سلسلة الهدى والنور-1089
الشيخ محمد ناصر الالباني
سلسلة الهدى والنور-جديد
كلام السائل عما حرم منه من مجالس الشيخ بسبب سجنه.
السائل : الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلوات وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أحمد الله على أن يسر لي هذا اللقاء المبارك مع أستاذنا الفاضل أبي عبد الرحمن حفظه الله تعالى مع إخواننا الأعزاء جزاهم الله خيرا وأشكر لهم ترحيبهم وحفاوتهم ومحبتهم فجعلنا الله عز وجل من المتآخين فيه المتحابين فيه الذين قال فيهم ( وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين فيَ والمتجالسين في والمتباذلين في ) وجعلنا ممن يظلهم بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله أقول الذي مضى علي ثلاث عشرة سنة تقريبا في السجن فحرمت خلالها من هذه اللقاءات الكثيرة المباركة ومن الملازمة والمصاحبة لأستاذنا أبي عبد الرحمن حفظه الله تعالى وفعلا كنت أكثر ما أعانيه هذا البعد وهذا الحرمان وخاصة في السنين الأولى فهي أشد وقعا مما تلا فلا شك أن الإنسان لا يعرف قيمة الشيء إلا بعد فقده ولذلك قالوا " والصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفها أو لا يراها إلا المرضى " فيعني أغبطهم على ما كنتم تحظون به وتنعمون به من مصاحبة أستاذنا حفظه الله ومن الاستفادة من علمه الغزير وأخلاقه الجمة فقد استفدنا منه الكثير ولله الحمد علما وعملا وأخلاقا وتربية حتى يعني في طريقة المباحثة والمجادلة كنت أرى فيه فعلا المثال الذي يحتذى في ذلك كله فزاده الله من فضله ونفعنا به وأطال عمره إن شاء الله.
يعني الحديث الحقيقة عن الموضوع ما عانينا فيه طويل فلذلك أقول لا حاجة لذكره لكن لعلنا نستفيد في هذه الجلسة من بعض البحوث العلمية والأسئلة وعندي منها شيء وافر إن شاء الله فلذلك لو تكرم علينا أستاذنا بحضور الإخوة أيضا نتباحث في هذا ويعني نبادر بالأسئلة وهي كثيرة والإقامة قليلة فلا نضيع الوقت سدى.
يعني الحديث الحقيقة عن الموضوع ما عانينا فيه طويل فلذلك أقول لا حاجة لذكره لكن لعلنا نستفيد في هذه الجلسة من بعض البحوث العلمية والأسئلة وعندي منها شيء وافر إن شاء الله فلذلك لو تكرم علينا أستاذنا بحضور الإخوة أيضا نتباحث في هذا ويعني نبادر بالأسئلة وهي كثيرة والإقامة قليلة فلا نضيع الوقت سدى.
ما هو ضابط الغضب الذي يقع به الطلاق؟
السائل : له ضابط أن يكون شديدا.
الشيخ : ليس له ضابط.
السائل : الغضب مجرد الغضب العادي.
الشيخ : من الذي يحكم أنه هذا غضب شديد أو غضب يسير أو بين هذا وبين هذا وهذا تقسيم لفظي ثلاثي يعني شديد ويسير وبين هذا وهذا لكن هذا التقسيم الثلاثي من حيث الواقع ممكن أن يجعل ثلاثين هذا شيء فكري نظري لا يمكن تحديده ..
السائل : لكن إذا ..
الشيخ : ولذلك إذا سمحت
السائل : تفضل
الشيخ : ولذلك فالمسألة يدان بها المطلق الغضبان أي إذا قال المطلق الغضبان للمفتي أنا طلقت زوجتي وأنا في حالة غضب المفتي لا يستطيع أن يأخذ من المستفتي درجة الغضب التي كان فيها حينما طلق فضلا عن أن يستطيع المفتي نفسه أنه يحدد درجة هذا الغضب فإذا يدان هذا الذي يستفتي فإذا قال أنا طلقت زوجتي وأنا غضبان لو أنه كان لا سمح الله كذابا شو بيطلع بيدو المفتي.
السائل : بينه وبين ربه.
الشيخ : هذا هو.
الشيخ : ليس له ضابط.
السائل : الغضب مجرد الغضب العادي.
الشيخ : من الذي يحكم أنه هذا غضب شديد أو غضب يسير أو بين هذا وبين هذا وهذا تقسيم لفظي ثلاثي يعني شديد ويسير وبين هذا وهذا لكن هذا التقسيم الثلاثي من حيث الواقع ممكن أن يجعل ثلاثين هذا شيء فكري نظري لا يمكن تحديده ..
السائل : لكن إذا ..
الشيخ : ولذلك إذا سمحت
السائل : تفضل
الشيخ : ولذلك فالمسألة يدان بها المطلق الغضبان أي إذا قال المطلق الغضبان للمفتي أنا طلقت زوجتي وأنا في حالة غضب المفتي لا يستطيع أن يأخذ من المستفتي درجة الغضب التي كان فيها حينما طلق فضلا عن أن يستطيع المفتي نفسه أنه يحدد درجة هذا الغضب فإذا يدان هذا الذي يستفتي فإذا قال أنا طلقت زوجتي وأنا غضبان لو أنه كان لا سمح الله كذابا شو بيطلع بيدو المفتي.
السائل : بينه وبين ربه.
الشيخ : هذا هو.
وهل يتحدد الإغلاق المذكور في الحديث بلفظ ( لا طلاق في إغلاق ) ؟
السائل : إي أقول هي من لفظة الحديث ( لا طلاق إلا في إغلاق ) يعني ألا يفهم منه حيث يكون عقله مغلقا ولا يملك نفسه ويعني هذا يترتب ... أو يتحقق في الغضب الشديد فالغضب العادي بحيث يملك نفسه ويستطيع أن يتحكم في أعصابه ولا يكون مغلقا فمسألة الإغلاق يعني ألا تحدد.
الشيخ : نفس الإغلاق يا أخي يتحدد نفس الإغلاق هو يحدد بلا شك لكن نفس الإغلاق يحدد؟
السائل : هو يحدده المكلف يعني.
الشيخ : رجعنا إلى نفس الموضوع بارك الله فيك يعني إذا واحد هيك أثير إثارة بسيطة فمو معناها أنه يعني يطلق لا لكن نفس الإغلاق.
الحلبي : يحدده صاحبه.
الشيخ : هذا هو.
الحلبي : شيخنا فيه نقطة أيضا من باب تكميل القول في هذه
الشيخ : تفضل
الحلبي : وهي فقط يعني لعلها تكون إعادة إنه يعني لا يتصور أو يعني إنسان والله هو جالس يقول لزوجته إغليلي فنجان قهوة روحي أنت طالقة إلا يكون في غضب لكن الغضب في أول درجته غير الغضب في اللحظة التي يكون فيها مغلقا والأمر كما قال أستاذنا يعني الإنسان هو الذي يحدده إذا شيخنا الحد الأدنى الذي هو الإغلاق لكن تحديده للرجل.
الشيخ : هو هذا يعني لما قال عليه السلام ( لا يقضي القاضي وهو غضبان ) هذا هنا نترك كلمة الإغلاق لا يقضي القاضي وهو غضبان لا يخفاكم أنه معنى هذا الحديث لا ينفذ حكم القاضي وهو غضبان ليس فقط لا يجوز للقاضي أن يقضي وهو غضبان بل ولا ينفذ أيضا حكمه وهو غضبان طيب مين بأى اللي بدو يحدد هنا الغضب هو نفس القاضي نفسه لأنه المحكوم له ما يستطيع أنه يقول والله كان القاضي غضبان ولا مو غضبان لكن فيه كثير من القضايا كما هو معلوم يدان بها المكلف يعني في أمور في الشرع مقيدة ما يستطيع الإنسان يتحرك يمينا ويسارا يظهر حينئذ أنه تعدى حدود الله أم لا لكن فيه أمور مطلقة كما نتكلم دائما (( اتقوا الله ما استطعتم )) (( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا )) ( صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا ) يسألوني يا أخي أنت بدك تحدد مو أنا أنت بدك تحدد تستطيع تصلي قائما ولا لا، أنت بدك اللي تستطيع تقول أنت ملكت الاستطاعة لحتى تحج ولا لا إلى آخره فهذه أمور مطلقة يدان بها المكلف إذا رأيت رجلا تراه شابا وسيما في ما يبدو لنظرك صحيحا سليما قويا إلى آخره وإذا بك تراه يصلي قاعدا الفريضة وفي صف الجماعة ما لك أنت تنكر عليك يا أخي ليش عم تصلي قاعدا ؟ راح يبطلك سؤالك فورا والله رجلي موجوعة
الحلبي : هو لحدد
الشيخ : إيه، وهذا يذكرني بالنكتة التي قرأناها قديما ونحن في الشام في تفسير القرطبي قال " رئي ابن سيرين في رمضان وهو مفطر كيف أنت تفطر قال تألمني أصبعتو " إصبعتوا عم توجعو
الشيخ والحضور : يضحكون
الشيخ : فهو مريض تحكم أنت بأى عليه هو حكم على نفسه.
السائل : شيخ علي بدنا يعني انغلب الشيخ أستبدلكم.
الشيخ : لا لا
السائل : خليه شيخنا موجود موجود.
الشيخ : موجود ثاني
السائل : نعم موجود
الشيخ : نفس الإغلاق يا أخي يتحدد نفس الإغلاق هو يحدد بلا شك لكن نفس الإغلاق يحدد؟
السائل : هو يحدده المكلف يعني.
الشيخ : رجعنا إلى نفس الموضوع بارك الله فيك يعني إذا واحد هيك أثير إثارة بسيطة فمو معناها أنه يعني يطلق لا لكن نفس الإغلاق.
الحلبي : يحدده صاحبه.
الشيخ : هذا هو.
الحلبي : شيخنا فيه نقطة أيضا من باب تكميل القول في هذه
الشيخ : تفضل
الحلبي : وهي فقط يعني لعلها تكون إعادة إنه يعني لا يتصور أو يعني إنسان والله هو جالس يقول لزوجته إغليلي فنجان قهوة روحي أنت طالقة إلا يكون في غضب لكن الغضب في أول درجته غير الغضب في اللحظة التي يكون فيها مغلقا والأمر كما قال أستاذنا يعني الإنسان هو الذي يحدده إذا شيخنا الحد الأدنى الذي هو الإغلاق لكن تحديده للرجل.
الشيخ : هو هذا يعني لما قال عليه السلام ( لا يقضي القاضي وهو غضبان ) هذا هنا نترك كلمة الإغلاق لا يقضي القاضي وهو غضبان لا يخفاكم أنه معنى هذا الحديث لا ينفذ حكم القاضي وهو غضبان ليس فقط لا يجوز للقاضي أن يقضي وهو غضبان بل ولا ينفذ أيضا حكمه وهو غضبان طيب مين بأى اللي بدو يحدد هنا الغضب هو نفس القاضي نفسه لأنه المحكوم له ما يستطيع أنه يقول والله كان القاضي غضبان ولا مو غضبان لكن فيه كثير من القضايا كما هو معلوم يدان بها المكلف يعني في أمور في الشرع مقيدة ما يستطيع الإنسان يتحرك يمينا ويسارا يظهر حينئذ أنه تعدى حدود الله أم لا لكن فيه أمور مطلقة كما نتكلم دائما (( اتقوا الله ما استطعتم )) (( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا )) ( صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا ) يسألوني يا أخي أنت بدك تحدد مو أنا أنت بدك تحدد تستطيع تصلي قائما ولا لا، أنت بدك اللي تستطيع تقول أنت ملكت الاستطاعة لحتى تحج ولا لا إلى آخره فهذه أمور مطلقة يدان بها المكلف إذا رأيت رجلا تراه شابا وسيما في ما يبدو لنظرك صحيحا سليما قويا إلى آخره وإذا بك تراه يصلي قاعدا الفريضة وفي صف الجماعة ما لك أنت تنكر عليك يا أخي ليش عم تصلي قاعدا ؟ راح يبطلك سؤالك فورا والله رجلي موجوعة
الحلبي : هو لحدد
الشيخ : إيه، وهذا يذكرني بالنكتة التي قرأناها قديما ونحن في الشام في تفسير القرطبي قال " رئي ابن سيرين في رمضان وهو مفطر كيف أنت تفطر قال تألمني أصبعتو " إصبعتوا عم توجعو
الشيخ والحضور : يضحكون
الشيخ : فهو مريض تحكم أنت بأى عليه هو حكم على نفسه.
