الشيخ :(( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ))(( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) . السائل : كذلك الحكم بالنسبة لسطلايت أيش شيء بالنسبة للتلفزيون والساتلايت . الشيخ : كل شيء يعين على المنكر لا يجوز . السائل : شيخنا تسمح لي أركب في السيارة ؟ الشيخ : كيف ؟ السائل : أوصل معك للبيت تسمح لي ؟ الشيخ : في مكان عندكم ؟ السائل : سلام الله عليكم شيخ . الشيخ : وعليكم السلام أهلا مرحبا . السائل : أطال الله في عمرك . الشيخ : الله يبارك فيك .
هل تجوز الصلاة وراء إمام يقول : من أثبت أن الله في السماء فقد كفر ؟
السائل : إمام مسجد يقول : من أثبت أن الله بذاته في السماء فقد كفر وهناك أيضا أئمة يقولون من قال أن الله موجود في كل مكان ولا موجود وهذه العقيدة طب الإمام هذا والإمام هذا نصلي وراءه ولا نصلي وراءه . الشيخ : مين اللي بيقول بالقول الأول ؟ السائل : إمام موجود بإحدى المساجد . الشيخ : هذا إمام ؟ السائل : نعم إمام مسجد شيخ ما أنت تدري . الشيخ :(( الرحمن على العرش استوى )) كيف استوى ؟ الله أعلم اللي بينكر الاستواء بيكون ينكر القرآن . السائل : طب نصلي خلفه يا شيخ ؟ الشيخ : نعم . السائل : ما نصلي خلفه . الشيخ : بتصلي خلفه إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله لكنه بيكون على ضلال . السائل : الله يجزيك الخير . الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يبارك فيك . السائل : ... السلام من الجزائريين . الشيخ : أهلاً وسهلاً ،كيف حالكم ؟ طيبين ، الحمد لله ، الله يحسن أحوال المسلمين والله المستعان نمشي .
السائل : يا شيخ لو سمحت في بعض علماء السعودية يكفرون من ترك الصلاة ولو كان تكاسلا ً. الشيخ : هذا رأي لهم لكن الصحيح أنه فاسق وليس بكافر إذا كان يؤمن بفرضية الصلاة . السائل : وإن كان تركها تكاسل . الشيخ : هل فهمت الجواب ؟ السائل : نعم . الشيخ : انتهى لا تعد السؤال . السائل : جزاك الله خير يا شيخ .
السائل : أخ جزائري . الشيخ : كيف السائل : أخ جزائري الشيخ : أهلا وسهلا بالجزائر . السائل : نصيحة . الشيخ : نصيحة . السائل : نعم . الشيخ : أن تتعلموا وتعملوا بالعلم أن تتعلموا وتعملوا بالعلم . السائل : سلم سلم على الشيخ سلم على الأخ الكردي هذا بالله . الشيخ : أهلا مرحبا كيف حالك ؟ السائل : هذا ابن عبد الله السلفي . الشيخ : ما شاء الله . السائل : كردي نعم . الشيخ : أنبته الله نباتاً حسنا . السائل : ادع لهم يا شيخ بالله . الشيخ : موفقين . السائل : في أسئلة من بغداد يا شيخ الله يبارك فيك، بخصوص الصرافة والحوالة والعمل فيها إن شاء الله . الشيخ : غدا تأخذ الجواب الأسبوع الثاني إن شاء الله . السائل : جزاك الله خير . الشيخ : وإياكم .
السائل : الترجل اليسير جدا مجرد يعني تمشيطة واحدة إذا كان في حاجة لها تجوز ؟ الشيخ : ما هي الحاجة لها ؟ السائل : يعني المنظر قبيح جدا يكون . الشيخ : هو قبحه أم غيره ؟ السائل : غيره . الشيخ : إذن لا تغير هداك الله .
يرقي رجل بالفاتحة ويقرأها أكثر من مرة, ينفث بعد كل مرة, فهل يلزمه أن يجدد الاستعاذة بعد كل نفث ؟
السائل : شيخنا بالنسبة لقراءة الفاتحة أراد أن يقرأ الفاتحة بعد ما يخلص يتفل التفل هل يعيد يستلزم أن يجدد الاستعاذة هنا ؟ الشيخ : عفوا ما وضح لي السؤال . السائل : هو في حال الرقية يقرأ الفاتحة ويتفل التفل يكون يتفل الآن أول مرة قرأها وتفل أراد أن يقرأ مرة أخرى الفاتحة هل يلزم منه أن يعيد الاستعاذة، يستعيذ ولا فورا البسملة ؟ الشيخ : كأنك تريد أن تقول هل التفل يستوجب الاستعاذة أم لا ؟ السائل : إي نعم . الشيخ : لا . السائل : لا يستلزم .
السائل : شيخنا ما حكم أخذ الأجرة على الشفاعة ؟ الشيخ : ما هي الشفاعة ؟ السائل : التوسط . الشيخ : التوسط فيم ؟ السائل : واسطة في شيء مباح ليس فيه محرم . الشيخ : في شيء مباح - عليكم السلام ورحمة الله وبركاته -. السائل : أو واجب أو مستحب هكذا . الشيخ : أخذ الأجرة . السائل : أظنه هو كأنه نابع من نص ينهى عن الشفاعة يريد هذا ؟ الشيخ : لا هو يأتي في الأحاديث أنه ( اشفعوا تؤجروا ) . السائل : قصدي أخذ الهدية على الشفاعة . الشيخ : هو قصده هذا . السائل : يعني فيه نص كأنه صريح في النهي . الشيخ : أنا ما أذكر هذا النص لكن يبدو لي من قوله عليه السلام : ( اشفعوا تؤجروا ) أن أخذ الأجر المادي تغيير للنظام الشرعي حيث قال : ( تؤجروا ) يعني الأجرة الأخروية فهو عدلها إلى الأجرة الدنيوية فيبدو لي من هذا أنه لا يجوز لكن أنت بتقول في حديث تذكرني به . السائل : والله الآن لبعد عهدي كأنه ( أن من شفع شفاعة فأهدي له هدية فقبلها ) هنا عاد الباقي إيش الجزاء ؟ الشيخ : هذا في * صحيح الجامع * . السائل : تذكرتم شيخنا . الشيخ : هذا صحيح هذا من باب أولى ألا يأخذ الأجر أخذت الجواب ؟ السائل : لا يجوز . الشيخ : لا يجوز .
السائل : ما حكم دفع مال للتهرب من الضريبة والكذب من أجل ذلك ؟ الشيخ : دفع مال في للتهرب من الضريبة ههه كنا تحت المطر صرنا تحت المزراب إذا كانت الضريبة مفروضة عليك من الدولة التي ليس لك عليها جولة ولا صولة فتدفعها مضطراً رغم أنفك فكيف تدفع رشوة للخلاص من الضريبة فقط لتوفير المال لا يجوز يا أخي . السائل : ولا الكذب من أجل ذلك . الشيخ : لا يجوز .
