سلسلة الهدى والنور-012a
الشيخ محمد ناصر الالباني
سلسلة الهدى والنور
ما حكم صلاة الرجل أو المرأة في الثوب الضيق .؟ وما صفة ثوب المرأة .؟
الشيخ : إذا ظهر ظاهر القدمين فهو من العورة و قد عرفنا جواب ذلك فيما مضى ،أما إذا كان الظاهر باطن القدمين فالصلاة صحيحة ولا شيء في ذلك و لكن إذا نبهت عليها أن تستر أيضا
السائل : ... .
الشيخ : الحقيقة إذا كان الثوب ضيقا سواء بالنسبة للرجل أو المرأة فهذه مسالة لم أجد فيها نصا يمكن الوقوف عنده وتحكيمه لكن أقول ينظر الى صورة التحجيم إن كان مفتنا كما لو كان الثوب غير موجود فنعطيه حكم الثوب المفقود و إن كان كما جاء في السؤال جورب يستر القدمين لا يظهر في ذلك فتنة كما لو كان غير موجود الجوربين . فليس هناك فتنة كبرى فما أستطيع أن أقول و الحالة هذه بأن الصلاة باطلة مادام لا يوجد الفتنة و أظن أن الجواب واضح إن شاء الله
السائل : بعض الإخوة لا يفرقون بين عورة و عورة و يقولون أن العورة المغلظة كالقدم و النحر و كذا هنا ... التفريق
الشيخ : لا أنا تفريقي جاء من حيث كونه مستورا بثوب محجم أو لا . فقط ليس من حيث الكشف . أنا بعيد الكلام . امرأة تلبس جوربا تستر ظاهر قدمها و أخرى مش لابسة القميص أو الجلابية أو أي شيء هذا الجورب الطويل يلي بعض على الفخذين لو كانت مش لابسة شيء
هل يقول قائل أن الصورة الأولى المرأة التي فقط يظهر منها قدمها المحجم بالجورب . كهذه التي يظهر منها فخذها المحجم بالجورب هل يستويان في الافتتان
السائل : لا
الشيخ : هذا الذي قصدته ما أريد أن أقول لو صلت بدون جوارب حافية القدمين أن هذه العورة مخفقة معليش . ظهر لك الفرق إن شاء الله ؟
السائل : بالنسبة للإثم شيخنا سؤالي يتعلق بالإثم
الشيخ : سؤالك ما كان الآن صار متعلقا الآن صار متعلقا بالإثم . موجود الإثم على كل حال بس الصلاة السؤال كان في بطلان الصلاة و صحة الصلاة ...
الشيخ : تفضل
السائل : الآن إذا خرجت المرأة و تلبس الجورب و الجورب لا يشف معروف أن الجورب يحجم و لا يشف
الشيخ : أي نعم
السائل : هذا خروجها مسموح به .
الشيخ : لا مش مسموح
السائل : طيب إيش تفعل
الشيخ : تطيل الثوب الجلباب حتى يغطي ظاهر القدمين نعم سواء كانت لابسة جورب أو مش لابسة
السائل : طيب هذا جربناه عمليا صعب و فيه حرج
الشيخ : سامحك الله
السائل : آمين
الشيخ : هذا حرج على نسائنا يلي ما تعودوا على السترة و الحشمة .
السائل : إذا ظهر القدم هل هي آثمة ؟
الشيخ : نعم هذا سؤال غريب جدا . شو معنى قوله تعالى ...
السائل : أستاذنا تلبس الجورب
الشيخ : أي نعم أنا عارف تلبس الجورب .أنت إما تكون معنا في الشرطين الذين شرحناهما في حجاب المرأة المسلمة . إن من شرط الثوب الساتر للعورة . أن لا يشف و لا يصف ، إما أن تكون معناه كما نظن هكذا . و إما لا فإن كانت الأولى فالموضوع منتهي . و إن كانت الأخرى لا تسمع الله فإذا فتحت بحث جديد الآن
السائل : لا . الأولى و لكنه لم ينته ممكن أنا ما فهمت
الشيخ : تفضل إيش اللي انتهى و إيش اللي ما انتهى
الشيخ : الآن أنا معك في الأولى أنه يجب أن لا يشف و لا يصف
الشيخ : كويس هذا الجورب يصف والا لا يصف
السائل : حجم القدم
الشيخ : ما أجبتني
السائل : يصف
الشيخ : طيب إنتهى الأمر
السائل : و لكن ما قدمت ما فيه فتنة
الشيخ : معلش يا أخي هلا أعطي بالك متى يصح التعبير متى نفلسف الحكم ؟ حينما لا يوجد لدينا نص ، أما إذا جاء النص فموقفنا كما قال تعالى (( و يسلموا تسليما )) فأنت تعرف أن النص ملزم للمرأة بأن تستر قدميها صح أم لا
السائل : نعم
الشيخ : طيب لما جاء السؤال في صحة الصلاة أو بطلان الصلاة جئت أنا بذلك التفصيل هلا اللي ما اتحرج خلينا نسميه فلسفة لكن أنا مضطر إليها . لأنه أنا ما عندي نص لا بهذا و لا بهذا لكن هذه الفلسفة ما ننقلها من موضوعها على مصادمة النص الصريح الذي يأمر المرأة بأن لا يظهر من بدنها حتى ظاهر قدميها فمادام أنت معنا في وجوب أن يكون الثوب سابغا و أن لا يكون شفافا و لا وصافا فإذا هذا الثوب يلي هو الآن الجورب يصف و يحجم فلا يجوز فيكون صاحبه آثما
السائل : طيب أستاذي الحذاء الذي تلبسه المرأة إذا ظهر فهو يحجم أيضا . أستاذي نحن نكثر الأسئلة و الاستفسارات لأن هذه المسألة اختلف فيها طلاب العلم اختلافا كبيرا
الشيخ : خير إن شاء الله شو حجة هذا الاختلاف ؟
السائل : يعني حجة هذا الاختلاف نلمس الان الحرج الكبير من أن تجعل المرأة ثوبها يجر شبر أو ذراع
الشيخ : أنت عم تعارض و هذا مش كلامي هذا
السائل : لا كلامي
الشيخ : اسوأ ... أنت الآن عمال تعارض الحديث ( قالت إذا ينكشف ساقها قال فلتطل شبرا قالت قد يأتي ريح قال فتطيله ذراعا و لا يزدن ) هذا حرج مش هيك لو مثلك يقول هذا
السائل : شيخنا واقع كل نساءنا أن القدم تظهر من ...
