من كان على سفر ويريد أن يقصر الصلاة فدخل في صلاة الجماعة في الركعة الثالثة هل له أن يكتفي بركعتين اثنتين أم لا بد أن يتم بعد أن يسلم الإمام فيأتي بركعتين أخريين ؟
الشيخ : هذه المسألة تتفرع
السائل : نعم
الشيخ : عن الخلاف المعروف بين جمهور العلماء وبين آخرين من مثل ابن حزم الجمهور يرون أن المسافر إذا اقتدى بمقيم انقلبت صلاته إلى صلاة المقيم .
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : عفوا أهلا مرحبا كيف حالك ؟
السائل : الله يعطيك العافية .
الشيخ : الله يعافيك ليش ما كملت المشوار وصافحت الجميع ؟ لا لا من هنيك من هنيك .
السائل : على مذهب الأخ أبو منير الدكتور أحمد السالك طبقتها مرة على رأيه ومرة على رأي الآخرين حتى ما يزعلوش .
الشيخ : لا بس هاي نعتبرها تهمة منك عبد العزيز نعتبرها تهمة منك .
السائل : ... .
الشيخ : نعتبرها تهمة .
السائل : ... .
سائل آخر : هذا كتاب * الفقه على المذاهب الأربعة * يا شيخ .
سائل آخر : ... معك شرق أوسط .
سائل آخر : الشيخ قاعد يجاوب على سؤال .
الشيخ : لسه ما إجا دورك
السائل : إي نعم
الشيخ : الآن يتوجه إليك سؤال ولو كنا في صدد الإجابة عن سؤال أنت معي ولا ما لك معي ؟
السائل : معك مع كلامك ياشيخ . مع توجيهك و ... .
الشيخ : أنا ما عندي الآن توجيه عندي سؤال .
السائل : يعني سؤال الي .
الشيخ : سؤال إلك في ظني أنا والأصل في كل مسلم أن يحسن ظنه بكل أخ مسلم هذه قاعدة لا خلاف فيها إن شاء الله وعلى هذا ظني فيك حسن ويترتب من هذا الظن الحسن أن نعتقد أنك لا ترى التلفيق .
السائل : نعم .
الشيخ : لا ترى التلفيق التلفيق بين الأقوال والمذاهب هيك أظن بك .
السائل : نعم نعم أحسنت جزاك الله خيرا .
الشيخ : فلعل ظني في محله .
السائل : إن شاء الله أنا قلتها حتى تبتسم أنا قلت هذا ما قلته حتى تبتسم .
الشيخ : هاي ترقيعة حلوة منك هاي هههه إذًا بدك تنحو منحى المذهب الذي تراه الصواب .
السائل : بارك الله فيك .
الشيخ : فما هو الصواب عندك ؟
السائل : خلص ...
الشيخ : لا ما خلصت لسه ما خلصنا .
السائل : هو تورط معك هههه .
سائل آخر : ولذلك قال لك خلاص .
سائل آخر : مرة هكذا ومرة هكذا .
سائل آخر : أنا أسأل الله أنا أدعو الله عز وجل أن نكون وإياكم وإخواني السامعين أهل اليسار .
الشيخ : آمين آمين يعني واضح سؤالي وظني في محله الحمد لله .
السائل : شيخ خليه يرقعها مشان السامعين .
سائل آخر : اليسار معروف .
سائل آخر : اليسار في الدنيا اليمين في الآخرة رقعها .
سائل آخر : لا هذيك الشمال .
سائل آخر : خير الكلام ما قل ودل .
