سلسلة الهدى والنور-1087
الشيخ محمد ناصر الالباني
سلسلة الهدى والنور-جديد
حث الشيخ الألباني الناس على إحياء سنة العقيقة وما يتعلق بها من أحكام
الشيخ : أنت رزقت كما فهمت مولودا وأسميته أسامة ما شاء الله إن شاء الله يحيي تاريخ أسامة أرى من المناسب أن نهتبل هذه الفرصة التي جمعنا الله عز وجل على طعام عقيقة أخينا أبي أسامة بالنسبة لولده والذي سماه أيضا باسم أسامة ليطابق الاسم المسمى فالذي أريد أن أذكر الحاضرين به
أولا أن من واجب كل مسلم لا فرق بين عالم ومتعلم وغير متعلم ولا أقول لا فرق بين عالم ومتعلم وجاهل وإنما أقول لا فرق بين عالم ومتعلم وغير متعلم في خصوص معرفته ببعض الأحكام الشرعية التي تجب على كل أب يرزقه الله عز وجل مولودا سواء كان ذكرا أو أنثى فيجب على الأباء أن يعلموا بعض الأحكام الشرعية التي تتعلق بالمولود الذي يرزقونه سواء كان ذكرا أو أنثى كما ذكرت ومن المؤسف أن أقول أنه مضى على المسلمين قرون طويلة وهم أغلبهم لا أقول كلهم وإنما جلهم وهذا مما يؤسف له أنهم يعيشون في عادات وتقاليد أحسن ما يمكن أن يقال فيها إنها عادات وتقاليد لم تشرع في الكتاب أو في السنة وبالمقابل هناك سنن شرعها الله تبارك وتعالى على يد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قولا وفعلا أو قولا أو فعلا مع ذلك فقد أهملها كثير إن لم أقل جمهور المسلمين واستعاضوا عنها بتلك العادات والتقاليد فأنا أعلم أن كثيرا من الأباء الأغنياء إذا ما رزقوا ولدا فرحوا بذلك فرحا شديدا وقاموا بحفلات فرحا بما رزقوا لكنها ليست هي العقيقة.
ولهذا أقول إن على كل المسلمين من أي صنف كانوا من الأصناف الثلاثة أن يحيوا هذه السنة وهي سنة العقيقة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سنها بل وأمر بها وجعل لها شروطا وأحكاما فينبغي على كل أب أن يكون على علم بها.
أولا العقيقة قد أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بها في قوله ( كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ) وقال في حديث آخر ( عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة ) إذا يجب على ولي الأمر إذا ما رزق مولودا أن يذبح عنه إما شاتين إذا كان ذكرا أو شاة واحدة إذا كانت أنثى وهذا التعبير في كل من الحديثين يشعر المتأمل فيه بأن العقيقة ليست أمرا يخير فيه المسلم وإنما هو أمر واجب لا بد له منه وهذا بطبيعة الحال داخل في القاعدة العامة اتقوا الله ما استطعتم وقوله عليه السلام في الحديث المعروف ( ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ) فقوله عليه الصلاة والسلام ( عن الغلام شاتان ) هذا التعبير كأنه هناك لفظة مقدرة يجب عن الغلام شاتان والحديث الآخر الذي يقول وهو الحديث الأول في السياق ( كل غلام مرتهن بعقيقة ) فلا يفك الرهن عنه إلا بالعقيقة إذا هذا الأسلوب في التعبير يشعر المتأمل فيه بأن العقيقة ليست فقط سنة متبوعة بل هي أمر واجب حتم لازم لا بد للمستطيع أن يقوم بذلك عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة أقول هذا وأنا ذاكر أن أكثر العلماء يذهبون إلى أن العقيقة سنة مؤكدة أقول أكثر العلماء هكذا وإلا المسألة خلافية أكثر من ذلك أبو حنيفة مثلا لا يرى شرعية العقيقة ويكتفي بالقول بوجوب الأضحية لكن العلماء المحققين المنصفين اعتذروا عنه بأنه حينما قال بعدم شرعية العقيقة أنه لم تبلغه الأحاديث سواء ما كان منها من قوله عليه السلام كما سمعتم أو ما كان من فعله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا ) وفي رواية وهي الراجحة ( عق عن الحسن والحسين كبشين كبشين ) فاعتذر العلماء عن أبي حنيفة حينما قال تلك القولة بأنه لم تبلغه هذه الأحاديث سواء ما كان منها من قوله عليه السلام أو من فعله وهذا أمر معروف جدا بالنسبة لكثير من المسائل الخلافية التي اختلف فيها العلماء فسبب الخلاف الرئيسي هو أن بعضهم وصله الحديث فأفتى به والآخر لم يصله فاجتهد رأيه فكان رأيه يخالف الحديث فوجب على أتباعه أن يؤثروا حديث الرسول عليه السلام على قول إمامهم فالشاهد إذا عندنا هنا أو تبين لدينا حتى الآن حكمان اثنان
الحكم الأول وجوب العقيقة على المستطيع
الحكم الثاني التفريق بين الذكر والأنثى فعن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة.
أولا أن من واجب كل مسلم لا فرق بين عالم ومتعلم وغير متعلم ولا أقول لا فرق بين عالم ومتعلم وجاهل وإنما أقول لا فرق بين عالم ومتعلم وغير متعلم في خصوص معرفته ببعض الأحكام الشرعية التي تجب على كل أب يرزقه الله عز وجل مولودا سواء كان ذكرا أو أنثى فيجب على الأباء أن يعلموا بعض الأحكام الشرعية التي تتعلق بالمولود الذي يرزقونه سواء كان ذكرا أو أنثى كما ذكرت ومن المؤسف أن أقول أنه مضى على المسلمين قرون طويلة وهم أغلبهم لا أقول كلهم وإنما جلهم وهذا مما يؤسف له أنهم يعيشون في عادات وتقاليد أحسن ما يمكن أن يقال فيها إنها عادات وتقاليد لم تشرع في الكتاب أو في السنة وبالمقابل هناك سنن شرعها الله تبارك وتعالى على يد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قولا وفعلا أو قولا أو فعلا مع ذلك فقد أهملها كثير إن لم أقل جمهور المسلمين واستعاضوا عنها بتلك العادات والتقاليد فأنا أعلم أن كثيرا من الأباء الأغنياء إذا ما رزقوا ولدا فرحوا بذلك فرحا شديدا وقاموا بحفلات فرحا بما رزقوا لكنها ليست هي العقيقة.