السائل : شيخ علي بدنا يعني انغلب الشيخ أستبدلكم.
الشيخ : لا لا
السائل : خليه شيخنا موجود موجود.
الشيخ : موجود ثاني
السائل : نعم موجود
امرأة طلقها زوجها ثلاثا أمام القاضي فحكم عليهما بالبينونة الكبرى ثم تبين لهم بعد سنين أن السنة في مثل هذا الطلاق أنه يقع واحدا لا ثلاثا فماذا يفعلون؟
السائل : عطفا على موضوعنا السابق موضوع الطلاق كان من الأسئلة أن السائل إذا استفتى مستفت عالما عن مسألة شرعية فأفتاه بها وعمل بها ثم استفتى آخر وكان يرى نقيض ما رآه الأول ويرى أن الفتوى الأولى مخالفة لنص ثابت في الدين فهل للمستفتى أن يرجع عن فتواه والمثل الواقع لذلك جرى معي فأنا كنت أظن أرسلت إليكم بواسطة أحد الإخوة أسأل هذا السؤال وأريد الآن أن أحظى بالجواب إن شاء الله جاءتني امرأة سعودية وزجها ومعهم صديق هو دلهم علي فقالوا أنه هذه المرأة طلقها زوجها ثلاثا أمام القاضي في جدة يقول أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق والقاضي الشرعي هناك حكم بالبينونة الكبرى بينهما وافترقا على هذا الأساس .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله.
السائل : ومضت سنون ثم كأنه أخبر أو أخبرت تسمع فهما ندما على فراقهما وودا لو يرجعان ففي سألوا كثيرين من ضمنهم يعني دلوهم علي وأخبروا أن هناك من يرى طلاق الثلاث واحدة في مجلس واحد وسبق إلى ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم وغيرهم فجاءت تستفتي فيعني قلت لهما الحكم الشرعي هكذا أن الذي ثبت في * صحيح مسلم * من حديث ابن عباس أن طلاق الثلاث كان واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وشطرا من خلافة عمر ثم قال عمر " أرى الناس قد تتايعوا على أمر قد كانت لهم فيه أناه فلو أمضيتهم عليهم فأمضاه عليهم " فهذا النص طبعا يفيد أن الثلاث واحدة هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تبع أصحاب المذاهب الأربعة عمر في فتواه وجرى الواحد ثلاثا مع أنهم يعني لم يلاحظوا ملحظ الذي لاحظه عمر أنه فعل ذلك معالجة وقتية ولزجر الناس عن ذلك ولم يكن قصده أن يكون شريعة دائما فهل أفتيها بأنه الطلاق الثلاث الذي وقع منها في المحكمة ملغى وباطل والآن بإمكانهما أن يرجعا أحدهما إلى الآخر فأفيدونا مأجورين.
الشيخ : الذي أراه والله أعلم أنه لا بد من التفصيل إذا كان ذاك المستفتي تبنى فتوى المفتي فليس لهذا المستفتي أن يعود بعد أن تبنى فتوى المفتي الأول إلى فتوى المفتي الآخر المخالف لفتوى المفتي الأول أما إذا كان لم يتبن فهو يكون في طريق التبصر فإذا سأل مفتيا ثم انتقل إلى غيره وهكذا حتى حط رأيه على تبني رأي مفت من أولئك المفتين فهذا الذي يمكن أن يقال بأن له لا يأخذ برأي المفتي الأول لأنه لم يتبنه أما وقد جاء في تضاعيف سؤالك هل للمفتي أن يتراجع فأيضا نقول كما قلنا بالنسبة للمستفتي إن كان المفتي أفتى المستفتي ونفذ فيه الفتوى فللمفتي أن يتراجع عن فتواه بالنسبة لغيره أما بالنسبة لهذا المستفتي الأول فيقال فيه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وكما جاء في بعض الآثار عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه " أنه أفتى في فريضة من فرائض المواريث برأي ثم سئل بعد ذلك ربما يكون بعد سنة فأفتى برأي آخر فقيل له كنت أفتيت بكذا قال: ذاك على ما أفتينا به وهذا على ما نفتي به الآن " فإذا الفتوى السابقة لا سبيل شرعا إلى استردادها واسترجاعها وإصدار حكم جديد مكانها وهذا أمر أراه ليس فقط مشروعا بل وهو أيضا مما يجزم به العقل وإلا لفسدت الأحكام بل ولفسدت الصلات بين الناس وخاصة بين الزوجين لو فرضنا مثل هذا السؤال حكم على ذلك الرجل بالبينونة الكبرى ففارقته و فارقها وراحت وتزوجت بزوج ثاني بعد انقضاء العدة جاء قاضي آخر قال لا هذا طلاق مش طلاق بينونة كبرى إنما هذا طلقة وحدة وهي رجعية ماذا يصنع؟ ذاك على ما أفتى به ذاك الأول وهذا على ما يفتي به المفتي الآخر لهذا نرى أن التفصيل المذكور يتعلق بالمفتي من جهة والمستفتي من جهة أخرى، المفتي له أن يتراجع قبل أن ينفذ فتواه الأولى بالمستفتي أما إذا نفذ الفتوى الأولى وقضي أمرها فله أن يرجع بالنسبة لسؤال آخر يأتيه إذا تبين له أنه كان مخطئا في فتواه الأولى كذلك المستفتي إذا لم يتبن وإنما تبصر وسأل هذا وسأله هذا وحط رأيه أخيرا على رأي من تلك الآراء وتبنى فلو جاءه رأي رابع أو خامس فليس له أن ينقض الرأي السابق وإلا راح يصير معنى دور لا نهاية له هذا الذي نفهمه من الفقه ومن الآثار السلفية والله أعلم . بسم الله.
السائل : الشيخ أبو مالك يسلم عليكم ... لكن شغل ما استطاع.
الشيخ : وعليكم السلام أو وعليك وعليه السلام إن شاء الله نراه مرة أخرى.
السائل : أقول أنه هو تبنى الحكم فإذا كان مقلدا يعني عاميا إيش التبني هنا يعني ما هو يميز من الأدلة حتى يقول اقتنعت بهذا أو اقتنعت بهذا فهنا يبقى العمل فقط.
الشيخ : أنت تعرف قول العلماء الذي يذكرونه " العامي لا مذهب له مذهبه مذهب مفتيه " لكن نحن نقول خيرا من قولهم بداهة ألا وهو قول رب العالمين (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) فهذا العامي سأل أهل الذكر وأفتاه فوجب عليه أن يتبناه فإذا صار في نفسه شك أو ريب حينئذ ينتقل إلى سؤال آخر أما إذا لم يقع في نفسه شيء من الشك أو الريب فمعناه الحكم وصل إليه فلا يهمنا الآن التفصيل الذي يتبناه السلفيون وهو تفصيل صحيح وواقع لكن لا ينبغي الآن أن نطبقه في ما نحن فيه في هذا المثال أي فيه هناك تقليد فيه اتباع فيه اجتهاد المهم - وعليكم السلام - كما أقول في مثل هذه المناسبة أنه هذه الآية الحقيقة تعطينا فقها مهما جدا بالنسبة لمراعاة أفراد المجتمع الإسلامي فالآية تجعل الأفراد قسمين عالم وغير عالم وأوجب على كل من القسمين ما لا يجب على الآخر أوجب على القسم الذي هو غير عالم أن يسأل العالم فإذا أجابه العالم صار هذا مذهبه رجعنا إلى قول العامي لا مذهب له مذهبه مذهب مفتيه لكن وهذا أمر واقع والشرع يؤيده إذا استفتى مستفت ما وأفتي برأي أو بحكم ما وبقي في نفسه شك وريب فما ينبغي أن يحكم كالعالم تماما إذا كان عنده شك وريب في حكم ما ينبغي أن يفتي به يجب أن يتورع حتى يتبين له الصواب كذلك العامي الجاهل فهو إذا استفتى عالما وما اقتنع بفتواه يرد التفصيل السابق وهو ينتقل إلى عالم آخر حتى يفتيه برأي يطمئن إليه
وهنا لا بد من التذكير بالإدانة التي تحدثنا عنها في موضوع سبق التعرض له آنفا أنه هذا يقول بأنه طلق وهو غضبان شو يدرينا نحن إنما هو يدان بهذا الكلام كذلك هنا حينما سأل مفتيا ما فأفتاه ما اطمئنت نفسه لهذه الفتوى ومعنى ذلك أنه لم يتبن هذه الفتوى ومعنى ذلك أنه ما قام الدليل الشرعي بالنسبة إليه الدليل الشرعي بالنسبة للعالم كما تعلمون قال الله قال رسول الله الدليل الشرعي بالنسبة لغير العالم قال العالم وهذه نقطة في الواقع أنا أعرف كثيرا من السلفيين العلماء فضلا عن غيرهم في عندهم شيء من الضياع أو التشدد بحيث أنهم قد يوجبون على عامة المسلمين وعلى جهالهم أنه يأخذوا المسألة بدليلها وهذا أولا لا يمكن وثانيا هذا خلاف ما كان عليه السلف الصالح كان يأتي الرجل يسأل أحد الصحابة فيفتيه ونادر جدا أن يقول قال الله كذا وقال رسول الله كذا خلافا لما يظنه كثير من إخواننا السلفيين أنه لازم المفتي يقرن فتواه بالدليل كلمة لازم يجب أن ترفع أما يحسن فهذا موضوع ثاني، آه لأننا لو استقرأنا كل االفتاوى التي تنقل إلينا بالآثار السلفية نادر جدا أن نجد فتوى مقرونة بإيش بقال الله قال رسول الله الشاهد فإذا المستفتي أفتي برأي ما وشك في هذا الرأي فهو كالعالم الذي شك في حديث ما صحيح ولا لا فلا يجوز له أن يتبناه ويتبنى الحكم الذي تضمنه كذلك العامي إلا ما أفتي برأي ولم تطمئن نفسه ولم ينشرح له صدره فذهب وسأل آخر فاطمئن إليه هنا يدان هو الرجل ما يتبع هواه وهنا يأتي قوله عليه السلام ( استفت قلبك وإن أفتاك المفتوت ) فإذا الأمر واضح جدا أن هذا المستفتي الذي استفتى المفتي الأول وتبنى صحيح شو يدريه هو صواب ولا خطأ لكن بيدريه إنه هذا عالم ولو في رأيه قد يكون هو من أجهل الناس كما هو الواقع فهذا أمر لا نهاية له لكن المهم أنه في رأيه أنه رجل عالم فسأل أي معنى طبق الآية الكريمة لوما أجيب تبنى فصار هذا حكما شرعيا بالنسبة إليه فما دام أنه تبناه فما ينبغي أن يركن إلى رأي آخر لا سيما إذا كان هذا الرأي يعني يشعر بأنه لهوى في النفس فلذلك جوابا عن قولك شو بيدريه بيدريه قول العالم فقط فهذا هو دليله (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) أظن بهذا يتم الجواب عن السؤال إن شاء الله.