ما حكم الإنسان الذي يتألم ويقول يا أبي أو يا أمي أو يا أخي ؟
السائل : شيخنا الإنسان عندما يتوجع يقول : يا أبي يا أمي يا أخي ما حكم ذلك ؟ الشيخ : طبعا هذا كلام ظاهره شرك وضلال لكن هو لا يُقصد به الاستغاثة فيكون منكراً لفظاً يكون من الألفاظ المنكرة التي يجب الإعراض عنها .
السائل : شيخنا ذكر الله في المرحاض حرام أم مكروه ؟ الشيخ : إذا كنت تقصد بالذكر كما هو المتبادر الذكر اللفظي والقلبي طبعاً هذا لا يجوز فهو حرام بلا شك لأنه لا ينزه كلام الله عن الأماكن التي يجب تنزيه كلام الله فيها وإذا كان الرسول عليه السلام قد صح عنه أنه حينما ألقى السلام عليه رجل وهو يقضي حاجته لم يرد عليه السلام إلا بعد أن قضى ثم تيمم ثم رد عليه السلام وقال : ( إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ) فإذا كان كره أن يذكر الله خارج المرحاض إلا على طهارة فماذا يكون حكم ذكر الله في نفس المرحاض ؟ لا شك هذا لا يجوز . (( ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب )) .
السائل : شيخنا بالنسبة لحديث لعائشة ( ناوليني الخمرة الحيضة ليست في يدك ) سألوا ابن تيمية عن السجادة يعني فيها ... يصلي في الصلاة في المسجد فقال : هذه بدعة سئل مالك فقال هذه بدعة وأخرج الرجل شخص اسمه عبد الرحمن أراد أن يسجنه لكنه لم يكن من أهل المدينة والخمرة هي يعني شيخنا موضع رأس للسجود يعني فإيش الإمام مالك وابن تيمية ما استدلالهم بأنها بدعة ؟ الشيخ : الله يهديك عملت محاضرة مشان السؤال اختصر سؤالك الله يهديك . السائل : يعني الخمرة ( ناوليني الخمرة ) . الشيخ : ما تعيد سؤالك ، اختصر سؤالك ما هو ؟ السائل : هل السجادة . الشيخ : السجادة ها . السائل : السجادة في المسجد يأتي بها الشخص بدعة ؟ الشيخ : السجادة في المسجد الذي فيه سجاد بدعة . السائل : لا لا فيها مصلي . الشيخ : لا تقول لا ، الله يهديك السائل : لا لا أقول الشيخ : لا تقول لا السجادة في المسجد اللي فيه سجاد بدعة السائل : أنا قصدي الشيخ : أنت ما بتقصد هيك لكنك فعلت طيب فعدل بقى شو بتقصد ؟ السائل : السجادة التي يأتي بها المصلي التي تكون في يده . الشيخ : الله يهديك الله يهديك لماذا يأتي بها ؟ أليس ليصلي عليها ؟ السائل : نعم . الشيخ : ما تكفيه السجاد الموجود في المسجد ؟ هذه كما قال مالك بدعة، الخمرة التي جاء ذكرها في الحديث هي التي توضع من أجل دفع أذى البرد أو الحر أو نحو ذلك وليس من باب المباهاة والمفاخرة والترف ونحو ذلك . السائل : جزاك الله خير .
السائل : شيخنا هل تقرون قول شيخ الإسلام : " أن العادة أقوى العلامات ، لأن الأصل مقام الحيض دون غيره " ؟ الشيخ : بأن الأصل إيش ؟ السائل : مقام الحيض دون غيره . الشيخ : مقام إيش ؟ السائل : الحيض دون غيره يعني بغض النظر عن التعليل . الشيخ : ماني فاهم العبارة كلها هو الموضوع في ماذا ؟ السائل : بالنسبة للحيض هل ترون العادة أقوى العلامات ؟ الشيخ : العادة عادة المرأة بالحيض أقوى العلامات هذا بالنسبة للمعتادة صحيح . السائل : بالنسبة للمعتادة . الشيخ : آه السائل : فقط سائل آخر : خلصت شيخ .
السائل : هل للتسمية عند كل شربة والحمد عند الرفع سنة ؟ الشيخ : نعم . السائل : والآخر التسمية في البداية والحمد في النهاية هل كذلك سنة ؟ الشيخ : إي نعم .
السائل : شيخنا غسل اليدين قبل الطعام وبعده ما حكمه ؟ الشيخ : لا شيء إن كان بحاجة غسل وإلا فلا . السائل : شيخ أنت لك مشوار إشي على المحطة؟ الشيخ : لا بس . السائل : أفضل هذا . الشيخ : هوني فيه سكة وخبط .
هل لا يجوز لنا أن نأخذ بالعام إلا إذا ثبت لنا أن السلف أخذو به ؟
السائل : شيخنا هل كل عموم ورد في الأحاديث أو الآيات لا يجوز لنا أن نأخذ بعمومه إلا إذا ثبت لنا أن السلف أخذوا بهذا العموم ؟ الشيخ : الأصل في العموم أن يؤخذ به إلا إذا قام الدليل إما بنص خاص عن الرسول عليه السلام أو بعدم جريان العمل في جزء من أجزاء العموم فحينئذٍ يخصص .
رجل مسح على خفيه وبعد انتهائه من الصلاة خلع خفيه فهل يبقى على وضوء ؟
السائل : شيخ إذا سمحت رجل مسح على الخفين، بعد ما انتهى من الصلاة خلع الخفين هل يبقى على وضوء ؟ الشيخ : يبقى على وضوء لكن لا يجوز أن يسمح عليهما إذا لبسهما بعد خلعهما .
هل يستعيذ الإمام حينما يقرأ السورة بعد الفاتحة إذا ما كانت بداية سورة ؟
السائل : شيخنا هل يستعيذ الإمام حينما يقرأ السورة بعد الفاتحة إذا ما كانت بداية سورة ؟ الشيخ : لا يستعيذ ولا يبسمل . السائل : لا يستعيذ ولا يبسمل . أما إذا بداية سورة يبسمل . الشيخ : بعد الفاتحة ؟ السائل : إي نعم . الشيخ : لا . السائل : بداية السورة لا يبسمل حتى . الشيخ : الاستعاذة بين يدي الفاتحة أغنته . السائل : أيوا .