ولهذا أقول إن على كل المسلمين من أي صنف كانوا من الأصناف الثلاثة أن يحيوا هذه السنة وهي سنة العقيقة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سنها بل وأمر بها وجعل لها شروطا وأحكاما فينبغي على كل أب أن يكون على علم بها.
أولا العقيقة قد أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بها في قوله ( كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ) وقال في حديث آخر ( عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة ) إذا يجب على ولي الأمر إذا ما رزق مولودا أن يذبح عنه إما شاتين إذا كان ذكرا أو شاة واحدة إذا كانت أنثى وهذا التعبير في كل من الحديثين يشعر المتأمل فيه بأن العقيقة ليست أمرا يخير فيه المسلم وإنما هو أمر واجب لا بد له منه وهذا بطبيعة الحال داخل في القاعدة العامة اتقوا الله ما استطعتم وقوله عليه السلام في الحديث المعروف ( ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ) فقوله عليه الصلاة والسلام ( عن الغلام شاتان ) هذا التعبير كأنه هناك لفظة مقدرة يجب عن الغلام شاتان والحديث الآخر الذي يقول وهو الحديث الأول في السياق ( كل غلام مرتهن بعقيقة ) فلا يفك الرهن عنه إلا بالعقيقة إذا هذا الأسلوب في التعبير يشعر المتأمل فيه بأن العقيقة ليست فقط سنة متبوعة بل هي أمر واجب حتم لازم لا بد للمستطيع أن يقوم بذلك عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة أقول هذا وأنا ذاكر أن أكثر العلماء يذهبون إلى أن العقيقة سنة مؤكدة أقول أكثر العلماء هكذا وإلا المسألة خلافية أكثر من ذلك أبو حنيفة مثلا لا يرى شرعية العقيقة ويكتفي بالقول بوجوب الأضحية لكن العلماء المحققين المنصفين اعتذروا عنه بأنه حينما قال بعدم شرعية العقيقة أنه لم تبلغه الأحاديث سواء ما كان منها من قوله عليه السلام كما سمعتم أو ما كان من فعله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا ) وفي رواية وهي الراجحة ( عق عن الحسن والحسين كبشين كبشين ) فاعتذر العلماء عن أبي حنيفة حينما قال تلك القولة بأنه لم تبلغه هذه الأحاديث سواء ما كان منها من قوله عليه السلام أو من فعله وهذا أمر معروف جدا بالنسبة لكثير من المسائل الخلافية التي اختلف فيها العلماء فسبب الخلاف الرئيسي هو أن بعضهم وصله الحديث فأفتى به والآخر لم يصله فاجتهد رأيه فكان رأيه يخالف الحديث فوجب على أتباعه أن يؤثروا حديث الرسول عليه السلام على قول إمامهم فالشاهد إذا عندنا هنا أو تبين لدينا حتى الآن حكمان اثنان
الحكم الأول وجوب العقيقة على المستطيع
الحكم الثاني التفريق بين الذكر والأنثى فعن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة.
وجوب العقيقة.
الشيخ : ولهذا أقول إن على كل المسلمين من أي صنف كانوا من الأصناف الثلاثة أن يحيوا هذه السنة وهي سنة العقيقة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سنها بل وأمر بها وجعل لها شروطا وأحكاما فينبغي على كل أب أن يكون على علم بها.
أولا العقيقة قد أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بها في قوله ( كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ) وقال في حديث آخر ( عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة ) إذا يجب على ولي الأمر إذا ما رزق مولودا أن يذبح عنه إما شاتين إذا كان ذكرا أو شاة واحدة إذا كانت أنثى وهذا التعبير في كل من الحديثين يشعر المتأمل فيه بأن العقيقة ليست أمرا يخير فيه المسلم وإنما هو أمر واجب لا بد له منه وهذا بطبيعة الحال داخل في القاعدة العامة اتقوا الله ما استطعتم وقوله عليه السلام في الحديث المعروف ( ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ) فقوله عليه الصلاة والسلام ( عن الغلام شاتان ) هذا التعبير كأنه هناك لفظة مقدرة يجب عن الغلام شاتان والحديث الآخر الذي يقول وهو الحديث الأول في السياق ( كل غلام مرتهن بعقيقة ) فلا يفك الرهن عنه إلا بالعقيقة إذا هذا الأسلوب في التعبير يشعر المتأمل فيه بأن العقيقة ليست فقط سنة متبوعة بل هي أمر واجب حتم لازم لا بد للمستطيع أن يقوم بذلك عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة أقول هذا وأنا ذاكر أن أكثر العلماء يذهبون إلى أن العقيقة سنة مؤكدة أقول أكثر العلماء هكذا وإلا المسألة خلافية أكثر من ذلك أبو حنيفة مثلا لا يرى شرعية العقيقة ويكتفي بالقول بوجوب الأضحية لكن العلماء المحققين المنصفين اعتذروا عنه بأنه حينما قال بعدم شرعية العقيقة أنه لم تبلغه الأحاديث سواء ما كان منها من قوله عليه السلام كما سمعتم أو ما كان من فعله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا ) وفي رواية وهي الراجحة ( عق عن الحسن والحسين كبشين كبشين ) فاعتذر العلماء عن أبي حنيفة حينما قال تلك القولة بأنه لم تبلغه هذه الأحاديث سواء ما كان منها من قوله عليه السلام أو من فعله وهذا أمر معروف جدا بالنسبة لكثير من المسائل الخلافية التي اختلف فيها العلماء فسبب الخلاف الرئيسي هو أن بعضهم وصله الحديث فأفتى به والآخر لم يصله فاجتهد رأيه فكان رأيه يخالف الحديث فوجب على أتباعه أن يؤثروا حديث الرسول عليه السلام على قول إمامهم فالشاهد إذا عندنا هنا أو تبين لدينا حتى الآن حكمان اثنان
الحكم الأول وجوب العقيقة على المستطيع
الحكم الثاني التفريق بين الذكر والأنثى فعن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة.
