تسأل عنها مثل طلاب العلم وهذه أوضح من الصورة يروح إلى بلاد الغرب مثلا بدهم يحصلوا علم من العلوم وبيعرفوا أن الدراسة لتحصيل الشهادة في هذا العلم بدها ثلاثة سنوات أو أربعة سنوات في بعض المشايخ مع الأسف بيفتوهم أنه بصلوا صلاة المقيم أه صلاة المسافر شايف هذا خطأ لأنه هؤلاء ذهبوا ليدرسوا هذه السنين فإذا هم نووا الإقامة فإذا صاروا مقيمين وترتبت عليهم أحكام المقيمين ولم يعد لهم حق أن تترتب عليهم أحكام المسافرين طيب بعدين.
الشيخ : إيه يعني ما نووا الإقامة مثلا شهرا
السائل : نعم شيخنا
الشيخ : ما نووا مثلا الإقامة شهرا ليتعلموا.
السائل : ما نووا.
الشيخ : معقول الكلام.
السائل : هكذا أخبروني.
الشيخ : لا بس أنت ما استخبرتهم.
السائل : هم يا شيخنا أعطوني السؤال.
الشيخ : أنا أعرف لكن أنت بأى شو بدك تسمع هلا بدك اجاوب فأول ما تسمع بدك تستنبأ تستخبر لأن اللي جاي يطلب العلم ما يتصور أنه ما ينوي الإقامة شهر أو شهرين لأن هذا العلم الذي جاؤوا ليتعلموه أبسط إنسان بيقدر له سنين فحتى يحصل هذا العلم يقدر له سنين إذا ما يقدر له سنين ما يقدر له شهور أجبني.
السائل : نعم يقدر.
الشيخ : إذا لا بد من أن ينووا في قلبهم أن يقيموا شهرا شهرين ثلاثة إلى آخره لكن آخر شيء ما بيستطيعوا يقدروا ما بيستطيعوا المسألة بالنسبة لمثل هذا السؤال الجواب أنهم يصلون صلاة المقيمين لأنهم لا بد أن ينووا الإقامة بضعة أشهر أي صورة تعكس الحكم هذا هو الرجل المسافر يأتي إلى بلد ويريد أن يقضي مصالحه فيها لكن هو لا يدري أنه هذه المصالح هذه تنتهي بيوم أو بيومين أو ثلاثة بحيث أنه بيقول والله إذا انتهى الشغل اليوم بسافر بكرة إذا انتهى بكرة بسافر بعد بكرة فهذا مسافر لا يزال في حكم المسافر أما الصورة التي أنت تسأل عنها مثل طلاب العلم وهذه أوضح من الصورة يروح إلى بلاد الغرب مثلا بدهم يحصلوا علم من العلوم وبيعرفوا أن الدراسة لتحصيل الشهادة في هذا العلم بدها ثلاثة سنوات أو أربعة سنوات في بعض المشايخ مع الأسف بيفتوهم أنه بصلوا صلاة المقيم أه صلاة المسافر شايف هذا خطأ لأنه هؤلاء ذهبوا ليدرسوا هذه السنين فإذا هم نووا الإقامة فإذا صاروا مقيمين وترتبت عليهم أحكام المقيمين ولم يعد لهم حق أن تترتب عليهم أحكام المسافرين طيب بعدين.
4 - أناس قدموا من فرنسا إلى الأردن يريدون دراسة اللغة العربية ولا يعرفون كم سيمضون في الأردن ربما سنة سنتين أو اكثر فهل لهم أن يقصروا في الصلاة؟ أستمع حفظ
حكم الصلاة على الميت الذي لم يكن يصلي في حياته .
السائل : الصلاة على الميت الذي لم يكن يصلي في حياته يعني مات وهو لم يصلي فهل لنا أن لا نصلي عليه؟
الشيخ : هو لو مات السؤال بقول أنا خطأ وسيتبين لأنه لو مات وهو يصلي فلكم ألا تصلوا فاهم؟ ليه لأنه فرض كفاية لكن السؤال هل يجوز لنا أن نتعمد ترك الصلاة عليه لفسقه وفجوره أقول الجواز يعم كل الأمة إلا أفراد منهم ليحققوا فرض الكفاية لكن يجب على بعضهم ممن ينظر إليهم نظرة خاصة نظرة قدوة علم صلاح تقوى إلى آخره فمثل هؤلاء ينبغي يجب عليهم أن يدعوا الصلاة على مثل هذا الفاسق الفاجر إعلاما لأمثاله ممن لا يزالون في قيد الحياة أنه أنت مصيرك إذا مت أننا لا نحضر جنازتك ولا نشيعك ولا أي شيء لأنك رجل فاسق فإذا صحة السؤال هل يجب على بعض المصلين من المسلمين ألا يصلوا ؟ نقول نعم يجب ذلك على بعض الخاصة واضح؟
السائل : واضح شيخنا
الشيخ : نعم
الشيخ : هو لو مات السؤال بقول أنا خطأ وسيتبين لأنه لو مات وهو يصلي فلكم ألا تصلوا فاهم؟ ليه لأنه فرض كفاية لكن السؤال هل يجوز لنا أن نتعمد ترك الصلاة عليه لفسقه وفجوره أقول الجواز يعم كل الأمة إلا أفراد منهم ليحققوا فرض الكفاية لكن يجب على بعضهم ممن ينظر إليهم نظرة خاصة نظرة قدوة علم صلاح تقوى إلى آخره فمثل هؤلاء ينبغي يجب عليهم أن يدعوا الصلاة على مثل هذا الفاسق الفاجر إعلاما لأمثاله ممن لا يزالون في قيد الحياة أنه أنت مصيرك إذا مت أننا لا نحضر جنازتك ولا نشيعك ولا أي شيء لأنك رجل فاسق فإذا صحة السؤال هل يجب على بعض المصلين من المسلمين ألا يصلوا ؟ نقول نعم يجب ذلك على بعض الخاصة واضح؟
السائل : واضح شيخنا
الشيخ : نعم
حث الشباب المنضوي في سلك الجيش أن يعفي لحيته.
