كتاب البيوع-174
الشيخ عبد المحسن العباد
صحيح مسلم
الحجم ( 7.19 ميغابايت )
التنزيل ( 469 )
الإستماع ( 97 )


11 - حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعد ابن طارق، عن ربعي بن جراش، عن حذيفة قال: ( أتي الله بعبد من عباده، آتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا؛ قال: يا رب آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر فقال الله: أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي ). فقال عقبة بن عامر الجهني، وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما : هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستمع حفظ

33 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: أخبرنا وكيع ح وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد جميعا عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء ). وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا روح بن عبادة قال : حدثنا ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث ) فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك. ح وحدثنا قتيبة قال : حدثنا ليث. كلاهما عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ ). وحدثني أبو الطاهر وحرملة (واللفظ لحرملة) قال: أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني يونس عن ابن شهاب قال : حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبدالرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ ). وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال : حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني زياد بن سعد أن هلال بن أسامة أخبره أن سلمة بن عبدالرحمن أخبره؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ ). أستمع حفظ

56 - حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا أبو أسامة قال : حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال: ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل ). وحدثني حميد بن مسعدة قال : حدثنا بشر (يعني أبن المفضل) قال : حدثنا إسماعيل (وهو ابن أمية) عن نافع، عن عبدالله، قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب فننبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلناه حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية، يتبعها ). حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم، أو ماشية ) فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا. حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال : حدثناروح ح وحدثني إسحاق بن منصور قال : أخبرنا روح بن عبادة قال : حدثنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها ) وقال: ( عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان ). حدثنا عبيدالله بن معاذ قال : حدثنا أبي قال : حدثنا شعبة عن أبي التياح أنه سمع مطرف ابن عبدالله عن ابن المغفل قال: ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ) ثم قال: ( ما بالهم وبال الكلاب؟ ) ثم ( رخص في كلب الصيد وكلب الغنم) . وحدثنيه يحيى بن حبيب قال: حدثنا خالد (يعني ابن الحراث) ح وحدثني محمد بن حاتم قال : حدثنا يحيى بن سعيد ح وحدثني محمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا النضر ح وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا وهب بن جرير كلهم عن شعبة، بهذا الإسناد. وقال ابن حاتم في حديثه عن يحيى: ( ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع ). حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاري، نقص من عمله، كل يوم، قيراطان ). وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري، عن سالم، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من اقتنى كلبا، إلا كلب صيد أو ماشية، نقص من أجره، كل يوم قيراطان ). أستمع حفظ