الشيخ : لكن نسائنا بنات اليوم هادولي عني مش مربيات نساءنا ناشئات على الدعوة السلفية و لذلك نحن بدنا نرعاهم حق الرعاية ونحملهم بالتي هي أحسن على التزام الشريعة أنا أن أنسى كما يقولون فلن أنسى أول سفرة أتيحت لي إلى الحجاز ثم إلى الرياض كنت أرى النساء يجررن ذيولهن في الطرقات اللي هي مش مزفتة مثل ما بتعرفوها اليوم السعودية ما شاء الله لا مثيل لها طرقها مثل بلاد أوربا كانت تثير الغبار لأن الذيل مجرور من خلفها يعني شبر و لسان حالها يقول للرجال ابعدوا عنا لكن هذا الجر من الخلف ليس من الأمام ، الأمام تقريبا مع سطح الأرض فحينئذ ما في أي حرج تتصوره أنت هذا الحرج الحقيقة اللي أنت بتتصوره هذا صور لك و ما تصورته ، صور لك
السائل : صور لي يمكن
الشيخ : بتقول لي كيف هه
السائل : أنا اشتريت جلباب طويل من عند أبي ليلى و ألبسته زوجتي فلما مشت كادت تقع
الشيخ : صحيح شو رأيك اللي يمشي على الحبل هه
السائل : النعل ألا يحجم
الشيخ : لا يا أخي النعل له مشكلة أخرى غير الجورب ، الجورب يحجم لك القدم تماما النعل له تخاريم وله قطع وله إلى آخره ، مع ذلك شوف هلا أنت والا مؤاخذة مثل غيرك أنت بتعالج الأمور نظريا . الآن المرأة لما بدها تطيل الذيل كما شرع الرسول أو كما نلخص نحن آنفا أنه لازم الجلباب يستر ظاهر القدمين ، ما عاد يهمنا هي حافية هي مكسية بالجورب أو بالنعل شايف ما بهمنا هذا الموضوع كله . الآن أنت بتعرف النساء في عهد الرسول عليه السلام حتى بعض أمهات المؤمنين ما كانوا يلبسوا شيء تحت الجلباب ، صحيح أم لا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : يعني ما في لباس يعني أنا رجل الآن لابس لباس و لابس جلابية لكن النساء في ذلك الزمان كانوا خفاف يلبسوا الجلابية و الجلباب انتهى كل شيء . لذلك جاء السؤال السابق من المرأة تأتي الريح و تكشف عن إيش ؟ عن ساقها الآن ما في كشف عن الساق لأن الساق مغطي بإيش ! بالجورب هذا فنحن لما نحمل نساءنا و كما أمرنا الله عز و جل من العناية بهن أن يطلن ذيولهن بقدر ما يحققن الأمر الشرعي ما تأتي مشكلة حافية ، مجوربة إذا صح التعبير متنعلة ما عاد يهمنا . لأن هذا كله يكون مستور يعني إذا كانت متنعلة أهون عندك والا متجوربة ؟
السائل : متنعلة أهون .
الشيخ : اذا كانت متجوربة اهون والا حافية
السائل : متجوربة
الشيخ : طيب الصحابيات كانوا حافيات و لا إشكال في ذلك شو السبب ؟
السائل : طول الجلباب .
الشيخ : طول الجلباب إذا علينا بهذا و نطبقه في نساءنا كما ينبغي برفق و رحمة .
السائل : إذا شيخنا لما جاءت أم سلمى مش أم سلمى هي اللي سألت ؟
الشيخ : نعم .
السائل : حكت أم سلمى إذا تنكشف ساقها فإذا بتنكشف الساق ... .
الشيخ : طيب هذا أحسنين لكن هل تقول بوجوب ذلك شوف أنت الآن عكست الموضوع .
السائل : وجوب ماذا ؟
الشيخ : وجوب لبس الجوربين .
السائل : لا أنا ما بقول يجب لبس الجوربين .
الشيخ : إذا شو سؤالك أنا بقول أحسنين .
السائل : فإن لم تستطع ؟
الشيخ : ماذا تعني ؟
السائل : أقول إذا كان الجلباب بغطي القدمين تماما و يجر ذيل هذا الجلباب فلا حاجة إلى لبس الجوربين لكن إذا كان الجوربين موجودات ما في خوف من كشف الساق .
الشيخ : سامحك الله أنت بدك تعيد الموضوع نفسه تجوابا لنصل إلى النهاية ، الآن أنا اسألك سؤالا هل الجورب الكاسي للساق يقوم مقام الجلباب ؟
السائل : لا يقوم .
الشيخ : فإذا انتهى الموضوع وضح لك أم لا .
السائل : وضح لي .
الشيخ : الحمد لله ، ذلك ما نبغي ، تفضل .
السائل : ... .
الشيخ : الحقيقة إذا كان الثوب ضيقا سواء بالنسبة للرجل أو المرأة فهذه مسالة لم أجد فيها نصا يمكن الوقوف عنده وتحكيمه لكن أقول ينظر الى صورة التحجيم إن كان مفتنا كما لو كان الثوب غير موجود فنعطيه حكم الثوب المفقود و إن كان كما جاء في السؤال جورب يستر القدمين لا يظهر في ذلك فتنة كما لو كان غير موجود الجوربين . فليس هناك فتنة كبرى فما أستطيع أن أقول و الحالة هذه بأن الصلاة باطلة مادام لا يوجد الفتنة و أظن أن الجواب واضح إن شاء الله
السائل : بعض الإخوة لا يفرقون بين عورة و عورة و يقولون أن العورة المغلظة كالقدم و النحر و كذا هنا ... التفريق
الشيخ : لا أنا تفريقي جاء من حيث كونه مستورا بثوب محجم أو لا . فقط ليس من حيث الكشف . أنا بعيد الكلام . امرأة تلبس جوربا تستر ظاهر قدمها و أخرى مش لابسة القميص أو الجلابية أو أي شيء هذا الجورب الطويل يلي بعض على الفخذين لو كانت مش لابسة شيء
هل يقول قائل أن الصورة الأولى المرأة التي فقط يظهر منها قدمها المحجم بالجورب . كهذه التي يظهر منها فخذها المحجم بالجورب هل يستويان في الافتتان
السائل : لا
الشيخ : هذا الذي قصدته ما أريد أن أقول لو صلت بدون جوارب حافية القدمين أن هذه العورة مخفقة معليش . ظهر لك الفرق إن شاء الله ؟
السائل : بالنسبة للإثم شيخنا سؤالي يتعلق بالإثم
الشيخ : سؤالك ما كان الآن صار متعلقا الآن صار متعلقا بالإثم . موجود الإثم على كل حال بس الصلاة السؤال كان في بطلان الصلاة و صحة الصلاة ...