السائل : دخلوا عليه مدنيين دخلوا على الشيخ مدنيين مثلا بعد الدوام ما دخلوا عليه عسكريين دخل عليه مدنيين يستطيعوا يعني يدخلوا عليه لابسين الزي المدني.
الشيخ : كويس هذا مخرج لكن أنا أعرف وبلغني أنه فيه هلا أفراد في الجيش بصمودهم مربين لحيتهم عندكم خبر ولا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب لماذا لا تكون أنت وزيد وبكر وعمرو من القبيل هذا وحينئذ بعد سنة سنتين ستجد الشباب المسلم في الجيش الأردني كله ملتحي لأن الجهاد هو في الخطوة الأولى بعدين إذا انخرق النظام الكافر هذا خلاص مشي الحال والآن نكتفي.
الشيخ : كويس هذا مخرج لكن أنا أعرف وبلغني أنه فيه هلا أفراد في الجيش بصمودهم مربين لحيتهم عندكم خبر ولا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب لماذا لا تكون أنت وزيد وبكر وعمرو من القبيل هذا وحينئذ بعد سنة سنتين ستجد الشباب المسلم في الجيش الأردني كله ملتحي لأن الجهاد هو في الخطوة الأولى بعدين إذا انخرق النظام الكافر هذا خلاص مشي الحال والآن نكتفي.
أب زنا بابنته فولدت منه فما حكم الشرع في هذا؟
يرن الهاتف
الشيخ : نعم
السائل : السلام عليكم
الشيخ : وعليكم السلام
السائل : الشيخ الألباني
الشيخ : أيوا
السائل : السلام عليكم
الشيخ : وعليكم السلام
السائل : يا شيخ
الشيخ : نعم
السائل : هناك سؤال في قضية خطيرة جدا شيخ هناك أب في عائلة ذات حوالي 14 فرد وله قطعة أرض يعني يستعملها للفلاحة يعني تبعد حوالي 40 كيلومتر عن المدينة التي يسكنها وكانت له ابنته تذهب إلى ذلك المكان لتخدمها يعني هذا الأب يعني وقعت هناك جريمة بينه وبينها يعني زنا بها يعني وبعد ما اكتشف هذا الأمر يعني وتحققت العائلة يعني من هذا الأمر تحقيقا جيدا وباعتراف الفتاة ذهبوا إلى الشرطة واتصلوا به فما حكم هذا الشيء يعني هذا الأمر يعني في الشرع أما القانون فيحكمون بغير ما أنزل الله ؟ وما حكمها هي ؟ وما على الأخ الأكبر فعله إنه حائر؟
الشيخ : من الذي زنا بها؟
السائل : أبوها.
الشيخ : أبوها
السائل : نعم
الشيخ : الله أكبر.
السائل : بنته.
الشيخ : فهمت.
السائل : وأنجب منها بنتا.
الشيخ : طيب ما هو السؤال الآن؟
السائل : ما حكم هذا الأمر شرعا؟
الشيخ : حكمه ماذا يفيدك أن تعرف حكمه وليس هناك من ينفذ هذا الحكم.
السائل : بارك الله فيك.
الشيخ : حكمه أن يقتل.
السائل : وما حكم الفتاة؟
الشيخ : حكم الفتاة إذا كانت يعني راضية فهي زانية ولو كان هناك حكم شرعي لجلدت وإذا كان ..
السائل : بارك اله فيك وما على الأخ الأكبر فعله الآن؟
الشيخ : ليس عليه شيء لأن إقامة الحدود ليست للأفراد.
السائل : يعني قضية هل يتوكل على هذه العائلة يعني مما يجعلها يعني يقوم بأحوالهم وأبوهم الآن في السجن.
الشيخ : كم عمر الأخ؟
السائل : 22 سنة.
الشيخ : والبنت؟
السائل : يعني 16 سنة.
الشيخ : الله أكبر والأب ؟
السائل : 55 سنة.
الشيخ : الآن الأب مسجون؟
السائل : أخذته الحكومة. سألتك عن الحكم الشرعي لا لأن يطبق ولكن يعني لمعرفة عظمة هذا الأمر عند الله سبحانه.