ما حكم الأكل من البساتين لمن يمر بها من غير أهلها ؟
السائل : شيخنا الذي يريد أن أكل من البساتين ما شروط ذلك ؟ الشيخ : إذا كان حائطاً لا يجوز الدخول إلا بإذنه وإذا كان شارداً فلتان ليس له سياج فيأكل من الأرض ولا يحمل إلا إذا كان جائعاً فيأكل حاجته ولا يحمل شيئاً معه . السائل : شيخنا إذا لم يكن جائعاً يجوز له أن يأكل ؟ الشيخ : من الأرض . السائل : من الأرض نعم .
لو أفطر رجل في صيام التطوع فهل يستحب له قضاء ذلك اليوم ؟
السائل : قضاء شيخنا التطوع ترون استحبابه ؟ الشيخ : قضاء إيش ؟ السائل : قضاء التطوع قضاء يعني صيام المتطوع . الشيخ : إلا ... القضاء قضاء التطوع لأنه باب التطوع مفتوح إيش معنى القضاء ماذا مثلا يريد أن يقضي كمثال ؟ السائل : أنا عرضت يعني إشارة لحديث اللي هو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً فأتاني هو وأصحابه فلما وُضع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم فقال عليه السلام: دعاكم أخوكم وتكلف لكم ، ثم قال : أفطر وصم مكانه يوماً إن شئت ) رواه البيهقي بإسناد حسن . الشيخ : هذا إن شئت معناه نافلة . السائل : يعني جائز . الشيخ : جائز . عفوا نحن . السائل : فيه طريق أخرى . الشيخ : وين إي صحيح .
الآن الضيافة الإنسان يخاف من الغرباء ما يعرفهم هل هذا عذر بأن لا يضيفهم ؟
السائل : شيخنا الآن الضيافة يعني الإنسان يخاف من الغرباء ما يعرفهم هل هذا عذر بأن لا يضيفهم ؟ الشيخ : ليس عذرا ليس عذراً إلا إذا كان يشك فيه في دينه في أمانته ونحو ذلك . أظن على طول نعم . السائل : نعم .
كيف نرد على من استدل بجواز الشرب قائماً بما ورد عن علي رضي الله عنه أنه شرب قائماً ؟
السائل : شيخنا بالنسبة أنه ورد عن علي شرب وهو قائم . سائل آخر : عن الشمال أو عن اليمين كلاهما . سائل آخر : ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه شرب وهو قائم فما يعني الرد ؟ يعني شخص قال هذا الحديث. الشيخ : نعم الحديث في البخاري لكن " إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام" ما دام نهى الرسول عن الشرب قائما انتهى الموضوع . أظن نطلع لفوق .
هل ورد في السنة بسط الكف اليمنى قبل السلام من الصلاة ؟
السائل : شيخنا بسط اليد قبل السلام من الصلاة باليد اليمنى هل هذا وارد ؟ الشيخ : كيف يعني ؟ السائل : هو يضم اليد اليمنى ويحرك الأصبع ثم يبسط قبل أن يسلم ؟ الشيخ : لا .
قال عبد الله بن الحارث : ( كنا نأكل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الخبز واللحم في المسجد ) فهل هذا يدل على الجواز ؟
السائل : قال عبد الله بن الحارث : ( كنا نأكل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الخبز واللحم في المسجد ) فهل هذا يدل على الجواز ؟ الشيخ : يدل على الجواز نادراً وليس اتخاذ المسجد مطعماً.
شيخنا السؤال الذي سأله الأخ أبو همام إن أبا معاذ كان يصلي أربعا وتذكر بأنه مسافر قال هل يغير النية هكذا ؟
السائل : شيخنا السؤال الذي سأله الأخ أبو همام أنه أبا معاذ كان يصلي أربعاً وتذكر بأنه مسافر قال هل يغير النية هكذا ؟ الشيخ : إي نعم . السائل : شو الجواب ؟ الشيخ : لا بد يقصر . السائل : هو يصلي إيش يعمل غير النية ؟ الشيخ : بس يغير النية يعني يستدرك خطأه هو مسافر عليه القصر . السائل : يكبر يعني من جديد ؟ الشيخ : هو بقى هوني يجي تفصيل وين تذكر ؟ السائل : مثلا بعد ما نوى دخل في الصلاة . الشيخ : الجواب ما سمعت الجواب ما سمعت . السائل : أنا لعلي ما انتبهت يا شيخي لا بد من القصر . الشيخ : قلت : يقصر لا بد لكن قلت لك الصورة فأنت جئت بالصورة والجواب هو هو لكن ممكن تكون الصورة أنه في الركعة الثالثة مثلا تذكر فهنا بيغير النية ويجلس للتشهد ويسجد سجود سهو لأنه جاء بركعة زائدة . السائل : أما إذا كان في البداية له أن يعيد يعني التكبير ولا يستكمل ويصلي ركعتين فقط . الشيخ : يكمل لا يعيد التكبير . السائل : لا يعيد التكبير الله يجزيكم الخير . الشيخ : أهلين . بسم الله .
السائل : في الأكل وفي مجلس العلم ما هي ؟ الشيخ : في مجلس العلم ما في شيء معين أما في الأكل فهو إيش اسمه هذا ؟ الإقعاء كما يفعل أحيانا بين السجدتين يجلس كما يجلس العبد مستوفداً يعني على عقبيه . السائل : باستمرار شيخنا ؟ الشيخ : باستمرار . السائل : الجثو على الركبتين . الشيخ : جائز . السائل : في السنة . الشيخ : أنت تسأل عن المستحب . السائل : الإقعاء فقط بس شيخنا لو ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جثا على الأرض . الشيخ : في القرفصة . السائل : بسم الله بسم الله . الشيخ : إيش ورد ؟ السائل : ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جثا على ركبتيه لما أكل . الشيخ : جثا على ركبتيه ما أذكر الآن لكن هذا يدل على الجواز وهذا أقوله الأمر المستحب هو كما قال : ( آكل كما يأكل العبد ) .
السائل : شيخنا هل الجماعات الإسلامية فرق ضالة غير السلفية ؟ الشيخ : لا يقال عن فرقة معينة أو جماعة معينة إنها ضالة إنما يُنظر إلى مناهجها وسلوك أفرادها فيعطى لكل منهم ما هو عليه فإذا كان المنهج منحرفاً فلا شك تكون كفرقة تكون ضالة لكن لا يطلق هذا الحكم بالنسبة لكل فرد من الأفراد .
أخبرتني أنه يجب منع الأولاد دون السبع سنين من المحرمات , فهل كذلك يجب أن نلزمهم بفعل المأمور ؟
السائل : شيخنا سألتك عن منع الأطفال الصغار قبل سبع سنين من المحرمات فقلت . الشيخ : قبل إيش ؟ السائل : قبل سبع سنين قلت يجب أن نمنعهم طيب الفعل المأمور ، هل كذلك يجب أن نلزمهم بفعل المأمور ؟ الشيخ : لا . السائل : فقط بترك المحظور . الشيخ : إي نعم .