أولا العقيقة قد أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بها في قوله ( كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ) وقال في حديث آخر ( عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة ) إذا يجب على ولي الأمر إذا ما رزق مولودا أن يذبح عنه إما شاتين إذا كان ذكرا أو شاة واحدة إذا كانت أنثى وهذا التعبير في كل من الحديثين يشعر المتأمل فيه بأن العقيقة ليست أمرا يخير فيه المسلم وإنما هو أمر واجب لا بد له منه وهذا بطبيعة الحال داخل في القاعدة العامة اتقوا الله ما استطعتم وقوله عليه السلام في الحديث المعروف ( ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ) فقوله عليه الصلاة والسلام ( عن الغلام شاتان ) هذا التعبير كأنه هناك لفظة مقدرة يجب عن الغلام شاتان والحديث الآخر الذي يقول وهو الحديث الأول في السياق ( كل غلام مرتهن بعقيقة ) فلا يفك الرهن عنه إلا بالعقيقة إذا هذا الأسلوب في التعبير يشعر المتأمل فيه بأن العقيقة ليست فقط سنة متبوعة بل هي أمر واجب حتم لازم لا بد للمستطيع أن يقوم بذلك عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة أقول هذا وأنا ذاكر أن أكثر العلماء يذهبون إلى أن العقيقة سنة مؤكدة أقول أكثر العلماء هكذا وإلا المسألة خلافية أكثر من ذلك أبو حنيفة مثلا لا يرى شرعية العقيقة ويكتفي بالقول بوجوب الأضحية لكن العلماء المحققين المنصفين اعتذروا عنه بأنه حينما قال بعدم شرعية العقيقة أنه لم تبلغه الأحاديث سواء ما كان منها من قوله عليه السلام كما سمعتم أو ما كان من فعله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا ) وفي رواية وهي الراجحة ( عق عن الحسن والحسين كبشين كبشين ) فاعتذر العلماء عن أبي حنيفة حينما قال تلك القولة بأنه لم تبلغه هذه الأحاديث سواء ما كان منها من قوله عليه السلام أو من فعله وهذا أمر معروف جدا بالنسبة لكثير من المسائل الخلافية التي اختلف فيها العلماء فسبب الخلاف الرئيسي هو أن بعضهم وصله الحديث فأفتى به والآخر لم يصله فاجتهد رأيه فكان رأيه يخالف الحديث فوجب على أتباعه أن يؤثروا حديث الرسول عليه السلام على قول إمامهم فالشاهد إذا عندنا هنا أو تبين لدينا حتى الآن حكمان اثنان
الحكم الأول وجوب العقيقة على المستطيع
الحكم الثاني التفريق بين الذكر والأنثى فعن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة.
متى يكون وقت العق عن المولود؟
الشيخ : شيء ثالث لا بد أن نعرفه ألا وهو وقت العقيقة متى يعق ؟
ليست القضية تعود إلى رأي الولي أو الأب فهو يذبح العقيقة متى شاء ليس الأمر كذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث السابق ( تذبح عنه يوم سابعه ) فإذا ليس يذبح في اليوم الثاني أو الثالث من ولادة المولود وإنما في اليوم السابع وفي بعض الأحاديث التي يمكن الاحتجاج بها نظرا إلى مجموع طرقها أنه إن لم يتيسر له الذبح في اليوم السابع، ففي الرابع عشر فإن لم يتيسر ففي الواحد والعشرين إذا فيه عنده ثلاثة مراحل المرحلة الأولى وهي الأفضل اليوم السابع الثاني في الرابع عشر، الثالثة والأخيرة في الحادي والعشرين هذا حكم ثالث ينبغي أن نهتم به حتى لا يفوتنا أولا القيام بالواجب ثانيا ألا نحظى بفضيلة العقيقة التي عبر عنها الرسول عليه السلام في قوله الآنف ذكره ( كل غلام مرتهن بعقيقة ) قلنا إن العقيقة تفك الرهن عن الغلام أو عن الجارية ما معنى الرهن وفك الرهن هنا؟ الذي لم يصل إليه علمي هو أن أقول الله أعلم بالمراد لكنه ولا شك إنه أمر خطير جدا لكن روى بعض أهل العلم عن الإمام أحمد رحمه الله وهو كما تعلمون من كبار أئمة السنة أنه فسر فك الرهن أي إنه يشفع عن أبويه يوم القيامة وشفاعة الأطفال عن آبائهم يوم القيامة هذا أمر ثابت في غير ما حديث صحيح لكن الإمام أحمد يقيد تلك النصوص الكثيرة في أن الأبناء الصغيرة يشفعون يوم القيامة لآبائهم يقيد هذا الحكم بما إذا كان قد عق عنهم فإذالم يعق معناها فليس لهم شفاعة هذا لما كان حكما غيبيا ويتطلب نصا شرعيا لنتمسك به أولا ثم لنبلغه للناس ثانيا لما كان حكما شرعيا ولم نجد في الشرع كتابا أو سنة ما ندعم به قول الإمام أحمد هذا نحكيه ولا نوجب تبنيه لأننا لم نجد في الكتاب ولا في السنة ما ندعمه ونكل حقيقة معنى ( كل غلام مرتهن بعقيقة ) إلى الله تبارك وتعالى ولكن نعتقد أنه أمر هام جدا سواء عرفنا المقصود كما شرح ذلك الإمام أحمد أو جهلنا " فنصف العلم لا أدري " علينا أن نسلم للحكم الشرعي تسليما كما هو نص القرآن الكريم. إذا علينا أن نبادر في الذبح عن المولود في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين فإذا لم يفعل المسلم فمعنى ذلك أنه قد فاته الركب ولا يستطيع أن يتدارك ذلك شأن العقيقة في هذا التوقيت شأن الأضحية التي وقتها الشارع الحكيم بأيام النحر الأربعة يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة فإذا ذبح المسلم أضحيته في يوم من أيام العيد الأربعة كانت أضحية مقبولة منه عند الله تبارك وتعالى فإذا أخرها أو عجل بها قبل صلاة العيد فهي كما قال عليه السلام في بعض الأحاديث ( إنما هو لحم شاة قدمه إلى أهله ) وليس لحم أضحية قام المضحي بواجبه تجاه ربه تبارك وتعالى فلا بد إذا من ملاحظة التوقيت في العقيقة كما يجب ملاحظة التوقيت في الأضحية.