الشيخ : هو أيضا يرى معنا يسروا ولا تعسروا مو هيك نعود إلى ما كنا فيه فالمسافر إذا اقتدى بإمام مقيم الجمهور على أن هذا تنقلب صلاته إلى صلاة مقيم أما بعض العلماء ومنهم ابن حزم يرى أن المسافر يقصر ألبتة سواء كان منفردا أو إماما أو مؤتما على هذا يتفرع الجواب على السؤال الوارد أنفا طبعا نحن نتبنى رأي الجمهور لا لأننا جمهوريين وإنما لأن السنة معهم وأعني بالسنة هنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي أخرجه الإمام مسلم في * صحيحه * والإمام أحمد في * مسنده * ( أن رجلا سأل ابن العباس قال له : نحن يعني الحجاج أو المعتمرين الذين يصلون في المسجد الحرام ، ما بالنا نصلي وراء الأئمة تماما وإذا صلينا في رحالنا صلينا قصرا ؟ )كان جوابه على قاعدة : خير الكلام ما قل ودل قال : ( سنة نبيك ) فإذا كانت السنة هكذا وكان المقتدي المسافر تنقلب صلاته كما ذكرنا آنفا . - أجيبوا بارك الله فيك فيكم الخير والبركة - نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحمد الله إليك كيف أنت ؟ عساك طيب دائما الحمد لله .
السائل : ... .
الشيخ : أحبك الله الذي أحببتني له وأهلا ومرحبا .
السائل : ... .
الشيخ : والله الذي أعتقده أنه إذا جعل ذلك ديدنه فهو بلا شك يعني يخالف من كان عليه سلفنا الصالح أما إذا فعل ذلك على القلة والندرة فلا أرى في ذلك مانعا إذا ما كان جاوز مكة إلى ميقاته واضح جوابي ؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا هو .
السائل : ... .
الشيخ : يطلب من والديه ماذا ؟
السائل : ... .
الشيخ : لشراء الكتب .
السائل : ... .
الشيخ : إذا كان والداه ميسوريين فذلك من الواجب عليهما أما إذا كانا مقترا عليهما في الرزق فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأهلا ومرحبا هل من حاجة أخرى ؟ أقول : إذًا السلام عليكم .
أؤكد ما سبق قوله ، قوله عليه السلام أو لنقل عموم قوله عليه السلام : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ) .
السائل : شيخنا ممكن نؤجل الجواب .
الشيخ : تفضل بس عليك التمام بقى يلا .
السائل : قطع علينا الغداء ... .
الشيخ : وصل بنا الكلام إلى قوله عليه الصلاة والسلام : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ) كان هدفي من إيرادي لهذا الحديث هو الاستنباط الفقهي الدقيق
الطالب : السلام عليكم ، نعم
الشيخ : فيما أزعم كتقوية لحديث ابن عباس المذكور آنفا والذي فيه : ( سنة نبيك ) .
السائل : أبو أنس فوت فوت من هون بدري .
الشيخ : فأقول : مانريد الآن أن نثير الضوضاء ، كما نقول الضرس والدرس ما بيجتمعوا خاصة لما ينعقد المجلس بعد فشو رأيك ؟
السائل : ننتظر يا شيخ .
الشيخ : ونحن معكم من المنتظرين .
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام .
السائل : ... .
الشيخ : أقوال وظنون ما وصلت كما يقولون إلى خطئك علميا .
السائل : يعني أحط لكو أنا يلا قدموا . أبو أنس ... .
الشيخ : ... المهم أسمع .
السائل : أردت نفس الانتفاع ... .
الشيخ : لكن مع التسميع أنا أقول أسكت .
السائل : لا يزال فيه سؤال قبله فأردت فقط أني تابع الموضوع السابق يعني هذا .
الشيخ : وهذه المسجلة التي تنتظرني .
السائل : يعني هل ستكمل السؤال الماضي أم نبدأ بسؤال آخر .
سائل آخر : شيخنا ينتظر حتى ينتهون من الضرس فيبدأ في الدرس بارك الله فيك .