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله.
السائل : ومضت سنون ثم كأنه أخبر أو أخبرت تسمع فهما ندما على فراقهما وودا لو يرجعان ففي سألوا كثيرين من ضمنهم يعني دلوهم علي وأخبروا أن هناك من يرى طلاق الثلاث واحدة في مجلس واحد وسبق إلى ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم وغيرهم فجاءت تستفتي فيعني قلت لهما الحكم الشرعي هكذا أن الذي ثبت في * صحيح مسلم * من حديث ابن عباس أن طلاق الثلاث كان واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وشطرا من خلافة عمر ثم قال عمر " أرى الناس قد تتايعوا على أمر قد كانت لهم فيه أناه فلو أمضيتهم عليهم فأمضاه عليهم " فهذا النص طبعا يفيد أن الثلاث واحدة هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تبع أصحاب المذاهب الأربعة عمر في فتواه وجرى الواحد ثلاثا مع أنهم يعني لم يلاحظوا ملحظ الذي لاحظه عمر أنه فعل ذلك معالجة وقتية ولزجر الناس عن ذلك ولم يكن قصده أن يكون شريعة دائما فهل أفتيها بأنه الطلاق الثلاث الذي وقع منها في المحكمة ملغى وباطل والآن بإمكانهما أن يرجعا أحدهما إلى الآخر فأفيدونا مأجورين.
الشيخ : الذي أراه والله أعلم أنه لا بد من التفصيل إذا كان ذاك المستفتي تبنى فتوى المفتي فليس لهذا المستفتي أن يعود بعد أن تبنى فتوى المفتي الأول إلى فتوى المفتي الآخر المخالف لفتوى المفتي الأول أما إذا كان لم يتبن فهو يكون في طريق التبصر فإذا سأل مفتيا ثم انتقل إلى غيره وهكذا حتى حط رأيه على تبني رأي مفت من أولئك المفتين فهذا الذي يمكن أن يقال بأن له لا يأخذ برأي المفتي الأول لأنه لم يتبنه أما وقد جاء في تضاعيف سؤالك هل للمفتي أن يتراجع فأيضا نقول كما قلنا بالنسبة للمستفتي إن كان المفتي أفتى المستفتي ونفذ فيه الفتوى فللمفتي أن يتراجع عن فتواه بالنسبة لغيره أما بالنسبة لهذا المستفتي الأول فيقال فيه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وكما جاء في بعض الآثار عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه " أنه أفتى في فريضة من فرائض المواريث برأي ثم سئل بعد ذلك ربما يكون بعد سنة فأفتى برأي آخر فقيل له كنت أفتيت بكذا قال: ذاك على ما أفتينا به وهذا على ما نفتي به الآن " فإذا الفتوى السابقة لا سبيل شرعا إلى استردادها واسترجاعها وإصدار حكم جديد مكانها وهذا أمر أراه ليس فقط مشروعا بل وهو أيضا مما يجزم به العقل وإلا لفسدت الأحكام بل ولفسدت الصلات بين الناس وخاصة بين الزوجين لو فرضنا مثل هذا السؤال حكم على ذلك الرجل بالبينونة الكبرى ففارقته و فارقها وراحت وتزوجت بزوج ثاني بعد انقضاء العدة جاء قاضي آخر قال لا هذا طلاق مش طلاق بينونة كبرى إنما هذا طلقة وحدة وهي رجعية ماذا يصنع؟ ذاك على ما أفتى به ذاك الأول وهذا على ما يفتي به المفتي الآخر لهذا نرى أن التفصيل المذكور يتعلق بالمفتي من جهة والمستفتي من جهة أخرى، المفتي له أن يتراجع قبل أن ينفذ فتواه الأولى بالمستفتي أما إذا نفذ الفتوى الأولى وقضي أمرها فله أن يرجع بالنسبة لسؤال آخر يأتيه إذا تبين له أنه كان مخطئا في فتواه الأولى كذلك المستفتي إذا لم يتبن وإنما تبصر وسأل هذا وسأله هذا وحط رأيه أخيرا على رأي من تلك الآراء وتبنى فلو جاءه رأي رابع أو خامس فليس له أن ينقض الرأي السابق وإلا راح يصير معنى دور لا نهاية له هذا الذي نفهمه من الفقه ومن الآثار السلفية والله أعلم . بسم الله.
السائل : الشيخ أبو مالك يسلم عليكم ... لكن شغل ما استطاع.
الشيخ : وعليكم السلام أو وعليك وعليه السلام إن شاء الله نراه مرة أخرى.
السائل : أقول أنه هو تبنى الحكم فإذا كان مقلدا يعني عاميا إيش التبني هنا يعني ما هو يميز من الأدلة حتى يقول اقتنعت بهذا أو اقتنعت بهذا فهنا يبقى العمل فقط.
الشيخ : أنت تعرف قول العلماء الذي يذكرونه " العامي لا مذهب له مذهبه مذهب مفتيه " لكن نحن نقول خيرا من قولهم بداهة ألا وهو قول رب العالمين (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) فهذا العامي سأل أهل الذكر وأفتاه فوجب عليه أن يتبناه فإذا صار في نفسه شك أو ريب حينئذ ينتقل إلى سؤال آخر أما إذا لم يقع في نفسه شيء من الشك أو الريب فمعناه الحكم وصل إليه فلا يهمنا الآن التفصيل الذي يتبناه السلفيون وهو تفصيل صحيح وواقع لكن لا ينبغي الآن أن نطبقه في ما نحن فيه في هذا المثال أي فيه هناك تقليد فيه اتباع فيه اجتهاد المهم - وعليكم السلام - كما أقول في مثل هذه المناسبة أنه هذه الآية الحقيقة تعطينا فقها مهما جدا بالنسبة لمراعاة أفراد المجتمع الإسلامي فالآية تجعل الأفراد قسمين عالم وغير عالم وأوجب على كل من القسمين ما لا يجب على الآخر أوجب على القسم الذي هو غير عالم أن يسأل العالم فإذا أجابه العالم صار هذا مذهبه رجعنا إلى قول العامي لا مذهب له مذهبه مذهب مفتيه لكن وهذا أمر واقع والشرع يؤيده إذا استفتى مستفت ما وأفتي برأي أو بحكم ما وبقي في نفسه شك وريب فما ينبغي أن يحكم كالعالم تماما إذا كان عنده شك وريب في حكم ما ينبغي أن يفتي به يجب أن يتورع حتى يتبين له الصواب كذلك العامي الجاهل فهو إذا استفتى عالما وما اقتنع بفتواه يرد التفصيل السابق وهو ينتقل إلى عالم آخر حتى يفتيه برأي يطمئن إليه
وهنا لا بد من التذكير بالإدانة التي تحدثنا عنها في موضوع سبق التعرض له آنفا أنه هذا يقول بأنه طلق وهو غضبان شو يدرينا نحن إنما هو يدان بهذا الكلام كذلك هنا حينما سأل مفتيا ما فأفتاه ما اطمئنت نفسه لهذه الفتوى ومعنى ذلك أنه لم يتبن هذه الفتوى ومعنى ذلك أنه ما قام الدليل الشرعي بالنسبة إليه الدليل الشرعي بالنسبة للعالم كما تعلمون قال الله قال رسول الله الدليل الشرعي بالنسبة لغير العالم قال العالم وهذه نقطة في الواقع أنا أعرف كثيرا من السلفيين العلماء فضلا عن غيرهم في عندهم شيء من الضياع أو التشدد بحيث أنهم قد يوجبون على عامة المسلمين وعلى جهالهم أنه يأخذوا المسألة بدليلها وهذا أولا لا يمكن وثانيا هذا خلاف ما كان عليه السلف الصالح كان يأتي الرجل يسأل أحد الصحابة فيفتيه ونادر جدا أن يقول قال الله كذا وقال رسول الله كذا خلافا لما يظنه كثير من إخواننا السلفيين أنه لازم المفتي يقرن فتواه بالدليل كلمة لازم يجب أن ترفع أما يحسن فهذا موضوع ثاني، آه لأننا لو استقرأنا كل االفتاوى التي تنقل إلينا بالآثار السلفية نادر جدا أن نجد فتوى مقرونة بإيش بقال الله قال رسول الله الشاهد فإذا المستفتي أفتي برأي ما وشك في هذا الرأي فهو كالعالم الذي شك في حديث ما صحيح ولا لا فلا يجوز له أن يتبناه ويتبنى الحكم الذي تضمنه كذلك العامي إلا ما أفتي برأي ولم تطمئن نفسه ولم ينشرح له صدره فذهب وسأل آخر فاطمئن إليه هنا يدان هو الرجل ما يتبع هواه وهنا يأتي قوله عليه السلام ( استفت قلبك وإن أفتاك المفتوت ) فإذا الأمر واضح جدا أن هذا المستفتي الذي استفتى المفتي الأول وتبنى صحيح شو يدريه هو صواب ولا خطأ لكن بيدريه إنه هذا عالم ولو في رأيه قد يكون هو من أجهل الناس كما هو الواقع فهذا أمر لا نهاية له لكن المهم أنه في رأيه أنه رجل عالم فسأل أي معنى طبق الآية الكريمة لوما أجيب تبنى فصار هذا حكما شرعيا بالنسبة إليه فما دام أنه تبناه فما ينبغي أن يركن إلى رأي آخر لا سيما إذا كان هذا الرأي يعني يشعر بأنه لهوى في النفس فلذلك جوابا عن قولك شو بيدريه بيدريه قول العالم فقط فهذا هو دليله (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) أظن بهذا يتم الجواب عن السؤال إن شاء الله.
4 - امرأة طلقها زوجها ثلاثا أمام القاضي فحكم عليهما بالبينونة الكبرى ثم تبين لهم بعد سنين أن السنة في مثل هذا الطلاق أنه يقع واحدا لا ثلاثا فماذا يفعلون؟ أستمع حفظ
تغير اجتهاد المفتي في مسألة ما لا ينقض فتواه التي أفتى بها شخصا معينا.
السائل : والله من ناحية أخرى هو هذا المستفتي المقلد أخذ الرأي الأول ولم يفكر فيه وإنما هو هذا المطلب الشرعي عالم.
الشيخ : عفوا أنت تقول أخذ ترى أنا أقول تبناه هل تفرق بين الأمرين؟
السائل : أي تقصدون عمل به أو أكثر من ذلك يعني.
الشيخ : أقصد كما قلت آنفا العالم حينما يرى حديثا ويتبناه ويفتي به قول العالم بالنسبة لهذا العامي كالحديث بالنسبة لذاك العالم.
السائل : إي نعم صحيح.
الشيخ : فأنا بقول أنت بتقول الآن بالنسبة للعالم فرضا أخذ بالحديث أنت بتقول ولا مانع من هذا القول لكن أنا أقول بأنه إذا قلنا تبناه أولا ما ينافي قولك أخذ به بل قد يكون أدق في التعبير.
السائل : هو أخذ شديد يعني كإذنه جعله ..
الشيخ : جميل جدا فأنت بأى لما عدلت عن كلمة تبناه بالنسبة للعامي إلى قولك أخذ هل تعني يعني لم يتتبن ولا إيه؟
السائل : لا تبنى هو.
الشيخ : إذا أمضي بأى في ما أردت أن تقول.
السائل : تبنى هذا الرأي .
الشيخ : جميل.
السائل : ثم عمل به فترة ثم بلغه أن ذاك القول الأول غير صحيح والثاني هو الأصح ولديه عليه الدليل القوي والثابت فما الذي يمنعه أن يرجع عنه وقد أمرنا أن نرجع الفتوى الخاطئة
الشيخ : سبق الجواب يا أستاذ عن هذا.