الشيخ : إي نعم طيب عرفت الحكم الشرعي بالنسبة للوالد الزاني وبالنسبة للبنت المزني بها فإن كانت راضية فحكمها أن تجلد وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها أما الولد الذي في بطنها فهو ولد زنا كم مضى على الحادثة؟
السائل : يا شيخ
الشيخ : كم مضى على الحادثة
السائل : يا شيخ
الشيخ : كم مضى على الحادثة لا حول ولا قوة إلا بالله
السائل : نعم يا شيخنا
الشيخ : كم مضى على الحادثة
السائل : شيخ حادثة الزنا أو الولادة.
الشيخ : ولدت هي؟
السائل : نعم.
الشيخ : آه خلاص انتهى الأمر فهذا ولد زنا أما أخوها فعليه أن يعرف هل البنت زنت برضاها أم كانت مكرهة من أبيها فإن كانت مكرهة فينبغي أن يترفق بها.
السائل : لا أسمع.
الشيخ : وماذا أفعل لكم يا جماعة
يلله.
الشيخ : نعم
السائل : السلام عليكم
الشيخ : وعليكم السلام
السائل : الشيخ الألباني
الشيخ : أيوا
السائل : السلام عليكم
الشيخ : وعليكم السلام
السائل : يا شيخ
الشيخ : نعم
السائل : هناك سؤال في قضية خطيرة جدا شيخ هناك أب في عائلة ذات حوالي 14 فرد وله قطعة أرض يعني يستعملها للفلاحة يعني تبعد حوالي 40 كيلومتر عن المدينة التي يسكنها وكانت له ابنته تذهب إلى ذلك المكان لتخدمها يعني هذا الأب يعني وقعت هناك جريمة بينه وبينها يعني زنا بها يعني وبعد ما اكتشف هذا الأمر يعني وتحققت العائلة يعني من هذا الأمر تحقيقا جيدا وباعتراف الفتاة ذهبوا إلى الشرطة واتصلوا به فما حكم هذا الشيء يعني هذا الأمر يعني في الشرع أما القانون فيحكمون بغير ما أنزل الله ؟ وما حكمها هي ؟ وما على الأخ الأكبر فعله إنه حائر؟
الشيخ : من الذي زنا بها؟
السائل : أبوها.
الشيخ : أبوها
السائل : نعم
الشيخ : الله أكبر.
السائل : بنته.
الشيخ : فهمت.
السائل : وأنجب منها بنتا.
الشيخ : طيب ما هو السؤال الآن؟
السائل : ما حكم هذا الأمر شرعا؟
الشيخ : حكمه ماذا يفيدك أن تعرف حكمه وليس هناك من ينفذ هذا الحكم.
السائل : بارك الله فيك.
الشيخ : حكمه أن يقتل.
السائل : وما حكم الفتاة؟
الشيخ : حكم الفتاة إذا كانت يعني راضية فهي زانية ولو كان هناك حكم شرعي لجلدت وإذا كان ..
السائل : بارك اله فيك وما على الأخ الأكبر فعله الآن؟
الشيخ : ليس عليه شيء لأن إقامة الحدود ليست للأفراد.
السائل : يعني قضية هل يتوكل على هذه العائلة يعني مما يجعلها يعني يقوم بأحوالهم وأبوهم الآن في السجن.
الشيخ : كم عمر الأخ؟
السائل : 22 سنة.
الشيخ : والبنت؟
السائل : يعني 16 سنة.
الشيخ : الله أكبر والأب ؟
السائل : 55 سنة.
الشيخ : الآن الأب مسجون؟
السائل : أخذته الحكومة. سألتك عن الحكم الشرعي لا لأن يطبق ولكن يعني لمعرفة عظمة هذا الأمر عند الله سبحانه.
الشيخ : إي نعم طيب عرفت الحكم الشرعي بالنسبة للوالد الزاني وبالنسبة للبنت المزني بها فإن كانت راضية فحكمها أن تجلد وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها أما الولد الذي في بطنها فهو ولد زنا كم مضى على الحادثة؟
السائل : يا شيخ
الشيخ : كم مضى على الحادثة
السائل : يا شيخ
الشيخ : كم مضى على الحادثة لا حول ولا قوة إلا بالله
السائل : نعم يا شيخنا
الشيخ : كم مضى على الحادثة
السائل : شيخ حادثة الزنا أو الولادة.
الشيخ : ولدت هي؟
السائل : نعم.
الشيخ : آه خلاص انتهى الأمر فهذا ولد زنا أما أخوها فعليه أن يعرف هل البنت زنت برضاها أم كانت مكرهة من أبيها فإن كانت مكرهة فينبغي أن يترفق بها.
السائل : لا أسمع.
الشيخ : وماذا أفعل لكم يا جماعة
يلله.
رجل يعمل في بنك ربوي فهل يجوز أن آكل من طعامه؟
السائل : رجل يعمل في بنك
الشيخ : كيف
السائل : رجل يعمل في بنك ربوي فهل يجوز أن آكل من طعامه؟
الشيخ : رجل يعمل في البنك؟
السائل : ربوي.
الشيخ : وواحد بدو يأكل من طعامه؟
السائل : يعني دعاه إلى داره.
الشيخ : إذا كان بروح لعنده مشان ينصحه يأكل من طعامه أما إذا كان بس بروح مشان الأكل ما بجوز وهذا السؤال رقم واحد غيره.
الشيخ : كيف
السائل : رجل يعمل في بنك ربوي فهل يجوز أن آكل من طعامه؟
الشيخ : رجل يعمل في البنك؟
السائل : ربوي.