1 - من كان على سفر ويريد أن يقصر الصلاة فدخل في صلاة الجماعة في الركعة الثالثة هل له أن يكتفي بركعتين اثنتين أم لا بد أن يتم بعد أن يسلم الإمام فيأتي بركعتين أخريين ؟ أستمع حفظ
كلام الشيخ على حديث ( إذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ) وترجيحه أن هذا الحديث محكم وليس بمنسوخ .
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : ما أدري والله إذا كان في هذا الحديث أو في غيره لأن الأحاديث كثيرة كما أشرت ويهمني الآن هو قوله عليه السلام : ( لقد كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم إنما جعل الإمام ليؤتم به ) وساق الحديث وقعت مثل هذه الحادثة بعد وفاة الرسول عليه السلام بين جابر والمقتدين به فأمرهم أيضا بالجلوس كما سمع من الرسول عليه السلام .
غرضي أن أقول بمثل هذه المناسبة وأرجو ألا أذهب بعيدا عما كنا في صدده أن مثل هذه الأحاديث يرويها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يطبقونها تجعلنا نزداد إيمانا وثقة ويقينا بضرورة الرجوع إلى سبيل المؤمنين وعدم الاكتفاء وبخاصة في العصر الحاضر على الاقتصار في الاستدلال على فهم الناس لا أقول على القرآن فقط وحديث الرسول عليه السلام وإنما على فهم الناس للقرآن ولحديث الرسول عليه الصلاة والسلام دون أن يرجعوا إلى فهم السلف الصالح وإلى تطبيقهم لهذين الأصلين المذكورين آنفا الكتاب والسنة وذلك لأن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب فهم سمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام وشاهدوا تطبيق الرسول عليه السلام لأقواله فهم أدرى من الذين يأتون من بعد ويحاولون التوفيق بين بعض النصوص التي تبدو لهم أن بينها شيئا من التعارض فأقول : بناء على أن الراجح من قولي العلماء في هذا الحديث القول الذي يقول إنه محكم وهذا الذي صرحنا بأنه الصواب والقول الآخر الذي يقول بأنه منسوخ بناء على هذا القول الصحيح أقول : إذا كان المقتدي السليم الصحيح القوي اقتدى بإمام جالس لمرضه مأمور بأن يجلس وألا يقوم من خلفه وهنا علتان : إحداهما مذكورة في حديث أنس في أوله : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) إلى آخره والعلة الأخرى مذكورة في حديث جابر : ( لقد كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس بعظمائها يصلون على رؤوس ملوكهم ) ( إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ) فإذا كان الركن أو ركن من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بهذا الركن من القادر المستطيع وبحثنا في المستطيعين يؤمرون بترك هذا الركن لا لشيء إلا لمتابعة الإمام فأولى ثم أولى ثم أولى أن يتابع المسافر الإمام المقيم وذلك لأن العلماء اختلفوا هل القصر أفضل أم الإتمام هما قولان ثم الذين قالوا بأن القصر هو الأفضل وهذا مما لا ريب فيه اختلفوا هل هو في حدود الاستحباب أم هو في حدود الوجوب نحن نرى أنه في حدود الوجوب ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام حينما سئل : ( ما بالنا نقصر وقد أمنا ؟ قال عليه الصلاة والسلام : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) فمن هذا المسلم الذي يترفع ويتكبر عن قبول صدقة رب العالمين سبحانه وتعالى أنا وإن رجحت هذا لأدلة واضحة وهذا أحدها لكني أقيم وزنا للخلاف بين العلماء وهذا الخلاف يخفف شيئا ما من قيمة ما قد قررناه أحد من أمثالي أنا فحينئذ أستمر لأقول فأولى ثم أولى ثم أولى أن يقتدي المسافر المقيم بصلاة المقيم ولو أدركه في آخر الصلاة وقبل السلام عليكم لأنه مجرد أن يحرم انقلبت صلاته إلى صلاة الإمام المقيم أظن بهذا يتم إن شاء الله الجواب عن السؤال المطروح آنفا . انتهى إن شاء الله .