السائل : يعني أن تكون هناك مفسدة.
الشيخ : لا سبق الجواب أنه فيه قضية أخرى
السائل : وهي
الشيخ : مو ذكرنا عن عمر بن الخطاب.
السائل : طيب ذاك في أمر يعني قد نفذ وانقضى. أما هنا ما يزال في الأمر فسحة يعني انفصلا فحدثت بينونة بينهما.
الشيخ : إي خلاص نفذ الحكم.
السائل : طيب هلا إذا واحد طلق امرأة طلاقا رجعيا ثم انقضت العدة يمكن أن يتراجعا بعقد جديد.
الشيخ : بلى.
السائل : نعم فهنا ما الذي يمنع من اعتبار ذاك الطلاق رجعيا ونفد ثم يرجعا بعقد جديد.
الشيخ : التبني كان على أنه طلاق رجعي ولا طلاق بينونة كبرى؟
السائل : طلاق ثلاث
الشيخ : فإذا
السائل : طيب تبين له خطئه يعني أنه معارض للسنة فالرجوع إلى الحق أليس هو الفضيلة.
الشيخ : لا هذه لغة خطابية الرجوع إلى الحق هذه مش واردة هنا الآن افترض أنه أفتي بأنه طلق طلقة واحدة يعني هو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق اعتبرت هذه الطلقات بلفظ الثلاث بلفظة واحدة لكن وجد هناك مانع شرعي دليل شرعي يدل على أن هذا الطلاق لا يقع مطلقا.
السائل : وقد قيل.
الشيخ : نعم.
السائل : وقد قال بعض العلماء بذلك أن هذا طلاق بدعي.
الشيخ : لا توسع الموضوع الله يرضى عليك لا تشعب الموضوع حتى نصل للهدف المهم طلق زوجته بلفظ ثلاث فحكم بأنه هذه طلقة واحدة لكن الحكم الشرعي الصحيح حتى طلقة وحدة لا يحكم لسبب أو آخر مثلا قلنا نحن طلاق الغضبان لا يقع وإذ هذا الرجل كان غضبان لكن المستفتى أو المفتي ما اعتبر هذا طلاق غضبان فسجل عليه طلقة وحدة ماشي أو مثلا كان يرى رأي ابن تيمية وابن القيم كما تعلم أنه كان زوجته حائض فكان ذلك سببا يمنع إيش من وقوع الطلاق لكن مثلي أنا يقول أنه طلاق الحائض واقع فأنا أفتيت بأنه هذا طلاق وقع بس طلقة وحدة أنت أفتيت أنه هذا لا يعتبر طلاقا ماشي المثال
السائل : طيب
الشيخ : الآن زيد من الناس طلق زوجته وهي حائض ثلاثا فأفتي من مثلي بأنه طلقة وحدة جاء إلى عند واحد مثلك أو مثل غيرك شو قال له هذا لا يعتبر طلاق لأنه طلاق حائض طلاق بدعي لكن هو تبنى الطلاق الأول ماشي؟
السائل : نعم.
الشيخ : كويس ومشي الحال والزوجة قضت عدتها .
السائل : ماشاء الله الله يجزيك الخير.
الشيخ : فانقضت العدة الرجل أو لا ما نصورها انقضت العدة وهي في العدة سمع برأي أنه هذا الطلاق لا يقع لسبب من السببين ذكرناهم هل له أن يتمتع بها؟ هنا يظهر أثر الفرق التبني وعدم التبني فهو تبنى أنه هذا طلاق فليس له أن يعتبر أنه هذا الطلاق لاغي لأنه سمع رأيا آخر بأن هذا طلاق غير واقع تمتع بها كما لو يتلفظ بذلك الطلاق هذا هو أثر الفرق بين تبنى وبين لم يتبن فإذا غيرت بأى المثال أنه أفتي بأنه طلاق بائن بينونة كبرى وبين طلقة وحدة خذ هذه الصورة هي طلقة وحدة لكن من حيث الرأي الراجح عند المفتي الثاني أنه ليس طلاقا بالكلية فهل له أن يتمتع بها بناء على الرأي الثاني وقد تبني من قبل أنها طالق وأنه بالتالي إذا أراد أن يتمتع بها عليه أن يعيدها في عصمته ما دام لم تقض العدة والصورة الأولى اللي أنا عرضتها ثم فرغت منها الآن أرجع إليها هل له بعد انقضاء العدة أن يعيدها كما لو كانت في العدة دون عقد جديد ودون مهر جديد بناء على الرأي الثاني الجديد ليس له ذلك لأنه تبنى الرأي الأول.
السائل : طيب هل يغير من ذلك شيئا إذا كان المفتي نفسه تراجع عن رأيه.
الشيخ : بأى سبق الجواب بارك الله فيك.
الحلبي : يعني في المستقبل في الفتاوى الجديدة ليست في الواقعة.
الشيخ : إي نعم يعني هذا عمر كما ذكرت آنفا ما جاء للمستفتي الأول وقال له القسمة التي قسمتوها بناء على فتواي الأولى لازم تعيدوا حسابكم وهذا يطلعلوا وهذا ما يطلعلوا إلى آخره لا " ذلك على ما أفتينا به وهذا على " هذا ما أشرت إليه أنه راح يصير اضطراب في الأحكام والتداخل فيها يعني تصير مشكلة كبيرة جدا.
السائل : يعني العلة هذه الخشية وفتوى عمر هذا هو الدليل.
الشيخ : إي نعم يكفي هذا لأنه لا يوجد ما يخالف هذا. لا إله إلا الله.
الشيخ : عفوا أنت تقول أخذ ترى أنا أقول تبناه هل تفرق بين الأمرين؟
السائل : أي تقصدون عمل به أو أكثر من ذلك يعني.
الشيخ : أقصد كما قلت آنفا العالم حينما يرى حديثا ويتبناه ويفتي به قول العالم بالنسبة لهذا العامي كالحديث بالنسبة لذاك العالم.
السائل : إي نعم صحيح.
الشيخ : فأنا بقول أنت بتقول الآن بالنسبة للعالم فرضا أخذ بالحديث أنت بتقول ولا مانع من هذا القول لكن أنا أقول بأنه إذا قلنا تبناه أولا ما ينافي قولك أخذ به بل قد يكون أدق في التعبير.
السائل : هو أخذ شديد يعني كإذنه جعله ..
الشيخ : جميل جدا فأنت بأى لما عدلت عن كلمة تبناه بالنسبة للعامي إلى قولك أخذ هل تعني يعني لم يتتبن ولا إيه؟
السائل : لا تبنى هو.
الشيخ : إذا أمضي بأى في ما أردت أن تقول.
السائل : تبنى هذا الرأي .
الشيخ : جميل.
السائل : ثم عمل به فترة ثم بلغه أن ذاك القول الأول غير صحيح والثاني هو الأصح ولديه عليه الدليل القوي والثابت فما الذي يمنعه أن يرجع عنه وقد أمرنا أن نرجع الفتوى الخاطئة
الشيخ : سبق الجواب يا أستاذ عن هذا.
السائل : يعني أن تكون هناك مفسدة.
الشيخ : لا سبق الجواب أنه فيه قضية أخرى
السائل : وهي
الشيخ : مو ذكرنا عن عمر بن الخطاب.
السائل : طيب ذاك في أمر يعني قد نفذ وانقضى. أما هنا ما يزال في الأمر فسحة يعني انفصلا فحدثت بينونة بينهما.
الشيخ : إي خلاص نفذ الحكم.
السائل : طيب هلا إذا واحد طلق امرأة طلاقا رجعيا ثم انقضت العدة يمكن أن يتراجعا بعقد جديد.
الشيخ : بلى.
السائل : نعم فهنا ما الذي يمنع من اعتبار ذاك الطلاق رجعيا ونفد ثم يرجعا بعقد جديد.
الشيخ : التبني كان على أنه طلاق رجعي ولا طلاق بينونة كبرى؟
السائل : طلاق ثلاث
الشيخ : فإذا
السائل : طيب تبين له خطئه يعني أنه معارض للسنة فالرجوع إلى الحق أليس هو الفضيلة.
الشيخ : لا هذه لغة خطابية الرجوع إلى الحق هذه مش واردة هنا الآن افترض أنه أفتي بأنه طلق طلقة واحدة يعني هو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق اعتبرت هذه الطلقات بلفظ الثلاث بلفظة واحدة لكن وجد هناك مانع شرعي دليل شرعي يدل على أن هذا الطلاق لا يقع مطلقا.
السائل : وقد قيل.
الشيخ : نعم.
السائل : وقد قال بعض العلماء بذلك أن هذا طلاق بدعي.
الشيخ : لا توسع الموضوع الله يرضى عليك لا تشعب الموضوع حتى نصل للهدف المهم طلق زوجته بلفظ ثلاث فحكم بأنه هذه طلقة واحدة لكن الحكم الشرعي الصحيح حتى طلقة وحدة لا يحكم لسبب أو آخر مثلا قلنا نحن طلاق الغضبان لا يقع وإذ هذا الرجل كان غضبان لكن المستفتى أو المفتي ما اعتبر هذا طلاق غضبان فسجل عليه طلقة وحدة ماشي أو مثلا كان يرى رأي ابن تيمية وابن القيم كما تعلم أنه كان زوجته حائض فكان ذلك سببا يمنع إيش من وقوع الطلاق لكن مثلي أنا يقول أنه طلاق الحائض واقع فأنا أفتيت بأنه هذا طلاق وقع بس طلقة وحدة أنت أفتيت أنه هذا لا يعتبر طلاقا ماشي المثال
السائل : طيب
الشيخ : الآن زيد من الناس طلق زوجته وهي حائض ثلاثا فأفتي من مثلي بأنه طلقة وحدة جاء إلى عند واحد مثلك أو مثل غيرك شو قال له هذا لا يعتبر طلاق لأنه طلاق حائض طلاق بدعي لكن هو تبنى الطلاق الأول ماشي؟
السائل : نعم.
الشيخ : كويس ومشي الحال والزوجة قضت عدتها .
السائل : ماشاء الله الله يجزيك الخير.
الشيخ : فانقضت العدة الرجل أو لا ما نصورها انقضت العدة وهي في العدة سمع برأي أنه هذا الطلاق لا يقع لسبب من السببين ذكرناهم هل له أن يتمتع بها؟ هنا يظهر أثر الفرق التبني وعدم التبني فهو تبنى أنه هذا طلاق فليس له أن يعتبر أنه هذا الطلاق لاغي لأنه سمع رأيا آخر بأن هذا طلاق غير واقع تمتع بها كما لو يتلفظ بذلك الطلاق هذا هو أثر الفرق بين تبنى وبين لم يتبن فإذا غيرت بأى المثال أنه أفتي بأنه طلاق بائن بينونة كبرى وبين طلقة وحدة خذ هذه الصورة هي طلقة وحدة لكن من حيث الرأي الراجح عند المفتي الثاني أنه ليس طلاقا بالكلية فهل له أن يتمتع بها بناء على الرأي الثاني وقد تبني من قبل أنها طالق وأنه بالتالي إذا أراد أن يتمتع بها عليه أن يعيدها في عصمته ما دام لم تقض العدة والصورة الأولى اللي أنا عرضتها ثم فرغت منها الآن أرجع إليها هل له بعد انقضاء العدة أن يعيدها كما لو كانت في العدة دون عقد جديد ودون مهر جديد بناء على الرأي الثاني الجديد ليس له ذلك لأنه تبنى الرأي الأول.