الشيخ : تفضل
السائل : الآن إذا خرجت المرأة و تلبس الجورب و الجورب لا يشف معروف أن الجورب يحجم و لا يشف
الشيخ : أي نعم
السائل : هذا خروجها مسموح به .
الشيخ : لا مش مسموح
السائل : طيب إيش تفعل
الشيخ : تطيل الثوب الجلباب حتى يغطي ظاهر القدمين نعم سواء كانت لابسة جورب أو مش لابسة
السائل : طيب هذا جربناه عمليا صعب و فيه حرج
الشيخ : سامحك الله
السائل : آمين
الشيخ : هذا حرج على نسائنا يلي ما تعودوا على السترة و الحشمة .
السائل : إذا ظهر القدم هل هي آثمة ؟
الشيخ : نعم هذا سؤال غريب جدا . شو معنى قوله تعالى ...
السائل : أستاذنا تلبس الجورب
الشيخ : أي نعم أنا عارف تلبس الجورب .أنت إما تكون معنا في الشرطين الذين شرحناهما في حجاب المرأة المسلمة . إن من شرط الثوب الساتر للعورة . أن لا يشف و لا يصف ، إما أن تكون معناه كما نظن هكذا . و إما لا فإن كانت الأولى فالموضوع منتهي . و إن كانت الأخرى لا تسمع الله فإذا فتحت بحث جديد الآن
السائل : لا . الأولى و لكنه لم ينته ممكن أنا ما فهمت
الشيخ : تفضل إيش اللي انتهى و إيش اللي ما انتهى
الشيخ : الآن أنا معك في الأولى أنه يجب أن لا يشف و لا يصف
الشيخ : كويس هذا الجورب يصف والا لا يصف
السائل : حجم القدم
الشيخ : ما أجبتني
السائل : يصف
الشيخ : طيب إنتهى الأمر
السائل : و لكن ما قدمت ما فيه فتنة
الشيخ : معلش يا أخي هلا أعطي بالك متى يصح التعبير متى نفلسف الحكم ؟ حينما لا يوجد لدينا نص ، أما إذا جاء النص فموقفنا كما قال تعالى (( و يسلموا تسليما )) فأنت تعرف أن النص ملزم للمرأة بأن تستر قدميها صح أم لا
السائل : نعم
الشيخ : طيب لما جاء السؤال في صحة الصلاة أو بطلان الصلاة جئت أنا بذلك التفصيل هلا اللي ما اتحرج خلينا نسميه فلسفة لكن أنا مضطر إليها . لأنه أنا ما عندي نص لا بهذا و لا بهذا لكن هذه الفلسفة ما ننقلها من موضوعها على مصادمة النص الصريح الذي يأمر المرأة بأن لا يظهر من بدنها حتى ظاهر قدميها فمادام أنت معنا في وجوب أن يكون الثوب سابغا و أن لا يكون شفافا و لا وصافا فإذا هذا الثوب يلي هو الآن الجورب يصف و يحجم فلا يجوز فيكون صاحبه آثما
السائل : طيب أستاذي الحذاء الذي تلبسه المرأة إذا ظهر فهو يحجم أيضا . أستاذي نحن نكثر الأسئلة و الاستفسارات لأن هذه المسألة اختلف فيها طلاب العلم اختلافا كبيرا
الشيخ : خير إن شاء الله شو حجة هذا الاختلاف ؟
السائل : يعني حجة هذا الاختلاف نلمس الان الحرج الكبير من أن تجعل المرأة ثوبها يجر شبر أو ذراع
الشيخ : أنت عم تعارض و هذا مش كلامي هذا
السائل : لا كلامي
الشيخ : اسوأ ... أنت الآن عمال تعارض الحديث ( قالت إذا ينكشف ساقها قال فلتطل شبرا قالت قد يأتي ريح قال فتطيله ذراعا و لا يزدن ) هذا حرج مش هيك لو مثلك يقول هذا
السائل : شيخنا واقع كل نساءنا أن القدم تظهر من ...