ليست القضية تعود إلى رأي الولي أو الأب فهو يذبح العقيقة متى شاء ليس الأمر كذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث السابق ( تذبح عنه يوم سابعه ) فإذا ليس يذبح في اليوم الثاني أو الثالث من ولادة المولود وإنما في اليوم السابع وفي بعض الأحاديث التي يمكن الاحتجاج بها نظرا إلى مجموع طرقها أنه إن لم يتيسر له الذبح في اليوم السابع، ففي الرابع عشر فإن لم يتيسر ففي الواحد والعشرين إذا فيه عنده ثلاثة مراحل المرحلة الأولى وهي الأفضل اليوم السابع الثاني في الرابع عشر، الثالثة والأخيرة في الحادي والعشرين هذا حكم ثالث ينبغي أن نهتم به حتى لا يفوتنا أولا القيام بالواجب ثانيا ألا نحظى بفضيلة العقيقة التي عبر عنها الرسول عليه السلام في قوله الآنف ذكره ( كل غلام مرتهن بعقيقة ) قلنا إن العقيقة تفك الرهن عن الغلام أو عن الجارية ما معنى الرهن وفك الرهن هنا؟ الذي لم يصل إليه علمي هو أن أقول الله أعلم بالمراد لكنه ولا شك إنه أمر خطير جدا لكن روى بعض أهل العلم عن الإمام أحمد رحمه الله وهو كما تعلمون من كبار أئمة السنة أنه فسر فك الرهن أي إنه يشفع عن أبويه يوم القيامة وشفاعة الأطفال عن آبائهم يوم القيامة هذا أمر ثابت في غير ما حديث صحيح لكن الإمام أحمد يقيد تلك النصوص الكثيرة في أن الأبناء الصغيرة يشفعون يوم القيامة لآبائهم يقيد هذا الحكم بما إذا كان قد عق عنهم فإذالم يعق معناها فليس لهم شفاعة هذا لما كان حكما غيبيا ويتطلب نصا شرعيا لنتمسك به أولا ثم لنبلغه للناس ثانيا لما كان حكما شرعيا ولم نجد في الشرع كتابا أو سنة ما ندعم به قول الإمام أحمد هذا نحكيه ولا نوجب تبنيه لأننا لم نجد في الكتاب ولا في السنة ما ندعمه ونكل حقيقة معنى ( كل غلام مرتهن بعقيقة ) إلى الله تبارك وتعالى ولكن نعتقد أنه أمر هام جدا سواء عرفنا المقصود كما شرح ذلك الإمام أحمد أو جهلنا " فنصف العلم لا أدري " علينا أن نسلم للحكم الشرعي تسليما كما هو نص القرآن الكريم. إذا علينا أن نبادر في الذبح عن المولود في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين فإذا لم يفعل المسلم فمعنى ذلك أنه قد فاته الركب ولا يستطيع أن يتدارك ذلك شأن العقيقة في هذا التوقيت شأن الأضحية التي وقتها الشارع الحكيم بأيام النحر الأربعة يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة فإذا ذبح المسلم أضحيته في يوم من أيام العيد الأربعة كانت أضحية مقبولة منه عند الله تبارك وتعالى فإذا أخرها أو عجل بها قبل صلاة العيد فهي كما قال عليه السلام في بعض الأحاديث ( إنما هو لحم شاة قدمه إلى أهله ) وليس لحم أضحية قام المضحي بواجبه تجاه ربه تبارك وتعالى فلا بد إذا من ملاحظة التوقيت في العقيقة كما يجب ملاحظة التوقيت في الأضحية.
لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية.
الشيخ : أخيرا أقول لا يجب في العقيقة ما يجب في الأضحية من بعض الشروط منها مثلا أنه يشترط في الأضحية أن تكون سليمة من العوراء من العور ألا تكون عوراء ولا أن تكون هزيلة لا تنقي ليس لها مخ في العظم وهذا كناية عن الهزال ثم لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية أنه يجب عليه أن يجمع في الأضحية بين أمور ثلاثة أن يأكل منها في العيد وأن يدخر منها وأن يتصدق منها ثلاثة أمور قد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول الأمر نهى أصحابه عليه السلام عن إدخار الأضاحي فقال ( كنت نهيتكم عن إدخار الأضاحي ألا فادخروا وكلوا وتصدقوا ) بعد ذاك النهي رفع الرسول عليه السلام بأمر ربه بطبيعة الحال هذا الحكم توسعة على الأمة وأمرهم بثلاثة أمور أن يأكلوا في العيد ليدخلوا السرور على أنفسهم وعلى أهليهم وأن يدخروا ليذكروا بذلك نعمة الله عليهم وألا ينسوا حق الفقراء في أضحيتهم هذه ثلاثة أمور أوجبها الله على لسان الرسول في الأضحية لكن هذه لا تجب في العقيقة لا شروط في الأضحية كما ذكرنا ولا هذه الأوامر الثلاثة إذا ماذا يفعل العاق عن مولوده له الخيرة التامة يفعل فيها ما بدا له لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سن العقيقة وأمر بأمور وسكت عن أمور فما سكت عن أمر فإنما هو رحمة ولذلك فالذي يذبح عن ولده له الخيرة أن يفعل في العقيقة ما شاء له أن يأكلها كلها هو وأهله هنيئا مريئا وله أن يتصدق بها إذا كان غنيا وكان غالب أيامه بسبب غناه يأكل لحما طريا وله أن يجمع بين هذا وهذا أن يأكل وأن يتصدق وله أيضا أن يدعوا من شاء من إخوانه وله في ذلك بلا شك أجر دعوة إخوانه المسلمين على دعوة طعام لقوله عليه الصلاة والسلام ( خيركم من أطعم الطعام وأفشى السلام وصل في الليل والناس نيام ) فمن باب خيركم من أطعم الطعام له أن يطعم إخوانه من هذه العقيقة وأنا أرى وهذا رأي يقبل المناقشة لأنه ليس نابعا من كتاب الله ولا من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما هو رأي قام على قاعدة مراعاتها ألا وهي " المصالح المرسلة " قاعدة المصالح المرسلة قاعدة عظيمة جدا ومنها أنا أنطلق لأقول لما كانت هذه السنة قد أماتها الناس في سنين كثيرة وطويلة كما أشرت إلى ذلك في مطلع هذه الكلمة فأنا أقترح على كل من رزقه الله عز وجل مولودا أن يعق أولا وجوبا كما ذكرنا وأن يلاحظ كل الأحكام التي سبق بيانها ويضيف إلى ذلك أن يدعو بعض إخوانه ليبين للناس ما كاد أكثر الناس أن يجهلوا هذه السنة حتى تنتشر فيكون للمحيي لهذه السنة بطريق دعوة الناس إليها يكون له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء هذا ما بدا لي أن أتكلم حول هذه المناسبة الطيبة التي نرجو الله تبارك وتعالى أن يجزي خير الجزاء أخانا أبا أسامة الداعي لنا إلى هذه الدعوة الطيبة المباركة ونرجو له أن يكون قد دخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام ( من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أمورهم شيء ).