الشيخ : وواحد بدو يأكل من طعامه؟
السائل : يعني دعاه إلى داره.
الشيخ : إذا كان بروح لعنده مشان ينصحه يأكل من طعامه أما إذا كان بس بروح مشان الأكل ما بجوز وهذا السؤال رقم واحد غيره.
رجل أعلن إسلامه وبقي عند أهل الكفر فما حكم مكوثه؟
السائل : رجل أعلن إسلامه وبقي عند أهل الكفر
الشيخ : اشلون
السائل : رجل أعلن إسلامه وبقي عند أهل الكفر فما حكم مكوثه؟
الشيخ : فما حكم إيش
السائل : مكوثه
الشيخ : لا يجوز يجب أن يهاجر إلى بلاد الإسلام حتى يتعود عادات الإسلام ويفهم الإسلام فهما جيدا.
غيره
الشيخ : اشلون
السائل : رجل أعلن إسلامه وبقي عند أهل الكفر فما حكم مكوثه؟
الشيخ : فما حكم إيش
السائل : مكوثه
الشيخ : لا يجوز يجب أن يهاجر إلى بلاد الإسلام حتى يتعود عادات الإسلام ويفهم الإسلام فهما جيدا.
غيره
رجل وجد حريقا وفي داخل الحريق بعض الناس هل يجوز أن يدخل في الحريق لإنقاذهم وإن غلب على ظنه أنه لا يستطيع الخروج؟
السائل : رجل وجد حريقا وفي داخل الحريق بعض الناس هل يجوز أن يدخل في الحريق لإنقاذهم وإن غلب على ظنه أنه لا يستطيع الخروج؟
الشيخ : يعني غلب على ظنه أنه يحترق
السائل : آه
الشيخ : ما يجوز.
الشيخ : يعني غلب على ظنه أنه يحترق
السائل : آه
الشيخ : ما يجوز.
10 - رجل وجد حريقا وفي داخل الحريق بعض الناس هل يجوز أن يدخل في الحريق لإنقاذهم وإن غلب على ظنه أنه لا يستطيع الخروج؟ أستمع حفظ
رجل مات مدينا ولا ولي له فما حكمه؟
السائل : رجل مات مدينا ولا ولي له فما حكمه؟
الشيخ : رجل إيش
السائل : رجل مات مدينا ولا ولي له فما حكمه؟
الشيخ : رجل مات مدينا ولا ولي له ما حكم ماذا؟
السائل : حكمه.
الشيخ : حكمه هو؟ إذا كان مات مدينا وكان يسعى لوفاء الدين فالله يفي عنه ويرضي صاحب الدين يوم القيامة أما إن كان لا يسعى لوفاء الدين فحينئذ يكون معذبا في قبره بسبب موته مدينا لغيره غير ساع لوفاء هذا الدين ولو كان هناك دولة إسلامية تبحث عن مصالح أفراد المسلمين فكلما عرفت مسلما مات وعليه دين تتولى الدولة الوفاء عنه وهذا مع الأسف اليوم غير موجود ولذلك فالذين يموتون وعليهم دين إذا أرادوا أنه يتخلصوا من عقوبة الدين عليهم أن يحرصوا دائما أن يوفوا هذا الدين ما بقوا في قيد الحياة فإذا حرصوا على الوفاء وماتوا فلا إثم عليهم.
السائل : جزاك الله خيرا.
الشيخ : وإياك.
الشيخ : رجل إيش
السائل : رجل مات مدينا ولا ولي له فما حكمه؟
الشيخ : رجل مات مدينا ولا ولي له ما حكم ماذا؟
السائل : حكمه.
الشيخ : حكمه هو؟ إذا كان مات مدينا وكان يسعى لوفاء الدين فالله يفي عنه ويرضي صاحب الدين يوم القيامة أما إن كان لا يسعى لوفاء الدين فحينئذ يكون معذبا في قبره بسبب موته مدينا لغيره غير ساع لوفاء هذا الدين ولو كان هناك دولة إسلامية تبحث عن مصالح أفراد المسلمين فكلما عرفت مسلما مات وعليه دين تتولى الدولة الوفاء عنه وهذا مع الأسف اليوم غير موجود ولذلك فالذين يموتون وعليهم دين إذا أرادوا أنه يتخلصوا من عقوبة الدين عليهم أن يحرصوا دائما أن يوفوا هذا الدين ما بقوا في قيد الحياة فإذا حرصوا على الوفاء وماتوا فلا إثم عليهم.
السائل : جزاك الله خيرا.
الشيخ : وإياك.
مسألة الاستعانة بالكفار.
أبو ليلى : أعد السؤال شيخا عشان بدي أسجله شيخنا فيه بعض الناس يدعون ويقولون أن فيه أقولا للفقهاء في جواز الاستعانة بالكافر فهل هذا صحيح يوجد أقوال للفقهاء في هذا.