إذا تثاءب الطفل الصغير هل يستحب لي أن أضع يدي على فمه ؟
السائل : شيخنا إذا تثاءب ابني الصغير هل يستحب لي أن أضع يدي على فمه ؟ الشيخ : لا وإنما تعلمه بفعلك أدب المتثائب . السائل : يمكن يكون صغير لا يتعلم صغير جدا . الشيخ : معليش اتركه على سجيته .
إذا أطعمت الولد الصغير هل أسمي يجب علي أن أسمي أو سقيته أيضا ؟
السائل : شيخنا إذا أطعمته هل أسمي يجب علي أن أسمي أو سقيته ؟ الشيخ : لا . السائل : ولا يُستحب . الشيخ : أنت حينما تأكل وتشرب تُسمعه تسمية عفوا البسملة والتحميد .
هل يجوز أن أزيد لفظة سيدنا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان ؟
السائل : شيخنا بعد الأذان أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وأزيد سيدنا . الشيخ : لا يجوز هو سيدنا لكن ما هكذا علمنا سيدنا . السائل : عليه الصلاة والسلام لا يجوز بإطلاق أم هناك تقييد ؟ الشيخ : بإطلاق ما في تقييد بدك تذكر وتصلي على الرسول كما علمنا الرسول .
السائل : شيخنا الدعاء الجماعي واحد يدعو والباقون يؤمنوا ورد في غير القنوت ؟ الشيخ : كيف ؟ السائل : في غير قنوت النازلة ورد رفع اليدين من الجميع والتأمين وواحد يدعو . الشيخ : في الاستسقاء تفضل يا ... . السائل : جزاكم الله خير شكرا .
هل يجوز إعطاء إبرة شهرية لقطع الحيض عن البنت المعوقة التي لا ترى ولا تسمع ؟
السائل : حصل من ثنايا كلامه أن هذه الإبرة لا بد أن تأخذها كل شهر . الشيخ : هذا هو أنا فهمت أن عمرها اثنا عشر سنة . السائل : نعم . الشيخ : هل معنى ذلك أنها حاضت ؟ السائل : بعد ما حاضت لكن هم طلبوا منه . الشيخ : احتياطا يعني . السائل : هم طلبوا منه عند بلوغها الحيض . الشيخ : يعني إذا حاضت يعوطها الإبرة شهريا . السائل : نعم . الشيخ : طبعا أنت البنت تعرفها ؟ السائل : لا لا ما أعرفها . الشيخ : يعني شو نوعية العوقة تبعها ؟ السائل : لا ما رأيتها لكن كلام الرجل قريبها وهو بعيد عنها كأنه من أخوال أمها ولا شيء لا تسمع ولا ترى . الشيخ : ترى المسألة فيها دقة، ترى هذه إذا حاضت وبلغت هل هناك وسيلة لتفهيمها ما فرض الله عليها . السائل : في عند الرجل في ظني وإمكانيته وسيلة أما في المركز التي هي فيه لا أعرف . الشيخ : هو ما عنده وسيلة . السائل : هو ما عنده وسيلة ولا يستطيع يتفاهم معها . الشيخ : معليش نحن بنقول الآن بصورة عامة فيما تعلم هل مثل هذه المعوّقة يمكن تفهيمها بالصلاة والصيام وما يجب عليها فيما إذا بلغت سن التكليف . السائل : شيخنا الظاهر صعب جدا . الشيخ : أنا بقول المسألة تختلف تماما فيما إذا كان هناك وسيلة يمكن تفهيمها بما يجب عليها من صلاة وصيام وما يترتب عليها حينما تعرف هذه الواجبات بالتفاصيل، أنا في ظني حسب ما رأيت في بعض المشاهد في التلفاز هنا في عمان في إذاعة للصم لا بد سمعتم فيها فهذا الشاب ملتحي بعض الشيء ما بيحكي وإنما بالإشارات لرأسه لصدره أشياء غريبة لغة خاصة يعني نعم . السائل : ... . الشيخ : أيوا فأنا باعتقادي مثل هذا إذا كان بيفهم أخبار العالم للصم والبكم بالإشارة فممكن تفهيم المكلفة من هذا النوع والجنس ما فرض الله عليها . السائل : يا شيخنا مع أنها هي لا ترى أيضا . الشيخ : عمياء أيضاً السائل : هي أيضا عمياء هذا كلامه يقول ما عندها إحساس إلا اللمس . الشيخ : أنا أردت من هذا التفصيل مشان ما يكون جوابنا يعني فيه شيء من الإجمال الذي قد يضر أردت أن أقول إن هذه الفتاة إن كان قطع الحيض عنها لا يمنعها من القيام بالواجبات التي تفهمها من غيرها فما في مانع أما إذا كان الأمر كما قلت أخيرا فقولا واحدا ما في مانع من تنفيذ هذا الشرط إذا وجد سببه . السائل : جزاك الله خير . الشيخ : وإياك .
هل يجوز لامرأة تريد أن تصوم رمضان بغير انقطاع أن تأخذ دواءً لوقف حيضتها ؟
السائل : ... . الشيخ : هذا الرأي بعض الأطباء لأن الحقيقة نحن حينما نُسأل مثل هذا السؤال عن النسوة العاديات من أيام قريبة سألتني زوجتي عن إحداهن أنها بتريد تصوم رمضان وما يجيها العادة فهل يجوز لها أن تأخذ الحب هذا أو الإبرة ؟ فأنا قلت لها بالجواز لكن ينبغي استشارة الطبيب إذا كان لا يضرها لأن الأبدان تختلف من شخص إلى آخر هذه ملاحظة بلا شك في محلها لكن البحث كان من الناحية الشرعية بصورة عامة . السائل : شيخنا الملحظ إعطاء الإبرة ليس للضرر أو عدمه غير سائلين عن الضرر فقط من باب أن يعني ما يتكلفوا جهدا في تنظيفها ولا تستطيع أن تنظف نفسها بنفسها يعني هذا الملحظ من السؤال . الشيخ : هذا فُهم من أول الأمر لكن يعني شو العمل ؟ السائل : هم يقولون ما في عمل إلا الإبر . الشيخ : هذا هو هي لها أبوان ؟ السائل : كأنها فاقدة أبويها . الشيخ : هذا هي . السائل : ... . الشيخ : نعم شو أبو عمار ؟ السائل : يعني النساء لو بدهم يصوموا رمضان ويتجاوزوا موعد الدورة إذا كان ما فيه ضرر على جسمهم الشيخ : ما في شيء السائل : يأخذوا الحبوب ؟ الشيخ : نعم . السائل : جزاك الله خير . الشيخ : وإياك إي نعم . السائل : شيخنا يقرئكم السلام الأخ الصميعي. الشيخ : عليك وعليه السلام .