السائل : طيب هل يغير من ذلك شيئا إذا كان المفتي نفسه تراجع عن رأيه.
الشيخ : بأى سبق الجواب بارك الله فيك.
الحلبي : يعني في المستقبل في الفتاوى الجديدة ليست في الواقعة.
الشيخ : إي نعم يعني هذا عمر كما ذكرت آنفا ما جاء للمستفتي الأول وقال له القسمة التي قسمتوها بناء على فتواي الأولى لازم تعيدوا حسابكم وهذا يطلعلوا وهذا ما يطلعلوا إلى آخره لا " ذلك على ما أفتينا به وهذا على " هذا ما أشرت إليه أنه راح يصير اضطراب في الأحكام والتداخل فيها يعني تصير مشكلة كبيرة جدا.
السائل : يعني العلة هذه الخشية وفتوى عمر هذا هو الدليل.
الشيخ : إي نعم يكفي هذا لأنه لا يوجد ما يخالف هذا. لا إله إلا الله.
هل هناك كتاب عنى بمسألة آداب الفتيا وتغير اجتهاد المفتي وتأثير هذا الاجتهاد على المستفتي.
السائل : رجعت إلى كتاب * الفتوى والمستفتي *ينقل أقوال متعددة وفيها آراء مختلفة وما فيها ذكر هيك الأدلة وغلبا ما يرجح فما أدري فيه مرجع آخر عالج هذه المسائل بتوسع.
الشيخ : والله ما أذكر الآن.
الشيخ : والله ما أذكر الآن.
6 - هل هناك كتاب عنى بمسألة آداب الفتيا وتغير اجتهاد المفتي وتأثير هذا الاجتهاد على المستفتي. أستمع حفظ
اجتهاد القاضي لا ينقض اجتهاده في الواقعة التي أفتى فيها وانقضت.
السائل : طيب إذا أحد الإخوة له تعقيب على الموضوع حتى ننتقل إلى نقطة أخرى؟
الشيخ : تفضل نعم.
السائل : لو قضى قاضي بين رجلين في مسألة مثلا في مسألة مال في بيت وكان أحد الرجلين ليس عنده إلا هذا البيت مثلا ما يملكه فاختلف الرجلان إلى القاضي فالقاضي حكم للبيت للآخر حسب الأدلة الواقعة وفيما بعد تبين للقاضي خطأ الفتوى التي أفتى بها فهذا ينطبق على نفس الأمر؟
الشيخ : يا أخي نفس الجواب تبني هذا الحكم أم لم يتبن بأى.
السائل : حتى لو ضاع كل ماله.
الشيخ : طبعا يقتل الزلمة بشاهدين زور شو نساوي قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
أبو ليلى : شيخنا
الشيخ : نعم
أبو ليلى : لو ما تسألوا الله يجزيك الخير نستغل وجود الشيخ أحمد ... أجلوا هذا فيما بعد إن شاء الله.
السائل : هو إذا كان في الموضوع نفسه ما في مانع.
الشيخ : تفضل نعم.
السائل : لو قضى قاضي بين رجلين في مسألة مثلا في مسألة مال في بيت وكان أحد الرجلين ليس عنده إلا هذا البيت مثلا ما يملكه فاختلف الرجلان إلى القاضي فالقاضي حكم للبيت للآخر حسب الأدلة الواقعة وفيما بعد تبين للقاضي خطأ الفتوى التي أفتى بها فهذا ينطبق على نفس الأمر؟
الشيخ : يا أخي نفس الجواب تبني هذا الحكم أم لم يتبن بأى.
السائل : حتى لو ضاع كل ماله.
الشيخ : طبعا يقتل الزلمة بشاهدين زور شو نساوي قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
أبو ليلى : شيخنا
الشيخ : نعم
أبو ليلى : لو ما تسألوا الله يجزيك الخير نستغل وجود الشيخ أحمد ... أجلوا هذا فيما بعد إن شاء الله.
السائل : هو إذا كان في الموضوع نفسه ما في مانع.
هل يجوز الصرف الأن بالتفاضل ما دام اختلفت الأجناس ولم تعد مثلما كانت في السابق يعتمدون في الصرف بالذهب والفضة ؟
السائل : والله فيه موضوع أيضا مهم ويحتاج إليه الكثيرون مسألة صرافة العملة إستاذنا
الشيخ : نعم
السائل : فكنا يعني نعرف أنه لا يجوز إذا كان هناك تفاوت ويدخل في ربا الفضل إي نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بيع الذهب بالذهب ) والأجناس الأخرى إلا مثلا بمثل فالآن نسمع أن رصيد العملة صار من الثروات مثلا إذا الأرض فيها بترول البترول أو الرزاعة أو ما شابه ذلك فهل يلغى أو يتغير هذا الحكم بأن يصبح جائزا صرف العملة مع التفاوت والربح لأنه صارت أجناس مختلفة فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم.
الشيخ : عفوا ما فهمت شو علاقة البترول في الموضوع.
السائل : هم يقولون الآن رصيد العملة النقدية الذي هو بين أيدي الناس لم يبق ذهبا وفضة وإنما أصبح ثروات البلاد من زراعة من بترول من معادن فيكون بناء على ذلك أنه هذه العملة يعني لم تبق من ذهب وفضة بحيث لا يجوز البيع فيها إلا مثلا بمثل وإنما صارت إختلفت الأجناس فمثلا العملة السورية تعتمد على الرزاعة العملة الأردنية مثلا الصناعة السعودية البترول فيدخل في تتمة الحديث ( فإذا اختلف الصنفان فبيعوا كيف شئتم ) فما رأيكم خاصة أمر الصرافة هو لا تخلو من ربح يعني ما يفتح الصراف محلا إلا يكون مثلا الدينار الأردني يساوي مثلا مائة ليرة سورية ويربح هو عمله وشغله تفرغه ويتفاوت في ذلك البائعون فيعني ماذا ترون في هذه المسألة؟
الشيخ : طيب أرى قبل كل شيء هل هذا الكلام سليم وصحيح يعني هلا أي عملة في الدنيا تقوم بالبترول أو بنحو ذلك وليس يقوم بالعملة الذهبية.
السائل : التقويم شيء والأرصدة شيء آخر يعني قد يكون يقول هذا يساوي من الذهب كذا غرام لكن الواقع بالخزانة المركزية ماذا يوجد مقابلها فالآن فيه ذهب وفيه فضة وفيه الثروات الأخرى كما قلت البلاد لم تبق يعني من هذا النوع الواحد.
الشيخ : إي فأفراد الشعب لما بدهم يستبدلوا العملة الورقية بيستبدلوها بإيش ببترول بالصناعة ب.
السائل : لا بقوة يعني تقدر في كل بلد بحسب يعني.
الشيخ : ما هي هذه القوة القوة الآن في كلامك نكرة غير مفهومة
السائل : إي نعم متفاوتة
الشيه : ما هي القوة هنا ما هي القوة في سورية ما هي القوة في سائر بلاد الدنيا بالنسبة للعملة الورقية واحد بدو يصرف عملة ورقية ويشتري بها ذهبا ما يشتري فيها بترول يشتري فيها أي شيء لأن هذا هو الرصيد بالنسبة لعامة الشعب هذه المسألة مسألة حكومية ودولية أما بالنسبة لأفراد الشعب فالورق هذا يقابله الذهب حتى الفضة الآن ليس لها قيمة
السائل : نعم صدقت
الشيخ : إنما القيمة الواقعية والعملية هي الذهب.
السائل : لا نحن إذا لاحظنا أمرا وهو أن هذه الأوراق النقدية لا قيمة لها بذاتها فهي تطبع يمكن لمزور أن يطبع ملايين منها فلا قيمة لا قيمة لها إلا بما يقابلها في خزانة الدولة فخزانة الدولة الآن فيها شيء من الذهب وشيء مثل وضعت واضعة يدها عليه من هذه الثروات الأخرى فهذه العملة قيمتها من هذا الرصيد يعني ليس قيمتها بأنه والله الناس يحسبون في الحساب أنه هذا يساوي كذا ذهبا.
الشيخ : طيب هلا هنا يرد سؤال وأظن أنت تعرف جيدا هل لأي دولة من حيث العرف الدولي العام هل لأي دولة أن تطبع من العملة الورقية بناء على اقتصادها ولو كانت فقيرة من المعدن الذهبي هل لها ذلك؟
السائل : هي تطبع ولكن تنخفض العملة.
الشيخ : ما أجبتني ما أجبتني.
السائل : نعم طبعا فيه إشراف دولي على.
الشيخ : ما أجبتني يا أخي قل لي نعم أو لا.
السائل : أقول لها وليس لها كما تقولون أحيانا.
الشيخ : لا لا هل هناك دولة تستطيع أن تطبع ما تشاء من العملة الورقية وليس عندها خزينة من الذهب قل نعم قل لا.
السائل : نعم يفعلون هذا في سورية هذا الذي سبب انخفاض.
الشيخ : يا أخي يفعلون شوف هذا حيدة عن السؤال هل هناك نظام دولي معترف به قد يفعلون ما هو مستنكر شرعا فضلا عن دوليا أنا بأسأل الآن هل هناك قانون عام في العرف الدولي العام أنه لأي دولة أن تطبع من العملة الورقية ولو لم يكن عندها من الذهب شيء هل هذا معترف فيه؟
السائل : قانون دولي يمنعون من ذلك وتقع مخالفات.
الشيخ : بس يا أخي أنا عم أقول لك مخالفات ليش عم تعيد الكلام مشان تضيع عليك الوقت أنا عم أقول أنه إذا كان هناك دولة ليس عندها وافر من الذهب هل هناك قانون دولي معترف بأنه يجوز لها أن تطبع ما شاءت وليس عندها ذهب؟
السائل : لا.
الشيخ : بأى أنا عم أعترف لك قد يفعلون خلاف القانون الآن أمريكا كلها في معاملتها خلاف القانون الدولي شو جابها للصومال مثلا إلى آخره - لا شكرا - فنحن عم نقرر كنظام دولي معترف فيه أما يطبق أو لا يطبق هذا بحث ثاني
فإذا كان الأمر كما تعلم وهو أنه لا نظام هناك يسمح لأي دولة بأن تطبع من العلمة الورقية إلا إذا كان عندها ذهب فإذا الرصيد الحقيقي ليس هو الاقتصاد الذي يختلف من بلد لآخر كما ذكرت أنت آنفا وإنما هو الذهب والذي يؤكد لك هذا سؤال ثاني هو متمم للسؤال الأول وهو إذا كانت دولة تملك نصف ما عند الدولة الأخرى من الرصيد الذهبي هل يصح قانونا لكل من الدولتين أنه يطبعوا نسبة وحدة من الأوراق الورقية ولا تطبع بالنسبة لما عندها من الرصيد من الذهب أليس كذلك؟
السائل : إي بلى لكن.