2 - كلام الشيخ على حديث ( إذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ) وترجيحه أن هذا الحديث محكم وليس بمنسوخ . أستمع حفظ
في حالة السفر إذا سافر إلى بلد هل الأفضل الصلاة في المسجد أو الصلاة في البيت ؟
الشيخ : أقول ابتداء ولو أن صلاة الجماعة وأعني الجماعة التي أنت تعنيها لأن في ذهني جماعة أخرى أنا سأنبي عنها أقول : إن هذه الجماعة وإن كانت ليست واجبة على المسافر صلاة الجمعة تماما لكن الأحاديث التي تحض المسلم أن يكون دائما مع الجماعة فهي كافية لترجيح كفة الاستحباب الصلاة مع الجماعة على الانفراد هذا جواب سؤالك لكن هناك جماعة واجبة على المسافرين وليس على المسافر إذا كان وحده فإذا كان هناك جماعة سَفْرٌ عليهم واجب أن يصلوا جماعة ولا يجوز أن يصلوا فرادى كما يفعل كثير من الناس حينما يخرجون مسافرين ولا يهتمون بالتجميع لأنهم فهموا حكم جماعة المسافرين أنها غير واجبة على أنها غير واجبة على الإطلاق ليس الأمر كذلك وإنما هذه الجماعة التي لا تجب هي للعهد يعني في المساجد أما جماعة الجماعة السفر المسافرين فهي واجبة عليهم ولذلك فالمسافر الذي أنت تسأل عنه إن كان معه من أمثالي من المسافرين فيجب عليهم أن يصلوا جماعة فإن كان وحده وصلى وحده جاز لكن الأفضل أن يصلي مع الجماعة الأفضل وليس الواجب وبذلك أظن أيضا يتم الجواب عن السؤال .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : وإياك .
السائل : يعني ما سمعت من قبل هذا ... .
الشيخ : بدعائهم الأمر كما تعلمون ( إنما تنصرون بضعفائكم بإخلاصهم ودعائهم ) فنسأل الله أن نكون من المخلصين .
السائل : اللهم آمين .
هل يمكن أن يؤمر بتغطية الوجه من باب سد الذرائع ؟
الشيخ : باب سد الذرائع في الحقيقة باب من أبواب الشريعة المهم ويتفرع عليها عشرات إن لم نقل مئات المسائل التي لا نص عليها ولا ملجأ إلى نص من أجلها إلا الاعتماد على هذه القاعدة ولكن هنا دقيقة هذه الدقيقة استفدتها من شيخ الإسلام الحقيقة أن هذا الرجل نادر حينما .
السائل : شيخنا بارك الله فيكم حملتم ميراثه والله .
الشيخ : اللهم اغفر لي ما لا تعلمون .
السائل : أحد الدكاترة في جامعة الإمام يقول : ما أتى بعد شيخ الإسلام ابن تيمية مثل الشيخ الألباني حفظه الله .
الشيخ : لا حول ولا قوة إلا بالله .
السائل : بارك الله فيكم نسأل الله أن ينفع بكم وأن يمتع بكم .
كلام الشيخ عن المصالح المرسلة وضوابطها .