رجل وجد قطعة أثرية على شكل تمثال له رأس وهي باهضة الثمن , فهل يجوز له أن يبيعها وينتفع بها ؟
السائل : يقول وقعت له أو لبعض من يعرف قطعة أثرية من مادة نفيسة جدا وثمنها باهض جدا ولكن على شكل تمثال الشيخ : تمثال السائل : على شكل يعني صورة رأس النصف العلوي للصورة وهي من مادة خام يعني مادة ليست رسما فقلت له لو قُطع الرأس فهل يعني قيمتها تبقى القيمة في المادة أم القيمة فيها ؟ قال لا القيمة تزول يعني لو قطع الرأي ما تبقى لها تلك القيمة فهو يسأل يقول ماذا أفعل بها ما هو الشرع ماذا يجيز لي الشرع أن أستفيد من هذه القطعة ؟ الشيخ : الأمر واضح بارك الله فيك كما لا يخفاك إذا كان مؤمناً حقا يقال له اشتر بها غرفة في الجنة وحطمها أسوة بنبيك عليه السلام حينما حطم الأصنام التي كانت في مكة والحقيقة أن دور الآثار اليوم التي تنتشر وأخشى ما أخشى أن تصل إلى السعودية دار التوحيد يعني قائمة على محاربة التوحيد لأن هذا الاحتفاء والاعتناء بالأصنام كآثار قديمة معناه معاكسة لهدي الرسول عليه السلام وهذا كله من الآثار المادية لأن فعلا لها قيمة من الناحية المادية لا تقدر يعني بثمن لكن الإسلام لا يقيم وزناً مطلقا للماديات مقابل الروحيات إذا صح التعبير ولذلك هذا الرجل يُنصح بنصيحتين إحداهما : يعني أنفع له من الأخرى وهو ما ذكرته آنفا أن يكسر هذا الصنم ويبتغي الأجر عند الله عز وجل ذلك خير وأبقى النصيحة الثانية : ما أشرتم أنتم له بها وهي أن يكسر الرأس ويحطم الرأس شر تحطيم ويقدم هذا التمثال دون الرأس فإن جاءته بفائدة مادية فبها وإلا فالآخرة كما قلنا خير وأبقى .
كيف ترد على الزرقاني صاحب * مناهل العرفان * الذي أنكر نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة واحتج بأن الليل يبقى على الأرض باستمرار إذا ذهب من مكان حل في مكان آخر وقال مستنكراً : فمتى يستوي على عرشه حقيقة كما تقولون ؟
السائل : ينقل كلام عن الإمام الزرقاني صاحب * مناهل العرفان * يقول المجلد الثاني صفحة: مئتين وخمسة وتسعين ، بعد إيراده حديث النزول مخاطباً أهل السنة : " فكيف تأخذون بظاهر هذا الخبر مع أن الليل مختلف في البلاد باختلاف المشارق والمغارب وإذا كان ينزل لأهل كل أفق نزولاً حقيقيا في ثلث ليلهم الأخير فمتى يستوي على عرشه حقيقة كما تقولون ومتى يكون في السماء حقيقة كما تقولون مع أن الأرض لا تخلو من الليل في وقت من الأوقات ولا في ساعة من الساعات كما هو ثابت مسطور لا يماري فيه إلا جهول مأفون " . الشيخ : لا حول ولا قوة إلا بالله . الجواب : هذا السؤال أو هذه الشبهة أو الإشكال نابع من قياس الخالق على المخلوق وهو أفسد قياس على وجه الأرض . السائل : - يا شيخ صار مشكل مع الجيران فأخذوه معهم عشان يتصالحوا فيتأسف - . الشيخ : خير إن شاء الله أفسد قياس على وجه الأرض ومن مثله قامت مشكلات علم الكلام والتأويل هذه مقدمة وجيزة وبيان ذلك أنه كما لو قال قائل : كيف تقولون بأن الله عز وجل يعلم السر وأخفى ويعلم كل الحركات والسكنات هذا في لحظة واحدة وهذا أمر مستحيل هذا كذاك تماماً . السائل : بل أشد . الشيخ : ناشئ من قياس الخالق على المخلوق من قياس العليم بكل شيء على الجاهل بكل شيء من قياس القادر على كل شيء والعاجز . على عرشه إذا كان ينزل في الثلث الأخير من الليل وكما قال في كل لحظة ليلٌ على وجه الأرض هذا الإشكال أقول : إن الله عز وجل هو مستو على عرشه ولا يلزم من نزوله في الثلث الأخير أن ينزل عن عرشه لأن هذا اللازم نشأ من قياس الخالق على المخلوق كما قلنا والقادر على العاجز والإمام مالك رحمه الله . السائل : شيخ لو تكرمتم ... . الشيخ : رحمه الله ورضي عنه قد سن تلك السنة الحسنة حينما رد على ذاك السائل سؤاله حين قال : " يا مالك (( الرحمن على العرش استوى )) كيف استوى ؟ قال : الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة " ونحن بعد ذلك الكلام والبيان نوجز الجواب فنقول : النزول معلوم والكيف مجهول والسؤال عن الكيف هو بدعة إن لم يكن كفرا صريحا هذا آخر الجواب عن هذا السؤال . السائل : أكرمك الله يا شيخ .
ذكرتم في * تمام المنة * تحت القاعدة الرابعة عشر: وجوب العمل بالحديث الصحيح وإن لم يعمل به أحد , فهل هناك أمثلة عن أحاديث صحت ولم يعمل بها أحد من السلف, وكيف نوفق بين هذا القول وبين قولكم بعدم جواز تبني مسألة ليس لنا فيها سلف ؟
السائل : شيخ السؤال الثاني حول قولكم في * تمام المنة * تحت القاعدة الرابعة عشر وجوب العمل بالحديث الصحيح إن لم يعمل به أحد وقول الإمام الشافعي : " إن الحديث يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده " والسؤال من شقين : أولا : هل هناك أمثلة عن أحاديث صحت ولم يعمل بها أحد من السلف ؟ ثانيا : كيف نوفق بين هذه القاعدة وبين ما تذكرون به دائما من عدم جواز تبني مسألة ليس لنا فيها سلف ؟ الشيخ : المسألة فيها تفصيل ولا بد نحن نقول : لا يمكن أن يوجد حديث صحيح ليس له ناسخ في الكتاب أو في السنة صريح لا يمكن أن يوجد مثل هذا الحديث ولم يعمل به أحد قط هذا أمر مستحيل لكن الذي يمكن أن يوجد هو أن الباحث والعالم والفقيه يمكن أن يقف على حديث وصحيح وصريح ودون أن يكون له أي ناسخ لكنه لا يقف على من عمل به ، هذا ممكن أن يوجد لكن التفصيل الذي أشرت إليه حينما نقول نحن لا نعمل بالحديث إلا إذا سبقنا إليه في حالة كون الحديث ليس صريح الدلالة ويتحمل من المعاني الشيء الكثير فهنا نقول ما قلناه آنفا من أننا لا نعمل به إلا إذا علمنا أن بعض من سلف قد عمل به هذا هو التفصيل . السائل : ... .