الشيخ : لكن نسائنا بنات اليوم هادولي عني مش مربيات نساءنا ناشئات على الدعوة السلفية و لذلك نحن بدنا نرعاهم حق الرعاية ونحملهم بالتي هي أحسن على التزام الشريعة أنا أن أنسى كما يقولون فلن أنسى أول سفرة أتيحت لي إلى الحجاز ثم إلى الرياض كنت أرى النساء يجررن ذيولهن في الطرقات اللي هي مش مزفتة مثل ما بتعرفوها اليوم السعودية ما شاء الله لا مثيل لها طرقها مثل بلاد أوربا كانت تثير الغبار لأن الذيل مجرور من خلفها يعني شبر و لسان حالها يقول للرجال ابعدوا عنا لكن هذا الجر من الخلف ليس من الأمام ، الأمام تقريبا مع سطح الأرض فحينئذ ما في أي حرج تتصوره أنت هذا الحرج الحقيقة اللي أنت بتتصوره هذا صور لك و ما تصورته ، صور لك
السائل : صور لي يمكن
الشيخ : بتقول لي كيف هه
السائل : أنا اشتريت جلباب طويل من عند أبي ليلى و ألبسته زوجتي فلما مشت كادت تقع
الشيخ : صحيح شو رأيك اللي يمشي على الحبل هه
السائل : النعل ألا يحجم
الشيخ : لا يا أخي النعل له مشكلة أخرى غير الجورب ، الجورب يحجم لك القدم تماما النعل له تخاريم وله قطع وله إلى آخره ، مع ذلك شوف هلا أنت والا مؤاخذة مثل غيرك أنت بتعالج الأمور نظريا . الآن المرأة لما بدها تطيل الذيل كما شرع الرسول أو كما نلخص نحن آنفا أنه لازم الجلباب يستر ظاهر القدمين ، ما عاد يهمنا هي حافية هي مكسية بالجورب أو بالنعل شايف ما بهمنا هذا الموضوع كله . الآن أنت بتعرف النساء في عهد الرسول عليه السلام حتى بعض أمهات المؤمنين ما كانوا يلبسوا شيء تحت الجلباب ، صحيح أم لا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : يعني ما في لباس يعني أنا رجل الآن لابس لباس و لابس جلابية لكن النساء في ذلك الزمان كانوا خفاف يلبسوا الجلابية و الجلباب انتهى كل شيء . لذلك جاء السؤال السابق من المرأة تأتي الريح و تكشف عن إيش ؟ عن ساقها الآن ما في كشف عن الساق لأن الساق مغطي بإيش ! بالجورب هذا فنحن لما نحمل نساءنا و كما أمرنا الله عز و جل من العناية بهن أن يطلن ذيولهن بقدر ما يحققن الأمر الشرعي ما تأتي مشكلة حافية ، مجوربة إذا صح التعبير متنعلة ما عاد يهمنا . لأن هذا كله يكون مستور يعني إذا كانت متنعلة أهون عندك والا متجوربة ؟
السائل : متنعلة أهون .
الشيخ : اذا كانت متجوربة اهون والا حافية
السائل : متجوربة
الشيخ : طيب الصحابيات كانوا حافيات و لا إشكال في ذلك شو السبب ؟
السائل : طول الجلباب .
الشيخ : طول الجلباب إذا علينا بهذا و نطبقه في نساءنا كما ينبغي برفق و رحمة .
السائل : إذا شيخنا لما جاءت أم سلمى مش أم سلمى هي اللي سألت ؟
الشيخ : نعم .
السائل : حكت أم سلمى إذا تنكشف ساقها فإذا بتنكشف الساق ... .
الشيخ : طيب هذا أحسنين لكن هل تقول بوجوب ذلك شوف أنت الآن عكست الموضوع .
السائل : وجوب ماذا ؟
الشيخ : وجوب لبس الجوربين .
السائل : لا أنا ما بقول يجب لبس الجوربين .
الشيخ : إذا شو سؤالك أنا بقول أحسنين .
السائل : فإن لم تستطع ؟
الشيخ : ماذا تعني ؟
السائل : أقول إذا كان الجلباب بغطي القدمين تماما و يجر ذيل هذا الجلباب فلا حاجة إلى لبس الجوربين لكن إذا كان الجوربين موجودات ما في خوف من كشف الساق .
الشيخ : سامحك الله أنت بدك تعيد الموضوع نفسه تجوابا لنصل إلى النهاية ، الآن أنا اسألك سؤالا هل الجورب الكاسي للساق يقوم مقام الجلباب ؟
السائل : لا يقوم .
الشيخ : فإذا انتهى الموضوع وضح لك أم لا .
السائل : وضح لي .
الشيخ : الحمد لله ، ذلك ما نبغي ، تفضل .
هل صحيح أنكم تراجعتم عن فتوى تحريم الذهب المحلق.؟ وما صحة مناقشة الشيخ ابن باز لكم فيها .؟
السائل : أخ يسأل و يقول : سمعنا أن كتابكم آداب الزفاف ورقة فيها تراجع عن الذهب المحلق فهل هذا صحيح و هل كان الشيخ ابن باز قد ناقشكم بهذه المسألة مبين ذلك ... ؟
الشيخ : الشيخ مين ؟
السائل : ابن باز .
الشيخ : هذه أكاذيب جديدة كنا نسمع من سنين و هذه ناس من أعداء السنة مع الأسف الشديد أنه أنا تراجعت عن القول بما جاء في الحديث الصحيح : ( من أحب أن يطوق ... ) إلى آخره ، أما الشيء الجديد الآن أن الكتاب طبع و أني تراجعت .
السائل : و معه ورقة .
الشيخ : و معه ورقة كل هذا أظنه افتراء ، ممكن شيء أنا ما عندي علمه و بغير إذني ممكن لأن الحقيقة كان صهري نظام في مصر منذ شهرين تقريبا فجاءني بنسخة من سلسلة الأحاديث الصحيحة مسروقة . مطبوعة حرف جديد مش بس مصورة مطبوعة حرف جديد و معلق عليها في مكانين أو أكثر رد علي أنا ، شايف شلون لهذه الدرجة وصلت الجرأة و قلة الأدب و السرقة أن كتابي يطبع و دون إذني و بعلق عليه رد علي . ما في مانع يرد علي في أي طريق آخر لكن أنه كتابي نفسه يرد عليه . شيء ما بتصور الإنسان .
السائل : في عائلات ... .
الشيخ : إيش في إيش بدكم فيهم ؟
السائل : الشيخ ابن باز لما ذهبت أنت هناك أنا كنت في الحج حتى أن الشيخ ابن باز ، إن هذا الشيخ موجود ، إن شاء الله بتجلسوا و بتتباحثوا في بعض المسائل المختلف فيها فقال الشيخ لا كتابة لا أجلس مع الشيخ مناظرة هكذا .
الشيخ : ما عندي خبر هذا الكلام المتعلق بالشيخ ابن باز .
الشيخ : الشيخ مين ؟
السائل : ابن باز .
الشيخ : هذه أكاذيب جديدة كنا نسمع من سنين و هذه ناس من أعداء السنة مع الأسف الشديد أنه أنا تراجعت عن القول بما جاء في الحديث الصحيح : ( من أحب أن يطوق ... ) إلى آخره ، أما الشيء الجديد الآن أن الكتاب طبع و أني تراجعت .