تتمة الجواب على سؤال هل يمكن أن يؤمر بتغطية الوجه من باب سد الذرائع ؟
( الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم ) فأقول إذًا باختصار الآن لهذه المقدمة وأرجو أن أكون لم أطل عليكم ولم أملكم
الطالب : لا ياشيخ
الشيخ : أقول : إن المقتضي للأمر أمر النساء بتغطية وجوههن كان قائما في عهده عليه السلام فإن هو لم يفعل فليس لنا أن نفعل لكن حسبنا أن نقول وهذا ما قلناه في ذاك الكتاب الذي ذكرته آنفا نحن نرى أن الأفضل أن المرأة وتغطي وجهها تغطي كفيها لكن لا نلزمها ولا نفرض عليها ولا نوجب عليها ما لم يوجبه الله أو رسوله لكننا نحض النساء على هيك حتى ولو كانت غير جميلة على قاعدة : " لكل ساقطة في الحي لاقطة " أما أن نتخذ من عندنا الآن علة ونقول : الزمان فاسد وإلى آخره فنقول حينذاك أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل علينا أن نربي أنفسنا وأن نربي نساءنا ومن حولنا ذكورا وإناثا كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بل كان من أهل العلم يعلم من كان من أهل التربية يربي من كان من الصنف الآخر يتعلم ويتربى أما أن نفرض أمورا لم يشرعها الله عز وجل فهذا أنا أخشى ما أخشاه أن يشملنا عموم قول ربنا عز وجل : (( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله )) لعلي أجبتك عن سؤالك إن شاء الله .
هل يشترط في الجلباب لون معين ؟
الشيخ : في الجلباب لا ما نرى اشتراط شيء إلا التزام الشرط المذكور هناك في الشروط الثمانية للجلباب وهو ألا يكون ثوب شهرة ثوب الشهرة يختلف من بلد إلى آخر من إقليم إلى آخر فأما أن يكون مجرد لون أخضر أو أبيض أو ملون لون أي لون في القفطان مثلا وما شابه ذلك ما أرى ذلك لأن السيدة عائشة رضي الله عنها كان لها خمار أخضر كما ثبت ذلك عنها لعل اكتفيت بسؤال حتى يأخذ جارك آه .
إذا كان الزوج يريد أن يلزم زوجته بالنقاب هل ينقلب هذا الأمر واجبا ؟
الشيخ : يريد الزوج ماذا ؟
السائل : أن يلزمها لأنه يعرف أحد ينظر إلى زوجته أو يعني هو لا يرى بوجوب ولكنه .
الشيخ : يغار .
السائل : يغار عنده غيرة يريد أن يلزمها بهذا فهل يجب عليها ولا تتذرع .
الشيخ : إن سعد لغيور فإن الله أغير من سعد نحن نقول : الأمر المباح إذا أمر به ولي الأمر الشرعي الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله ومن حكمه بما أنزل الله أن يطبق أول ما يطبق قول الله (( وشاورهم في الأمر )) ولا شك ولا ريب أن ضمير هم في (( وشاورهم )) لا يعني أهل الجهل وأهل الفسق وأهل الضلال وإنما يعني أهل العلم والصلاح والتقوى فإذا كان الحاكم المسلم هكذا يحكم بما أنزل الله ومن حكمه أنه عنده مجلس شورى على هذا المنهاج فرأى رأى .
السائل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
بعد أن تدارس أهل العلم واقعة وقعت أن علاجها هو إيجاب ما لم يكن واجبا وإنما هو أمر مباح إن شاء فعل وإن شاء ترك حينئذ يجب على أفراد الشعب إطاعة هذا الأمر وهذا معروف من أحاديث الرسول عليه السلام لو ظلمك لو ضرب ظهرك لوأخذ مالك فأطعه إلا في معصية الله عز وجل كذلك تماما أنا أقول : الرجل مع زوجته ولولا هذا ما استقامت حياة بين الزوجين أبدا وبخاصة على المذهب الضيق جدا جدا الذي يقول : إنه لا يجب على الزوجة من الحق لزوجها عليها إلا ذلك الأمر المعروف فقط أما أن تخدمه أن تطبخ له أن تغسل له ثيابه إلى آخره هذا غير