الشيخ : يوجد بشروط هذه الشروط تجعل قضية الاستعانة التي وقعت هباء منثورا أنا خرجت هذا الحديث لفظه ( إنا جئناكم لخير ) يعني اليهود ( إنا أهل الكتاب وأنتم أهل كتاب وإنا لأهل الكتاب على أهل الكتاب النصر وإنه بلغنا أن أبا سفيان قد أقبل إلينا بجمع من الناس فإما قاتلتم معنا وإما أعرتمونا سلاحا ) منكر هذا الحديث منكر أخرجه أبو جعفر الطحاوي في * مشكل الآثار * إلى آخره بسنده ( لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبي سفيان ليخرج إليه يوم أحد فانطلق إلى اليهود الذين كانوا بالنضير فوجد منهم نفرا عند منزلهم فرحبوا به فقال لهم ) فذكره ( جئناكم ) مشان إيش أنتم أهل كتاب ونحن أهل كتاب وعلى أهل الكتاب أن ينصروا أهل الكتاب إلى آخره قلت هذا إسناذ ضعيف وتكلمت بتفصيل لبيان ضعف الحديث قلت هذا إسناد ضعيف إلى آخره وقد ذكر ابن هشام في * السيرة * عن محمد بن إسحاق عن الزهري: ( أن الأنصار يوم أحد قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله! ألا نستعين بحلفائنا من يهود؟ فقال: لا حاجة لنا فيهم ) ضد هذاك هذا ضعيف السند مثل هذاك لكن شو قلت أنا وذكر نحوه ابن كثير في * البداية * جزء كذا صفحة كذا ومن قبله ابن القيم في * زاد المعاد *، وهو الموافق لحديث عائشة الصحيح: ( إنا لا نستعين بمشرك أو بالمشركين ) وهو مخرج في * الصحيحة (1101) * كما تقدم قريبا وعليه فإني أقول: إذا تبين لك ضعف حديث الترجمة، وما فيه من عرضه صلى الله عليه وسلم على اليهود أن يقاتلوا معه، فلا حاجة حينئذٍ إلى التوفيق بينه وبين حديث عائشة الصحيح كما فعل الطحاوي حين قال: " لأن اليهود الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتال أبي سفيان معه، ليسوا من المشركين الذين قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في الآثار الأُوَل: ( فإنه لا يستعين بهم )، أولئك عبدة الأوثان، وهؤلاء أهل الكتاب الذين قد ذكرنا مباينة ما هم عليه مما عليه عبدة الأوثان عليه في الباب الذي تقدم قبل هذا ".
قلت: يشير إلى بعض الأحكام التي خص بها أهل الكتاب دون المشركين كحل ذبائحهم، ونكاح نسائهم، وغيرها مما بعضه موضع نظر، وبنى على ذلك قوله (ص 234): " فكان كل شرك بالله كفراً، وليس كل كفر بالله شركاً "!
فأقول: لو سلمنا جدلاً بقوله هذا، فلا حاجة للتأويل المذكور لأمرين اثنين: الأول: أن التأويل فرع التصحيح كما هو معلوم، وما دام أن الحديث غير صحيح كما بينا، فلا مسوغ لتأويل الحديث الصحيح من أجله كما هو ظاهر لا يخفى على أحد إن شاء الله تعالى.
والآخر: كيف يصح أن يقال في اليهود والنصارى: إنهم ليسوا من المشركين، والله عَزَّ وَجَلَّ قال في سورة التوبة بعد آية: (( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا )) ، (( قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ))، (( وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ )). فمن جعل لله ابنا كيف لا يكون من المشركين؟! هذه زَلَّة عجيبة من مثل هذا الإمام الطحاوي. ولا ينافي ذلك أن لهم تلك الأحكام التي لا يشاركهم فيها غير أهل الكتاب من المشركين، فإنهم يشتركون جميعاً في أحكام أخرى كما لا يخفى على أولي النُّهى.
وقد لا يعدم الباحث الفقيه الذي نجَّاه الله من التقليد في الكتاب والسنة ما يؤكد ما تقدم، ويبطل قول الطحاوي السابق: شو قال الطحاوي ؟ " وليس كل كفر بالله شركاً " من ذلك تلك المحاورة بين المؤمن والكافر الذي افتخر بماله وجنَّتيه، كما قال عز وجل في سورة الكهف (( وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَداً. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْهَا مُنْقَلَباً )) ، فهذا كفر لم يشرك في رأي الطحاوي! ولكن السِّياق يردّه، فتابع معي قوله تعالى: (( قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً. لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً )) ، فتأمل كيف وصف صاحبَه الكافر بالكفر، ثم نره نفسه منه معبِّراً عنه بمرادِفِه وهو الشرك، فقال: (( وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً )) . وهذا الشرك مما وصَف به الكافرُ نفسَه فيما يأتي، فتابع قوله تعالى بعد أن ذكر ما وعظه به صاحبه المؤمن: (( وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً )).
قلت: فهذا القول منه مع سباق القصة صريح جداً في أن شركه إنما هو شَكُّه في الآخرة، وهذا كفر وليس بشرك في رأي الطحاوي! فهو باطل ظاهر البطلان.
وإن مما يؤكد ذلك من السنة قوله صلى الله عليه وسلم : ( أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ) رواه الشيخان وغيرهما عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، وهو مخرج في * الصحيحة * برقم كذا ، فإن المراد بهم اليهود والنصارى، كما دلت على ذلك أحاديث أخر، منها قوله صلى الله عليه وسلم : ( لئن عشت، لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، حتى لا أترك فيها إلا مسلماً ). رواه مسلم وغيره.