هل ممكن أن تكون مخالفة فعل الرسول لقوله قرينة على الجواز وإذا كان الجواب بالإيجاب فكيف نفرق هذا عن الحالة التي فتكون فيها المخالف غير معتبرة مثال الشرب قائما ؟
السائل : هل من الممكن أن تكون مخالفة فعل الرسول قوله قرينة على الجواز وإذا كان الجواب بالإيجاب فكيف نفرق هذا عن الحالة التي فتكون فيها المخالف غير معتبرة مثال الشرب قائماً ؟ الشيخ : يمكن أن يكون الفعل أحيانا قرينة لصرف القول أو تأويله بما لا يتعارض مع الفعل إذا كان الفعل متأخراً عن القول فحينذاك يعتبر بيانا للقول . السائل : للجواز نعم . الشيخ : بس .
هناك أحاديث تثبت أن عددا من الصحابة أحدثوا أعمالا أوأذكارا أوأدعية لم يسبق للرسول صلى الله عليه وسلم فعلها أو الأمر بها , ولكنهم فعلوها استنباطا واعتقادا أنها من الخير الذي جاء به الإسلام فكيف الرد على ذلك ؟
السائل : يقول السؤال الرابع : هناك أحاديث جمة جلها في الصحيح تثبت أن عددا من الصحابة أحدثوا أعمالا وأذكارا وأدعية ونحو ذلك لم يسبق للرسول صلى الله عليه وسلم فعلها أو الأمر بها ولكنهم فعلوها استنباطا واعتقادا أنها من الخير الذي جاء به الإسلام واحد يريد أن يضرب أمثلة الآن : 1- البخاري ومسلم حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام ( بلال ) . 2- البخاري ومسلم رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرون من قال : ربنا لك الحمد حمدا كثيرا قال الحافظ في * الفتح * : " يستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأمور إذا كان " . س- البخاري حديث الرقية . د- أصحاب السنن وابن حبان ( والذي نفسي بيده لقد سأل باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب ) إلى آخره . الشيخ : الجواب : هذا عن الاسم الأعظم بأن هذا مثال لا يصلح أن يكون مثالاً لما جاء في السؤال أما ما سبقه من الأمثلة فالجواب معروف عند أهل العلم وهو أن هذه الأمور - خلينا نعدي هودي - أن هذه الأمور أولا : وقعت في زمن التشريع ولما يتم بعد أي قبل نزول قوله تعالى : (( اليوم أكملت لكم دينكم )) الآية فما دام أن تلك الأمور وقعت في زمن التشريع وهناك مجال لإقرارها وإنكارها لإقرارها أو إنكارها فما دام أن الإقرار قد حصل من النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يقترن به أي إنكار فمن هنا جاءت المشروعية وليس بمجرد الإحداث مَن أحدث فنحن نعلم يقيناً أن السنة عند العلماء قاطبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : قول وفعل وتقرير وكل فقيه يعلم أن المقصود من كلمة التقرير أنه فعل صدر من غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى مرأى ومشهد منه فأقره فبإقراره عليه الصلاة والسلام إياه صار المقر من فعل ذلك الصحابي مشروعاً وليس لمجرد فعل ذلك الفاعل لأنه ليس مشرعا فهذا هو الجواب عن تلك الأمور التي فعلها الصحابة رضي الله عنهم فصحيح أنهم اجتهدوا وأنهم يعني فعلوا خيراً في اجتهادهم وظنهم ولكن لا يعني ذلك أن أي فعل يصدر من أي مجتهد يكون أمراً مشروعا ولا يصبح أمرا مشروعا إلا بالشاهد من الكتاب أو السنة والشاهد في هذه الأمثلة قد وجد يقينا ألا وهو إقرار الرسول عليه السلام لذلك فصار سنة مقررة ولهذا لا يصح الاستدلال في مثل هذه الأمور استمرارية جواز الإحداث في الدين وبخاصة إذا كان المحدثون ليسوا في العير ولا في النفير كما يقال من حيث العلم والفقه إنما جاء تشريع تلك الأمور من إقرار الرسول عليه السلام للفاعلين لها أما المثال الأخير فأمره غريب لأن السؤال باسم من أسماء الله الحسنى هو أمر مشروع معروف شرعاً لا يحتاج إلى دليل لكنه وُفق الرجل حينما عمل بهذا الأمر المشروع إلى أنه أصاب الاسم الأعظم في سؤاله به فبين له ذلك عليه السلام فهذا لا يصلح مثالا يحشر مع تلك الأمثلة السابقة ومع ذلك فلو أن متوهما توهمه مثالا كالأمثلة السابقة فقد عُرف الجواب عن مجموعها .
السؤال الخامس حول قاعدة " العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب " هل خصوص السبب يخصص الفهم الآية (( ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة )) كمثال ؟
السائل : السؤال الخامس بقول حول قاعدة " العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب " هل خصوص السبب يخصص الفهم الآية (( ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة )) كمثال ؟ الشيخ : هذا سؤال ناقض منقوض العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب يعني أن السبب لا يقيد النص العام وإنما يبقى النص العام على عمومه لذلك فالشطر الثاني من السؤال غير وارد . السائل : هل خصوص السبب يخصص الفهم إي نعم . الشيخ : لكن مع ذلك هناك بعض النماذج عندنا السبب يوضح المراد من الآية فالتوضيح في هذه الحالة يعتبر كأنه قيد لها والحقيقة أنه بيان ولا يحضرني الآن للمثال الذي يوضح هذا النوع من البيان .
