2 - وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ). وحدثني عمرو الناقد، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا أيوب بن موسى، عن مكحول، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، - قال عمرو -: عن النبي صلى الله عليه وسلم - وقال زهير: يبلغ به - ( ليس على المسلم في عبده، ولا فرسه صدقة ). حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا سليمان بن بلال، ح وحدثنا قتيبة، حدثنا حماد بن زيد، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حاتم بن إسماعيل، كلهم عن خثيم بن عراك بن مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني أبو الطاهر، وهارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن عيسى، قالوا: حدثنا ابن وهب، أخبرني مخرمة، عن أبيه، عن عراك بن مالك، قال: سمعت أبا هريرة، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ( ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر ). أستمع حفظ
5 - الكلام على إسناد حديث : ( حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا سليمان بن بلال، ح وحدثنا قتيبة، حدثنا حماد بن زيد، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حاتم بن إسماعيل، كلهم عن خثيم بن عراك بن مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ). أستمع حفظ
8 - وحدثني زهير بن حرب، حدثنا علي بن حفص، حدثنا ورقاء، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي، ومثلها معها ) ثم قال: ( يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ ). أستمع حفظ
11 - حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، - واللفظ له - قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين ). أستمع حفظ
12 - حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، - واللفظ له - قال: حدثنا عبد الله بن نمير، وأبو أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل عبد أو حر، صغير أو كبير ). أستمع حفظ
13 - وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا يزيد بن زريع، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: " فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الحر والعبد، والذكر والأنثى صاعا من تمر، أو صاعا من شعير قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر ". أستمع حفظ
14 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، قال: ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر بزكاة الفطر صاع من تمر، أو صاع من شعير ) قال ابن عمر: " فجعل الناس عدله مدين من حنطة ". أستمع حفظ
15 - وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرنا الضحاك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر، أو عبد، أو رجل، أو امرأة، صغير أو كبير صاعا من تمر، أو صاعا من شعير ). أستمع حفظ
16 - حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح، أنه سمع أبا سعيد الخدري، يقول: ( كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب ). أستمع حفظ
17 - حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا داود يعني ابن قيس، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري، قال: " كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، عن كل صغير، وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا، أو معتمرا فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام، تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، أبدا ما عشت " . أستمع حفظ
18 - حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، قال: أخبرني عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح، أنه سمع أبا سعيد الخدري، يقول: " كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، عن كل صغير وكبير، حر ومملوك، من ثلاثة أصناف: صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من شعير, فلم نزل نخرجه كذلك، حتى كان معاوية فرأى أن مدين من بر تعدل صاعا من تمر, قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك ". أستمع حفظ
19 - وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري، قال: " كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف: الأقط، والتمر، والشعير ". أستمع حفظ
20 - وحدثني عمرو الناقد، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن ابن عجلان، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري، أن معاوية، لما جعل نصف الصاع من الحنطة، عدل صاع من تمر، أنكر ذلك أبو سعيد، وقال: " لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط ". أستمع حفظ
21 - شرح حديث : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير ... ). أستمع حفظ
22 - الكلام على إسناد حديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس ... ). أستمع حفظ
23 - الكلام على إسناد حديث : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير ... ). أستمع حفظ
24 - الكلام على إسناد حديث : ( فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الحر والعبد ... ). أستمع حفظ
25 - الكلام على إسناد حديث : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر بزكاة الفطر صاع من تمر، أو صاع من شعير ). أستمع حفظ
26 - الكلام على إسناد حديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر ... ). أستمع حفظ
28 - الكلام على إسناد حديث : ( كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، عن كل صغير وكبير ... ). أستمع حفظ
29 - الكلام على إسناد حديث : ( صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط ). أستمع حفظ
31 - حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ". أستمع حفظ
32 - حدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرنا الضحاك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ". أستمع حفظ
33 - شرح حديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) أستمع حفظ
35 - الكلام على إسناد حديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر ... ). أستمع حفظ