ما صحة أثر عمر في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ( كل مولود مرتهن بعقيقته ) ؟
الشيخ : وهنا سؤال يقول السائل ما ذكرتم عن الإمام أحمد في تفسير مرتهن بعقيقته أخرجه ابن أبي شيبة في * مصنفه * عن عمر بإسناد ظاهره الصحة هل هذا صحيح؟ الجواب نصف العلم أي لا أدري
السائل : بارك الله فيك يا شيخ
الشيخ : لكن السائل لعله على شيء من العلم حينما قال ظاهره الصحة فهل هو يعني ما يقول نستفيده منه.
السائل : عبارة الحافظ في الفتح.
الشيخ : عبارة الحافظ في * الفتح *
السائل : نعم
الشيخ : جزاك الله خيرا أعطني القلم وفي فضل العقيقة باب العقيقة منين هذا الصوت؟
السائل : عرس.
السائل : بارك الله فيك يا شيخ
الشيخ : لكن السائل لعله على شيء من العلم حينما قال ظاهره الصحة فهل هو يعني ما يقول نستفيده منه.
السائل : عبارة الحافظ في الفتح.
الشيخ : عبارة الحافظ في * الفتح *
السائل : نعم
الشيخ : جزاك الله خيرا أعطني القلم وفي فضل العقيقة باب العقيقة منين هذا الصوت؟
السائل : عرس.
ما حكم الفقير الذي لا يستطيع أن يعق عن مولوده ؟
السائل : ... .
الشيخ : الفقيه الآن أجيبك بس لأكتب ... شو تقول يا أستاذ.
السائل : تنتقلوا لعندي في المسجد شو رايك؟
الشيخ : يعني ترمي عصفورين بحجر واحد
السائل : ونصلي العصر
الشيخ : والله بدك تأخذ إذن من رب البيت.
السائل : رب البيت موافق.
الشيخ : ما نحكم عليه نحن محكومين الآن.
السائل : لو نأخذ للمسجد الشباب اكملوا الأسئلة لأنه هون ... .
الشيخ : نعم خذ إذن من رب البيت
السائل : إي رب البيت مش لازم من أبي أسامة ما هي ..
الشيخ : لا لا أبو أسامة لا الداعي هو أبو أسامة.
السائل : آه أبو أسمامة جيبوا أبوا أسامة وينوا
الشيخ : اسمعوا يا إخواننا سأل سائل آنفا كأن لسان حاله يقول ها أنت تكلمت عما وسع الله عليه وقدره على أن يعق وبينت ما يجب عليه أن يلاحظه إذا ما عق عن مولوده فما قولك في الفقير الذي لا يستطيع ؟
جوابي أولا على كل والد أن يحسن نيته مع ربه.
السائل : بدنا نستأذنك عندي على المسجد يظهر أنه الجماعة ما بدهم إيوقفوا الموسيقى اللي عندهم عرس يلا على الضاحية. الحقونا على المسجد.
الشيخ : هذا ما عندي جوابا على هذا السؤال إيش عندك كمان؟
الشيخ : الفقيه الآن أجيبك بس لأكتب ... شو تقول يا أستاذ.
السائل : تنتقلوا لعندي في المسجد شو رايك؟
الشيخ : يعني ترمي عصفورين بحجر واحد
السائل : ونصلي العصر
الشيخ : والله بدك تأخذ إذن من رب البيت.
السائل : رب البيت موافق.
الشيخ : ما نحكم عليه نحن محكومين الآن.
السائل : لو نأخذ للمسجد الشباب اكملوا الأسئلة لأنه هون ... .
الشيخ : نعم خذ إذن من رب البيت
السائل : إي رب البيت مش لازم من أبي أسامة ما هي ..
الشيخ : لا لا أبو أسامة لا الداعي هو أبو أسامة.
السائل : آه أبو أسمامة جيبوا أبوا أسامة وينوا
الشيخ : اسمعوا يا إخواننا سأل سائل آنفا كأن لسان حاله يقول ها أنت تكلمت عما وسع الله عليه وقدره على أن يعق وبينت ما يجب عليه أن يلاحظه إذا ما عق عن مولوده فما قولك في الفقير الذي لا يستطيع ؟
جوابي أولا على كل والد أن يحسن نيته مع ربه.
السائل : بدنا نستأذنك عندي على المسجد يظهر أنه الجماعة ما بدهم إيوقفوا الموسيقى اللي عندهم عرس يلا على الضاحية. الحقونا على المسجد.
