2 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " وأما الأحاديث التي ليس فيها ذكر الصلاة فبعضها محمول على نسيان الراوي وبعضها كان في الخطبة للجمعة ويتعقبه الصلاة للجمعة فاكتفى بها , ولو لم يصل أصلا كان بيانا لجواز الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة ولا خلاف في جوازه , وتكون الأحاديث المثبتة للصلاة مقدمة لأنها زيادة علم ولا معارضة بينهما " أستمع حفظ
3 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " قال أصحابنا الاستسقاء ثلاثة أنواع : أحدها الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة " أستمع حفظ
4 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " الثاني : الاستسقاء في خطبة الجمعة أو في أثر صلاة مفروضة " أستمع حفظ
6 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " والثالث : وهو أكملها أن يكون بصلاة ركعتين وخطبتين , ويتأهب قبله بصدقة وصيام وتوبة وإقبال على الخير ومجانبة الشر ونحو ذلك من طاعة الله تعالى ". أستمع حفظ
7 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " قوله : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة . وفي الرواية الأخرى : فصلى ركعتين " أستمع حفظ
8 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " فيه استحباب الخروج للاستسقاء إلى الصحراء لأنه أبلغ في الافتقار والتواضع , ولأنها أوسع للناس لأنه يحضر الناس كلهم , فلا يسعهم الجامع " أستمع حفظ
9 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " وفيه استحباب تحويل الرداء في أثناء الاستسقاء , قال أصحابنا : يحوله في نحو ثلث الخطبة الثانية وذلك حين يستقبل القبلة , قالوا والتحويل شرع تفاؤلا بتغير الحال من القحط إلى نزول الغيث والخصب ومن ضيق الحال إلى سعته , وفيه دليل للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء في استحباب تحويل الرداء , ولم يستحبه أبو حنيفة , ويستحب عندنا أيضا للمأمومين كما يستحب للإمام , وبه قال مالك وغيره وخالف فيه جماعة من العلماء " أستمع حفظ
10 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " وفيه إثبات صلاة الاستسقاء ورد على من أنكرها " أستمع حفظ
11 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " وقوله : استسقى , أي طلب السقي , وفيه أن صلاة الاستسقاء ركعتان وهو كذلك بإجماع المثبتين لها " أستمع حفظ
12 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " واختلفوا هل هي قبل الخطبة أو بعدها , فذهب الشافعي والجماهير إلى أنها قبل الخطبة , وقال الليث بعد الخطبة , وكان مالك يقول به ثم رجع إلى قول الجماهير , قال أصحابنا ولو قدم الخطبة على الصلاة صحتا , ولكن الأفضل تقديم الصلاة كصلاة العيد وخطبتها , وجاء في الأحاديث ما يقتضي جواز العيد والتأخير , واختلفت الرواية في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم " أستمع حفظ
13 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " واختلف العلماء هل يكبر تكبيرات زائدة في أول صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيد , فقال به الشافعي وبن جرير وروي عن بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول , وقال الجمهور لا يكبر , واحتجوا للشافعي بأنه جاء في بعض الأحاديث صلى ركعتين كما يصلي في العيد , وتأوله الجمهور على أن المراد كصلاة العيد في العدد والجهر والقراءة وفي كونها قبل الخطبة , واختلفت الرواية عن أحمد في ذلك , وخيره داود بين التكبير وتركه " أستمع حفظ