السائل : و معه ورقة .
الشيخ : و معه ورقة كل هذا أظنه افتراء ، ممكن شيء أنا ما عندي علمه و بغير إذني ممكن لأن الحقيقة كان صهري نظام في مصر منذ شهرين تقريبا فجاءني بنسخة من سلسلة الأحاديث الصحيحة مسروقة . مطبوعة حرف جديد مش بس مصورة مطبوعة حرف جديد و معلق عليها في مكانين أو أكثر رد علي أنا ، شايف شلون لهذه الدرجة وصلت الجرأة و قلة الأدب و السرقة أن كتابي يطبع و دون إذني و بعلق عليه رد علي . ما في مانع يرد علي في أي طريق آخر لكن أنه كتابي نفسه يرد عليه . شيء ما بتصور الإنسان .
السائل : في عائلات ... .
الشيخ : إيش في إيش بدكم فيهم ؟
السائل : الشيخ ابن باز لما ذهبت أنت هناك أنا كنت في الحج حتى أن الشيخ ابن باز ، إن هذا الشيخ موجود ، إن شاء الله بتجلسوا و بتتباحثوا في بعض المسائل المختلف فيها فقال الشيخ لا كتابة لا أجلس مع الشيخ مناظرة هكذا .
الشيخ : ما عندي خبر هذا الكلام المتعلق بالشيخ ابن باز .
2 - هل صحيح أنكم تراجعتم عن فتوى تحريم الذهب المحلق.؟ وما صحة مناقشة الشيخ ابن باز لكم فيها .؟ أستمع حفظ
هل ثبت النهي عن التشبيك بين الأصابع أو فرقعتها في الصلاة أوقبلها أو بعدها ؟
السائل : آخر يسأل يقول ما حكم طرقعة الأصابع في المسجد ؟
الشيخ : في المسجد ؟
السائل : نعم .
الشيخ : في الصلاة منهي عنه أما في المسجد ما في عندنا نص لكن هنا ممكن استعمال القياس و النظر فقد ثبت النهي عن تشبيك الأصابع ليس خاص بالصلاة بل و هو منطلق إلى الصلاة و هو منتظر للصلاة ، فممكن إلحاق طرقعة الأصابع بالتشبيك ، فإذا كان ينتظر الصلاة فلا يطرقع ، أما إذا انتهى من الصلاة فيجوز لعدم وجود النهي في ذلك .
الشيخ : في المسجد ؟
السائل : نعم .
الشيخ : في الصلاة منهي عنه أما في المسجد ما في عندنا نص لكن هنا ممكن استعمال القياس و النظر فقد ثبت النهي عن تشبيك الأصابع ليس خاص بالصلاة بل و هو منطلق إلى الصلاة و هو منتظر للصلاة ، فممكن إلحاق طرقعة الأصابع بالتشبيك ، فإذا كان ينتظر الصلاة فلا يطرقع ، أما إذا انتهى من الصلاة فيجوز لعدم وجود النهي في ذلك .
ما حكم صلاة الصبيان مع صفوف الرجال .؟
السائل : ما حكم اصطفاف الصبيان مع صفوف الرجال في الصلاة ؟
الشيخ : مع إيش ؟
السائل : ما حكم اصطفاف الصبيان مع صفوف الرجال في الصلاة ؟
الشيخ : آه ، ما نجد في ذلك حرجا لأنه لا يوجد نص ينهى عن ذلك ، كنا في الأمر أنه في سنن أبي داوود و مسند الإمام أحمد حديث من رواية أسماء بنت أبي بكر ( أن الصفوف كانت ترتب في عهد الرسول عليه السلام الرجال فالصبيان فالنساء ) . لكن هذا الحديث في إسناده رجل اسمه شهر بن حوشب و هو ضعيف لسوء حفظه فليس هو بالملزم لتبني هذا التنظيم و الترتيب الذي جاء به هذا الحديث إلا أن هناك في الحديث الصحيح ما يشير إلى شيء مما جاء فيه ألا و هو قوله عليه السلام : ( ليلني منكم أولي الأحلام و النهى ) . و قد طبق هذا الحديث من بعض السلف بحيث أن أبي بن كعب رضي الله عنه جاء يوما و قد أقيمت الصلاة ، فأخر رجلا من خلف الإمام لعله كان شابا طبعا انزعج الشاب لكن هو ما أبه له في أول الأمر ، إلا بعد الصلاة ، بعد الصلاة التفت إليه و قال له أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لنا : ( ليلني منكم أولي الأحلام و النهى ) فتأخير غير أولي الأحلام و النهى عن الصف وراء الإمام هذا أمر مقطوع به لكن بالنسبة لتنظيم الصفوف ليس عندنا كما قلنا إلا ذاك الحديث الضعيف لكن إذا كان يترتب من وراء صف الأطفال في الصف الأول أو الثاني شيء من الإخلال فهذا نراه واقعا في بعض الأحيان ، يأتي ولد طفل صغير ، يقف في الصف فيحرم هذا المكان للرجل سرعان ما تتسلط عليه ولد نته فيلعب في الصلاة فيخرج و يلعب و يعبث ، فمن أجل ضمانة استقامة الصفوف و بقائها هكذا ما في مانع من التنظيم أو بمعنى أوضح مما في مانع التزام ما في حديث شهر بن حوشب ليس لأنه حديث لأنه غير ثابت و إنما من باب تنظيم الصفوف و عدم الإخلال بها ، لكن مش هذا دائما ممكن نتصوره لأن في بعض المساجد مثلا الصف الأول في صلاة الفجر مثلا لا يتم ، فإذا ملئ شيئا من هذا الفراغ أو الفراغ كله صبيان ما في مانع لأنه مش رايحين يعطلوا أماكن للرجال في هذا الصف ، فإذا القضية في الحقيقة فيما ينتهي إليه رأي في المسألة تعود إلى الإمام الذي هو أعرف بزبائنه و بالمصلين من خلفه كثر والا قلة فهو يرتبهم إذا وجد أطفال مثلا محتلين أماكن على ظنه أنه ممكن الرجال تحتل هذه الأماكن فبأخرهم ، أما إذا لم يكن شيء من ذلك ، فلسنا مكلفين بالتزام هذا التنظيم الذي جاء به شهر بن حوشب بخلاف الصف الثالث الخاص بالنساء ، فذلك نظام مستمر لقوله عليه الصلاة والسلام ( خير صفوف الرجال أولها و شرها آخرها و خير صفوف النساء آخرها و شرها أولها ) . إذا النساء لابد أن يتأخرن و لو كان وراء الإمام رجلان فلا يجوز لهن أن يقفن يمينا و يسارا ملئن لهذا الفراغ ، أما الصبيان فليس فيهم مثل هذا التحديد الذي جاء بخصوص النساء فتبقى مسألتهم تعالج على حدود الواقع و لا يوضع لها نظام ثابت غيره . تفضل
السائل : ( ليلني أولي الأحلام و النهى ) ، هل هو من بلغ أم هو من تمام الفطنة و كمال العقل ؟
الشيخ : لا هو بلوغ زائد ما ذكرت .