وزعم الطحاوي أنه وهم ابن عيينة فقال " لأنه كان يحدث من حفظه، فيحتمل أن يكون جعل مكان اليهود والنصارى المشركين ولم يكن معه من الفقه ما يميزبه بين ذلك "! كذا قال سامحه الله! فإنه يعلم أن تحديث الحافظ الثقة كابن عيينة من حفظه ليس بعلة، بل هو فخر له، وأن تخطئة الثقة بمجرد الاحتمال ليس من شأن العلماء المنصفين، ولكنها العصبية المذهبية، نسأل الله السلامة! وعلى مذهب الطحاوي هذا يمكن أن يغفر الله الكفر لقوله تعالى: (( إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ )) وبهذه الآية احتج ابن حزم رحمه الله على أبي حنيفة الذي هو مَتبوعُ الطحاويُ في التفريق المزعوم، فقال عقبها " فلو كان ههنا كفر ليس شركاً، لكان مغفوراً لمن شاء الله تعالى بخلاف الشرك، وهذا لا يقوله مسلم ". ثم أتبع ذلك بأدلة أخرى قوية جداً، ثم قال: " فصح أن كل كفر شرك، وكل شرك كفر، وأنهما اسمان شرعيان، أوقعهما الله تعالى على معنى واحد ". ولولا خشية الإطالة، لنقلت كلامه كله لنفاسته وعزته، فليراجعه من شاء المزيد من العلم والفقه.
والخلاصة أن الحديث ضعيف الإسناد، منكر المتن، وأن الاستعانة بأهل الكتاب في جهاد الكفار يشملها قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنا لا نستعين بمشرك ).
فيه قبل هذا الحديث، بهذه المناسبة أقول لا بد لي من الكلام على ضوء ما سبق من الكلام عن هذه الفتنة الدهماء التي أصابت المسلمين بسبب بغي العراق على الكويت وضمه إليها منتصف شهر محرم من هذه السنة 1411 ألا وهي استعانة الدولة السعودية بالدولة الأمريكة والبريطانية وغيرها من الدول الكافرة خشية أن يصيبها ما أصاب جارتها الكويت فيدافعوا عنها وفي ظني أن هذه الاستعانة لم تكن بعد استشارتها لأهل العلم فيها على الأقل كالشيخ ابن باز وغيره من الأفاضل عملا بقوله تعالى (( وأمرهم شورى بينهم )) لأن هذه الاستعانة غير جائزة على جميع الأقوال المتقدمة في حكم الاستعانة بالكفار أما على القول الراجح وهو المنع مطلقا فواضح وأما على القول الآخر فلأنهم اشترطوا أن يكون الإسلام هو الغالب وأن يكون الكافر حسن الرأي في المسلمين وأن يكون مع الإمام جماعة من المسلمين يستقلوا بهم في إمضاء الأحكام الشرعية على الذين استعان بهم وإذا عرفنا ما تقدم من البيان فلا بد من النظر في هذه الفتنة الدهماء التي نزلت على المسلمين بسبب اعتداء العراق إلى آخره فالشاهد الذين أجازوا الاستعانة قالوا بشرط أن يكون المستعين هو الغالب.
السائل : نعم هؤلاء المتقدمين شيخنا.
الشيخ : أيوا والآن لا يوجد إما أن يرجعوا يحتجوا بالحديث ( إنا لا نستعين ) أو يحتجوا بأقوال العلماء أقوال العلماء قول لا يجوز الاستعانة بالمشركين مطلقا بناء على الحديث وقول بفصلوا بقولوا بجوز الاستعانة بشرط أن يكون المستعين من المسلمين هم الغالبين وهذا ما قلناه هنا فصلنا القول وقلناه في بعض الكلمات للمستفتين أنه لو الأمريكان احتلوا خيبر مين بطلعهم؟
السائل : ولا حدا
الشيخ : ولا حدا فنسأل الله عز وجل السلامة .
الشيخ : يوجد بشروط هذه الشروط تجعل قضية الاستعانة التي وقعت هباء منثورا أنا خرجت هذا الحديث لفظه ( إنا جئناكم لخير ) يعني اليهود ( إنا أهل الكتاب وأنتم أهل كتاب وإنا لأهل الكتاب على أهل الكتاب النصر وإنه بلغنا أن أبا سفيان قد أقبل إلينا بجمع من الناس فإما قاتلتم معنا وإما أعرتمونا سلاحا ) منكر هذا الحديث منكر أخرجه أبو جعفر الطحاوي في * مشكل الآثار * إلى آخره بسنده ( لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبي سفيان ليخرج إليه يوم أحد فانطلق إلى اليهود الذين كانوا بالنضير فوجد منهم نفرا عند منزلهم فرحبوا به فقال لهم ) فذكره ( جئناكم ) مشان إيش أنتم أهل كتاب ونحن أهل كتاب وعلى أهل الكتاب أن ينصروا أهل الكتاب إلى آخره قلت هذا إسناذ ضعيف وتكلمت بتفصيل لبيان ضعف الحديث قلت هذا إسناد ضعيف إلى آخره وقد ذكر ابن هشام في * السيرة * عن محمد بن إسحاق عن الزهري: ( أن الأنصار يوم أحد قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله! ألا نستعين بحلفائنا من يهود؟ فقال: لا حاجة لنا فيهم ) ضد هذاك هذا ضعيف السند مثل هذاك لكن شو قلت أنا وذكر نحوه ابن كثير في * البداية * جزء كذا صفحة كذا ومن قبله ابن القيم في * زاد المعاد *، وهو الموافق لحديث عائشة الصحيح: ( إنا لا نستعين بمشرك أو بالمشركين ) وهو مخرج في * الصحيحة (1101) * كما تقدم قريبا وعليه فإني أقول: إذا تبين لك ضعف حديث الترجمة، وما فيه من عرضه صلى الله عليه وسلم على اليهود أن يقاتلوا معه، فلا حاجة حينئذٍ إلى التوفيق بينه وبين حديث عائشة الصحيح كما فعل الطحاوي حين قال: " لأن اليهود الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتال أبي سفيان معه، ليسوا من المشركين الذين قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في الآثار الأُوَل: ( فإنه لا يستعين بهم )، أولئك عبدة الأوثان، وهؤلاء أهل الكتاب الذين قد ذكرنا مباينة ما هم عليه مما عليه عبدة الأوثان عليه في الباب الذي تقدم قبل هذا ".