الشيخ : هذا ما عندي جوابا على هذا السؤال إيش عندك كمان؟
هل هناك توقيت ورد في الشرع للختان؟
الحلبي : يسأل أخ آخر يقول هل هناك توقيت ورد في الشرع للختان؟
الشيخ : نعم لكن التوقيت في الختان في اليوم السابع هو كالعقيقة لكن يبدوا ذلك ليس على سبيل الوجوب لأنه ثبت أن بعض أولاد الصحابة ختنوا وهم في سن متأخرة ولذلك فالأفضل أن يختن الطفل في اليوم السابع هذا أفضل شرعا لأنه جاء النص ( ويختن في يوم سابعه ) ثم هو الأفضل أيضا من الناحية الطبية لأن جرح الغلام يلتئم بسرعة مدهشة وهو صغير بينما إذا ختن كبيرا فقد يترتب من وراء ذلك بعض الالتهابات كأي جرح يصاب به شخص كبير إذا يجوز الأمران والسنة التي يثاب عليها المسؤول أن يكون الختان في اليوم السابع فإذا ختن قبل ذلك وهذا وقع في عهد الرسول عليه السلام أو بعد ذلك فكله جائز لكن السنة في يوم السابع غيره لا خلصنا ما عندك.
الحلبي : يقول الأخ السائل قلتم أنه الختان حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غير اليوم السابع مع قولكم قبل بأن السنة في يوم السابع أفلا يكون الإقرار النبوي إن كان هناك إقرار بذلك الحصول في غير اليوم السابع يكون سنة؟
الشيخ : لا فيه سنة إقرارية أو فعلية فيه سنة قولية ( يذبح عنه يوم سابعه يختن يوم سابعه ) هذا صار شريعة قولية أما ما وقع من ختن إبراهيم مثلا وهو صغير وختن ابن عباس وهو كبير ونحو ذلك فهذا لم يقترن معه قول وإنما وقع فعلا فالفعل يجوز يدل على الجواز وليس على السنية خلاص الأسئلة.
الشيخ : نعم لكن التوقيت في الختان في اليوم السابع هو كالعقيقة لكن يبدوا ذلك ليس على سبيل الوجوب لأنه ثبت أن بعض أولاد الصحابة ختنوا وهم في سن متأخرة ولذلك فالأفضل أن يختن الطفل في اليوم السابع هذا أفضل شرعا لأنه جاء النص ( ويختن في يوم سابعه ) ثم هو الأفضل أيضا من الناحية الطبية لأن جرح الغلام يلتئم بسرعة مدهشة وهو صغير بينما إذا ختن كبيرا فقد يترتب من وراء ذلك بعض الالتهابات كأي جرح يصاب به شخص كبير إذا يجوز الأمران والسنة التي يثاب عليها المسؤول أن يكون الختان في اليوم السابع فإذا ختن قبل ذلك وهذا وقع في عهد الرسول عليه السلام أو بعد ذلك فكله جائز لكن السنة في يوم السابع غيره لا خلصنا ما عندك.
الحلبي : يقول الأخ السائل قلتم أنه الختان حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غير اليوم السابع مع قولكم قبل بأن السنة في يوم السابع أفلا يكون الإقرار النبوي إن كان هناك إقرار بذلك الحصول في غير اليوم السابع يكون سنة؟
الشيخ : لا فيه سنة إقرارية أو فعلية فيه سنة قولية ( يذبح عنه يوم سابعه يختن يوم سابعه ) هذا صار شريعة قولية أما ما وقع من ختن إبراهيم مثلا وهو صغير وختن ابن عباس وهو كبير ونحو ذلك فهذا لم يقترن معه قول وإنما وقع فعلا فالفعل يجوز يدل على الجواز وليس على السنية خلاص الأسئلة.
هل ثبت أن إبراهيم عليه السلام أنه اختتن في الثمانين من عمره ؟
السائل : هل ثبت عن النبي إبراهيم عليه السلام أنه اختتن في الثمانين من عمره
الشيخ : نعم هذا في البخاري.
الشيخ : نعم هذا في البخاري.
هل رواية ( عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين كبشا كبشا ) ثابتة؟
الحلبي : شيخنا في كلامكم في البيت هناك حول الحديث العقيقة عن الحسن والحسين كببش كبش قلتم وإن كان الراجح أنه كبشان كبشان
الشيخ : كبشين كبشين نعم
الحلبي : إي نعم فهل هذا الترجيح يعني يفيد ضعف رواية كبش ولا ثابتة لكن هذه أثبت وأرجح.
الشيخ : لا هي الرواية في حديث واحد لكن أخذنا " بقاعدة يؤخذ بالزائد فالزائد " يضاف إلى ذلك أنه الرواية التي توافق قوله عليه السلام أولى أن تكون هي المحفوظة من الرواية التي تخالف قوله عليه السلام لأن الأصل في فعله عليه السلام أن ينطبق عليه ما جاء في القرآن (( وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه )) هذا هو الأصل فإذا جاء هناك روايتان إحداهما تخالف قوله والأخرى توافق قوله يكون هذا من المرجحات على أنه نحن لما درسنا موضوع الورايتين تبين لنا أن إسناد رواية ( كبشين كبشين ) أيضا صحيح فرجحنا هذه ليس من طريق السند بمعنى هذاك شاذ وإنما من باب زيادة الثقة مقبولة أولا ثم من باب موافقة الفعل القول ثانيا إي نعم.
مشهور : قوله شيخنا في هذا الباب بمقولة الشوكاني في * النيل * الأصل في العقيقة عن الذكر شاة وتمام الكمال شاتان.
الشيخ : إي هذا الأصل يحتاج إلى دعم ما هو الدليل؟
مشهور : ( كبشا كبشا ) عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين كبشا كبشا .
الشيخ : أنا أقول هذا الحديث جاءت فيه روايتان ولذلك ما يصح أن يعتبر ما جاء الحديث على وجهين اثنين أن يعتبر أحد الوجهين أصلا دون الآخر لا سيما وقد ذكرت آنفا أن الوجه الآخر مطابقا لقوله.
مشهور : عن الذكر شاتان وجوبا.
الشيخ : إي نعم.
السائل : شيخنا هذا ألا يقدح في النفس يعني الناظر والناقد أنه لا بد أن يكون من خطأ الرواة يعني لما ..
الشيخ : نعم هذا سؤال يرد في كل حديث جاء على وجهين يعني.
السائل : يعني اختلفت الروايتان فيه.