واجب هذا خراب بيت وهذا نظام يتجاوب تماما مع النظام الغربي هذا الذي يسوي بين الرجال والنساء بل أصبح الرجال مقام النساء ... تماما المقصود فإذا كان الرجل مسلما وعادلا وأيضا كما قلنا بالنسبة للحاكم يحكم هو بشريعة الله ولا يأمر زوجته تجبرا كما جاء أيضا في بعض الأحاديث ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل سرية وأمر عليها أميرا فأراد هذا الأمير أن يمازحهم أو أن يجربهم فأمرهم بأن يحطبوا له حطبا ففعلوا وجمعوه في مكان قال : التفوا حولها فعلوا أوقدوا النار فيها فعلوا ألقوا أنفسكم فيها ) بقوا قالوا : ( ما آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار ) شوفوا الطاعة انظروا إلى الكلمة الآتية ( قالوا : والله لا نفعل ) لكن مهيئين أنفسهم ( حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ) إذا كان الرسول يأمرهم فهم مستعدون الله أكبر ( فلما سألوا الرسول عليه السلام قال لهم : لو دخلتموها ما خرجتم منها إلى يوم القيامة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) أعود لأقول إذا كان الزوج لا يخالف الشرع ولا يتجبر على الزوجة ويستوصي بها خيرا كما أمر الرسول عليه السلام ولا يستغل القوامة التي متعه الله عز وجل بها عليها ولا يستغل وصف الرسول عليه السلام بل إعلان الرسول عليه السلام لأمره للرجال في قوله : ( استوصوا بالنساء خيرا ) علل هذا الأمر بماذا ؟ ( فإنهن عوان عندكم ) أسرى عندكم فالسيد ماذا يفعل مع الأسير ؟ يتكبر ويتعجرف عليه وإلى آخره فإذا كان الزوج لا يعامل زوجته هكذا لكنه يأمره بما لا بد له من ذلك من خدمة تقوم هي بهذه الخدمة حينئذ لا بد للزوجة من تنفيذ هذا الأمر ولو كان في الأصل غير واجب هذا هو جواب ما سألت أبا أنس .
فيه الآن حجاب على الموضة حجاب أمريكي تلبس إشارب أو منديل وبنطال ضيق فهل تلعن هذه مع عموم الملعونات ولا نتوقف فيها ؟
الشيخ : بس أخاف غيرك يكبرها هلا .
السائل : فيه الآن حجاب على الموضة حجاب أمريكي تلبس إشارب أو منديل وبنطال ضيق فهل تلعن هذه مع عموم الملعونات ولا نتوقف فيها ؟
الشيخ : والله هذه بقى تحتاج إلى دراسة كما يقولون اليوم موضوعية فإن كان ذلك عن فتوى أفتاها بعض علماء السوء فنحن لا نسارع إلى تطبيق قول الرسول عليه السلام : ( العنوهن فإنهم ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا ) والآن حسبكم إن شاء الله أن .
9 - فيه الآن حجاب على الموضة حجاب أمريكي تلبس إشارب أو منديل وبنطال ضيق فهل تلعن هذه مع عموم الملعونات ولا نتوقف فيها ؟ أستمع حفظ
هل الزوج من حقه يمنع زوجته من زيارة والديها وأهلها وأقاربها وخاصة الزوج فيه دين ؟
الشيخ : هذا سؤال بارك الله فيك يعني مطاط .
السائل : باختصار جزاك الله خير لأنه مهم هذا .
الشيخ : بمعنى .
السائل : تفضل .
الشيخ : في فرق بين أن يمنعها من أن تواصل أهلها مطلقا فهذا حرام عليه وبين أن يمنعها من الإكثار من المواصلة فله ذلك وإنما الأمر كما هو في كل الأمور على حد قوله تعالى : (( وكان بين ذلك قواما )) هذا هو الجواب .
السائل : يعني لا تنصح .
الشيخ : أنصحها على هذا التفصيل .
بالنسبة للعدل بين الأولاد والبنات كما تعرفون متطلبات الولد أكثر من متطلبات البنت ربما نشتري له سيارة ربما نزوجه ربما نعطيه أشياء كثيرة غير البنت والبنت هي في البيت فهل هذا من العدل ؟
الشيخ : أنا أقول لك شيء .
