كتاب صلاة الاستسقاء-670
الشيخ مشهور حسن آل سلمان
صحيح مسلم
الحجم ( 7.04 ميغابايت )
التنزيل ( 845 )
الإستماع ( 121 )


9 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " وفيه استحباب تحويل الرداء في أثناء الاستسقاء , قال أصحابنا : يحوله في نحو ثلث الخطبة الثانية وذلك حين يستقبل القبلة , قالوا والتحويل شرع تفاؤلا بتغير الحال من القحط إلى نزول الغيث والخصب ومن ضيق الحال إلى سعته , وفيه دليل للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء في استحباب تحويل الرداء , ولم يستحبه أبو حنيفة , ويستحب عندنا أيضا للمأمومين كما يستحب للإمام , وبه قال مالك وغيره وخالف فيه جماعة من العلماء " أستمع حفظ

13 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " واختلف العلماء هل يكبر تكبيرات زائدة في أول صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيد , فقال به الشافعي وبن جرير وروي عن بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول , وقال الجمهور لا يكبر , واحتجوا للشافعي بأنه جاء في بعض الأحاديث صلى ركعتين كما يصلي في العيد , وتأوله الجمهور على أن المراد كصلاة العيد في العدد والجهر والقراءة وفي كونها قبل الخطبة , واختلفت الرواية عن أحمد في ذلك , وخيره داود بين التكبير وتركه " أستمع حفظ