السائل : زائد ما ذكرت .
الشيخ : شو ذكرت ؟ تمام العقل يعني البلوغ شرط .
السائل : أعرف ذلك شرط البلوغ ؟
الشيخ : أه معلوم .
السائل : أما إذا كان توفر طالب مميز و لكنه لم يجد في نفسه البلوغ .
الشيخ : لا هذا ما يصف .
السائل : و لكنه يعقل و يفهم من أمر الدين مالم يفهمه البالغ ممن هو حوله .
الشيخ : فهمت سؤالك و الجواب لابد من أن يكون بالغ زائد الفطنة و الذكاء و العناية بالصلاة و التقاط أحكامها و معرفتها و نحو ذلك .
السائل : كيف بالغلام الذي أم المسلمين و هو في السابعة ؟
الشيخ : صحيح .
السائل : و كان خلفه من خلفه .
الشيخ : و هل عندنا نص يوجب علينا في الإمام أن يكون في سن معينة ؟ الجواب لا ، لكن هنا عندنا نص : ( ليلني منكم أولي الأحلام و النهى ) .
السائل : هل من حكمة في ذلك نعرفها ؟
الشيخ : طبعا الحكمة واضحة .
السائل : و هي .
الشيخ : و هي أشرت إليها آنفا و هي التقاط أعمال الصلاة و التقاط قراءة الإمام و كيفية الركوع و السجود و ما بين ذلك .
السائل : يعني هم قدوة لمن خلفهم .
الشيخ : آه نعم ... .
السائل : ... هل يجوز أن يرجع الطفل اذا جاء متاخرا .
الشيخ : ... نعم يجوز
السائل : ... .
الشيخ : في الصف الثاني دون أن يعرض صلاة الطفل للفساد برفق يعني .
السائل : رجل ذاهب العقل مع صف الرجال أم مع صف الأطفال ؟
الشيخ : بمشي مع الأصل صف الرجال .
الشيخ : مع إيش ؟
السائل : ما حكم اصطفاف الصبيان مع صفوف الرجال في الصلاة ؟
الشيخ : آه ، ما نجد في ذلك حرجا لأنه لا يوجد نص ينهى عن ذلك ، كنا في الأمر أنه في سنن أبي داوود و مسند الإمام أحمد حديث من رواية أسماء بنت أبي بكر ( أن الصفوف كانت ترتب في عهد الرسول عليه السلام الرجال فالصبيان فالنساء ) . لكن هذا الحديث في إسناده رجل اسمه شهر بن حوشب و هو ضعيف لسوء حفظه فليس هو بالملزم لتبني هذا التنظيم و الترتيب الذي جاء به هذا الحديث إلا أن هناك في الحديث الصحيح ما يشير إلى شيء مما جاء فيه ألا و هو قوله عليه السلام : ( ليلني منكم أولي الأحلام و النهى ) . و قد طبق هذا الحديث من بعض السلف بحيث أن أبي بن كعب رضي الله عنه جاء يوما و قد أقيمت الصلاة ، فأخر رجلا من خلف الإمام لعله كان شابا طبعا انزعج الشاب لكن هو ما أبه له في أول الأمر ، إلا بعد الصلاة ، بعد الصلاة التفت إليه و قال له أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لنا : ( ليلني منكم أولي الأحلام و النهى ) فتأخير غير أولي الأحلام و النهى عن الصف وراء الإمام هذا أمر مقطوع به لكن بالنسبة لتنظيم الصفوف ليس عندنا كما قلنا إلا ذاك الحديث الضعيف لكن إذا كان يترتب من وراء صف الأطفال في الصف الأول أو الثاني شيء من الإخلال فهذا نراه واقعا في بعض الأحيان ، يأتي ولد طفل صغير ، يقف في الصف فيحرم هذا المكان للرجل سرعان ما تتسلط عليه ولد نته فيلعب في الصلاة فيخرج و يلعب و يعبث ، فمن أجل ضمانة استقامة الصفوف و بقائها هكذا ما في مانع من التنظيم أو بمعنى أوضح مما في مانع التزام ما في حديث شهر بن حوشب ليس لأنه حديث لأنه غير ثابت و إنما من باب تنظيم الصفوف و عدم الإخلال بها ، لكن مش هذا دائما ممكن نتصوره لأن في بعض المساجد مثلا الصف الأول في صلاة الفجر مثلا لا يتم ، فإذا ملئ شيئا من هذا الفراغ أو الفراغ كله صبيان ما في مانع لأنه مش رايحين يعطلوا أماكن للرجال في هذا الصف ، فإذا القضية في الحقيقة فيما ينتهي إليه رأي في المسألة تعود إلى الإمام الذي هو أعرف بزبائنه و بالمصلين من خلفه كثر والا قلة فهو يرتبهم إذا وجد أطفال مثلا محتلين أماكن على ظنه أنه ممكن الرجال تحتل هذه الأماكن فبأخرهم ، أما إذا لم يكن شيء من ذلك ، فلسنا مكلفين بالتزام هذا التنظيم الذي جاء به شهر بن حوشب بخلاف الصف الثالث الخاص بالنساء ، فذلك نظام مستمر لقوله عليه الصلاة والسلام ( خير صفوف الرجال أولها و شرها آخرها و خير صفوف النساء آخرها و شرها أولها ) . إذا النساء لابد أن يتأخرن و لو كان وراء الإمام رجلان فلا يجوز لهن أن يقفن يمينا و يسارا ملئن لهذا الفراغ ، أما الصبيان فليس فيهم مثل هذا التحديد الذي جاء بخصوص النساء فتبقى مسألتهم تعالج على حدود الواقع و لا يوضع لها نظام ثابت غيره . تفضل
السائل : ( ليلني أولي الأحلام و النهى ) ، هل هو من بلغ أم هو من تمام الفطنة و كمال العقل ؟
الشيخ : لا هو بلوغ زائد ما ذكرت .