السائل : تفضل .
الشيخ : طور سؤالك إلى ما هو أهم وبالتالي تفهم الجواب عن المهم لا يشرع بل لا يعقل التسوية في الإنفاق بين الذكور من الأولاد لأن اللي بلغ سن الشباب مثلا واللي لا يزال في الإنباء في المهد يعني هذا يكلف أضعاف مضاعفة عن هذا وما بينهما مراتب ودرجات إلى آخره الجواب أظنه فهم من باب أولى بالنسبة للفرق بين الذكور والإناث لكن الحقيقة المسألة تحتاج أيضا إلى شيء من التقوى والخوف من الله عز وجل فقد يقال : إن مثلا اللي يعطي الولد خرجية خرجية مصروف ما لا يعطي البنت لأن الولد يخرج والبنت تبقى في كنها لكن هذا في غير هذا الزمان طبعا أما اليوم اختلط الحابل بالنابل المهم العطاء حينئذ اللي هو هبة ما ينبغي التفريق واضح التفريق بين الذكور والإناث وبشرط ما أشرنا إليه آنفا وهو عندك ولد ذكر وأخرى أنثى وفي سنين متقاربين ما بيجوز تفضل بقى الذكر لأنه ذكر على الأنثى لأنها أنثى في الهبة يجب أن تسوي كما قال عليه السلام : ( اعدلوا بين أولادكم ) لأن العلة التي ذكرناها آنفا غير واردة هنا واضح إن شاء الله .
السائل : كذلك شيخي إذا أراد أن يقسم مالا حال حياته عنده مال كثير وأراد أن يقسمه حال حياته يأتي هنا حديث عمران .
الشيخ : هبة هذه .
السائل : أي نعم يعني يعطي الصغير كالكبير والذكر كالأنثى .
سائل آخر : هكذا
سائل آخر : في حياته
الشيخ : لا يجري حكم الإرث في حال حياة المورث لأن هذا يقع بعد إيش ؟ الوفاة أما عطية تعطى وهو لا يزال حي فهنا يرد ( اعدلوا بين أولادكم ) أما في الإرث (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) لا بد من التفريق بين الأمرين .
11 - بالنسبة للعدل بين الأولاد والبنات كما تعرفون متطلبات الولد أكثر من متطلبات البنت ربما نشتري له سيارة ربما نزوجه ربما نعطيه أشياء كثيرة غير البنت والبنت هي في البيت فهل هذا من العدل ؟ أستمع حفظ
بالنسبة للعدل بين الزوجات إذا كانت في نوبة الواحدة هل له أن يزور الأخرى ويطؤها وإذا وطأها هل يلزم من ذلك العدل فإذا كان في نوبة الأخرى ؟
الشيخ : الأمر الآن يدخل يدخل في خطورة ها هههه .
السائل : وخاصة المتزوجين زوجات أكثر من وحدة مثل الشيخ ... .
الشيخ : الأرض مسكونة يعني نعم .
السائل : بارك الله فيكم فإذا كان .
الشيخ : ... .
السائل : هي الأرض لسه بدها تنسكن.
الشيخ : هههه آه .
السائل : فإذا كانت في نوبة الواحدة هل له أن يزور الأخرى ويطؤها وإذا وطأها هل يلزم من ذلك العدل فإذا كان في نوبة الأخرى .
الشيخ : ههه الله أكبر أنا لا أتصور جنس من النساء أطهر من زوجات الرسول عليه السلام لكن وقع أشياء لا يتصورها الإنسان كل ذلك من الغيرة فإذا كانت إحدى زوجات الرسول عليه السلام تأتي إلى بيت عائشة وفي يدها صحن طبق من طعام تقدمه إلى زوجها لكن في غير نوبتها فماذا يكون من عائشة ؟ رمت الصحيفة هذه أرضا والرسول عليه السلام : (( وإنك لعلى خلق عظيم )) ( إناء بإناء وطعام بطعام ) هذه أم المؤمنين فهل عندكم مثلها ؟ إذًا ابعد عن الشر وغنيلو .