الشيخ : يعني الحديث الشاذ والحديث المحفوظ يرد فيه هذا
الحلبي : صحيح
الشيخ : الحديث الذي قيل فيه زيادة الثقة مقبولة يرد فيه هذا
الحلبي : صحيح
الشيخ : آه فيه احتمال في غير هذه الرواية أن يقال أنه كان من قبل شاة بعدين صار شاتين.
السائل : نعم لكن في غير هذه الرواية لأنه الرواية عن مناسبة.
الشيخ : هو هذا عن مناسبة وعن راو واحد إي نعم تفضل.
الشيخ : كبشين كبشين نعم
الحلبي : إي نعم فهل هذا الترجيح يعني يفيد ضعف رواية كبش ولا ثابتة لكن هذه أثبت وأرجح.
الشيخ : لا هي الرواية في حديث واحد لكن أخذنا " بقاعدة يؤخذ بالزائد فالزائد " يضاف إلى ذلك أنه الرواية التي توافق قوله عليه السلام أولى أن تكون هي المحفوظة من الرواية التي تخالف قوله عليه السلام لأن الأصل في فعله عليه السلام أن ينطبق عليه ما جاء في القرآن (( وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه )) هذا هو الأصل فإذا جاء هناك روايتان إحداهما تخالف قوله والأخرى توافق قوله يكون هذا من المرجحات على أنه نحن لما درسنا موضوع الورايتين تبين لنا أن إسناد رواية ( كبشين كبشين ) أيضا صحيح فرجحنا هذه ليس من طريق السند بمعنى هذاك شاذ وإنما من باب زيادة الثقة مقبولة أولا ثم من باب موافقة الفعل القول ثانيا إي نعم.
مشهور : قوله شيخنا في هذا الباب بمقولة الشوكاني في * النيل * الأصل في العقيقة عن الذكر شاة وتمام الكمال شاتان.
الشيخ : إي هذا الأصل يحتاج إلى دعم ما هو الدليل؟
مشهور : ( كبشا كبشا ) عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين كبشا كبشا .
الشيخ : أنا أقول هذا الحديث جاءت فيه روايتان ولذلك ما يصح أن يعتبر ما جاء الحديث على وجهين اثنين أن يعتبر أحد الوجهين أصلا دون الآخر لا سيما وقد ذكرت آنفا أن الوجه الآخر مطابقا لقوله.
مشهور : عن الذكر شاتان وجوبا.
الشيخ : إي نعم.
السائل : شيخنا هذا ألا يقدح في النفس يعني الناظر والناقد أنه لا بد أن يكون من خطأ الرواة يعني لما ..
الشيخ : نعم هذا سؤال يرد في كل حديث جاء على وجهين يعني.
السائل : يعني اختلفت الروايتان فيه.
الشيخ : يعني الحديث الشاذ والحديث المحفوظ يرد فيه هذا
الحلبي : صحيح
الشيخ : الحديث الذي قيل فيه زيادة الثقة مقبولة يرد فيه هذا
الحلبي : صحيح
الشيخ : آه فيه احتمال في غير هذه الرواية أن يقال أنه كان من قبل شاة بعدين صار شاتين.
السائل : نعم لكن في غير هذه الرواية لأنه الرواية عن مناسبة.
الشيخ : هو هذا عن مناسبة وعن راو واحد إي نعم تفضل.
ما حكم من عق بأكثر من كبشين؟
السائل : هل يجوز أكثر من من ذلك.
الشيخ : أكثر من ذلك
السائل : أقصد بشاتين.
الشيخ : تسأل سؤال خيالي ولا واقعي؟
السائل : لا واقعي فيه بعض الأشخاص أربع مثلا أو خمسة أو ستة.
الشيخ : طيب هذول اللي أنت عم تتكلم عنهم يعني لما ذبحوا أربعة قلها صراحة ذبحوها على أساس أنها عقيقة ولا على أساس أنها عادة.
السائل : الله أعلم.
الشيخ : كيف الله أعلم
السائل : أنا أسأل مثلا
الشيخ : كيف الله أعلم نحن نتكلم عما وقع في الأرض عندنا مش في السماء حتى تقول.
السائل : والله أنا سمعت أشخاص بس لا أعلم أنه مثلا ..
الشيخ : هذا بقول لك اسمح لي هذه عن عادة أنا أقول لك جزما عن عادة وأريحية عربية والعرب معروفين بالجود والكرم إلى آخره لكن على كل حال لا أريد من جوابي هذا ألا أروي غليلك في الإجابة عن سؤالك فسأقول من ذبح شاتين على أنهما هما الواجبتان ثم زاد وهو يعلم أن هذه الزيادة ليست واجبة عليه فهنا يقال (( فمن تطوع خيرا فهو خير له )) وهذا كمثل مثلا وجب عليك أن تخرج من الزكاة مئة دينار فأخرجت مئة وخمسة من يقول لك أنه لا يجوز أن تخرج مائة وخمسة المائة هو الواجب العيني الفرضي والخمسة تطوعي ما في مانع لكن بشرط أن تعرف ما يجب عليك وفي ما نحن فيه وهو أدق للموضوع وهذا مما أشار إليه صاحبنا آنفا أبو ليلى أنه مكمل الموضوع حتى يصير عنده شريط كامل حول أحكام المولود أنه كان مثلا ينبغي أن يقول ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة الحكم هكذا فضة الآن الفضة بالنسبة للذهب لا قيمة لها أنا عمليا وقد رزقت أكثر من أربعة عشر ولدا والحمد لله أكثرهم لا يزالون أحياء والقليل منه أخذهم الله
الشاهد ما يوم خطر في بالي أن أتصدق بوزن شعره فضة لأنه شو بيعمل كان يومئذ زمن الفضة الذي أدركناه في عهد الأتراك فيه شيء اسمه مجيدي فيه شيء اسمه نصف مجيدي شيء اسمه أبو المئة وشيء اسمه برغوت يعني صغير ونحيف نحيل يعني لا يزن شيئا مذكورا فشو بدي يتصدق شيء لا قيمة له فكنا نذهب عند الصايغ ونحط الشعر في هذا الميزان ونقول يا أخي قديش يطلع وزنه ذهبا فقصدي أن أقول أنا واجب علي يمكن بالنسبةة ممكن نصف دينار أو أقل من ذلك بكثير فأنا أعرف واجبي لكن خليني أتصدق بخمسة دنانير يعني ما وزنه خمس دنانير من الذهب ما في مانع من هذا المهم تمييز ما عليك وما يجوز لك فإذا عرفت أنه عليك شاتات فضحيت بعشرة عفوا عققت عشرة ما حدا يقول لك أما أنك تذبح أربعة وأنت لا تدري شو الواجب عليك هذا ما يجوز واضح الجواب جزاك الله خيرا.
