كتاب الطهارة-060
الشيخ عبد المحسن العباد
صحيح مسلم
الحجم ( 7.43 ميغابايت )
التنزيل ( 708 )
الإستماع ( 51 )


17 - وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، ينظر بعضهم إلى سوأة بعض. وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه. قال: فجمح موسى بإثره يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى قالوا: والله، ما بموسى من بأس، فقام الحجر حتى نظر إليه، قال: فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا ، قال أبو هريرة: والله إنه بالحجر ندب ستة، أو سبعة، ضرب موسى بالحجر ) أستمع حفظ

20 - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، ومحمد بن حاتم بن ميمون جميعا عن محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج ح، وحدثني إسحاق بن منصور، ومحمد بن رافع، - واللفظ لهما قال: إسحاق، أخبرنا وقال: ابن رافع -، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: ( لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة. فقال العباس، للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة، ففعل فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم قام فقال: إزاري إزاري ، فشد عليه إزاره ) قال ابن رافع في روايته: على ( رقبتك، ولم يقل: على عاتقك ) أستمع حفظ

30 - وحدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر، - قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون - حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، عن شريك يعني ابن أبي نمر، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه : ( قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به، فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجلنا الرجل ، فقال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن، ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نما الماء من الماء ) أستمع حفظ

50 - وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا هشام بن حسان، حدثنا حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري ح، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، وهذا حديثه حدثنا هشام، عن حميد بن هلال، قال: - ولا أعلمه إلا عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: (اختلف في ذلك رهط من المهاجرين، والأنصار فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي، فقلت لها: يا أماه - أو يا أم المؤمنين - إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك، فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك، قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقطت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل ) أستمع حفظ