السائل : أكرمكم الله شيخي .
الشيخ : معنى هذا الكلام ما يجوز ما سألت عنه مايجوز ولعلكم تذكرون معي سبب نزول قوله تعالى : (( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك )) الرسول عليه السلام قبل ما أتمم الحديث ألفت النظر لأن أحكام الزوجات لا ينتقل إلى أحكام السراري والعبيدات والجواري ولذلك الرسول عليه السلام كان عنده جارية فوطأها في بيت حفصة ها .
السائل : على فراشها .
الشيخ : فهي قامت قيامتها ( وفي بيتي يا رسول الله ) فحلف فأنزل الله عز وجل تلك الآية (( تبتغي مرضات أزواجك )) إذا كان هذه المشكلة تقع بسبب وطئه لجارية فكيف من يطأ زوجة حرة في نوبة الأخرى المصيبة تكون أشد وأقوى بكثير ولذلك الحقيقة ليس من السهل تحقيق العدل بين النساء فبدها ناس يكونوا من أولي العزم من ذوي الهمة والإرادة القوية .
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
12 - بالنسبة للعدل بين الزوجات إذا كانت في نوبة الواحدة هل له أن يزور الأخرى ويطؤها وإذا وطأها هل يلزم من ذلك العدل فإذا كان في نوبة الأخرى ؟ أستمع حفظ
شيخي في هذا المقام هل صح أن عائشة يوما ما تحركشت بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال لها : ( إليك عني ) إنه ليس يومك ) فذكرت له قصة أظن إحدى زوجاته أظن سودة أو غيرها قالت : ( يا رسول الله إنها وهبتني يومها ) هل صح هذا ؟
الشيخ : إي سودة
السائل : نعم
الشيخ : حديث سودة كانت وهبت نوبتها .
السائل : أقول الحركشة للتذييل على إجابتكم أيضا شيخي أن عائشة تحركشت بالنبي صلى الله عليه وسلم في غير نوبتها فقال لها : ( إليك عني إنه ليس يومك ) هذا الذي أريد يعني ثم قالت له : إن سودة أعطتني يعني وهبتني يومها .
الشيخ : قصة سودة أعرف أذكر أنها صحيحة
السائل : نعم
الشيخ : أما القسم الأول من السؤال
السائل : نعم
الشيخ : وهو بيت القصيد كما يبدو من سؤالك
السائل : نعم
الشيخ : هو وارد لكن ما أستحضر الآن إذا كان صحيحا .
السائل : فيه حفصة مع عائشة ... يعني كانت نوبة النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة ... مع حفصة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد حفصة فبقي وكانت تتمنى عائشة أن ... .
سائل آخر : ضحكت عليها .
الشيخ : وين الأستاذ بدنا نستأذن وين الأستاذ شوفلنا إذن .
السائل : يا شيخنا لو سمحت والله .
الشيخ : أريد أن أنصرف وخليه يعطي خبر لأم الفضل .
السائل : هل النهار للزوجة ولا .
الشيخ : هل ؟
السائل : هل النهار والليل يكون للزوجة بالعدل ولا العدل أيضا في الليل فقط يعني النهار فيه عمل .
الشيخ : طيب لمن يبقى الليل ؟
السائل : للزوجتين لإحدى الزوجتين أما أقصد النهار هل لها حق في طلب النهار ؟
الشيخ : اسمح لنا يا أستاذ جزاك الله خير تعرف عذرنا نحن لنا عذران .
السائل : نعم .
الشيخ : نحن لنا عذران وعذر واحد عند الكرام مقبول يلا سبحانك اللهم .
السائل : طيب شيخنا انصح المتزوجين يتعلموا أحكام العدل بين النساء قبل ما يتزوجوا .