قلت: يشير إلى بعض الأحكام التي خص بها أهل الكتاب دون المشركين كحل ذبائحهم، ونكاح نسائهم، وغيرها مما بعضه موضع نظر، وبنى على ذلك قوله (ص 234): " فكان كل شرك بالله كفراً، وليس كل كفر بالله شركاً "!
فأقول: لو سلمنا جدلاً بقوله هذا، فلا حاجة للتأويل المذكور لأمرين اثنين: الأول: أن التأويل فرع التصحيح كما هو معلوم، وما دام أن الحديث غير صحيح كما بينا، فلا مسوغ لتأويل الحديث الصحيح من أجله كما هو ظاهر لا يخفى على أحد إن شاء الله تعالى.
والآخر: كيف يصح أن يقال في اليهود والنصارى: إنهم ليسوا من المشركين، والله عَزَّ وَجَلَّ قال في سورة التوبة بعد آية: (( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا )) ، (( قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ))، (( وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ )). فمن جعل لله ابنا كيف لا يكون من المشركين؟! هذه زَلَّة عجيبة من مثل هذا الإمام الطحاوي. ولا ينافي ذلك أن لهم تلك الأحكام التي لا يشاركهم فيها غير أهل الكتاب من المشركين، فإنهم يشتركون جميعاً في أحكام أخرى كما لا يخفى على أولي النُّهى.
وقد لا يعدم الباحث الفقيه الذي نجَّاه الله من التقليد في الكتاب والسنة ما يؤكد ما تقدم، ويبطل قول الطحاوي السابق: شو قال الطحاوي ؟ " وليس كل كفر بالله شركاً " من ذلك تلك المحاورة بين المؤمن والكافر الذي افتخر بماله وجنَّتيه، كما قال عز وجل في سورة الكهف (( وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَداً. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْهَا مُنْقَلَباً )) ، فهذا كفر لم يشرك في رأي الطحاوي! ولكن السِّياق يردّه، فتابع معي قوله تعالى: (( قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً. لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً )) ، فتأمل كيف وصف صاحبَه الكافر بالكفر، ثم نره نفسه منه معبِّراً عنه بمرادِفِه وهو الشرك، فقال: (( وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً )) . وهذا الشرك مما وصَف به الكافرُ نفسَه فيما يأتي، فتابع قوله تعالى بعد أن ذكر ما وعظه به صاحبه المؤمن: (( وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً )).
قلت: فهذا القول منه مع سباق القصة صريح جداً في أن شركه إنما هو شَكُّه في الآخرة، وهذا كفر وليس بشرك في رأي الطحاوي! فهو باطل ظاهر البطلان.
وإن مما يؤكد ذلك من السنة قوله صلى الله عليه وسلم : ( أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ) رواه الشيخان وغيرهما عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، وهو مخرج في * الصحيحة * برقم كذا ، فإن المراد بهم اليهود والنصارى، كما دلت على ذلك أحاديث أخر، منها قوله صلى الله عليه وسلم : ( لئن عشت، لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، حتى لا أترك فيها إلا مسلماً ). رواه مسلم وغيره.
وزعم الطحاوي أنه وهم ابن عيينة فقال " لأنه كان يحدث من حفظه، فيحتمل أن يكون جعل مكان اليهود والنصارى المشركين ولم يكن معه من الفقه ما يميزبه بين ذلك "! كذا قال سامحه الله! فإنه يعلم أن تحديث الحافظ الثقة كابن عيينة من حفظه ليس بعلة، بل هو فخر له، وأن تخطئة الثقة بمجرد الاحتمال ليس من شأن العلماء المنصفين، ولكنها العصبية المذهبية، نسأل الله السلامة! وعلى مذهب الطحاوي هذا يمكن أن يغفر الله الكفر لقوله تعالى: (( إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ )) وبهذه الآية احتج ابن حزم رحمه الله على أبي حنيفة الذي هو مَتبوعُ الطحاويُ في التفريق المزعوم، فقال عقبها " فلو كان ههنا كفر ليس شركاً، لكان مغفوراً لمن شاء الله تعالى بخلاف الشرك، وهذا لا يقوله مسلم ". ثم أتبع ذلك بأدلة أخرى قوية جداً، ثم قال: " فصح أن كل كفر شرك، وكل شرك كفر، وأنهما اسمان شرعيان، أوقعهما الله تعالى على معنى واحد ". ولولا خشية الإطالة، لنقلت كلامه كله لنفاسته وعزته، فليراجعه من شاء المزيد من العلم والفقه.