كيف التوفيق بين قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل ) وبين ما جاء في الشرع من المؤاخذة على الأعمال القلبية مثل محبة ما يبغضه الله وبغض ما يحبه الله والكبر والعجب والحسد وسوء الظن بالمسلم ؟
السائل : السؤال السادس حول عموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل ) مما تعلمته منكم بقاء هذا الحديث على عمومه لكن وردت علي إشكالات أرجو أن تجيبوا عليها منها : قول الحافظ في * الفتح * المجلد الأول صفحة تسعين عن الإمام النووي قوله في الآية : (( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم )) دليل على المذهب الصحيح أن أفعال القلوب يؤاخذ بها إن استقرت وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل ) فمحمول على ما إذا لم تستقر " قلت ( الحافظ ) ويمكن أن يستدل لذلك من عموم قوله : ( أو تعمل ) بأن الاعتقاد هو عمل القلب " الشيخ : ما في مجال للظاهر للدخول جوا ؟ السائل : أيوا هو الأولى الحقيقة نبقى برا. (( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة )) ومنها القيد الذي ثبت في بعض الأحاديث على عدم المؤاخذة وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي : ( إنما تركها من جرائي أو من أجلي ) ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : ( الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس ) ومنها : ثبوت الحرمة في أمور هي ليست بكلام ولا عمل مثل محبة ما يبغضه الله وبغض ما يحبه الله والكبر والعجب والحسد وسوء الظن بالمسلم من غير موجب أفيدونا بارك الله فيكم . الشيخ : لدي جواب إجمالي وآخر تفصيلي . فالإجمالي يجب الوقوف عند كل فقرة أو كل دليل يحتج به على أن المسلم يؤاخذ بعمل القلب نبدأ بالجواب الإجمالي : أقول : عمل القلب إما أن يكون عملا قلبيا محضا بحيث لا يرتبط معه عمل يُعرف شرعا بأن هذا العمل ذنب ففي الحال الأولى يكون العمل القلبي عقيدة فإذا كانت هذه العقيدة مخالفة للشريعة فلا شك أن المرء يؤاخذ بهذه العقيدة التي استقرت في قلبه كما جاء في بعض العبارات المنقولة عن الحافظ ابن حجر ، بخلاف ما إذا كانت العقيدة عبارة عن سانحة أو خاطرة فلا يؤاخذ عليها مهما كان شأنها بينما إذا استقرت في قلبه وتبناها أوخذ بها أما إذا كان العمل القلبي هو مرتبط بعمل جارحي من أعمال الجوارح وخطر في باله أن يعمل بهذا العمل لكنه لم يفعل فهذا النوع هو الذي تنصب عليه الأحاديث المعروفة التي منها : ( إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حديث به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به ) فهذه الجملة ( ما لم تتكلم أو تعمل ) هي توضح أن الذي تجاوز الله عنه هو ما استقر في القلب مما يرتبط به عمل جارحي فإذا ومن ذلك الكلام فإذا لم يعمل أو لم يتكلم فلا مؤاخذة أما إنسان اعتقد عقيدة واستقرت في قلبه فهو مؤاخذ بها على ذلك تحمل الأدلة التي سردت في السؤال وبذلك في ظني يزول الإشكال
التوفيق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل ) وبين قوله تعالى : (( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ))؟
الشيخ : ومع ذلك فلا بد الآن من الجواب التفصيلي الذي قلناه آنفا . فنقول : ما هو أول شيء أورده نقلاً عن الحافظ ابن حجر ؟ السائل : يقول نقل عن الحافظ في * الفتح * عن الإمام النووي قوله في الآية : (( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم )) دليل على المذهب الصحيح أن أفعال القلوب يؤاخذ بها إن استقرت وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله ) . الشيخ : بس وحدة وحدة الآن نجيب عن هذا الدليل . السائل : على طول . الشيخ : - على طول بسم الله - (( ولكن يؤاخذكم )) بما إيش ؟ السائل :(( بما كسبت قلوبكم )) . الشيخ :(( بما كسبت قلوبكم )) طيب نحن نقول : والآن جاء المثال عن سؤال سابق حينما قلت بأنه أحياناً يكون عموم اللفظ مقيدا ببيان في نفس السياق فلا يكون له عموم هنا الآن جاء المثال ((ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم )) أي من الأيمان فالأيمان التي يتلفظ بها الإنسان تنقسم إلى قسمين : قسم يكون ليس فقط من كسب اللسان بل هو أيضاً من كسب القلب فهو يؤاخذ إن كان يمينا يعني غيرها خيرا منها ترتب عليه الكفارة أما إذا - من هون وين فيه عندك - . السائل : شيخ الآن على اليمين . الشيخ : فاهم في ... سيقت لبيان الفرق بين اليمين التي تلفظ بها دون أن يعقد القلب عليها فهو لا يؤاخذ وبين اليمين الذي ترك كسب القلب مع الكسب العملي اللفظي فهنا ربنا عز وجل يؤاخذ فليس في الآية دليل على مطلق المؤاخذة بما استقر في القلب من أمر له علاقة بالعمل لا إنما كما قلنا في الإجمال وين ؟ السائل : هذه واحد شيخي هنا صار هي وحدة . الشيخ : - بس نشوف مكان - الاستدلال بالآية، الآية واضحة من سياقها أنها تؤاخذ بالنية التي كان فيها كسب القلب أيضاً وليس مجرد كلام كما ثبت عن السيدة عائشة أنها فسرت قوله تعالى : (( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم )) هو أن يقول القائل : والله لا تفعلن أو والله لا تفعل لغو الكلام فإذا كان يعني الحالف في قلبه ما حلف عليه فجاءت الآية هنا (( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم )) طيب بعد ذلك .
رد الشيخ على كلام النووي " أن أفعال القلوب يؤاخذ بها إن استقرت وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل ) فمحمول على ما إذا لم تستقر "
السائل : يتم شيخي هو نفس الفقرة " وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل ) فمحمول على إذا لم تستقر " قلت أي : الحافظ ويمكن أن يُستدل لذلك من عموم قوله : ( أو تعمل ) بأن الاعتقاد هو عمل القلب طيب الفقرة الثانية : ومنها قوله تعالى (( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة )) . الشيخ : اسمح لي شوي لا بد من الإجابة عن الشبهة . السائل : عن الأول . الشيخ : يقول أن حمل الحديث على ما استقر هذا أولاً : تحميل للحديث ما لا يتحمل لمجرد الرأي والاجتهاد هذا يشبه تماما حينما تأولوا قوله عليه السلام : ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ) فأضافوا إلى هذا الاستثناء استثناءً من عند أنفسهم فقالوا : وإلا ما كان مقروناً مع يوم آخر فقلنا يومئذ إن هذا استدراك على الشارع كذلك هنا يقول الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح : ( إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ) ثم جاء بالاستثناءين ( ما لم تتكلم أو تعمل به ) فأضافوا أيضاً من عند أنفسهم قولهم : صارت المعنى عندهم ما لم تتكلم أو تعمل به أو يستقر الذنب في قلبهم ، هذا استدراك على الشارع لا يجوز، بخاصة أن الحديث الآخر وربما يأتي ( إذا همّ عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة وإذا همّ عبدي بسيئة فلم يعملها فلا ) همّ لكنه لم يفعل فيقابل الهم الفعل فلا يقال همّ هماً غير مستقر ، الآن تابع ما عندك .