37 - وحدثني سويد بن سعيد، حدثنا حفص يعني ابن ميسرة الصنعاني، عن زيد بن أسلم، أن أبا صالح ذكوان، أخبره أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما من صاحب ذهب ولا فضة، لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار ). قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ( ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها، إلا إذا كان يوم القيامة، بطح لها بقاع قرقر، أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار ). قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: ( ولا صاحب بقر، ولا غنم، لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء، ولا جلحاء، ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار ). قيل: يا رسول الله، فالخيل؟ قال: ( الخيل ثلاثة: هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر، فأما التي هي له وزر، فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام، فهي له وزر، وأما التي هي له ستر، فرجل ربطها في سبيل الله، ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها، فهي له ستر وأما التي هي له أجر، فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام، في مرج وروضة، فما أكلت من ذلك المرج، أو الروضة من شيء، إلا كتب له، عدد ما أكلت حسنات، وكتب له، عدد أرواثها وأبوالها، حسنات، ولا تقطع طولها فاستنت شرفا، أو شرفين، إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهر، فشربت منه ولا يريد أن يسقيها، إلا كتب الله له، عدد ما شربت، حسنات ). قيل: يا رسول الله، فالحمر؟ قال: ( ما أنزل علي في الحمر شيء، إلا هذه الآية الفاذة الجامعة :((فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره )) ). أستمع حفظ
38 - وحدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي، أخبرنا عبد الله بن وهب، حدثني هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، في هذا الإسناد بمعنى حديث حفص بن ميسرة، إلى آخره، غير أنه قال: ( ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها ) ولم يقل ( منها حقها ) وذكر فيه ( لا يفقد منها فصيلا واحدا ) وقال ( يكوى بها جنباه وجبهته وظهره ). أستمع حفظ
39 - وحدثني محمد بن عبد الملك الأموي، حدثنا عبد العزيز بن المختار، حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته، إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه، وجبينه حتى يحكم الله بين عباده، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار، وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها، إلا بطح لها بقاع قرقر، كأوفر ما كانت، تستن عليه، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار، وما من صاحب غنم، لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر، كأوفر ما كانت فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار» قال سهيل: فلا أدري أذكر البقر أم لا، قالوا: فالخيل؟ يا رسول الله، قال: " الخيل في نواصيها - أو قال - الخيل معقود في نواصيها - قال سهيل: أنا أشك - الخير إلى يوم القيامة، الخيل ثلاثة: فهي لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر، فأما التي هي له أجر: فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له، فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا، ولو رعاها في مرج، ما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرا، ولو سقاها من نهر، كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر، - حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها - ولو استنت شرفا أو شرفين، كتب له بكل خطوة تخطوها أجر، وأما الذي هي له ستر: فالرجل يتخذها تكرما وتجملا، ولا ينسى حق ظهورها، وبطونها في عسرها ويسرها، وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا، وبذخا ورياء الناس، فذاك الذي هي عليه وزر ) .قالوا: فالحمر؟ يا رسول الله، قال: ( ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة ): (( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره )). أستمع حفظ
40 - وحدثناه قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي، عن سهيل، بهذا الإسناد وساق الحديث. أستمع حفظ
41 - وحدثنيه محمد بن عبد الله بن بزيع، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح بن القاسم، حدثنا سهيل بن أبي صالح بهذا الإسناد وقال - بدل عقصاء - (عضباء ) وقال: ( فيكوى بها جنبه وظهره ) ولم يذكر: جبينه. أستمع حفظ
42 - وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، أن بكيرا، حدثه عن ذكوان، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إذا لم يؤد المرء حق الله، أو الصدقة في إبله ) وساق الحديث بنحو حديث سهيل عن أبيه. أستمع حفظ
44 - الكلام على إسناد حديث : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة، لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار ... ). أستمع حفظ
46 - الكلام على إسناد حديث : ( ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته، إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه ... ). أستمع حفظ
47 - الكلام على إسناد حديث : ( وحدثناه قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي، عن سهيل، بهذا الإسناد وساق الحديث ). أستمع حفظ
48 - الكلام على إسناد حديث : ( وحدثنيه محمد بن عبد الله بن بزيع، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح بن القاسم، حدثنا سهيل بن أبي صالح بهذا الإسناد وقال - بدل عقصاء - (عضباء ) وقال: ( فيكوى بها جنبه وظهره ) ولم يذكر: جبينه ). أستمع حفظ
50 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الرزاق، ح وحدثني محمد بن رافع، - واللفظ له - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( ما من صاحب إبل، لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط، وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها، وأخفافها، ولا صاحب بقر، لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها، وتطؤه بقوائمها، ولا صاحب غنم، لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها، ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها، ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه، إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع، يتبعه فاتحا فاه، فإذا أتاه فر منه، فيناديه: خذ كنزك الذي خبأته، فأنا عنه غني، فإذا رأى أن لا بد منه، سلك يده في فيه، فيقضمها قضم الفحل ) قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول: هذا القول: ثم سألنا جابر بن عبد الله عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير، وقال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير، يقول: قال رجل: يا رسول الله، ما حق الإبل؟ قال: ( حلبها على الماء، وإعارة دلوها، وإعارة فحلها، ومنيحتها وحمل عليها في سبيل الله ) . أستمع حفظ
51 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ما من صاحب إبل، ولا بقر، ولا غنم، لا يؤدي حقها، إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن ) قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: ( إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله، ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته، إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع، يتبع صاحبه حيثما ذهب، وهو يفر منه، ويقال: هذا مالك الذي كنت تبخل به، فإذا رأى أنه لا بد منه، أدخل يده في فيه، فجعل يقضمها كما يقضم الفحل ). أستمع حفظ
53 - الكلام على إسناد حديث : ( ما من صاحب إبل، لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط ... ). أستمع حفظ
54 - الكلام على إسناد حديث : ( ما من صاحب إبل، ولا بقر، ولا غنم، لا يؤدي حقها، إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر ... ). أستمع حفظ