والخلاصة أن الحديث ضعيف الإسناد، منكر المتن، وأن الاستعانة بأهل الكتاب في جهاد الكفار يشملها قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنا لا نستعين بمشرك ).
فيه قبل هذا الحديث، بهذه المناسبة أقول لا بد لي من الكلام على ضوء ما سبق من الكلام عن هذه الفتنة الدهماء التي أصابت المسلمين بسبب بغي العراق على الكويت وضمه إليها منتصف شهر محرم من هذه السنة 1411 ألا وهي استعانة الدولة السعودية بالدولة الأمريكة والبريطانية وغيرها من الدول الكافرة خشية أن يصيبها ما أصاب جارتها الكويت فيدافعوا عنها وفي ظني أن هذه الاستعانة لم تكن بعد استشارتها لأهل العلم فيها على الأقل كالشيخ ابن باز وغيره من الأفاضل عملا بقوله تعالى (( وأمرهم شورى بينهم )) لأن هذه الاستعانة غير جائزة على جميع الأقوال المتقدمة في حكم الاستعانة بالكفار أما على القول الراجح وهو المنع مطلقا فواضح وأما على القول الآخر فلأنهم اشترطوا أن يكون الإسلام هو الغالب وأن يكون الكافر حسن الرأي في المسلمين وأن يكون مع الإمام جماعة من المسلمين يستقلوا بهم في إمضاء الأحكام الشرعية على الذين استعان بهم وإذا عرفنا ما تقدم من البيان فلا بد من النظر في هذه الفتنة الدهماء التي نزلت على المسلمين بسبب اعتداء العراق إلى آخره فالشاهد الذين أجازوا الاستعانة قالوا بشرط أن يكون المستعين هو الغالب.
السائل : نعم هؤلاء المتقدمين شيخنا.
الشيخ : أيوا والآن لا يوجد إما أن يرجعوا يحتجوا بالحديث ( إنا لا نستعين ) أو يحتجوا بأقوال العلماء أقوال العلماء قول لا يجوز الاستعانة بالمشركين مطلقا بناء على الحديث وقول بفصلوا بقولوا بجوز الاستعانة بشرط أن يكون المستعين من المسلمين هم الغالبين وهذا ما قلناه هنا فصلنا القول وقلناه في بعض الكلمات للمستفتين أنه لو الأمريكان احتلوا خيبر مين بطلعهم؟
السائل : ولا حدا
الشيخ : ولا حدا فنسأل الله عز وجل السلامة .
تنبيه الشيخ على ما يحصل بعد الإستعانة بهم في الإختلاط الذي حصل بين المسلمين والإمريكيات في الأسواق
الشيخ : ومن المصائب العاجلة التي بدأت تظهر من هذا الاحتلال الأمريكي أن جنودهم بدأوا يختلطون مع المسلمين في بعض أسواقهم ويرى المسلمن المجندات الأمريكيات واليهوديات متبرجات كاشفات عن عوراتهن مما لا يخفى فساده على أحد وهيئة الأمر بالمعروف لا تستطيع أن تعمل شيئا وأن تفرض عليهن التمسك بعادات البلاد الإسلامية وآدابها وأن تمنع الأمريكان أن يدخلوا إلى السعودية ما حرم الله من الخمور والمخدرات بل وأن تحتفل بأعيادها الشركية هم واليهود منهم وأن يبنوا الكنائس في بلاد الإسلام كلا لا تستطيع الدولة السعودية أن تمنعهم من ذلك لأنها مغلوبة وليست غالبة ومن هنا يظهر دقة وأهمية تلك الشروط المتقدمة عن العلماء ومنهم الحنابلة فلا حول ولا قوة إلا بالله وهو المسؤول أن يصرف عن المسلمين ما نزل بهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه خير مسؤول.
السائل : كيف خطبة اليوم أبو مالك اليوم شيخنا؟
الشيخ : والله ممتازة الله يجازيه الخير.
السائل : كيف خطبة اليوم أبو مالك اليوم شيخنا؟
الشيخ : والله ممتازة الله يجازيه الخير.
13 - تنبيه الشيخ على ما يحصل بعد الإستعانة بهم في الإختلاط الذي حصل بين المسلمين والإمريكيات في الأسواق أستمع حفظ
صلاة الشيخ بالمأمومين
صلاة الشيخ بالمأمومين
قرأة في الركعة الأولى سورة الفاتحة وقراءة ما تيسر من سورة غافر " من الآية 38 إلى الآية 44 "
وفي الركعة الثانية سورة الفاتحة وقراءة سورة الغاشية
قرأة في الركعة الأولى سورة الفاتحة وقراءة ما تيسر من سورة غافر " من الآية 38 إلى الآية 44 "
وفي الركعة الثانية سورة الفاتحة وقراءة سورة الغاشية
اضيفت في - 2016-07-01