السائل : زائد ما ذكرت .
الشيخ : شو ذكرت ؟ تمام العقل يعني البلوغ شرط .
السائل : أعرف ذلك شرط البلوغ ؟
الشيخ : أه معلوم .
السائل : أما إذا كان توفر طالب مميز و لكنه لم يجد في نفسه البلوغ .
الشيخ : لا هذا ما يصف .
السائل : و لكنه يعقل و يفهم من أمر الدين مالم يفهمه البالغ ممن هو حوله .
الشيخ : فهمت سؤالك و الجواب لابد من أن يكون بالغ زائد الفطنة و الذكاء و العناية بالصلاة و التقاط أحكامها و معرفتها و نحو ذلك .
السائل : كيف بالغلام الذي أم المسلمين و هو في السابعة ؟
الشيخ : صحيح .
السائل : و كان خلفه من خلفه .
الشيخ : و هل عندنا نص يوجب علينا في الإمام أن يكون في سن معينة ؟ الجواب لا ، لكن هنا عندنا نص : ( ليلني منكم أولي الأحلام و النهى ) .
السائل : هل من حكمة في ذلك نعرفها ؟
الشيخ : طبعا الحكمة واضحة .
السائل : و هي .
الشيخ : و هي أشرت إليها آنفا و هي التقاط أعمال الصلاة و التقاط قراءة الإمام و كيفية الركوع و السجود و ما بين ذلك .
السائل : يعني هم قدوة لمن خلفهم .
الشيخ : آه نعم ... .
السائل : ... هل يجوز أن يرجع الطفل اذا جاء متاخرا .
الشيخ : ... نعم يجوز
السائل : ... .
الشيخ : في الصف الثاني دون أن يعرض صلاة الطفل للفساد برفق يعني .
السائل : رجل ذاهب العقل مع صف الرجال أم مع صف الأطفال ؟
الشيخ : بمشي مع الأصل صف الرجال .
هل طاعة العلماء تجب في أمور الدين والدنيا أم في أمور الدين فقط .؟
السائل : ما معنى قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم )) ؟ وجوب طاعة العلماء على قول من قال و لكن ... .
الشيخ : على قول من قال ؟
السائل : و لكن هل يجب على طالب العلم طاعة العالم في أمور دنيوية إذا كان يستطيع تنفيذ ذلك الطلب ؟
الشيخ : و لكن يجب إيش ؟
السائل : هل يجب على طالب العلم طاعة العالم في أمور دنيوية إذا كان يستطيع تنفيذ ذلك الطلب ؟
الشيخ : إذا كان يستطيع تنفيذ ذلك الطلب ؟
السائل : أي أن العالم طلب منه تنفيذ أمر دنيوي و طالب العلم يستطيع تنفيذ هذا الطلب ، فهل يجب على طالب العلم إطاعة العالم ؟
الشيخ : كمان الأمر يحتاج إلى توضيح أكثر ، يعني المطلوب من الطالب للعلم أمر يتعلق به أم بالعالم ؟
السائل : بالعالم و هو أمر دنيوي
الشيخ : هو أمر دنيوي لكن يتعلق بالعالم ، أنت السائل تفضل .
السائل : يعني نضرب مثال أنت تطلب مني شيئا لنفسك خدمة ... .
الشيخ : يعني روح اشتري ... بقدونس هه ؟
السائل : أستطيع ذلك لكن و معي وقت ، فيما يظهر لي الشرع يوجب علي طاعة هذا العالم طالما أستطيع ذلك ، فهل هذا ... صحيح أو خطأ .
الشيخ : هذا مش بس خطأ سيء ... ، لأن الطاعة في الواجب في الآية فيما يتعلق بالأمور الدينية و إلا الله يرضى عن المشايخ والطرق ... .
السائل : الجواب عينه
الشيخ : ما شاء الله .
السائل : يعني المشايخ و أصحاب الطرق لا نطيعهم لأنهم يخالفون الكتاب و السنة ؟
الشيخ : مش هيك ، مش هيك يعني الله يرضى عنهم من حيث استخدامهم للمريدين ، يعني إيش بطلبوا منهم فيسلموا تسليما ، أما لو قال لهم قال رسول الله كذا ولوا أدبارهم و هذا لا يجوز ... .
السائل : نحن نريد إذا قلت لنا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نمتثل و إذا طلبت منا شيئا نستطيعه أن نمتثل أيضا .
الشيخ : لا خطأ ، هذا شرك في اللفظ ، أنت الآن أشركت في اللفظ أي نعم .
السائل : ليش يا أستاذ ؟
الشيخ : إذا كنت تنبهت لما قلت فيكفيك ذلك عن الإعادة ، بضحك الشيخ رحمه الله .
السائل : يا أستاذنا ، أليس معروفا عندنا الطاعة في المعروف ؟
الشيخ : الطاعة في المعروف شرعا أم عادة دنيا ؟
السائل : شرعا ؟
الشيخ : أنت الآن ما تبحث في نواحي شرعية .
السائل : طيب ، أنا أسأل عن خدمة العلماء بشكل عام ، ما حكمها ؟
الشيخ : أمر مرغوب فيه بلا شك ، مرغوب فيه بس .
السائل : يعني ما يصل إلى مرحلة الوجوب و لا بأي حال ؟
الشيخ : لا ، أبد .
الشيخ : طيب غيره .