الشيخ : إذا الحقيقة ليس هو الاقتصاد الاقتصاد مربوط بالذهب فالذهب هو الأصل ولذلك هذا الكلام اللي أنت حكيته وهو يقوله كثير من هؤلاء الكتاب الاقتصاديين الذين همهم تسليك الواقع لأتفه الأسباب وأضعف الأدلة وهم لا يدرون الشريعة ولا يدرسونها فهذا العرف القانوني الدولي العام اللي أوصلهم إلى درجة أنه لا يجوز للدولة أي دولة أن تطبع من الأوراق من العملة الورقية إلا بنسبة ما في خزينتها من الذهب إذا هذا هو الرصيد الحقيقي والإقتصاد يعلو ويهبط بالنسة لما في الخزينة من الذهب وليس البترول وليس الصناعة كما قلت بالنسبة لبعض البلاد
خلاصة القول الآن بالنسبة لأفراد المسلمين ماذا يعملون بهذه الأوراق إذا أرادوا أن يحتاطوا للزمن هل يشترون بها بترول ولا صناعة ولا ثياب ولا أي شيء ولا يخزنون الذهب وهذا عرف عملي واعتراف ليس فقط دولي بل وأفرادا أنه القيمة بهذه الأوراق وما لها من الرصيد من الذهب وإلا ذهبت هباء منثورا خذ مثلا ما وقع في زمن الحرب العالمية لما ما يسمى بالحلفاء انتصروا على ألمانيا ماذا أصاب المارك الألماني ذهب هباء منثورا دستم غرفة يمكن مليانة بالماركات الألمانية لم يبق لها قيمة ليه؟ لأنها صارت فقيرة لم يبق عندها من الذهب الخزين لأن الحلفاء استولوا على كل ما كان فأنا أظن أنه هذا توهيم في الواقع حينما يقال إنه هذه الأوراق رصيدها بالبترول بالاقتصاد لا هذا الكلام ليس صحيحا بل الرصيد هو الذهب وكلما كانت الدولة قوية في ذهبها كل ما كانت عملتها أقوى والعكس بالعكس تماما والواقع المعاصر اليوم كما تعلمون أكبر دليل على ذلك الخلاصة لا أرى لهذا القول أبدا تأثيرا ويبقى الموضوع كما نعلم من قبل أنه " ما يجوز الصرف إلا مثلا بمثل وإلا كان ربا ".
الشيخ : نعم
السائل : فكنا يعني نعرف أنه لا يجوز إذا كان هناك تفاوت ويدخل في ربا الفضل إي نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بيع الذهب بالذهب ) والأجناس الأخرى إلا مثلا بمثل فالآن نسمع أن رصيد العملة صار من الثروات مثلا إذا الأرض فيها بترول البترول أو الرزاعة أو ما شابه ذلك فهل يلغى أو يتغير هذا الحكم بأن يصبح جائزا صرف العملة مع التفاوت والربح لأنه صارت أجناس مختلفة فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم.
الشيخ : عفوا ما فهمت شو علاقة البترول في الموضوع.
السائل : هم يقولون الآن رصيد العملة النقدية الذي هو بين أيدي الناس لم يبق ذهبا وفضة وإنما أصبح ثروات البلاد من زراعة من بترول من معادن فيكون بناء على ذلك أنه هذه العملة يعني لم تبق من ذهب وفضة بحيث لا يجوز البيع فيها إلا مثلا بمثل وإنما صارت إختلفت الأجناس فمثلا العملة السورية تعتمد على الرزاعة العملة الأردنية مثلا الصناعة السعودية البترول فيدخل في تتمة الحديث ( فإذا اختلف الصنفان فبيعوا كيف شئتم ) فما رأيكم خاصة أمر الصرافة هو لا تخلو من ربح يعني ما يفتح الصراف محلا إلا يكون مثلا الدينار الأردني يساوي مثلا مائة ليرة سورية ويربح هو عمله وشغله تفرغه ويتفاوت في ذلك البائعون فيعني ماذا ترون في هذه المسألة؟
الشيخ : طيب أرى قبل كل شيء هل هذا الكلام سليم وصحيح يعني هلا أي عملة في الدنيا تقوم بالبترول أو بنحو ذلك وليس يقوم بالعملة الذهبية.
السائل : التقويم شيء والأرصدة شيء آخر يعني قد يكون يقول هذا يساوي من الذهب كذا غرام لكن الواقع بالخزانة المركزية ماذا يوجد مقابلها فالآن فيه ذهب وفيه فضة وفيه الثروات الأخرى كما قلت البلاد لم تبق يعني من هذا النوع الواحد.
الشيخ : إي فأفراد الشعب لما بدهم يستبدلوا العملة الورقية بيستبدلوها بإيش ببترول بالصناعة ب.
السائل : لا بقوة يعني تقدر في كل بلد بحسب يعني.
الشيخ : ما هي هذه القوة القوة الآن في كلامك نكرة غير مفهومة
السائل : إي نعم متفاوتة
الشيه : ما هي القوة هنا ما هي القوة في سورية ما هي القوة في سائر بلاد الدنيا بالنسبة للعملة الورقية واحد بدو يصرف عملة ورقية ويشتري بها ذهبا ما يشتري فيها بترول يشتري فيها أي شيء لأن هذا هو الرصيد بالنسبة لعامة الشعب هذه المسألة مسألة حكومية ودولية أما بالنسبة لأفراد الشعب فالورق هذا يقابله الذهب حتى الفضة الآن ليس لها قيمة
السائل : نعم صدقت
الشيخ : إنما القيمة الواقعية والعملية هي الذهب.
السائل : لا نحن إذا لاحظنا أمرا وهو أن هذه الأوراق النقدية لا قيمة لها بذاتها فهي تطبع يمكن لمزور أن يطبع ملايين منها فلا قيمة لا قيمة لها إلا بما يقابلها في خزانة الدولة فخزانة الدولة الآن فيها شيء من الذهب وشيء مثل وضعت واضعة يدها عليه من هذه الثروات الأخرى فهذه العملة قيمتها من هذا الرصيد يعني ليس قيمتها بأنه والله الناس يحسبون في الحساب أنه هذا يساوي كذا ذهبا.
الشيخ : طيب هلا هنا يرد سؤال وأظن أنت تعرف جيدا هل لأي دولة من حيث العرف الدولي العام هل لأي دولة أن تطبع من العملة الورقية بناء على اقتصادها ولو كانت فقيرة من المعدن الذهبي هل لها ذلك؟
السائل : هي تطبع ولكن تنخفض العملة.
الشيخ : ما أجبتني ما أجبتني.
السائل : نعم طبعا فيه إشراف دولي على.
الشيخ : ما أجبتني يا أخي قل لي نعم أو لا.
السائل : أقول لها وليس لها كما تقولون أحيانا.
الشيخ : لا لا هل هناك دولة تستطيع أن تطبع ما تشاء من العملة الورقية وليس عندها خزينة من الذهب قل نعم قل لا.
السائل : نعم يفعلون هذا في سورية هذا الذي سبب انخفاض.
الشيخ : يا أخي يفعلون شوف هذا حيدة عن السؤال هل هناك نظام دولي معترف به قد يفعلون ما هو مستنكر شرعا فضلا عن دوليا أنا بأسأل الآن هل هناك قانون عام في العرف الدولي العام أنه لأي دولة أن تطبع من العملة الورقية ولو لم يكن عندها من الذهب شيء هل هذا معترف فيه؟
السائل : قانون دولي يمنعون من ذلك وتقع مخالفات.
الشيخ : بس يا أخي أنا عم أقول لك مخالفات ليش عم تعيد الكلام مشان تضيع عليك الوقت أنا عم أقول أنه إذا كان هناك دولة ليس عندها وافر من الذهب هل هناك قانون دولي معترف بأنه يجوز لها أن تطبع ما شاءت وليس عندها ذهب؟
السائل : لا.
الشيخ : بأى أنا عم أعترف لك قد يفعلون خلاف القانون الآن أمريكا كلها في معاملتها خلاف القانون الدولي شو جابها للصومال مثلا إلى آخره - لا شكرا - فنحن عم نقرر كنظام دولي معترف فيه أما يطبق أو لا يطبق هذا بحث ثاني
فإذا كان الأمر كما تعلم وهو أنه لا نظام هناك يسمح لأي دولة بأن تطبع من العلمة الورقية إلا إذا كان عندها ذهب فإذا الرصيد الحقيقي ليس هو الاقتصاد الذي يختلف من بلد لآخر كما ذكرت أنت آنفا وإنما هو الذهب والذي يؤكد لك هذا سؤال ثاني هو متمم للسؤال الأول وهو إذا كانت دولة تملك نصف ما عند الدولة الأخرى من الرصيد الذهبي هل يصح قانونا لكل من الدولتين أنه يطبعوا نسبة وحدة من الأوراق الورقية ولا تطبع بالنسبة لما عندها من الرصيد من الذهب أليس كذلك؟
السائل : إي بلى لكن.
الشيخ : إذا الحقيقة ليس هو الاقتصاد الاقتصاد مربوط بالذهب فالذهب هو الأصل ولذلك هذا الكلام اللي أنت حكيته وهو يقوله كثير من هؤلاء الكتاب الاقتصاديين الذين همهم تسليك الواقع لأتفه الأسباب وأضعف الأدلة وهم لا يدرون الشريعة ولا يدرسونها فهذا العرف القانوني الدولي العام اللي أوصلهم إلى درجة أنه لا يجوز للدولة أي دولة أن تطبع من الأوراق من العملة الورقية إلا بنسبة ما في خزينتها من الذهب إذا هذا هو الرصيد الحقيقي والإقتصاد يعلو ويهبط بالنسة لما في الخزينة من الذهب وليس البترول وليس الصناعة كما قلت بالنسبة لبعض البلاد
خلاصة القول الآن بالنسبة لأفراد المسلمين ماذا يعملون بهذه الأوراق إذا أرادوا أن يحتاطوا للزمن هل يشترون بها بترول ولا صناعة ولا ثياب ولا أي شيء ولا يخزنون الذهب وهذا عرف عملي واعتراف ليس فقط دولي بل وأفرادا أنه القيمة بهذه الأوراق وما لها من الرصيد من الذهب وإلا ذهبت هباء منثورا خذ مثلا ما وقع في زمن الحرب العالمية لما ما يسمى بالحلفاء انتصروا على ألمانيا ماذا أصاب المارك الألماني ذهب هباء منثورا دستم غرفة يمكن مليانة بالماركات الألمانية لم يبق لها قيمة ليه؟ لأنها صارت فقيرة لم يبق عندها من الذهب الخزين لأن الحلفاء استولوا على كل ما كان فأنا أظن أنه هذا توهيم في الواقع حينما يقال إنه هذه الأوراق رصيدها بالبترول بالاقتصاد لا هذا الكلام ليس صحيحا بل الرصيد هو الذهب وكلما كانت الدولة قوية في ذهبها كل ما كانت عملتها أقوى والعكس بالعكس تماما والواقع المعاصر اليوم كما تعلمون أكبر دليل على ذلك الخلاصة لا أرى لهذا القول أبدا تأثيرا ويبقى الموضوع كما نعلم من قبل أنه " ما يجوز الصرف إلا مثلا بمثل وإلا كان ربا ".
8 - هل يجوز الصرف الأن بالتفاضل ما دام اختلفت الأجناس ولم تعد مثلما كانت في السابق يعتمدون في الصرف بالذهب والفضة ؟ أستمع حفظ
مناقشة القول بأن النظام العالمي الجديد أن الذهب ليس هو الوحيد الذي تقوم به الأشياء بل هناك أشياء أخرى كالبترول والزراعة والصناعة.
السائل : والله يعني هذه المسألة قلت معرضة الحقيقة للبحث لأنه كثيرين مما عندهم خبرة في هذا الموضوع يذكرون أنه منذ نحو عشرين سنة قد تغير الحال فالآن يعني فعلا في الواقع حتى في الدول الكبرى وأصحاب العملات الصعبة لم يعد الذهب هو الرصيد أو هو جزء من الرصيد والتغطية العامة في كل البلاد صار عرفا عاما في البنك الدولي والعرف العالمي أنه يقبل أن تطبع هذه الدولة من العملة بمقدار ما فيها من ثروات فالآن الوضع العالمي.
الشيخ : بس هذا الكلام خلاف ما قلناه آنفا واتفقنا عليه.
السائل : لا ما خلاف ما قلناه يعني هذا الأمر التغطية بالذهب.
الشيخ : نعود للسؤال السابق الدولة التي لا تملك ذهبا.