نصلي ولا بعد ما شاء الله ولو بعد ساعة جزاك الله خيرا نمشي.
الشيخ : أكثر من ذلك
السائل : أقصد بشاتين.
الشيخ : تسأل سؤال خيالي ولا واقعي؟
السائل : لا واقعي فيه بعض الأشخاص أربع مثلا أو خمسة أو ستة.
الشيخ : طيب هذول اللي أنت عم تتكلم عنهم يعني لما ذبحوا أربعة قلها صراحة ذبحوها على أساس أنها عقيقة ولا على أساس أنها عادة.
السائل : الله أعلم.
الشيخ : كيف الله أعلم
السائل : أنا أسأل مثلا
الشيخ : كيف الله أعلم نحن نتكلم عما وقع في الأرض عندنا مش في السماء حتى تقول.
السائل : والله أنا سمعت أشخاص بس لا أعلم أنه مثلا ..
الشيخ : هذا بقول لك اسمح لي هذه عن عادة أنا أقول لك جزما عن عادة وأريحية عربية والعرب معروفين بالجود والكرم إلى آخره لكن على كل حال لا أريد من جوابي هذا ألا أروي غليلك في الإجابة عن سؤالك فسأقول من ذبح شاتين على أنهما هما الواجبتان ثم زاد وهو يعلم أن هذه الزيادة ليست واجبة عليه فهنا يقال (( فمن تطوع خيرا فهو خير له )) وهذا كمثل مثلا وجب عليك أن تخرج من الزكاة مئة دينار فأخرجت مئة وخمسة من يقول لك أنه لا يجوز أن تخرج مائة وخمسة المائة هو الواجب العيني الفرضي والخمسة تطوعي ما في مانع لكن بشرط أن تعرف ما يجب عليك وفي ما نحن فيه وهو أدق للموضوع وهذا مما أشار إليه صاحبنا آنفا أبو ليلى أنه مكمل الموضوع حتى يصير عنده شريط كامل حول أحكام المولود أنه كان مثلا ينبغي أن يقول ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة الحكم هكذا فضة الآن الفضة بالنسبة للذهب لا قيمة لها أنا عمليا وقد رزقت أكثر من أربعة عشر ولدا والحمد لله أكثرهم لا يزالون أحياء والقليل منه أخذهم الله
الشاهد ما يوم خطر في بالي أن أتصدق بوزن شعره فضة لأنه شو بيعمل كان يومئذ زمن الفضة الذي أدركناه في عهد الأتراك فيه شيء اسمه مجيدي فيه شيء اسمه نصف مجيدي شيء اسمه أبو المئة وشيء اسمه برغوت يعني صغير ونحيف نحيل يعني لا يزن شيئا مذكورا فشو بدي يتصدق شيء لا قيمة له فكنا نذهب عند الصايغ ونحط الشعر في هذا الميزان ونقول يا أخي قديش يطلع وزنه ذهبا فقصدي أن أقول أنا واجب علي يمكن بالنسبةة ممكن نصف دينار أو أقل من ذلك بكثير فأنا أعرف واجبي لكن خليني أتصدق بخمسة دنانير يعني ما وزنه خمس دنانير من الذهب ما في مانع من هذا المهم تمييز ما عليك وما يجوز لك فإذا عرفت أنه عليك شاتات فضحيت بعشرة عفوا عققت عشرة ما حدا يقول لك أما أنك تذبح أربعة وأنت لا تدري شو الواجب عليك هذا ما يجوز واضح الجواب جزاك الله خيرا.
نصلي ولا بعد ما شاء الله ولو بعد ساعة جزاك الله خيرا نمشي.
هل لا بد من وزن شعر المولود؟
السائل : شيخ أكرمك الله بالنسبة للوزن الآن يعني أغلب الصاغة بيقولوا أنه معروف وزن شعور عامة الأولاد دينارين.
الشيخ : لا بد من الوزن.
السائل : هذا هو الذي يريد لا بد أن يزن طيب مثلا قال لا بد فأنا أخرج ثلاثة أو أربعة
الشيخ : لا لا
السائل : تحقيقا للسنة.
الشيخ : لا بد من الوزن ثم بعد ذلك إما مثل أو زيادة.
السائل : أكرمكم الله.
سائل آخر : طيب شيخنا كيف هذه البنت الصغيرة تقبض شعرها انقصر ... مرة ذكرو لك قصة أنه فيه بنت أو فيه مولود مشوه في بطن والدته يعني بعدين طلع كله شعر يعني على رأسه وعلى جسمه وكذا فهذا شيخنا بدوا ايكلف بالنسبة للذهب وكذا كثير إي نعم هنا قصدي شيخنا ردا على هؤلاء ...
الشيخ : لا بد من الوزن.
السائل : هذا هو الذي يريد لا بد أن يزن طيب مثلا قال لا بد فأنا أخرج ثلاثة أو أربعة
الشيخ : لا لا
السائل : تحقيقا للسنة.
الشيخ : لا بد من الوزن ثم بعد ذلك إما مثل أو زيادة.
السائل : أكرمكم الله.
سائل آخر : طيب شيخنا كيف هذه البنت الصغيرة تقبض شعرها انقصر ... مرة ذكرو لك قصة أنه فيه بنت أو فيه مولود مشوه في بطن والدته يعني بعدين طلع كله شعر يعني على رأسه وعلى جسمه وكذا فهذا شيخنا بدوا ايكلف بالنسبة للذهب وكذا كثير إي نعم هنا قصدي شيخنا ردا على هؤلاء ...
اضيفت في - 2016-07-01