كتاب الأيمان-185
الشيخ عبد المحسن العباد
صحيح مسلم
الحجم ( 7.56 ميغابايت )
التنزيل ( 632 )
الإستماع ( 60 )


2 - ححدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: قال أبو مسعود البدري: كنت أضرب غلاما لي بالسوط، فسمعت صوتا من خلفي، ( اعلم، أبا مسعود )، فلم أفهم الصوت من الغضب، قال: فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: ( اعلم، أبا مسعود، اعلم، أبا مسعود )، قال: فألقيت السوط من يدي، فقال: ( اعلم، أبا مسعود، أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام )، قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير، ح وحدثني زهير بن حرب، حدثنا محمد بن حميد وهو المعمري، عن سفيان، ح وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، كلهم عن الأعمش بإسناد عبد الواحد نحو حديثه، غير أن في حديث جرير، فسقط من يدي السوط من هيبته. وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي مسعود الأنصاري، قال: كنت أضرب غلاما لي، فسمعت من خلفي صوتا: ( اعلم، أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه )، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله، فقال: ( أما لو لم تفعل للفحتك النار، أو لمستك النار ). وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار واللفظ لابن المثنى، قالا: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي مسعود، أنه كان يضرب غلامه، فجعل يقول: أعوذ بالله، قال: فجعل يضربه، فقال: أعوذ برسول الله، فتركه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( والله لله أقدر عليك منك عليه )، قال: فأعتقه. وحدثنيه بشر بن خالد، أخبرنا محمد يعني ابن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد، ولم يذكر قوله: أعوذ بالله، أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم. أستمع حفظ

11 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن نمير، ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا فضيل بن غزوان، قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي نعم، حدثني أبو هريرة، قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: ( من قذف مملوكه بالزنا، يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال ). وحدثناه أبو كريب، حدثنا وكيع، ح وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، كلاهما عن فضيل بن غزوان، بهذا الإسناد، وفي حديثهما سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبة أستمع حفظ

17 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن المعرور بن سويد، قال: مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا: يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة، فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه، فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ( يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية )، قلت: يا رسول الله، من سب الرجال سبوا أباه وأمه، قال: ( يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم ). وحدثناه أحمد بن يونس، حدثنا زهير، ح وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عيسى بن يونس، كلهم عن الأعمش، بهذا الإسناد، وزاد في حديث زهير، وأبي معاوية بعد قوله: ( إنك امرؤ فيك جاهلية )، قال: قلت: على حال ساعتي من الكبر؟ قال: ( نعم )، وفي رواية أبي معاوية: ( نعم على حال ساعتك من الكبر )، وفي حديث عيسى: ( فإن كلفه ما يغلبه فليبعه )، وفي حديث زهير: ( فليعنه عليه )، وليس في حديث أبي معاوية: ( فليبعه )، ولا ( فليعنه )، انتهى عند قوله: ( ولا يكلفه ما يغلبه ). حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن واصل الأحدب، عن المعرور بن سويد، قال: رأيت أبا ذر وعليه حلة، وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك، قال: فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعيره بأمه، قال: فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم وخولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه ). أستمع حفظ

31 - حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إن العبد إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة الله، فله أجره مرتين ). وحدثني زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا يحيى وهو القطان، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن نمير، وأبو أسامة، كلهم عن عبيد الله، ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، حدثني أسامة، جميعا عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك. أستمع حفظ

34 - حدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: سمعت سعيد بن المسيب، يقول: قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( للعبد المملوك المصلح أجران )، والذي نفس أبي هريرة بيده، لولا الجهاد في سبيل الله، والحج، وبر أمي، لأحببت أن أموت وأنا مملوك، قال: وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها، قال أبو الطاهر في حديثه: ( للعبد المصلح )، ولم يذكر ( المملوك ). وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا أبو صفوان الأموي، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، بهذا الإسناد، ولم يذكر بلغنا وما بعده. أستمع حفظ

43 - حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قلت لمالك: حدثك نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق ). حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أعتق شركا له من مملوك، فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال، عتق منه ما عتق ). وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير بن حازم، عن نافع، مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أعتق نصيبا له في عبد، فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته، قوم عليه قيمة عدل، وإلا فقد عتق منه ما عتق ). وحدثنا قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح، عن الليث بن سعد، ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، ح وحدثني أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد وهو ابن زيد، ح وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل يعني ابن علية، كلاهما عن أيوب، ح وحدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن أمية، ح وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة يعني ابن زيد، كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وليس في حديثهم: ( وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق ) إلا في حديث أيوب، ويحيى بن سعيد فإنهما ذكرا هذا الحرف في الحديث، وقالا: لا ندري أهو شيء في الحديث، أو قاله نافع من قبله، وليس في رواية أحد منهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا في حديث الليث بن سعد وحدثنا عمرو الناقد، وابن أبي عمر، كلاهما عن ابن عيينة، قال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من أعتق عبدا بينه وبين آخر، قوم عليه في ماله قيمة عدل، لا وكس، ولا شطط، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا ). وحدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أعتق شركا له في عبد، عتق ما بقي في ماله، إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد ). وحدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، واللفظ لابن المثنى، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين، فيعتق أحدهما، قال: ( يضمن ). وحدثناه عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة بهذا الإسناد، قال: ( من أعتق شقيصا من مملوك، فهو حر من ماله ). وحدثني عمرو الناقد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أعتق شقيصا له في عبد، فخلاصه في ماله، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه ). وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، ومحمد بن بشر، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خشرم، قالا: أخبرنا عيسى بن يونس، جميعا عن ابن أبي عروبة، بهذا الإسناد، وفي حديث عيسى: ( ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه ). أستمع حفظ