السائل : تطبع
الشيخ : لا يا أخي لا تقول لي تطبع.
السائل : لا ما تطبع يعترف بطبعها يعني الدول أيضا لا تنكر عليها.
الشيخ : طول بالك خذني بحلمك.
السائل : تفضل .
الشيخ : البحث ليس تطبع أو لا تطبع هل يجوز لها في نظام القانون الدولي أن تطبع وليس عندها في الخزينة الذهب هذا السؤال طرح واتفق على أنه ليس لها الآن أنت تقول تطبع رجعنا نقول تطبع لكن هل هذا.
السائل : الآن ربما قصدت بجوابي السابق ليس لها أن تطبع بدون أن يكون لها رصيد لا من الذهب ولا من الثروات.
الشيخ : سبحان الله بنحدد الآن نظل إذا عند النقطة السابقة لحتى يتميز الكلام ويتضح الآن قانونا دوليا يسمح لأي دولة مهما كانت فقيرة من ناحية الذهب أن تطبع لها ما شاءت من الناحية من الأوراق من العملة الورقية ما شاءت دوليا يسمح لها بذلك ولو كان لا ذهب عندها؟
السائل : أنا الذي يبلغني أن الواقع العالمي الجديد هو كذلك يسمح لها.
الشيخ : رجع للواقع
السائل : لا لا الواقع يعتبر به أقول
الشيخ : الله يسامحك يا أخي رجعت تقول الواقع وأنا معك أقول الواقع.
السائل : أقصد بالواقع النظام الدولي نفسه.
الشيخ : وينو هذا النظام الدولي هات لنشوف بأى.
السائل : الخبراء الاقتصاديون يقولون هذا.
الشيخ : يا أخي ما بكفي نقول اقتصاديون يجوز اقتصاديون بدهم يمشوا الوضع والحال أولا نحن عندنا عرف لا خلاف فيه شو هو العرف أنه كان من المقرر أن العملات الورقية يسمح بأن يطبع منها بقدر ما في الخزينة من الذهب هذا معروف لدينا.
السائل : صح.
الشيخ : شو اللي نسخه هل هناك عرف عام الآن حل محل ذاك حتى ما نحتاج نحن نتساءل.
السائل : هكذا الآن الأخبار أن العرف العالمي نفسه تغير وإذا شئتم والله أنا أحبذ.
الشيخ : يا أخي أنت ترجع للدعوة أنا ما عم أخالفك في الدعوة بدي الدليل القانون الدولي اللي حل محل القانون السابق وينو هذا؟
السائل : يعني يفصل في هذه المسألة والله إذا أتينا بأخ له خبرة في الاقتصاد مثل الأستاذ قيس.
الشيخ : راح يعطيني نفس الكلام تبعك.
السائل : لا هو يصف الواقع يعني إذا كان الواقع هكذا أن العرف العالمي أصبح يعترف بأن الرصيد الكافي المجيز لأي دولة أن تطبع من العملة ما شاءت إذا كان هناك من الثروات العامة غير الذهب ما يكفي فالآن إذا هذا المعترف به أنا بلغني من كثيرين ممن عندهم خبرة ودراسة في الاقتصاد وحقوقيين يعني أحب إذا كان شئتم في جلسة يدعى إنسان من هذا يعني ممن ليس له هوى وإنما يصف الواقع الآن النظام العالمي وقد يكون هو بقلب القوانين الدولية عنده بأى الوثائق والدراسات فالآن هكذا يعني اللي نقل إلي ممن له دراسة في هذا القضية فبناء على ذلك يأتي السؤال السابق فإذا شئتم نرجئها ويستدعى بعض الأشخاص اللي من هذا النوع.
الشيخ : لا أخي ما في حاجة استدعاء أي شخص إنما أطلب من أي شخص القانون الدولي الذي يسمح لأي دولة بأن تطبع فوضى الآن بضيف إلى ما سبق فوضى ليه؟ الآن سورية شو اقتصادها؟
السائل : فيه زراعة فيه بترول فيه صناعة.
الشيخ : طيب من الذي يقدر الزراعة السورية ويسمح للدولة السورية بأن تطبع نسبة معينة من العملات الورقية ولا كمان فيه نظام جديد أن أفقر دولة في كل ما يتعلق بالاقتصاد لها أن تطبع ما شاءت من العملات الورقية هل هذا ممكن
السائل : لا ماشاءت
الشيخ : طول بالك وحدة وحدة ممكن أن يقول بهذا إنسان مش دولة إنسان عاقل يدري ما يخرج من فمه ممكن؟
السائل : لا.
الشيخ : إذا قف الآن خليك معي الآن فكيف تقدر الزراعة مثلا هلا بالنسبة لسورية فيقال لها لك أن تطبعي بلبون من الليرات السورية كيف يقدر؟
السائل : يقدر محصول إنتاج كل بلد الآن فيه كتب جغرافيا في لإحصائيات في الدراسات الاقتصادية يذكرون مثلا من القمح أنتجوا كذا مليون مثلا طن.
الشيخ : هذا الإنتاج ثابت ولا غير ثابت؟
السائل : طبعا حسب المواسم فيه سنة.
الشيخ : يا أخي قل لي ثابت ولا غير ثابت الله يهديك لا تفصلي أشياء ما تحتاج إلى تفصيل ثابت مستقر ولا غير ثابت ولا مستقر؟
السائل : بما يقدر الزراعة بما تقدر بالذهب الصناعة بما تقدر.
الشيخ : لا بعدين هذه.
السائل : هي شيء نفسه أخي الذهب بإيش يقدر قيمته إيش يشترى بالذهب مرة كذا يعني الآن صارت تقويمات للبضائع كلها بعضها ببعض الآن صار الدولار حتى أهم من الذهب يقوم به.
الشيخ : أنت هلا لا تنقل الموضوع تجاوبا مع أبو عبد الرحمن لأنه هذه مشكلة أخرى.
السائل : لا نرجع أقول هو ما هو ثابت
الشيخ : ما هو ثابت طيب
السائل : وحسب المواسم الاقتصادية.
الشيخ : بينما الذهب المستقر في خزينة الدولة ثابت ولا لا؟
السائل : مو ثابت.
الشيخ : شلون مو ثابت.
السائل : لأنه إذا كثر الذهب عم يستخدموه يستخرجوا من المناجم الذهب كلما كثر الاستخراج يرخص الذهب.
الشيخ : لا لا أقصد يعني محصور محصور يعني كل دولة الذهب محصور في الخزينة لو أرادت أن تنقض القانون وتطبع من العملات الورقية أكثر مما عندها ممكن أنه يكشف عن حقيقة الذهب الموجود أما الزراعة هذه لا يمكن أن يعرف حقيقتها بهذه السرعة بهذا الوضوح ولذلك فالحقيقة لا أزال أقول أنا أنه هذا العرف اللي عم تتحدث عنه هو عرف غير قانوني بل هو فوضوي تماما
الشيخ : بس هذا الكلام خلاف ما قلناه آنفا واتفقنا عليه.
السائل : لا ما خلاف ما قلناه يعني هذا الأمر التغطية بالذهب.
الشيخ : نعود للسؤال السابق الدولة التي لا تملك ذهبا.
السائل : تطبع
الشيخ : لا يا أخي لا تقول لي تطبع.
السائل : لا ما تطبع يعترف بطبعها يعني الدول أيضا لا تنكر عليها.
الشيخ : طول بالك خذني بحلمك.
السائل : تفضل .
الشيخ : البحث ليس تطبع أو لا تطبع هل يجوز لها في نظام القانون الدولي أن تطبع وليس عندها في الخزينة الذهب هذا السؤال طرح واتفق على أنه ليس لها الآن أنت تقول تطبع رجعنا نقول تطبع لكن هل هذا.
السائل : الآن ربما قصدت بجوابي السابق ليس لها أن تطبع بدون أن يكون لها رصيد لا من الذهب ولا من الثروات.
الشيخ : سبحان الله بنحدد الآن نظل إذا عند النقطة السابقة لحتى يتميز الكلام ويتضح الآن قانونا دوليا يسمح لأي دولة مهما كانت فقيرة من ناحية الذهب أن تطبع لها ما شاءت من الناحية من الأوراق من العملة الورقية ما شاءت دوليا يسمح لها بذلك ولو كان لا ذهب عندها؟
السائل : أنا الذي يبلغني أن الواقع العالمي الجديد هو كذلك يسمح لها.
الشيخ : رجع للواقع
السائل : لا لا الواقع يعتبر به أقول
الشيخ : الله يسامحك يا أخي رجعت تقول الواقع وأنا معك أقول الواقع.
السائل : أقصد بالواقع النظام الدولي نفسه.
الشيخ : وينو هذا النظام الدولي هات لنشوف بأى.
السائل : الخبراء الاقتصاديون يقولون هذا.
الشيخ : يا أخي ما بكفي نقول اقتصاديون يجوز اقتصاديون بدهم يمشوا الوضع والحال أولا نحن عندنا عرف لا خلاف فيه شو هو العرف أنه كان من المقرر أن العملات الورقية يسمح بأن يطبع منها بقدر ما في الخزينة من الذهب هذا معروف لدينا.
السائل : صح.
الشيخ : شو اللي نسخه هل هناك عرف عام الآن حل محل ذاك حتى ما نحتاج نحن نتساءل.
السائل : هكذا الآن الأخبار أن العرف العالمي نفسه تغير وإذا شئتم والله أنا أحبذ.
الشيخ : يا أخي أنت ترجع للدعوة أنا ما عم أخالفك في الدعوة بدي الدليل القانون الدولي اللي حل محل القانون السابق وينو هذا؟
السائل : يعني يفصل في هذه المسألة والله إذا أتينا بأخ له خبرة في الاقتصاد مثل الأستاذ قيس.
الشيخ : راح يعطيني نفس الكلام تبعك.
السائل : لا هو يصف الواقع يعني إذا كان الواقع هكذا أن العرف العالمي أصبح يعترف بأن الرصيد الكافي المجيز لأي دولة أن تطبع من العملة ما شاءت إذا كان هناك من الثروات العامة غير الذهب ما يكفي فالآن إذا هذا المعترف به أنا بلغني من كثيرين ممن عندهم خبرة ودراسة في الاقتصاد وحقوقيين يعني أحب إذا كان شئتم في جلسة يدعى إنسان من هذا يعني ممن ليس له هوى وإنما يصف الواقع الآن النظام العالمي وقد يكون هو بقلب القوانين الدولية عنده بأى الوثائق والدراسات فالآن هكذا يعني اللي نقل إلي ممن له دراسة في هذا القضية فبناء على ذلك يأتي السؤال السابق فإذا شئتم نرجئها ويستدعى بعض الأشخاص اللي من هذا النوع.
الشيخ : لا أخي ما في حاجة استدعاء أي شخص إنما أطلب من أي شخص القانون الدولي الذي يسمح لأي دولة بأن تطبع فوضى الآن بضيف إلى ما سبق فوضى ليه؟ الآن سورية شو اقتصادها؟
السائل : فيه زراعة فيه بترول فيه صناعة.
الشيخ : طيب من الذي يقدر الزراعة السورية ويسمح للدولة السورية بأن تطبع نسبة معينة من العملات الورقية ولا كمان فيه نظام جديد أن أفقر دولة في كل ما يتعلق بالاقتصاد لها أن تطبع ما شاءت من العملات الورقية هل هذا ممكن
السائل : لا ماشاءت
الشيخ : طول بالك وحدة وحدة ممكن أن يقول بهذا إنسان مش دولة إنسان عاقل يدري ما يخرج من فمه ممكن؟
السائل : لا.