التوفيق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل ) وبين قوله تعالى : (( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة )) ؟
السائل : قوله تعالى : (( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة )) . الشيخ : في اعتقادي أن المسألة هنا تختلف عما هناك فيمكن الإجابة بجوابين : أحدهما كما سبق وهو مرجوح عندي وهو أن يقال : حبا اقترن معه شيء من الكلام لأن الآية نزلت في الذين أشاعوا الفاحشة وفيهم بعض الصحابة مع الأسف حيث ولغوا وتكلموا فهؤلاء تكلموا وأحبوا ما تكلموا مكروهين على ذلك هذا الجواب الأول وهو عندي مرجوح أما الجواب الراجح أن الحب هنا هو كالعقيدة استقر في قلبهم حب إشاعة الفاحشة هذا لا يتصور بالنسبة لمسلم أن يحب قلبيا دون عمل لا يتصور بالنسبة لمسلم فيكون الموضوع هنا فيما يتعلق بالحب هو داخل في موضوع العقيدة يعتقد هذا الإنسان ويحب أن تشيع الفاحشة في أخ مسلم يعرفه أنه مسلم فليس في الآية إذًا عموم وإنما هو خاص بحب إشاعة الفاحشة يلحق به حب إشاعة أي يعني معصية من المعاصي والجواب أن هذا الحب هو من عمل القلب ولا يتصور من مسلم يحب الإشاعة دون أن يفعل ذلك عملا فإن تصور وجود شيء من هذا فيكون كالعقيدة طيب بعده شو جاب ؟
الفرق بين من يترك السيئة خوفاً من الله وبين من يتركها لعدم توفر الأسباب.
السائل : منها القيد الذي ثبت في بعض الأحاديث على عدم المؤاخذة وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي : ( إنما تركها من جرائي أو من أجلي ) . الشيخ : الجواب عن هذا واضح في نفس الحديث لأن الحديث جاء بروايتين صحيحتين في إحداهما أن السيئة لا تُكتب، الأخرى أن السيئة تُكتب له حسنة ففي الأولى لا تُكتب عليه السيئة لأنه لم يفعلها في الأخرى تكتب السيئة حسنة لأنه تركها خوفاً من الله أو من أجل الخضوع لحكم الله فأثيب على هذه النية الحسنة كالمسلم يهم على العمل الحسن ثم لا يفعله فأثيب على حسن نيته كذلك الذي هم على السيئة فلم يعملها فإن كان عدم قيامه بها هو لسبب لم يتمكن من القيام بها فمن فضل الله أنه لا يكتبها عليه سيئة لكن إن تركها خوفاً من الله أو خضوعا لحكم الله فهذه نية حسنة يكتب له أجرها فإذًا استدلال الحافظ بهذا الحديث ليس فيه أي دليل إطلاقاً لوجود الفرق بين السيئة التي يتركها لا لله فيقول لا تكتب عليه سيئة وبين السيئة يتركها لله فتكتب له حسنة . السائل : شيخي عفواً أنا أتصور أن هذا الاستدلال ليس من الحافظ وإنما هو من السائل . الشيخ : ليه ؟ السائل : لأن هناك بعد أن أنهى كلامه الحافظ ونقله عن كلام النووي وضع نقطة ثم بدأ يأتي بهذا . الشيخ : على كل حال لا أقرأ ولا أرى ما في الصفحة إنما أسمع فظننت أن هذا من كلام الحافظ على كل حال . السائل : أيضاً يؤخذ . الشيخ : هذا هو الجواب .
التوفيق بين حديث : ( إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل ) وبين حديث: ( الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس )
السائل : يقول بعد ذلك : ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : ( الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس ) . الشيخ : هذا أيضاً كسابقه بمعنى أن الإنسان يتشكك أحياناً في القيام بعمل ما يا تُرى هذا العمل إثم أو لا وقد يأتيه الشك إما من دراسته الخاصة العلمية أو أنه سمع أقوالاً من العلماء مختلفة عليه فهنا يقول له الرسول عليه السلام : ( الإثم ما حاك في النفس أو في الصدر ) إذًا هنا أنت ستؤاخذ إذا عملت بعمل صدرك يحدثك بأنه إثم وليست المؤاخذة هنا على مجرد خاطرة خطرت في البال أنه إثم، لا وإنما إذا عمل بعمل وفيه وجوه نظر وخلاف منهم من يقول يجوز منهم من يقول لا يجوز لكن هو يحك في نفسه أن هذا العمل هذا فيه شيء فهو إثم ولا يجوز له والحالة هذا أن يقوم به .
التوفيق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل ) وبين ما هو ثابت من حرمة محبة ما يبغضه الله وبغض ما يحبه الله والكبر والعجب والحسد وسوء الظن بالمسلم وهذا من أعمال القلوب ؟
السائل : يقول ومنها أخيرا : ثبوت الحرمة في أمور ليست هي بكلام ولا عمل مثل محبة ما يبغضه الله وبغض ما يحبه الله والكبر والعجب والحسد وسوء الظن بالمسلم من غير موجِب . الشيخ : على كل حال هذا سبق الجواب عنه بتفصيل . السائل : على طول يا شيخ نعم . الشيخ : سبق الجواب بتفصيل ولو كان الحديث صحيحاً أو على الأقل أستحضر صحته لترجح عندي أن الحقد والحسد هو ليس إثماً لمجرده إلا إذا اقترن به العمل بمقتضاه لأن الحديث يقول بكل صراحة : ( إذا ظننت فلا تُحقق ) وللحديث تتمة ( وإذا حسدت فلا ) ما أدري ما أذكر الآن ماذا يقول ؟ فهذا صريح الدليل أن الحسد والظن مجرد الظن لا يؤاخذ عليه الإنسان إنما إذا يقن الظن والحسد عمل به - وين رايح الله يهديك الله يهديك أنت نازل دونه نحن طالعين طلوع وقف بأرضك - . السائل : ... . الشيخ : نعم . السائل : ما أعطى غماز يشعرنا أن .
يقول بعض الناس أن الإنسان يؤخذ على مجرد إرادة العمل في مكة مستدلين بقوله تعالى : (( ومن يرد فيه بإلحاد )) فهل هذا صحيح ؟
السائل : بالنسبة للهم كثيرا ما نسمع الاستدلال بقول الله عز وجل : (( ومن يرد فيه بإلحاد )) فيقولون أن الهم في مكة الهم يعني الإنسان يؤخذ عليه فهل هذا صحيح ؟ الشيخ : لا . السائل : ومعنى الإرادة هنا الذي يظهر منها . الشيخ : إرادة مقرونة بالعمل . السائل : بالفعل أيوا .