الشيخ : على قول من قال ؟
السائل : و لكن هل يجب على طالب العلم طاعة العالم في أمور دنيوية إذا كان يستطيع تنفيذ ذلك الطلب ؟
الشيخ : و لكن يجب إيش ؟
السائل : هل يجب على طالب العلم طاعة العالم في أمور دنيوية إذا كان يستطيع تنفيذ ذلك الطلب ؟
الشيخ : إذا كان يستطيع تنفيذ ذلك الطلب ؟
السائل : أي أن العالم طلب منه تنفيذ أمر دنيوي و طالب العلم يستطيع تنفيذ هذا الطلب ، فهل يجب على طالب العلم إطاعة العالم ؟
الشيخ : كمان الأمر يحتاج إلى توضيح أكثر ، يعني المطلوب من الطالب للعلم أمر يتعلق به أم بالعالم ؟
السائل : بالعالم و هو أمر دنيوي
الشيخ : هو أمر دنيوي لكن يتعلق بالعالم ، أنت السائل تفضل .
السائل : يعني نضرب مثال أنت تطلب مني شيئا لنفسك خدمة ... .
الشيخ : يعني روح اشتري ... بقدونس هه ؟
السائل : أستطيع ذلك لكن و معي وقت ، فيما يظهر لي الشرع يوجب علي طاعة هذا العالم طالما أستطيع ذلك ، فهل هذا ... صحيح أو خطأ .
الشيخ : هذا مش بس خطأ سيء ... ، لأن الطاعة في الواجب في الآية فيما يتعلق بالأمور الدينية و إلا الله يرضى عن المشايخ والطرق ... .
السائل : الجواب عينه
الشيخ : ما شاء الله .
السائل : يعني المشايخ و أصحاب الطرق لا نطيعهم لأنهم يخالفون الكتاب و السنة ؟
الشيخ : مش هيك ، مش هيك يعني الله يرضى عنهم من حيث استخدامهم للمريدين ، يعني إيش بطلبوا منهم فيسلموا تسليما ، أما لو قال لهم قال رسول الله كذا ولوا أدبارهم و هذا لا يجوز ... .
السائل : نحن نريد إذا قلت لنا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نمتثل و إذا طلبت منا شيئا نستطيعه أن نمتثل أيضا .
الشيخ : لا خطأ ، هذا شرك في اللفظ ، أنت الآن أشركت في اللفظ أي نعم .
السائل : ليش يا أستاذ ؟
الشيخ : إذا كنت تنبهت لما قلت فيكفيك ذلك عن الإعادة ، بضحك الشيخ رحمه الله .
السائل : يا أستاذنا ، أليس معروفا عندنا الطاعة في المعروف ؟
الشيخ : الطاعة في المعروف شرعا أم عادة دنيا ؟
السائل : شرعا ؟
الشيخ : أنت الآن ما تبحث في نواحي شرعية .
السائل : طيب ، أنا أسأل عن خدمة العلماء بشكل عام ، ما حكمها ؟
الشيخ : أمر مرغوب فيه بلا شك ، مرغوب فيه بس .
السائل : يعني ما يصل إلى مرحلة الوجوب و لا بأي حال ؟
الشيخ : لا ، أبد .
الشيخ : طيب غيره .
كيف نوفق بين حديثيْ ( لاعدوى ولا طيرة ) و ( فر من المجذوم فرارك من الاسد )؟
السائل : كيف نوفق بين حديث : ( لا عدوى و لا طيرة ) و حديث : ( فر من المجذوم فرارك من الأسد ) ؟
الشيخ : إذا أحسنا فهم الحديث الأول زال الإشكال و لم يعد هناك داع للجمع . إذا فهمنا المقصود من قوله عليه السلام ( لا عدوى بنفسها ) و مفهوم ذلك و أن هناك عدوى بإذن ربها فلا إشكال . الحديث يوضح أن العقيدة الجاهلية قبل النبوة و الرسالة و التي يشبهها تماما عقيدة الأطباء غير الإسلاميين اليوم و بعض الإسلاميين . هم يتوهمون أن العدوى تنتقل بطبيعتها ، فالنبي صلى الله عليه و سلم أراد أن يبطل هذه العقيدة التي كانت مقترنة بالعدوى ، و أن يلفت نظر هؤلاء العرب الذين هداهم الله على يدي النبي صلى الله عليه و سلم أن يعرفوا أن هذه العدوى صحيحة لكنها بمشيئة الله و لله عز و جل أن يؤخر المسبب عن السبب أي أن يبطل السبب ، فلا يظهر و لا يتحقق المسبب ، كما هو معروف مثلا في قصة النار مع إبراهيم عليه السلام ، فالنار هي تحرق لكن تحرق بإذن الله عز و جل ، الله تبارك و تعالى هو الذي جعل لها فيها هذه الخصوصية لكن ما هو ملزم بها بحيث لا أسف .
الشيخ : إذا أحسنا فهم الحديث الأول زال الإشكال و لم يعد هناك داع للجمع . إذا فهمنا المقصود من قوله عليه السلام ( لا عدوى بنفسها ) و مفهوم ذلك و أن هناك عدوى بإذن ربها فلا إشكال . الحديث يوضح أن العقيدة الجاهلية قبل النبوة و الرسالة و التي يشبهها تماما عقيدة الأطباء غير الإسلاميين اليوم و بعض الإسلاميين . هم يتوهمون أن العدوى تنتقل بطبيعتها ، فالنبي صلى الله عليه و سلم أراد أن يبطل هذه العقيدة التي كانت مقترنة بالعدوى ، و أن يلفت نظر هؤلاء العرب الذين هداهم الله على يدي النبي صلى الله عليه و سلم أن يعرفوا أن هذه العدوى صحيحة لكنها بمشيئة الله و لله عز و جل أن يؤخر المسبب عن السبب أي أن يبطل السبب ، فلا يظهر و لا يتحقق المسبب ، كما هو معروف مثلا في قصة النار مع إبراهيم عليه السلام ، فالنار هي تحرق لكن تحرق بإذن الله عز و جل ، الله تبارك و تعالى هو الذي جعل لها فيها هذه الخصوصية لكن ما هو ملزم بها بحيث لا أسف .
اضيفت في - 2004-08-16