الشيخ : إذا قف الآن خليك معي الآن فكيف تقدر الزراعة مثلا هلا بالنسبة لسورية فيقال لها لك أن تطبعي بلبون من الليرات السورية كيف يقدر؟
السائل : يقدر محصول إنتاج كل بلد الآن فيه كتب جغرافيا في لإحصائيات في الدراسات الاقتصادية يذكرون مثلا من القمح أنتجوا كذا مليون مثلا طن.
الشيخ : هذا الإنتاج ثابت ولا غير ثابت؟
السائل : طبعا حسب المواسم فيه سنة.
الشيخ : يا أخي قل لي ثابت ولا غير ثابت الله يهديك لا تفصلي أشياء ما تحتاج إلى تفصيل ثابت مستقر ولا غير ثابت ولا مستقر؟
السائل : بما يقدر الزراعة بما تقدر بالذهب الصناعة بما تقدر.
الشيخ : لا بعدين هذه.
السائل : هي شيء نفسه أخي الذهب بإيش يقدر قيمته إيش يشترى بالذهب مرة كذا يعني الآن صارت تقويمات للبضائع كلها بعضها ببعض الآن صار الدولار حتى أهم من الذهب يقوم به.
الشيخ : أنت هلا لا تنقل الموضوع تجاوبا مع أبو عبد الرحمن لأنه هذه مشكلة أخرى.
السائل : لا نرجع أقول هو ما هو ثابت
الشيخ : ما هو ثابت طيب
السائل : وحسب المواسم الاقتصادية.
الشيخ : بينما الذهب المستقر في خزينة الدولة ثابت ولا لا؟
السائل : مو ثابت.
الشيخ : شلون مو ثابت.
السائل : لأنه إذا كثر الذهب عم يستخدموه يستخرجوا من المناجم الذهب كلما كثر الاستخراج يرخص الذهب.
الشيخ : لا لا أقصد يعني محصور محصور يعني كل دولة الذهب محصور في الخزينة لو أرادت أن تنقض القانون وتطبع من العملات الورقية أكثر مما عندها ممكن أنه يكشف عن حقيقة الذهب الموجود أما الزراعة هذه لا يمكن أن يعرف حقيقتها بهذه السرعة بهذا الوضوح ولذلك فالحقيقة لا أزال أقول أنا أنه هذا العرف اللي عم تتحدث عنه هو عرف غير قانوني بل هو فوضوي تماما
9 - مناقشة القول بأن النظام العالمي الجديد أن الذهب ليس هو الوحيد الذي تقوم به الأشياء بل هناك أشياء أخرى كالبترول والزراعة والصناعة. أستمع حفظ
هل الأشياء الموجودة اليوم من البترول والبنزين والغذاء وغيره هي مقومة بالذهب أم بالنقود الورقة ؟
ثم الآن أنت بالنسبة لجوابك لأخونا أبو عبد الرحمن يعني فتحت باب جديد في الموضوع أصحت الآن في كلامك وتجاوب منك مع النظرية الاقتصادية المنقولة آنفا أنه الذهب هو يقوم بغيره وليس الغير يقوم بالذهب هل هذا صحيح؟
السائل : والله أنا هذا اللي يبلغني من بعض.
الشيخ : أنا أرجوك يا أبا عمار خلي أجوبتك تكون على طريقة الألباني صحيح هذا تقول نعم تقول لا بعدين فصل ما شئت لأنه هلا لما تجي تعطي الجواب مفصلا ضاع السؤال وضاع الجواب.
السائل : لكن أيضا حرصا على الأمانة العلمية يا أستاذي أنا ما ني خبير اقتصادي فأجزم في أمور وإنما.
الشيخ : يا أخي أعط رأيك سبحان الله أنا عم أقول لك أنت خبير اقتصادي أنا وأنت كلياتنا بالهواء سوى لكن لما تنسأل سؤال صحيح ولا لا اللي القائم في ذهنك إما أنه صحيح ثلاثة أشياء وهذه يدهية إما أنه صحيح أو مو صحيح أو لا أدري صح؟
السائل : نعم.
الشيخ : في حالة رابعة؟ ما في حالة رابعة فكونك اقتصادي أو مالك اقتصادي ما ينافي أن يكون جوابك لمن سألك صحيح أو لا تقل له صحيح أو مو صحيح أو نصف العلم لا أدري فإذا كونك ما لك اقتصادي لا يبرر لك ألا تجيب جواب صريح مختصر ثم ولو ما كنت اقتصادي أنا أقول لك إشرح رأيك اللي بدك تجاوب عنه باختصار إذا قلت مو صحيح إشرح إذا قلت صحيح إشرح إذا قلت لا أدري لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أنا أعيد سؤالي السابق المفهوم من جوابك آنفا لأخونا أبو عبد الرحمن أنه أصبح الذهب يقوم بغيره والمعروف دوليا أنه كل الأشياء تقوم بالذهب فهل هذا الرأي صحيح أي الأشياء تقوم بالذهب أم العكس قل بأى رأيك .
السائل : لا أستطيع أن أجزم وإنما في المسألة من يقول هكذا فأنا ما تحققت بعد لأنه كما قلت يجب أن يرجع إلى المختصين فممن لديه بعض الاختصاص قال هذا أنه الآن الواقع تغير الوضع الاقتصادي في العالم وأصبح يعني الذهب ليس له تلك الهيمنة السابقة التي كانت.
الشيخ : لا تخوض فيما لسنا فيه الله يهدينا وإياك هذا عود إلى ما ذكرته آنفا لكن هذا ليس هو الجواب للسؤال السابق الآن الأشياء التي كانت تقوم بالذهب ممكن حصرها بخمس بعشرة بمية قل إي ولا لا؟
السائل : الأشياء التي تقوم بالذهب.
الشيخ : أيوه الأشياء اللي الناس بحاجة إلها يتعاملون بها من طعام من شراب من كسوة من دار من بترول من ينزين من من أشياء هذه الأشياء التي كانت تقوم من قبل بالذهب محصورة بخمسة بعشرة بمئة.
السائل : طبعا ما محصورة.
الشيخ : مو محصورة طول بالك أنا بدي أبني على جوابك ما تتحمس لأنك شاب طول بالك شوية فهذه الأشياء التي كانت أنا أقول كانت مسايرة لك هذه الأشياء التي كانت تقوم من قبل بالذهب محصورة بخمس بعشرة؟
السائل : لا
الشيخ : مو محصورة
السائل : نعم
الشيخ : طيب الآن انقلب الميزان الاقتصادي كما تقول عن الاقتصاديين أصبح الذهب يقوم بغيره فما هو هذا الغير الذي حل محل الذهب الذهب كان يقوم به فصار هو يقوم بغيره ما هو هذا الغير؟ هو البترول مثلا هو الصناعة هو الزراعة هو هو إلى آخره.
السائل : أنا أذكر ما وجدته في بعض الصحف وجدت في بعض الصحف وهي كثيرة تقول في صفحة في الأخبار في الجريدة صفحة الداخلية إي نعم أظن أسعار العملة بحسب الدولار فحطين الدولار كأنه المرك الألماني بالنسبة للدولار يساوي كذا وكذا الفرنسي كذا وكذا فهذا يعني هذا وجدته في كثير من الجرائد فكأنه حل الدولار طبعا وما يقابله أو ما هو مستند إليه من ثورة أمريكا الضخمة من صناعة ومعامل ومرزاعة وما شابه ذلك نعم القوة عسكرية
السائل : والله أنا هذا اللي يبلغني من بعض.
الشيخ : أنا أرجوك يا أبا عمار خلي أجوبتك تكون على طريقة الألباني صحيح هذا تقول نعم تقول لا بعدين فصل ما شئت لأنه هلا لما تجي تعطي الجواب مفصلا ضاع السؤال وضاع الجواب.
السائل : لكن أيضا حرصا على الأمانة العلمية يا أستاذي أنا ما ني خبير اقتصادي فأجزم في أمور وإنما.
الشيخ : يا أخي أعط رأيك سبحان الله أنا عم أقول لك أنت خبير اقتصادي أنا وأنت كلياتنا بالهواء سوى لكن لما تنسأل سؤال صحيح ولا لا اللي القائم في ذهنك إما أنه صحيح ثلاثة أشياء وهذه يدهية إما أنه صحيح أو مو صحيح أو لا أدري صح؟
السائل : نعم.
الشيخ : في حالة رابعة؟ ما في حالة رابعة فكونك اقتصادي أو مالك اقتصادي ما ينافي أن يكون جوابك لمن سألك صحيح أو لا تقل له صحيح أو مو صحيح أو نصف العلم لا أدري فإذا كونك ما لك اقتصادي لا يبرر لك ألا تجيب جواب صريح مختصر ثم ولو ما كنت اقتصادي أنا أقول لك إشرح رأيك اللي بدك تجاوب عنه باختصار إذا قلت مو صحيح إشرح إذا قلت صحيح إشرح إذا قلت لا أدري لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أنا أعيد سؤالي السابق المفهوم من جوابك آنفا لأخونا أبو عبد الرحمن أنه أصبح الذهب يقوم بغيره والمعروف دوليا أنه كل الأشياء تقوم بالذهب فهل هذا الرأي صحيح أي الأشياء تقوم بالذهب أم العكس قل بأى رأيك .
السائل : لا أستطيع أن أجزم وإنما في المسألة من يقول هكذا فأنا ما تحققت بعد لأنه كما قلت يجب أن يرجع إلى المختصين فممن لديه بعض الاختصاص قال هذا أنه الآن الواقع تغير الوضع الاقتصادي في العالم وأصبح يعني الذهب ليس له تلك الهيمنة السابقة التي كانت.
الشيخ : لا تخوض فيما لسنا فيه الله يهدينا وإياك هذا عود إلى ما ذكرته آنفا لكن هذا ليس هو الجواب للسؤال السابق الآن الأشياء التي كانت تقوم بالذهب ممكن حصرها بخمس بعشرة بمية قل إي ولا لا؟
السائل : الأشياء التي تقوم بالذهب.
الشيخ : أيوه الأشياء اللي الناس بحاجة إلها يتعاملون بها من طعام من شراب من كسوة من دار من بترول من ينزين من من أشياء هذه الأشياء التي كانت تقوم من قبل بالذهب محصورة بخمسة بعشرة بمئة.
السائل : طبعا ما محصورة.
الشيخ : مو محصورة طول بالك أنا بدي أبني على جوابك ما تتحمس لأنك شاب طول بالك شوية فهذه الأشياء التي كانت أنا أقول كانت مسايرة لك هذه الأشياء التي كانت تقوم من قبل بالذهب محصورة بخمس بعشرة؟
السائل : لا
الشيخ : مو محصورة
السائل : نعم
الشيخ : طيب الآن انقلب الميزان الاقتصادي كما تقول عن الاقتصاديين أصبح الذهب يقوم بغيره فما هو هذا الغير الذي حل محل الذهب الذهب كان يقوم به فصار هو يقوم بغيره ما هو هذا الغير؟ هو البترول مثلا هو الصناعة هو الزراعة هو هو إلى آخره.
السائل : أنا أذكر ما وجدته في بعض الصحف وجدت في بعض الصحف وهي كثيرة تقول في صفحة في الأخبار في الجريدة صفحة الداخلية إي نعم أظن أسعار العملة بحسب الدولار فحطين الدولار كأنه المرك الألماني بالنسبة للدولار يساوي كذا وكذا الفرنسي كذا وكذا فهذا يعني هذا وجدته في كثير من الجرائد فكأنه حل الدولار طبعا وما يقابله أو ما هو مستند إليه من ثورة أمريكا الضخمة من صناعة ومعامل ومرزاعة وما شابه ذلك نعم القوة عسكرية
اضيفت في - 2016-07-01